تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1996
  4. شركــة كمبال الطبيــــة /ضد/البنك الأهلي السودانـي

شركــة كمبال الطبيــــة /ضد/البنك الأهلي السودانـي

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد /الطاهر أحمد الطاهر           قاضي المحكمة العليا       رئيساً

سعادة السيد /عبدالرحمن علي صالح         قاضي المحكمة العليا       عضواً

سعادة السيد /فريدة إبراهيم أحمد               قاضي المحكمة العليا      عضواً

الأطراف :

شركــة كمبال الطبيــــة              الطاعنـة

          // ضد //

البنك الأهلي السودانـي                المطعون ضـده

النمرة :  م ع / ط م/ 342/1996م

المبادئ:

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م  -  من له حق الطعن  -   المادة 175

 

أمر إستبدال مدعــي عليها باخري بعد تصريح الدعوي مباشرة ليس أمراً قابلاً للطعن من جانب أي من المدعي عليهما فالمدعي عليها التي استبعدت ليست محكوماً عليها حتي يحـــق لهـــا الطعن طبقـاً للمادة 175 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 م أما التي تم إدخالها في الدعـوي فلا يحق لها الطعن فــي هذه المرحلة لأن الأمر بالنسبة لها ليس أمراً منهياً للخصومة الناشئة عن الإخلال بالعقد المدعي به في عريضة الدعوي

المحامون :

الاستاذان /  عبد الله الحسن وعبد الوهاب أبو شكيمه           عـن الطاعنه

الحكـــم

القاضي :  عبد الرحمن علي صالح

التاريـخ 30/9/1996 م

  هذا طعن بالنقض في الحكم الصادر من محكـمة إستئنـاف ولايـة الـخرطوم في أ س م/ 1608/1995 م  والقاضي بشطب الإستئناف المقدم إليها من الاستاذين عبد الله الحسن وعبد الوهاب أبو شكيمة المحامين في مواجهة قرار محكمة الخرطوم الجزئية في الدعوي المدنية رقم 438/1995 م القاضي بتعديل اسم المدعي عليـها في تلك الدعوي من شركة عبد السلام كمبال إلي شركة كمبال الطبية كان المدعي البنك الأهلي السوداني ( المطعون ضده) قد تقدم بدعوي مدنية لدي محكمة الخرطوم الجزئية بواسطة مستشاره  القانوني في مواجهة شركة عبد السلام كمبال تدور حول فشل المدعي عليها في الإيفاء بالتزامها تجاه خطاب إعتماد قام البنك بفتحه لحساب المدعي عليها لإستيراد أدوية من سويسرا وبعد أن تم تصريح عريضة الدعوي وسدد نصف رسم الدعوي تقدم الاستاذ مستشار البنك المدعي ( المطعون ضده ) بطلب لمحكمة الموضوع لتعديل اسم المدعي عليه من شركة عبد السلام كمبال إلي شركة كمبال الطبية وذلك بحضور محامية الدفاع والتي شرعت في تقديم اعتراض علي التعديل إلاَّ أنها عدلت عنه كما يشير المحضر ومن ثم أصدرت محكمة الموضوع قرارها القاضي بتعديل اســم المدعــي عليها من شركــة عبد السلام كمبال إلي شركة كمبال الطبية بالرسم المقرر وبإستبعاد شركة عبد السلام كمبال من الدعوي كما أمهلت الإدعاء لإيداع المستندات المشار إليها في العريضة وأمرت بإعلان المدعي عليها الجديدة شركة كمبال الطبية بالإرشاد لـلرد علي الدعوي  استأنف الاستاذان عبد الله الحسن وعبد الوهاب أبوشكيمه ذلـك القرار لدي محكمة إستئناف ولاية الخرطوم علي أساس أنه كان يتعين علي محكمة الموضوع شطب الدعوي رقم 43/1995 م وتوجيه المدعي ( المطعون ضده ) برفع دعوي جديدة في مواجهة شركة كمبال الطبية فشطبت تلك المحكمة طلب الإستئناف إيجازياً بحسبانه متعلقاً بأمر غير مُنْهٍ للخصومة وذلك إستناداً إلي المادة 176 مـن قانون الإجراءات المدنية فكان هذا الطعن والذي يرتكز علي أن محكمة الإستئناف قد أخطأت بقولها أن الأمر المستأنف فيه لديها لم يكن منهياً للخصومة إذ يري الاستاذان مقدما الطعن أن ذلك الأمر ينهي الخصومة في مواجهة شركة عبد السلام كمبال كما أنه وكما يري الاستاذان من الأوامر المستثناة وفقاً للفقرتين (أ) و(د) من المادة 176 (1) من قانون الإجراءات المدنية

 الطعن مقبول شكلاً من حيث تقديمه خلال القيد الزمني المحدد في المادة 208من قانون الإجراءات المدنية كما أنه يجد القبول الشكلي من حيث قيمة الدعوي بالنظر للمادة 207من القانون نفسه

  في الموضوع لا أري أن هنالك أملاً في نجاح هذا الطعن وأري تبعاً لذلك أن نشطبه إيجازياً إستناداً للمادة 186من قانون الإجراءات المدنية ذلك لأن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من أن الأمر المستأنف لديها ليس منهياً للخصومة كما أنه ليس من الأوامر المستثناة في المادة 176(1) من قانون الإجراءات المدنية أمر سليم ومطبق لمنهج القانون فالخصومة واضحة وتتعلق بخطاب إعتماد قام البنك المدعي ( المطعون ضده) بفتحه لمصلحة شركة كمبال الطبية وبإدعاء من المطعون ضده باخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة من اتفاقها مع البنك المطعون ضده ولا جدال أن قرار محكمة الموضوع المطعون فيه لم ينه تلك الخصومة ولم يتطرق حتي إلي بيناتها أما إن كان الاستاذان مقدما الطعن يشيران إلي الخصومة في مواجهة شركة عبد السلام كمبال وهي التي كانت عريضة الدعوي قبل التعديل قد حوتها كمدع عليه - وأراهما يعنيان تلك الخصومة - فإن أمر إستبعاد شركة عبـد السلام كمبال من الدعوي لا يمكن أن يفهم أنه أمر أو حكم في مواجهة تلك الشركة لذا فإنه لا يجوز لهما الطعن في أمر إستبعادها من الدعوي بحسبانها ليست محكوماً عليها ( راجــع المادة 175 مــن قانون الإجراءات المدنية )  والغريب في الأمر أن الاستاذين مقدمي الطعن لا يمثلان شركة عبد السلام كمبال في مرحلتي الإستئناف لدي محكمة الإستئناف والطعن لدي المحكمة العليا ورغم ذلك يصران علي ضرورة شطب الدعوي 438/95 في مواجهة شركة عبد السلام كمبال ولست أدري ما هي الصفة التي تقدما بها بطلبي الإستئناف والطعن لكن يبدو جلياً أن الغرض من السعي لإلغاء قرار محكمة الموضوع المؤيد من محكمة الإستئناف والاصرار علي شطب الدعوي رقم 438/95 هو إجبار البنك المدعي ( المطعون ضده) علي سداد رسوم الدعوي من جديد وهذا سعي لن نعين عليه الاستاذين مقدمي الطعن لأنه لا يجد سنداً في القانون وعلي الجانب الآخر فإننا نجد أن قرار محكمة الموضوع تسنده المادة 37 مقروءة مع المادة 95(1) و(2) من قانون الإجراءات المدنية ولعل ما ذكرناه في هذا المقام هو من نافلة القول لأن تأييدنا لصحة حكم محكمة الإستئناف بشطب الإستئناف المقدم إليها علي أساس أن الأمر المستأنف فيه ليس منهياً للخصومة كان يكفي لأن نحكم بشطب هذا الطعن إيجازياً

  أما ما جاء باسباب الطعن من أن الفقرتين (أ) و(د) من المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية تجيزان الطعن في الأمر المطعون فيه علي إستقلال فهو قول إلي جانب أنه يناقض ما جاء بالشق الأول من طلب الطعن بأن الأمر المطعون فيه يعتبر منهياً للخصومة فهو أيضاً ليس سليماً من الناحية القانونية فالفقرة (أ) من المادة 176(1) تشير إلي جواز إستئناف الأوامر التي لا تنتهي بها الخصومة إلاَّ أن القانون ينص صراحة بجواز إستئنافها ولم يوضح لنا الاستاذان مقدما الطعن أي قانون نص صراحة علي جواز إستئناف مثل الأمر المطعون فيه علي استقلال الفقرة (د) من المادة 176(1) من قانون الإجراءات المدنية تتحدث عن الأوامر القابلة للتنفيذ الفوري فأين هو ذلك الأمر القابل للتنفيذ الفوري والذي يطعن فيه الاستاذان مقدما الطـعن وفي مواجهة من صدر ذلك الأمر ؟  والأوامر القابلة للتنفيذ الفوري التي يجوز إستئنافها علي استقلال هي تلك التي ترتب أثراً قانونياً يتضرر منه مقدم الطعن لا تلك الأوامر التي يستفيد منها من صدر الأمر في مواجهته كشركة عبد السلام كمبال التي استبعدت من الدعوي فأي ضرر أصاب تلك الشركة

  خلاصة الرأي أن حكم محكمة الإستئناف المطعون فيه جاء سليماً علي النحو الذي أسلفنا ولم ينطو علي أي خطأ في تطبيق القانون أو تأويله مما يجعلنا نصدر حكماً بشطب هذا الطعن إيجازياً برسومه

القاضي :  فريدة إبراهيم أحمد

التاريـخ : 9/10/1996م

أوافق

القاضي :  الطاهر أحمد الطاهر

التاريـخ : 17/10/1996م

أوافق

 

▸ شركة الأمارات والولاية الوسطي/ضد/علي الشريف وآخرين فوق عبد العزيز علي محمد خير/ضد/محمد عوض الكريم محمد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1996
  4. شركــة كمبال الطبيــــة /ضد/البنك الأهلي السودانـي

شركــة كمبال الطبيــــة /ضد/البنك الأهلي السودانـي

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد /الطاهر أحمد الطاهر           قاضي المحكمة العليا       رئيساً

سعادة السيد /عبدالرحمن علي صالح         قاضي المحكمة العليا       عضواً

سعادة السيد /فريدة إبراهيم أحمد               قاضي المحكمة العليا      عضواً

الأطراف :

شركــة كمبال الطبيــــة              الطاعنـة

          // ضد //

البنك الأهلي السودانـي                المطعون ضـده

النمرة :  م ع / ط م/ 342/1996م

المبادئ:

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م  -  من له حق الطعن  -   المادة 175

 

أمر إستبدال مدعــي عليها باخري بعد تصريح الدعوي مباشرة ليس أمراً قابلاً للطعن من جانب أي من المدعي عليهما فالمدعي عليها التي استبعدت ليست محكوماً عليها حتي يحـــق لهـــا الطعن طبقـاً للمادة 175 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 م أما التي تم إدخالها في الدعـوي فلا يحق لها الطعن فــي هذه المرحلة لأن الأمر بالنسبة لها ليس أمراً منهياً للخصومة الناشئة عن الإخلال بالعقد المدعي به في عريضة الدعوي

المحامون :

الاستاذان /  عبد الله الحسن وعبد الوهاب أبو شكيمه           عـن الطاعنه

الحكـــم

القاضي :  عبد الرحمن علي صالح

التاريـخ 30/9/1996 م

  هذا طعن بالنقض في الحكم الصادر من محكـمة إستئنـاف ولايـة الـخرطوم في أ س م/ 1608/1995 م  والقاضي بشطب الإستئناف المقدم إليها من الاستاذين عبد الله الحسن وعبد الوهاب أبو شكيمة المحامين في مواجهة قرار محكمة الخرطوم الجزئية في الدعوي المدنية رقم 438/1995 م القاضي بتعديل اسم المدعي عليـها في تلك الدعوي من شركة عبد السلام كمبال إلي شركة كمبال الطبية كان المدعي البنك الأهلي السوداني ( المطعون ضده) قد تقدم بدعوي مدنية لدي محكمة الخرطوم الجزئية بواسطة مستشاره  القانوني في مواجهة شركة عبد السلام كمبال تدور حول فشل المدعي عليها في الإيفاء بالتزامها تجاه خطاب إعتماد قام البنك بفتحه لحساب المدعي عليها لإستيراد أدوية من سويسرا وبعد أن تم تصريح عريضة الدعوي وسدد نصف رسم الدعوي تقدم الاستاذ مستشار البنك المدعي ( المطعون ضده ) بطلب لمحكمة الموضوع لتعديل اسم المدعي عليه من شركة عبد السلام كمبال إلي شركة كمبال الطبية وذلك بحضور محامية الدفاع والتي شرعت في تقديم اعتراض علي التعديل إلاَّ أنها عدلت عنه كما يشير المحضر ومن ثم أصدرت محكمة الموضوع قرارها القاضي بتعديل اســم المدعــي عليها من شركــة عبد السلام كمبال إلي شركة كمبال الطبية بالرسم المقرر وبإستبعاد شركة عبد السلام كمبال من الدعوي كما أمهلت الإدعاء لإيداع المستندات المشار إليها في العريضة وأمرت بإعلان المدعي عليها الجديدة شركة كمبال الطبية بالإرشاد لـلرد علي الدعوي  استأنف الاستاذان عبد الله الحسن وعبد الوهاب أبوشكيمه ذلـك القرار لدي محكمة إستئناف ولاية الخرطوم علي أساس أنه كان يتعين علي محكمة الموضوع شطب الدعوي رقم 43/1995 م وتوجيه المدعي ( المطعون ضده ) برفع دعوي جديدة في مواجهة شركة كمبال الطبية فشطبت تلك المحكمة طلب الإستئناف إيجازياً بحسبانه متعلقاً بأمر غير مُنْهٍ للخصومة وذلك إستناداً إلي المادة 176 مـن قانون الإجراءات المدنية فكان هذا الطعن والذي يرتكز علي أن محكمة الإستئناف قد أخطأت بقولها أن الأمر المستأنف فيه لديها لم يكن منهياً للخصومة إذ يري الاستاذان مقدما الطعن أن ذلك الأمر ينهي الخصومة في مواجهة شركة عبد السلام كمبال كما أنه وكما يري الاستاذان من الأوامر المستثناة وفقاً للفقرتين (أ) و(د) من المادة 176 (1) من قانون الإجراءات المدنية

 الطعن مقبول شكلاً من حيث تقديمه خلال القيد الزمني المحدد في المادة 208من قانون الإجراءات المدنية كما أنه يجد القبول الشكلي من حيث قيمة الدعوي بالنظر للمادة 207من القانون نفسه

  في الموضوع لا أري أن هنالك أملاً في نجاح هذا الطعن وأري تبعاً لذلك أن نشطبه إيجازياً إستناداً للمادة 186من قانون الإجراءات المدنية ذلك لأن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من أن الأمر المستأنف لديها ليس منهياً للخصومة كما أنه ليس من الأوامر المستثناة في المادة 176(1) من قانون الإجراءات المدنية أمر سليم ومطبق لمنهج القانون فالخصومة واضحة وتتعلق بخطاب إعتماد قام البنك المدعي ( المطعون ضده) بفتحه لمصلحة شركة كمبال الطبية وبإدعاء من المطعون ضده باخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة من اتفاقها مع البنك المطعون ضده ولا جدال أن قرار محكمة الموضوع المطعون فيه لم ينه تلك الخصومة ولم يتطرق حتي إلي بيناتها أما إن كان الاستاذان مقدما الطعن يشيران إلي الخصومة في مواجهة شركة عبد السلام كمبال وهي التي كانت عريضة الدعوي قبل التعديل قد حوتها كمدع عليه - وأراهما يعنيان تلك الخصومة - فإن أمر إستبعاد شركة عبـد السلام كمبال من الدعوي لا يمكن أن يفهم أنه أمر أو حكم في مواجهة تلك الشركة لذا فإنه لا يجوز لهما الطعن في أمر إستبعادها من الدعوي بحسبانها ليست محكوماً عليها ( راجــع المادة 175 مــن قانون الإجراءات المدنية )  والغريب في الأمر أن الاستاذين مقدمي الطعن لا يمثلان شركة عبد السلام كمبال في مرحلتي الإستئناف لدي محكمة الإستئناف والطعن لدي المحكمة العليا ورغم ذلك يصران علي ضرورة شطب الدعوي 438/95 في مواجهة شركة عبد السلام كمبال ولست أدري ما هي الصفة التي تقدما بها بطلبي الإستئناف والطعن لكن يبدو جلياً أن الغرض من السعي لإلغاء قرار محكمة الموضوع المؤيد من محكمة الإستئناف والاصرار علي شطب الدعوي رقم 438/95 هو إجبار البنك المدعي ( المطعون ضده) علي سداد رسوم الدعوي من جديد وهذا سعي لن نعين عليه الاستاذين مقدمي الطعن لأنه لا يجد سنداً في القانون وعلي الجانب الآخر فإننا نجد أن قرار محكمة الموضوع تسنده المادة 37 مقروءة مع المادة 95(1) و(2) من قانون الإجراءات المدنية ولعل ما ذكرناه في هذا المقام هو من نافلة القول لأن تأييدنا لصحة حكم محكمة الإستئناف بشطب الإستئناف المقدم إليها علي أساس أن الأمر المستأنف فيه ليس منهياً للخصومة كان يكفي لأن نحكم بشطب هذا الطعن إيجازياً

  أما ما جاء باسباب الطعن من أن الفقرتين (أ) و(د) من المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية تجيزان الطعن في الأمر المطعون فيه علي إستقلال فهو قول إلي جانب أنه يناقض ما جاء بالشق الأول من طلب الطعن بأن الأمر المطعون فيه يعتبر منهياً للخصومة فهو أيضاً ليس سليماً من الناحية القانونية فالفقرة (أ) من المادة 176(1) تشير إلي جواز إستئناف الأوامر التي لا تنتهي بها الخصومة إلاَّ أن القانون ينص صراحة بجواز إستئنافها ولم يوضح لنا الاستاذان مقدما الطعن أي قانون نص صراحة علي جواز إستئناف مثل الأمر المطعون فيه علي استقلال الفقرة (د) من المادة 176(1) من قانون الإجراءات المدنية تتحدث عن الأوامر القابلة للتنفيذ الفوري فأين هو ذلك الأمر القابل للتنفيذ الفوري والذي يطعن فيه الاستاذان مقدما الطـعن وفي مواجهة من صدر ذلك الأمر ؟  والأوامر القابلة للتنفيذ الفوري التي يجوز إستئنافها علي استقلال هي تلك التي ترتب أثراً قانونياً يتضرر منه مقدم الطعن لا تلك الأوامر التي يستفيد منها من صدر الأمر في مواجهته كشركة عبد السلام كمبال التي استبعدت من الدعوي فأي ضرر أصاب تلك الشركة

  خلاصة الرأي أن حكم محكمة الإستئناف المطعون فيه جاء سليماً علي النحو الذي أسلفنا ولم ينطو علي أي خطأ في تطبيق القانون أو تأويله مما يجعلنا نصدر حكماً بشطب هذا الطعن إيجازياً برسومه

القاضي :  فريدة إبراهيم أحمد

التاريـخ : 9/10/1996م

أوافق

القاضي :  الطاهر أحمد الطاهر

التاريـخ : 17/10/1996م

أوافق

 

▸ شركة الأمارات والولاية الوسطي/ضد/علي الشريف وآخرين فوق عبد العزيز علي محمد خير/ضد/محمد عوض الكريم محمد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1996
  4. شركــة كمبال الطبيــــة /ضد/البنك الأهلي السودانـي

شركــة كمبال الطبيــــة /ضد/البنك الأهلي السودانـي

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد /الطاهر أحمد الطاهر           قاضي المحكمة العليا       رئيساً

سعادة السيد /عبدالرحمن علي صالح         قاضي المحكمة العليا       عضواً

سعادة السيد /فريدة إبراهيم أحمد               قاضي المحكمة العليا      عضواً

الأطراف :

شركــة كمبال الطبيــــة              الطاعنـة

          // ضد //

البنك الأهلي السودانـي                المطعون ضـده

النمرة :  م ع / ط م/ 342/1996م

المبادئ:

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م  -  من له حق الطعن  -   المادة 175

 

أمر إستبدال مدعــي عليها باخري بعد تصريح الدعوي مباشرة ليس أمراً قابلاً للطعن من جانب أي من المدعي عليهما فالمدعي عليها التي استبعدت ليست محكوماً عليها حتي يحـــق لهـــا الطعن طبقـاً للمادة 175 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 م أما التي تم إدخالها في الدعـوي فلا يحق لها الطعن فــي هذه المرحلة لأن الأمر بالنسبة لها ليس أمراً منهياً للخصومة الناشئة عن الإخلال بالعقد المدعي به في عريضة الدعوي

المحامون :

الاستاذان /  عبد الله الحسن وعبد الوهاب أبو شكيمه           عـن الطاعنه

الحكـــم

القاضي :  عبد الرحمن علي صالح

التاريـخ 30/9/1996 م

  هذا طعن بالنقض في الحكم الصادر من محكـمة إستئنـاف ولايـة الـخرطوم في أ س م/ 1608/1995 م  والقاضي بشطب الإستئناف المقدم إليها من الاستاذين عبد الله الحسن وعبد الوهاب أبو شكيمة المحامين في مواجهة قرار محكمة الخرطوم الجزئية في الدعوي المدنية رقم 438/1995 م القاضي بتعديل اسم المدعي عليـها في تلك الدعوي من شركة عبد السلام كمبال إلي شركة كمبال الطبية كان المدعي البنك الأهلي السوداني ( المطعون ضده) قد تقدم بدعوي مدنية لدي محكمة الخرطوم الجزئية بواسطة مستشاره  القانوني في مواجهة شركة عبد السلام كمبال تدور حول فشل المدعي عليها في الإيفاء بالتزامها تجاه خطاب إعتماد قام البنك بفتحه لحساب المدعي عليها لإستيراد أدوية من سويسرا وبعد أن تم تصريح عريضة الدعوي وسدد نصف رسم الدعوي تقدم الاستاذ مستشار البنك المدعي ( المطعون ضده ) بطلب لمحكمة الموضوع لتعديل اسم المدعي عليه من شركة عبد السلام كمبال إلي شركة كمبال الطبية وذلك بحضور محامية الدفاع والتي شرعت في تقديم اعتراض علي التعديل إلاَّ أنها عدلت عنه كما يشير المحضر ومن ثم أصدرت محكمة الموضوع قرارها القاضي بتعديل اســم المدعــي عليها من شركــة عبد السلام كمبال إلي شركة كمبال الطبية بالرسم المقرر وبإستبعاد شركة عبد السلام كمبال من الدعوي كما أمهلت الإدعاء لإيداع المستندات المشار إليها في العريضة وأمرت بإعلان المدعي عليها الجديدة شركة كمبال الطبية بالإرشاد لـلرد علي الدعوي  استأنف الاستاذان عبد الله الحسن وعبد الوهاب أبوشكيمه ذلـك القرار لدي محكمة إستئناف ولاية الخرطوم علي أساس أنه كان يتعين علي محكمة الموضوع شطب الدعوي رقم 43/1995 م وتوجيه المدعي ( المطعون ضده ) برفع دعوي جديدة في مواجهة شركة كمبال الطبية فشطبت تلك المحكمة طلب الإستئناف إيجازياً بحسبانه متعلقاً بأمر غير مُنْهٍ للخصومة وذلك إستناداً إلي المادة 176 مـن قانون الإجراءات المدنية فكان هذا الطعن والذي يرتكز علي أن محكمة الإستئناف قد أخطأت بقولها أن الأمر المستأنف فيه لديها لم يكن منهياً للخصومة إذ يري الاستاذان مقدما الطعن أن ذلك الأمر ينهي الخصومة في مواجهة شركة عبد السلام كمبال كما أنه وكما يري الاستاذان من الأوامر المستثناة وفقاً للفقرتين (أ) و(د) من المادة 176 (1) من قانون الإجراءات المدنية

 الطعن مقبول شكلاً من حيث تقديمه خلال القيد الزمني المحدد في المادة 208من قانون الإجراءات المدنية كما أنه يجد القبول الشكلي من حيث قيمة الدعوي بالنظر للمادة 207من القانون نفسه

  في الموضوع لا أري أن هنالك أملاً في نجاح هذا الطعن وأري تبعاً لذلك أن نشطبه إيجازياً إستناداً للمادة 186من قانون الإجراءات المدنية ذلك لأن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من أن الأمر المستأنف لديها ليس منهياً للخصومة كما أنه ليس من الأوامر المستثناة في المادة 176(1) من قانون الإجراءات المدنية أمر سليم ومطبق لمنهج القانون فالخصومة واضحة وتتعلق بخطاب إعتماد قام البنك المدعي ( المطعون ضده) بفتحه لمصلحة شركة كمبال الطبية وبإدعاء من المطعون ضده باخلال الطاعنة بالتزاماتها الناشئة من اتفاقها مع البنك المطعون ضده ولا جدال أن قرار محكمة الموضوع المطعون فيه لم ينه تلك الخصومة ولم يتطرق حتي إلي بيناتها أما إن كان الاستاذان مقدما الطعن يشيران إلي الخصومة في مواجهة شركة عبد السلام كمبال وهي التي كانت عريضة الدعوي قبل التعديل قد حوتها كمدع عليه - وأراهما يعنيان تلك الخصومة - فإن أمر إستبعاد شركة عبـد السلام كمبال من الدعوي لا يمكن أن يفهم أنه أمر أو حكم في مواجهة تلك الشركة لذا فإنه لا يجوز لهما الطعن في أمر إستبعادها من الدعوي بحسبانها ليست محكوماً عليها ( راجــع المادة 175 مــن قانون الإجراءات المدنية )  والغريب في الأمر أن الاستاذين مقدمي الطعن لا يمثلان شركة عبد السلام كمبال في مرحلتي الإستئناف لدي محكمة الإستئناف والطعن لدي المحكمة العليا ورغم ذلك يصران علي ضرورة شطب الدعوي 438/95 في مواجهة شركة عبد السلام كمبال ولست أدري ما هي الصفة التي تقدما بها بطلبي الإستئناف والطعن لكن يبدو جلياً أن الغرض من السعي لإلغاء قرار محكمة الموضوع المؤيد من محكمة الإستئناف والاصرار علي شطب الدعوي رقم 438/95 هو إجبار البنك المدعي ( المطعون ضده) علي سداد رسوم الدعوي من جديد وهذا سعي لن نعين عليه الاستاذين مقدمي الطعن لأنه لا يجد سنداً في القانون وعلي الجانب الآخر فإننا نجد أن قرار محكمة الموضوع تسنده المادة 37 مقروءة مع المادة 95(1) و(2) من قانون الإجراءات المدنية ولعل ما ذكرناه في هذا المقام هو من نافلة القول لأن تأييدنا لصحة حكم محكمة الإستئناف بشطب الإستئناف المقدم إليها علي أساس أن الأمر المستأنف فيه ليس منهياً للخصومة كان يكفي لأن نحكم بشطب هذا الطعن إيجازياً

  أما ما جاء باسباب الطعن من أن الفقرتين (أ) و(د) من المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية تجيزان الطعن في الأمر المطعون فيه علي إستقلال فهو قول إلي جانب أنه يناقض ما جاء بالشق الأول من طلب الطعن بأن الأمر المطعون فيه يعتبر منهياً للخصومة فهو أيضاً ليس سليماً من الناحية القانونية فالفقرة (أ) من المادة 176(1) تشير إلي جواز إستئناف الأوامر التي لا تنتهي بها الخصومة إلاَّ أن القانون ينص صراحة بجواز إستئنافها ولم يوضح لنا الاستاذان مقدما الطعن أي قانون نص صراحة علي جواز إستئناف مثل الأمر المطعون فيه علي استقلال الفقرة (د) من المادة 176(1) من قانون الإجراءات المدنية تتحدث عن الأوامر القابلة للتنفيذ الفوري فأين هو ذلك الأمر القابل للتنفيذ الفوري والذي يطعن فيه الاستاذان مقدما الطـعن وفي مواجهة من صدر ذلك الأمر ؟  والأوامر القابلة للتنفيذ الفوري التي يجوز إستئنافها علي استقلال هي تلك التي ترتب أثراً قانونياً يتضرر منه مقدم الطعن لا تلك الأوامر التي يستفيد منها من صدر الأمر في مواجهته كشركة عبد السلام كمبال التي استبعدت من الدعوي فأي ضرر أصاب تلك الشركة

  خلاصة الرأي أن حكم محكمة الإستئناف المطعون فيه جاء سليماً علي النحو الذي أسلفنا ولم ينطو علي أي خطأ في تطبيق القانون أو تأويله مما يجعلنا نصدر حكماً بشطب هذا الطعن إيجازياً برسومه

القاضي :  فريدة إبراهيم أحمد

التاريـخ : 9/10/1996م

أوافق

القاضي :  الطاهر أحمد الطاهر

التاريـخ : 17/10/1996م

أوافق

 

▸ شركة الأمارات والولاية الوسطي/ضد/علي الشريف وآخرين فوق عبد العزيز علي محمد خير/ضد/محمد عوض الكريم محمد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©