تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2016
  4. شركة ساس للبناء والتشييد المحدودة(الطاعنة) /ضد/ شركة زهانق للإنشاءات المحدودة(المطعون ضدها)

شركة ساس للبناء والتشييد المحدودة(الطاعنة) /ضد/ شركة زهانق للإنشاءات المحدودة(المطعون ضدها)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ ناهـد يـونس محمــد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / الطيب الفكـي موسـى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ د.بدرية عبد المنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

  الأطراف:

شركة ساس للبناء والتشييد المحدودة                                   الطاعنة

// ضد //

شركة زهانق للإنشاءات المحدودة                              المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/2032/2016م

 

قانون التحكيم لسنة 2005م – المادة (47) – تقابلها المادة (49) من قانون التحكيم لسنة 2016م.

عدم جواز الطعن في الأوامر الصادرة من المحكمة عند تنفيذ حكم هيئة التحكيم- الاستثناء.

 

المبدأ:

هدف المشرع إلى حماية الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم حتى لا يهدر الغرض من التحكيم لأنه طريق يرتضيه الأطراف لحل النزاعات لذلك وضعت القيود القانونية بشأن كيفية الطعون وهذا لا يعني أن كل إجراء اتخذته محكمة التنفيذ هو إجراء صادر بتنفيذ حكم هيئة التحكيم وأنه محصن بالنص المذكور والإجراء الذي اتخذته محكمة التنفيذ يخرج من هذه الحماية لأنها تدخلت في الحكم.

 

 

المحامون:

الأستاذ/ الصادق عبدالله حامد العجيل                            عن الطاعن

الأستاذ/ أحمـد سعيد إبراهيم                            عن المطعون ضده

 

 

الحكـــم

 

القاضي: ناهد يونس محمد

التاريخ: 21/11/2016م

أصدرت محكمة الاستئناف بالخرطوم حكماً بالرقم/ا س م/290/2015م قضى بإلغاء قرار محكمة الموضوع وتُعاد إليها الأوراق للعمل وفق الحكم.

 

أمامنا تقدم الأستاذ/ الصادق عبدالله نيابة عن الطاعنة بهذا الطلب يطعن عن طريق النقض ضد حكم محكمة الاستئناف ، سبق أنْ وقبلنا الطعن شكلاً عندما قررنا تصريحه وأعلنت المطعون ضدها بالطعن وأودع محاميها الأستاذ/ أحمد سعيد إبراهيم رده على الطعن.

 

نتعرض للوقائع بالقدر اللازم للفصل فـي الطعن أمام محكمة أول درجة إجراءات تنفيذ حكم صادر من هيئة التحكيم في نزاع بين طرفي الإجراءات . أثناء سير الإجراءات أصدرت محكمة التنفيذ أمراً بقبول الطلب المقدم من المدين شركـة ساس للبناء والتشييد وأمـرت بخصم مبلغ 425,000 جنيـه من مبلغ التنفيـذ المحكـوم به (قيمه الضرائب) تم استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف وأصدرت حكمها محل هذا الطعن المذكور في صدر هذا الحكم.

 

 أسباب الطعن

التنفيذ صُرح لإنفاذ قرار هيئة التحكيم فإن هذا الأمر يحيلنا إلى قانون التحكيم لسنة 2005م الذي صدر قرار التحكيم في ظله وكذلك صُرح التنفيذ.

  • لا يجوز استئناف الأمر الصادر من المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم فهذا الاستئناف قدم مناهضة لنص آمر يوضح أن الأمر الصادر من محكمة التنفيذ المختصة بتنفيذ قرار هيئة التحكيم هو أمر نهائي لا يجوز استئنافه.
  • وتظهر فلسفة التحكيم بمنع الطعن في القرارات والأوامر الخاصة بحكم التحكيم في أبرز صورها بنص المادة (47) بعدم جواز استئناف الأمر الصادر من المحكمة المختصة.
  • الاستئناف محل الطعن يُعد انتهاكاً صريحاً لنص المادة (47) من قانون التحكيم لسنة 2005م ومن قبله لمبادئ الدستور والعدالة كما أن النص آمر وليس فيه سلطة تقديرية لأي محكمة . خلص مقدم الطعن للمطالبة بإلغاء قرار محكمة الاستئناف.

 

كما أسلفنا إن محامي المطعون ضدها أودع رده على الطعن وقد جاء فيه أن ما وصل إليه محامي الطاعنة من رأي وتفسير لنص المادة (47) من قانون التحكيم لسنة 2005م جانبه الصواب لأن المقصود من هذه المادة عدم جواز الاعتراض على الحكم المراد تنفيذه أو الأوامر الصادرة لتنفيذ الحكم وليس العكس وخلص إلى المطالبة بتأييد الحكم محل الطعن.

 

فصلاً في الطعن نناقش ما ورد فيه من أسباب وفي رؤيتنا أن الإجابة على ما نطرحه من سؤال هو الفيصل في الطعن: هل أخطأت محكمة الاستئناف خطأ قانونياً بنظرها للاستئناف وخالفت نص المادة (47) من قانون التحكيم لسنة 2005م في البدء نشير إلى أن القانون الواجب التطبيق على الإجراءات وقتها كان قانون التحكيم لسنة 2005م ، الذي أُلغي بموجب قانون التحكيم لسنة 2016م وأصبح سارياً من تاريخ التوقيع عليه في الثاني من فبراير2016م وهذا القانون وردت فيه المادة (2) والتي بموجبها أُلغي القانون السابق لكنها تضمنت الفقرة (ب) والتي ورد فيها (تظل جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذت بموجبه صحيحة ونافذة إلى أن تُلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون). نعود للسؤال المطروح بشأن مخالفة المادة (47) من قانون التحكيم لسنة 2005م وحالياً تعادل المادة (49) من قانون التحكيم 2016م . معلوم أن المشرع هدف إلى حماية الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم حتى لا يهدر الغرض من التحكيم لأنه طريق يرتضيه الأطراف لحل النزاعات لذا وضعت القيود القانونية بشأن كيفية الطعون . صحيح أن قانون التحكيم لسنة 2005م وفقاً للمادة (47) منه بأنه لا يجوز استئناف الأمر الصادر من المحكمة المختصة بتنفيذ حكم هيئة التحكيم . نعم أن النص واضح وصريح فهو عدم جواز استئناف الأمر الصادر بتنفيذ حكم هيئة التحكيم لكن هل ما صدر من محكمة التنفيذ هو الأمر المعني بهذا النص في فهمنا الإجابة بالنفي فإن محكمة التنفيذ تدخلت في الحكم بخصم مبلغ من المبلغ المحكوم به بناءً على طلب المدينة فهذا ليس الأمر المقصود حمايته من الطعن فيه بموجب النص المذكور ولنطرح هذا التساؤل هل إن رفضت محكمة التنفيذ تنفيذ حكم هيئة التحكيم يعتبر أمراً صادراً في التنفيذ يمنع الطعن فيه قطعاً لا إن الهدف من التحكيم تقليص درجات التقاضي واختصار الزمن لكن ليس هذا يعني أن كل إجراء اتخذته محكمة التنفيذ هو إجراء صادر بتنفيذ حكم هيئة التحكيم وأن هذا الإجراء محصن بالنص المذكور وخير دليل على ذلك أن الإجراء الذي اتخذته محكمة التنفيذ يخرج من هذه الحماية لأنها كما أسلفنا تدخلت في الحكم لذا ما صدر من محكمة الاستئناف حكمُُ صحيحُُ صادف التطبيق الصحيح للقانون ويتعين تأييده ونرى أن ما تعرضنا له وذكرناه كافياً للفصل في الطعن ولا نود الخوض فيما ذكره مقدم الطعن من وقائع فقد التزمنا بمناقشة الجوانب القانونية التي أُثيرت في الطعن لأن هذه المحكمة محكمة قانون.

 

عليه نصدر حكمنا بتأييد الحكم محل الطعن.

 

والله من وراء القصد  ،،،

 

القاضي: د. بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ: 25/11/2016م

أوافق.

 

القاضي: الطيب الفكي موسي

التاريخ: 28/11/2016م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- نؤيد الحكم محل الطعن. 

2- يُعلن الأطراف.

 

 

 

ناهـد يـونس محمــد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  29/11/2016م

▸ شركة السواعي للأنشطة المتعددة(الطاعنة) /ضد/ حافظ مصطفى(المطعون ضده) فوق شركـة برودوميكـس(الطاعنة) /ضد/ مصنع صابون الهلالين(المطعون ضده) ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2016
  4. شركة ساس للبناء والتشييد المحدودة(الطاعنة) /ضد/ شركة زهانق للإنشاءات المحدودة(المطعون ضدها)

شركة ساس للبناء والتشييد المحدودة(الطاعنة) /ضد/ شركة زهانق للإنشاءات المحدودة(المطعون ضدها)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ ناهـد يـونس محمــد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / الطيب الفكـي موسـى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ د.بدرية عبد المنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

  الأطراف:

شركة ساس للبناء والتشييد المحدودة                                   الطاعنة

// ضد //

شركة زهانق للإنشاءات المحدودة                              المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/2032/2016م

 

قانون التحكيم لسنة 2005م – المادة (47) – تقابلها المادة (49) من قانون التحكيم لسنة 2016م.

عدم جواز الطعن في الأوامر الصادرة من المحكمة عند تنفيذ حكم هيئة التحكيم- الاستثناء.

 

المبدأ:

هدف المشرع إلى حماية الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم حتى لا يهدر الغرض من التحكيم لأنه طريق يرتضيه الأطراف لحل النزاعات لذلك وضعت القيود القانونية بشأن كيفية الطعون وهذا لا يعني أن كل إجراء اتخذته محكمة التنفيذ هو إجراء صادر بتنفيذ حكم هيئة التحكيم وأنه محصن بالنص المذكور والإجراء الذي اتخذته محكمة التنفيذ يخرج من هذه الحماية لأنها تدخلت في الحكم.

 

 

المحامون:

الأستاذ/ الصادق عبدالله حامد العجيل                            عن الطاعن

الأستاذ/ أحمـد سعيد إبراهيم                            عن المطعون ضده

 

 

الحكـــم

 

القاضي: ناهد يونس محمد

التاريخ: 21/11/2016م

أصدرت محكمة الاستئناف بالخرطوم حكماً بالرقم/ا س م/290/2015م قضى بإلغاء قرار محكمة الموضوع وتُعاد إليها الأوراق للعمل وفق الحكم.

 

أمامنا تقدم الأستاذ/ الصادق عبدالله نيابة عن الطاعنة بهذا الطلب يطعن عن طريق النقض ضد حكم محكمة الاستئناف ، سبق أنْ وقبلنا الطعن شكلاً عندما قررنا تصريحه وأعلنت المطعون ضدها بالطعن وأودع محاميها الأستاذ/ أحمد سعيد إبراهيم رده على الطعن.

 

نتعرض للوقائع بالقدر اللازم للفصل فـي الطعن أمام محكمة أول درجة إجراءات تنفيذ حكم صادر من هيئة التحكيم في نزاع بين طرفي الإجراءات . أثناء سير الإجراءات أصدرت محكمة التنفيذ أمراً بقبول الطلب المقدم من المدين شركـة ساس للبناء والتشييد وأمـرت بخصم مبلغ 425,000 جنيـه من مبلغ التنفيـذ المحكـوم به (قيمه الضرائب) تم استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف وأصدرت حكمها محل هذا الطعن المذكور في صدر هذا الحكم.

 

 أسباب الطعن

التنفيذ صُرح لإنفاذ قرار هيئة التحكيم فإن هذا الأمر يحيلنا إلى قانون التحكيم لسنة 2005م الذي صدر قرار التحكيم في ظله وكذلك صُرح التنفيذ.

  • لا يجوز استئناف الأمر الصادر من المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم فهذا الاستئناف قدم مناهضة لنص آمر يوضح أن الأمر الصادر من محكمة التنفيذ المختصة بتنفيذ قرار هيئة التحكيم هو أمر نهائي لا يجوز استئنافه.
  • وتظهر فلسفة التحكيم بمنع الطعن في القرارات والأوامر الخاصة بحكم التحكيم في أبرز صورها بنص المادة (47) بعدم جواز استئناف الأمر الصادر من المحكمة المختصة.
  • الاستئناف محل الطعن يُعد انتهاكاً صريحاً لنص المادة (47) من قانون التحكيم لسنة 2005م ومن قبله لمبادئ الدستور والعدالة كما أن النص آمر وليس فيه سلطة تقديرية لأي محكمة . خلص مقدم الطعن للمطالبة بإلغاء قرار محكمة الاستئناف.

 

كما أسلفنا إن محامي المطعون ضدها أودع رده على الطعن وقد جاء فيه أن ما وصل إليه محامي الطاعنة من رأي وتفسير لنص المادة (47) من قانون التحكيم لسنة 2005م جانبه الصواب لأن المقصود من هذه المادة عدم جواز الاعتراض على الحكم المراد تنفيذه أو الأوامر الصادرة لتنفيذ الحكم وليس العكس وخلص إلى المطالبة بتأييد الحكم محل الطعن.

 

فصلاً في الطعن نناقش ما ورد فيه من أسباب وفي رؤيتنا أن الإجابة على ما نطرحه من سؤال هو الفيصل في الطعن: هل أخطأت محكمة الاستئناف خطأ قانونياً بنظرها للاستئناف وخالفت نص المادة (47) من قانون التحكيم لسنة 2005م في البدء نشير إلى أن القانون الواجب التطبيق على الإجراءات وقتها كان قانون التحكيم لسنة 2005م ، الذي أُلغي بموجب قانون التحكيم لسنة 2016م وأصبح سارياً من تاريخ التوقيع عليه في الثاني من فبراير2016م وهذا القانون وردت فيه المادة (2) والتي بموجبها أُلغي القانون السابق لكنها تضمنت الفقرة (ب) والتي ورد فيها (تظل جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذت بموجبه صحيحة ونافذة إلى أن تُلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون). نعود للسؤال المطروح بشأن مخالفة المادة (47) من قانون التحكيم لسنة 2005م وحالياً تعادل المادة (49) من قانون التحكيم 2016م . معلوم أن المشرع هدف إلى حماية الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم حتى لا يهدر الغرض من التحكيم لأنه طريق يرتضيه الأطراف لحل النزاعات لذا وضعت القيود القانونية بشأن كيفية الطعون . صحيح أن قانون التحكيم لسنة 2005م وفقاً للمادة (47) منه بأنه لا يجوز استئناف الأمر الصادر من المحكمة المختصة بتنفيذ حكم هيئة التحكيم . نعم أن النص واضح وصريح فهو عدم جواز استئناف الأمر الصادر بتنفيذ حكم هيئة التحكيم لكن هل ما صدر من محكمة التنفيذ هو الأمر المعني بهذا النص في فهمنا الإجابة بالنفي فإن محكمة التنفيذ تدخلت في الحكم بخصم مبلغ من المبلغ المحكوم به بناءً على طلب المدينة فهذا ليس الأمر المقصود حمايته من الطعن فيه بموجب النص المذكور ولنطرح هذا التساؤل هل إن رفضت محكمة التنفيذ تنفيذ حكم هيئة التحكيم يعتبر أمراً صادراً في التنفيذ يمنع الطعن فيه قطعاً لا إن الهدف من التحكيم تقليص درجات التقاضي واختصار الزمن لكن ليس هذا يعني أن كل إجراء اتخذته محكمة التنفيذ هو إجراء صادر بتنفيذ حكم هيئة التحكيم وأن هذا الإجراء محصن بالنص المذكور وخير دليل على ذلك أن الإجراء الذي اتخذته محكمة التنفيذ يخرج من هذه الحماية لأنها كما أسلفنا تدخلت في الحكم لذا ما صدر من محكمة الاستئناف حكمُُ صحيحُُ صادف التطبيق الصحيح للقانون ويتعين تأييده ونرى أن ما تعرضنا له وذكرناه كافياً للفصل في الطعن ولا نود الخوض فيما ذكره مقدم الطعن من وقائع فقد التزمنا بمناقشة الجوانب القانونية التي أُثيرت في الطعن لأن هذه المحكمة محكمة قانون.

 

عليه نصدر حكمنا بتأييد الحكم محل الطعن.

 

والله من وراء القصد  ،،،

 

القاضي: د. بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ: 25/11/2016م

أوافق.

 

القاضي: الطيب الفكي موسي

التاريخ: 28/11/2016م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- نؤيد الحكم محل الطعن. 

2- يُعلن الأطراف.

 

 

 

ناهـد يـونس محمــد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  29/11/2016م

▸ شركة السواعي للأنشطة المتعددة(الطاعنة) /ضد/ حافظ مصطفى(المطعون ضده) فوق شركـة برودوميكـس(الطاعنة) /ضد/ مصنع صابون الهلالين(المطعون ضده) ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2016
  4. شركة ساس للبناء والتشييد المحدودة(الطاعنة) /ضد/ شركة زهانق للإنشاءات المحدودة(المطعون ضدها)

شركة ساس للبناء والتشييد المحدودة(الطاعنة) /ضد/ شركة زهانق للإنشاءات المحدودة(المطعون ضدها)

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيدة/ ناهـد يـونس محمــد

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / الطيب الفكـي موسـى

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيدة/ د.بدرية عبد المنعم حسونة

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

  الأطراف:

شركة ساس للبناء والتشييد المحدودة                                   الطاعنة

// ضد //

شركة زهانق للإنشاءات المحدودة                              المطعون ضدها

 

الرقم م ع/ط م/2032/2016م

 

قانون التحكيم لسنة 2005م – المادة (47) – تقابلها المادة (49) من قانون التحكيم لسنة 2016م.

عدم جواز الطعن في الأوامر الصادرة من المحكمة عند تنفيذ حكم هيئة التحكيم- الاستثناء.

 

المبدأ:

هدف المشرع إلى حماية الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم حتى لا يهدر الغرض من التحكيم لأنه طريق يرتضيه الأطراف لحل النزاعات لذلك وضعت القيود القانونية بشأن كيفية الطعون وهذا لا يعني أن كل إجراء اتخذته محكمة التنفيذ هو إجراء صادر بتنفيذ حكم هيئة التحكيم وأنه محصن بالنص المذكور والإجراء الذي اتخذته محكمة التنفيذ يخرج من هذه الحماية لأنها تدخلت في الحكم.

 

 

المحامون:

الأستاذ/ الصادق عبدالله حامد العجيل                            عن الطاعن

الأستاذ/ أحمـد سعيد إبراهيم                            عن المطعون ضده

 

 

الحكـــم

 

القاضي: ناهد يونس محمد

التاريخ: 21/11/2016م

أصدرت محكمة الاستئناف بالخرطوم حكماً بالرقم/ا س م/290/2015م قضى بإلغاء قرار محكمة الموضوع وتُعاد إليها الأوراق للعمل وفق الحكم.

 

أمامنا تقدم الأستاذ/ الصادق عبدالله نيابة عن الطاعنة بهذا الطلب يطعن عن طريق النقض ضد حكم محكمة الاستئناف ، سبق أنْ وقبلنا الطعن شكلاً عندما قررنا تصريحه وأعلنت المطعون ضدها بالطعن وأودع محاميها الأستاذ/ أحمد سعيد إبراهيم رده على الطعن.

 

نتعرض للوقائع بالقدر اللازم للفصل فـي الطعن أمام محكمة أول درجة إجراءات تنفيذ حكم صادر من هيئة التحكيم في نزاع بين طرفي الإجراءات . أثناء سير الإجراءات أصدرت محكمة التنفيذ أمراً بقبول الطلب المقدم من المدين شركـة ساس للبناء والتشييد وأمـرت بخصم مبلغ 425,000 جنيـه من مبلغ التنفيـذ المحكـوم به (قيمه الضرائب) تم استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف وأصدرت حكمها محل هذا الطعن المذكور في صدر هذا الحكم.

 

 أسباب الطعن

التنفيذ صُرح لإنفاذ قرار هيئة التحكيم فإن هذا الأمر يحيلنا إلى قانون التحكيم لسنة 2005م الذي صدر قرار التحكيم في ظله وكذلك صُرح التنفيذ.

  • لا يجوز استئناف الأمر الصادر من المحكمة المختصة بتنفيذ حكم التحكيم فهذا الاستئناف قدم مناهضة لنص آمر يوضح أن الأمر الصادر من محكمة التنفيذ المختصة بتنفيذ قرار هيئة التحكيم هو أمر نهائي لا يجوز استئنافه.
  • وتظهر فلسفة التحكيم بمنع الطعن في القرارات والأوامر الخاصة بحكم التحكيم في أبرز صورها بنص المادة (47) بعدم جواز استئناف الأمر الصادر من المحكمة المختصة.
  • الاستئناف محل الطعن يُعد انتهاكاً صريحاً لنص المادة (47) من قانون التحكيم لسنة 2005م ومن قبله لمبادئ الدستور والعدالة كما أن النص آمر وليس فيه سلطة تقديرية لأي محكمة . خلص مقدم الطعن للمطالبة بإلغاء قرار محكمة الاستئناف.

 

كما أسلفنا إن محامي المطعون ضدها أودع رده على الطعن وقد جاء فيه أن ما وصل إليه محامي الطاعنة من رأي وتفسير لنص المادة (47) من قانون التحكيم لسنة 2005م جانبه الصواب لأن المقصود من هذه المادة عدم جواز الاعتراض على الحكم المراد تنفيذه أو الأوامر الصادرة لتنفيذ الحكم وليس العكس وخلص إلى المطالبة بتأييد الحكم محل الطعن.

 

فصلاً في الطعن نناقش ما ورد فيه من أسباب وفي رؤيتنا أن الإجابة على ما نطرحه من سؤال هو الفيصل في الطعن: هل أخطأت محكمة الاستئناف خطأ قانونياً بنظرها للاستئناف وخالفت نص المادة (47) من قانون التحكيم لسنة 2005م في البدء نشير إلى أن القانون الواجب التطبيق على الإجراءات وقتها كان قانون التحكيم لسنة 2005م ، الذي أُلغي بموجب قانون التحكيم لسنة 2016م وأصبح سارياً من تاريخ التوقيع عليه في الثاني من فبراير2016م وهذا القانون وردت فيه المادة (2) والتي بموجبها أُلغي القانون السابق لكنها تضمنت الفقرة (ب) والتي ورد فيها (تظل جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذت بموجبه صحيحة ونافذة إلى أن تُلغى أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون). نعود للسؤال المطروح بشأن مخالفة المادة (47) من قانون التحكيم لسنة 2005م وحالياً تعادل المادة (49) من قانون التحكيم 2016م . معلوم أن المشرع هدف إلى حماية الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم حتى لا يهدر الغرض من التحكيم لأنه طريق يرتضيه الأطراف لحل النزاعات لذا وضعت القيود القانونية بشأن كيفية الطعون . صحيح أن قانون التحكيم لسنة 2005م وفقاً للمادة (47) منه بأنه لا يجوز استئناف الأمر الصادر من المحكمة المختصة بتنفيذ حكم هيئة التحكيم . نعم أن النص واضح وصريح فهو عدم جواز استئناف الأمر الصادر بتنفيذ حكم هيئة التحكيم لكن هل ما صدر من محكمة التنفيذ هو الأمر المعني بهذا النص في فهمنا الإجابة بالنفي فإن محكمة التنفيذ تدخلت في الحكم بخصم مبلغ من المبلغ المحكوم به بناءً على طلب المدينة فهذا ليس الأمر المقصود حمايته من الطعن فيه بموجب النص المذكور ولنطرح هذا التساؤل هل إن رفضت محكمة التنفيذ تنفيذ حكم هيئة التحكيم يعتبر أمراً صادراً في التنفيذ يمنع الطعن فيه قطعاً لا إن الهدف من التحكيم تقليص درجات التقاضي واختصار الزمن لكن ليس هذا يعني أن كل إجراء اتخذته محكمة التنفيذ هو إجراء صادر بتنفيذ حكم هيئة التحكيم وأن هذا الإجراء محصن بالنص المذكور وخير دليل على ذلك أن الإجراء الذي اتخذته محكمة التنفيذ يخرج من هذه الحماية لأنها كما أسلفنا تدخلت في الحكم لذا ما صدر من محكمة الاستئناف حكمُُ صحيحُُ صادف التطبيق الصحيح للقانون ويتعين تأييده ونرى أن ما تعرضنا له وذكرناه كافياً للفصل في الطعن ولا نود الخوض فيما ذكره مقدم الطعن من وقائع فقد التزمنا بمناقشة الجوانب القانونية التي أُثيرت في الطعن لأن هذه المحكمة محكمة قانون.

 

عليه نصدر حكمنا بتأييد الحكم محل الطعن.

 

والله من وراء القصد  ،،،

 

القاضي: د. بدرية عبد المنعم حسونة

التاريخ: 25/11/2016م

أوافق.

 

القاضي: الطيب الفكي موسي

التاريخ: 28/11/2016م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- نؤيد الحكم محل الطعن. 

2- يُعلن الأطراف.

 

 

 

ناهـد يـونس محمــد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  29/11/2016م

▸ شركة السواعي للأنشطة المتعددة(الطاعنة) /ضد/ حافظ مصطفى(المطعون ضده) فوق شركـة برودوميكـس(الطاعنة) /ضد/ مصنع صابون الهلالين(المطعون ضده) ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©