تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2000
  4. عبد الفتاح محمد سليمان// ضد //كمال عباس وآخر

عبد الفتاح محمد سليمان// ضد //كمال عباس وآخر

عبد الفتاح محمد سليمان// ضد //كمال عباس وآخر

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ط م/525/2000م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2000

 

 

المبادئ:

·  قانون المعاملات المدنية 1984م – عقد المقاولة – ضمان الضرر – التقادم المسقط لدعوى الضمان – سنة من تاريخ حصول التهدم أو اكتشاف العيب المادة 387(3) من القانون

المسئولية التضامنية للمهندس المشرف والمقاول المنفذ تظل قائمة لمدة عشر سنوات من تاريخ تسليم العمل متى ما ثبت وجود تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت لكن بالنسبة لمالك المباني لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب

الحكم:

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد/ إبراهيم حسن محمد أحمد     قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد/ أحمد البشير محمد الهادي                 قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد/ تاج السـر بابكر سعيد         قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

الأطراف:

عبد الفتاح محمد سليمان                                                الطاعن

// ضد //

كمال عباس وآخر                                             المطعون ضدهم

 

النمرة م ع/ط م/525/2000م

الحكـــم

 

القاضي: أحمد البشير محمد الهادي

التاريخ : 5/7/2001م

 

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف الخرطوم في 18/9/1999م وهو يقضي بشطب الاستئناف ومن ثم الإبقاء على حكم محكمة أول درجة الذي قرر شطب دعوى المدعي الطاعن

لقد تم إعفاء الطاعن من الرسوم المستحقة بقرار صادر من هذه الدائرة في 14/6/2000م لهذا يقبل الطعن شكلاً

من ناحية الموضوع أسس الطاعن دعواه رقم 773/98 أمام محكمة الخرطوم الجزئية يطالب فيها بإلزام مهندس البناء المدعى عليه الأول والمقاول المنفذ والمدعى عليه الثاني بالتعويض تضامناً وانفرادا بمبالغ تجاوزت السبعة والثلاثون مليوناً من الجنيهات

يقول الطاعن في دعواه أن العقد م أ(1) المؤرخ 31/7/1990م هو الـذي يحكم العلاقة ما بين الطرفين وبموجبه تعهد المدعى عليه الأول (المطعون ضده الأول) بوصفه المهندس المشرف ومصمم الخارطة للبناء المراد تشييده بالمنزل رقم 38 الحارة الأولى الجريف أن يقوم بالإشراف على المقاول المطعون ضده الثاني حيث يتم تنفيذ البناء المصدق عليه وفقاً للخارطة والعقد م أ(1) حسب الادعاء لم يقم المطعون ضده بواجبه في الإشراف على تنفيذ البناء مما ترتب عليه أن جاء التنفيذ من المقاول معيباً خالف اشتراطات العقد والخارطة وأن هذا سبب له ضرراً وفوت عليه أرباحاً وأنه سعى سعياً حثيثاً لمعالجة هذا الخلل وتسويته طوال ثلاث سنوات إلا أن مساعيه لم تكلل بالنجاح لهذا جاء طلبه في آخر دعواه بإلزام المطعون ضدهما تضامناً وانفرادا بدفع تعويض قدره 17350000 جنيه لجبر الضرر الناتج عن الإخلال بالعقد وتعويضاً أخراً عاماً قدره 20 مليون جنيه بالإضافة إلى الرسوم والأتعاب

بعد الإنكار من المطعون ضدهما ساقت محكمة الموضوع نقطة نزاع تتعلق بصحة الإدعاء بوجود مخالفات لمواصفات البناء حسب الخارطة وأن هذه المخالفات هي عيوب يسأل عنها المطعون ضدهما بعد سماع بينات الطرفين قررت محكمة أول درجة الفصل في نقاط النزاع لغير مصلحة الإدعاء الطاعن فجاء قرارها بشطب الدعوى

طعن المدعي (الطاعن) بالاستئناف أمام محكمة استئناف الخرطوم-أ س م/365/1999م فجاء حكمها المطعون فيه مقرراً تأييد حكم الشطب بسبب فشل المدعي المستأنف في اتخاذ إجراءات التقاضي وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 383 معاملات

رفع الطعن بالنقض أمام هذه المحكمة ويتمسك الطاعن بالادعاء بأنه لم يخالف إجراءات وخطوات التقاضي المنصوص عليها في المادة 383 معاملات ويدفع بحكم المادة 396 معاملات الذي يقرأ (ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاءً أو قضاءً) وبما أن العمل المتفق عليه لم ينجز ولم يفسخ العقد ولم يتم استلام المبنى طبقاً للعقد فإن مقتضيات الالتزام الناشئة عن العقد تظل قائمة وبناءً على ذلك تقوم مسئولية المطعون ضدهما التضامنية لتعويض الطاعن

جاء الرد من المطعون ضدهما متمسكاً بحيثيات المحاكم الأدنى بغير حاجة إلى تفصيل أسباب الرد

لقد اطلعت على المحضر وعلى المستندات المقدمة من الطرفين ولكن لم أجد في النزاع المطروح إلا أنه جدل حول تقدير الدليل ويخرج من اختصاص هذه المحكمة بحسب تعلقه بالوقائع

لقد انتدبت محكمة الموضوع خبيراً ( شاهد المحكمة) فجاء تقريره بما يفيد أن تنفيذ عقد البناء م أ(1) يتم على مراحل وأن ما يبدو في ظاهره عيباً يمكن إصلاحه في المرحلة التالية وأنه لا يصح محاسبة المقاول على ما لم يقم بعمله من بناء متفق عليه إلا إذا ثبت أن المالك الطاعن قد وفر مواد البناء اللازمة حسب مسئوليته في العقد

الأصل هو أن تأخذ المحكمة وتؤسس حكمها على شهادة الخبير فإذا قضت بخلاف رأيه يتوجب عليها كتابة الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأي الخبير كله أو بعضه

لما كان حكم محكمة أول درجة قد أسس على شهادة الخبير يكون هذا تطبيقاً سليماً لحكم المادة 31 إثبات سنة 1993م هذا هو الجانب القانوني الذي يدخل في اختصاص هذه المحكمة أما صحة أو عدم صحة ما ورد في شهادة الخبير من وقائع يخرج من دائرة اختصاص هذه المحكمة كما ذكر أعلاه

الأهم من ذلك كله في تقديري هو قضاء محكمة أول درجة الذي استند إلى حكم المادة 387(3) معاملات حيث جاء النص مقرراً التقادم المسقط لدعوى الضمان بانقضاء سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب

هذا نص صريح أغفلته محكمة الاستئناف بغير حق عندما صدر حكمها المطعون فيه مؤيداً لقرار شطب الدعوى الصادر من محكمة أول درجة ولكنه يتعلق بالنظام العام وورد بصيغة آمرة ( لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب )

وفقاً لحكم المادة 386 معاملات تظل المسئولية التضامنية للمهندس المشرف والمقاول المنفذ قائمة لمدة عشر سنوات من تاريخ تسلم العمل متى ما ثبت وجود تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ولكن بالنسبة لمالك المباني (الطاعن) لا يحق له التأخر في رفع دعوى الضمان بأكثر من سنة من حصول التهدم أو اكتشاف العيب وبالطبع يتيح له القانون اتخاذ خيارات أخرى منصوص عليها في المادة 383 معاملات كالمطالبة بالتنفيذ العيني للعقد بغرض إصلاح العمل الذي لحق به عيب أو فسخ العقد أو أن يطلب من المحكمة أن ترخص له في أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول

لما كانت الدعوى المرفوعة هي دعوى ضمان يطالب فيها المدعي (الطاعن) بجبر الضرر ( لا يعرف قانون المعاملات ما يسمى بالتعويض العام ) ولما كانت هذه الدعوى قد رفعت بعد انقضاء ثلاث سنوات من اكتشاف العيوب محل النظر (أنظر الفقرة (4) من عريضة الدعوى) يكون حق المدعي (الطاعن) في رفع هذه الدعوى قد سقط بالتقادم مما يعني أن الحكم المطعون فيه الذي أيد شطب هذه الدعوى قد صادف صحيح القانون رغم الاختلاف في التسبيب فإذا وافق الزملاء الأجلاء تقرر شطب هذا الطعن برسومه

 

القاضي: إبراهيم حسن محمد أحمد

التاريخ : 7/7/2001م

 

أوافق

 

القاضي: تاج السر بابكر سعيد

التاريخ : 8/7/2001م

 

أوافق

 

▸ شركة معادن باشكين ضد الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية لجنة المناجم والمحاجر فوق عبد المنعم الطيب // ضد // شركة دار التغليف المحدودة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2000
  4. عبد الفتاح محمد سليمان// ضد //كمال عباس وآخر

عبد الفتاح محمد سليمان// ضد //كمال عباس وآخر

عبد الفتاح محمد سليمان// ضد //كمال عباس وآخر

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ط م/525/2000م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2000

 

 

المبادئ:

·  قانون المعاملات المدنية 1984م – عقد المقاولة – ضمان الضرر – التقادم المسقط لدعوى الضمان – سنة من تاريخ حصول التهدم أو اكتشاف العيب المادة 387(3) من القانون

المسئولية التضامنية للمهندس المشرف والمقاول المنفذ تظل قائمة لمدة عشر سنوات من تاريخ تسليم العمل متى ما ثبت وجود تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت لكن بالنسبة لمالك المباني لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب

الحكم:

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد/ إبراهيم حسن محمد أحمد     قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد/ أحمد البشير محمد الهادي                 قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد/ تاج السـر بابكر سعيد         قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

الأطراف:

عبد الفتاح محمد سليمان                                                الطاعن

// ضد //

كمال عباس وآخر                                             المطعون ضدهم

 

النمرة م ع/ط م/525/2000م

الحكـــم

 

القاضي: أحمد البشير محمد الهادي

التاريخ : 5/7/2001م

 

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف الخرطوم في 18/9/1999م وهو يقضي بشطب الاستئناف ومن ثم الإبقاء على حكم محكمة أول درجة الذي قرر شطب دعوى المدعي الطاعن

لقد تم إعفاء الطاعن من الرسوم المستحقة بقرار صادر من هذه الدائرة في 14/6/2000م لهذا يقبل الطعن شكلاً

من ناحية الموضوع أسس الطاعن دعواه رقم 773/98 أمام محكمة الخرطوم الجزئية يطالب فيها بإلزام مهندس البناء المدعى عليه الأول والمقاول المنفذ والمدعى عليه الثاني بالتعويض تضامناً وانفرادا بمبالغ تجاوزت السبعة والثلاثون مليوناً من الجنيهات

يقول الطاعن في دعواه أن العقد م أ(1) المؤرخ 31/7/1990م هو الـذي يحكم العلاقة ما بين الطرفين وبموجبه تعهد المدعى عليه الأول (المطعون ضده الأول) بوصفه المهندس المشرف ومصمم الخارطة للبناء المراد تشييده بالمنزل رقم 38 الحارة الأولى الجريف أن يقوم بالإشراف على المقاول المطعون ضده الثاني حيث يتم تنفيذ البناء المصدق عليه وفقاً للخارطة والعقد م أ(1) حسب الادعاء لم يقم المطعون ضده بواجبه في الإشراف على تنفيذ البناء مما ترتب عليه أن جاء التنفيذ من المقاول معيباً خالف اشتراطات العقد والخارطة وأن هذا سبب له ضرراً وفوت عليه أرباحاً وأنه سعى سعياً حثيثاً لمعالجة هذا الخلل وتسويته طوال ثلاث سنوات إلا أن مساعيه لم تكلل بالنجاح لهذا جاء طلبه في آخر دعواه بإلزام المطعون ضدهما تضامناً وانفرادا بدفع تعويض قدره 17350000 جنيه لجبر الضرر الناتج عن الإخلال بالعقد وتعويضاً أخراً عاماً قدره 20 مليون جنيه بالإضافة إلى الرسوم والأتعاب

بعد الإنكار من المطعون ضدهما ساقت محكمة الموضوع نقطة نزاع تتعلق بصحة الإدعاء بوجود مخالفات لمواصفات البناء حسب الخارطة وأن هذه المخالفات هي عيوب يسأل عنها المطعون ضدهما بعد سماع بينات الطرفين قررت محكمة أول درجة الفصل في نقاط النزاع لغير مصلحة الإدعاء الطاعن فجاء قرارها بشطب الدعوى

طعن المدعي (الطاعن) بالاستئناف أمام محكمة استئناف الخرطوم-أ س م/365/1999م فجاء حكمها المطعون فيه مقرراً تأييد حكم الشطب بسبب فشل المدعي المستأنف في اتخاذ إجراءات التقاضي وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 383 معاملات

رفع الطعن بالنقض أمام هذه المحكمة ويتمسك الطاعن بالادعاء بأنه لم يخالف إجراءات وخطوات التقاضي المنصوص عليها في المادة 383 معاملات ويدفع بحكم المادة 396 معاملات الذي يقرأ (ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاءً أو قضاءً) وبما أن العمل المتفق عليه لم ينجز ولم يفسخ العقد ولم يتم استلام المبنى طبقاً للعقد فإن مقتضيات الالتزام الناشئة عن العقد تظل قائمة وبناءً على ذلك تقوم مسئولية المطعون ضدهما التضامنية لتعويض الطاعن

جاء الرد من المطعون ضدهما متمسكاً بحيثيات المحاكم الأدنى بغير حاجة إلى تفصيل أسباب الرد

لقد اطلعت على المحضر وعلى المستندات المقدمة من الطرفين ولكن لم أجد في النزاع المطروح إلا أنه جدل حول تقدير الدليل ويخرج من اختصاص هذه المحكمة بحسب تعلقه بالوقائع

لقد انتدبت محكمة الموضوع خبيراً ( شاهد المحكمة) فجاء تقريره بما يفيد أن تنفيذ عقد البناء م أ(1) يتم على مراحل وأن ما يبدو في ظاهره عيباً يمكن إصلاحه في المرحلة التالية وأنه لا يصح محاسبة المقاول على ما لم يقم بعمله من بناء متفق عليه إلا إذا ثبت أن المالك الطاعن قد وفر مواد البناء اللازمة حسب مسئوليته في العقد

الأصل هو أن تأخذ المحكمة وتؤسس حكمها على شهادة الخبير فإذا قضت بخلاف رأيه يتوجب عليها كتابة الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأي الخبير كله أو بعضه

لما كان حكم محكمة أول درجة قد أسس على شهادة الخبير يكون هذا تطبيقاً سليماً لحكم المادة 31 إثبات سنة 1993م هذا هو الجانب القانوني الذي يدخل في اختصاص هذه المحكمة أما صحة أو عدم صحة ما ورد في شهادة الخبير من وقائع يخرج من دائرة اختصاص هذه المحكمة كما ذكر أعلاه

الأهم من ذلك كله في تقديري هو قضاء محكمة أول درجة الذي استند إلى حكم المادة 387(3) معاملات حيث جاء النص مقرراً التقادم المسقط لدعوى الضمان بانقضاء سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب

هذا نص صريح أغفلته محكمة الاستئناف بغير حق عندما صدر حكمها المطعون فيه مؤيداً لقرار شطب الدعوى الصادر من محكمة أول درجة ولكنه يتعلق بالنظام العام وورد بصيغة آمرة ( لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب )

وفقاً لحكم المادة 386 معاملات تظل المسئولية التضامنية للمهندس المشرف والمقاول المنفذ قائمة لمدة عشر سنوات من تاريخ تسلم العمل متى ما ثبت وجود تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ولكن بالنسبة لمالك المباني (الطاعن) لا يحق له التأخر في رفع دعوى الضمان بأكثر من سنة من حصول التهدم أو اكتشاف العيب وبالطبع يتيح له القانون اتخاذ خيارات أخرى منصوص عليها في المادة 383 معاملات كالمطالبة بالتنفيذ العيني للعقد بغرض إصلاح العمل الذي لحق به عيب أو فسخ العقد أو أن يطلب من المحكمة أن ترخص له في أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول

لما كانت الدعوى المرفوعة هي دعوى ضمان يطالب فيها المدعي (الطاعن) بجبر الضرر ( لا يعرف قانون المعاملات ما يسمى بالتعويض العام ) ولما كانت هذه الدعوى قد رفعت بعد انقضاء ثلاث سنوات من اكتشاف العيوب محل النظر (أنظر الفقرة (4) من عريضة الدعوى) يكون حق المدعي (الطاعن) في رفع هذه الدعوى قد سقط بالتقادم مما يعني أن الحكم المطعون فيه الذي أيد شطب هذه الدعوى قد صادف صحيح القانون رغم الاختلاف في التسبيب فإذا وافق الزملاء الأجلاء تقرر شطب هذا الطعن برسومه

 

القاضي: إبراهيم حسن محمد أحمد

التاريخ : 7/7/2001م

 

أوافق

 

القاضي: تاج السر بابكر سعيد

التاريخ : 8/7/2001م

 

أوافق

 

▸ شركة معادن باشكين ضد الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية لجنة المناجم والمحاجر فوق عبد المنعم الطيب // ضد // شركة دار التغليف المحدودة ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2000
  4. عبد الفتاح محمد سليمان// ضد //كمال عباس وآخر

عبد الفتاح محمد سليمان// ضد //كمال عباس وآخر

عبد الفتاح محمد سليمان// ضد //كمال عباس وآخر

 

 

 

نمرة القضية: م ع/ط م/525/2000م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2000

 

 

المبادئ:

·  قانون المعاملات المدنية 1984م – عقد المقاولة – ضمان الضرر – التقادم المسقط لدعوى الضمان – سنة من تاريخ حصول التهدم أو اكتشاف العيب المادة 387(3) من القانون

المسئولية التضامنية للمهندس المشرف والمقاول المنفذ تظل قائمة لمدة عشر سنوات من تاريخ تسليم العمل متى ما ثبت وجود تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت لكن بالنسبة لمالك المباني لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب

الحكم:

المحكمة العليا

 

القضاة:

سعادة السيد/ إبراهيم حسن محمد أحمد     قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد/ أحمد البشير محمد الهادي                 قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد/ تاج السـر بابكر سعيد         قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

 

الأطراف:

عبد الفتاح محمد سليمان                                                الطاعن

// ضد //

كمال عباس وآخر                                             المطعون ضدهم

 

النمرة م ع/ط م/525/2000م

الحكـــم

 

القاضي: أحمد البشير محمد الهادي

التاريخ : 5/7/2001م

 

صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف الخرطوم في 18/9/1999م وهو يقضي بشطب الاستئناف ومن ثم الإبقاء على حكم محكمة أول درجة الذي قرر شطب دعوى المدعي الطاعن

لقد تم إعفاء الطاعن من الرسوم المستحقة بقرار صادر من هذه الدائرة في 14/6/2000م لهذا يقبل الطعن شكلاً

من ناحية الموضوع أسس الطاعن دعواه رقم 773/98 أمام محكمة الخرطوم الجزئية يطالب فيها بإلزام مهندس البناء المدعى عليه الأول والمقاول المنفذ والمدعى عليه الثاني بالتعويض تضامناً وانفرادا بمبالغ تجاوزت السبعة والثلاثون مليوناً من الجنيهات

يقول الطاعن في دعواه أن العقد م أ(1) المؤرخ 31/7/1990م هو الـذي يحكم العلاقة ما بين الطرفين وبموجبه تعهد المدعى عليه الأول (المطعون ضده الأول) بوصفه المهندس المشرف ومصمم الخارطة للبناء المراد تشييده بالمنزل رقم 38 الحارة الأولى الجريف أن يقوم بالإشراف على المقاول المطعون ضده الثاني حيث يتم تنفيذ البناء المصدق عليه وفقاً للخارطة والعقد م أ(1) حسب الادعاء لم يقم المطعون ضده بواجبه في الإشراف على تنفيذ البناء مما ترتب عليه أن جاء التنفيذ من المقاول معيباً خالف اشتراطات العقد والخارطة وأن هذا سبب له ضرراً وفوت عليه أرباحاً وأنه سعى سعياً حثيثاً لمعالجة هذا الخلل وتسويته طوال ثلاث سنوات إلا أن مساعيه لم تكلل بالنجاح لهذا جاء طلبه في آخر دعواه بإلزام المطعون ضدهما تضامناً وانفرادا بدفع تعويض قدره 17350000 جنيه لجبر الضرر الناتج عن الإخلال بالعقد وتعويضاً أخراً عاماً قدره 20 مليون جنيه بالإضافة إلى الرسوم والأتعاب

بعد الإنكار من المطعون ضدهما ساقت محكمة الموضوع نقطة نزاع تتعلق بصحة الإدعاء بوجود مخالفات لمواصفات البناء حسب الخارطة وأن هذه المخالفات هي عيوب يسأل عنها المطعون ضدهما بعد سماع بينات الطرفين قررت محكمة أول درجة الفصل في نقاط النزاع لغير مصلحة الإدعاء الطاعن فجاء قرارها بشطب الدعوى

طعن المدعي (الطاعن) بالاستئناف أمام محكمة استئناف الخرطوم-أ س م/365/1999م فجاء حكمها المطعون فيه مقرراً تأييد حكم الشطب بسبب فشل المدعي المستأنف في اتخاذ إجراءات التقاضي وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 383 معاملات

رفع الطعن بالنقض أمام هذه المحكمة ويتمسك الطاعن بالادعاء بأنه لم يخالف إجراءات وخطوات التقاضي المنصوص عليها في المادة 383 معاملات ويدفع بحكم المادة 396 معاملات الذي يقرأ (ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاءً أو قضاءً) وبما أن العمل المتفق عليه لم ينجز ولم يفسخ العقد ولم يتم استلام المبنى طبقاً للعقد فإن مقتضيات الالتزام الناشئة عن العقد تظل قائمة وبناءً على ذلك تقوم مسئولية المطعون ضدهما التضامنية لتعويض الطاعن

جاء الرد من المطعون ضدهما متمسكاً بحيثيات المحاكم الأدنى بغير حاجة إلى تفصيل أسباب الرد

لقد اطلعت على المحضر وعلى المستندات المقدمة من الطرفين ولكن لم أجد في النزاع المطروح إلا أنه جدل حول تقدير الدليل ويخرج من اختصاص هذه المحكمة بحسب تعلقه بالوقائع

لقد انتدبت محكمة الموضوع خبيراً ( شاهد المحكمة) فجاء تقريره بما يفيد أن تنفيذ عقد البناء م أ(1) يتم على مراحل وأن ما يبدو في ظاهره عيباً يمكن إصلاحه في المرحلة التالية وأنه لا يصح محاسبة المقاول على ما لم يقم بعمله من بناء متفق عليه إلا إذا ثبت أن المالك الطاعن قد وفر مواد البناء اللازمة حسب مسئوليته في العقد

الأصل هو أن تأخذ المحكمة وتؤسس حكمها على شهادة الخبير فإذا قضت بخلاف رأيه يتوجب عليها كتابة الأسباب التي أوجبت عدم الأخذ برأي الخبير كله أو بعضه

لما كان حكم محكمة أول درجة قد أسس على شهادة الخبير يكون هذا تطبيقاً سليماً لحكم المادة 31 إثبات سنة 1993م هذا هو الجانب القانوني الذي يدخل في اختصاص هذه المحكمة أما صحة أو عدم صحة ما ورد في شهادة الخبير من وقائع يخرج من دائرة اختصاص هذه المحكمة كما ذكر أعلاه

الأهم من ذلك كله في تقديري هو قضاء محكمة أول درجة الذي استند إلى حكم المادة 387(3) معاملات حيث جاء النص مقرراً التقادم المسقط لدعوى الضمان بانقضاء سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب

هذا نص صريح أغفلته محكمة الاستئناف بغير حق عندما صدر حكمها المطعون فيه مؤيداً لقرار شطب الدعوى الصادر من محكمة أول درجة ولكنه يتعلق بالنظام العام وورد بصيغة آمرة ( لا تسمع دعوى الضمان بعد انقضاء سنة على حصول التهدم أو اكتشاف العيب )

وفقاً لحكم المادة 386 معاملات تظل المسئولية التضامنية للمهندس المشرف والمقاول المنفذ قائمة لمدة عشر سنوات من تاريخ تسلم العمل متى ما ثبت وجود تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ولكن بالنسبة لمالك المباني (الطاعن) لا يحق له التأخر في رفع دعوى الضمان بأكثر من سنة من حصول التهدم أو اكتشاف العيب وبالطبع يتيح له القانون اتخاذ خيارات أخرى منصوص عليها في المادة 383 معاملات كالمطالبة بالتنفيذ العيني للعقد بغرض إصلاح العمل الذي لحق به عيب أو فسخ العقد أو أن يطلب من المحكمة أن ترخص له في أن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول

لما كانت الدعوى المرفوعة هي دعوى ضمان يطالب فيها المدعي (الطاعن) بجبر الضرر ( لا يعرف قانون المعاملات ما يسمى بالتعويض العام ) ولما كانت هذه الدعوى قد رفعت بعد انقضاء ثلاث سنوات من اكتشاف العيوب محل النظر (أنظر الفقرة (4) من عريضة الدعوى) يكون حق المدعي (الطاعن) في رفع هذه الدعوى قد سقط بالتقادم مما يعني أن الحكم المطعون فيه الذي أيد شطب هذه الدعوى قد صادف صحيح القانون رغم الاختلاف في التسبيب فإذا وافق الزملاء الأجلاء تقرر شطب هذا الطعن برسومه

 

القاضي: إبراهيم حسن محمد أحمد

التاريخ : 7/7/2001م

 

أوافق

 

القاضي: تاج السر بابكر سعيد

التاريخ : 8/7/2001م

 

أوافق

 

▸ شركة معادن باشكين ضد الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية لجنة المناجم والمحاجر فوق عبد المنعم الطيب // ضد // شركة دار التغليف المحدودة ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©