تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. شركة بن محفوظ وشركاؤه المحدودة // ضد //المسجل العام للأراضـي – الخرطوم

شركة بن محفوظ وشركاؤه المحدودة // ضد //المسجل العام للأراضـي – الخرطوم

المحكمة  العليا

 

القضاة :

سعادة السيد/ محمـد سر الختـم ماجــد      قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد/ إبراهيـم حسـن محمد أحمد    قاضي المحكمة العليا       عضواً

سعادة السيد/ أحمد البشــير محمد الهادي    قاضي المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ عثمـان جــلال الديــن     قاضي المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ محـي الدين سيد طاهـــر   قاضي المحكمة العليا       عضواً

 

الأطراف :

شركة بن محفوظ وشركاؤه المحدودة              طاعنه

// ضد //

المسجل العام للأراضـي – الخرطوم         مطعـون ضده

النمرة :  م ع/ط م/479/1997م

مراجعة /197/1998م

 

المبادئ:

قانون الشركات - بيع أسهم الشركة - أثره علي الشخصية الاعتبارية لها

قانون الشركات - تعديل اسم الشركة - لا يعني تغير شخصيتها الاعتبارية المادة (8)

1- بيع أسهم الشركة هو تصرف يباشره المساهم لآخر يحل محله ولا علاقة له بالشركة ذاتها طالما أن عقد تأسيس الشركة يجيز مثل هذا التصرف  وملكية الشركة لأصولها ومنقولاتها لا تتأثر بهذا التصرف من حيث أنها شركة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية المتفردة عن شخص المساهم

2- تغيير اسم الشركة لا يعني خلق شخصية اعتبارية جديدة للشركة المعنية والتصرفات المنسوبة للمساهمين لا يؤثر علي ذمة الشركة المالية سلباً أو إيجاباً ويحق للشركة باسمها الجديد أن تنتقل إليها ملكية الأصول والمنقولات الخاصة بها في اسمها القديم

المحامون :

الأستاذ/  توفيق عبد المجيد لورد                                         عن طالب المراجعة

الحكم:

التاريـخ :  4/7/2000م

صدر الحكم المراد مراجعته من المحكمة العليا الخرطوم في 27/6/1998م وهو يقضي بإلغاء حكم محكمة الاستئناف ومن ثم تأييد قرار مسجل عام الأراضـــي الذي أمر بتحصيل رسوم تنازل عن القطعة رقم 18/210 مربع 5 شرق الصناعات بالخرطوم بحري في اسم شركة المشروبات العالمية بعد أن تم تغيير اسم هذه الشركة إلي شركة بن محفوظ وشركاؤه المحدودة

تقدم طالب المراجعة بهذا الطلب في 30/8/1998م مما يعني أنه قدم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 215(3) إجراءات

من ناحية الموضوع يتمسك مقدم الطلب بمنطق أن تعديل الاسم لا يترتب عليه تعديل الشخصية الاعتبارية للشركة المالكة المسجلة لهذا العقار لهذا فهو يطالب بأن يدفع رسوم تأشير السجل بتعديل الاسم وليس رسوم التنازل

بعد الاطلاع علي المحضر وجدت أن شركة المشروبات العالمية تسجلت في السودان بتاريخ 11/4/1969م تحت الرقم 609/69 وأنه بعد أن تم شراء أسهم هذه الشركة من قبل مستثمرين جدد قاموا بإلغاء صناعة الخمور من أغراضها لتعارضها مع القوانين السارية في البلاد

لقد وافق المسجل التجاري علي تعديل اسم هذه الشركة حسب طلبها ليكون الاسم هو شركة بن محفوظ وشركاؤه المحدودة بعد موافقة هيئة الاستثمار تقدمت الشركة باسمها الجديد بطلب مؤرخ 28/3/1992م لتعديل سجل القطعة رقم 18/21 من اسم الشركة القديم إلي اسم الشركة الجديد ولكن السيد المسجل العام للأراضي اشترط عقد تنازل حتى يتم التعديل

ضد قرار المسجل العام للأراضي رفع الأمر إلي محكمة الاستئناف المختصة فجاء قرارها كالآتي :

1- يلغي قرار المسجل العام للأراضي المستأنف والقاضي بضرورة إبرام عقد تنازل للقطعة موضوع النزاع

2- يعدل سجل هذه القضية إلي اسم شركة بن محفوظ وشركاؤه المحدودة بعد استيفاء الرسوم المقررة لما رفع الأمر إلي المحكمة العليا جاء حكمها محل المراجعة مقررا إلغاء حكم محكمة الاستئناف وتأييد قرار المسجل العام للأراضي

تم إعلان هذا الطلب ولكن لم يرد الطرف الآخر علي أسباب المراجعة حتى تاريخ إحالة المحضر إلي هذه المحكمة في 2/5/2000م

لا حاجة لسرد أسباب الطلب من حيث الترتيب أو الرد عليها تفصيلاً لأن هذه المحكمة تملك سلطة الفحص كمنطوق المادة 16(ط) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

لقد جور قانون الشركات سنة 1925م تغيير الاسم بحسب النص الصريح في المادة (8) منه وقد ورد في فقرتها (6) ما يوضح الأثر المترتب علي تغيير الاسم من حيث حقوق الشركة أو التزاماتها وإن كل الإجراءات القانونية التي يمكن الاستمرار أو البدء فيها ضد الشركة باسمها السابق يجوز الاستمرار أو البدء فيها باسم الشركة الجديد

والسؤال الذي يفرض نفسه : هل في هذا التغيير للاسم ما يدل علي إنشاء شخصية اعتبارية جديدة بحيث يصـح التنازل لها عـــن حقوق والتزامات الشخصية القديمة ؟  أم أن هذا التنازل يتم بفعل القانون مثله في ذلك مثل الميراث ولا يكون تصرفاً من شخص لآخر

لقد اطلعت علي حيثيات الحكم المراد مراجعته لأكثر من مرة فاتضح لي أن حكم الأغلبية ذهب مذهباً بعيداً في مخالفته للقانون مع احترامي الكامل والعلة في ذلك هو الخلط ما بين شخص المساهم وتميزه وتفرده عن شخص الشركة التي تملك شخصية اعتبارية خاصة بها

لقد استقر القضاء الإنجليزي منذ القرن التاسع عشر في سنة 1897م فجاء قضاء مجلس اللوردات بحسبانه أعلي سلطة قضائيــة مقرراً فـي القضية المشهورة   AC 22  سالمون ضد سالمون وشركاؤه المحدودة تفرد شخص المساهم وحقه في مقاضاة الشركة التي يملك غالبية الأسهم فيها وقد ورد في حيثيات هذه القضية ما ينفي عن المساهم صفة الوكالة في علاقته مع هذه الشركة أو صفة الأمانة بالنسبة لما يمتلكه من أسهم فهو شخص متميز عن الشركة رغم ملكيته لغالبية الأسهم وأن للشركة شخصيتها الاعتبارية الخاصة بها لهذا أمكن لهذا المساهم مقاضاة الشركة

لقد أصبح هذا القضاء عرفاً متعارفاً عليه في فقه قانون الشركات ليس فقط في إنجلترا إنما تم العمل به في السودان بحكم قانون الشركات لسنة 1925م هو استنتاج لقانون الشركات الإنجليزي القديم

من واقع حيثيات حكم الأغلبية تتضح المخالفة لهذا النظر فقد جاء فيها ما يشير إلي أن بيعاً قد تم أو أنه حدث استيلاء بالكامل للشركة القديمة وأن هذا بالضرورة تم بمقابل وانتهي هذا الحكم بضرورة إبرام عقد تنازل من الشركة القديمة أو بالأحرى من الملاك القدامى إلي الملاك الجدد

لا أجد في قانون الشركات سنة 1925م ما يشير إلي حالة الاستيلاء هذه أو كيفية حدوثها إذ أن المنصوص عليه والمتعارف عليه والذي حدث فعلاً هو تبدل الأيدي التي تملك الأسهم حسب عقد التأسيس لهذه الشركة وهو عقد واحد لهذه الشركة رغم تغيير الأسهم ولم يتغير فيه إلا غرض واحد هو صناعة الخمور فالبيع الذي تم أو الاستيلاء كما جاء في مذكرة الرأي الثالث هو تصرف باشره مساهم لأخر حل محله ولا علاقة له بالشركة ذاتها طالما أن عقد التأسيس أو دستور الشركة يجيز مثل هذا التصرف وأن ملكية الشركة لأصولها ومنقولاتها لا تتأثر بهذا التصرف من حيث أنها شركة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية المنفردة عن شخص المساهم

خلاصة الأمر إنني لا أجد في تغيير الاسم ما يترتب عليه خلق شخصية اعتبارية جديدة للشركة المعنية وأن التصرفات المنسوبة للمساهمين لا تؤثر علي ذمة الشركة المالية سلباً أو إيجاباً وأنه يحق للشركة في اسمها الجديد أن تنتقل إليها ملكية الأصول والمنقولات الخاصة بها (في اسمها القديم) بفعل القانون (أنظر نص المادة 8(6) من القانون

لما كان الحكم المراد مراجعته خالف هذا النظر يكون في إزالة الضرر المترتب علي مخالفة القانون واجب ديني فإذا وافق الزملاء الأجلاء نقرر إلغاء حكم المحكمة العليا واستعادة حكم محكمة الاستئناف الذي أجاز تعديل سجل القطعة محل النزاع إلي الاسم الجديد بغير حاجة إلي عقد تنازل وأن يدفع الرسوم والتأشير علي السجل أما رسوم هذا الطلب فيتحملها من قام بدفعها

   

محمد سر الختم ماجد

قاضي المحكمة العليا

 عثمان محمد جلال الدين       محي الدين سيد طاهـر

  قاضي المحكمة العليا          قاضي المحكمة العليا

أحمد البشير محمد الهادي        إبراهيم حسن محمد أحمد

قاضي المحكمة العليا           قاضي المحكمة العليا

 

▸ شركة السودان للحبوب الزيتية //ضد// 1 - حكومة السودان 2 - إبراهيم عبـــده 3 - توكيلات باعبود للملاحة فوق عبد الرحمن عبد الله نقد الله //ضد// جهاز الأمن العام ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. شركة بن محفوظ وشركاؤه المحدودة // ضد //المسجل العام للأراضـي – الخرطوم

شركة بن محفوظ وشركاؤه المحدودة // ضد //المسجل العام للأراضـي – الخرطوم

المحكمة  العليا

 

القضاة :

سعادة السيد/ محمـد سر الختـم ماجــد      قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد/ إبراهيـم حسـن محمد أحمد    قاضي المحكمة العليا       عضواً

سعادة السيد/ أحمد البشــير محمد الهادي    قاضي المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ عثمـان جــلال الديــن     قاضي المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ محـي الدين سيد طاهـــر   قاضي المحكمة العليا       عضواً

 

الأطراف :

شركة بن محفوظ وشركاؤه المحدودة              طاعنه

// ضد //

المسجل العام للأراضـي – الخرطوم         مطعـون ضده

النمرة :  م ع/ط م/479/1997م

مراجعة /197/1998م

 

المبادئ:

قانون الشركات - بيع أسهم الشركة - أثره علي الشخصية الاعتبارية لها

قانون الشركات - تعديل اسم الشركة - لا يعني تغير شخصيتها الاعتبارية المادة (8)

1- بيع أسهم الشركة هو تصرف يباشره المساهم لآخر يحل محله ولا علاقة له بالشركة ذاتها طالما أن عقد تأسيس الشركة يجيز مثل هذا التصرف  وملكية الشركة لأصولها ومنقولاتها لا تتأثر بهذا التصرف من حيث أنها شركة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية المتفردة عن شخص المساهم

2- تغيير اسم الشركة لا يعني خلق شخصية اعتبارية جديدة للشركة المعنية والتصرفات المنسوبة للمساهمين لا يؤثر علي ذمة الشركة المالية سلباً أو إيجاباً ويحق للشركة باسمها الجديد أن تنتقل إليها ملكية الأصول والمنقولات الخاصة بها في اسمها القديم

المحامون :

الأستاذ/  توفيق عبد المجيد لورد                                         عن طالب المراجعة

الحكم:

التاريـخ :  4/7/2000م

صدر الحكم المراد مراجعته من المحكمة العليا الخرطوم في 27/6/1998م وهو يقضي بإلغاء حكم محكمة الاستئناف ومن ثم تأييد قرار مسجل عام الأراضـــي الذي أمر بتحصيل رسوم تنازل عن القطعة رقم 18/210 مربع 5 شرق الصناعات بالخرطوم بحري في اسم شركة المشروبات العالمية بعد أن تم تغيير اسم هذه الشركة إلي شركة بن محفوظ وشركاؤه المحدودة

تقدم طالب المراجعة بهذا الطلب في 30/8/1998م مما يعني أنه قدم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 215(3) إجراءات

من ناحية الموضوع يتمسك مقدم الطلب بمنطق أن تعديل الاسم لا يترتب عليه تعديل الشخصية الاعتبارية للشركة المالكة المسجلة لهذا العقار لهذا فهو يطالب بأن يدفع رسوم تأشير السجل بتعديل الاسم وليس رسوم التنازل

بعد الاطلاع علي المحضر وجدت أن شركة المشروبات العالمية تسجلت في السودان بتاريخ 11/4/1969م تحت الرقم 609/69 وأنه بعد أن تم شراء أسهم هذه الشركة من قبل مستثمرين جدد قاموا بإلغاء صناعة الخمور من أغراضها لتعارضها مع القوانين السارية في البلاد

لقد وافق المسجل التجاري علي تعديل اسم هذه الشركة حسب طلبها ليكون الاسم هو شركة بن محفوظ وشركاؤه المحدودة بعد موافقة هيئة الاستثمار تقدمت الشركة باسمها الجديد بطلب مؤرخ 28/3/1992م لتعديل سجل القطعة رقم 18/21 من اسم الشركة القديم إلي اسم الشركة الجديد ولكن السيد المسجل العام للأراضي اشترط عقد تنازل حتى يتم التعديل

ضد قرار المسجل العام للأراضي رفع الأمر إلي محكمة الاستئناف المختصة فجاء قرارها كالآتي :

1- يلغي قرار المسجل العام للأراضي المستأنف والقاضي بضرورة إبرام عقد تنازل للقطعة موضوع النزاع

2- يعدل سجل هذه القضية إلي اسم شركة بن محفوظ وشركاؤه المحدودة بعد استيفاء الرسوم المقررة لما رفع الأمر إلي المحكمة العليا جاء حكمها محل المراجعة مقررا إلغاء حكم محكمة الاستئناف وتأييد قرار المسجل العام للأراضي

تم إعلان هذا الطلب ولكن لم يرد الطرف الآخر علي أسباب المراجعة حتى تاريخ إحالة المحضر إلي هذه المحكمة في 2/5/2000م

لا حاجة لسرد أسباب الطلب من حيث الترتيب أو الرد عليها تفصيلاً لأن هذه المحكمة تملك سلطة الفحص كمنطوق المادة 16(ط) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

لقد جور قانون الشركات سنة 1925م تغيير الاسم بحسب النص الصريح في المادة (8) منه وقد ورد في فقرتها (6) ما يوضح الأثر المترتب علي تغيير الاسم من حيث حقوق الشركة أو التزاماتها وإن كل الإجراءات القانونية التي يمكن الاستمرار أو البدء فيها ضد الشركة باسمها السابق يجوز الاستمرار أو البدء فيها باسم الشركة الجديد

والسؤال الذي يفرض نفسه : هل في هذا التغيير للاسم ما يدل علي إنشاء شخصية اعتبارية جديدة بحيث يصـح التنازل لها عـــن حقوق والتزامات الشخصية القديمة ؟  أم أن هذا التنازل يتم بفعل القانون مثله في ذلك مثل الميراث ولا يكون تصرفاً من شخص لآخر

لقد اطلعت علي حيثيات الحكم المراد مراجعته لأكثر من مرة فاتضح لي أن حكم الأغلبية ذهب مذهباً بعيداً في مخالفته للقانون مع احترامي الكامل والعلة في ذلك هو الخلط ما بين شخص المساهم وتميزه وتفرده عن شخص الشركة التي تملك شخصية اعتبارية خاصة بها

لقد استقر القضاء الإنجليزي منذ القرن التاسع عشر في سنة 1897م فجاء قضاء مجلس اللوردات بحسبانه أعلي سلطة قضائيــة مقرراً فـي القضية المشهورة   AC 22  سالمون ضد سالمون وشركاؤه المحدودة تفرد شخص المساهم وحقه في مقاضاة الشركة التي يملك غالبية الأسهم فيها وقد ورد في حيثيات هذه القضية ما ينفي عن المساهم صفة الوكالة في علاقته مع هذه الشركة أو صفة الأمانة بالنسبة لما يمتلكه من أسهم فهو شخص متميز عن الشركة رغم ملكيته لغالبية الأسهم وأن للشركة شخصيتها الاعتبارية الخاصة بها لهذا أمكن لهذا المساهم مقاضاة الشركة

لقد أصبح هذا القضاء عرفاً متعارفاً عليه في فقه قانون الشركات ليس فقط في إنجلترا إنما تم العمل به في السودان بحكم قانون الشركات لسنة 1925م هو استنتاج لقانون الشركات الإنجليزي القديم

من واقع حيثيات حكم الأغلبية تتضح المخالفة لهذا النظر فقد جاء فيها ما يشير إلي أن بيعاً قد تم أو أنه حدث استيلاء بالكامل للشركة القديمة وأن هذا بالضرورة تم بمقابل وانتهي هذا الحكم بضرورة إبرام عقد تنازل من الشركة القديمة أو بالأحرى من الملاك القدامى إلي الملاك الجدد

لا أجد في قانون الشركات سنة 1925م ما يشير إلي حالة الاستيلاء هذه أو كيفية حدوثها إذ أن المنصوص عليه والمتعارف عليه والذي حدث فعلاً هو تبدل الأيدي التي تملك الأسهم حسب عقد التأسيس لهذه الشركة وهو عقد واحد لهذه الشركة رغم تغيير الأسهم ولم يتغير فيه إلا غرض واحد هو صناعة الخمور فالبيع الذي تم أو الاستيلاء كما جاء في مذكرة الرأي الثالث هو تصرف باشره مساهم لأخر حل محله ولا علاقة له بالشركة ذاتها طالما أن عقد التأسيس أو دستور الشركة يجيز مثل هذا التصرف وأن ملكية الشركة لأصولها ومنقولاتها لا تتأثر بهذا التصرف من حيث أنها شركة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية المنفردة عن شخص المساهم

خلاصة الأمر إنني لا أجد في تغيير الاسم ما يترتب عليه خلق شخصية اعتبارية جديدة للشركة المعنية وأن التصرفات المنسوبة للمساهمين لا تؤثر علي ذمة الشركة المالية سلباً أو إيجاباً وأنه يحق للشركة في اسمها الجديد أن تنتقل إليها ملكية الأصول والمنقولات الخاصة بها (في اسمها القديم) بفعل القانون (أنظر نص المادة 8(6) من القانون

لما كان الحكم المراد مراجعته خالف هذا النظر يكون في إزالة الضرر المترتب علي مخالفة القانون واجب ديني فإذا وافق الزملاء الأجلاء نقرر إلغاء حكم المحكمة العليا واستعادة حكم محكمة الاستئناف الذي أجاز تعديل سجل القطعة محل النزاع إلي الاسم الجديد بغير حاجة إلي عقد تنازل وأن يدفع الرسوم والتأشير علي السجل أما رسوم هذا الطلب فيتحملها من قام بدفعها

   

محمد سر الختم ماجد

قاضي المحكمة العليا

 عثمان محمد جلال الدين       محي الدين سيد طاهـر

  قاضي المحكمة العليا          قاضي المحكمة العليا

أحمد البشير محمد الهادي        إبراهيم حسن محمد أحمد

قاضي المحكمة العليا           قاضي المحكمة العليا

 

▸ شركة السودان للحبوب الزيتية //ضد// 1 - حكومة السودان 2 - إبراهيم عبـــده 3 - توكيلات باعبود للملاحة فوق عبد الرحمن عبد الله نقد الله //ضد// جهاز الأمن العام ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1998
  4. شركة بن محفوظ وشركاؤه المحدودة // ضد //المسجل العام للأراضـي – الخرطوم

شركة بن محفوظ وشركاؤه المحدودة // ضد //المسجل العام للأراضـي – الخرطوم

المحكمة  العليا

 

القضاة :

سعادة السيد/ محمـد سر الختـم ماجــد      قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد/ إبراهيـم حسـن محمد أحمد    قاضي المحكمة العليا       عضواً

سعادة السيد/ أحمد البشــير محمد الهادي    قاضي المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ عثمـان جــلال الديــن     قاضي المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ محـي الدين سيد طاهـــر   قاضي المحكمة العليا       عضواً

 

الأطراف :

شركة بن محفوظ وشركاؤه المحدودة              طاعنه

// ضد //

المسجل العام للأراضـي – الخرطوم         مطعـون ضده

النمرة :  م ع/ط م/479/1997م

مراجعة /197/1998م

 

المبادئ:

قانون الشركات - بيع أسهم الشركة - أثره علي الشخصية الاعتبارية لها

قانون الشركات - تعديل اسم الشركة - لا يعني تغير شخصيتها الاعتبارية المادة (8)

1- بيع أسهم الشركة هو تصرف يباشره المساهم لآخر يحل محله ولا علاقة له بالشركة ذاتها طالما أن عقد تأسيس الشركة يجيز مثل هذا التصرف  وملكية الشركة لأصولها ومنقولاتها لا تتأثر بهذا التصرف من حيث أنها شركة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية المتفردة عن شخص المساهم

2- تغيير اسم الشركة لا يعني خلق شخصية اعتبارية جديدة للشركة المعنية والتصرفات المنسوبة للمساهمين لا يؤثر علي ذمة الشركة المالية سلباً أو إيجاباً ويحق للشركة باسمها الجديد أن تنتقل إليها ملكية الأصول والمنقولات الخاصة بها في اسمها القديم

المحامون :

الأستاذ/  توفيق عبد المجيد لورد                                         عن طالب المراجعة

الحكم:

التاريـخ :  4/7/2000م

صدر الحكم المراد مراجعته من المحكمة العليا الخرطوم في 27/6/1998م وهو يقضي بإلغاء حكم محكمة الاستئناف ومن ثم تأييد قرار مسجل عام الأراضـــي الذي أمر بتحصيل رسوم تنازل عن القطعة رقم 18/210 مربع 5 شرق الصناعات بالخرطوم بحري في اسم شركة المشروبات العالمية بعد أن تم تغيير اسم هذه الشركة إلي شركة بن محفوظ وشركاؤه المحدودة

تقدم طالب المراجعة بهذا الطلب في 30/8/1998م مما يعني أنه قدم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 215(3) إجراءات

من ناحية الموضوع يتمسك مقدم الطلب بمنطق أن تعديل الاسم لا يترتب عليه تعديل الشخصية الاعتبارية للشركة المالكة المسجلة لهذا العقار لهذا فهو يطالب بأن يدفع رسوم تأشير السجل بتعديل الاسم وليس رسوم التنازل

بعد الاطلاع علي المحضر وجدت أن شركة المشروبات العالمية تسجلت في السودان بتاريخ 11/4/1969م تحت الرقم 609/69 وأنه بعد أن تم شراء أسهم هذه الشركة من قبل مستثمرين جدد قاموا بإلغاء صناعة الخمور من أغراضها لتعارضها مع القوانين السارية في البلاد

لقد وافق المسجل التجاري علي تعديل اسم هذه الشركة حسب طلبها ليكون الاسم هو شركة بن محفوظ وشركاؤه المحدودة بعد موافقة هيئة الاستثمار تقدمت الشركة باسمها الجديد بطلب مؤرخ 28/3/1992م لتعديل سجل القطعة رقم 18/21 من اسم الشركة القديم إلي اسم الشركة الجديد ولكن السيد المسجل العام للأراضي اشترط عقد تنازل حتى يتم التعديل

ضد قرار المسجل العام للأراضي رفع الأمر إلي محكمة الاستئناف المختصة فجاء قرارها كالآتي :

1- يلغي قرار المسجل العام للأراضي المستأنف والقاضي بضرورة إبرام عقد تنازل للقطعة موضوع النزاع

2- يعدل سجل هذه القضية إلي اسم شركة بن محفوظ وشركاؤه المحدودة بعد استيفاء الرسوم المقررة لما رفع الأمر إلي المحكمة العليا جاء حكمها محل المراجعة مقررا إلغاء حكم محكمة الاستئناف وتأييد قرار المسجل العام للأراضي

تم إعلان هذا الطلب ولكن لم يرد الطرف الآخر علي أسباب المراجعة حتى تاريخ إحالة المحضر إلي هذه المحكمة في 2/5/2000م

لا حاجة لسرد أسباب الطلب من حيث الترتيب أو الرد عليها تفصيلاً لأن هذه المحكمة تملك سلطة الفحص كمنطوق المادة 16(ط) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

لقد جور قانون الشركات سنة 1925م تغيير الاسم بحسب النص الصريح في المادة (8) منه وقد ورد في فقرتها (6) ما يوضح الأثر المترتب علي تغيير الاسم من حيث حقوق الشركة أو التزاماتها وإن كل الإجراءات القانونية التي يمكن الاستمرار أو البدء فيها ضد الشركة باسمها السابق يجوز الاستمرار أو البدء فيها باسم الشركة الجديد

والسؤال الذي يفرض نفسه : هل في هذا التغيير للاسم ما يدل علي إنشاء شخصية اعتبارية جديدة بحيث يصـح التنازل لها عـــن حقوق والتزامات الشخصية القديمة ؟  أم أن هذا التنازل يتم بفعل القانون مثله في ذلك مثل الميراث ولا يكون تصرفاً من شخص لآخر

لقد اطلعت علي حيثيات الحكم المراد مراجعته لأكثر من مرة فاتضح لي أن حكم الأغلبية ذهب مذهباً بعيداً في مخالفته للقانون مع احترامي الكامل والعلة في ذلك هو الخلط ما بين شخص المساهم وتميزه وتفرده عن شخص الشركة التي تملك شخصية اعتبارية خاصة بها

لقد استقر القضاء الإنجليزي منذ القرن التاسع عشر في سنة 1897م فجاء قضاء مجلس اللوردات بحسبانه أعلي سلطة قضائيــة مقرراً فـي القضية المشهورة   AC 22  سالمون ضد سالمون وشركاؤه المحدودة تفرد شخص المساهم وحقه في مقاضاة الشركة التي يملك غالبية الأسهم فيها وقد ورد في حيثيات هذه القضية ما ينفي عن المساهم صفة الوكالة في علاقته مع هذه الشركة أو صفة الأمانة بالنسبة لما يمتلكه من أسهم فهو شخص متميز عن الشركة رغم ملكيته لغالبية الأسهم وأن للشركة شخصيتها الاعتبارية الخاصة بها لهذا أمكن لهذا المساهم مقاضاة الشركة

لقد أصبح هذا القضاء عرفاً متعارفاً عليه في فقه قانون الشركات ليس فقط في إنجلترا إنما تم العمل به في السودان بحكم قانون الشركات لسنة 1925م هو استنتاج لقانون الشركات الإنجليزي القديم

من واقع حيثيات حكم الأغلبية تتضح المخالفة لهذا النظر فقد جاء فيها ما يشير إلي أن بيعاً قد تم أو أنه حدث استيلاء بالكامل للشركة القديمة وأن هذا بالضرورة تم بمقابل وانتهي هذا الحكم بضرورة إبرام عقد تنازل من الشركة القديمة أو بالأحرى من الملاك القدامى إلي الملاك الجدد

لا أجد في قانون الشركات سنة 1925م ما يشير إلي حالة الاستيلاء هذه أو كيفية حدوثها إذ أن المنصوص عليه والمتعارف عليه والذي حدث فعلاً هو تبدل الأيدي التي تملك الأسهم حسب عقد التأسيس لهذه الشركة وهو عقد واحد لهذه الشركة رغم تغيير الأسهم ولم يتغير فيه إلا غرض واحد هو صناعة الخمور فالبيع الذي تم أو الاستيلاء كما جاء في مذكرة الرأي الثالث هو تصرف باشره مساهم لأخر حل محله ولا علاقة له بالشركة ذاتها طالما أن عقد التأسيس أو دستور الشركة يجيز مثل هذا التصرف وأن ملكية الشركة لأصولها ومنقولاتها لا تتأثر بهذا التصرف من حيث أنها شركة قائمة بذاتها لها شخصيتها الاعتبارية المنفردة عن شخص المساهم

خلاصة الأمر إنني لا أجد في تغيير الاسم ما يترتب عليه خلق شخصية اعتبارية جديدة للشركة المعنية وأن التصرفات المنسوبة للمساهمين لا تؤثر علي ذمة الشركة المالية سلباً أو إيجاباً وأنه يحق للشركة في اسمها الجديد أن تنتقل إليها ملكية الأصول والمنقولات الخاصة بها (في اسمها القديم) بفعل القانون (أنظر نص المادة 8(6) من القانون

لما كان الحكم المراد مراجعته خالف هذا النظر يكون في إزالة الضرر المترتب علي مخالفة القانون واجب ديني فإذا وافق الزملاء الأجلاء نقرر إلغاء حكم المحكمة العليا واستعادة حكم محكمة الاستئناف الذي أجاز تعديل سجل القطعة محل النزاع إلي الاسم الجديد بغير حاجة إلي عقد تنازل وأن يدفع الرسوم والتأشير علي السجل أما رسوم هذا الطلب فيتحملها من قام بدفعها

   

محمد سر الختم ماجد

قاضي المحكمة العليا

 عثمان محمد جلال الدين       محي الدين سيد طاهـر

  قاضي المحكمة العليا          قاضي المحكمة العليا

أحمد البشير محمد الهادي        إبراهيم حسن محمد أحمد

قاضي المحكمة العليا           قاضي المحكمة العليا

 

▸ شركة السودان للحبوب الزيتية //ضد// 1 - حكومة السودان 2 - إبراهيم عبـــده 3 - توكيلات باعبود للملاحة فوق عبد الرحمن عبد الله نقد الله //ضد// جهاز الأمن العام ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©