قرار النقض رقم م ع/د و ك/ف ش/26/2019م الصادر في 23/10/2019م
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
دائرة ولايات كردفان الكبرى
قرار النقض رقم م ع/د و ك/ف ش/26/2019م
الصادر في 23/10/2019م
القضاة:
سعادة السيدة/ داليا بشـير ســراج
قاضي المحكمة العليا
رئيساً
سعادة السيد / آدم إسمـاعيــل آدم
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / علـي أحمـد حامـد
قاضي المحكمة العليا
عضواً
قضية ميراث مفقـود
قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة1991م - المواد 349(1) ، (259)،(263)،(264)،(265)،(266) - شاملة منه - المفقود - الحكم بموته - حالاته - توريثه - توريث أمواله - الكيفية - ظهوره حياً - أثره.
المبادئ:
1- الأموال التي تؤول للمفقود سواء عن طريق الإرث أو الوصية هي أموال لا تدخل في ملكه إلا من تاريخ فقده ، بمعنى أنه لا يرث من مات إلا من تاريخ فقده . (في أو قبل تاريخ الفقد) . ذلك لأن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث ، وأن حياة المفقود تكون غير محققة لذا لا يرث.
2- مال المفقود يورث بعد صدور الحكم بموته – لأن من شروط الإرث موت الموروث حقيقة أو حكماً، والمفقود لم يتحقق موته قبل الحكم بموته.
3- إذا حكم بموت المفقود يعتبر ميتاً من تاريخ فقده في حق مال الغير، ومن تاريخ الحكم بموته في ماله الخاص. ولا يرث المفقود إلا من كان حياً عند الحكم بوفاته .
الحكـــم
القاضي: داليا بشير سراج
التاريخ: 21/10/2019م
بتاريخ 15/10/2019م رفع إلينا قاضي شرعي الأبيض التركة 1340/2013م والتي صدر فيها الإعلام 1357/2013م باسم المرحوم الصافي أحمد القدال ، والتركة 1737/2014م والتي صدر فيها الإعلام 500/2015م باسم المرحوم عادل الصافي أحمد ، كما رفع إلينا الإعلام 109/2015م الصادر في مادة المفقودين 1/2015م خاصة بالمفقود عادل الصافي أحمد ، ويرى أن المرحوم عادل فقد في العام 1994م وصدر الحكم بوفاته بموجب الإعلام 109/2015م بتاريخ 14/1/2015م وعند صدور الإعلام الأولي الخاص بوالده كان ضمن ورثته كذلك صدر الإعلام 500/2015م بوفاة المرحوم عادل الصافي أحمد وانحصر إرثه في والديه ، والده ووالدته زهراء عثمان بريمة في حين أنه عند حصر تركة زوجها الصافي أحمد ورد أن إرثه انحصر في أبنائه من زوجته المتوفاة قبله زهراء عثمان بريمة وهـم ... وعادل . كذلك يوجد خطأ في الأسماء لزوجة المرحوم مدينة محمد أحمـد حيث ورد بالإعلام مدينة محمد أحمد وبالتوكيل مدينة الصافي أحمد السيد وهو نفسه الصافي أحمد القدال فرفع إلينا الأوراق لاتخاذ ما نراه مناسباً.
أولاً: فيما يتعلق بتصحيح الأسماء فهو حق أصيل لمحكمة الموضوع وفق المذكرة القضائية 1/2014م البند السادس عشر منها الذي جعل من تصحيح الأسماء اختصاصاً أصيلاً لمحكمة الموضوع.
ثانياً: فيما يتعلق بالمفقود عادل الصافي أحمد فلقد صدر الإعلام 109/2015م والذي صدر فيه الحكم بموت المفقود اعتباراً من اليوم 14/1/2015م فيما يتعلق بماله الخاص ومن تاريخ 1994م تاريخ خروجه فيما يتعلق بمال الغير.
فالأموال التي تؤول للمفقود سواء عن طريق الإرث أو الوصية هي أموال لا تدخل في ملكه إلا من تاريخ فقده بمعنى أنه لا يرث من مات إلا من تاريخ فقده وفي هذه الدعوى نجد أن المفقود عادل الصافي أحمد فقد بتاريخ 1994م بالتالي فإنه يرث في كل من مات في أو قبل 1994م وحيث إن والده توفي في 30/5/2009م حسب ما جاء بالإعلام 1357/2013م بالتالي فإنه لا يرث في والده وذلك لأن من شروط الميراث تحقق حياة الوارث وأن حياة المفقود عن وفاة والده "مورثه" كانت غير محققة لذا لا يرث.
أما مال المفقود فإنه ماله يورث بعد صدور الحكم بموته أي تاريخ 14/1/2015م لأن من شروط الإرث موت المورث حقيقة أو حكماً وفق المادة 349/1 من قانون الأحوال الشخصية والمفقود لم يتحقق موته قبل الحكم بموته أي تاريخ 14/1/2015م بالتالي لا يرثه أحد قبل 14/1/2015م.
عليه فإن والده لا يرثه لأنه توفي في العام 2009م قبل الحكم بوفاة ابنه عادل أما والدته فالمحضر لم يكشف لنا عن تاريخ وفاتها فإن كانت قد توفت قبل 14/1/2015م فهي أيضاً لا ترث ومن واقع الإعلام 1357/2013م فإنه ثبتت وفاتها قبل المرحوم الصافي أحمد بالتالي فهي لا ترث في ابنها عادل لوفاتها قبل الحكم بوفاة ابنها.
عليه فإن المرحـوم عادل الصافي أحمد لا يرثه أحد من ورثته قبل 14/1/2015م وبما أن والده ووالدته توفيـا قبل الحكم بوفاته بالتالي لا يرثانه بل يرثه من كان حياً من ورثته بعد الحكم بوفاته في 14/1/2015م .. هذا الذي قرره المشرع في المادة (265) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م هـو ما سار عليه المذهب الحنفـي الذي جاء فيه " يعتبر في حق نفسه حياً وفي حق غيره ميتاً "راجع حاشية ابن عابدين المجلد (6) صفحة (457).
عليه بما أن المفقود عادل الصافي أحمد عند وفاة والده "مورثه" حياته لم تكن محققة بالتالي فهو لا يرث والده إذ كما ذكرت من شروط الميراث تحقق حياة الوارث عند وفاة مورثه وحياة المفقود عادل غير محققة عند وفاة والده بالتالي يستبعد من ميراث والده بالإعلام 1357/اعلامات/2013م فهو مفقود منذ العام 1994م أي قبل وفاة والده وهو لا يرث إلا فيمن توفي قبل 1994م تاريخ فقده أما بعد فقده فهو لا يرث لعدم تحقق حياته لذا يستبعد الوارث عادل الصافي أحمد من ميراث والده بالإعلام 1357/2013م ويؤشر على هامش الإعلام بمحكمة الأبيض الشرعية.
يلغى الإعلام 500/2015م ويعاد الحصر لورثة وتركة المرحوم عادل الصافي أحمد من جديد اعتباراً من تاريخ الحكم بوفاته في 14/1/2015م إذ إن والده ووالدته لا يرثانه لأن من شروط الإرث موت المورث حقيقة أو حكماً وحيث إن المفقـود عادل حكم بموته في 14/1/2015م بالتالـي لا يرثه إلا من كان حياً عند الحكم بوفاته ووالداه لم يكونا على قيد الحياة عند وفاته فلا يرثانه لذا يجب التحـري عن ورثته الأحياء بعد الحكم بوفاته في 14/1/2015م.
خلاصة القول إن وافقني الزملاء الرأي أن يكون حكمنا كالآتي:
1-
2- يحذف الوارث عادل الصافي أحمد من ورثة المرحوم الصافي أحمد القدال الثابتين بالإعلام 1357/أعلامات/2013م ويؤشر بذلك على هامش الإعلام بدفتر الإعلامات بالمحكمة الشرعية الأبيض.
3- يلغى الإعلام 500/2015م الصادر في التركة 1737/تركات/2014م باسم المرحوم عادل الصافي أحمد ويعاد الحصر لورثة وتركة المرحوم عادل الصافي أحمد الأحياء بعد تاريخ الحكـم بوفاته في 14/1/2015م وفق ما جاء بالإعلام 109/2015م.
4- يخطر جميع الورثة بالحكم.
القاضي: آدم إسماعيل آدم
التاريخ: 22/10/2019م
أوافق.
القاضي: علي أحمد حامد
التاريخ: 23/10/2019م
أوافق.
الأمر النهائي:
1- تعاد الأوراق لمحكمة الموضوع لتصحيح أسماء كل من الصافي أحمد القدال ومدينة محمد أحمد للاختصاص.
2- يُستبعد الوارث عادل الصافي أحمد من ورثة المرحوم الصافي أحمد القدال الثابتين بالإعلام 1357/2013م ويؤشر بذلك على هامش الإعلامات بمحكمة الأبيض الشرعية.
1-
4- يخطر جميع الورثة بالحكم.
داليــا بشـير سـراج
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
23/10/2019م

