عبد الرحمن عبد الله نقد الله //ضد// جهاز الأمن العام
المحكمة العليا
الدائرة الدستورية
الدائرة :
سعادة السيد/ محمــد محمــود أبو قصيصة قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ جــون أونقــي كاسيبــــا قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ الطيـــب أحمــد محمـــد قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ إمـــام البــدري علــــي قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ تاج الســر محمــد حامـــد قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ هاشـم حمـزة عبد المجيــــد قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ عبد الله العــوض محمــــد قاضي المحكمة العليا عضواً
الأطراف :
عبد الرحمن عبد الله نقد الله طاعـــن
// ضد //
جهاز الأمن العام مطعون ضده
(عد/7/1998م)
المحامون :
الأستاذ/ غازي سليمان عـن الطاعن
المبادئ:
قانون القضاء الدستوري والإداري - إجراءات تحفظيـة - مقارنة مع قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م
1- الدائرة الدستورية وإن كانت محكمة ابتدائية من ناحية أنها تنظر في الدعاوى إلا أنها ليست محكمة ذات سلطات لإصدار أوامر تحفظية إذ لا يرد نص في قانون القضاء الدستوري والإداري بالإجراءات التحفظية أو الوقتية
2- وإن كانت المادة 11 من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م تنص علي اتباع نصوص قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م في الدعاوى الدستورية إلا أن ذلك يتبع في نظر الدعوى والفصل فيها اتخاذ الإجراءات الوقتية في الدعاوى الدستورية يعني التدخل في القرارات أو الأفعال الصادرة من جهة أخري قبل الفصل في المشروعية التي هي أساس الرقابة القضائـية بينما قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لا يسمح بالإجراءات الوقتية قبل تصريح الدعوى
الحكم:
قبل القرار في تصريح الدعوى يطلب الأستاذ غازي سليمان السماح لهيئة الدفاع بمقابلة المعتقلين إعمالاً لنصوص العدالة الواردة في الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المواطنين المدنية والسياسية ولم يشر إلي مادة بعينها من قانون بعينه علماً بأن نصوص العدالة التي ترد في الدساتير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المواطنين المدنيـة والسياسية إنما تصاغ في قوانين الدول المختلفة التي تراعي هذه النصوص وفي السودان هنالك القوانين التي تراعي هذه الأمور وتضع قواعد تطبيقها في تشريعات معينة ذات مواد بأرقام معينة يشار إليها كل ما قدم طلب من الطلبات ولم يشر مقدم الطلب إلي مادة من قانون بعينه 0 علي أن الدائرة الدستورية وإن كانت محكمة ابتدائية من ناحية أنها تنظر في الدعاوى إلا أنها ليست محكمة ذات سلطات لإصدار أوامر تحفظية إذ لا يرد نص في قانون القضاء الدستوري والإداري بالإجراءات التحفظية أو الوقتية وإن كانت المادة 11 من هذا القانون تنص علي إتباع نصوص قانون الإجراءات المدنية في الدعاوى الدستورية إلا أن ذلك يتبع في نظر الدعوى والفصل فيها والفرق واضح حيث أن الإجراءات الوقتية في قانون الإجراءات المدنية تكون في أمور تبحث لأول مرة خلافاً للدعاوى الدستورية التي تكون مسبوقة بحقـوق يتبعها إدعاء بحماية الحقوق الدستورية أمام الدائرة الدستورية واتخاذ الإجراءات الوقتية يعني التدخـل في القرارات أو الأفعال الصادرة من جهة أخري قبل الفصل في المشروعية التي هي أساس الرقابة القضائية كل هذا دعك عن أن قانون الإجراءات المدنية لا يسمح بالإجراءات الوقتية قبل تصريح الدعوى راجع الباب السابع من الفصل الرابع من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م
تري الدائرة لهذه الأسباب رفض هذا الطلب الوقتي
وتحدد جلسة 13/8/1998م للقرار في تصريح الدعوى
محمد محمود أبو قصيصة
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة الدستورية
5/8/1998م
جون أونقي كاسيبا الطيب أحمد محمد الطيب
إمام البدري عــلي تاج السر محمد حامــد
هاشم حمزة عبد المجيد عبد الله العوض محمد

