تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. شركة بي-تي - جي //ضد//لطفي محمد الأمين

شركة بي-تي - جي //ضد//لطفي محمد الأمين

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/محجوب الأمين الفكي            قاضي المحكمة العليا          رئيساً

سعادة السيد/جعفر صالح محمد                قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد/محمد صالح علي                 قاضي المحكمة العليا         عضواً

الأطراف:

شركة بي-تي - جي           طاعنة

//ضد//

لطفي محمد الأمين       مطعون ضده

النمرة :م ع /ط م /751/1999م

قانون الإجراءات المدنية –ضوابط إصدار الحكم بموجب المادة 66

الحكم أو أي أمر بموجب المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية يجب ألا يصدر  بصورة تلقائية  بالاستجابة  للطلب بإصدار حكم ولدى المحكمة  من السلطات  ما يمكنها  من إصدار أي أمر يحقق  العدالة ويمنع الإضرار بالطرف الآخر  ويجب النظر إلى طبيعة الدعوى  والنزاع فيها والبينة التي قدمت  والتي سوف  تقدم والفرص التي أتيحت لأطراف الدعوى  كل لتقديم بينة ومدى انتظام الطرف  في حضور الجلسات التي حددت وأسباب التأجيل من جلسة لأخرى والجلسات التي أجلت بأمر من المحكمة  خاصة إذا كانت متعلقة بمسائل إجرائية

التأجيل من جلسة على أخرى  بناءً على طلب طرف  يعني قبول المحكمة لأسبابه وأنه كان مقنعاً للمحكمة وبالتالي لا يجب أن يوضع – وحده- في الاعتبار كحجة  لعدم جدية طلب التأجيل

المحامون :

الأستاذ/ عبد الله حسن عثمان                                 عن الطاعنة

الأستاذة / إيمان السيد احمد                                   عن المطعون ضده

الحكم

هذا طعن بالنقض في مواجهة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الخرطوم والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة الخرطوم الجزئية بموجب المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية

نيابة عن الطاعن تقدم بهذا الطعن الأستاذ عبد الله حسن عثمان بتاريخ 18/8/1999م قبلناه شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني وأمرنا بإعلان المطعون ضده للرد على الطعن فتمسك  فيما أبداه من أسباب بصحة الحكم المطعون فيه

وقائع الدعوى موضوع الطعن محصلتها أن المطعون ضده ادعى أن الطاعنة تعاقدت معه بوصفه الشركة التي تقوم بإعادة تأهيل الفندق الكبير الخرطوم وذلك للقيام بأعمال البوابات والطلاء لمساحة 65 ألف متر مربع بسعر 4200جنيه -للمتر المربع- بالنسبة للجدران و 4300جنيه للسقوفات وأيضاً لتشييد بوابة خارجية من الناحية الشمالية للفندق

بعد بدء العمل تم إيقافه في 29/4/1997 م وقامت المدعى عليها بحجز معداته وباستعمال المواد المتبقية دون وجه حق

طالب المدعي في الدعوى بالحكم له بمبلغ 6364225 جنيه  ما تبقى من إنشاء المدخل الخارجي للفندق بالإضافة للمواد الإنشائية المتبقية له  بالموقع وبمبلغ 17088312 جنيه متبقي أعمال النقاشة وبمبلغ 28933062 جنيه كتعويض عن توقفه من أعمال النقاشة وحجز معداته أصدرت المحكمة الجزئية حكمها بموجب المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية وقضى في منطوقه بأن تدفع الطاعنة للمدعي مبلغ 4000000جنيه ما تبقى له من مبالغ مستحقة لأعمال بناء المدخل الخارجي لفندق ولمواد الإنشاء وبمبلغ 17088312 جنيه ما تبقى له من أعمال النقاشة ومبلغ 10000000 جنيه تعويض عن توقفه عن أعمال النقاشة وعن حجز معداته وعلى أن يتحمل الطاعن رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة

أسس الطعن على الآتي :

1- أن الأمر بحجز الدعوى للحكم بموجب المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية  لم يكن بالأمر المناسب وفقاً لما تم في جلسات السماع

2- مخالفة عقد  المقاولة غير المكتوب لنص المادة 280/1 من قانون المعاملات المدنية يستوجب بطلانه ولا يستحق المطعون ضده أي تعويض وفقاً لنصوص المواد 164و 165من قانون المعاملات المدنية ووجه الخطأ في حكم المحكمة الجزئية أنها قضت بالتعويض على أساس وجود عقد صحيح

موضوعاً إذا تتبعنا الجلسات التي حددتها المحكمة الجزئية لسماع قضية الدفاع  نجد أن الجلسة الأولى  كانت بتاريخ 31/3/1998 وتأجلت لأن هناك مساعي للتسوية أكثر من مرة ثم أجل السماع لإحضار مترجم  ثم طلب الادعاء التأجيل  لتسجيل  تسوية  توصل إليها أطراف الدعوى  ثم التأجيل لجلسة أخرى وثالثة وعندما فشلت مساعي التسوية وفي الجلسة التي حددت للسماع رفضت المحكمة الجزئية  اعتماد مندوب الطاعنة بحجة أنه لا يحمل تفويضاً منها وأمرت بإلزام الدفاع بإحضار تفويض بتمثيل  المدعى عليها وفي الجلسة التي حددتها  أيضاً رفضت التفويض  الذي قدم وأمرت بتقديم تفويض وفقاً لشكل  حددته وعادت وأجلت  السماع لعذر قبلته  ثم قبلت التأجيل بناءً على طلب  الأطراف  لسداد المبلغ المتفق عليه كتسوية وحددت جلسة 6/12/1998م للتسوية  النهائية أو سماع قضية الدفاع كامل

وفي هذه الجلسة طلب الدفاع إمهاله لمد أسبوع  لتأخر وصول التحويل المالي وطلب الادعاء إصدار حكم بموجب الماد 66 من قانون الإجراءات المدنية وباشر إجراءات هذه الجلسة  قاضي آخر  أمر بوضع الأوراق أمام القاضي المختص  الذي أصدر الحكم المطعون فيه  فهل الأمر  بقفل قضية الدفاع وإصدار حكم  بموجب المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية هو الأمر المناسب

في تقديرنا أن الحكم أو أي أمر بموجب المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية يجب ألا يصدر بصورة تلقائية بالاستجابة للطلب بإصدار حكم  ولدى المحكمة من السلطات ما يمكنها من إصدار أي أمر يحقق العدالة  ويمنع من الإضرار  بالطرف الآخر ويجب النظر إلى طبيعة الدعوى والنزاع فيها والبينة التي قدمت والتي سوف تقدم والفرص التي أتيحت لأطراف الدعوى كل لتقديم بينته ومدى انتظام الأطراف في حضور الجلسات  التي حددت  وأسباب التأجيل من جلسة لأخرى  والجلسات التي أجلت بأمر من المحكمة الخاصة إذا كانت متعلقة بمسائل إجرائية  ومن رصدنا هذا للجلسات  يبدو واضحاً أن بعضها كان بناء على طلب الادعاء وبعضها  بناءً على طلب الدفاع وبعضها لإحضار مترجم وأكثر من تأجيل لإحضار تفويض موثق

ومن ناحية أخرى  التأجيل من جلسة لأخرى بناءً على طلب طرف يعني قبول المحكمة لأسباب وأنه كان مقنعاً للمحكمة وبالتالي لا يجب أن يوضع –وحده- في الاعتبار كحجة  لعدم جدية من طالب التأجيل

ولما كانت هذه الدعوى  ذات طبيعة  يستدعي الفصل العادل فيها سماع بينات الادعاء والدفاع فضلاً عن  اشتمالها  على دعوى  فرعية ونواح فنية متعلقة بإنجاز عمل فني أنجز بعضه ولم ينجز  البعض الآخر وتقييم  هذا وذاك نرى أن الأمر  بقفل  قضية الدفاع وإصدار  حكم بموجب المادة 66 لم يكن بالأمر المناسب الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه ولا نرى مسوغاً لمناقشة أسباب الطعن  الأخرى بحسبان أن ذلك أمر سابق لأوانه ما دام الحكم قد ألغي على أن نأمر بإعادة الأوراق للمحكمة الجزئية لسماع قضية الدفاع أعجل ما تيسر مع إلزام الطاعنة بتقديم شهودها في الجلسة التي تحددها المحكمة  لسماع قضية الدفاع

القاضي : محجوب الأمين الفكي

التاريخ 29/9/1999م

القاضي: محمد صالح علي                      

القاضي : جعفر صالح محمد

▸ شركة بنفسج فارس العالمية //ضد//عبد المجيد عثمان فوق شركة فالكون للملاحة //ضد//أحمد موسى محمد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. شركة بي-تي - جي //ضد//لطفي محمد الأمين

شركة بي-تي - جي //ضد//لطفي محمد الأمين

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/محجوب الأمين الفكي            قاضي المحكمة العليا          رئيساً

سعادة السيد/جعفر صالح محمد                قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد/محمد صالح علي                 قاضي المحكمة العليا         عضواً

الأطراف:

شركة بي-تي - جي           طاعنة

//ضد//

لطفي محمد الأمين       مطعون ضده

النمرة :م ع /ط م /751/1999م

قانون الإجراءات المدنية –ضوابط إصدار الحكم بموجب المادة 66

الحكم أو أي أمر بموجب المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية يجب ألا يصدر  بصورة تلقائية  بالاستجابة  للطلب بإصدار حكم ولدى المحكمة  من السلطات  ما يمكنها  من إصدار أي أمر يحقق  العدالة ويمنع الإضرار بالطرف الآخر  ويجب النظر إلى طبيعة الدعوى  والنزاع فيها والبينة التي قدمت  والتي سوف  تقدم والفرص التي أتيحت لأطراف الدعوى  كل لتقديم بينة ومدى انتظام الطرف  في حضور الجلسات التي حددت وأسباب التأجيل من جلسة لأخرى والجلسات التي أجلت بأمر من المحكمة  خاصة إذا كانت متعلقة بمسائل إجرائية

التأجيل من جلسة على أخرى  بناءً على طلب طرف  يعني قبول المحكمة لأسبابه وأنه كان مقنعاً للمحكمة وبالتالي لا يجب أن يوضع – وحده- في الاعتبار كحجة  لعدم جدية طلب التأجيل

المحامون :

الأستاذ/ عبد الله حسن عثمان                                 عن الطاعنة

الأستاذة / إيمان السيد احمد                                   عن المطعون ضده

الحكم

هذا طعن بالنقض في مواجهة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الخرطوم والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة الخرطوم الجزئية بموجب المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية

نيابة عن الطاعن تقدم بهذا الطعن الأستاذ عبد الله حسن عثمان بتاريخ 18/8/1999م قبلناه شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني وأمرنا بإعلان المطعون ضده للرد على الطعن فتمسك  فيما أبداه من أسباب بصحة الحكم المطعون فيه

وقائع الدعوى موضوع الطعن محصلتها أن المطعون ضده ادعى أن الطاعنة تعاقدت معه بوصفه الشركة التي تقوم بإعادة تأهيل الفندق الكبير الخرطوم وذلك للقيام بأعمال البوابات والطلاء لمساحة 65 ألف متر مربع بسعر 4200جنيه -للمتر المربع- بالنسبة للجدران و 4300جنيه للسقوفات وأيضاً لتشييد بوابة خارجية من الناحية الشمالية للفندق

بعد بدء العمل تم إيقافه في 29/4/1997 م وقامت المدعى عليها بحجز معداته وباستعمال المواد المتبقية دون وجه حق

طالب المدعي في الدعوى بالحكم له بمبلغ 6364225 جنيه  ما تبقى من إنشاء المدخل الخارجي للفندق بالإضافة للمواد الإنشائية المتبقية له  بالموقع وبمبلغ 17088312 جنيه متبقي أعمال النقاشة وبمبلغ 28933062 جنيه كتعويض عن توقفه من أعمال النقاشة وحجز معداته أصدرت المحكمة الجزئية حكمها بموجب المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية وقضى في منطوقه بأن تدفع الطاعنة للمدعي مبلغ 4000000جنيه ما تبقى له من مبالغ مستحقة لأعمال بناء المدخل الخارجي لفندق ولمواد الإنشاء وبمبلغ 17088312 جنيه ما تبقى له من أعمال النقاشة ومبلغ 10000000 جنيه تعويض عن توقفه عن أعمال النقاشة وعن حجز معداته وعلى أن يتحمل الطاعن رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة

أسس الطعن على الآتي :

1- أن الأمر بحجز الدعوى للحكم بموجب المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية  لم يكن بالأمر المناسب وفقاً لما تم في جلسات السماع

2- مخالفة عقد  المقاولة غير المكتوب لنص المادة 280/1 من قانون المعاملات المدنية يستوجب بطلانه ولا يستحق المطعون ضده أي تعويض وفقاً لنصوص المواد 164و 165من قانون المعاملات المدنية ووجه الخطأ في حكم المحكمة الجزئية أنها قضت بالتعويض على أساس وجود عقد صحيح

موضوعاً إذا تتبعنا الجلسات التي حددتها المحكمة الجزئية لسماع قضية الدفاع  نجد أن الجلسة الأولى  كانت بتاريخ 31/3/1998 وتأجلت لأن هناك مساعي للتسوية أكثر من مرة ثم أجل السماع لإحضار مترجم  ثم طلب الادعاء التأجيل  لتسجيل  تسوية  توصل إليها أطراف الدعوى  ثم التأجيل لجلسة أخرى وثالثة وعندما فشلت مساعي التسوية وفي الجلسة التي حددت للسماع رفضت المحكمة الجزئية  اعتماد مندوب الطاعنة بحجة أنه لا يحمل تفويضاً منها وأمرت بإلزام الدفاع بإحضار تفويض بتمثيل  المدعى عليها وفي الجلسة التي حددتها  أيضاً رفضت التفويض  الذي قدم وأمرت بتقديم تفويض وفقاً لشكل  حددته وعادت وأجلت  السماع لعذر قبلته  ثم قبلت التأجيل بناءً على طلب  الأطراف  لسداد المبلغ المتفق عليه كتسوية وحددت جلسة 6/12/1998م للتسوية  النهائية أو سماع قضية الدفاع كامل

وفي هذه الجلسة طلب الدفاع إمهاله لمد أسبوع  لتأخر وصول التحويل المالي وطلب الادعاء إصدار حكم بموجب الماد 66 من قانون الإجراءات المدنية وباشر إجراءات هذه الجلسة  قاضي آخر  أمر بوضع الأوراق أمام القاضي المختص  الذي أصدر الحكم المطعون فيه  فهل الأمر  بقفل قضية الدفاع وإصدار حكم  بموجب المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية هو الأمر المناسب

في تقديرنا أن الحكم أو أي أمر بموجب المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية يجب ألا يصدر بصورة تلقائية بالاستجابة للطلب بإصدار حكم  ولدى المحكمة من السلطات ما يمكنها من إصدار أي أمر يحقق العدالة  ويمنع من الإضرار  بالطرف الآخر ويجب النظر إلى طبيعة الدعوى والنزاع فيها والبينة التي قدمت والتي سوف تقدم والفرص التي أتيحت لأطراف الدعوى كل لتقديم بينته ومدى انتظام الأطراف في حضور الجلسات  التي حددت  وأسباب التأجيل من جلسة لأخرى  والجلسات التي أجلت بأمر من المحكمة الخاصة إذا كانت متعلقة بمسائل إجرائية  ومن رصدنا هذا للجلسات  يبدو واضحاً أن بعضها كان بناء على طلب الادعاء وبعضها  بناءً على طلب الدفاع وبعضها لإحضار مترجم وأكثر من تأجيل لإحضار تفويض موثق

ومن ناحية أخرى  التأجيل من جلسة لأخرى بناءً على طلب طرف يعني قبول المحكمة لأسباب وأنه كان مقنعاً للمحكمة وبالتالي لا يجب أن يوضع –وحده- في الاعتبار كحجة  لعدم جدية من طالب التأجيل

ولما كانت هذه الدعوى  ذات طبيعة  يستدعي الفصل العادل فيها سماع بينات الادعاء والدفاع فضلاً عن  اشتمالها  على دعوى  فرعية ونواح فنية متعلقة بإنجاز عمل فني أنجز بعضه ولم ينجز  البعض الآخر وتقييم  هذا وذاك نرى أن الأمر  بقفل  قضية الدفاع وإصدار  حكم بموجب المادة 66 لم يكن بالأمر المناسب الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه ولا نرى مسوغاً لمناقشة أسباب الطعن  الأخرى بحسبان أن ذلك أمر سابق لأوانه ما دام الحكم قد ألغي على أن نأمر بإعادة الأوراق للمحكمة الجزئية لسماع قضية الدفاع أعجل ما تيسر مع إلزام الطاعنة بتقديم شهودها في الجلسة التي تحددها المحكمة  لسماع قضية الدفاع

القاضي : محجوب الأمين الفكي

التاريخ 29/9/1999م

القاضي: محمد صالح علي                      

القاضي : جعفر صالح محمد

▸ شركة بنفسج فارس العالمية //ضد//عبد المجيد عثمان فوق شركة فالكون للملاحة //ضد//أحمد موسى محمد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1999
  4. شركة بي-تي - جي //ضد//لطفي محمد الأمين

شركة بي-تي - جي //ضد//لطفي محمد الأمين

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/محجوب الأمين الفكي            قاضي المحكمة العليا          رئيساً

سعادة السيد/جعفر صالح محمد                قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد/محمد صالح علي                 قاضي المحكمة العليا         عضواً

الأطراف:

شركة بي-تي - جي           طاعنة

//ضد//

لطفي محمد الأمين       مطعون ضده

النمرة :م ع /ط م /751/1999م

قانون الإجراءات المدنية –ضوابط إصدار الحكم بموجب المادة 66

الحكم أو أي أمر بموجب المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية يجب ألا يصدر  بصورة تلقائية  بالاستجابة  للطلب بإصدار حكم ولدى المحكمة  من السلطات  ما يمكنها  من إصدار أي أمر يحقق  العدالة ويمنع الإضرار بالطرف الآخر  ويجب النظر إلى طبيعة الدعوى  والنزاع فيها والبينة التي قدمت  والتي سوف  تقدم والفرص التي أتيحت لأطراف الدعوى  كل لتقديم بينة ومدى انتظام الطرف  في حضور الجلسات التي حددت وأسباب التأجيل من جلسة لأخرى والجلسات التي أجلت بأمر من المحكمة  خاصة إذا كانت متعلقة بمسائل إجرائية

التأجيل من جلسة على أخرى  بناءً على طلب طرف  يعني قبول المحكمة لأسبابه وأنه كان مقنعاً للمحكمة وبالتالي لا يجب أن يوضع – وحده- في الاعتبار كحجة  لعدم جدية طلب التأجيل

المحامون :

الأستاذ/ عبد الله حسن عثمان                                 عن الطاعنة

الأستاذة / إيمان السيد احمد                                   عن المطعون ضده

الحكم

هذا طعن بالنقض في مواجهة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الخرطوم والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة الخرطوم الجزئية بموجب المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية

نيابة عن الطاعن تقدم بهذا الطعن الأستاذ عبد الله حسن عثمان بتاريخ 18/8/1999م قبلناه شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني وأمرنا بإعلان المطعون ضده للرد على الطعن فتمسك  فيما أبداه من أسباب بصحة الحكم المطعون فيه

وقائع الدعوى موضوع الطعن محصلتها أن المطعون ضده ادعى أن الطاعنة تعاقدت معه بوصفه الشركة التي تقوم بإعادة تأهيل الفندق الكبير الخرطوم وذلك للقيام بأعمال البوابات والطلاء لمساحة 65 ألف متر مربع بسعر 4200جنيه -للمتر المربع- بالنسبة للجدران و 4300جنيه للسقوفات وأيضاً لتشييد بوابة خارجية من الناحية الشمالية للفندق

بعد بدء العمل تم إيقافه في 29/4/1997 م وقامت المدعى عليها بحجز معداته وباستعمال المواد المتبقية دون وجه حق

طالب المدعي في الدعوى بالحكم له بمبلغ 6364225 جنيه  ما تبقى من إنشاء المدخل الخارجي للفندق بالإضافة للمواد الإنشائية المتبقية له  بالموقع وبمبلغ 17088312 جنيه متبقي أعمال النقاشة وبمبلغ 28933062 جنيه كتعويض عن توقفه من أعمال النقاشة وحجز معداته أصدرت المحكمة الجزئية حكمها بموجب المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية وقضى في منطوقه بأن تدفع الطاعنة للمدعي مبلغ 4000000جنيه ما تبقى له من مبالغ مستحقة لأعمال بناء المدخل الخارجي لفندق ولمواد الإنشاء وبمبلغ 17088312 جنيه ما تبقى له من أعمال النقاشة ومبلغ 10000000 جنيه تعويض عن توقفه عن أعمال النقاشة وعن حجز معداته وعلى أن يتحمل الطاعن رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة

أسس الطعن على الآتي :

1- أن الأمر بحجز الدعوى للحكم بموجب المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية  لم يكن بالأمر المناسب وفقاً لما تم في جلسات السماع

2- مخالفة عقد  المقاولة غير المكتوب لنص المادة 280/1 من قانون المعاملات المدنية يستوجب بطلانه ولا يستحق المطعون ضده أي تعويض وفقاً لنصوص المواد 164و 165من قانون المعاملات المدنية ووجه الخطأ في حكم المحكمة الجزئية أنها قضت بالتعويض على أساس وجود عقد صحيح

موضوعاً إذا تتبعنا الجلسات التي حددتها المحكمة الجزئية لسماع قضية الدفاع  نجد أن الجلسة الأولى  كانت بتاريخ 31/3/1998 وتأجلت لأن هناك مساعي للتسوية أكثر من مرة ثم أجل السماع لإحضار مترجم  ثم طلب الادعاء التأجيل  لتسجيل  تسوية  توصل إليها أطراف الدعوى  ثم التأجيل لجلسة أخرى وثالثة وعندما فشلت مساعي التسوية وفي الجلسة التي حددت للسماع رفضت المحكمة الجزئية  اعتماد مندوب الطاعنة بحجة أنه لا يحمل تفويضاً منها وأمرت بإلزام الدفاع بإحضار تفويض بتمثيل  المدعى عليها وفي الجلسة التي حددتها  أيضاً رفضت التفويض  الذي قدم وأمرت بتقديم تفويض وفقاً لشكل  حددته وعادت وأجلت  السماع لعذر قبلته  ثم قبلت التأجيل بناءً على طلب  الأطراف  لسداد المبلغ المتفق عليه كتسوية وحددت جلسة 6/12/1998م للتسوية  النهائية أو سماع قضية الدفاع كامل

وفي هذه الجلسة طلب الدفاع إمهاله لمد أسبوع  لتأخر وصول التحويل المالي وطلب الادعاء إصدار حكم بموجب الماد 66 من قانون الإجراءات المدنية وباشر إجراءات هذه الجلسة  قاضي آخر  أمر بوضع الأوراق أمام القاضي المختص  الذي أصدر الحكم المطعون فيه  فهل الأمر  بقفل قضية الدفاع وإصدار حكم  بموجب المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية هو الأمر المناسب

في تقديرنا أن الحكم أو أي أمر بموجب المادة 66 من قانون الإجراءات المدنية يجب ألا يصدر بصورة تلقائية بالاستجابة للطلب بإصدار حكم  ولدى المحكمة من السلطات ما يمكنها من إصدار أي أمر يحقق العدالة  ويمنع من الإضرار  بالطرف الآخر ويجب النظر إلى طبيعة الدعوى والنزاع فيها والبينة التي قدمت والتي سوف تقدم والفرص التي أتيحت لأطراف الدعوى كل لتقديم بينته ومدى انتظام الأطراف في حضور الجلسات  التي حددت  وأسباب التأجيل من جلسة لأخرى  والجلسات التي أجلت بأمر من المحكمة الخاصة إذا كانت متعلقة بمسائل إجرائية  ومن رصدنا هذا للجلسات  يبدو واضحاً أن بعضها كان بناء على طلب الادعاء وبعضها  بناءً على طلب الدفاع وبعضها لإحضار مترجم وأكثر من تأجيل لإحضار تفويض موثق

ومن ناحية أخرى  التأجيل من جلسة لأخرى بناءً على طلب طرف يعني قبول المحكمة لأسباب وأنه كان مقنعاً للمحكمة وبالتالي لا يجب أن يوضع –وحده- في الاعتبار كحجة  لعدم جدية من طالب التأجيل

ولما كانت هذه الدعوى  ذات طبيعة  يستدعي الفصل العادل فيها سماع بينات الادعاء والدفاع فضلاً عن  اشتمالها  على دعوى  فرعية ونواح فنية متعلقة بإنجاز عمل فني أنجز بعضه ولم ينجز  البعض الآخر وتقييم  هذا وذاك نرى أن الأمر  بقفل  قضية الدفاع وإصدار  حكم بموجب المادة 66 لم يكن بالأمر المناسب الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه ولا نرى مسوغاً لمناقشة أسباب الطعن  الأخرى بحسبان أن ذلك أمر سابق لأوانه ما دام الحكم قد ألغي على أن نأمر بإعادة الأوراق للمحكمة الجزئية لسماع قضية الدفاع أعجل ما تيسر مع إلزام الطاعنة بتقديم شهودها في الجلسة التي تحددها المحكمة  لسماع قضية الدفاع

القاضي : محجوب الأمين الفكي

التاريخ 29/9/1999م

القاضي: محمد صالح علي                      

القاضي : جعفر صالح محمد

▸ شركة بنفسج فارس العالمية //ضد//عبد المجيد عثمان فوق شركة فالكون للملاحة //ضد//أحمد موسى محمد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©