تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. شركة ترانزانترا وآخر /ضد/ شركة الصمغ العربي

شركة ترانزانترا وآخر /ضد/ شركة الصمغ العربي

محكمة استئناف الولاية الشرقية بورتسودان

القضاة :

سعادة السيد / هاشم حمزة عبد المجيد                   قاضي المحكمة العليا         رئيساً

سعادة السيد / مصطفى عبد القادر                   قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد / محمد علي خليفة                       قاضي المحكمة العليا            عضواً

الأطراف :

شركة ترانزانترا وآخر                                            المستأنف

ضد

شركة الصمغ العربي                                         المستأنف ضده

النمرة :  م أ / أ س م / 218 /1993م

المبادئ:

•  معاملات مدنية  -  الكفالة  -  المادة 484 معاملات مدنية

•  إجراءات مدنية  -  الحجز التحفظي على السفن  -  يكون في أصل المطالبة فقط  -  لا يشمل التعويض أو أتعاب المحاماة

•  إجراءات مدنية  -  الحجز التحفظي على السفن  -  الضمانات لرفع الحجز

 

1 - لا تصح كفالة مدين أو مدعي عليه لمدعي عليه آخر وفقاً لنص المادة 484 من قانون المعاملات لسنة 1984م

 

2 - الحجز يكون في أصل المطالبة فقط ولا يشمل ذلك التعويض أو أتعاب المحاماة ولضمان التعويض وأتعاب المحاماة يكتفي بتعهد وكيل الباخرة

 

3 -  لفك الحجز عن الباخرة لابد من إيداع المبلغ نقداً في خزينة المحكمة أو إحضار شيك معتمد أو خطاب ضمان مصرفي يتعهد فيه المصرف المعني بسداد القيمة قابل للتجديد في مرحلة التنفيذ والوفاء للحكم ما لم تشطب الدعوى أو تعهد نادي حماية السفن بواسطة وكيله في السودان

 

المحامون :

الأستاذ /  الشيخ المجذوب                                عن المستأنفة

الأستاذ /  محمد نور طمبل                              عن المستأنف ضدها

الحكم

القاضي :  محمد علي خليفة :

التاريخ :  3 / 1 / 1994م

    يستأنف الأستاذ الشيخ المجذوب في محضر الحجز التحفظي الأمر الصادر من قاضي جزئي بورتسودان الدرجة الأولي في 24/ 8 / 1993م  والقاضي برفض خطاب الضمان المقدم من شركة ترانزانترا وإلزام المدعي عليهم المحجوز عليهم بإيداع قيمة جميع البضاعة التالف والسليم وأتعاب المحاماة ويدور محور طلبه باختصار غير مخل في الآتي :

1 -  لم يحالف التوفيق المحكمة في رفضها خطاب الضمان المقدم من شركة ترانزنترا وهي شركة سودانية مسجلة بموجب قانون الشركات لسنة 1925م  وتتمتع بالمقدرة المالية وهو يفسر كفالة في معني م 484 معاملات مدنية لسنة 1984م

2 - ليس هنالك ما يمنع قانوناً من أن يلتزم احد المدعي عليهم إنابة عن نفسه والآخرين من تحمل دفع أي مبلغ قد تحكم به المحكمة

3 - كان على المحكمة أن تراعي أن المدعي يقاضي الأصيل والوكيل في آن واحد خلافاً لنص م 94 من قانون المعاملات لسنة 1984م  وبالتالي كان على المحكمة إما شطب الدعوى في مواجهة الوكيل أو الأصيل

4 -  لقد ثبت جلياً من البينة والمستندات وتقرير فحص البضاعة بواسطة " اللويدز "  إن كمية جوالات الصمغ التالفة والتي ابتلت 98 جوالاً وأن نسبة التلف 60% وأن قيمة ال 98 جوالاً 15 ألف دولار أمريكي وبالتالي هنالك 702 جوالاً سليمة رفض المدعون طالبو الحجز استلامها وما زالت بالميناء وبالتالي كان على المحكمة أن تصدر قرارها بفك الحجز عن الباخرة شريطة دفع قيمة البضاعة التالفة لا كل البضاعة

5 -  ألزمت المحكمة بإيداع أتعاب المحاماة وقدرها 8960 ألف دولار وقد خلطت المحكمة بين أمرين أتعاب المحاماة بين الخصم وموكليه والثاني هو أتعاب المحاماة بين الخصم والخصم وأن تنظيم العلاقة بين الخصم وموكله بشأن الأتعاب ينظمها قانون المحاماة لسنة 1983م في المادة 111(1) وتختلف أتعاب المحاماة بين الخصم والخصم عن تلك بين الخصم وموكله وليس للمدعي إذا دفع مبلغاً كبيراً لمحاميه أن يسترد كل هذا المبلغ من المدعي عليه إنما هو يسترد المبلغ الموضح في الجدول  ويخلص الأستاذ أن محامي المدعي يستحق أتعابه الاتفاقية من المستأنف ضده متي كانت مستوفية لمتطلبات م 42 من قانون المحاماة وتترك للمحكمة تقديرها وفق جهد المحامي الذي بذله وليست مقيدة بكرم المدعي مع محاميه ويري الأستاذ أن الوقت مبكراً لكي تحكم المحكمة بإيداع مبلغ 8960 دولاراً أمريكي ويجب أن تقدر أتعاب المحاماة بالعملة المحلية وأشار إلي قضاء المحكمة العليا بالنمرة م ع / ط م / 206 / 88 ويلتمس في محصلة طلبه إلغاء قرار محكمة الموضوع القاضي برفض خطاب الضمان المقدم من شركة ترانزانترا وأن يكون الضمان في حدود مبلغ 9000 ألف دولار أمريكي قيمة نسبة البضاعة التالفة أو 15 ألف قيمة كل البضاعة التالفة ويلتمس إلغاء تقديم خطاب ضمان مصرفي أو إيداع أتعاب المحاماة

   من الجانب الآخر إنابة عن طالبي الحجز " المدعون " يرد الأستاذ محمد نور طمبل بالآتي باختصار :

1 - إن الكفالة أو الضمان يقتضي ضم ذمة بريئة إلي ذمة مدينة ولذلك لا تصلح كفالة مدين أو مدعي عليه لمدع عليه آخر تضامنياً

2 -  الكفالة أو الضمان يقتضي ضم ذمة شخص غير مدين إلي ذمة المدين ولذلك يري أن محكمة الموضوع أصابت في رفض ضمان شركة ترانزانترا

3 -  تقوم الدعوى على أعمال المستأنف الأول من ناحية وإخلاله بعقد الشحن المبرم بينه وبين المستأنف ضده من ناحية أخرى ومعلوم أن الوكالة عقد يفوض بموجبه الأصيل شخصاً آخر ليقوم نيابة عنه لعمل ما لذلك فإن العلاقة بين المستأنف الأول والأصيل يحكمها نطاق عقد الوكالة وبداهة أنه لن يتحدد نطاق الوكالة إلا بعد سماع البينة ومعلوم أن تصرف الوكيل لا يلزم الأصيل إذا كان خارجاً عن نطاق وكالته لذلك من السابق لأوانه الآن الحديث عن مقاضاة الأصيل والوكيل معاً

4 - إن الدعوى مؤسسة على التلف وما لحق المدعين من ضرر وتفويت عائد بيع ذلك الصمغ

5 -  لا مجال للحديث عن أتعاب المحاماة بقانون الغي

6 -  يتفق مع الأستاذ في أن أتعاب المحاماة الاتفاقية لا تلزم الخصم لأنه ليس طرفاً فيها وأن محكمة الموضوع هي التي تقرر ما إذا كان على الخصم أن يتحمل مصاريف الدعوى أم لا وفق سلطتها التقديرية ويري أن ما قامت به المحكمة لا ضير منه ويلتمس شطب الاستئناف برسومه

   صدر الحكم المطعون فيه في محضر الحجز التحفظي في 24 / 8 / 1993م  وقدم الطلب في 26 / 8 / 1993م  وبالتالي وفقاً لنص المادة 176(2) و 192 إجراءات مدنية تقرر قبول الطلب شكلاً  من حيث الموضوع في تقديري أن هذا الطلب ينبغي ألفصل فيه على النحو الآتي :

أولاً :

      في قضايا القانون البحري لقد استقر العمل لفك الحجز عن الباخرة لا بد من إيداع خطاب ضمان مصرفي أو شيك معتمد أو تعهد شركة الجزيرة باعتبارها وكيل لنادي حماية السفن ببورتسودان وقد سبق لنا أن قبلنا تعهدهم في دعوى بحرية وأيدت بمخالفة المحكمة العليا وعند التنفيذ نفذت شركة الجزيرة ما تعهدت به أما قبول ضمان شركة يدخل المحكمة في البحث عن مقدرة الشركة المالية هذا الأمر قد يطيل أمد النزاع والسماع في الوقت الذي يتطلب الأمر السرعة والموازنة بين حق المدعين وظروف عدم تأخر الباخرة لذلك أري لكي يفرج عن الباخرة أن يتم وضع أحد الضمانات الآتية :

(أ)  إيداع المبلغ نقداً في خزينة المحكمة

أو

(ب)  إحضار شيك معتمد

أو

(ج) خطاب ضمان مصرفي يتعهد فيه المصرف المعني بسداد القيمة قابل للتجديد بمخالفة مرحلة الوفاء والتنفيذ للحكم ما لم تشطب الدعوى

(أو)  تعهد شركة الجزيرة وكيل نادي الحماية ولا يخرج الأمر مما تقدم

ثانياً :

     بخصوص الكفالة أو قيام أحد المدعي عليهم بضمانة وكفالة المطلوب إنابة عن نفسه ونيابة عن الآخرين أجدني في اتفاق مع محكمة الموضوع ومن بعدها الأستاذ طمبل لأن الكفالة أو الضمان يقتضي ضم ذمة بريئة إلي ذمة مدينة ولذلك لا تصح كفالة مدين أو مدعي عليه لمدعي عليه آخر نهائياً  وفقاً لنص م 484 من قانون المعاملات و الكفالة عقد بمقتضاه يقدم شخص ذمته إلي ذمة شخص آخر في تنفيذ التزام عليه " وجاء في فقه السنة لسيد سابق المجلد الثالث ص 283 "  الكفالة تقتضي كفيلاً وأصيلا ومكفولاً له ومكفولاً به  فالكفيل له هو الدائن والمكفول به هو النفس أو الدين أو العين أو العمل الذي وجب أداؤه على المكفول عنه والكفالة موضوع هذه الدعوى هي كفالة بالمال وهي التي يلتزم فيها الكفيل التزاماً مالياً وبالتالي لقد خلط الأستاذ محامي المستأنف بين الكفيل والأصيل وبالتالي لا يجوز أن يكون الأصيل كفيلاً وأصيلاً في آن واحد

ثالثاً :

      صحيح أنه لا يجوز مقاضاة الأصيل والوكيل في دعوى واحدة ولكن أجدني في اتفاق مع الأستاذ طمبل إثارة الطلب في هذه اللحظة سابق لأوانه وقد يتضح الأمر بعد السماع عندها إذا رأت المحكمة أن الوكيل قد عمل في حدود وإطار وكالته لا مناص من شطب الدعوى في مواجهته وإلا تحمل المسئولية في حالة تجاوز وكالته

رابعاً :

   هذه هي النقطة الهامة هي أنه في حالة أن تقام الدعوى بناء على تلف البضاعة أثناء الإبحار أو التستيف أو الشحن والرص داخل عنابر الباخرة أو عند التفريغ أو وجود عجز فانه على المحكمة إلزام ملاك الباخرة بإيداع قيمة التالف من البضاعة ولا يتصور عدالة أن يلزموا بإيداع قيمة كل البضاعة بالتالف منها والسليم لذا أري أن تلزم المحكمة المدعين بعد الاستعانة بالخبرة في هذا المجال هم " اللويدز " وتحديد قيمة التلف فإن كانت فعلاً 15 ألف دولار فإن المحجوز عليهم ملزمون  بسداد قيمة التالف كاملة فقط  أحياناً قد يطالب المدعون بتعويض عن ما فاتهم من كسب أو أي ضرر وأذكر أنه سبق أن تقدم أحد المدعين إنابة عنه ظهر محامي وقام بحجز باخرة مشحونة بضاعة وطالب بأصل المبلغ وكان أربعين ألف دولاراً وبتعويض قدره خمسون مليون وقد أودع ملاك الباخرة أصل مبلغ المطالبة ورفضت المحكمة إلزامهم بالتعويض وقد أيدنا ذلك إبان عملنا في المديرية لأن التعويض لا تقضي به المحكمة بصورة تلقائية بل على الادعاء أن يثبت الأسس والمبررات للحكم به ومعلوم ما استقر قضاءاً أن محكمة الموضوع هي التي تستقل به ومتي جاء تقديرها وفق أسس سليمة وليس به مبالغة أو شطط فلا تتدخل السلطة الاستئنافية في إنقاصه ولكن ليس من العدل في موضوع لم يثبت أن نطالب بإيداع المبلغ أولاً بمخالفة يفرج عن الباخرة وفي تقديري ضماناً لمبلغ التعويض يمكن أن تكتفي المحكمة بإحضار ضامن غارم وبعد التأكد من مقدرته المالية يتعهد بضمان المبلغ متي قضت به المحكمة كاملاً دون إنقاص أو بأي مبلغ تحكم به المحكمة وإذا كانت المطالبة بعملة صعبة يشترط في الضامن أن يبرز ما يفيد لديه حساب حر في احد البنوك ويمكن الكتابة للبنك بحجزه مثلاً أو يلتزم بسداد ما يعادل ذلك بالعملة المحلية لسعر الصرف وفق تصريح التنفيذ والوفاء وبالتالي لا أري مبرراً لإلزام المحجوز عليه بإيداع قيمة التعويض أو كل قيمة البضاعة التالف والسليم

خامساً :

بخصوص أتعاب المحاماة يبدو أن الأستاذ في اتفاق تام وفقاً لقضاء المحكمة العليا الموقرة بالنمرة م ع/ط م/206/88  وما قاله العالم الجليل أبوقصيصة  " أن محامي المدعي يستحق أتعابه الاتفاقية من موكله المدعي متي كانت مستوفية لمتطلبات المادة 42(2) من قانون المحاماة ولكن هذه الأتعاب لا تسترد بطريقة تلقائية من المدعي عليه كتغطية للأتعاب بين الخصم والخصم وإنما أمر تقديرها متروك للمحكمة التي تستطيع أن تحكم بالأتعاب في مواجهة المدعي عليه وفق المجهود الذي بذله محامي المدعي في الدعوى وهي ليست مقيدة بكرم المدعي نحو محاميه إذا ما أفاض في الكرم يتحمل المدعي عليه كرم المدعي "  وبالتالي مع احترامي لمحكمة الموضوع فقد أخطأت في إلزام المدعي عليه بإيداع أتعاب المحاماة بمخالفة تفرج عن الباخرة لأنها لم تقض بها بعد ولم تحدد جهد الأستاذ الذي بذله لأن الدعوى لم يبت فيها بعد وهي تشمل محضر الدعوى + الحجز التحفظي وبالتالي كان ينبغي معاملتها كالتعويض بأن يحضر المدعي عليهم أيضاً ضامن يلتزم بسدادها بالعملة التي تقضي بها المحكمة وقت تقديرها

لذا أرى أن نضع مبدأ لعملية حجز البواخر وهو يتم حجز الباخرة ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع قيمة أصل المطالبة حسب الحال على سبيل المثال نولون تلف بضاعة عجز أتعاب وأجرة بحارة الخ ولا يشمل ذلك التعويض ولا أتعاب المحاماة  وفي حالة ما تشمل المطالبة أصل المبلغ زائد التعويض وأتعاب المحاماة يكفي لضمان التعويض وأتعاب المحاماة إحضار ضامن مليء غارم يلتزم بسداد المبلغ المطالب به كله أو المحكوم به من المحكمة

لذا مما تقدم أري إن وافق الزميلان أن نؤيد قرار المحكمة في اشتراط إحضار خطاب ضمان بنكي يلتزم فيه البنك بتجديده بمخالفة مرحلة الوفاء بسداد المبلغ أو تعهد وكيل نادي الحماية  " شركة الجزيرة "  وإلغاء قرارها بإيداع قيمة كل البضاعة التالف منها والسليم وإعادة الأوراق لإعادة النظر في تحديد القيمة للتالف فقط وتسليم الآخر السليم ما لم يعطب بإهمال المدعي عليه أيضاً والنظر في مسألة التعويض وأتعاب المحاماة على ضوء المذكرة ويؤذن لها بسماع ما تراه مناسباً من الشهود والخبرة

القاضي :  مصطفي عبد القادر:

التاريخ :   4 / 1 / 1994م

أوافــق

القاضي :  هاشم حمزة عبد المجيد :

التاريخ :   4 / 1 / 1994م

أوافـــق

 

▸ شركة انفيرشيا افيشن / ضد / شركة النجم الذهبي للشحن الجوي فوق شركة جانديل الزراعية /ضد/ خالد عباس عبادي وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. شركة ترانزانترا وآخر /ضد/ شركة الصمغ العربي

شركة ترانزانترا وآخر /ضد/ شركة الصمغ العربي

محكمة استئناف الولاية الشرقية بورتسودان

القضاة :

سعادة السيد / هاشم حمزة عبد المجيد                   قاضي المحكمة العليا         رئيساً

سعادة السيد / مصطفى عبد القادر                   قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد / محمد علي خليفة                       قاضي المحكمة العليا            عضواً

الأطراف :

شركة ترانزانترا وآخر                                            المستأنف

ضد

شركة الصمغ العربي                                         المستأنف ضده

النمرة :  م أ / أ س م / 218 /1993م

المبادئ:

•  معاملات مدنية  -  الكفالة  -  المادة 484 معاملات مدنية

•  إجراءات مدنية  -  الحجز التحفظي على السفن  -  يكون في أصل المطالبة فقط  -  لا يشمل التعويض أو أتعاب المحاماة

•  إجراءات مدنية  -  الحجز التحفظي على السفن  -  الضمانات لرفع الحجز

 

1 - لا تصح كفالة مدين أو مدعي عليه لمدعي عليه آخر وفقاً لنص المادة 484 من قانون المعاملات لسنة 1984م

 

2 - الحجز يكون في أصل المطالبة فقط ولا يشمل ذلك التعويض أو أتعاب المحاماة ولضمان التعويض وأتعاب المحاماة يكتفي بتعهد وكيل الباخرة

 

3 -  لفك الحجز عن الباخرة لابد من إيداع المبلغ نقداً في خزينة المحكمة أو إحضار شيك معتمد أو خطاب ضمان مصرفي يتعهد فيه المصرف المعني بسداد القيمة قابل للتجديد في مرحلة التنفيذ والوفاء للحكم ما لم تشطب الدعوى أو تعهد نادي حماية السفن بواسطة وكيله في السودان

 

المحامون :

الأستاذ /  الشيخ المجذوب                                عن المستأنفة

الأستاذ /  محمد نور طمبل                              عن المستأنف ضدها

الحكم

القاضي :  محمد علي خليفة :

التاريخ :  3 / 1 / 1994م

    يستأنف الأستاذ الشيخ المجذوب في محضر الحجز التحفظي الأمر الصادر من قاضي جزئي بورتسودان الدرجة الأولي في 24/ 8 / 1993م  والقاضي برفض خطاب الضمان المقدم من شركة ترانزانترا وإلزام المدعي عليهم المحجوز عليهم بإيداع قيمة جميع البضاعة التالف والسليم وأتعاب المحاماة ويدور محور طلبه باختصار غير مخل في الآتي :

1 -  لم يحالف التوفيق المحكمة في رفضها خطاب الضمان المقدم من شركة ترانزنترا وهي شركة سودانية مسجلة بموجب قانون الشركات لسنة 1925م  وتتمتع بالمقدرة المالية وهو يفسر كفالة في معني م 484 معاملات مدنية لسنة 1984م

2 - ليس هنالك ما يمنع قانوناً من أن يلتزم احد المدعي عليهم إنابة عن نفسه والآخرين من تحمل دفع أي مبلغ قد تحكم به المحكمة

3 - كان على المحكمة أن تراعي أن المدعي يقاضي الأصيل والوكيل في آن واحد خلافاً لنص م 94 من قانون المعاملات لسنة 1984م  وبالتالي كان على المحكمة إما شطب الدعوى في مواجهة الوكيل أو الأصيل

4 -  لقد ثبت جلياً من البينة والمستندات وتقرير فحص البضاعة بواسطة " اللويدز "  إن كمية جوالات الصمغ التالفة والتي ابتلت 98 جوالاً وأن نسبة التلف 60% وأن قيمة ال 98 جوالاً 15 ألف دولار أمريكي وبالتالي هنالك 702 جوالاً سليمة رفض المدعون طالبو الحجز استلامها وما زالت بالميناء وبالتالي كان على المحكمة أن تصدر قرارها بفك الحجز عن الباخرة شريطة دفع قيمة البضاعة التالفة لا كل البضاعة

5 -  ألزمت المحكمة بإيداع أتعاب المحاماة وقدرها 8960 ألف دولار وقد خلطت المحكمة بين أمرين أتعاب المحاماة بين الخصم وموكليه والثاني هو أتعاب المحاماة بين الخصم والخصم وأن تنظيم العلاقة بين الخصم وموكله بشأن الأتعاب ينظمها قانون المحاماة لسنة 1983م في المادة 111(1) وتختلف أتعاب المحاماة بين الخصم والخصم عن تلك بين الخصم وموكله وليس للمدعي إذا دفع مبلغاً كبيراً لمحاميه أن يسترد كل هذا المبلغ من المدعي عليه إنما هو يسترد المبلغ الموضح في الجدول  ويخلص الأستاذ أن محامي المدعي يستحق أتعابه الاتفاقية من المستأنف ضده متي كانت مستوفية لمتطلبات م 42 من قانون المحاماة وتترك للمحكمة تقديرها وفق جهد المحامي الذي بذله وليست مقيدة بكرم المدعي مع محاميه ويري الأستاذ أن الوقت مبكراً لكي تحكم المحكمة بإيداع مبلغ 8960 دولاراً أمريكي ويجب أن تقدر أتعاب المحاماة بالعملة المحلية وأشار إلي قضاء المحكمة العليا بالنمرة م ع / ط م / 206 / 88 ويلتمس في محصلة طلبه إلغاء قرار محكمة الموضوع القاضي برفض خطاب الضمان المقدم من شركة ترانزانترا وأن يكون الضمان في حدود مبلغ 9000 ألف دولار أمريكي قيمة نسبة البضاعة التالفة أو 15 ألف قيمة كل البضاعة التالفة ويلتمس إلغاء تقديم خطاب ضمان مصرفي أو إيداع أتعاب المحاماة

   من الجانب الآخر إنابة عن طالبي الحجز " المدعون " يرد الأستاذ محمد نور طمبل بالآتي باختصار :

1 - إن الكفالة أو الضمان يقتضي ضم ذمة بريئة إلي ذمة مدينة ولذلك لا تصلح كفالة مدين أو مدعي عليه لمدع عليه آخر تضامنياً

2 -  الكفالة أو الضمان يقتضي ضم ذمة شخص غير مدين إلي ذمة المدين ولذلك يري أن محكمة الموضوع أصابت في رفض ضمان شركة ترانزانترا

3 -  تقوم الدعوى على أعمال المستأنف الأول من ناحية وإخلاله بعقد الشحن المبرم بينه وبين المستأنف ضده من ناحية أخرى ومعلوم أن الوكالة عقد يفوض بموجبه الأصيل شخصاً آخر ليقوم نيابة عنه لعمل ما لذلك فإن العلاقة بين المستأنف الأول والأصيل يحكمها نطاق عقد الوكالة وبداهة أنه لن يتحدد نطاق الوكالة إلا بعد سماع البينة ومعلوم أن تصرف الوكيل لا يلزم الأصيل إذا كان خارجاً عن نطاق وكالته لذلك من السابق لأوانه الآن الحديث عن مقاضاة الأصيل والوكيل معاً

4 - إن الدعوى مؤسسة على التلف وما لحق المدعين من ضرر وتفويت عائد بيع ذلك الصمغ

5 -  لا مجال للحديث عن أتعاب المحاماة بقانون الغي

6 -  يتفق مع الأستاذ في أن أتعاب المحاماة الاتفاقية لا تلزم الخصم لأنه ليس طرفاً فيها وأن محكمة الموضوع هي التي تقرر ما إذا كان على الخصم أن يتحمل مصاريف الدعوى أم لا وفق سلطتها التقديرية ويري أن ما قامت به المحكمة لا ضير منه ويلتمس شطب الاستئناف برسومه

   صدر الحكم المطعون فيه في محضر الحجز التحفظي في 24 / 8 / 1993م  وقدم الطلب في 26 / 8 / 1993م  وبالتالي وفقاً لنص المادة 176(2) و 192 إجراءات مدنية تقرر قبول الطلب شكلاً  من حيث الموضوع في تقديري أن هذا الطلب ينبغي ألفصل فيه على النحو الآتي :

أولاً :

      في قضايا القانون البحري لقد استقر العمل لفك الحجز عن الباخرة لا بد من إيداع خطاب ضمان مصرفي أو شيك معتمد أو تعهد شركة الجزيرة باعتبارها وكيل لنادي حماية السفن ببورتسودان وقد سبق لنا أن قبلنا تعهدهم في دعوى بحرية وأيدت بمخالفة المحكمة العليا وعند التنفيذ نفذت شركة الجزيرة ما تعهدت به أما قبول ضمان شركة يدخل المحكمة في البحث عن مقدرة الشركة المالية هذا الأمر قد يطيل أمد النزاع والسماع في الوقت الذي يتطلب الأمر السرعة والموازنة بين حق المدعين وظروف عدم تأخر الباخرة لذلك أري لكي يفرج عن الباخرة أن يتم وضع أحد الضمانات الآتية :

(أ)  إيداع المبلغ نقداً في خزينة المحكمة

أو

(ب)  إحضار شيك معتمد

أو

(ج) خطاب ضمان مصرفي يتعهد فيه المصرف المعني بسداد القيمة قابل للتجديد بمخالفة مرحلة الوفاء والتنفيذ للحكم ما لم تشطب الدعوى

(أو)  تعهد شركة الجزيرة وكيل نادي الحماية ولا يخرج الأمر مما تقدم

ثانياً :

     بخصوص الكفالة أو قيام أحد المدعي عليهم بضمانة وكفالة المطلوب إنابة عن نفسه ونيابة عن الآخرين أجدني في اتفاق مع محكمة الموضوع ومن بعدها الأستاذ طمبل لأن الكفالة أو الضمان يقتضي ضم ذمة بريئة إلي ذمة مدينة ولذلك لا تصح كفالة مدين أو مدعي عليه لمدعي عليه آخر نهائياً  وفقاً لنص م 484 من قانون المعاملات و الكفالة عقد بمقتضاه يقدم شخص ذمته إلي ذمة شخص آخر في تنفيذ التزام عليه " وجاء في فقه السنة لسيد سابق المجلد الثالث ص 283 "  الكفالة تقتضي كفيلاً وأصيلا ومكفولاً له ومكفولاً به  فالكفيل له هو الدائن والمكفول به هو النفس أو الدين أو العين أو العمل الذي وجب أداؤه على المكفول عنه والكفالة موضوع هذه الدعوى هي كفالة بالمال وهي التي يلتزم فيها الكفيل التزاماً مالياً وبالتالي لقد خلط الأستاذ محامي المستأنف بين الكفيل والأصيل وبالتالي لا يجوز أن يكون الأصيل كفيلاً وأصيلاً في آن واحد

ثالثاً :

      صحيح أنه لا يجوز مقاضاة الأصيل والوكيل في دعوى واحدة ولكن أجدني في اتفاق مع الأستاذ طمبل إثارة الطلب في هذه اللحظة سابق لأوانه وقد يتضح الأمر بعد السماع عندها إذا رأت المحكمة أن الوكيل قد عمل في حدود وإطار وكالته لا مناص من شطب الدعوى في مواجهته وإلا تحمل المسئولية في حالة تجاوز وكالته

رابعاً :

   هذه هي النقطة الهامة هي أنه في حالة أن تقام الدعوى بناء على تلف البضاعة أثناء الإبحار أو التستيف أو الشحن والرص داخل عنابر الباخرة أو عند التفريغ أو وجود عجز فانه على المحكمة إلزام ملاك الباخرة بإيداع قيمة التالف من البضاعة ولا يتصور عدالة أن يلزموا بإيداع قيمة كل البضاعة بالتالف منها والسليم لذا أري أن تلزم المحكمة المدعين بعد الاستعانة بالخبرة في هذا المجال هم " اللويدز " وتحديد قيمة التلف فإن كانت فعلاً 15 ألف دولار فإن المحجوز عليهم ملزمون  بسداد قيمة التالف كاملة فقط  أحياناً قد يطالب المدعون بتعويض عن ما فاتهم من كسب أو أي ضرر وأذكر أنه سبق أن تقدم أحد المدعين إنابة عنه ظهر محامي وقام بحجز باخرة مشحونة بضاعة وطالب بأصل المبلغ وكان أربعين ألف دولاراً وبتعويض قدره خمسون مليون وقد أودع ملاك الباخرة أصل مبلغ المطالبة ورفضت المحكمة إلزامهم بالتعويض وقد أيدنا ذلك إبان عملنا في المديرية لأن التعويض لا تقضي به المحكمة بصورة تلقائية بل على الادعاء أن يثبت الأسس والمبررات للحكم به ومعلوم ما استقر قضاءاً أن محكمة الموضوع هي التي تستقل به ومتي جاء تقديرها وفق أسس سليمة وليس به مبالغة أو شطط فلا تتدخل السلطة الاستئنافية في إنقاصه ولكن ليس من العدل في موضوع لم يثبت أن نطالب بإيداع المبلغ أولاً بمخالفة يفرج عن الباخرة وفي تقديري ضماناً لمبلغ التعويض يمكن أن تكتفي المحكمة بإحضار ضامن غارم وبعد التأكد من مقدرته المالية يتعهد بضمان المبلغ متي قضت به المحكمة كاملاً دون إنقاص أو بأي مبلغ تحكم به المحكمة وإذا كانت المطالبة بعملة صعبة يشترط في الضامن أن يبرز ما يفيد لديه حساب حر في احد البنوك ويمكن الكتابة للبنك بحجزه مثلاً أو يلتزم بسداد ما يعادل ذلك بالعملة المحلية لسعر الصرف وفق تصريح التنفيذ والوفاء وبالتالي لا أري مبرراً لإلزام المحجوز عليه بإيداع قيمة التعويض أو كل قيمة البضاعة التالف والسليم

خامساً :

بخصوص أتعاب المحاماة يبدو أن الأستاذ في اتفاق تام وفقاً لقضاء المحكمة العليا الموقرة بالنمرة م ع/ط م/206/88  وما قاله العالم الجليل أبوقصيصة  " أن محامي المدعي يستحق أتعابه الاتفاقية من موكله المدعي متي كانت مستوفية لمتطلبات المادة 42(2) من قانون المحاماة ولكن هذه الأتعاب لا تسترد بطريقة تلقائية من المدعي عليه كتغطية للأتعاب بين الخصم والخصم وإنما أمر تقديرها متروك للمحكمة التي تستطيع أن تحكم بالأتعاب في مواجهة المدعي عليه وفق المجهود الذي بذله محامي المدعي في الدعوى وهي ليست مقيدة بكرم المدعي نحو محاميه إذا ما أفاض في الكرم يتحمل المدعي عليه كرم المدعي "  وبالتالي مع احترامي لمحكمة الموضوع فقد أخطأت في إلزام المدعي عليه بإيداع أتعاب المحاماة بمخالفة تفرج عن الباخرة لأنها لم تقض بها بعد ولم تحدد جهد الأستاذ الذي بذله لأن الدعوى لم يبت فيها بعد وهي تشمل محضر الدعوى + الحجز التحفظي وبالتالي كان ينبغي معاملتها كالتعويض بأن يحضر المدعي عليهم أيضاً ضامن يلتزم بسدادها بالعملة التي تقضي بها المحكمة وقت تقديرها

لذا أرى أن نضع مبدأ لعملية حجز البواخر وهو يتم حجز الباخرة ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع قيمة أصل المطالبة حسب الحال على سبيل المثال نولون تلف بضاعة عجز أتعاب وأجرة بحارة الخ ولا يشمل ذلك التعويض ولا أتعاب المحاماة  وفي حالة ما تشمل المطالبة أصل المبلغ زائد التعويض وأتعاب المحاماة يكفي لضمان التعويض وأتعاب المحاماة إحضار ضامن مليء غارم يلتزم بسداد المبلغ المطالب به كله أو المحكوم به من المحكمة

لذا مما تقدم أري إن وافق الزميلان أن نؤيد قرار المحكمة في اشتراط إحضار خطاب ضمان بنكي يلتزم فيه البنك بتجديده بمخالفة مرحلة الوفاء بسداد المبلغ أو تعهد وكيل نادي الحماية  " شركة الجزيرة "  وإلغاء قرارها بإيداع قيمة كل البضاعة التالف منها والسليم وإعادة الأوراق لإعادة النظر في تحديد القيمة للتالف فقط وتسليم الآخر السليم ما لم يعطب بإهمال المدعي عليه أيضاً والنظر في مسألة التعويض وأتعاب المحاماة على ضوء المذكرة ويؤذن لها بسماع ما تراه مناسباً من الشهود والخبرة

القاضي :  مصطفي عبد القادر:

التاريخ :   4 / 1 / 1994م

أوافــق

القاضي :  هاشم حمزة عبد المجيد :

التاريخ :   4 / 1 / 1994م

أوافـــق

 

▸ شركة انفيرشيا افيشن / ضد / شركة النجم الذهبي للشحن الجوي فوق شركة جانديل الزراعية /ضد/ خالد عباس عبادي وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1994
  4. شركة ترانزانترا وآخر /ضد/ شركة الصمغ العربي

شركة ترانزانترا وآخر /ضد/ شركة الصمغ العربي

محكمة استئناف الولاية الشرقية بورتسودان

القضاة :

سعادة السيد / هاشم حمزة عبد المجيد                   قاضي المحكمة العليا         رئيساً

سعادة السيد / مصطفى عبد القادر                   قاضي المحكمة العليا            عضواً

سعادة السيد / محمد علي خليفة                       قاضي المحكمة العليا            عضواً

الأطراف :

شركة ترانزانترا وآخر                                            المستأنف

ضد

شركة الصمغ العربي                                         المستأنف ضده

النمرة :  م أ / أ س م / 218 /1993م

المبادئ:

•  معاملات مدنية  -  الكفالة  -  المادة 484 معاملات مدنية

•  إجراءات مدنية  -  الحجز التحفظي على السفن  -  يكون في أصل المطالبة فقط  -  لا يشمل التعويض أو أتعاب المحاماة

•  إجراءات مدنية  -  الحجز التحفظي على السفن  -  الضمانات لرفع الحجز

 

1 - لا تصح كفالة مدين أو مدعي عليه لمدعي عليه آخر وفقاً لنص المادة 484 من قانون المعاملات لسنة 1984م

 

2 - الحجز يكون في أصل المطالبة فقط ولا يشمل ذلك التعويض أو أتعاب المحاماة ولضمان التعويض وأتعاب المحاماة يكتفي بتعهد وكيل الباخرة

 

3 -  لفك الحجز عن الباخرة لابد من إيداع المبلغ نقداً في خزينة المحكمة أو إحضار شيك معتمد أو خطاب ضمان مصرفي يتعهد فيه المصرف المعني بسداد القيمة قابل للتجديد في مرحلة التنفيذ والوفاء للحكم ما لم تشطب الدعوى أو تعهد نادي حماية السفن بواسطة وكيله في السودان

 

المحامون :

الأستاذ /  الشيخ المجذوب                                عن المستأنفة

الأستاذ /  محمد نور طمبل                              عن المستأنف ضدها

الحكم

القاضي :  محمد علي خليفة :

التاريخ :  3 / 1 / 1994م

    يستأنف الأستاذ الشيخ المجذوب في محضر الحجز التحفظي الأمر الصادر من قاضي جزئي بورتسودان الدرجة الأولي في 24/ 8 / 1993م  والقاضي برفض خطاب الضمان المقدم من شركة ترانزانترا وإلزام المدعي عليهم المحجوز عليهم بإيداع قيمة جميع البضاعة التالف والسليم وأتعاب المحاماة ويدور محور طلبه باختصار غير مخل في الآتي :

1 -  لم يحالف التوفيق المحكمة في رفضها خطاب الضمان المقدم من شركة ترانزنترا وهي شركة سودانية مسجلة بموجب قانون الشركات لسنة 1925م  وتتمتع بالمقدرة المالية وهو يفسر كفالة في معني م 484 معاملات مدنية لسنة 1984م

2 - ليس هنالك ما يمنع قانوناً من أن يلتزم احد المدعي عليهم إنابة عن نفسه والآخرين من تحمل دفع أي مبلغ قد تحكم به المحكمة

3 - كان على المحكمة أن تراعي أن المدعي يقاضي الأصيل والوكيل في آن واحد خلافاً لنص م 94 من قانون المعاملات لسنة 1984م  وبالتالي كان على المحكمة إما شطب الدعوى في مواجهة الوكيل أو الأصيل

4 -  لقد ثبت جلياً من البينة والمستندات وتقرير فحص البضاعة بواسطة " اللويدز "  إن كمية جوالات الصمغ التالفة والتي ابتلت 98 جوالاً وأن نسبة التلف 60% وأن قيمة ال 98 جوالاً 15 ألف دولار أمريكي وبالتالي هنالك 702 جوالاً سليمة رفض المدعون طالبو الحجز استلامها وما زالت بالميناء وبالتالي كان على المحكمة أن تصدر قرارها بفك الحجز عن الباخرة شريطة دفع قيمة البضاعة التالفة لا كل البضاعة

5 -  ألزمت المحكمة بإيداع أتعاب المحاماة وقدرها 8960 ألف دولار وقد خلطت المحكمة بين أمرين أتعاب المحاماة بين الخصم وموكليه والثاني هو أتعاب المحاماة بين الخصم والخصم وأن تنظيم العلاقة بين الخصم وموكله بشأن الأتعاب ينظمها قانون المحاماة لسنة 1983م في المادة 111(1) وتختلف أتعاب المحاماة بين الخصم والخصم عن تلك بين الخصم وموكله وليس للمدعي إذا دفع مبلغاً كبيراً لمحاميه أن يسترد كل هذا المبلغ من المدعي عليه إنما هو يسترد المبلغ الموضح في الجدول  ويخلص الأستاذ أن محامي المدعي يستحق أتعابه الاتفاقية من المستأنف ضده متي كانت مستوفية لمتطلبات م 42 من قانون المحاماة وتترك للمحكمة تقديرها وفق جهد المحامي الذي بذله وليست مقيدة بكرم المدعي مع محاميه ويري الأستاذ أن الوقت مبكراً لكي تحكم المحكمة بإيداع مبلغ 8960 دولاراً أمريكي ويجب أن تقدر أتعاب المحاماة بالعملة المحلية وأشار إلي قضاء المحكمة العليا بالنمرة م ع / ط م / 206 / 88 ويلتمس في محصلة طلبه إلغاء قرار محكمة الموضوع القاضي برفض خطاب الضمان المقدم من شركة ترانزانترا وأن يكون الضمان في حدود مبلغ 9000 ألف دولار أمريكي قيمة نسبة البضاعة التالفة أو 15 ألف قيمة كل البضاعة التالفة ويلتمس إلغاء تقديم خطاب ضمان مصرفي أو إيداع أتعاب المحاماة

   من الجانب الآخر إنابة عن طالبي الحجز " المدعون " يرد الأستاذ محمد نور طمبل بالآتي باختصار :

1 - إن الكفالة أو الضمان يقتضي ضم ذمة بريئة إلي ذمة مدينة ولذلك لا تصلح كفالة مدين أو مدعي عليه لمدع عليه آخر تضامنياً

2 -  الكفالة أو الضمان يقتضي ضم ذمة شخص غير مدين إلي ذمة المدين ولذلك يري أن محكمة الموضوع أصابت في رفض ضمان شركة ترانزانترا

3 -  تقوم الدعوى على أعمال المستأنف الأول من ناحية وإخلاله بعقد الشحن المبرم بينه وبين المستأنف ضده من ناحية أخرى ومعلوم أن الوكالة عقد يفوض بموجبه الأصيل شخصاً آخر ليقوم نيابة عنه لعمل ما لذلك فإن العلاقة بين المستأنف الأول والأصيل يحكمها نطاق عقد الوكالة وبداهة أنه لن يتحدد نطاق الوكالة إلا بعد سماع البينة ومعلوم أن تصرف الوكيل لا يلزم الأصيل إذا كان خارجاً عن نطاق وكالته لذلك من السابق لأوانه الآن الحديث عن مقاضاة الأصيل والوكيل معاً

4 - إن الدعوى مؤسسة على التلف وما لحق المدعين من ضرر وتفويت عائد بيع ذلك الصمغ

5 -  لا مجال للحديث عن أتعاب المحاماة بقانون الغي

6 -  يتفق مع الأستاذ في أن أتعاب المحاماة الاتفاقية لا تلزم الخصم لأنه ليس طرفاً فيها وأن محكمة الموضوع هي التي تقرر ما إذا كان على الخصم أن يتحمل مصاريف الدعوى أم لا وفق سلطتها التقديرية ويري أن ما قامت به المحكمة لا ضير منه ويلتمس شطب الاستئناف برسومه

   صدر الحكم المطعون فيه في محضر الحجز التحفظي في 24 / 8 / 1993م  وقدم الطلب في 26 / 8 / 1993م  وبالتالي وفقاً لنص المادة 176(2) و 192 إجراءات مدنية تقرر قبول الطلب شكلاً  من حيث الموضوع في تقديري أن هذا الطلب ينبغي ألفصل فيه على النحو الآتي :

أولاً :

      في قضايا القانون البحري لقد استقر العمل لفك الحجز عن الباخرة لا بد من إيداع خطاب ضمان مصرفي أو شيك معتمد أو تعهد شركة الجزيرة باعتبارها وكيل لنادي حماية السفن ببورتسودان وقد سبق لنا أن قبلنا تعهدهم في دعوى بحرية وأيدت بمخالفة المحكمة العليا وعند التنفيذ نفذت شركة الجزيرة ما تعهدت به أما قبول ضمان شركة يدخل المحكمة في البحث عن مقدرة الشركة المالية هذا الأمر قد يطيل أمد النزاع والسماع في الوقت الذي يتطلب الأمر السرعة والموازنة بين حق المدعين وظروف عدم تأخر الباخرة لذلك أري لكي يفرج عن الباخرة أن يتم وضع أحد الضمانات الآتية :

(أ)  إيداع المبلغ نقداً في خزينة المحكمة

أو

(ب)  إحضار شيك معتمد

أو

(ج) خطاب ضمان مصرفي يتعهد فيه المصرف المعني بسداد القيمة قابل للتجديد بمخالفة مرحلة الوفاء والتنفيذ للحكم ما لم تشطب الدعوى

(أو)  تعهد شركة الجزيرة وكيل نادي الحماية ولا يخرج الأمر مما تقدم

ثانياً :

     بخصوص الكفالة أو قيام أحد المدعي عليهم بضمانة وكفالة المطلوب إنابة عن نفسه ونيابة عن الآخرين أجدني في اتفاق مع محكمة الموضوع ومن بعدها الأستاذ طمبل لأن الكفالة أو الضمان يقتضي ضم ذمة بريئة إلي ذمة مدينة ولذلك لا تصح كفالة مدين أو مدعي عليه لمدعي عليه آخر نهائياً  وفقاً لنص م 484 من قانون المعاملات و الكفالة عقد بمقتضاه يقدم شخص ذمته إلي ذمة شخص آخر في تنفيذ التزام عليه " وجاء في فقه السنة لسيد سابق المجلد الثالث ص 283 "  الكفالة تقتضي كفيلاً وأصيلا ومكفولاً له ومكفولاً به  فالكفيل له هو الدائن والمكفول به هو النفس أو الدين أو العين أو العمل الذي وجب أداؤه على المكفول عنه والكفالة موضوع هذه الدعوى هي كفالة بالمال وهي التي يلتزم فيها الكفيل التزاماً مالياً وبالتالي لقد خلط الأستاذ محامي المستأنف بين الكفيل والأصيل وبالتالي لا يجوز أن يكون الأصيل كفيلاً وأصيلاً في آن واحد

ثالثاً :

      صحيح أنه لا يجوز مقاضاة الأصيل والوكيل في دعوى واحدة ولكن أجدني في اتفاق مع الأستاذ طمبل إثارة الطلب في هذه اللحظة سابق لأوانه وقد يتضح الأمر بعد السماع عندها إذا رأت المحكمة أن الوكيل قد عمل في حدود وإطار وكالته لا مناص من شطب الدعوى في مواجهته وإلا تحمل المسئولية في حالة تجاوز وكالته

رابعاً :

   هذه هي النقطة الهامة هي أنه في حالة أن تقام الدعوى بناء على تلف البضاعة أثناء الإبحار أو التستيف أو الشحن والرص داخل عنابر الباخرة أو عند التفريغ أو وجود عجز فانه على المحكمة إلزام ملاك الباخرة بإيداع قيمة التالف من البضاعة ولا يتصور عدالة أن يلزموا بإيداع قيمة كل البضاعة بالتالف منها والسليم لذا أري أن تلزم المحكمة المدعين بعد الاستعانة بالخبرة في هذا المجال هم " اللويدز " وتحديد قيمة التلف فإن كانت فعلاً 15 ألف دولار فإن المحجوز عليهم ملزمون  بسداد قيمة التالف كاملة فقط  أحياناً قد يطالب المدعون بتعويض عن ما فاتهم من كسب أو أي ضرر وأذكر أنه سبق أن تقدم أحد المدعين إنابة عنه ظهر محامي وقام بحجز باخرة مشحونة بضاعة وطالب بأصل المبلغ وكان أربعين ألف دولاراً وبتعويض قدره خمسون مليون وقد أودع ملاك الباخرة أصل مبلغ المطالبة ورفضت المحكمة إلزامهم بالتعويض وقد أيدنا ذلك إبان عملنا في المديرية لأن التعويض لا تقضي به المحكمة بصورة تلقائية بل على الادعاء أن يثبت الأسس والمبررات للحكم به ومعلوم ما استقر قضاءاً أن محكمة الموضوع هي التي تستقل به ومتي جاء تقديرها وفق أسس سليمة وليس به مبالغة أو شطط فلا تتدخل السلطة الاستئنافية في إنقاصه ولكن ليس من العدل في موضوع لم يثبت أن نطالب بإيداع المبلغ أولاً بمخالفة يفرج عن الباخرة وفي تقديري ضماناً لمبلغ التعويض يمكن أن تكتفي المحكمة بإحضار ضامن غارم وبعد التأكد من مقدرته المالية يتعهد بضمان المبلغ متي قضت به المحكمة كاملاً دون إنقاص أو بأي مبلغ تحكم به المحكمة وإذا كانت المطالبة بعملة صعبة يشترط في الضامن أن يبرز ما يفيد لديه حساب حر في احد البنوك ويمكن الكتابة للبنك بحجزه مثلاً أو يلتزم بسداد ما يعادل ذلك بالعملة المحلية لسعر الصرف وفق تصريح التنفيذ والوفاء وبالتالي لا أري مبرراً لإلزام المحجوز عليه بإيداع قيمة التعويض أو كل قيمة البضاعة التالف والسليم

خامساً :

بخصوص أتعاب المحاماة يبدو أن الأستاذ في اتفاق تام وفقاً لقضاء المحكمة العليا الموقرة بالنمرة م ع/ط م/206/88  وما قاله العالم الجليل أبوقصيصة  " أن محامي المدعي يستحق أتعابه الاتفاقية من موكله المدعي متي كانت مستوفية لمتطلبات المادة 42(2) من قانون المحاماة ولكن هذه الأتعاب لا تسترد بطريقة تلقائية من المدعي عليه كتغطية للأتعاب بين الخصم والخصم وإنما أمر تقديرها متروك للمحكمة التي تستطيع أن تحكم بالأتعاب في مواجهة المدعي عليه وفق المجهود الذي بذله محامي المدعي في الدعوى وهي ليست مقيدة بكرم المدعي نحو محاميه إذا ما أفاض في الكرم يتحمل المدعي عليه كرم المدعي "  وبالتالي مع احترامي لمحكمة الموضوع فقد أخطأت في إلزام المدعي عليه بإيداع أتعاب المحاماة بمخالفة تفرج عن الباخرة لأنها لم تقض بها بعد ولم تحدد جهد الأستاذ الذي بذله لأن الدعوى لم يبت فيها بعد وهي تشمل محضر الدعوى + الحجز التحفظي وبالتالي كان ينبغي معاملتها كالتعويض بأن يحضر المدعي عليهم أيضاً ضامن يلتزم بسدادها بالعملة التي تقضي بها المحكمة وقت تقديرها

لذا أرى أن نضع مبدأ لعملية حجز البواخر وهو يتم حجز الباخرة ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع قيمة أصل المطالبة حسب الحال على سبيل المثال نولون تلف بضاعة عجز أتعاب وأجرة بحارة الخ ولا يشمل ذلك التعويض ولا أتعاب المحاماة  وفي حالة ما تشمل المطالبة أصل المبلغ زائد التعويض وأتعاب المحاماة يكفي لضمان التعويض وأتعاب المحاماة إحضار ضامن مليء غارم يلتزم بسداد المبلغ المطالب به كله أو المحكوم به من المحكمة

لذا مما تقدم أري إن وافق الزميلان أن نؤيد قرار المحكمة في اشتراط إحضار خطاب ضمان بنكي يلتزم فيه البنك بتجديده بمخالفة مرحلة الوفاء بسداد المبلغ أو تعهد وكيل نادي الحماية  " شركة الجزيرة "  وإلغاء قرارها بإيداع قيمة كل البضاعة التالف منها والسليم وإعادة الأوراق لإعادة النظر في تحديد القيمة للتالف فقط وتسليم الآخر السليم ما لم يعطب بإهمال المدعي عليه أيضاً والنظر في مسألة التعويض وأتعاب المحاماة على ضوء المذكرة ويؤذن لها بسماع ما تراه مناسباً من الشهود والخبرة

القاضي :  مصطفي عبد القادر:

التاريخ :   4 / 1 / 1994م

أوافــق

القاضي :  هاشم حمزة عبد المجيد :

التاريخ :   4 / 1 / 1994م

أوافـــق

 

▸ شركة انفيرشيا افيشن / ضد / شركة النجم الذهبي للشحن الجوي فوق شركة جانديل الزراعية /ضد/ خالد عباس عبادي وآخرين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©