شركة شنغهاي سودان طاعنة // ضد // تهانــي إسماعيـل المطعون ضدها
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
القضاة:
سعادة السيدة/ د. سوسن سعيد شندي
قاضي المحكمة العليا
رئيساً
سعادة السيدة/ ابتسـام أحمـد عبد الله
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيدة/ د. ستنا عبد الجليل محمد
قاضي المحكمة العليا
عضواً
الأطراف:
شركة شنغهاي سودان طاعنة
// ضد //
تهانــي إسماعيـل المطعون ضدها
الرقم م ع/ط م/3786/2013م
قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م – تصحيح الأحكام – تقديم طلب التصحيح يوقف نفاذ الحكم – كيفية حساب مدة الطعن.
المبادئ:
1- تقديم طلب لتصحيح الحكم يجعل الحكم الصادر موقوفاً نفاذه إلى أن يصدر القرار في الطلب.
2- حساب مدة الطعن تبدأ من تاريخ صدور القرار في التصحيح سواء بالاستجابة للطلب أو رفضه.
الحكـــم
القاضي: ابتسام أحمد عبد الله
التاريخ: 11/9/2014م
هذا طعن بالنقض في مواجهة الحكم الصادر من محكمة استئناف بحري وشرق النيل والذي قضى بشطب الطعن شكلاً , سبق قبـول هذا الطعن من حيث الشكل لاستيفائه متطلبات المادتين (189) (190) من قانون الإجراءات المدنية 1983م كما تم قبوله من حيث الموضوع لمناقشة أسبابه وسـددت الطاعنة فرق الرسـم ولم يودع المطعون ضده الـرد على الطعن على الرغم من إعلانه.
نوجز الوقائع في ادعاء المدعية بسابق عملها مع المدعى عليها في وظيفة مشرف عمال منذ 9/11/2000م بمرتب إجمالي قدره 307 جنيه وتطالب بإلزامها بسداد مستحقاتها البالغ قدرها 30,208 جنيه وفقاً لطلباتها الواردة في عريضة الدعوى , بعد سماع الدعوى أصدرت محكمة العمل ببحري حكماً بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ 1,233 جنيه عبارة عن بدل الإجازات السنوية للأعوام من 2000م وحتى 2004م , ومبلغ 1,850 جنيه فوائد ما بعد الخدمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى . صدر هذا الحكم بتاريخ 19/5/2013م وبتاريخ 2/6/2013م تقدمت المحكوم ضدها بطلب لتصحيح الحكم وأصدرت المحكمة قرارها في طلب التصحيح بتاريخ 25/8/2013م وذلك بالتأشير على هامش الحكم بتعديل المبلغ المحكوم به لفوائد ما بعد الخدمة من 1,850 جنيه إلى 750 جنيه , وتقدم المحكوم ضده بطعن في الحكم أمام محكمة استئناف بحري حيث قضت بموجب حكمها رقم ا س م/1432/2013م بتاريخ 3/10/2013م بشطب الاستئناف شكلاً بسبب تقديمه خارج القيد الزمني المنصوص عليه بموجب المادتين (159) (174) من قانون الإجراءات المدنية 1983م.
نذكر من أسباب الطعن ما تعلق منها بخطأ محكمة الاستئناف وهو أن الحكم صدر بتاريخ 19/5/2013م وتقدمت الطاعنة بطلب لتصحيح الحكم وصدر القرار بتاريخ 25/8/2013م وقدم الطعن بتاريخ 4/9/2013م وحيث إن قرار التصحيح جزء لا يتجزأ من الحكم فإنه كان على محكمة الاستئناف قبول الطعن شكلاً لأن ما تم تصحيحه يجوز فيه الطعن , وتطالب الطاعنة بإلغاء الحكم لمخالفته للقانون وشطب الدعوى أو إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للفصل في الطعن من حيث الموضوع.
بعد الاطلاع على الأوراق فإن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بشطب الاستئناف شكلاً جاء مخالفاً للقانون حيث إن تصحيح الحكم وتدوين التصحيح في هامش الحكم يصبح جزءاً من منطوق الحكم ويلغى الجزئية من الحكم التي تم تصحيحها ليحل محلها التعديل مضافاً إلى منطوق الحكم وعند الطعن في الحكم فإن حساب المدة يبدأ من تاريخ صدور القرار في التصحيح سواء بالاستجابة للطلب أو رفضه وذلك لأن طلب التصحيح يجعل الحكم الصادر موقوفاً نفاذه إلى أن يصدر القرار في الطلب ، وإن لم يشمل الطلب منطوق الحكم كله بحيث شمل بنداً من بنوده فإنه لا يستقيم القول أن يقدم الطعن في الجزئية من الحكم التي لم يطلب تصحيحها ويترك باقي الحكم إلى حين صدور قرار التصحيح , وعليه وحيث إن القرار صدر بتاريخ 25/8/2013م وقدم الطعن أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 4/9/2013م فإن الطعن يكون قد قدم في الميعاد المنصوص عليه قانوناً وكان يتعين على محكمة الاستئناف قبوله شكلاً والفصل في موضوعه , وحيث خالف الحكم هذا النظر فإنه يتعين نقضه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للفصل في أسباب الطعن الموضوعية , ولا أمر بشأن الرسوم.
القاضي: د. سوسن سعيد شنـدي
التاريخ: 21/9/2014م
أوافق.
القاضي: د. ستنا عبد الجليل محمد
التاريخ: 25/9/2014م
أوافق.
الأمر النهائي:
1- قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للفصل في أسباب الطعن الموضوعية.
2- لا أمر بشأن الرسوم.
د. سوسن سعيد شنـدي
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
28/9/2014م

