تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. ضابط إعادة تخطيط بري اللاماب ضد الرحمة مرجان سليمان

ضابط إعادة تخطيط بري اللاماب ضد الرحمة مرجان سليمان

المحكمــة العليــا

الدائرة الإدارية

القضاة :

سعادة السيد/ محمـد محمود أبو قصيصـة          قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/ هاشم محمد  أبو القاســـم           قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد/ إمــام البــدري علــي          قاضي المحكمة العليا    عضواً

الأطراف :

ضابط إعادة تخطيط بري اللاماب                  الطاعن

// ضد //

الرحمة مرجان سليمان                          المطعون ضدهــا

( م ع / ط أ س / 45/ 1993م )

 

المبادئ:

قانون إعادة تخطيط المدن لسنه 1950-  إعادة التخطيط -  تقدير الضرر والتعويض - الأسس التي تحكمه المادتان 19و 20 من قانون إعادة تخطيط المدن 1950م

إجراءات مدنية -  ميعــــاد الطعن  -  عدم إثارته في أول مرحلة من مراحل الطعن  - أثــــره

قانون إعادة تخطيط المدن 1950م -  إعادة التخطيط  -  التعويض بقطعة أكبر - الإعفاء بسبب الإعسار من سداد فرق القيمة من سلطات المجلس الشعبي التنفيذي المادة 20 / 3

إذا اقتضت إعادة التخطيط استبعاد أي قطعة أرض وإزالة مبانيها فعلي لجنة التخطيط أن تبين مقدار التعويض عن قيمة القطعة والمباني وقيمة الضرر الجوهري بسبب الإزعاج المترتب علي إعادة التخطيط وإن إغفال ذلك يجعل تقدير اللجنة معيباً وقابلاً للطعن

إن ميعاد الطعن من النظام العام ويمكن إثارته في أي مرحلة ولكن ذلك لا يعني المرحلة التي تلي المرحلة التالية فعدم إثارة الطعن في مرحلة المديرية و الاستئناف تمنع إثارته لدي المحكمة العليا

الإعفاء بسبب الإعسار من سداد فرق القيمة عند التعويض بقطعة أكبر من سلطات المجلس الشعبي التنفيذي ولا سلطة لمحكمة المديرية في هذا الشأن

المحامـون :

ديوان النائب العام                                      عن الطاعـن

الأستاذ / عمر حسن قدم                                عن المطعون ضدها

 

الحكـــم

القاضي :  محمد محمود أبوقصيصه

التاريـخ : 15/ 12/ 1993م

 

إقتضى الحال عند إعادة تخطيط بري اللاماب أن تزال قطعة المواطنة الرحمة مرجان سليمان والبالغة مساحتها 241 متراً مربعاً وقد عوضت عنها القطعة 160 /2 مربع 5 البالغة مساحتها 375 متراً مربعاً فظفرت المواطنة الرحمة بفرق مساحة قدره 134 متراً مربعاً ولما كانت قيمة المتر المربع وفق تصديق وزارة المالية هي ألف جنيه  كان علي المواطنة الرحمة أن تدفع فرقاً مقداره 134 ألف جنيهاً ولكن صدر أمر ضابط إعادة التخطيط بأن تدفع نصفه وهو مبلغ 67 ألف جنيه مراعاة لظروفها وقد حدد لها فترة شهر تدفع خلالها هذا المبلغ وإذا لم يتم الدفع فتباع القطعة وتستوفي الدولة من ثمنها هذا المبلغ

تقدمت المواطنة المذكورة بإستئناف لمحكمة المديرية ضد قرار ضابط إعــادة التخطيط وتقول في إستئنافها أنه كان بالقطعة مبان تقدر قيمتها بمائة ألف جنية وأنه كان علي ضابط التعويض أن يطلب من الحكومة أن تدفع تعويضاً عادلاً للمستأنفة عن الأضرار الناشئة عن هدم مبانيها

وتقول المستأنفة أنه لا عائل لها بعد وفاة زوجها وهي تقوم بتربية أبناء إبنها المرحوم وليس لها مصدر دخل وقد أيدت ذلك بشهادات من اللجنة الشعبية ولجنة الزكاة قدم المستشار القانوني رده علي أسباب الاستئناف بأن اللجنة المختصة راعت ظروف المستأنفة فخفضت سعر المتر في التعويض إلي النصف وأن هذه هي الحالة الوحيدة التي نزلت فيها اللجنة بالتعويض إثر مراعاتها لظروف المستأنفة ويضيف المستأنف ضده أنه علي المستأنفة أن تدفع هذا المبلغ أو تظل القطعة مرهونة باسم الحكومة علي أن تباع إذا عجزت المستأنفة عن الدفع وعندها تسترد الحكومة حقها من الثمن ولم يرد المستشار القانوني على ما ذكرته المستأنفة بأن بقطعتها مبان قيمتها مائة ألف جنيها

رأي السيد قاضي المديرية أنه لما فشلت اللجنة في تعويض المستأنفة عن مبانيها المشيدة فأن ذلك يجيز لها اللجوء إلى المحكمة بموجب المادة 22 من قانون إعادة تخطيط المدن لسنة 1950

ورجعت المحكمة إلى المادة 20(3) التي تعطي للمجلس الشعبي التنفيذي صلاحية إلغاء التعويض أو تخفيضه إذا اقتنع بإعسار من هو في وضع كوضع المستأنفة ورأى السيد قاضي المديرية أن المستأنفة تعول يتامى وهي مسجلة بكشوف المستحقين للزكاة وإن التعويض كان فادحاً وغير عادل في حقها ورأي السيد قاضي المديرية أن هذه الظروف تستوجب إعفاء المستأنفة من دفع المبلغ الذي حدده المستأنف ضده وأصدر أمره بإلغاء الأمر الصادر بدفع التعويض البالغ قدره سبعة وستين ألف جنيهاً استأنف ضابط إعادة تخطيط بري اللاماب هذا الحكم إلي محكمة الاستئناف في أس م /27/93 وكانت أسبابه :

1 -  تقتصر سلطات محكمة المديرية عند مراجعة القرارات الصادرة تحت المادة 19 و 20 بشأن تقدير الأضرار أو الأمر بدفع الزيادة في قيمة الأرض في زيادة أو تأييد أو إنقاص ما تقرره اللجنة وليس لها سلطة إلغاء قرار ضابط التخطيط

2 -  جاء في قرار محكمة المديرية أن ما لم ينكر صراحة في الاستئناف يعتبر مقراً به ويري ضابط إعادة التخطيط أن ذلك ينطبق علي مذكرة الدفاع في الدعاوى وليس علي مذكرة الإستئناف

3 - إن تخفيض قيمة المتر يأخذ في الاعتبار مباني صاحبة القطعة وقد أعطتها اللجنة مساحة تزيد بمقدار 134 متراً فتكون صاحبة القطعة أثرت بلا سبب لو لم تدفع الفرق

4 -  لم تستمع محكمة المديرية إلي البينات وإنما إكتفت بالمستندات المقدمة من لجنة الزكاة واللجنة الشعبية

 وطلب ضابط إعادة التخطيط إلغاء قرار محكمة المديرية

 رأت محكمة الاستئناف أن لجنة التخطيط لم تضع في الحسبان أمراً هاماً وهو قيمة المباني والتي تقدر بمبلغ مائة ألف جنيه ورأت محكمة الاستئناف أنه كان علي محكمة المديرية أن تستمع إلي البينات حول ذلك لتزداد يقيناً ولكن لأن قناعتها لم تتطلب ذلك فقد أصدرت قرارها الذي وافق صحيح القانون وجاء ملتئماً مع الوقائع وقررت محكمة الاستئناف تأييد حكم محكمة المديرية وشطب الاستئناف

 تقـــدم ضابط إعـــادة التخطيط بالطعــن فــي حكـــم محكمـــة الاستئناف  وأسبابـــه : -

1 -  أن قرار ضابط إعادة التخطيط يتفق مع سلطاته الممنوحة له بموجب المواد 19 و 20 من قانون إعادة تخطيط المدن لسنة 1950

2 -  خفض ضابط إعادة التخطيط سعر المتر لصاحبة الأرض ولذلك فأن قول محكمة الاستئناف بأن ضابط إعادة التخطيط لم يضع المباني المشيدة في الإعتبار قول يجافي الحقيقة

3 -  اعتمدت محكمة الاستئناف علي ما جاء في مذكرة استئناف محامي صاحبة الأرض بأن قيمة المباني مائة ألف جنيه ولم تستمع المحكمة إلي بينة في ذلك مما يجعل قرارها معيباً

4 - إن حكم محكمة الموضوع ( ما هي ؟ ) لو جاء بتأجيل الدفع أو تقسيطه ربما يكون سليماً أما إلغاء القرار والمبلغ كلية فهو مخالف للقانون وللسلطـات الإستئنافية للمحكمة لأن فيه إثراء من المال العام بدون سبب

5 -  أن الاستئناف قدم لمحكمة المديرية بعد المواعيد وهو دفع يتعلق بالنظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي

هذا النزاع يحكمه قانون إعادة تخطيط المدن لسنة 1950

وهو يعطي سلطات واسعة للجنة إعادة تخطيط المدن فتستطيع اللجنة أن تزيل أي مبان أو أن تستبعد أي قطعة إذا إقتضت إعادة التخطيط ذلك ولكن علي اللجنة أن تعوض المتضرر عيناً أو نقداً حسبما يكون عليه الحال وإذا عوضت اللجنة شخصاً أرضاً أكبر من أرضه فيجوز لها أن تطلب دفع قيمة ما زاد عن المساحة كل ذلك بعد النظر في كل الظروف  وهذه السلطات موضحه في المادتين 19و 20 من القانون المذكور

في هذا النزاع فقدت المواطنة الرحمة مرجان سليمان كل أرضها وما عليها من مبان فانطبقت المادتان 19و 20 فبموجب المادة 19 (3) فإن علي اللجنة أن تقرر تعويضاً للمواطنة المذكورة عن قيمة المباني وعن أي ضرر جوهري بسبب إزعاج يترتب علي إعادة التخطيط

 من الناحية الأخرى أعطت اللجنة قطعة أرض للمواطنة المذكورة بدلاً عن أرضها وهي تفوقها بمقدار 134 متراً في المساحة

في هذه الحالة فإن علي اللجنة أن تبين مقدار التعويض عن فقد المباني وعن أي ضرر جوهــري بسبب الإزعاج المترتب علي إعادة التخطيط في قطعتها وذلك تحت المادة 19 ثم علي اللجنة بموجب المادة (20 ) أن تنظر إلي قيمة الزيادة في مساحة الأرض وفي حالة وجود فرق فلها أن تطلب من صاحبة القطعة أن تدفع ذلك الفرق للحكومة إذا زادت قيمة المساحة الزائدة علي قيمة تقدير المبانـي والأضرار الأخرى

ويري الطاعن أن مجرد تخفيض قيمة المتر في المساحة الزائدة يعني أن اللجنة أخذت في الاعتبار قيمة مباني المواطنة الرحمة ولكن ذلك مجرد استنتاج لا يسنده المستند المقدم في التقدير  فالمستند الذي يحمل رقم 38 / 1 / أ بتاريخ 6 / 1 / 93 يوضح فقط الفرق بين المساحتين ويضع قيمة الفرق سبعة وستين ألف جنيهاً وهي 134 متراً *500 ج وهو لا يشير إلى قيمة المباني ولا إلى أي معلومات أخري

وتقول المستأنفة أمام محكمة المديرية أن قيمة مبانيها مائة ألف جنيه ولم يعترض المستأنف ضده علي ذلك وفي هذه الحالة فأن للمحكمة أن تعتبر أن هذا التقدير مقراً به ولا فرق في ذلك بين الدعوى والاستئناف فإن كان المستأنف ضده لا يوافق علي هذا التقدير فكان عليه أن يوضح ذلك حتى يمكن بحثه بعد أخــــذ تعقيب الطرف الآخر ونفس الشيء بالنسبة للمستندات الصادرة من اللجنة الشعبية ولجنة الزكاة

وإذا لم يذكر تقدير اللجنة قيمة المباني ولا قيمة الضرر الجوهري بسبب الإزعاج فإن تقديرها يكون ناقصاً ويصح لمحكمة المديرية قبول الاستئناف حوله لقد بنت محكمة المديرية حكمها بناء علي سببين وهما : -

1 -  عدم أخذ قيمة المباني والأضرار الأخرى عند التقدير

2 -  إعسار المستأنفة تحت المادة 23

ولقد أصابت محكمة المديرية في السبب الأول أما السبب الثاني فليس من سلطاتها ذلك لأنه بنص المادة 20 /3 يمكن للمجلس الشعبي التنفيذي وحده أن يعفي المستأنفة عن دفع فرق القيمة في حالة ثبوت إعسارها ولا سلطة لمحكمة المديرية في ذلك

  ولكن لما كان من الثابت أن لصاحبة القطعة مبان  وقد قدمت شهادات بإعسارها وهي امرأة تعول يتامى فإن نقلها من مكان إلي مكان فيه مشقة وتكلفة عليها في وضعها ذلك وهذه من الأمور التي تؤخذ في الاعتبار عند تقدير التعويض بموجـب المادة 19 (3) وهي التي أشير إليها في تلك المادة بالضرر الجوهري بسبب أي إزعاج يترتب علي أي أمر يصدر عند إعادة التخطيط

 إذا كانت قيمة المساحة الزائدة هي 134 ألف جنيهاً حسب قرار وزارة المالية  وإذا كانت قيمة المباني حوالي مائة ألف جنيه فإن المتبقي هو حوالي 34 ألف جنيها ولما كان من اللازم أن يشمل التعويض الأضرار الأخرى والتي لا تظهر إليها إشارة في مستند التقدير فانه من المقبول الالتفات إلي تظلم المطعون ضدها وقد أوضحت الوضع الذي هي فيه وهي ربة أسرة لا عائل لها

ومن المعقول القول بأن تضاهي قيمة الأضرار الأخرى مبلغ ال 34 ألف جنيها الباقية أو قد تزيد أو تنقص فالمعيار ليس بميزان ذهب وإنما بموازنة الظروف التي أوردناها

  ويدفع الطاعن بفوات المواعيد عند الإستئناف لمحكمة المديرية ونحن نوافقه أن الميعاد من النظام العام وأنه يمكن إثارته في أي مرحلة ولكن أي مرحلة لا تعني المرحلة التي تلي المرحلة التالية فالمستأنف أمام محكمة المديرية لم يثر مسألة المواعيد ولم يثرها أمام محكمة الاستئناف ولا يجوز له بعد ذلك أن يثيرها أمام المحكمة العليا وقد فوت فرصته أمام محكمة المديرية ومحكمة الاستئناف فتقديمه للاستئناف دون أن يحوي مسألة المواعيد يحول دون ذكره إياها في الطعن بالنقض طالما اغفل عن إثارتها في المرحلة السابقة

لهذه الأسباب نري أن إلغاء الأمر بدفع 67 ألف جنيهاً هو أمر سليم وعليه نري شطب هذا الطعن إيجازيا

القاضي :  أمام البدري علي

أوافق

القاضي :  هاشم محمد أبو القاسم

أوافق

 

▸ شركة التنمية الإسلامية للمياه والحفريات ضد اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ( الخدمات الاجتماعية )) فوق عبد الله داود وآخريـــن //ضد// حسن عبد الرحمن الدرديري ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. ضابط إعادة تخطيط بري اللاماب ضد الرحمة مرجان سليمان

ضابط إعادة تخطيط بري اللاماب ضد الرحمة مرجان سليمان

المحكمــة العليــا

الدائرة الإدارية

القضاة :

سعادة السيد/ محمـد محمود أبو قصيصـة          قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/ هاشم محمد  أبو القاســـم           قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد/ إمــام البــدري علــي          قاضي المحكمة العليا    عضواً

الأطراف :

ضابط إعادة تخطيط بري اللاماب                  الطاعن

// ضد //

الرحمة مرجان سليمان                          المطعون ضدهــا

( م ع / ط أ س / 45/ 1993م )

 

المبادئ:

قانون إعادة تخطيط المدن لسنه 1950-  إعادة التخطيط -  تقدير الضرر والتعويض - الأسس التي تحكمه المادتان 19و 20 من قانون إعادة تخطيط المدن 1950م

إجراءات مدنية -  ميعــــاد الطعن  -  عدم إثارته في أول مرحلة من مراحل الطعن  - أثــــره

قانون إعادة تخطيط المدن 1950م -  إعادة التخطيط  -  التعويض بقطعة أكبر - الإعفاء بسبب الإعسار من سداد فرق القيمة من سلطات المجلس الشعبي التنفيذي المادة 20 / 3

إذا اقتضت إعادة التخطيط استبعاد أي قطعة أرض وإزالة مبانيها فعلي لجنة التخطيط أن تبين مقدار التعويض عن قيمة القطعة والمباني وقيمة الضرر الجوهري بسبب الإزعاج المترتب علي إعادة التخطيط وإن إغفال ذلك يجعل تقدير اللجنة معيباً وقابلاً للطعن

إن ميعاد الطعن من النظام العام ويمكن إثارته في أي مرحلة ولكن ذلك لا يعني المرحلة التي تلي المرحلة التالية فعدم إثارة الطعن في مرحلة المديرية و الاستئناف تمنع إثارته لدي المحكمة العليا

الإعفاء بسبب الإعسار من سداد فرق القيمة عند التعويض بقطعة أكبر من سلطات المجلس الشعبي التنفيذي ولا سلطة لمحكمة المديرية في هذا الشأن

المحامـون :

ديوان النائب العام                                      عن الطاعـن

الأستاذ / عمر حسن قدم                                عن المطعون ضدها

 

الحكـــم

القاضي :  محمد محمود أبوقصيصه

التاريـخ : 15/ 12/ 1993م

 

إقتضى الحال عند إعادة تخطيط بري اللاماب أن تزال قطعة المواطنة الرحمة مرجان سليمان والبالغة مساحتها 241 متراً مربعاً وقد عوضت عنها القطعة 160 /2 مربع 5 البالغة مساحتها 375 متراً مربعاً فظفرت المواطنة الرحمة بفرق مساحة قدره 134 متراً مربعاً ولما كانت قيمة المتر المربع وفق تصديق وزارة المالية هي ألف جنيه  كان علي المواطنة الرحمة أن تدفع فرقاً مقداره 134 ألف جنيهاً ولكن صدر أمر ضابط إعادة التخطيط بأن تدفع نصفه وهو مبلغ 67 ألف جنيه مراعاة لظروفها وقد حدد لها فترة شهر تدفع خلالها هذا المبلغ وإذا لم يتم الدفع فتباع القطعة وتستوفي الدولة من ثمنها هذا المبلغ

تقدمت المواطنة المذكورة بإستئناف لمحكمة المديرية ضد قرار ضابط إعــادة التخطيط وتقول في إستئنافها أنه كان بالقطعة مبان تقدر قيمتها بمائة ألف جنية وأنه كان علي ضابط التعويض أن يطلب من الحكومة أن تدفع تعويضاً عادلاً للمستأنفة عن الأضرار الناشئة عن هدم مبانيها

وتقول المستأنفة أنه لا عائل لها بعد وفاة زوجها وهي تقوم بتربية أبناء إبنها المرحوم وليس لها مصدر دخل وقد أيدت ذلك بشهادات من اللجنة الشعبية ولجنة الزكاة قدم المستشار القانوني رده علي أسباب الاستئناف بأن اللجنة المختصة راعت ظروف المستأنفة فخفضت سعر المتر في التعويض إلي النصف وأن هذه هي الحالة الوحيدة التي نزلت فيها اللجنة بالتعويض إثر مراعاتها لظروف المستأنفة ويضيف المستأنف ضده أنه علي المستأنفة أن تدفع هذا المبلغ أو تظل القطعة مرهونة باسم الحكومة علي أن تباع إذا عجزت المستأنفة عن الدفع وعندها تسترد الحكومة حقها من الثمن ولم يرد المستشار القانوني على ما ذكرته المستأنفة بأن بقطعتها مبان قيمتها مائة ألف جنيها

رأي السيد قاضي المديرية أنه لما فشلت اللجنة في تعويض المستأنفة عن مبانيها المشيدة فأن ذلك يجيز لها اللجوء إلى المحكمة بموجب المادة 22 من قانون إعادة تخطيط المدن لسنة 1950

ورجعت المحكمة إلى المادة 20(3) التي تعطي للمجلس الشعبي التنفيذي صلاحية إلغاء التعويض أو تخفيضه إذا اقتنع بإعسار من هو في وضع كوضع المستأنفة ورأى السيد قاضي المديرية أن المستأنفة تعول يتامى وهي مسجلة بكشوف المستحقين للزكاة وإن التعويض كان فادحاً وغير عادل في حقها ورأي السيد قاضي المديرية أن هذه الظروف تستوجب إعفاء المستأنفة من دفع المبلغ الذي حدده المستأنف ضده وأصدر أمره بإلغاء الأمر الصادر بدفع التعويض البالغ قدره سبعة وستين ألف جنيهاً استأنف ضابط إعادة تخطيط بري اللاماب هذا الحكم إلي محكمة الاستئناف في أس م /27/93 وكانت أسبابه :

1 -  تقتصر سلطات محكمة المديرية عند مراجعة القرارات الصادرة تحت المادة 19 و 20 بشأن تقدير الأضرار أو الأمر بدفع الزيادة في قيمة الأرض في زيادة أو تأييد أو إنقاص ما تقرره اللجنة وليس لها سلطة إلغاء قرار ضابط التخطيط

2 -  جاء في قرار محكمة المديرية أن ما لم ينكر صراحة في الاستئناف يعتبر مقراً به ويري ضابط إعادة التخطيط أن ذلك ينطبق علي مذكرة الدفاع في الدعاوى وليس علي مذكرة الإستئناف

3 - إن تخفيض قيمة المتر يأخذ في الاعتبار مباني صاحبة القطعة وقد أعطتها اللجنة مساحة تزيد بمقدار 134 متراً فتكون صاحبة القطعة أثرت بلا سبب لو لم تدفع الفرق

4 -  لم تستمع محكمة المديرية إلي البينات وإنما إكتفت بالمستندات المقدمة من لجنة الزكاة واللجنة الشعبية

 وطلب ضابط إعادة التخطيط إلغاء قرار محكمة المديرية

 رأت محكمة الاستئناف أن لجنة التخطيط لم تضع في الحسبان أمراً هاماً وهو قيمة المباني والتي تقدر بمبلغ مائة ألف جنيه ورأت محكمة الاستئناف أنه كان علي محكمة المديرية أن تستمع إلي البينات حول ذلك لتزداد يقيناً ولكن لأن قناعتها لم تتطلب ذلك فقد أصدرت قرارها الذي وافق صحيح القانون وجاء ملتئماً مع الوقائع وقررت محكمة الاستئناف تأييد حكم محكمة المديرية وشطب الاستئناف

 تقـــدم ضابط إعـــادة التخطيط بالطعــن فــي حكـــم محكمـــة الاستئناف  وأسبابـــه : -

1 -  أن قرار ضابط إعادة التخطيط يتفق مع سلطاته الممنوحة له بموجب المواد 19 و 20 من قانون إعادة تخطيط المدن لسنة 1950

2 -  خفض ضابط إعادة التخطيط سعر المتر لصاحبة الأرض ولذلك فأن قول محكمة الاستئناف بأن ضابط إعادة التخطيط لم يضع المباني المشيدة في الإعتبار قول يجافي الحقيقة

3 -  اعتمدت محكمة الاستئناف علي ما جاء في مذكرة استئناف محامي صاحبة الأرض بأن قيمة المباني مائة ألف جنيه ولم تستمع المحكمة إلي بينة في ذلك مما يجعل قرارها معيباً

4 - إن حكم محكمة الموضوع ( ما هي ؟ ) لو جاء بتأجيل الدفع أو تقسيطه ربما يكون سليماً أما إلغاء القرار والمبلغ كلية فهو مخالف للقانون وللسلطـات الإستئنافية للمحكمة لأن فيه إثراء من المال العام بدون سبب

5 -  أن الاستئناف قدم لمحكمة المديرية بعد المواعيد وهو دفع يتعلق بالنظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي

هذا النزاع يحكمه قانون إعادة تخطيط المدن لسنة 1950

وهو يعطي سلطات واسعة للجنة إعادة تخطيط المدن فتستطيع اللجنة أن تزيل أي مبان أو أن تستبعد أي قطعة إذا إقتضت إعادة التخطيط ذلك ولكن علي اللجنة أن تعوض المتضرر عيناً أو نقداً حسبما يكون عليه الحال وإذا عوضت اللجنة شخصاً أرضاً أكبر من أرضه فيجوز لها أن تطلب دفع قيمة ما زاد عن المساحة كل ذلك بعد النظر في كل الظروف  وهذه السلطات موضحه في المادتين 19و 20 من القانون المذكور

في هذا النزاع فقدت المواطنة الرحمة مرجان سليمان كل أرضها وما عليها من مبان فانطبقت المادتان 19و 20 فبموجب المادة 19 (3) فإن علي اللجنة أن تقرر تعويضاً للمواطنة المذكورة عن قيمة المباني وعن أي ضرر جوهري بسبب إزعاج يترتب علي إعادة التخطيط

 من الناحية الأخرى أعطت اللجنة قطعة أرض للمواطنة المذكورة بدلاً عن أرضها وهي تفوقها بمقدار 134 متراً في المساحة

في هذه الحالة فإن علي اللجنة أن تبين مقدار التعويض عن فقد المباني وعن أي ضرر جوهــري بسبب الإزعاج المترتب علي إعادة التخطيط في قطعتها وذلك تحت المادة 19 ثم علي اللجنة بموجب المادة (20 ) أن تنظر إلي قيمة الزيادة في مساحة الأرض وفي حالة وجود فرق فلها أن تطلب من صاحبة القطعة أن تدفع ذلك الفرق للحكومة إذا زادت قيمة المساحة الزائدة علي قيمة تقدير المبانـي والأضرار الأخرى

ويري الطاعن أن مجرد تخفيض قيمة المتر في المساحة الزائدة يعني أن اللجنة أخذت في الاعتبار قيمة مباني المواطنة الرحمة ولكن ذلك مجرد استنتاج لا يسنده المستند المقدم في التقدير  فالمستند الذي يحمل رقم 38 / 1 / أ بتاريخ 6 / 1 / 93 يوضح فقط الفرق بين المساحتين ويضع قيمة الفرق سبعة وستين ألف جنيهاً وهي 134 متراً *500 ج وهو لا يشير إلى قيمة المباني ولا إلى أي معلومات أخري

وتقول المستأنفة أمام محكمة المديرية أن قيمة مبانيها مائة ألف جنيه ولم يعترض المستأنف ضده علي ذلك وفي هذه الحالة فأن للمحكمة أن تعتبر أن هذا التقدير مقراً به ولا فرق في ذلك بين الدعوى والاستئناف فإن كان المستأنف ضده لا يوافق علي هذا التقدير فكان عليه أن يوضح ذلك حتى يمكن بحثه بعد أخــــذ تعقيب الطرف الآخر ونفس الشيء بالنسبة للمستندات الصادرة من اللجنة الشعبية ولجنة الزكاة

وإذا لم يذكر تقدير اللجنة قيمة المباني ولا قيمة الضرر الجوهري بسبب الإزعاج فإن تقديرها يكون ناقصاً ويصح لمحكمة المديرية قبول الاستئناف حوله لقد بنت محكمة المديرية حكمها بناء علي سببين وهما : -

1 -  عدم أخذ قيمة المباني والأضرار الأخرى عند التقدير

2 -  إعسار المستأنفة تحت المادة 23

ولقد أصابت محكمة المديرية في السبب الأول أما السبب الثاني فليس من سلطاتها ذلك لأنه بنص المادة 20 /3 يمكن للمجلس الشعبي التنفيذي وحده أن يعفي المستأنفة عن دفع فرق القيمة في حالة ثبوت إعسارها ولا سلطة لمحكمة المديرية في ذلك

  ولكن لما كان من الثابت أن لصاحبة القطعة مبان  وقد قدمت شهادات بإعسارها وهي امرأة تعول يتامى فإن نقلها من مكان إلي مكان فيه مشقة وتكلفة عليها في وضعها ذلك وهذه من الأمور التي تؤخذ في الاعتبار عند تقدير التعويض بموجـب المادة 19 (3) وهي التي أشير إليها في تلك المادة بالضرر الجوهري بسبب أي إزعاج يترتب علي أي أمر يصدر عند إعادة التخطيط

 إذا كانت قيمة المساحة الزائدة هي 134 ألف جنيهاً حسب قرار وزارة المالية  وإذا كانت قيمة المباني حوالي مائة ألف جنيه فإن المتبقي هو حوالي 34 ألف جنيها ولما كان من اللازم أن يشمل التعويض الأضرار الأخرى والتي لا تظهر إليها إشارة في مستند التقدير فانه من المقبول الالتفات إلي تظلم المطعون ضدها وقد أوضحت الوضع الذي هي فيه وهي ربة أسرة لا عائل لها

ومن المعقول القول بأن تضاهي قيمة الأضرار الأخرى مبلغ ال 34 ألف جنيها الباقية أو قد تزيد أو تنقص فالمعيار ليس بميزان ذهب وإنما بموازنة الظروف التي أوردناها

  ويدفع الطاعن بفوات المواعيد عند الإستئناف لمحكمة المديرية ونحن نوافقه أن الميعاد من النظام العام وأنه يمكن إثارته في أي مرحلة ولكن أي مرحلة لا تعني المرحلة التي تلي المرحلة التالية فالمستأنف أمام محكمة المديرية لم يثر مسألة المواعيد ولم يثرها أمام محكمة الاستئناف ولا يجوز له بعد ذلك أن يثيرها أمام المحكمة العليا وقد فوت فرصته أمام محكمة المديرية ومحكمة الاستئناف فتقديمه للاستئناف دون أن يحوي مسألة المواعيد يحول دون ذكره إياها في الطعن بالنقض طالما اغفل عن إثارتها في المرحلة السابقة

لهذه الأسباب نري أن إلغاء الأمر بدفع 67 ألف جنيهاً هو أمر سليم وعليه نري شطب هذا الطعن إيجازيا

القاضي :  أمام البدري علي

أوافق

القاضي :  هاشم محمد أبو القاسم

أوافق

 

▸ شركة التنمية الإسلامية للمياه والحفريات ضد اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ( الخدمات الاجتماعية )) فوق عبد الله داود وآخريـــن //ضد// حسن عبد الرحمن الدرديري ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1993
  4. ضابط إعادة تخطيط بري اللاماب ضد الرحمة مرجان سليمان

ضابط إعادة تخطيط بري اللاماب ضد الرحمة مرجان سليمان

المحكمــة العليــا

الدائرة الإدارية

القضاة :

سعادة السيد/ محمـد محمود أبو قصيصـة          قاضي المحكمة العليا    رئيساً

سعادة السيد/ هاشم محمد  أبو القاســـم           قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد/ إمــام البــدري علــي          قاضي المحكمة العليا    عضواً

الأطراف :

ضابط إعادة تخطيط بري اللاماب                  الطاعن

// ضد //

الرحمة مرجان سليمان                          المطعون ضدهــا

( م ع / ط أ س / 45/ 1993م )

 

المبادئ:

قانون إعادة تخطيط المدن لسنه 1950-  إعادة التخطيط -  تقدير الضرر والتعويض - الأسس التي تحكمه المادتان 19و 20 من قانون إعادة تخطيط المدن 1950م

إجراءات مدنية -  ميعــــاد الطعن  -  عدم إثارته في أول مرحلة من مراحل الطعن  - أثــــره

قانون إعادة تخطيط المدن 1950م -  إعادة التخطيط  -  التعويض بقطعة أكبر - الإعفاء بسبب الإعسار من سداد فرق القيمة من سلطات المجلس الشعبي التنفيذي المادة 20 / 3

إذا اقتضت إعادة التخطيط استبعاد أي قطعة أرض وإزالة مبانيها فعلي لجنة التخطيط أن تبين مقدار التعويض عن قيمة القطعة والمباني وقيمة الضرر الجوهري بسبب الإزعاج المترتب علي إعادة التخطيط وإن إغفال ذلك يجعل تقدير اللجنة معيباً وقابلاً للطعن

إن ميعاد الطعن من النظام العام ويمكن إثارته في أي مرحلة ولكن ذلك لا يعني المرحلة التي تلي المرحلة التالية فعدم إثارة الطعن في مرحلة المديرية و الاستئناف تمنع إثارته لدي المحكمة العليا

الإعفاء بسبب الإعسار من سداد فرق القيمة عند التعويض بقطعة أكبر من سلطات المجلس الشعبي التنفيذي ولا سلطة لمحكمة المديرية في هذا الشأن

المحامـون :

ديوان النائب العام                                      عن الطاعـن

الأستاذ / عمر حسن قدم                                عن المطعون ضدها

 

الحكـــم

القاضي :  محمد محمود أبوقصيصه

التاريـخ : 15/ 12/ 1993م

 

إقتضى الحال عند إعادة تخطيط بري اللاماب أن تزال قطعة المواطنة الرحمة مرجان سليمان والبالغة مساحتها 241 متراً مربعاً وقد عوضت عنها القطعة 160 /2 مربع 5 البالغة مساحتها 375 متراً مربعاً فظفرت المواطنة الرحمة بفرق مساحة قدره 134 متراً مربعاً ولما كانت قيمة المتر المربع وفق تصديق وزارة المالية هي ألف جنيه  كان علي المواطنة الرحمة أن تدفع فرقاً مقداره 134 ألف جنيهاً ولكن صدر أمر ضابط إعادة التخطيط بأن تدفع نصفه وهو مبلغ 67 ألف جنيه مراعاة لظروفها وقد حدد لها فترة شهر تدفع خلالها هذا المبلغ وإذا لم يتم الدفع فتباع القطعة وتستوفي الدولة من ثمنها هذا المبلغ

تقدمت المواطنة المذكورة بإستئناف لمحكمة المديرية ضد قرار ضابط إعــادة التخطيط وتقول في إستئنافها أنه كان بالقطعة مبان تقدر قيمتها بمائة ألف جنية وأنه كان علي ضابط التعويض أن يطلب من الحكومة أن تدفع تعويضاً عادلاً للمستأنفة عن الأضرار الناشئة عن هدم مبانيها

وتقول المستأنفة أنه لا عائل لها بعد وفاة زوجها وهي تقوم بتربية أبناء إبنها المرحوم وليس لها مصدر دخل وقد أيدت ذلك بشهادات من اللجنة الشعبية ولجنة الزكاة قدم المستشار القانوني رده علي أسباب الاستئناف بأن اللجنة المختصة راعت ظروف المستأنفة فخفضت سعر المتر في التعويض إلي النصف وأن هذه هي الحالة الوحيدة التي نزلت فيها اللجنة بالتعويض إثر مراعاتها لظروف المستأنفة ويضيف المستأنف ضده أنه علي المستأنفة أن تدفع هذا المبلغ أو تظل القطعة مرهونة باسم الحكومة علي أن تباع إذا عجزت المستأنفة عن الدفع وعندها تسترد الحكومة حقها من الثمن ولم يرد المستشار القانوني على ما ذكرته المستأنفة بأن بقطعتها مبان قيمتها مائة ألف جنيها

رأي السيد قاضي المديرية أنه لما فشلت اللجنة في تعويض المستأنفة عن مبانيها المشيدة فأن ذلك يجيز لها اللجوء إلى المحكمة بموجب المادة 22 من قانون إعادة تخطيط المدن لسنة 1950

ورجعت المحكمة إلى المادة 20(3) التي تعطي للمجلس الشعبي التنفيذي صلاحية إلغاء التعويض أو تخفيضه إذا اقتنع بإعسار من هو في وضع كوضع المستأنفة ورأى السيد قاضي المديرية أن المستأنفة تعول يتامى وهي مسجلة بكشوف المستحقين للزكاة وإن التعويض كان فادحاً وغير عادل في حقها ورأي السيد قاضي المديرية أن هذه الظروف تستوجب إعفاء المستأنفة من دفع المبلغ الذي حدده المستأنف ضده وأصدر أمره بإلغاء الأمر الصادر بدفع التعويض البالغ قدره سبعة وستين ألف جنيهاً استأنف ضابط إعادة تخطيط بري اللاماب هذا الحكم إلي محكمة الاستئناف في أس م /27/93 وكانت أسبابه :

1 -  تقتصر سلطات محكمة المديرية عند مراجعة القرارات الصادرة تحت المادة 19 و 20 بشأن تقدير الأضرار أو الأمر بدفع الزيادة في قيمة الأرض في زيادة أو تأييد أو إنقاص ما تقرره اللجنة وليس لها سلطة إلغاء قرار ضابط التخطيط

2 -  جاء في قرار محكمة المديرية أن ما لم ينكر صراحة في الاستئناف يعتبر مقراً به ويري ضابط إعادة التخطيط أن ذلك ينطبق علي مذكرة الدفاع في الدعاوى وليس علي مذكرة الإستئناف

3 - إن تخفيض قيمة المتر يأخذ في الاعتبار مباني صاحبة القطعة وقد أعطتها اللجنة مساحة تزيد بمقدار 134 متراً فتكون صاحبة القطعة أثرت بلا سبب لو لم تدفع الفرق

4 -  لم تستمع محكمة المديرية إلي البينات وإنما إكتفت بالمستندات المقدمة من لجنة الزكاة واللجنة الشعبية

 وطلب ضابط إعادة التخطيط إلغاء قرار محكمة المديرية

 رأت محكمة الاستئناف أن لجنة التخطيط لم تضع في الحسبان أمراً هاماً وهو قيمة المباني والتي تقدر بمبلغ مائة ألف جنيه ورأت محكمة الاستئناف أنه كان علي محكمة المديرية أن تستمع إلي البينات حول ذلك لتزداد يقيناً ولكن لأن قناعتها لم تتطلب ذلك فقد أصدرت قرارها الذي وافق صحيح القانون وجاء ملتئماً مع الوقائع وقررت محكمة الاستئناف تأييد حكم محكمة المديرية وشطب الاستئناف

 تقـــدم ضابط إعـــادة التخطيط بالطعــن فــي حكـــم محكمـــة الاستئناف  وأسبابـــه : -

1 -  أن قرار ضابط إعادة التخطيط يتفق مع سلطاته الممنوحة له بموجب المواد 19 و 20 من قانون إعادة تخطيط المدن لسنة 1950

2 -  خفض ضابط إعادة التخطيط سعر المتر لصاحبة الأرض ولذلك فأن قول محكمة الاستئناف بأن ضابط إعادة التخطيط لم يضع المباني المشيدة في الإعتبار قول يجافي الحقيقة

3 -  اعتمدت محكمة الاستئناف علي ما جاء في مذكرة استئناف محامي صاحبة الأرض بأن قيمة المباني مائة ألف جنيه ولم تستمع المحكمة إلي بينة في ذلك مما يجعل قرارها معيباً

4 - إن حكم محكمة الموضوع ( ما هي ؟ ) لو جاء بتأجيل الدفع أو تقسيطه ربما يكون سليماً أما إلغاء القرار والمبلغ كلية فهو مخالف للقانون وللسلطـات الإستئنافية للمحكمة لأن فيه إثراء من المال العام بدون سبب

5 -  أن الاستئناف قدم لمحكمة المديرية بعد المواعيد وهو دفع يتعلق بالنظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي

هذا النزاع يحكمه قانون إعادة تخطيط المدن لسنة 1950

وهو يعطي سلطات واسعة للجنة إعادة تخطيط المدن فتستطيع اللجنة أن تزيل أي مبان أو أن تستبعد أي قطعة إذا إقتضت إعادة التخطيط ذلك ولكن علي اللجنة أن تعوض المتضرر عيناً أو نقداً حسبما يكون عليه الحال وإذا عوضت اللجنة شخصاً أرضاً أكبر من أرضه فيجوز لها أن تطلب دفع قيمة ما زاد عن المساحة كل ذلك بعد النظر في كل الظروف  وهذه السلطات موضحه في المادتين 19و 20 من القانون المذكور

في هذا النزاع فقدت المواطنة الرحمة مرجان سليمان كل أرضها وما عليها من مبان فانطبقت المادتان 19و 20 فبموجب المادة 19 (3) فإن علي اللجنة أن تقرر تعويضاً للمواطنة المذكورة عن قيمة المباني وعن أي ضرر جوهري بسبب إزعاج يترتب علي إعادة التخطيط

 من الناحية الأخرى أعطت اللجنة قطعة أرض للمواطنة المذكورة بدلاً عن أرضها وهي تفوقها بمقدار 134 متراً في المساحة

في هذه الحالة فإن علي اللجنة أن تبين مقدار التعويض عن فقد المباني وعن أي ضرر جوهــري بسبب الإزعاج المترتب علي إعادة التخطيط في قطعتها وذلك تحت المادة 19 ثم علي اللجنة بموجب المادة (20 ) أن تنظر إلي قيمة الزيادة في مساحة الأرض وفي حالة وجود فرق فلها أن تطلب من صاحبة القطعة أن تدفع ذلك الفرق للحكومة إذا زادت قيمة المساحة الزائدة علي قيمة تقدير المبانـي والأضرار الأخرى

ويري الطاعن أن مجرد تخفيض قيمة المتر في المساحة الزائدة يعني أن اللجنة أخذت في الاعتبار قيمة مباني المواطنة الرحمة ولكن ذلك مجرد استنتاج لا يسنده المستند المقدم في التقدير  فالمستند الذي يحمل رقم 38 / 1 / أ بتاريخ 6 / 1 / 93 يوضح فقط الفرق بين المساحتين ويضع قيمة الفرق سبعة وستين ألف جنيهاً وهي 134 متراً *500 ج وهو لا يشير إلى قيمة المباني ولا إلى أي معلومات أخري

وتقول المستأنفة أمام محكمة المديرية أن قيمة مبانيها مائة ألف جنيه ولم يعترض المستأنف ضده علي ذلك وفي هذه الحالة فأن للمحكمة أن تعتبر أن هذا التقدير مقراً به ولا فرق في ذلك بين الدعوى والاستئناف فإن كان المستأنف ضده لا يوافق علي هذا التقدير فكان عليه أن يوضح ذلك حتى يمكن بحثه بعد أخــــذ تعقيب الطرف الآخر ونفس الشيء بالنسبة للمستندات الصادرة من اللجنة الشعبية ولجنة الزكاة

وإذا لم يذكر تقدير اللجنة قيمة المباني ولا قيمة الضرر الجوهري بسبب الإزعاج فإن تقديرها يكون ناقصاً ويصح لمحكمة المديرية قبول الاستئناف حوله لقد بنت محكمة المديرية حكمها بناء علي سببين وهما : -

1 -  عدم أخذ قيمة المباني والأضرار الأخرى عند التقدير

2 -  إعسار المستأنفة تحت المادة 23

ولقد أصابت محكمة المديرية في السبب الأول أما السبب الثاني فليس من سلطاتها ذلك لأنه بنص المادة 20 /3 يمكن للمجلس الشعبي التنفيذي وحده أن يعفي المستأنفة عن دفع فرق القيمة في حالة ثبوت إعسارها ولا سلطة لمحكمة المديرية في ذلك

  ولكن لما كان من الثابت أن لصاحبة القطعة مبان  وقد قدمت شهادات بإعسارها وهي امرأة تعول يتامى فإن نقلها من مكان إلي مكان فيه مشقة وتكلفة عليها في وضعها ذلك وهذه من الأمور التي تؤخذ في الاعتبار عند تقدير التعويض بموجـب المادة 19 (3) وهي التي أشير إليها في تلك المادة بالضرر الجوهري بسبب أي إزعاج يترتب علي أي أمر يصدر عند إعادة التخطيط

 إذا كانت قيمة المساحة الزائدة هي 134 ألف جنيهاً حسب قرار وزارة المالية  وإذا كانت قيمة المباني حوالي مائة ألف جنيه فإن المتبقي هو حوالي 34 ألف جنيها ولما كان من اللازم أن يشمل التعويض الأضرار الأخرى والتي لا تظهر إليها إشارة في مستند التقدير فانه من المقبول الالتفات إلي تظلم المطعون ضدها وقد أوضحت الوضع الذي هي فيه وهي ربة أسرة لا عائل لها

ومن المعقول القول بأن تضاهي قيمة الأضرار الأخرى مبلغ ال 34 ألف جنيها الباقية أو قد تزيد أو تنقص فالمعيار ليس بميزان ذهب وإنما بموازنة الظروف التي أوردناها

  ويدفع الطاعن بفوات المواعيد عند الإستئناف لمحكمة المديرية ونحن نوافقه أن الميعاد من النظام العام وأنه يمكن إثارته في أي مرحلة ولكن أي مرحلة لا تعني المرحلة التي تلي المرحلة التالية فالمستأنف أمام محكمة المديرية لم يثر مسألة المواعيد ولم يثرها أمام محكمة الاستئناف ولا يجوز له بعد ذلك أن يثيرها أمام المحكمة العليا وقد فوت فرصته أمام محكمة المديرية ومحكمة الاستئناف فتقديمه للاستئناف دون أن يحوي مسألة المواعيد يحول دون ذكره إياها في الطعن بالنقض طالما اغفل عن إثارتها في المرحلة السابقة

لهذه الأسباب نري أن إلغاء الأمر بدفع 67 ألف جنيهاً هو أمر سليم وعليه نري شطب هذا الطعن إيجازيا

القاضي :  أمام البدري علي

أوافق

القاضي :  هاشم محمد أبو القاسم

أوافق

 

▸ شركة التنمية الإسلامية للمياه والحفريات ضد اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل ( الخدمات الاجتماعية )) فوق عبد الله داود وآخريـــن //ضد// حسن عبد الرحمن الدرديري ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©