تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2019
  4. المدني 2019م
  5. عبد الملك القاسم أحمد الأمين الطاعن // ضد // كلية الخرطوم للعلوم والتقانة المطعون ضدها الرقم م ع/ط م/916/2019م

عبد الملك القاسم أحمد الأمين الطاعن // ضد // كلية الخرطوم للعلوم والتقانة المطعون ضدها الرقم م ع/ط م/916/2019م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ رجـاء قاسم عثمـان

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ إيناس محمد عبداللطيف

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمـد علي أحمد علي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

عبد الملك القاسم أحمد الأمين                                          الطاعن

// ضد //

كلية الخرطوم للعلوم والتقانة                                   المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/916/2019م

 

قانون العمل لسنة 1997م - المادة 3(هـ) منه - تحول المؤسسة الخاصة إلى حكومية - أثره على الاختصاص.

 

 

المبدأ:

تحويل كلية الخرطوم للعلوم والتقانة إلى جامعة حكومية يجعل النزاع من اختصاص- ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة وليس محكمة العمل.

 

 

الحكـــم

 

القاضي: رجاء قاسـم عثمان

التاريخ: 8/6/2019م

 

هذا طعن بالنقض في مواجهة حكم محكمة استئناف الخرطوم التي أيدت حكم محكمة أول درجة القاضي بشطب الدعوى وشطبت الاستئناف المقدم أمامها إيجازياً برسومه . علم الطاعن بحكم محكمة الاستئناف بتاريخ 16/6/2019م وتقدم بطلب الإذن لدى الجهة المفوضة بذلك بتاريخ 19/6/2019م عليه الطعن مقبول شكلاً لتقديمه داخل القيد الزمني المحدد قانوناً حسب المادتين 159 و190 من قانون الإجراءات المدنية مقروءتين مع المادة 189(أ ) من ذات القانون.

 

وقائع الدعوى حسب العريضة المقدمة أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها في وظيفة أستاذ مساعد بأجر شهري قدره ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانية وعشرون جنيهاً منذ تاريخ 1/1/2004م وأنه تم فصله تعسفياً بتاريخ 18/2/2018م ولذلك فهو يستحق التعويض عن الفصل التعسفي وبدل إجازة سنة لعدد ثلاث عشرة إجازة منذ سنة 2005م حتى سنة 2018م وبدل إنذار لمدة ثلاثة أشهر إضافة إلى مبلغ فروقات أجر.

 

تقدم الدفاع بطلب بيانات تكميلية بعد الرد عليها تقدم بدفوع قانونية مع دفوعه الموضوعية رفضتها محكمة أول درجة وصاغت الإقرارات ونقاط النزاع وسمعت الدعوى وأصدرت حكمها بشطبها وتأيد الحكم بواسطة المحكمة الأعلى كما أسلفنا في صدر هذا الحكم ، الطعن المقدم أمامنا جاء ناعياً الحكم الصادر بالخطأ ومخالفة القانون ذلك أن محكمة الاستئناف لم توفق في الحكم الصادر بمناقشتهما بعدم وجود فصل تعسفي وعدم العمل في رمضان وعدم استحقاق فروقات مرتب شهر يناير وكل هذا غير صحيح وذلك لعمل المدعي بالكلية المدعى عليها لفترة طويلة منذ سنة 2004م حتى سنة 2018م وطالب الطاعن بنقض الحكم الصادر والحكم له بجميع طلباته .

 

بعد الاطلاع على محضر الدعوى ومذكرة الطعن أرى أنها جاءت خلواً من الإشارة إلى مخالفة أي مادة من قانون العمل وهذه المحكمة هي محكمة قانون مهمتها مراقبة تطبيق صحيح أحكام القانون ولا شأن لها بالوقائع والبينات طالما كانت سائغة وغير مخالفة للقانون وقد جاء الطعن كله في وزن وتقدير البينات التي هي من اختصاص محكمة أول درجة وليس المحاكم الأعلى كما ذكرنا أعلاه عليه لم يوضح الطعن المخالفة القانونية حتى تمارس هذه المحكمة سلطتها على النزاع كذلك أرى أن الدعوى أساساً ما كان يجب أن تصرح حيث إن المدعى عليها تحولت بموجب قرار جمهوري بالمرسوم رقم 21/2017م إلى جامعة حكومية حسب مستند دفاع (2) المرفق بالدعوى ولم يبرز أو يثبت المدعي أنه تعين لدى المدعى عليها بعد أن تحولت إلى جامعة حكومية بعقد عمل خاص حتى تكون محكمة العمل مختصة بنظر الدعوى ذلك أن المادة 3/هـ من قانون العمل لسنة 1997م نصت على عدم خضوع المؤسسات الحكومية والهيئات وغيرها من انطباق قانون العمل عليها وبالتالي فإن النزاع محله ديوان العدالة والمظالم وليس محكمة العمل . صحيح أن المدعي تعين بعقد لدى المدعى عليها عندما كانت جامعة خاصة أهلية إلا أنها تحولت لجامعة حكومية ولم يثبت المدعي أنه تعاقد معها عقداً خاصاً وقد أفاد شاهد الادعاء الأول صفحتي 39 و40 (التعيين للمدعي كان في إعلان مساعدين تدريس وتم تعاقدهما وإدراجهم في الهيكل لاحقاً) وهذا يعني أن المدعي ضمن قوة المدعى عليها العاملة حسب هيكلها ولوائحها ولا يعمل بموجب عقد خاص وبالتالي فإن محكمة العمل غير مختصة بنظر الدعوى وعليه أرى إن وافق الزميلان الكريمان تأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم بشطب الدعوى مع اختلافنا معها في التسبيب ونرى بالتالي شطب هذا الطعن إيجازياً برسومه حسب المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية.

 

والله المستعان.

 

القاضي: إيناس محمد عبد اللطيف 

التاريخ: 18/8/2019م

أوافق.

 

القاضي: أحمد علي أحمد علي

التاريخ: 25/8/2019م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- يؤيد الحكم المطعون فيه.

2- يشطب الطعن إيجازياً برسومه ويخطر مقدمه.

 

 

 

رجـاء قاســم عثمـان

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

25/8/2019م

 

▸ عبد الغفار إبراهيم أحمد الطاعن // ضد // صالح الأمين الفكي المطعون ضده الرقم م ع/ط م/15/2019م فوق فاطمة سنين عمر نهيض الطاعنة // ضد // الصديق إبراهيم حسـن المطعون ضده الرقم م ع/ط م/215/2019م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2019
  4. المدني 2019م
  5. عبد الملك القاسم أحمد الأمين الطاعن // ضد // كلية الخرطوم للعلوم والتقانة المطعون ضدها الرقم م ع/ط م/916/2019م

عبد الملك القاسم أحمد الأمين الطاعن // ضد // كلية الخرطوم للعلوم والتقانة المطعون ضدها الرقم م ع/ط م/916/2019م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ رجـاء قاسم عثمـان

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ إيناس محمد عبداللطيف

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمـد علي أحمد علي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

عبد الملك القاسم أحمد الأمين                                          الطاعن

// ضد //

كلية الخرطوم للعلوم والتقانة                                   المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/916/2019م

 

قانون العمل لسنة 1997م - المادة 3(هـ) منه - تحول المؤسسة الخاصة إلى حكومية - أثره على الاختصاص.

 

 

المبدأ:

تحويل كلية الخرطوم للعلوم والتقانة إلى جامعة حكومية يجعل النزاع من اختصاص- ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة وليس محكمة العمل.

 

 

الحكـــم

 

القاضي: رجاء قاسـم عثمان

التاريخ: 8/6/2019م

 

هذا طعن بالنقض في مواجهة حكم محكمة استئناف الخرطوم التي أيدت حكم محكمة أول درجة القاضي بشطب الدعوى وشطبت الاستئناف المقدم أمامها إيجازياً برسومه . علم الطاعن بحكم محكمة الاستئناف بتاريخ 16/6/2019م وتقدم بطلب الإذن لدى الجهة المفوضة بذلك بتاريخ 19/6/2019م عليه الطعن مقبول شكلاً لتقديمه داخل القيد الزمني المحدد قانوناً حسب المادتين 159 و190 من قانون الإجراءات المدنية مقروءتين مع المادة 189(أ ) من ذات القانون.

 

وقائع الدعوى حسب العريضة المقدمة أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها في وظيفة أستاذ مساعد بأجر شهري قدره ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانية وعشرون جنيهاً منذ تاريخ 1/1/2004م وأنه تم فصله تعسفياً بتاريخ 18/2/2018م ولذلك فهو يستحق التعويض عن الفصل التعسفي وبدل إجازة سنة لعدد ثلاث عشرة إجازة منذ سنة 2005م حتى سنة 2018م وبدل إنذار لمدة ثلاثة أشهر إضافة إلى مبلغ فروقات أجر.

 

تقدم الدفاع بطلب بيانات تكميلية بعد الرد عليها تقدم بدفوع قانونية مع دفوعه الموضوعية رفضتها محكمة أول درجة وصاغت الإقرارات ونقاط النزاع وسمعت الدعوى وأصدرت حكمها بشطبها وتأيد الحكم بواسطة المحكمة الأعلى كما أسلفنا في صدر هذا الحكم ، الطعن المقدم أمامنا جاء ناعياً الحكم الصادر بالخطأ ومخالفة القانون ذلك أن محكمة الاستئناف لم توفق في الحكم الصادر بمناقشتهما بعدم وجود فصل تعسفي وعدم العمل في رمضان وعدم استحقاق فروقات مرتب شهر يناير وكل هذا غير صحيح وذلك لعمل المدعي بالكلية المدعى عليها لفترة طويلة منذ سنة 2004م حتى سنة 2018م وطالب الطاعن بنقض الحكم الصادر والحكم له بجميع طلباته .

 

بعد الاطلاع على محضر الدعوى ومذكرة الطعن أرى أنها جاءت خلواً من الإشارة إلى مخالفة أي مادة من قانون العمل وهذه المحكمة هي محكمة قانون مهمتها مراقبة تطبيق صحيح أحكام القانون ولا شأن لها بالوقائع والبينات طالما كانت سائغة وغير مخالفة للقانون وقد جاء الطعن كله في وزن وتقدير البينات التي هي من اختصاص محكمة أول درجة وليس المحاكم الأعلى كما ذكرنا أعلاه عليه لم يوضح الطعن المخالفة القانونية حتى تمارس هذه المحكمة سلطتها على النزاع كذلك أرى أن الدعوى أساساً ما كان يجب أن تصرح حيث إن المدعى عليها تحولت بموجب قرار جمهوري بالمرسوم رقم 21/2017م إلى جامعة حكومية حسب مستند دفاع (2) المرفق بالدعوى ولم يبرز أو يثبت المدعي أنه تعين لدى المدعى عليها بعد أن تحولت إلى جامعة حكومية بعقد عمل خاص حتى تكون محكمة العمل مختصة بنظر الدعوى ذلك أن المادة 3/هـ من قانون العمل لسنة 1997م نصت على عدم خضوع المؤسسات الحكومية والهيئات وغيرها من انطباق قانون العمل عليها وبالتالي فإن النزاع محله ديوان العدالة والمظالم وليس محكمة العمل . صحيح أن المدعي تعين بعقد لدى المدعى عليها عندما كانت جامعة خاصة أهلية إلا أنها تحولت لجامعة حكومية ولم يثبت المدعي أنه تعاقد معها عقداً خاصاً وقد أفاد شاهد الادعاء الأول صفحتي 39 و40 (التعيين للمدعي كان في إعلان مساعدين تدريس وتم تعاقدهما وإدراجهم في الهيكل لاحقاً) وهذا يعني أن المدعي ضمن قوة المدعى عليها العاملة حسب هيكلها ولوائحها ولا يعمل بموجب عقد خاص وبالتالي فإن محكمة العمل غير مختصة بنظر الدعوى وعليه أرى إن وافق الزميلان الكريمان تأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم بشطب الدعوى مع اختلافنا معها في التسبيب ونرى بالتالي شطب هذا الطعن إيجازياً برسومه حسب المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية.

 

والله المستعان.

 

القاضي: إيناس محمد عبد اللطيف 

التاريخ: 18/8/2019م

أوافق.

 

القاضي: أحمد علي أحمد علي

التاريخ: 25/8/2019م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- يؤيد الحكم المطعون فيه.

2- يشطب الطعن إيجازياً برسومه ويخطر مقدمه.

 

 

 

رجـاء قاســم عثمـان

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

25/8/2019م

 

▸ عبد الغفار إبراهيم أحمد الطاعن // ضد // صالح الأمين الفكي المطعون ضده الرقم م ع/ط م/15/2019م فوق فاطمة سنين عمر نهيض الطاعنة // ضد // الصديق إبراهيم حسـن المطعون ضده الرقم م ع/ط م/215/2019م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2019
  4. المدني 2019م
  5. عبد الملك القاسم أحمد الأمين الطاعن // ضد // كلية الخرطوم للعلوم والتقانة المطعون ضدها الرقم م ع/ط م/916/2019م

عبد الملك القاسم أحمد الأمين الطاعن // ضد // كلية الخرطوم للعلوم والتقانة المطعون ضدها الرقم م ع/ط م/916/2019م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ رجـاء قاسم عثمـان

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ إيناس محمد عبداللطيف

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / أحمـد علي أحمد علي

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

عبد الملك القاسم أحمد الأمين                                          الطاعن

// ضد //

كلية الخرطوم للعلوم والتقانة                                   المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/916/2019م

 

قانون العمل لسنة 1997م - المادة 3(هـ) منه - تحول المؤسسة الخاصة إلى حكومية - أثره على الاختصاص.

 

 

المبدأ:

تحويل كلية الخرطوم للعلوم والتقانة إلى جامعة حكومية يجعل النزاع من اختصاص- ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة وليس محكمة العمل.

 

 

الحكـــم

 

القاضي: رجاء قاسـم عثمان

التاريخ: 8/6/2019م

 

هذا طعن بالنقض في مواجهة حكم محكمة استئناف الخرطوم التي أيدت حكم محكمة أول درجة القاضي بشطب الدعوى وشطبت الاستئناف المقدم أمامها إيجازياً برسومه . علم الطاعن بحكم محكمة الاستئناف بتاريخ 16/6/2019م وتقدم بطلب الإذن لدى الجهة المفوضة بذلك بتاريخ 19/6/2019م عليه الطعن مقبول شكلاً لتقديمه داخل القيد الزمني المحدد قانوناً حسب المادتين 159 و190 من قانون الإجراءات المدنية مقروءتين مع المادة 189(أ ) من ذات القانون.

 

وقائع الدعوى حسب العريضة المقدمة أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليها في وظيفة أستاذ مساعد بأجر شهري قدره ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانية وعشرون جنيهاً منذ تاريخ 1/1/2004م وأنه تم فصله تعسفياً بتاريخ 18/2/2018م ولذلك فهو يستحق التعويض عن الفصل التعسفي وبدل إجازة سنة لعدد ثلاث عشرة إجازة منذ سنة 2005م حتى سنة 2018م وبدل إنذار لمدة ثلاثة أشهر إضافة إلى مبلغ فروقات أجر.

 

تقدم الدفاع بطلب بيانات تكميلية بعد الرد عليها تقدم بدفوع قانونية مع دفوعه الموضوعية رفضتها محكمة أول درجة وصاغت الإقرارات ونقاط النزاع وسمعت الدعوى وأصدرت حكمها بشطبها وتأيد الحكم بواسطة المحكمة الأعلى كما أسلفنا في صدر هذا الحكم ، الطعن المقدم أمامنا جاء ناعياً الحكم الصادر بالخطأ ومخالفة القانون ذلك أن محكمة الاستئناف لم توفق في الحكم الصادر بمناقشتهما بعدم وجود فصل تعسفي وعدم العمل في رمضان وعدم استحقاق فروقات مرتب شهر يناير وكل هذا غير صحيح وذلك لعمل المدعي بالكلية المدعى عليها لفترة طويلة منذ سنة 2004م حتى سنة 2018م وطالب الطاعن بنقض الحكم الصادر والحكم له بجميع طلباته .

 

بعد الاطلاع على محضر الدعوى ومذكرة الطعن أرى أنها جاءت خلواً من الإشارة إلى مخالفة أي مادة من قانون العمل وهذه المحكمة هي محكمة قانون مهمتها مراقبة تطبيق صحيح أحكام القانون ولا شأن لها بالوقائع والبينات طالما كانت سائغة وغير مخالفة للقانون وقد جاء الطعن كله في وزن وتقدير البينات التي هي من اختصاص محكمة أول درجة وليس المحاكم الأعلى كما ذكرنا أعلاه عليه لم يوضح الطعن المخالفة القانونية حتى تمارس هذه المحكمة سلطتها على النزاع كذلك أرى أن الدعوى أساساً ما كان يجب أن تصرح حيث إن المدعى عليها تحولت بموجب قرار جمهوري بالمرسوم رقم 21/2017م إلى جامعة حكومية حسب مستند دفاع (2) المرفق بالدعوى ولم يبرز أو يثبت المدعي أنه تعين لدى المدعى عليها بعد أن تحولت إلى جامعة حكومية بعقد عمل خاص حتى تكون محكمة العمل مختصة بنظر الدعوى ذلك أن المادة 3/هـ من قانون العمل لسنة 1997م نصت على عدم خضوع المؤسسات الحكومية والهيئات وغيرها من انطباق قانون العمل عليها وبالتالي فإن النزاع محله ديوان العدالة والمظالم وليس محكمة العمل . صحيح أن المدعي تعين بعقد لدى المدعى عليها عندما كانت جامعة خاصة أهلية إلا أنها تحولت لجامعة حكومية ولم يثبت المدعي أنه تعاقد معها عقداً خاصاً وقد أفاد شاهد الادعاء الأول صفحتي 39 و40 (التعيين للمدعي كان في إعلان مساعدين تدريس وتم تعاقدهما وإدراجهم في الهيكل لاحقاً) وهذا يعني أن المدعي ضمن قوة المدعى عليها العاملة حسب هيكلها ولوائحها ولا يعمل بموجب عقد خاص وبالتالي فإن محكمة العمل غير مختصة بنظر الدعوى وعليه أرى إن وافق الزميلان الكريمان تأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بتأييد الحكم بشطب الدعوى مع اختلافنا معها في التسبيب ونرى بالتالي شطب هذا الطعن إيجازياً برسومه حسب المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية.

 

والله المستعان.

 

القاضي: إيناس محمد عبد اللطيف 

التاريخ: 18/8/2019م

أوافق.

 

القاضي: أحمد علي أحمد علي

التاريخ: 25/8/2019م

 

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- يؤيد الحكم المطعون فيه.

2- يشطب الطعن إيجازياً برسومه ويخطر مقدمه.

 

 

 

رجـاء قاســم عثمـان

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

25/8/2019م

 

▸ عبد الغفار إبراهيم أحمد الطاعن // ضد // صالح الأمين الفكي المطعون ضده الرقم م ع/ط م/15/2019م فوق فاطمة سنين عمر نهيض الطاعنة // ضد // الصديق إبراهيم حسـن المطعون ضده الرقم م ع/ط م/215/2019م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©