تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
09-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

09-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

09-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2019
  4. الشرعي 2019م
  5. قرار النقض رقم م ع/ط ش/ج/ح/56/2019م الصادر في 1/5/2019م

قرار النقض رقم م ع/ط ش/ج/ح/56/2019م الصادر في 1/5/2019م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

ببورتسودان

 

قرار النقض رقم م ع/ط ش/ج/ح/56/2019م

الصادر في 1/5/2019م

 

القضاة:

سعادة السيد / طـارق الضـو أيـوب

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / د.إبراهيم محمد آدم حسن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / إبراهيم محمـد المكــي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

قضية نفقة محضون

 

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة1991م - المواد (62)(81)(82) منه شاملة - آوان سقوط نفقة المحضون الذي بيد الحاضنة - صدور حكم بالضم - أثره - العبرة بتنفيذ الحكم.

قواعد عامة - تنفيذ - إيقاف نفقة المحضون - شروطه - تنفيذ حكم الضم وتسليم المحضون للعاصب.

                                          

المبادئ:

1-صدور الحكم بضم محضون لا يسقط حقه في النفقة المحكوم بها للحاضنة له طالما أنه لا يزال باليد الممسكة(يد الحاضنة).

 

2- إيقاف نفقة المحضون منوط بتنفيذ حكم الضم وتسليم المحضون وليس بمجرد صدور الحكم.

 

المحامون:

الأستاذ/ مروان عبد الرحمن                                    عن الطاعن

 

الحكـــم

 

القاضي: إبراهيم محمد المكي

التاريخ: 28/4/2019م

تقدم الطاعن بطلب لإيقاف نفقة المحضونة فاطمة المنفذ بموجب التنفيذ بالرقم 43/2016م محكمة بورتسودان الجزئية للأحوال الشخصية على سند من القول بصدور حكم قضى بضمها له وبعد الرد على الطلب والتعقيب صدر الأمر برفضه وقد وجد هذا القرار التأييد من محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر بورتسودان بموجب حكمها بالرقم أ س ش/136/2018م بتاريخ 30/10/2018م وقد علم به الطاعن بتاريخ 1/12/2018م وتقدم لنا بهذا الطعن بتاريخ 19/12/2018م بواسطة الأستاذ/ مروان عبد الرحمن ونقبله من حيث الشكل.

 

أما من حيث الموضوع وبعد الاطلاع على كافة الأوراق بما فيها عريضة الطعن التي بذل فيها الأستاذ مقدم الطعن جهداً مقدراً إلا أننا نرى سلامة الحكم محل الطعن المؤيد لقضاء محكمة التنفيذ فصدور الحكم بضم المحضون لا يسقط حقه في النفقة المحكوم بها للحاضنة للمحضون طالما أنه لا يزال باليد الممسكة والنفقة تسير على هذا المنوال طالما أن المحضونة بيد الحاضنة وإيقاف النفقة منوط بتنفيذ حكم الضم وتسليم المحضون وعلى العموم فإن مصلحة المحضون هي المعول عليها وأنه يستحق النفقة في كل الأحوال سواء عند الحاضنة أو العاصب.

 

لما تقدم نرى شطب هذا الطعن إيجازياً.

 

القاضي: د. إبراهيم محمد آدم حسن

التاريخ: 30/4/2019م

 

أوافق.

 

القاضي: طارق الضو أيوب

التاريخ: 1/5/2019م

 

أوافق.

 

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً.

 

 

طارق الضــو أيــوب

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

   1/5/2019م

▸ قرار النقض رقم م ع/د و ك/ف ش/26/2019م الصادر في 23/10/2019م فوق المدني 2019م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2019
  4. الشرعي 2019م
  5. قرار النقض رقم م ع/ط ش/ج/ح/56/2019م الصادر في 1/5/2019م

قرار النقض رقم م ع/ط ش/ج/ح/56/2019م الصادر في 1/5/2019م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

ببورتسودان

 

قرار النقض رقم م ع/ط ش/ج/ح/56/2019م

الصادر في 1/5/2019م

 

القضاة:

سعادة السيد / طـارق الضـو أيـوب

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / د.إبراهيم محمد آدم حسن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / إبراهيم محمـد المكــي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

قضية نفقة محضون

 

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة1991م - المواد (62)(81)(82) منه شاملة - آوان سقوط نفقة المحضون الذي بيد الحاضنة - صدور حكم بالضم - أثره - العبرة بتنفيذ الحكم.

قواعد عامة - تنفيذ - إيقاف نفقة المحضون - شروطه - تنفيذ حكم الضم وتسليم المحضون للعاصب.

                                          

المبادئ:

1-صدور الحكم بضم محضون لا يسقط حقه في النفقة المحكوم بها للحاضنة له طالما أنه لا يزال باليد الممسكة(يد الحاضنة).

 

2- إيقاف نفقة المحضون منوط بتنفيذ حكم الضم وتسليم المحضون وليس بمجرد صدور الحكم.

 

المحامون:

الأستاذ/ مروان عبد الرحمن                                    عن الطاعن

 

الحكـــم

 

القاضي: إبراهيم محمد المكي

التاريخ: 28/4/2019م

تقدم الطاعن بطلب لإيقاف نفقة المحضونة فاطمة المنفذ بموجب التنفيذ بالرقم 43/2016م محكمة بورتسودان الجزئية للأحوال الشخصية على سند من القول بصدور حكم قضى بضمها له وبعد الرد على الطلب والتعقيب صدر الأمر برفضه وقد وجد هذا القرار التأييد من محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر بورتسودان بموجب حكمها بالرقم أ س ش/136/2018م بتاريخ 30/10/2018م وقد علم به الطاعن بتاريخ 1/12/2018م وتقدم لنا بهذا الطعن بتاريخ 19/12/2018م بواسطة الأستاذ/ مروان عبد الرحمن ونقبله من حيث الشكل.

 

أما من حيث الموضوع وبعد الاطلاع على كافة الأوراق بما فيها عريضة الطعن التي بذل فيها الأستاذ مقدم الطعن جهداً مقدراً إلا أننا نرى سلامة الحكم محل الطعن المؤيد لقضاء محكمة التنفيذ فصدور الحكم بضم المحضون لا يسقط حقه في النفقة المحكوم بها للحاضنة للمحضون طالما أنه لا يزال باليد الممسكة والنفقة تسير على هذا المنوال طالما أن المحضونة بيد الحاضنة وإيقاف النفقة منوط بتنفيذ حكم الضم وتسليم المحضون وعلى العموم فإن مصلحة المحضون هي المعول عليها وأنه يستحق النفقة في كل الأحوال سواء عند الحاضنة أو العاصب.

 

لما تقدم نرى شطب هذا الطعن إيجازياً.

 

القاضي: د. إبراهيم محمد آدم حسن

التاريخ: 30/4/2019م

 

أوافق.

 

القاضي: طارق الضو أيوب

التاريخ: 1/5/2019م

 

أوافق.

 

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً.

 

 

طارق الضــو أيــوب

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

   1/5/2019م

▸ قرار النقض رقم م ع/د و ك/ف ش/26/2019م الصادر في 23/10/2019م فوق المدني 2019م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2019
  4. الشرعي 2019م
  5. قرار النقض رقم م ع/ط ش/ج/ح/56/2019م الصادر في 1/5/2019م

قرار النقض رقم م ع/ط ش/ج/ح/56/2019م الصادر في 1/5/2019م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

ببورتسودان

 

قرار النقض رقم م ع/ط ش/ج/ح/56/2019م

الصادر في 1/5/2019م

 

القضاة:

سعادة السيد / طـارق الضـو أيـوب

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / د.إبراهيم محمد آدم حسن

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / إبراهيم محمـد المكــي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

قضية نفقة محضون

 

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة1991م - المواد (62)(81)(82) منه شاملة - آوان سقوط نفقة المحضون الذي بيد الحاضنة - صدور حكم بالضم - أثره - العبرة بتنفيذ الحكم.

قواعد عامة - تنفيذ - إيقاف نفقة المحضون - شروطه - تنفيذ حكم الضم وتسليم المحضون للعاصب.

                                          

المبادئ:

1-صدور الحكم بضم محضون لا يسقط حقه في النفقة المحكوم بها للحاضنة له طالما أنه لا يزال باليد الممسكة(يد الحاضنة).

 

2- إيقاف نفقة المحضون منوط بتنفيذ حكم الضم وتسليم المحضون وليس بمجرد صدور الحكم.

 

المحامون:

الأستاذ/ مروان عبد الرحمن                                    عن الطاعن

 

الحكـــم

 

القاضي: إبراهيم محمد المكي

التاريخ: 28/4/2019م

تقدم الطاعن بطلب لإيقاف نفقة المحضونة فاطمة المنفذ بموجب التنفيذ بالرقم 43/2016م محكمة بورتسودان الجزئية للأحوال الشخصية على سند من القول بصدور حكم قضى بضمها له وبعد الرد على الطلب والتعقيب صدر الأمر برفضه وقد وجد هذا القرار التأييد من محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر بورتسودان بموجب حكمها بالرقم أ س ش/136/2018م بتاريخ 30/10/2018م وقد علم به الطاعن بتاريخ 1/12/2018م وتقدم لنا بهذا الطعن بتاريخ 19/12/2018م بواسطة الأستاذ/ مروان عبد الرحمن ونقبله من حيث الشكل.

 

أما من حيث الموضوع وبعد الاطلاع على كافة الأوراق بما فيها عريضة الطعن التي بذل فيها الأستاذ مقدم الطعن جهداً مقدراً إلا أننا نرى سلامة الحكم محل الطعن المؤيد لقضاء محكمة التنفيذ فصدور الحكم بضم المحضون لا يسقط حقه في النفقة المحكوم بها للحاضنة للمحضون طالما أنه لا يزال باليد الممسكة والنفقة تسير على هذا المنوال طالما أن المحضونة بيد الحاضنة وإيقاف النفقة منوط بتنفيذ حكم الضم وتسليم المحضون وعلى العموم فإن مصلحة المحضون هي المعول عليها وأنه يستحق النفقة في كل الأحوال سواء عند الحاضنة أو العاصب.

 

لما تقدم نرى شطب هذا الطعن إيجازياً.

 

القاضي: د. إبراهيم محمد آدم حسن

التاريخ: 30/4/2019م

 

أوافق.

 

القاضي: طارق الضو أيوب

التاريخ: 1/5/2019م

 

أوافق.

 

 

الأمر النهائي:

يشطب الطعن إيجازياً.

 

 

طارق الضــو أيــوب

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

   1/5/2019م

▸ قرار النقض رقم م ع/د و ك/ف ش/26/2019م الصادر في 23/10/2019م فوق المدني 2019م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©