تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2016
  4. شركـة برودوميكـس(الطاعنة) /ضد/ مصنع صابون الهلالين(المطعون ضده)

شركـة برودوميكـس(الطاعنة) /ضد/ مصنع صابون الهلالين(المطعون ضده)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ الرشيدة مصطفى محمد السناري

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / أحمـد عبد الرحمـن علـى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ د.بدرية عبد المنعم حسونـة

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

  الأطراف:

شركـة برودوميكـس                                                الطاعنة

// ضد //

مصنع صابون الهلالين                                         المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/1949/2016م

 

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م – المادتان (5-6) – الوفاء أوالتنفيذ يجب أن يقع على ذات الشئ المحكوم به.

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة 103(2) – التنفيذ في حالة الحكم بالعملة الأجنبية.

 

المبادئ:

1- الوفاء أوالتنفيذ يجب أن يقع على ذات الشئ المحكوم به فلا يجوز للمدين أن يقدم لدائنه شيئاُ أو عملاً آخر أو بديلاً آخر ولو كان مساوياً له في القيمة إلا أن يقبل الدائن ذلك فيصبح الوفاء وفاءاً بمقابل.

2- إذا كان الدين مقدراً بنقد أجنبي وكان على المدين أن يوفي بالنذر المتفق عليه من هذا النقد فإذا لم يتيسر له الحصول عليه كان الوفاء بنقود سودانية تحسب على أساس السعر المعلن في الصرافات التجارية والذي يعلن عنه بنك السودان.

3- الوفاء بقيمة التنفيذ يجب أن يكون فوراً أو بإيداعه خزينة المحكمة بمجرد أن صدر الحكم ورتب التزاماً نهائياً في ذمة المدين فإذا مضت فترة زمنية لم يتم الوفاء بالحكم وحدث تدهور في قيمة النقود فإن الوفاء بالحكم يكون بالقيمة وقت السداد.  

ملحوظة المحرر:

جاء في حكم المحكمة العليا  بالرقم م ع/ط م/3/1997م (مجلة الأحكام القضائية 1997م) أنه في حالة تعذر السداد بالعملة الحرة فإن التنفيذ يكون بما يقابلها بالجنيه السوداني في وقت السداد.

اتفق الحكمان على أن التنفيذ يكون بما يقابله بالجنيه السوداني وقت السداد.

 

المحامون:

الأستاذة/ راقية إبراهيم عثمان                                   عن الطاعنة

 

 

الحكـــم

 

القاضي: د. بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ: 19/2/2017م

هذا طلب طعن تم قبوله شكلاً وتم إعلان المطعون ضدهم ولم يتم الرد ولذلك أصبح الطعن صالحاً للفصل فيه موضوعاً.

أسباب الطلب:

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بسداد مبلغ التنفيذ وفقاً لسعر الصرف المعلن للمعاملات التجارية من بيع وشراء وتحويل والمقرر 6.575 جنيه مقابل الدولار.

ويرى مقدم الطلب أن الحكم صادر بالسداد بالعملة الأجنبية الدولار وأنه لا يوجد في قانون المعاملات المدنية أو قانون الإجراءات المدنية نص ينظم اقتضاء العملة الأجنبية بالعملة المحلية ولم يحدد القانون سعر الصرف الواجب الأخذ به في حالة تعذر السداد بالعملة الأجنبية ولكن استقر العمل في السودان على الأخذ بسعر الصرف الرسمي المعلن من بنك السودان دون غيره من أسعار الصرف الرسمي الأخرى والمعلنة من بنك السودان المركزي.

 

ويرى مقدم الطلب أن هناك أسعار صرف رسمية محددة ومعلنة من بنك السودان المركزي منها على سبيل المثال لا الحصر سعر الصرف الرسمي للدولار الجمركي وسعر الصرف الرسمي للدولار التشجيعي وسعر الصرف الرسمي لعائدات الصادر – وسعر الصرف الرسمي والمعلن للدولار بالصرافات التجارية وهذا للبيع للجمهور بغرض السفر والحج والعمرة والترفيه والدراسة والعلاج.

ويرى مقدم الطلب أن التدهور الاقتصادي بالبلاد وانكماش الاستثمار وارتفاع معدلات التضخم برز إلى السطح وحسب سياسات بنك السودان أسعار سعر صرف رسمية للجمهور خلاف السعر الرسمي الذي يمثل فيه الجنيه مقابل الدولار وهو سعر الصرف الرسمي والمعلن من بنك السودان المركزي إدارة النقد الأجنبي والسياسات إدارة الصرافات التجارية وهذا السعر هو الذي يعمل به في التعامل والمعاملات مع الجمهور لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي لأغراض متعددة وهو سعر رسمي معلن من بنك السودان المركزي.

 

لذلك يرى أنه ما دام ما استقر عليه العمل في محاكمنا ليس له نصُُ قانوني فإن محكمة الاستئناف في حكمها المؤيد لحكم محكمة الموضوع قد خالف القانون إذ إن سعر الصرف الرسمي والمعلن من بنك السودان إدارة النقد الأجنبي والسياسات إدارة الصرافات التجارية يتم في العلن وبموجب مستندات وبكل صرافة مندوب من الأمن الاقتصادي ولا يعتبر سوقاً سوداء بل أن إلزام المدينين بسداد مبلغ التنفيذ بسعر الصرف الرسمي والمعلن للدولار بالصرافات التجارية من بنك السودان.

خالف القواعد الأساسية لتطبيق القانون وإصدار الأحكام الواردة في متن المادتين 5-6 من قانون المعاملات المدنية 1984م والمتعلقة برفع الضرر بقدر الإمكان وأن الضرر لا يزال يمثله وبالأخذ بيد الغني ومنعه من المماطلة فمطل الغني ظلم – ويزيل الأضرار الناتجة عن إجراءات استرداد الحقوق والمظالم ، ويرى أن مبلغ التنفيذ ظل بلا سداد منذ 23/يناير/2001م لمماطلة المدينين في السداد وأن إحجامهم عن سداد مبلغ التنفيذ البالغ قدره 717.223 ألف دولار وفي ظل التضخم المستمر وانخفاض قيمة العملة لعدم استثمار أموالها ويرى أن ذلك خروج على مقاصد الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة وكلياتها في رفع الضرر لذلك طالب بإلغاء القرار الصادر من محكمة الاستئناف وإصدار حكم جديد يقضي بإلزام المدينين بسداد مبلغ التنفيذ وفق سعر الصرف الرسمي للدولار والمعلن رسمياً بالصرافات التجارية بعد مخاطبة بنك السودان إدارة النقد الأجنبي إدارة الصرافات والسياسات لمعرفة سعر الصرف الرسمي بالصرافات التجارية للبيع للجمهور.

بمطالعة محضر التنفيذ ومحضر الاستئناف والمستندات تبين الأتي:

صدر الحكم موضوع التنفيذ بتاريخ 6/1/2001م بأن تدفع المدعى عليها مصنع صابون الهلالين للمدعية شركة برادوميكس مبلغ سبعمائة وسبعة عشر ألف ومائتان وثلاثة عشر دولار فقط – ويتحمل المدعى عليه رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة قدرها عشرة ملايين جنيه فقط.

 

بعد الاطلاع على الحكـم نجد أن محل الوفاء هو مبلغ سبعمائة وسبعة عشرة ألفا ومائتين وثلاثة عشر دولاراً ووفقاً للحكـم لا يجبر الدائن عـلى قبول شيء غيره ولو كان هذا الشيء مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى.

القاعدة إن الوفاء والتنفيذ يجب أن يقع على ذات الشيء المحكوم عليه والذي يرد عليه التزام المدين فلا يجوز للمدين أن يقدم لدائنه شيئاً أو عملاً آخر أو بديلاً آخر ولو كان مساوياً في القيمة إلا أن يقبل الدائن ذلك فيصبح الوفاء وفاء بمقابل.

ولما كان الوفاء بالنقود محل التنفيذ خاضعاً لتغيرات اقتصادية ولذلك لا بد من معالجتها لما تنطوي على أهمية خاصة بسبب عدم ثبات قيمة النقود.

 

وفي هذا التنفيذ صدر الحكم بالعملة الأجنبية الدولار ولما كانت هذه العملة لا يمكن توافرها لذلك لا بد من سدادها بالمكون المحلي الذي يقر به البنك المركزي ويعادلها وفقاً لسعر الصرف المتداول لدى الكافة إذ أن العملة المحلية بما يعادلها بالدولار لها سعرُُ قانوني متداول في التعامل لذلك يقع الوفاء بها صحيحاً . اذ إن كل من لديه عملة محلية يجوز له استبدالها بمكون أجنبي وفقاً للسعر السائد في السوق.

لقد قرر بنك السودان المركزي إدارة النقد الأجنبي والسياسات إدارة الصرافات التجارية سعراً موازياً للمكون المحلي وأعلن عنه وقد يعلن عنه كل حين وآخر وقد أقر للجمهور التعامل به . وبما أن الدين مقدرُُ بنقد أجنبي كان على المدين أن يوفي بالعدد المتفق عليه من هذا النقد فإذا لم يتيسر له الحصول عليه كان الوفاء بنقود سودانية تحسب على أساس السعر المعلن في الصرافات التجارية والتي أعلن عنها بنك السودان وأقرها واعترف بها.

وبما أن الوفاء بقيمة التنفيذ يجب أن يكون فوراً أو إيداعه خزانة المحكمة بمجرد أن صدر الحكم ورتب التزاماً نهائياً في ذمة المدين وبما أن الحكم صدر منذ يناير سنة 2001م وإلى الآن لم يتم الوفاء بالحكم وبما أن التدهور في قيمة المكون المحلي أصبح واضحاً ولا بد من موازنة قيمته بقيمة ما أقر به بنك السودان في الصرافات التي فتحها للجمهور وإلا ترتب على ذلك ضرر جسيم للدائن إذ إن القاعدة الفقهية تنص على أن الضرر يدفع بقدر الإمكان - وأنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان - وأنه لا بد من إزالة الأضرار الناتجة عن إجراءات استرداد الحقوق والمظالم لذلك يكون حكمنا بالآتي:

 

1- رفض تأييد حكم محكمة التنفيذ بصدور حكمٍ جديد بالآتي.

 

1-

 

ويسدد التنفيذ وفقاً للسعر المعلن وقت السداد.

والله المستعان ،،،

 

القاضي: الرشيدة مصطفى السناري

التاريخ: 27/2/2017م

أوافق.

 

القاضي: أحمد عبد الرحمن علي

التاريخ: 5/3/2017م

أوافق على  إلغاء أحكام المحاكم الأدنى على أن يصدر حكمُُ جديد وفق ما ورد في الرأي الأول ويتبع الرسم النتيجة.

 

الأمر النهائي:

- يلغى حكم محكمة الاستئناف وتعاد الأوراق لمحكمة التنفيذ للعمل وفقاً لما ورد من توجيهات لهذا الحكم.

- يعلن الأطراف.

 

 

 

الرشيدة مصطفى محمد السناري

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  6/3/2017م

▸ شركة ساس للبناء والتشييد المحدودة(الطاعنة) /ضد/ شركة زهانق للإنشاءات المحدودة(المطعون ضدها) فوق عابدين فضل الله (طاعن) /ضد/ ورثة فتح الرحمن قسم السيد (مطعون ضدهم) ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2016
  4. شركـة برودوميكـس(الطاعنة) /ضد/ مصنع صابون الهلالين(المطعون ضده)

شركـة برودوميكـس(الطاعنة) /ضد/ مصنع صابون الهلالين(المطعون ضده)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ الرشيدة مصطفى محمد السناري

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / أحمـد عبد الرحمـن علـى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ د.بدرية عبد المنعم حسونـة

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

  الأطراف:

شركـة برودوميكـس                                                الطاعنة

// ضد //

مصنع صابون الهلالين                                         المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/1949/2016م

 

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م – المادتان (5-6) – الوفاء أوالتنفيذ يجب أن يقع على ذات الشئ المحكوم به.

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة 103(2) – التنفيذ في حالة الحكم بالعملة الأجنبية.

 

المبادئ:

1- الوفاء أوالتنفيذ يجب أن يقع على ذات الشئ المحكوم به فلا يجوز للمدين أن يقدم لدائنه شيئاُ أو عملاً آخر أو بديلاً آخر ولو كان مساوياً له في القيمة إلا أن يقبل الدائن ذلك فيصبح الوفاء وفاءاً بمقابل.

2- إذا كان الدين مقدراً بنقد أجنبي وكان على المدين أن يوفي بالنذر المتفق عليه من هذا النقد فإذا لم يتيسر له الحصول عليه كان الوفاء بنقود سودانية تحسب على أساس السعر المعلن في الصرافات التجارية والذي يعلن عنه بنك السودان.

3- الوفاء بقيمة التنفيذ يجب أن يكون فوراً أو بإيداعه خزينة المحكمة بمجرد أن صدر الحكم ورتب التزاماً نهائياً في ذمة المدين فإذا مضت فترة زمنية لم يتم الوفاء بالحكم وحدث تدهور في قيمة النقود فإن الوفاء بالحكم يكون بالقيمة وقت السداد.  

ملحوظة المحرر:

جاء في حكم المحكمة العليا  بالرقم م ع/ط م/3/1997م (مجلة الأحكام القضائية 1997م) أنه في حالة تعذر السداد بالعملة الحرة فإن التنفيذ يكون بما يقابلها بالجنيه السوداني في وقت السداد.

اتفق الحكمان على أن التنفيذ يكون بما يقابله بالجنيه السوداني وقت السداد.

 

المحامون:

الأستاذة/ راقية إبراهيم عثمان                                   عن الطاعنة

 

 

الحكـــم

 

القاضي: د. بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ: 19/2/2017م

هذا طلب طعن تم قبوله شكلاً وتم إعلان المطعون ضدهم ولم يتم الرد ولذلك أصبح الطعن صالحاً للفصل فيه موضوعاً.

أسباب الطلب:

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بسداد مبلغ التنفيذ وفقاً لسعر الصرف المعلن للمعاملات التجارية من بيع وشراء وتحويل والمقرر 6.575 جنيه مقابل الدولار.

ويرى مقدم الطلب أن الحكم صادر بالسداد بالعملة الأجنبية الدولار وأنه لا يوجد في قانون المعاملات المدنية أو قانون الإجراءات المدنية نص ينظم اقتضاء العملة الأجنبية بالعملة المحلية ولم يحدد القانون سعر الصرف الواجب الأخذ به في حالة تعذر السداد بالعملة الأجنبية ولكن استقر العمل في السودان على الأخذ بسعر الصرف الرسمي المعلن من بنك السودان دون غيره من أسعار الصرف الرسمي الأخرى والمعلنة من بنك السودان المركزي.

 

ويرى مقدم الطلب أن هناك أسعار صرف رسمية محددة ومعلنة من بنك السودان المركزي منها على سبيل المثال لا الحصر سعر الصرف الرسمي للدولار الجمركي وسعر الصرف الرسمي للدولار التشجيعي وسعر الصرف الرسمي لعائدات الصادر – وسعر الصرف الرسمي والمعلن للدولار بالصرافات التجارية وهذا للبيع للجمهور بغرض السفر والحج والعمرة والترفيه والدراسة والعلاج.

ويرى مقدم الطلب أن التدهور الاقتصادي بالبلاد وانكماش الاستثمار وارتفاع معدلات التضخم برز إلى السطح وحسب سياسات بنك السودان أسعار سعر صرف رسمية للجمهور خلاف السعر الرسمي الذي يمثل فيه الجنيه مقابل الدولار وهو سعر الصرف الرسمي والمعلن من بنك السودان المركزي إدارة النقد الأجنبي والسياسات إدارة الصرافات التجارية وهذا السعر هو الذي يعمل به في التعامل والمعاملات مع الجمهور لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي لأغراض متعددة وهو سعر رسمي معلن من بنك السودان المركزي.

 

لذلك يرى أنه ما دام ما استقر عليه العمل في محاكمنا ليس له نصُُ قانوني فإن محكمة الاستئناف في حكمها المؤيد لحكم محكمة الموضوع قد خالف القانون إذ إن سعر الصرف الرسمي والمعلن من بنك السودان إدارة النقد الأجنبي والسياسات إدارة الصرافات التجارية يتم في العلن وبموجب مستندات وبكل صرافة مندوب من الأمن الاقتصادي ولا يعتبر سوقاً سوداء بل أن إلزام المدينين بسداد مبلغ التنفيذ بسعر الصرف الرسمي والمعلن للدولار بالصرافات التجارية من بنك السودان.

خالف القواعد الأساسية لتطبيق القانون وإصدار الأحكام الواردة في متن المادتين 5-6 من قانون المعاملات المدنية 1984م والمتعلقة برفع الضرر بقدر الإمكان وأن الضرر لا يزال يمثله وبالأخذ بيد الغني ومنعه من المماطلة فمطل الغني ظلم – ويزيل الأضرار الناتجة عن إجراءات استرداد الحقوق والمظالم ، ويرى أن مبلغ التنفيذ ظل بلا سداد منذ 23/يناير/2001م لمماطلة المدينين في السداد وأن إحجامهم عن سداد مبلغ التنفيذ البالغ قدره 717.223 ألف دولار وفي ظل التضخم المستمر وانخفاض قيمة العملة لعدم استثمار أموالها ويرى أن ذلك خروج على مقاصد الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة وكلياتها في رفع الضرر لذلك طالب بإلغاء القرار الصادر من محكمة الاستئناف وإصدار حكم جديد يقضي بإلزام المدينين بسداد مبلغ التنفيذ وفق سعر الصرف الرسمي للدولار والمعلن رسمياً بالصرافات التجارية بعد مخاطبة بنك السودان إدارة النقد الأجنبي إدارة الصرافات والسياسات لمعرفة سعر الصرف الرسمي بالصرافات التجارية للبيع للجمهور.

بمطالعة محضر التنفيذ ومحضر الاستئناف والمستندات تبين الأتي:

صدر الحكم موضوع التنفيذ بتاريخ 6/1/2001م بأن تدفع المدعى عليها مصنع صابون الهلالين للمدعية شركة برادوميكس مبلغ سبعمائة وسبعة عشر ألف ومائتان وثلاثة عشر دولار فقط – ويتحمل المدعى عليه رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة قدرها عشرة ملايين جنيه فقط.

 

بعد الاطلاع على الحكـم نجد أن محل الوفاء هو مبلغ سبعمائة وسبعة عشرة ألفا ومائتين وثلاثة عشر دولاراً ووفقاً للحكـم لا يجبر الدائن عـلى قبول شيء غيره ولو كان هذا الشيء مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى.

القاعدة إن الوفاء والتنفيذ يجب أن يقع على ذات الشيء المحكوم عليه والذي يرد عليه التزام المدين فلا يجوز للمدين أن يقدم لدائنه شيئاً أو عملاً آخر أو بديلاً آخر ولو كان مساوياً في القيمة إلا أن يقبل الدائن ذلك فيصبح الوفاء وفاء بمقابل.

ولما كان الوفاء بالنقود محل التنفيذ خاضعاً لتغيرات اقتصادية ولذلك لا بد من معالجتها لما تنطوي على أهمية خاصة بسبب عدم ثبات قيمة النقود.

 

وفي هذا التنفيذ صدر الحكم بالعملة الأجنبية الدولار ولما كانت هذه العملة لا يمكن توافرها لذلك لا بد من سدادها بالمكون المحلي الذي يقر به البنك المركزي ويعادلها وفقاً لسعر الصرف المتداول لدى الكافة إذ أن العملة المحلية بما يعادلها بالدولار لها سعرُُ قانوني متداول في التعامل لذلك يقع الوفاء بها صحيحاً . اذ إن كل من لديه عملة محلية يجوز له استبدالها بمكون أجنبي وفقاً للسعر السائد في السوق.

لقد قرر بنك السودان المركزي إدارة النقد الأجنبي والسياسات إدارة الصرافات التجارية سعراً موازياً للمكون المحلي وأعلن عنه وقد يعلن عنه كل حين وآخر وقد أقر للجمهور التعامل به . وبما أن الدين مقدرُُ بنقد أجنبي كان على المدين أن يوفي بالعدد المتفق عليه من هذا النقد فإذا لم يتيسر له الحصول عليه كان الوفاء بنقود سودانية تحسب على أساس السعر المعلن في الصرافات التجارية والتي أعلن عنها بنك السودان وأقرها واعترف بها.

وبما أن الوفاء بقيمة التنفيذ يجب أن يكون فوراً أو إيداعه خزانة المحكمة بمجرد أن صدر الحكم ورتب التزاماً نهائياً في ذمة المدين وبما أن الحكم صدر منذ يناير سنة 2001م وإلى الآن لم يتم الوفاء بالحكم وبما أن التدهور في قيمة المكون المحلي أصبح واضحاً ولا بد من موازنة قيمته بقيمة ما أقر به بنك السودان في الصرافات التي فتحها للجمهور وإلا ترتب على ذلك ضرر جسيم للدائن إذ إن القاعدة الفقهية تنص على أن الضرر يدفع بقدر الإمكان - وأنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان - وأنه لا بد من إزالة الأضرار الناتجة عن إجراءات استرداد الحقوق والمظالم لذلك يكون حكمنا بالآتي:

 

1- رفض تأييد حكم محكمة التنفيذ بصدور حكمٍ جديد بالآتي.

 

1-

 

ويسدد التنفيذ وفقاً للسعر المعلن وقت السداد.

والله المستعان ،،،

 

القاضي: الرشيدة مصطفى السناري

التاريخ: 27/2/2017م

أوافق.

 

القاضي: أحمد عبد الرحمن علي

التاريخ: 5/3/2017م

أوافق على  إلغاء أحكام المحاكم الأدنى على أن يصدر حكمُُ جديد وفق ما ورد في الرأي الأول ويتبع الرسم النتيجة.

 

الأمر النهائي:

- يلغى حكم محكمة الاستئناف وتعاد الأوراق لمحكمة التنفيذ للعمل وفقاً لما ورد من توجيهات لهذا الحكم.

- يعلن الأطراف.

 

 

 

الرشيدة مصطفى محمد السناري

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  6/3/2017م

▸ شركة ساس للبناء والتشييد المحدودة(الطاعنة) /ضد/ شركة زهانق للإنشاءات المحدودة(المطعون ضدها) فوق عابدين فضل الله (طاعن) /ضد/ ورثة فتح الرحمن قسم السيد (مطعون ضدهم) ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2016
  4. شركـة برودوميكـس(الطاعنة) /ضد/ مصنع صابون الهلالين(المطعون ضده)

شركـة برودوميكـس(الطاعنة) /ضد/ مصنع صابون الهلالين(المطعون ضده)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ الرشيدة مصطفى محمد السناري

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / أحمـد عبد الرحمـن علـى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ د.بدرية عبد المنعم حسونـة

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

  الأطراف:

شركـة برودوميكـس                                                الطاعنة

// ضد //

مصنع صابون الهلالين                                         المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/1949/2016م

 

قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م – المادتان (5-6) – الوفاء أوالتنفيذ يجب أن يقع على ذات الشئ المحكوم به.

قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – المادة 103(2) – التنفيذ في حالة الحكم بالعملة الأجنبية.

 

المبادئ:

1- الوفاء أوالتنفيذ يجب أن يقع على ذات الشئ المحكوم به فلا يجوز للمدين أن يقدم لدائنه شيئاُ أو عملاً آخر أو بديلاً آخر ولو كان مساوياً له في القيمة إلا أن يقبل الدائن ذلك فيصبح الوفاء وفاءاً بمقابل.

2- إذا كان الدين مقدراً بنقد أجنبي وكان على المدين أن يوفي بالنذر المتفق عليه من هذا النقد فإذا لم يتيسر له الحصول عليه كان الوفاء بنقود سودانية تحسب على أساس السعر المعلن في الصرافات التجارية والذي يعلن عنه بنك السودان.

3- الوفاء بقيمة التنفيذ يجب أن يكون فوراً أو بإيداعه خزينة المحكمة بمجرد أن صدر الحكم ورتب التزاماً نهائياً في ذمة المدين فإذا مضت فترة زمنية لم يتم الوفاء بالحكم وحدث تدهور في قيمة النقود فإن الوفاء بالحكم يكون بالقيمة وقت السداد.  

ملحوظة المحرر:

جاء في حكم المحكمة العليا  بالرقم م ع/ط م/3/1997م (مجلة الأحكام القضائية 1997م) أنه في حالة تعذر السداد بالعملة الحرة فإن التنفيذ يكون بما يقابلها بالجنيه السوداني في وقت السداد.

اتفق الحكمان على أن التنفيذ يكون بما يقابله بالجنيه السوداني وقت السداد.

 

المحامون:

الأستاذة/ راقية إبراهيم عثمان                                   عن الطاعنة

 

 

الحكـــم

 

القاضي: د. بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ: 19/2/2017م

هذا طلب طعن تم قبوله شكلاً وتم إعلان المطعون ضدهم ولم يتم الرد ولذلك أصبح الطعن صالحاً للفصل فيه موضوعاً.

أسباب الطلب:

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بسداد مبلغ التنفيذ وفقاً لسعر الصرف المعلن للمعاملات التجارية من بيع وشراء وتحويل والمقرر 6.575 جنيه مقابل الدولار.

ويرى مقدم الطلب أن الحكم صادر بالسداد بالعملة الأجنبية الدولار وأنه لا يوجد في قانون المعاملات المدنية أو قانون الإجراءات المدنية نص ينظم اقتضاء العملة الأجنبية بالعملة المحلية ولم يحدد القانون سعر الصرف الواجب الأخذ به في حالة تعذر السداد بالعملة الأجنبية ولكن استقر العمل في السودان على الأخذ بسعر الصرف الرسمي المعلن من بنك السودان دون غيره من أسعار الصرف الرسمي الأخرى والمعلنة من بنك السودان المركزي.

 

ويرى مقدم الطلب أن هناك أسعار صرف رسمية محددة ومعلنة من بنك السودان المركزي منها على سبيل المثال لا الحصر سعر الصرف الرسمي للدولار الجمركي وسعر الصرف الرسمي للدولار التشجيعي وسعر الصرف الرسمي لعائدات الصادر – وسعر الصرف الرسمي والمعلن للدولار بالصرافات التجارية وهذا للبيع للجمهور بغرض السفر والحج والعمرة والترفيه والدراسة والعلاج.

ويرى مقدم الطلب أن التدهور الاقتصادي بالبلاد وانكماش الاستثمار وارتفاع معدلات التضخم برز إلى السطح وحسب سياسات بنك السودان أسعار سعر صرف رسمية للجمهور خلاف السعر الرسمي الذي يمثل فيه الجنيه مقابل الدولار وهو سعر الصرف الرسمي والمعلن من بنك السودان المركزي إدارة النقد الأجنبي والسياسات إدارة الصرافات التجارية وهذا السعر هو الذي يعمل به في التعامل والمعاملات مع الجمهور لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي لأغراض متعددة وهو سعر رسمي معلن من بنك السودان المركزي.

 

لذلك يرى أنه ما دام ما استقر عليه العمل في محاكمنا ليس له نصُُ قانوني فإن محكمة الاستئناف في حكمها المؤيد لحكم محكمة الموضوع قد خالف القانون إذ إن سعر الصرف الرسمي والمعلن من بنك السودان إدارة النقد الأجنبي والسياسات إدارة الصرافات التجارية يتم في العلن وبموجب مستندات وبكل صرافة مندوب من الأمن الاقتصادي ولا يعتبر سوقاً سوداء بل أن إلزام المدينين بسداد مبلغ التنفيذ بسعر الصرف الرسمي والمعلن للدولار بالصرافات التجارية من بنك السودان.

خالف القواعد الأساسية لتطبيق القانون وإصدار الأحكام الواردة في متن المادتين 5-6 من قانون المعاملات المدنية 1984م والمتعلقة برفع الضرر بقدر الإمكان وأن الضرر لا يزال يمثله وبالأخذ بيد الغني ومنعه من المماطلة فمطل الغني ظلم – ويزيل الأضرار الناتجة عن إجراءات استرداد الحقوق والمظالم ، ويرى أن مبلغ التنفيذ ظل بلا سداد منذ 23/يناير/2001م لمماطلة المدينين في السداد وأن إحجامهم عن سداد مبلغ التنفيذ البالغ قدره 717.223 ألف دولار وفي ظل التضخم المستمر وانخفاض قيمة العملة لعدم استثمار أموالها ويرى أن ذلك خروج على مقاصد الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة وكلياتها في رفع الضرر لذلك طالب بإلغاء القرار الصادر من محكمة الاستئناف وإصدار حكم جديد يقضي بإلزام المدينين بسداد مبلغ التنفيذ وفق سعر الصرف الرسمي للدولار والمعلن رسمياً بالصرافات التجارية بعد مخاطبة بنك السودان إدارة النقد الأجنبي إدارة الصرافات والسياسات لمعرفة سعر الصرف الرسمي بالصرافات التجارية للبيع للجمهور.

بمطالعة محضر التنفيذ ومحضر الاستئناف والمستندات تبين الأتي:

صدر الحكم موضوع التنفيذ بتاريخ 6/1/2001م بأن تدفع المدعى عليها مصنع صابون الهلالين للمدعية شركة برادوميكس مبلغ سبعمائة وسبعة عشر ألف ومائتان وثلاثة عشر دولار فقط – ويتحمل المدعى عليه رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة قدرها عشرة ملايين جنيه فقط.

 

بعد الاطلاع على الحكـم نجد أن محل الوفاء هو مبلغ سبعمائة وسبعة عشرة ألفا ومائتين وثلاثة عشر دولاراً ووفقاً للحكـم لا يجبر الدائن عـلى قبول شيء غيره ولو كان هذا الشيء مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى.

القاعدة إن الوفاء والتنفيذ يجب أن يقع على ذات الشيء المحكوم عليه والذي يرد عليه التزام المدين فلا يجوز للمدين أن يقدم لدائنه شيئاً أو عملاً آخر أو بديلاً آخر ولو كان مساوياً في القيمة إلا أن يقبل الدائن ذلك فيصبح الوفاء وفاء بمقابل.

ولما كان الوفاء بالنقود محل التنفيذ خاضعاً لتغيرات اقتصادية ولذلك لا بد من معالجتها لما تنطوي على أهمية خاصة بسبب عدم ثبات قيمة النقود.

 

وفي هذا التنفيذ صدر الحكم بالعملة الأجنبية الدولار ولما كانت هذه العملة لا يمكن توافرها لذلك لا بد من سدادها بالمكون المحلي الذي يقر به البنك المركزي ويعادلها وفقاً لسعر الصرف المتداول لدى الكافة إذ أن العملة المحلية بما يعادلها بالدولار لها سعرُُ قانوني متداول في التعامل لذلك يقع الوفاء بها صحيحاً . اذ إن كل من لديه عملة محلية يجوز له استبدالها بمكون أجنبي وفقاً للسعر السائد في السوق.

لقد قرر بنك السودان المركزي إدارة النقد الأجنبي والسياسات إدارة الصرافات التجارية سعراً موازياً للمكون المحلي وأعلن عنه وقد يعلن عنه كل حين وآخر وقد أقر للجمهور التعامل به . وبما أن الدين مقدرُُ بنقد أجنبي كان على المدين أن يوفي بالعدد المتفق عليه من هذا النقد فإذا لم يتيسر له الحصول عليه كان الوفاء بنقود سودانية تحسب على أساس السعر المعلن في الصرافات التجارية والتي أعلن عنها بنك السودان وأقرها واعترف بها.

وبما أن الوفاء بقيمة التنفيذ يجب أن يكون فوراً أو إيداعه خزانة المحكمة بمجرد أن صدر الحكم ورتب التزاماً نهائياً في ذمة المدين وبما أن الحكم صدر منذ يناير سنة 2001م وإلى الآن لم يتم الوفاء بالحكم وبما أن التدهور في قيمة المكون المحلي أصبح واضحاً ولا بد من موازنة قيمته بقيمة ما أقر به بنك السودان في الصرافات التي فتحها للجمهور وإلا ترتب على ذلك ضرر جسيم للدائن إذ إن القاعدة الفقهية تنص على أن الضرر يدفع بقدر الإمكان - وأنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان - وأنه لا بد من إزالة الأضرار الناتجة عن إجراءات استرداد الحقوق والمظالم لذلك يكون حكمنا بالآتي:

 

1- رفض تأييد حكم محكمة التنفيذ بصدور حكمٍ جديد بالآتي.

 

1-

 

ويسدد التنفيذ وفقاً للسعر المعلن وقت السداد.

والله المستعان ،،،

 

القاضي: الرشيدة مصطفى السناري

التاريخ: 27/2/2017م

أوافق.

 

القاضي: أحمد عبد الرحمن علي

التاريخ: 5/3/2017م

أوافق على  إلغاء أحكام المحاكم الأدنى على أن يصدر حكمُُ جديد وفق ما ورد في الرأي الأول ويتبع الرسم النتيجة.

 

الأمر النهائي:

- يلغى حكم محكمة الاستئناف وتعاد الأوراق لمحكمة التنفيذ للعمل وفقاً لما ورد من توجيهات لهذا الحكم.

- يعلن الأطراف.

 

 

 

الرشيدة مصطفى محمد السناري

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  6/3/2017م

▸ شركة ساس للبناء والتشييد المحدودة(الطاعنة) /ضد/ شركة زهانق للإنشاءات المحدودة(المطعون ضدها) فوق عابدين فضل الله (طاعن) /ضد/ ورثة فتح الرحمن قسم السيد (مطعون ضدهم) ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©