تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. شركة بنفسج فارس العالمية //ضد//عبد المجيد عثمان

شركة بنفسج فارس العالمية //ضد//عبد المجيد عثمان

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

القضاة :

سعادة السيدة / ابتسام أحمد عبد الله          قاضي محكمة الاستئناف   رئيساً

سعاد السيد / يوسف أحمد العبيد             قاضي محكمة الاستئناف   عضواً

سعادة السيد / يحيى حسن وداعة الله        قاضي محكمة الاستئناف   عضواً

الأطــراف :

شركة بنفسج فارس العالمية          مستأنفة

//ضـــد//

عبد المجيد عثمان محمد               مستأنف ضده

النمرة : م أ/أ س م/518/1999م

قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996م – النزاعات التي لا تختص بموضوع الاستثمار تخضع للقانون المدني وفقاً لطبيعة النزاع

المادة 30 من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996م وضعت حتى لا تعرض النزاعات الخاصة بالاستثمار أمام المحاكم حيث يتم حسمها بالتحكيم والتوفيق لأهمية الاستثمار ولعدم تعويض المستثمرين للوقوف أمام المحاكم في أي نزاع ينشأ بينهم أما النزاعات التي لا علاقة لها بالاستثمار كالفشل في سداد أجرة العقار الذي تستأجره الجهة المستثمرة فهي تخضع للقانون المدني وفقاً لطبيعة النزاع ومثل هذه النزاعات لا تحال للتوفيق أو التحكيم إلا إذا نص على ذلك صراحة في العقد بين الطرفين

المحامون :

الأستاذ / د المكاشفي طه الكباشي                                 عن المستأنفة

ملحوظة المحرر :

      تأيد هذا القضاء من المحكمة العليا في الحكم م ع/ ط م/ 634/1999م

الحكـــــم

      أصدرت محكمة الخرطوم الجزئية قراراً – في الدعوى بين عبد المجيد سليمان //ضد// شركة البنفسج المحدودة قضى بشطب الدفع القانوني والاستمرار في إجراءات الدعوى , تقدمت المدعى عليها طاعنة في هذا الحكم بالاستئناف ومن حيث الشكل نرى قبوله حيث إن القرار بشطب الدفع القانوني يعني قبول الاختصاص وهذا من الأوامر التي يجوز استئنافها , كما أنه قدم خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانونياً ويدور النزاع حول إيجاره المدعى عليها من المدعي وفشل الأولى في سداد أجرة شهر نوفمبر 1998م والبالغ قدرها 500000 جنيهاً وعند رد المدعى عليها على الدعوى تقدمت بدفع قانوني يتلخص في أنها شركة أجنبية (إيران غاز) تتمتع بحصانة قانونية وفقاً لقانون الاستثمار لسنة 1996م وأن أي نزاع ينشأ يجب عرضه للتوفيق أو التحكيم وبالتالي فإن محكمة الموضوع غير مختصة بنظر النزاع ومن ثم صدر القرار المطعون فيه

      تري المستأنفة أن محكمة الموضوع أخطأت في قرارها حيث أنها غير مختصة بنظر هذا النزاع حيث أن شركة إيران غاز (المستأنفة) تتمتع بامتيازات وحصانات قانونية ترجع إلي قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996م واتفاقية ومعاهدة البروتوكول التجاري بين جمهورية السودان وجمهورية إيران الإسلامية لسنة 1993م وقانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956م المادة (2) وأن تلك الامتيازات تشير إلي أن النزاعات المدنية تعرض للتوفيق والتحكيم والصلح ولا تخضع للقضاء المدني

      ويرى المستأنف أن المادة 30/1 من قانون تشجيع الاستثمار تنص على أن أي نزاع قانوني متعلق بالاستثمار يعرض للتوفيق أو التحكيم , كما نصت المادة (4) من القانون نفسه على تطبيق أحكام القانون على المشاريع القائمة بموجب قانون تشجيع الاستثمار أو أي اتفاقية خاصة , كما أن اتفاقية البروتوكول التجاري بين السودان وإيران عام 1993م نص على إحالة النزاعات المدنية للتوفيق والتحكيم

      وطالبت المستأنفة بشطب الدعوى , واحتياطاً طالبت بوقفها لأن هنالك نزاعاً قائماً حول الملكية

      بعد الاطلاع على سائر الأوراق وبالرجوع إلي نص المادة 30 من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996م فيما عدا النزاعات التي تحكمها أحكام الاتفاقية الواردة في البند (2) (إذا نشأ نزاع قانوني متعلق بالاستثمار يعرض للتوفبق أو التحكيم وتلتزم الدولة بتوفير جميع التسهيلات التي تتطلبها إجراءاته)

      يتضح لنا من خلال هذا النص انه حدد النزاع في ذلك الذى يتعلق بالاستثمار , والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل النزاع القائم بين الطرفين متعلق بالاستثمار الإجابة قطعاً بالنفي حيث أن النزاع لا علاقة له بالاستثمار إذ أن الشركة المستأنفة تستأجر من المستأنف ضدها عقاراً لتسهيل أعمالها وبالتالي فإن مالك العقار طرف أجنبي عن ذلك الاستثمار ولا علاقة له به والعلاقة بينه وبين المستأنفة يحكمها قانون إيجار المباني لسنة 1991م وقد وضع هذا النص حتى لا تعرض النزاعات الخاصة بالاستثمار أمام المحاكم حيث يتم حسمها بالتحكيم والتوفيق لأهمية الاستثمار ولعدم تعريض المستثمرين للوقوف أمام المحاكم في أي نزاع ينشأ بينهم أما النزاعات التي لا علاقة لها بالاستثمار فهي تخضع للقانون المدني وفقاً لطبيعة النزاع

      ومثل هذه النزاعات لا تحال للتوفيق أو التحكيم إلا إذ نص على ذلك صراحة في العقد بين الطرفين

      أما مسالة تمتع المستأنفة بحصانة دبلوماسية لأنها تتمتع بامتيازات وتسهيلات في البروتوكول التجاري بين السودان وإيران فإن هذا الأمر تحسمه الجهة المختصة وهي وزارة العلاقات الخارجية والتي تفيد المحكمة بتمتع جهة معينة بحصانة دبلوماسية ونوعها ومدى الحصانة التي تتمتع بها وعليه فقد كان على المستأنفة استصدار شهادة بذلك وبالتالي إن وجدت فإن المحكمة المدنية تكون غير مختصة

      عليه نؤيد قرار محكمة الموضوع القاضي بشطب الدفع القانوني وقبول الاختصاص وفيما يتعلق بالطلب الاحتياطي فإن النزاع في الملكية لا يؤثر في سير هذه الدعوى التي تتعلق بالإخلاء وليس الملك

      عليه نرى شطب هذا الاستئناف إيجازياً استناداً لنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لعام 1983م مع تأييد قرار محكمة الموضوع ونأمر بوضع الأوراق أمامها للسير في إجراءات الدعوى

القاضي : ابتسام أحمد عبد الله

التاريخ : 6/6/1999م

القاضي : يحيى حسن وداعة الله                القاضي : يوسف أحمد العبيد

التاريخ : 16/6/1999م                           التاريخ : 21/6/1999م

▸ شركة المجموعة المتكاملة للاستثمار الأفريقية المحدودة //ضد//برهان رشيد وهاني معتوق فوق شركة بي-تي - جي //ضد//لطفي محمد الأمين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. شركة بنفسج فارس العالمية //ضد//عبد المجيد عثمان

شركة بنفسج فارس العالمية //ضد//عبد المجيد عثمان

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

القضاة :

سعادة السيدة / ابتسام أحمد عبد الله          قاضي محكمة الاستئناف   رئيساً

سعاد السيد / يوسف أحمد العبيد             قاضي محكمة الاستئناف   عضواً

سعادة السيد / يحيى حسن وداعة الله        قاضي محكمة الاستئناف   عضواً

الأطــراف :

شركة بنفسج فارس العالمية          مستأنفة

//ضـــد//

عبد المجيد عثمان محمد               مستأنف ضده

النمرة : م أ/أ س م/518/1999م

قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996م – النزاعات التي لا تختص بموضوع الاستثمار تخضع للقانون المدني وفقاً لطبيعة النزاع

المادة 30 من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996م وضعت حتى لا تعرض النزاعات الخاصة بالاستثمار أمام المحاكم حيث يتم حسمها بالتحكيم والتوفيق لأهمية الاستثمار ولعدم تعويض المستثمرين للوقوف أمام المحاكم في أي نزاع ينشأ بينهم أما النزاعات التي لا علاقة لها بالاستثمار كالفشل في سداد أجرة العقار الذي تستأجره الجهة المستثمرة فهي تخضع للقانون المدني وفقاً لطبيعة النزاع ومثل هذه النزاعات لا تحال للتوفيق أو التحكيم إلا إذا نص على ذلك صراحة في العقد بين الطرفين

المحامون :

الأستاذ / د المكاشفي طه الكباشي                                 عن المستأنفة

ملحوظة المحرر :

      تأيد هذا القضاء من المحكمة العليا في الحكم م ع/ ط م/ 634/1999م

الحكـــــم

      أصدرت محكمة الخرطوم الجزئية قراراً – في الدعوى بين عبد المجيد سليمان //ضد// شركة البنفسج المحدودة قضى بشطب الدفع القانوني والاستمرار في إجراءات الدعوى , تقدمت المدعى عليها طاعنة في هذا الحكم بالاستئناف ومن حيث الشكل نرى قبوله حيث إن القرار بشطب الدفع القانوني يعني قبول الاختصاص وهذا من الأوامر التي يجوز استئنافها , كما أنه قدم خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانونياً ويدور النزاع حول إيجاره المدعى عليها من المدعي وفشل الأولى في سداد أجرة شهر نوفمبر 1998م والبالغ قدرها 500000 جنيهاً وعند رد المدعى عليها على الدعوى تقدمت بدفع قانوني يتلخص في أنها شركة أجنبية (إيران غاز) تتمتع بحصانة قانونية وفقاً لقانون الاستثمار لسنة 1996م وأن أي نزاع ينشأ يجب عرضه للتوفيق أو التحكيم وبالتالي فإن محكمة الموضوع غير مختصة بنظر النزاع ومن ثم صدر القرار المطعون فيه

      تري المستأنفة أن محكمة الموضوع أخطأت في قرارها حيث أنها غير مختصة بنظر هذا النزاع حيث أن شركة إيران غاز (المستأنفة) تتمتع بامتيازات وحصانات قانونية ترجع إلي قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996م واتفاقية ومعاهدة البروتوكول التجاري بين جمهورية السودان وجمهورية إيران الإسلامية لسنة 1993م وقانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956م المادة (2) وأن تلك الامتيازات تشير إلي أن النزاعات المدنية تعرض للتوفيق والتحكيم والصلح ولا تخضع للقضاء المدني

      ويرى المستأنف أن المادة 30/1 من قانون تشجيع الاستثمار تنص على أن أي نزاع قانوني متعلق بالاستثمار يعرض للتوفيق أو التحكيم , كما نصت المادة (4) من القانون نفسه على تطبيق أحكام القانون على المشاريع القائمة بموجب قانون تشجيع الاستثمار أو أي اتفاقية خاصة , كما أن اتفاقية البروتوكول التجاري بين السودان وإيران عام 1993م نص على إحالة النزاعات المدنية للتوفيق والتحكيم

      وطالبت المستأنفة بشطب الدعوى , واحتياطاً طالبت بوقفها لأن هنالك نزاعاً قائماً حول الملكية

      بعد الاطلاع على سائر الأوراق وبالرجوع إلي نص المادة 30 من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996م فيما عدا النزاعات التي تحكمها أحكام الاتفاقية الواردة في البند (2) (إذا نشأ نزاع قانوني متعلق بالاستثمار يعرض للتوفبق أو التحكيم وتلتزم الدولة بتوفير جميع التسهيلات التي تتطلبها إجراءاته)

      يتضح لنا من خلال هذا النص انه حدد النزاع في ذلك الذى يتعلق بالاستثمار , والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل النزاع القائم بين الطرفين متعلق بالاستثمار الإجابة قطعاً بالنفي حيث أن النزاع لا علاقة له بالاستثمار إذ أن الشركة المستأنفة تستأجر من المستأنف ضدها عقاراً لتسهيل أعمالها وبالتالي فإن مالك العقار طرف أجنبي عن ذلك الاستثمار ولا علاقة له به والعلاقة بينه وبين المستأنفة يحكمها قانون إيجار المباني لسنة 1991م وقد وضع هذا النص حتى لا تعرض النزاعات الخاصة بالاستثمار أمام المحاكم حيث يتم حسمها بالتحكيم والتوفيق لأهمية الاستثمار ولعدم تعريض المستثمرين للوقوف أمام المحاكم في أي نزاع ينشأ بينهم أما النزاعات التي لا علاقة لها بالاستثمار فهي تخضع للقانون المدني وفقاً لطبيعة النزاع

      ومثل هذه النزاعات لا تحال للتوفيق أو التحكيم إلا إذ نص على ذلك صراحة في العقد بين الطرفين

      أما مسالة تمتع المستأنفة بحصانة دبلوماسية لأنها تتمتع بامتيازات وتسهيلات في البروتوكول التجاري بين السودان وإيران فإن هذا الأمر تحسمه الجهة المختصة وهي وزارة العلاقات الخارجية والتي تفيد المحكمة بتمتع جهة معينة بحصانة دبلوماسية ونوعها ومدى الحصانة التي تتمتع بها وعليه فقد كان على المستأنفة استصدار شهادة بذلك وبالتالي إن وجدت فإن المحكمة المدنية تكون غير مختصة

      عليه نؤيد قرار محكمة الموضوع القاضي بشطب الدفع القانوني وقبول الاختصاص وفيما يتعلق بالطلب الاحتياطي فإن النزاع في الملكية لا يؤثر في سير هذه الدعوى التي تتعلق بالإخلاء وليس الملك

      عليه نرى شطب هذا الاستئناف إيجازياً استناداً لنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لعام 1983م مع تأييد قرار محكمة الموضوع ونأمر بوضع الأوراق أمامها للسير في إجراءات الدعوى

القاضي : ابتسام أحمد عبد الله

التاريخ : 6/6/1999م

القاضي : يحيى حسن وداعة الله                القاضي : يوسف أحمد العبيد

التاريخ : 16/6/1999م                           التاريخ : 21/6/1999م

▸ شركة المجموعة المتكاملة للاستثمار الأفريقية المحدودة //ضد//برهان رشيد وهاني معتوق فوق شركة بي-تي - جي //ضد//لطفي محمد الأمين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. شركة بنفسج فارس العالمية //ضد//عبد المجيد عثمان

شركة بنفسج فارس العالمية //ضد//عبد المجيد عثمان

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

القضاة :

سعادة السيدة / ابتسام أحمد عبد الله          قاضي محكمة الاستئناف   رئيساً

سعاد السيد / يوسف أحمد العبيد             قاضي محكمة الاستئناف   عضواً

سعادة السيد / يحيى حسن وداعة الله        قاضي محكمة الاستئناف   عضواً

الأطــراف :

شركة بنفسج فارس العالمية          مستأنفة

//ضـــد//

عبد المجيد عثمان محمد               مستأنف ضده

النمرة : م أ/أ س م/518/1999م

قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996م – النزاعات التي لا تختص بموضوع الاستثمار تخضع للقانون المدني وفقاً لطبيعة النزاع

المادة 30 من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996م وضعت حتى لا تعرض النزاعات الخاصة بالاستثمار أمام المحاكم حيث يتم حسمها بالتحكيم والتوفيق لأهمية الاستثمار ولعدم تعويض المستثمرين للوقوف أمام المحاكم في أي نزاع ينشأ بينهم أما النزاعات التي لا علاقة لها بالاستثمار كالفشل في سداد أجرة العقار الذي تستأجره الجهة المستثمرة فهي تخضع للقانون المدني وفقاً لطبيعة النزاع ومثل هذه النزاعات لا تحال للتوفيق أو التحكيم إلا إذا نص على ذلك صراحة في العقد بين الطرفين

المحامون :

الأستاذ / د المكاشفي طه الكباشي                                 عن المستأنفة

ملحوظة المحرر :

      تأيد هذا القضاء من المحكمة العليا في الحكم م ع/ ط م/ 634/1999م

الحكـــــم

      أصدرت محكمة الخرطوم الجزئية قراراً – في الدعوى بين عبد المجيد سليمان //ضد// شركة البنفسج المحدودة قضى بشطب الدفع القانوني والاستمرار في إجراءات الدعوى , تقدمت المدعى عليها طاعنة في هذا الحكم بالاستئناف ومن حيث الشكل نرى قبوله حيث إن القرار بشطب الدفع القانوني يعني قبول الاختصاص وهذا من الأوامر التي يجوز استئنافها , كما أنه قدم خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانونياً ويدور النزاع حول إيجاره المدعى عليها من المدعي وفشل الأولى في سداد أجرة شهر نوفمبر 1998م والبالغ قدرها 500000 جنيهاً وعند رد المدعى عليها على الدعوى تقدمت بدفع قانوني يتلخص في أنها شركة أجنبية (إيران غاز) تتمتع بحصانة قانونية وفقاً لقانون الاستثمار لسنة 1996م وأن أي نزاع ينشأ يجب عرضه للتوفيق أو التحكيم وبالتالي فإن محكمة الموضوع غير مختصة بنظر النزاع ومن ثم صدر القرار المطعون فيه

      تري المستأنفة أن محكمة الموضوع أخطأت في قرارها حيث أنها غير مختصة بنظر هذا النزاع حيث أن شركة إيران غاز (المستأنفة) تتمتع بامتيازات وحصانات قانونية ترجع إلي قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996م واتفاقية ومعاهدة البروتوكول التجاري بين جمهورية السودان وجمهورية إيران الإسلامية لسنة 1993م وقانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956م المادة (2) وأن تلك الامتيازات تشير إلي أن النزاعات المدنية تعرض للتوفيق والتحكيم والصلح ولا تخضع للقضاء المدني

      ويرى المستأنف أن المادة 30/1 من قانون تشجيع الاستثمار تنص على أن أي نزاع قانوني متعلق بالاستثمار يعرض للتوفيق أو التحكيم , كما نصت المادة (4) من القانون نفسه على تطبيق أحكام القانون على المشاريع القائمة بموجب قانون تشجيع الاستثمار أو أي اتفاقية خاصة , كما أن اتفاقية البروتوكول التجاري بين السودان وإيران عام 1993م نص على إحالة النزاعات المدنية للتوفيق والتحكيم

      وطالبت المستأنفة بشطب الدعوى , واحتياطاً طالبت بوقفها لأن هنالك نزاعاً قائماً حول الملكية

      بعد الاطلاع على سائر الأوراق وبالرجوع إلي نص المادة 30 من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1996م فيما عدا النزاعات التي تحكمها أحكام الاتفاقية الواردة في البند (2) (إذا نشأ نزاع قانوني متعلق بالاستثمار يعرض للتوفبق أو التحكيم وتلتزم الدولة بتوفير جميع التسهيلات التي تتطلبها إجراءاته)

      يتضح لنا من خلال هذا النص انه حدد النزاع في ذلك الذى يتعلق بالاستثمار , والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل النزاع القائم بين الطرفين متعلق بالاستثمار الإجابة قطعاً بالنفي حيث أن النزاع لا علاقة له بالاستثمار إذ أن الشركة المستأنفة تستأجر من المستأنف ضدها عقاراً لتسهيل أعمالها وبالتالي فإن مالك العقار طرف أجنبي عن ذلك الاستثمار ولا علاقة له به والعلاقة بينه وبين المستأنفة يحكمها قانون إيجار المباني لسنة 1991م وقد وضع هذا النص حتى لا تعرض النزاعات الخاصة بالاستثمار أمام المحاكم حيث يتم حسمها بالتحكيم والتوفيق لأهمية الاستثمار ولعدم تعريض المستثمرين للوقوف أمام المحاكم في أي نزاع ينشأ بينهم أما النزاعات التي لا علاقة لها بالاستثمار فهي تخضع للقانون المدني وفقاً لطبيعة النزاع

      ومثل هذه النزاعات لا تحال للتوفيق أو التحكيم إلا إذ نص على ذلك صراحة في العقد بين الطرفين

      أما مسالة تمتع المستأنفة بحصانة دبلوماسية لأنها تتمتع بامتيازات وتسهيلات في البروتوكول التجاري بين السودان وإيران فإن هذا الأمر تحسمه الجهة المختصة وهي وزارة العلاقات الخارجية والتي تفيد المحكمة بتمتع جهة معينة بحصانة دبلوماسية ونوعها ومدى الحصانة التي تتمتع بها وعليه فقد كان على المستأنفة استصدار شهادة بذلك وبالتالي إن وجدت فإن المحكمة المدنية تكون غير مختصة

      عليه نؤيد قرار محكمة الموضوع القاضي بشطب الدفع القانوني وقبول الاختصاص وفيما يتعلق بالطلب الاحتياطي فإن النزاع في الملكية لا يؤثر في سير هذه الدعوى التي تتعلق بالإخلاء وليس الملك

      عليه نرى شطب هذا الاستئناف إيجازياً استناداً لنص المادة 186 من قانون الإجراءات المدنية لعام 1983م مع تأييد قرار محكمة الموضوع ونأمر بوضع الأوراق أمامها للسير في إجراءات الدعوى

القاضي : ابتسام أحمد عبد الله

التاريخ : 6/6/1999م

القاضي : يحيى حسن وداعة الله                القاضي : يوسف أحمد العبيد

التاريخ : 16/6/1999م                           التاريخ : 21/6/1999م

▸ شركة المجموعة المتكاملة للاستثمار الأفريقية المحدودة //ضد//برهان رشيد وهاني معتوق فوق شركة بي-تي - جي //ضد//لطفي محمد الأمين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©