تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. شركة الرينبو المحدودة المستأنف / ضد / مصطفي عبد الحميد أبو العز المستأنف ضده

شركة الرينبو المحدودة المستأنف / ضد / مصطفي عبد الحميد أبو العز المستأنف ضده

محكمة الاستئناف

شركة الرينبو المحدودة                        المستأنف

/ ضد /

مصطفي عبد الحميد أبو العز               المستأنف ضده

النمرة : م أ / أ س م / 509 / 1984

المبادئ:

قانون الشركات لسنة 1925 الاجتماع العام General Meeting  - صحة انعقاده – المادة 74 (1)

قانون الشركات سنة 1925 : القرار الخاص أو فوق العادة- الأغلبية المطلوبة لإصدار أي منهما – المادة 74 (1)

قانون الشركات سنة 1925 : الإعلان (( Notice  للجمعية العمومية للمساهمين – عدم تحديد نوع القرار المراد اتخاذه في الإعلان – آثاره

1- صحة الاجتماع العام ( General Meeting)  لا يحددها بالضرورة اجتماع جميع المساهمين أو الحضور نسبة تعادل أغلبية مجموع المساهمين بل تحددها نسبة الحاضرين للاجتماع فقط – المادة 74 (1) من قانون الشركات سنة 1925

2- أغلبية الثلاث أرباع المطلوبة لاتخاذ القرار فوق العادة أو القرار الخاص في الاجتماع فوق العادة هي من نسبة الأسهم الحاضرة وليس من نسبة جميع المساهمين

3- المفروض أن ينص الإعلان صراحة على أنه إعلان (لاتخاذ قرار فوق العادة) ولا يكفي أن ينص على أنه لاتخاذ قرار غير محدد النوع – وذلك حتى يتمكن المساهم المعلن من معرفة كنه ما سيحضر لإجازته وليقرر الحضور من عدمه على هدى وبينة من أمره

4- عدم ذكر صفة القرار ليس بالأمر الشكلي الذي يمكن تجاوزة – ولهذا يعد مخالفة لنص المادة 74 (1) من قانون الشركات سنة 1925 ويترتب  على ذلك بطلان جميع الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع المعلن

رأي عابر:

تكون المصلحة في التقاضي لأي مساهم في التظلم ضد أي قرار أجيز بنسبة تخالف ما نص عليه القانون أو لوائح الشركة ينطوي على مخالفة للقانون أو لوائح الشركة

ملحوظة المحرر:

1- المادة69(1) من قانون الشركات الإنجليزي سنة 1908 طرأ عليها تعديل في السنوات اللاحقة حيث عدلت تعديلاً جوهرياً ( راجع الحكم) و أصبحت تقابل المادة 141 من قانون الشركات الإنجليزي سنة 1948 تقابل المادة 74 (1) من قانون الشركات سنة 1925 المادة 69 (1) من قانون سنة 1908 ولقد ظلت دون تعديل كما حدث بالنسبة للنص الإنجليزي

2- لا يجوز لغير الشركة رفع أي دعوى لمصلحة أو ضد الشركة إلا الشركة نفسها – عملاً بالمبدأ الذي أرسته سابقة Foss v Harbottle ولهذه القاعدة استثناءات كثيرة ما جاء في  سابقة Baillie v ORIENTL Telegraph Co Ltd ( 1915) l ch 503 )

هذه السابقة تعطي الحق لأي مساهم في رفع دعوى ضد الشركة لمنعها من اتخاذ أي قرار خاص دون اتخاذ الإجراءات الصحيحة الواجبة حيال الإعلان – من هنا فأن للمساهم الحق والمصلحة في رفع الدعوى استناداً إلي هذه السابقة لمنع الشركة من اتخاذ أي إجراء إذا لم تتبع القواعد الخاصة بالإعلان (Notice) وفقاً لمقتضيات المادة 74 (1) من قانون الشركات سنة 1925

المحامون :

الأستاذ / يوسف أحمد عثمان عن المستأنف

الأستاذ / ميرغني النصري عن المستأنف ضده

الحكم:

التاريخ : 30/4/1406 هـ

الموافق : 10/1/1986م

القاضي : عبد الرؤوف ملاسى

يستأنف المحامى الأستاذ/ عمر عبد العاطى عن المدعى عليها (المحكوم ضده) ف ق م/2/81 والقاضي القرار فيها في 11/ مايو 1984م بإلغاء قرار الجمعية العمومية للشركة والصادر في 15/9/81 والخاص بتعديل لائحة الشركة بإضافة فقرة تعطي الجمعية العمومية الحق في فصل أي عضو يثبت أنه تصرف تصرفاً فاحشاً أو جنائياً يضر بمكانة الشركة وبيع أسهمه ويدور محور الطلب في النقاط التالية :

1- أخطأت محكمة المديرية بحري في تفسير م 74 (1) من قانون الشركات سنة 1925 فالمحكمة توصلت إلي أن الأغلبية المطلوبة في هذه المادة ( هي أغلبية ثلاثة أرباع من لهم حق التصويت) وتجاهلت المحكمة عجز المادة الذي ينص صراحة على لفظ ( والحاضرين) فالنص يتحدث عن الأغلبية المطلوبة لإصدار القرارات غير العادية ويختلف عن الأغلبية المطلوبة لإصدار القرارات العادية( وهي الأغلبية العادية للحاضرين ممن لهم حق التصويت ) أما الأغلبية للقرارات غير العادية (فهي أغلبية ثلاثة أرباع من لهم حق التصويت من الحاضرين ) أي الموجودين بالاجتماع

2- أخطأت محكمة المديرية في وضعها صيغة السؤال عند النقاش بصيغة (هل حصل القرار المطعون في صحته على أغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء الذين يحق لهم التصويت ؟ وكان المفروض أن يكون التساؤل في صيغة (هل حصل القرار على ثلاثة أرباع الأعضاء الذين لهم حق التصويت والحاضرين بأشخاصهم ؟؟

ومن ثم فالواضح أن القرار الصادر قد نال بلا جدال ¾   الأعضاء الحاضرين ممن لهم حق التصويت فقد صوت للقرار بموجب م 51 من لوائح الشركة (والتي تعطي كل مساهم صوت واحد في حالة التصويت برفع الأيدي ) تسعة مساهمين من عدد اثني عشر مساهم

3- قرار المحكمة القاضي بأن الإعلان الموجه لعقد اجتماع 15/9/1981 كان إعلاناً معيباً بسبب عدم النص فيه أنه اجتماع لاتخاذ( قرار فوق العادة) لا يستند إلي القانون أو الوقع فقد كانت نقطة النزاع المحددة بصيغة (هل كان الإعلان الموجه لعقد الاجتماع في 15/9/1981 إعلاناً معيناً بسبب عدم النص فيه بأنه إعلان فوق العادة) إلا أن المحكمة عند مناقشتها في الحكم صاغتها بالألفاظ (هل الإعلان لاتخاذ قرار فوق العادة) ورغم ذلك التعديل أخطأت المحكمة في تقييم (مستند الإعلان المقدم) فقد قررت وجوب النص في الإعلان على نوع أو هوية القرار المراد الدعوة للاجتماع من اجله لان تحديد نوع الإعلان ليس بالأمر الشكلي الذي يمكن تجاوزه لان الغرض من الإعلان إحاطة المساهمين بنوعية القرار حتى يحضروا للاجتماع وهم على علم تام ودراية تامة بما يراد اتخاذه) ثم رغم ذلك القول رفضت المحكمة صحة الإعلان مع أن مستند الإعلان ذكر فيه أنه (دعوة لانعقاد جمعية عمومية وفوق العادة) وأيضا ورد في الإعلان (نص التعديل المراد أضافته لنظام الشركة أساسي) والذي نفى المفاجاة وعم دورية الاعضاءالذى زكرته المحكمة كمبرر للقول بعدم صحة الاعلان

4-     لم تتعرض محكمة المديرية في قرارها ونقاشها لنص م 48 من نظام الشركة والذي ينص على ( أن إعلان نتيجة التصويت بواسطة رئيس الاجتماع وتوقيعه عليها يصير دليلاً نهائياً على تلك النتيجة دون إثبات تفاصيل الأصوات),

5- لم يتقدم المدعى في (الدعوى) بأي سبب يبين فيه مصلحته في عدم إجازة التعديل المتعلق بالمحافظة على سمعة وأموال الشركة

( ويطلب من محصلة طلبه إلغاء قرار محكمة المديرية)

ومن وجهة أخرى يعقب المحامي الأستاذ/ ميرغني النصرى عن المستأنف ضده بالآتي

1- المستأنف ضده ( المدعى مؤسس ومساهم في الشركة المستأنفة بنسبة 175 % من الأسهم وقد أجيز قرار التعديل الذي رفعت الدعوى لإلغائه في غياب المستأنف ضده ممثل الحكومة التي تملك 10% من الأسهم وبالتالي أجيز رغم عدم حضور تصويت 275 % (من أصوات من لهم حق التصويت)

2- القرار الصادر من الجمعية بالتعديل جاء مخالفاً لنص م (74) من قانون الشركات لما يلي :

(أ‌) يعتبر القرار غير عادى إذا أقرت أغلبية لا تقل عن ¾ الذين لهم حق التصويت والحاضرين بأشخاصهم أي أن يصوت 75% من أصحاب الأسهم الذين لهم حق التصويت وقد اشترط القانون على هذه النسبة العالية لأنه أغلبية الإرادة الجماعية للمساهمين

(ب‌)       إنعدم النصاب القانوني لإجازة قرار التعديل (القرار فوق العادة) حيث صوت للقرار 735 % ممن لهم حق التصويت وهو أقل من النسبة التي نصت عليها م (74) لأن المستأنف والحكومة يملكون 275 % ولم يصوتوا لهذا القرار وبذلك إنعدم النصاب

(ت‌)       حق التصويت يكون (لمن لهم حق التصويت حاضرين الاجتماع أما بأشخاصهم أو بواسطة وكلاء عنهم ولا يجوز التصويت بالمراسلة برقياً أو بتسليم رأي مكتوب ولفظ (الحاضرين ) يعني التمييز بين الحاضرين بأنفسهم والحاضرين بالوكالة وليس مجرد الحضور

3- المفروض أن يكتب في الإعلان للاجتماع فوق العادة ( أن الاجتماع مخصص لاتخاذ قرار فوق العادة ولان مثل هذا القرار (هو تعديل للنظام الأساسي أو زيادة رأس المال أو تصنيف الأسهم مما يؤثر في الحالة الأساسية والتكوينية للشركة ولذلك اشترط القانون (تنبيه المساهمين وتهيأتهم مسبقاً) قبل الحضور للاجتماع والإعلان الصادر لم ينص على أن الاجتماع غير العادي كان (لاتخاذ قرار فوق العادة) وجاء الإعلان خالي (من هذه العبارة) وبالتالي يكون القرار الصادر باطلاً لمخالفة الإعلان لشروط المادة 74(1) من قانون الشركات سنة 1925 وبالتالي كان قرار المحكمة المدعوم بمرجع ثقة قرار صحيح

4- تنص م (40) من (نظام الشركة الأساسي) على أن يكون الاجتماع قبل (14) يوماً على الأقل باستثناء يوم (الأرسال للإعلان) أو (اليوم المفترض فيه إرساله) ولم تثبت الشركة ( أو تحدد اليوم الذي تم فيه إرسال الإعلان حتى يمكن تحديد أو حساب مدة أل 14 يوماً التي نصت عليها المادة لتأكيد صحة الإعلان للاجتماع

ومن مجمل رده يطلب تأييد قرار القاضي بعدم صحة الإعلان للاجتماع وعدم صحة التصويت بنسبة 75% من أصحاب الحق في التصويت من المساهمين

وفي تقديري أن الطلب بتعين الفصل فيه على النحو التالي:

أولاً :

قبل البدء في المناقشة أري ضرورة تحديد الأسباب التي استند عليها قرار المحكمة بالنسبة للنقاط موضوع الطلب واحددها في الآتي :

1- بالنسبة لماهية الأغلبية المطلوبة لاتخاذ (قرار فوق العادة) وفقاً لنص م 74(1) من قانون الشركات لسنة 1925 قررت المحكمة الآتي :

(أ‌) نص م 74 (1) واضح ويشير بجلاء إلي أن الأغلبية المطلوبة (لاستصدار  القرار غير العادي) هي أغلبية ثلاث أرباع (¾) الأعضاء الذين لهم (حق التصويت) وليس ثلاث أرباع( ¾ ) من لهم حق التصويت من الحاضرين

(ب‌)   الغرض من النسبة العالية في الأصوات لاتخاذ القرار علته أن القرار (سيحدث تعديلاً أساسياً في نظام الشركة إذا تمت أجازته) وبالتالي فالأمر يقتضي أن يعكس القرار الإرادة الجماعية للمساهمين ومن ثم فنسبة الأصوات( ¾ تكون من مجموع المساهمين ) وليس من (المساهمين الذين يتاح لهم فرصة حضور اجتماع الجمعية العمومية)

(ج)  حيث ان أغلبية المطلوبة ¾ الأصوات هي من (مجموع أصوات المساهمين أصحاب الحق في التصويت وليس من مجموع الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية فأن القرار الصادر قد حاز على نسبة 735 % الأصوات المطلوبة قانوناً لأن المدعى الذي يملك 175% من الأسهم وا  لحكومة التي تملك 10% من الأسهم لم يصوتا للقرار

2- بالنسبة لاستيفاء الإعلان للشروط المطلوبة للدعوى لانعقاد جمعية عمومية فوق العادة قررت المحكمة الآتي :

(أ‌) مجرد الذكر أن إعلان (لاجتماع فوق العادة) لا يكفي لصحة الإعلان

(ب‌)   نص المادة 74(1) يوجب أن يكتب في الإعلان أن الاجتماع (مخصص لاتخاذ قرار فوق العادة) يشير إلي المرجع (شارلي أرث وكين( قانون الشركات الطبعة العاشرة ص 287 والتي تقول :

The  notice of a special resolution or of an extraordinary resolution must specify the intention to propose the resolution as a special resolution or an extraordinary resolution as the case  might be            

والتي تقول ترجمتها ( الإعلان لقرار خاص أو لاتخاذ قرار غير عادى توجب أن ينص على أن الغرض من الإعلان إصدار القرار كقرار خاص أو قرار غير عادي حسب الحالة المطلوبة)

(أ‌)   لم ينص الإعلان الخاص بالدعوى لاجتماع الجمعية العمومية للشركة في 15 سبتمبر على أن القرار المراد اتخاذه (سيكون قراراً فوق العادة) وبالتالي كان الإعلان مخالفاً مخالفة واضحة لمقتضيات المادة 74(1) من قانون الشركات لسنة 1925

(ب‌)   وجوب النص في الإعلان على (هوية أو نوع القرار أن كان خاصاً أو فوق العادة) ليس مجرد شرط شكلي يمكن تجاوزه لأن الغرض من القرار إحداث تعديل جوهري في نظام الشركة ويتعين بالضرورة إحاطة المساهمين علماً بنوعية القرار المراد اتخاذه حتى يحضروا للاجتماع وهم على علم تام ودراية تامة وبالتالي فالشرط بالنص على هوية القرار شرط وجوبي لصحة الاجتماع وقرار الجمعية العمومية

(ت‌)   تاريخ الإعلان لا يخالف نص م (40) من النظام الأساسي للشركة لأن الإرسال كان في 1/9/1981 أي بعد 14 يوماً من الاجتماع كما أنه يجوز أن تكون مدة الإعلان 7 أيام في حالة تواجد المساهمين في الخرطوم

وتلخص المحكمة من قرارها إلي أن القرار الصادر بتعديل اللوائح بإضافة فقرة ثامنة تعطي الجمعية العمومية حق فصل أي عضو يثبت أن تصرف تصرفاً فاحشاً أو جنائياً يضر بمكانة الشركة قرار باطل يتعين نقضه أو إخطار مسجل الشركات بذلك

ثانياً :

وعلى ضوء الرد السالف لقرار المحكمة أقرر الآتي :

1- بالنسبة لما قررته المحكمة حول الأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرار فوق العادة وفقاً لنص م 74(1) من قانون الشركات لسنة 1925 أجدني مخالف للمحكمة في الرأي ولما يلي من أسباب :

1- الشركة المستأنفة شركة خاصة محدودة بالأسهم وفقاً لعقد التأسيس ولا خلاف في أن نص م 74(1) حدد الأسس التي تحدد الأغلبية المطلوبة في الأصوات لاتخاذ قرار خاص أو قرار فوق العادة وما يهمنا هنا هو ( الأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرار فوق العادة في اجتماع جمعية عمومية فوق العادة

2- تنص المادة م 74(1) على الآتي: يعتبر القرار (غير عادي) إذا أقرته (أغلبية) (لا تقل) عن ثلاث أرباع الأعضاء الذين لهم حق التصويت ( والحاضرين بأشخاصهم أو بوكلائهم) والواضح أن المحكمة قد فسرت النص تفسيراً يخالف (صراحة النص) بحيث قررت أن النص يعني ( أصوات مجموع المساهمين- خطورة القرار وأهميته) وليس ( أصوات مجموع الحاضرين اجتماع الجمعية العمومية غير العادي) وهذا مخالف لصريح النص الذي ورد في آخره لفظ ( والحاضرين بأشخاصهم أو بوكلائهم) وأشير هنا للنص الإنجليزي لتأكيد نفس المعني:

Aresolution shall be an extraordinary resolution when in has been passed bay majority of not less than three fourth of such members entitled to vote as are present in person or py proxy (where proxies are allowed) at a general meeting  

فالسؤال المفترض من النص حالتين:

(أ‌) أما أن يكون المقصود : هو اتخاذ القرار بحضور جميع المساهمين الذين لهم حق التصويت (سواء كان الحضور شخصياً أو بالوكالة أن سمح بها ) وهنا إذا أخذنا بهذا الفهم نكون قد اتفقنا مع ما ذهبت إليه المحكمة ويفهم منه بالتبعية ( أنه إذا لم يحضر الجميع يكون القرار باطلاً ¾ الأصوات لم تكن من نسبة (جميع المساهمين)

(ب‌)   وأما أن يكون المقصود : هو اتخاذ القرار من مجموع الذين حضروا والذين لهم حق التصويت بمعني أن لفظ مجموع أو أغلبية الحاضرين وليس أغلبية جميع المساهمين (الحاضرين وغير الحاضرين)

     وبالنظر الدقيق ومع تقديري لتبرير الذي ساقته المحكمة للأخذ بالافتراض من حيث خطورة المراد اتخاذه ويتطلب إرادة الجماعية لجميع المساهمين اجدني متفقاً مع الافتراض الثاني (ب) لأنه يتفق ومنطوق المادة 74(1) الصريح والواضح في لفظ ( والحاضرين بأشخاصهم أو بوكلائهم في الاجتماع العام :

As are present in person or by proxy at a general meeting                                                                      

وفي تقديري أن النص لو جاء بصورة :

Aresolution shall be an extraordinary resolution when it has been passed by a majority of not less than three quarters of the member who are entitled to and do vote in person or by proxy at a general meeting              

( انظر سمث دينس كيفان (قانون الشركات) الطبعة الرابعة ص 186 لسنة 1981 وترجمته العربية ( للتأكيد للمعني : يعتبر القرار قراراً غير عادي إذا أجيز بأغلبية لا تقل عن ¾ الأعضاء من لهم حق التصويت بأشخاصهم أو بواسطة وكلائهم في اجتماع عام) ومن ثم فلو أورد المشرع النص بالصورة التي أوردناها وبنفس الصيغة لكان من الممكن لنا أن نقرر تفسير النص بنفس التفسير الذي توصلت إليه المحكمة ولكن ما دام قانون الشركات السوداني لسنة 1925 قد عرف في م 74(1) لفظ نصاب (Quorum) أنه يعني :

أغلبية ثلاث أرباع الحاضرين بأشخاصهم أو وكلائهم في اجتماع عام أعلن عنه لاتخاذ قرار فوق العادة فأن الأغلبية كما حددها القانون لا تحتاج لاجتهاد للتفسير بخلاف ذلك فالنص أساساً مأخوذ من نص م( 69) من قانون (تجميع) الشركات لسنة 1963م المعدل 21 ديسمبر لسنة 1980م والذي لم يعدل مرة أخرى من ذلك الحين في حين عدلت نصوص القانون الإنجليزي المذكورة عدة مرات بعد ذلك وظلت نصوص القانون السوداني كما هي في قانون سنة 1925م بلا تعديل

3- الواضح أن المستأنف ضده يركز تركيزاً شديداً على أن أغلبية ال ¾ تعني (أن يصل مجموع الذين صوتوا للقرار 75% من مجموع جميع المساهمين وليس 75% من مجموع الحاضرين الاجتماع)

و واضح ذلك من تركيزه على أن مجموع الأسهم التي حضرت الاجتماع كانت بنسبة 735% من مجموع المساهمين (الأسهم) لان مجموع 275% من الأسهم (175% المستأنف ضده 10% الحكومة) لم تحضر الاجتماع أو تصوت لإجازته وبالتالي يفهم من ذلك أن الاجتماع نفسه انعقد غير  صحيح لأنه اجري (اتخاذ قرار فوق العادة وكانت نسبة الحضور التي لها حق التصويت برفع الأيدي 735% وبالتالي ستكون النتيجة أن القرار لن يصدر بنسبة 75% واجدنى مخالف لهذا الفهم لأن الذي يحدد صحة انعقاد الاجتماع ليس هو نسبة جميع المساهمين بل هو نسبة الحاضرين الاجتماع ولفظ (اجتماع   Meeting) لا يعني وبالضرورة اجتماع جميع المساهمين أو حضور نسبة تعادل أغلبية مجموع المساهمين لأن الاجتماع يكون اجتماعاً حتى ولو حضره اثنان فقط من مجموع المساهمين الذين أعلنوا ومن ثم فإذا فسرنا لفظ (اجتماع بأنه يعنى وجوب حضور جميع المساهمين أو أغلبية مجموع المساهمين لصحة انعقاد الاجتماع وبالتالي لصحة القرار الصادر ¾ الذين صوتوا من جميع الأسهم فهذا يعني أن عدد ممن لهم حق التصويت يمكن أن يعطلوا أي اجتماع يتم له إعلان صحيح سواء كان الاجتماع فوق العادة أو عادي سواء كان لاتخاذ قرار عادي أو فوق العادة أو قرار خاص وهذا يعني إمكانية تحكم عدد من الأسهم عن طريق الغياب في صحة الاجتماع قبل انعقاده وفي صحة التصويت (لانعدام الأغلبية المطلوبة) كما في الحالة التي ذهب إليها المستأنف ضده (عدد الحاضرين للاجتماع لاتخاذ قرار – فوق العادة يعادل 735% والغائبين 175%) وفي تقديري أن المشرع السوداني قصد منع ذلك صراحة بنصه صراحة على أن الأغلبية لاتخاذ قرار فوق العادة تعني ¾ أغلبية الحاضرين بأشخاصهم و وكلائهم في اجتماع عام أعلن عنه أعلاناً صحيحاً لاجازة قرار فوق العادة وليس(  ¾ أغلبية الأصوات من نسبة جميع المساهمين الذين لهم حق التصويت كما ذكرت المحكمة),

4- تنص م (51) من لائحة الشركة على أنه يكون لكل عضو صوت واحد في حالة التصويت بالأيدي (رفع الأيدي) وواضح من المحضر أن التصويت كان برفع الأيدي و الواضح من بينة الشاهدة الخامسة (نائلة الطيب) أن عدد الأسهم – 500000 (خمسمائة ألف سهم) مقسمة على (11مساهماً) لسنة 1981 و الواضح أن المستأنف ضده (المدعى في الدعوى) قد حضر الاجتماع وفوض عنه الأستاذ/ ميرغني وقد حضر الاجتماع فعلاً وانسحب (ص35) ص (45) وبالتالي فقد حضر المدعى ثم خرج وترك ممثله في الاجتماع والذي انسحب أيضا والغائب الوحيد حسبما أورده شاهد الادعاء الرابع (رئيس الاجتماع ) هو الحكومة وتملك 10%من الأسهم و الواضح أن الذين صوتوا للقرار كانوا (9) من (11) ومن ثم فالنصاب ¾ من الحاضرين كان صحيحاً

5-    الواضح من نص م 74 (2) الخاصة بنصاب (القرار الخاص) أنها تتحدث أيضا عن المساهمين الحاضرين ولو أخذنا بما ذكرته المحكمة بالأخذ بتحديد النصاب بنسبة جميع المساهمين (أي جميع الأسهم) فأن أي اجتماع فوق العادة لاتخاذ قرار خاص لا ينعقد له نصاب (عقد الاجتماع) إلا بحضور أكثر من نصف مجموع المساهمين فإذا كانوا (11) يجب أن يحضر الاجتماع لصحة انعقاد الاجتماع (6) أو أكثر لأن القرار يتطلب الأغلبية وإذا حضر (5) يكون انعقاد الاجتماع غير صحيح لأن (5) لن يستطيعون إصدار قرار أغلبية لأن الغائبين هم الأغلبية وهذا ما لم يرم إليه المشرع لأنه نص على ( أن الأغلبية هي أغلبية الحاضرين سواء أكان الاجتماع فوق العادة لاتخاذ قرار فوق العادة أو قرار خاص

      وعليه أخالف ما توصلت إليه المحكمة من رأي حول هذه المسائل وأري أن أغلبية أل ¾ المطلوبة لاتخاذ قرار فوق العادة في اجتماع فوق العادة هي من نسبة الأسهم الحاضرة وليس من نسبة جميع المساهمين

2- بالنسبة لقرار المحكمة الخاص بعدم صحة الإعلان الصادر للدعوى لانعقاد الجمعية العمومية فوق العادة لاتخاذ قرار فوق العادة أجدني متفق مع قرار المحكمة في عدم صحة الإعلان لما يلي من أسباب:

(أ‌) اتفق مع رأي المحكمة في أن الإخطار الذي نصت عليه م 74(1) من قانون الشركات للدعوى لانعقاد جمعية عمومية فوق العادة لاتخاذ قرار فوق العادة قد حدد بوضوح في نص المادة وهو وجوب أن يكون الأخطار محدداً الغرض من الإعلان وبأنه لاتخاذ قرار فوق العادة وقد جاء نص المادة في مسألة الإخطار في النص الإنجليزي بلفظ:

Of which notice specifying the intention to propose the resolution as an extraordinary resolution  has duly given                                                                               و واضح أن النص لم يتحدث عن ( الصيغة التي يراد اتخاذ القرار بشأنها أو صيغة القرار المراد اتخاذه بل يتحدث عن (صفة القرار ) و( صفة القرار تعني أن كان قراراً خاصاً أم عاماً) ومن ثم فمن المفروض أن ينص الإعلان صراحة على أنه أعلن ( لاتخاذ قرار فوق العادة) أما مجرد ذكر الصيغة المراد اتخاذ قرار بشأنها فلا يكفي ويجعل الإعلان غير محدد لنوع القرار المراد اتخاذه وقد يفترض (احتمالين للفهم فقد يفهم المراد إعلانه من (الصيغة أن الإعلان لاتخاذ قرار خاص وليس قرار فوق العادة أو العكس ) ومن ثم فالواجب كما ذكرت المحكمة أن يحدد الإعلان هوية القرار وصفته حتى يتمكن المساهم المعلن من معرفة كنهه وما سيحضر لإجازته وليقرر الحضور أو عدم الحضور على هدى وبينه من أمره

(ب‌)   الواضح من المستند المقدم (الإعلان) أنه حدد الاجتماع باجتماع فوق العادة و أورد الألفاظ (لبحث واتخاذ قرار في الأتي : ثم أورد صيغة القرار المراد اتخاذها ودون أن يذكر أن القرار فوق العادة في الآتي : الخ ومن ثم اتفق مع المحكمة في أن الإعلان جاء مخالف لنص م 74 (1) من قانون الشركات لسنة 1925 م وبالتالي تكون جميع إجراءات التي اتخذت في الاجتماع مخالفة للقانون بالتبعية ومنها القرار المطعون فيه واجدني بالتالي متفقاً مع ما قررته المحكمة في أن عدم ذكر صفة القرار (بأنه قرار فوق العادة) ليس بالأمر الشكلي الذي يمكن تجاوزه ولو كان الأمر كذلك لما نص عليه القانون السوداني صراحة في نص م 74(1) بالنسبة للقرار فوق العادة بالقرار الخاص فلفظ ( أن يكون الإخطار محدد أن الغرض هو إجازة قرار كقرار غير عادي)

Of whiich notice specifying the intention to propose the resolution as an extraordinary resolution has been duly gvien                                                                  

أنظر المرجع (ك سميث دينس كينيان – مؤلف قانون الشركات الطبعة الرابعة ص 177)

وتقول :

If the meeting is the annual general meeting the notice must say so , if it is convened to pass a special or extraordinary resolution it must say so) – the notice must be adequate to enable members to  judge whether they should attend the the meeting to protect their nterest                                                                        

وأيضا نفس المرجع الذي أشارت له المحكمة :

شارلس ارث وكين – مؤلف قانون الشركات – الطبعة العاشرة – ص 287:

The notice of a spcical resolution or of an extraordinary resolution must specify the intenton to propose the resolution as a special resolution or an extraordinary resolution as the case might be            

وأيضا راجع – مؤلف – جور   أصول قانون الشركات الحديث – الطبعة الثالثة لسنة 1969م ص 480 :

Lt seems to amount to nothing clearer than the notice must cost convey to ordinary minds sufficient information as to what is propsed to enable the receipints to decide whether they should attend and vote the accepted formula being for the purpose of considering and if thought fit passing the subjoined resolution ordinary special or extradinary as the case may be

(أ‌) واضح من الصيغة التي وردت في الإعلان للقرار المراد اتخاذه أنه لا يمكن تحديد صفتها أن كانت (قرار فوق العادة أو كانت قراراً خاصاً ) ولكن لفت نظري فقرة في آخر مستند إدعاء (1) وهو الإعلان الخاص بالاجتماع (فقرة تقول : تعتبر هذه الدعوى صالحة لعقد جمعية عمومية فوق العادة يوم 30/9/1981م في تمام الساعة التاسعة صباحاً (لتأييد القرار ) ومفهوم من ذلك أن القرار يحتاج إلي جلسة آخرى ( للتأييد) الأمر الذي يفترض أن (القرار هو قرار خاص) حسب منطوق م 74(2) والتي تتطلب : الآتي : يكون القرار قراراً خاصاً إذا :

1- تم إصداره بنفس الطريقة التي يصدر بها القرار فوق العادة ¾ من لهم حق التصويت والحاضرين),

2- وتم تأييده بأغلبية هولاء الأعضاء والذين لهم حق التصويت والحاضرين بأشخاصهم أو  بواسطة وكلاء (إذا آذن بذلك ) في أي اجتماع عام لاحق

وبالتالي ووفقاً لمنطوق م 71 (4) من قانون الشركات لسنة 1925 م فأن الفقرة السالف ذكرها في الإعلان تؤكد أن الإعلان اتبع بشأنه نفس طريقة الإعلان لاتخاذ قرار خاص لأن القرار الخاص يحتاج إلي (تأييد القرار الصادر في جلسة اجتماع عام لاحق) وتقول م 71 (4) وبالنص الإنجليزي :

The directors shall forthwith call a further extraordinary general meeting for the purpose of considering the resolution and if thought fit of consing it as a special resolution

وباستقراء م 74(2) مع م 71(4) فالواضح أن ا‘لان الصادر هو نفس طريقة الإعلان ( للقرار الخاص) وليس للقرار فوق العادة وفي حين كل الإدعاء وكل البينة المطروحة في المحضر تتحدث أن الإعلان والدعوة للاجتماع فوق العادة كان لاتخاذ (قرار فوق العادة ) وليس لاتخاذ قرار خاص وعليه أري أن الإعلان كان أيضاً خاطئاً لأنه لم يفصح كنه القرار أن كان قراراً خاصاً أم قراراً فوق العادة وبل أن الإعلان يدعو (لاتخاذ قرار فوق العادة) في حين اتبع الإعلان طريق الإعلان وكان المراد هو قرار خاص وهذا وحدة كاف لتأكيد عدم دقة الإعلان وعدم صحته

 وعليه اتفق مع ما توصلت إليه المحكمة حول عدم صحة الإعلان والدعوى لجمعية عمومية فوق العادة لاتخاذ قرار فوق العادة

3- أما بالنسبة لقرار المحكمة حول الإعلان وبأنه كان قبل 14 يوماً من قبل الاجتماع فأري الآتي : مؤيداً قرار المحكمة :

1- كما سبق اسلفنا فالإعلان كان إعلاناً مخالفاً لنص المادة 74 (1) والقانون وبالتالي فأن تمام الإعلان في مواعيده لن يغير في الأمر شيئاً

2- على سبيل النقاش أري أن الإعلان يكون صحيحاً متى ما تم قبل 14 يوماً من الاجتماع وبالتالي لو كان الإعلان السالف ذكره صحيحاً فأنه قد أعلن في 14 يوماً قبل الاجتماع لأنه أرسل وسلم في 1/9/1981م وعقد الاجتماع في يوم 15/9/1981م أي بعد 14 يوماً مع استثنائه من الحساب للمدة كما أن فترة أل 7 أيام كافية متى كان كل المساهمين بالخرطوم كما هو الحال بالنسبة لمساهمي الشركة لانهم جميعاً بالخرطوم

      وعليه اتفق مع المحكمة أن الإعلان من ناحية تاريخ إصدار وتسليم قد تم في المواعيد المطلوبة رغم عدم صحة الإعلان نفسه من حيث الشروط الواجبة فيه

3- على سبيل المناقشة العرضية والاستطراد أناقش الآتي :

(أ‌) أشار المستأنف بأن المستأنف ضده (لم تكن لديه مصلحة) في الطعن في القرار فالقرار الصادر كان لصالح الشركة وحسن أدائها وبالتالي انتفي عنصر (المصلحة) التي يقاضي المستأنف ضده من اجلها وفي تقديري أن عنصر (المصلحة) وهو العنصر الجوهري الذي يبرر للشخص حق المقاضاة أمر ضروري للتقاضي و واضح أمامنا أن (المستأنف ضده) تنحصر مصلحته في أن يتخذ القرار المتعلق بالشركة أو اتخاذ أي قرار فيها بموجب الإجراءات المنصوص عليها في القانون حتى لا يتاح فرصة تقرير أمر بطريقة نخالفه لنص القانون واللائحة وهذا وحده كاف لتبرير المصلحة المراد الدفاع عنها فالمدعي في الدعوى كما هو واضح لم يناقش التعديل نفسه أو أعرضه أو أهدافه بل كل تركيزه كان حول الإجراءات التي اتخذت لإصدار القرار ومخالفة إجراءات الإعلان وطريقة التصويت ونسبته للقانون ولائحة الشركة ومن ثم فالمصلحة في التقاضي متوفرة في جانب المدعى أما نفي المصلحة لمجرد أن القرار كان فيه صالح الشركة ورغم مخالفته للقانون الذي ينظم كيفية إصداره ولائحة الشركة فهذا أمر يخالف منطق القانون ويتعين عدم قبوله

(ب‌)   أشار المستأنف لمسألة (عدم تطبيق المحكمة للمادة 48) من نظام الشركة والذي ينص (على أن إعلان نتيجة التصويت بواسطة رئيس الاجتماع دليلاً نهائياً على تلك النتيجة دون إثبات التفاصيل),

وينعقد ذلك على أساس أن الإعلان من الرئيس حجة نهائية وبصحة التصويت والنتيجة),

  وفي تقديري أن هذا النص يكون حجة بالنسبة للشركة ولا يكون حجة على أي مساهم متضرر من القرار أو أي أجراء اتخذ فإعلان إجازة القرار بنسبة تصويت معينة أو التقرير بأنها مطابقة للقانون لا يمنع أي مساهم أن يتظلم من ذلك طالما كان القرار قد أجيز بنسبة تخالف ما نص عليه القانون ولوائح الشركة ولا يوجد نص في القانون يمنع ذلك ولا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من التثبت من صحة نتيجة التصويت وفقاً للبينة المطروحة أمامها وتقرير أن النتيجة التي أعلنت كانت مخالفة للقانون

  وعليه اخلص من كل ما تقدم إلي تأييد قرار المحكمة حول عدم مطابقة الإعلان الصادر لانعقاد الجمعية العمومية لاتخاذ قرار فوق العادة لنص م 74 (1) من قانون الشركات لسنة 1925م والتي توجب أن يوضح الإعلان صراحة أن الدعوى للاجتماع لاتخاذ قرار فوق العادة

  وعليه أري تأييد قرار المحكمة وفقاً لما أسلفت

أمر :

1- يشطب الطلب

2- لا أمر بالرسوم

▸ شركة الخرطوم للتأمين المحدودة الطاعنة / ضـد / شامة محمد بصير المطعون ضدها فوق صالح خضر محي الدين الطاعن / ضد / على الطيب محمد المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. شركة الرينبو المحدودة المستأنف / ضد / مصطفي عبد الحميد أبو العز المستأنف ضده

شركة الرينبو المحدودة المستأنف / ضد / مصطفي عبد الحميد أبو العز المستأنف ضده

محكمة الاستئناف

شركة الرينبو المحدودة                        المستأنف

/ ضد /

مصطفي عبد الحميد أبو العز               المستأنف ضده

النمرة : م أ / أ س م / 509 / 1984

المبادئ:

قانون الشركات لسنة 1925 الاجتماع العام General Meeting  - صحة انعقاده – المادة 74 (1)

قانون الشركات سنة 1925 : القرار الخاص أو فوق العادة- الأغلبية المطلوبة لإصدار أي منهما – المادة 74 (1)

قانون الشركات سنة 1925 : الإعلان (( Notice  للجمعية العمومية للمساهمين – عدم تحديد نوع القرار المراد اتخاذه في الإعلان – آثاره

1- صحة الاجتماع العام ( General Meeting)  لا يحددها بالضرورة اجتماع جميع المساهمين أو الحضور نسبة تعادل أغلبية مجموع المساهمين بل تحددها نسبة الحاضرين للاجتماع فقط – المادة 74 (1) من قانون الشركات سنة 1925

2- أغلبية الثلاث أرباع المطلوبة لاتخاذ القرار فوق العادة أو القرار الخاص في الاجتماع فوق العادة هي من نسبة الأسهم الحاضرة وليس من نسبة جميع المساهمين

3- المفروض أن ينص الإعلان صراحة على أنه إعلان (لاتخاذ قرار فوق العادة) ولا يكفي أن ينص على أنه لاتخاذ قرار غير محدد النوع – وذلك حتى يتمكن المساهم المعلن من معرفة كنه ما سيحضر لإجازته وليقرر الحضور من عدمه على هدى وبينة من أمره

4- عدم ذكر صفة القرار ليس بالأمر الشكلي الذي يمكن تجاوزة – ولهذا يعد مخالفة لنص المادة 74 (1) من قانون الشركات سنة 1925 ويترتب  على ذلك بطلان جميع الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع المعلن

رأي عابر:

تكون المصلحة في التقاضي لأي مساهم في التظلم ضد أي قرار أجيز بنسبة تخالف ما نص عليه القانون أو لوائح الشركة ينطوي على مخالفة للقانون أو لوائح الشركة

ملحوظة المحرر:

1- المادة69(1) من قانون الشركات الإنجليزي سنة 1908 طرأ عليها تعديل في السنوات اللاحقة حيث عدلت تعديلاً جوهرياً ( راجع الحكم) و أصبحت تقابل المادة 141 من قانون الشركات الإنجليزي سنة 1948 تقابل المادة 74 (1) من قانون الشركات سنة 1925 المادة 69 (1) من قانون سنة 1908 ولقد ظلت دون تعديل كما حدث بالنسبة للنص الإنجليزي

2- لا يجوز لغير الشركة رفع أي دعوى لمصلحة أو ضد الشركة إلا الشركة نفسها – عملاً بالمبدأ الذي أرسته سابقة Foss v Harbottle ولهذه القاعدة استثناءات كثيرة ما جاء في  سابقة Baillie v ORIENTL Telegraph Co Ltd ( 1915) l ch 503 )

هذه السابقة تعطي الحق لأي مساهم في رفع دعوى ضد الشركة لمنعها من اتخاذ أي قرار خاص دون اتخاذ الإجراءات الصحيحة الواجبة حيال الإعلان – من هنا فأن للمساهم الحق والمصلحة في رفع الدعوى استناداً إلي هذه السابقة لمنع الشركة من اتخاذ أي إجراء إذا لم تتبع القواعد الخاصة بالإعلان (Notice) وفقاً لمقتضيات المادة 74 (1) من قانون الشركات سنة 1925

المحامون :

الأستاذ / يوسف أحمد عثمان عن المستأنف

الأستاذ / ميرغني النصري عن المستأنف ضده

الحكم:

التاريخ : 30/4/1406 هـ

الموافق : 10/1/1986م

القاضي : عبد الرؤوف ملاسى

يستأنف المحامى الأستاذ/ عمر عبد العاطى عن المدعى عليها (المحكوم ضده) ف ق م/2/81 والقاضي القرار فيها في 11/ مايو 1984م بإلغاء قرار الجمعية العمومية للشركة والصادر في 15/9/81 والخاص بتعديل لائحة الشركة بإضافة فقرة تعطي الجمعية العمومية الحق في فصل أي عضو يثبت أنه تصرف تصرفاً فاحشاً أو جنائياً يضر بمكانة الشركة وبيع أسهمه ويدور محور الطلب في النقاط التالية :

1- أخطأت محكمة المديرية بحري في تفسير م 74 (1) من قانون الشركات سنة 1925 فالمحكمة توصلت إلي أن الأغلبية المطلوبة في هذه المادة ( هي أغلبية ثلاثة أرباع من لهم حق التصويت) وتجاهلت المحكمة عجز المادة الذي ينص صراحة على لفظ ( والحاضرين) فالنص يتحدث عن الأغلبية المطلوبة لإصدار القرارات غير العادية ويختلف عن الأغلبية المطلوبة لإصدار القرارات العادية( وهي الأغلبية العادية للحاضرين ممن لهم حق التصويت ) أما الأغلبية للقرارات غير العادية (فهي أغلبية ثلاثة أرباع من لهم حق التصويت من الحاضرين ) أي الموجودين بالاجتماع

2- أخطأت محكمة المديرية في وضعها صيغة السؤال عند النقاش بصيغة (هل حصل القرار المطعون في صحته على أغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء الذين يحق لهم التصويت ؟ وكان المفروض أن يكون التساؤل في صيغة (هل حصل القرار على ثلاثة أرباع الأعضاء الذين لهم حق التصويت والحاضرين بأشخاصهم ؟؟

ومن ثم فالواضح أن القرار الصادر قد نال بلا جدال ¾   الأعضاء الحاضرين ممن لهم حق التصويت فقد صوت للقرار بموجب م 51 من لوائح الشركة (والتي تعطي كل مساهم صوت واحد في حالة التصويت برفع الأيدي ) تسعة مساهمين من عدد اثني عشر مساهم

3- قرار المحكمة القاضي بأن الإعلان الموجه لعقد اجتماع 15/9/1981 كان إعلاناً معيباً بسبب عدم النص فيه أنه اجتماع لاتخاذ( قرار فوق العادة) لا يستند إلي القانون أو الوقع فقد كانت نقطة النزاع المحددة بصيغة (هل كان الإعلان الموجه لعقد الاجتماع في 15/9/1981 إعلاناً معيناً بسبب عدم النص فيه بأنه إعلان فوق العادة) إلا أن المحكمة عند مناقشتها في الحكم صاغتها بالألفاظ (هل الإعلان لاتخاذ قرار فوق العادة) ورغم ذلك التعديل أخطأت المحكمة في تقييم (مستند الإعلان المقدم) فقد قررت وجوب النص في الإعلان على نوع أو هوية القرار المراد الدعوة للاجتماع من اجله لان تحديد نوع الإعلان ليس بالأمر الشكلي الذي يمكن تجاوزه لان الغرض من الإعلان إحاطة المساهمين بنوعية القرار حتى يحضروا للاجتماع وهم على علم تام ودراية تامة بما يراد اتخاذه) ثم رغم ذلك القول رفضت المحكمة صحة الإعلان مع أن مستند الإعلان ذكر فيه أنه (دعوة لانعقاد جمعية عمومية وفوق العادة) وأيضا ورد في الإعلان (نص التعديل المراد أضافته لنظام الشركة أساسي) والذي نفى المفاجاة وعم دورية الاعضاءالذى زكرته المحكمة كمبرر للقول بعدم صحة الاعلان

4-     لم تتعرض محكمة المديرية في قرارها ونقاشها لنص م 48 من نظام الشركة والذي ينص على ( أن إعلان نتيجة التصويت بواسطة رئيس الاجتماع وتوقيعه عليها يصير دليلاً نهائياً على تلك النتيجة دون إثبات تفاصيل الأصوات),

5- لم يتقدم المدعى في (الدعوى) بأي سبب يبين فيه مصلحته في عدم إجازة التعديل المتعلق بالمحافظة على سمعة وأموال الشركة

( ويطلب من محصلة طلبه إلغاء قرار محكمة المديرية)

ومن وجهة أخرى يعقب المحامي الأستاذ/ ميرغني النصرى عن المستأنف ضده بالآتي

1- المستأنف ضده ( المدعى مؤسس ومساهم في الشركة المستأنفة بنسبة 175 % من الأسهم وقد أجيز قرار التعديل الذي رفعت الدعوى لإلغائه في غياب المستأنف ضده ممثل الحكومة التي تملك 10% من الأسهم وبالتالي أجيز رغم عدم حضور تصويت 275 % (من أصوات من لهم حق التصويت)

2- القرار الصادر من الجمعية بالتعديل جاء مخالفاً لنص م (74) من قانون الشركات لما يلي :

(أ‌) يعتبر القرار غير عادى إذا أقرت أغلبية لا تقل عن ¾ الذين لهم حق التصويت والحاضرين بأشخاصهم أي أن يصوت 75% من أصحاب الأسهم الذين لهم حق التصويت وقد اشترط القانون على هذه النسبة العالية لأنه أغلبية الإرادة الجماعية للمساهمين

(ب‌)       إنعدم النصاب القانوني لإجازة قرار التعديل (القرار فوق العادة) حيث صوت للقرار 735 % ممن لهم حق التصويت وهو أقل من النسبة التي نصت عليها م (74) لأن المستأنف والحكومة يملكون 275 % ولم يصوتوا لهذا القرار وبذلك إنعدم النصاب

(ت‌)       حق التصويت يكون (لمن لهم حق التصويت حاضرين الاجتماع أما بأشخاصهم أو بواسطة وكلاء عنهم ولا يجوز التصويت بالمراسلة برقياً أو بتسليم رأي مكتوب ولفظ (الحاضرين ) يعني التمييز بين الحاضرين بأنفسهم والحاضرين بالوكالة وليس مجرد الحضور

3- المفروض أن يكتب في الإعلان للاجتماع فوق العادة ( أن الاجتماع مخصص لاتخاذ قرار فوق العادة ولان مثل هذا القرار (هو تعديل للنظام الأساسي أو زيادة رأس المال أو تصنيف الأسهم مما يؤثر في الحالة الأساسية والتكوينية للشركة ولذلك اشترط القانون (تنبيه المساهمين وتهيأتهم مسبقاً) قبل الحضور للاجتماع والإعلان الصادر لم ينص على أن الاجتماع غير العادي كان (لاتخاذ قرار فوق العادة) وجاء الإعلان خالي (من هذه العبارة) وبالتالي يكون القرار الصادر باطلاً لمخالفة الإعلان لشروط المادة 74(1) من قانون الشركات سنة 1925 وبالتالي كان قرار المحكمة المدعوم بمرجع ثقة قرار صحيح

4- تنص م (40) من (نظام الشركة الأساسي) على أن يكون الاجتماع قبل (14) يوماً على الأقل باستثناء يوم (الأرسال للإعلان) أو (اليوم المفترض فيه إرساله) ولم تثبت الشركة ( أو تحدد اليوم الذي تم فيه إرسال الإعلان حتى يمكن تحديد أو حساب مدة أل 14 يوماً التي نصت عليها المادة لتأكيد صحة الإعلان للاجتماع

ومن مجمل رده يطلب تأييد قرار القاضي بعدم صحة الإعلان للاجتماع وعدم صحة التصويت بنسبة 75% من أصحاب الحق في التصويت من المساهمين

وفي تقديري أن الطلب بتعين الفصل فيه على النحو التالي:

أولاً :

قبل البدء في المناقشة أري ضرورة تحديد الأسباب التي استند عليها قرار المحكمة بالنسبة للنقاط موضوع الطلب واحددها في الآتي :

1- بالنسبة لماهية الأغلبية المطلوبة لاتخاذ (قرار فوق العادة) وفقاً لنص م 74(1) من قانون الشركات لسنة 1925 قررت المحكمة الآتي :

(أ‌) نص م 74 (1) واضح ويشير بجلاء إلي أن الأغلبية المطلوبة (لاستصدار  القرار غير العادي) هي أغلبية ثلاث أرباع (¾) الأعضاء الذين لهم (حق التصويت) وليس ثلاث أرباع( ¾ ) من لهم حق التصويت من الحاضرين

(ب‌)   الغرض من النسبة العالية في الأصوات لاتخاذ القرار علته أن القرار (سيحدث تعديلاً أساسياً في نظام الشركة إذا تمت أجازته) وبالتالي فالأمر يقتضي أن يعكس القرار الإرادة الجماعية للمساهمين ومن ثم فنسبة الأصوات( ¾ تكون من مجموع المساهمين ) وليس من (المساهمين الذين يتاح لهم فرصة حضور اجتماع الجمعية العمومية)

(ج)  حيث ان أغلبية المطلوبة ¾ الأصوات هي من (مجموع أصوات المساهمين أصحاب الحق في التصويت وليس من مجموع الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية فأن القرار الصادر قد حاز على نسبة 735 % الأصوات المطلوبة قانوناً لأن المدعى الذي يملك 175% من الأسهم وا  لحكومة التي تملك 10% من الأسهم لم يصوتا للقرار

2- بالنسبة لاستيفاء الإعلان للشروط المطلوبة للدعوى لانعقاد جمعية عمومية فوق العادة قررت المحكمة الآتي :

(أ‌) مجرد الذكر أن إعلان (لاجتماع فوق العادة) لا يكفي لصحة الإعلان

(ب‌)   نص المادة 74(1) يوجب أن يكتب في الإعلان أن الاجتماع (مخصص لاتخاذ قرار فوق العادة) يشير إلي المرجع (شارلي أرث وكين( قانون الشركات الطبعة العاشرة ص 287 والتي تقول :

The  notice of a special resolution or of an extraordinary resolution must specify the intention to propose the resolution as a special resolution or an extraordinary resolution as the case  might be            

والتي تقول ترجمتها ( الإعلان لقرار خاص أو لاتخاذ قرار غير عادى توجب أن ينص على أن الغرض من الإعلان إصدار القرار كقرار خاص أو قرار غير عادي حسب الحالة المطلوبة)

(أ‌)   لم ينص الإعلان الخاص بالدعوى لاجتماع الجمعية العمومية للشركة في 15 سبتمبر على أن القرار المراد اتخاذه (سيكون قراراً فوق العادة) وبالتالي كان الإعلان مخالفاً مخالفة واضحة لمقتضيات المادة 74(1) من قانون الشركات لسنة 1925

(ب‌)   وجوب النص في الإعلان على (هوية أو نوع القرار أن كان خاصاً أو فوق العادة) ليس مجرد شرط شكلي يمكن تجاوزه لأن الغرض من القرار إحداث تعديل جوهري في نظام الشركة ويتعين بالضرورة إحاطة المساهمين علماً بنوعية القرار المراد اتخاذه حتى يحضروا للاجتماع وهم على علم تام ودراية تامة وبالتالي فالشرط بالنص على هوية القرار شرط وجوبي لصحة الاجتماع وقرار الجمعية العمومية

(ت‌)   تاريخ الإعلان لا يخالف نص م (40) من النظام الأساسي للشركة لأن الإرسال كان في 1/9/1981 أي بعد 14 يوماً من الاجتماع كما أنه يجوز أن تكون مدة الإعلان 7 أيام في حالة تواجد المساهمين في الخرطوم

وتلخص المحكمة من قرارها إلي أن القرار الصادر بتعديل اللوائح بإضافة فقرة ثامنة تعطي الجمعية العمومية حق فصل أي عضو يثبت أن تصرف تصرفاً فاحشاً أو جنائياً يضر بمكانة الشركة قرار باطل يتعين نقضه أو إخطار مسجل الشركات بذلك

ثانياً :

وعلى ضوء الرد السالف لقرار المحكمة أقرر الآتي :

1- بالنسبة لما قررته المحكمة حول الأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرار فوق العادة وفقاً لنص م 74(1) من قانون الشركات لسنة 1925 أجدني مخالف للمحكمة في الرأي ولما يلي من أسباب :

1- الشركة المستأنفة شركة خاصة محدودة بالأسهم وفقاً لعقد التأسيس ولا خلاف في أن نص م 74(1) حدد الأسس التي تحدد الأغلبية المطلوبة في الأصوات لاتخاذ قرار خاص أو قرار فوق العادة وما يهمنا هنا هو ( الأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرار فوق العادة في اجتماع جمعية عمومية فوق العادة

2- تنص المادة م 74(1) على الآتي: يعتبر القرار (غير عادي) إذا أقرته (أغلبية) (لا تقل) عن ثلاث أرباع الأعضاء الذين لهم حق التصويت ( والحاضرين بأشخاصهم أو بوكلائهم) والواضح أن المحكمة قد فسرت النص تفسيراً يخالف (صراحة النص) بحيث قررت أن النص يعني ( أصوات مجموع المساهمين- خطورة القرار وأهميته) وليس ( أصوات مجموع الحاضرين اجتماع الجمعية العمومية غير العادي) وهذا مخالف لصريح النص الذي ورد في آخره لفظ ( والحاضرين بأشخاصهم أو بوكلائهم) وأشير هنا للنص الإنجليزي لتأكيد نفس المعني:

Aresolution shall be an extraordinary resolution when in has been passed bay majority of not less than three fourth of such members entitled to vote as are present in person or py proxy (where proxies are allowed) at a general meeting  

فالسؤال المفترض من النص حالتين:

(أ‌) أما أن يكون المقصود : هو اتخاذ القرار بحضور جميع المساهمين الذين لهم حق التصويت (سواء كان الحضور شخصياً أو بالوكالة أن سمح بها ) وهنا إذا أخذنا بهذا الفهم نكون قد اتفقنا مع ما ذهبت إليه المحكمة ويفهم منه بالتبعية ( أنه إذا لم يحضر الجميع يكون القرار باطلاً ¾ الأصوات لم تكن من نسبة (جميع المساهمين)

(ب‌)   وأما أن يكون المقصود : هو اتخاذ القرار من مجموع الذين حضروا والذين لهم حق التصويت بمعني أن لفظ مجموع أو أغلبية الحاضرين وليس أغلبية جميع المساهمين (الحاضرين وغير الحاضرين)

     وبالنظر الدقيق ومع تقديري لتبرير الذي ساقته المحكمة للأخذ بالافتراض من حيث خطورة المراد اتخاذه ويتطلب إرادة الجماعية لجميع المساهمين اجدني متفقاً مع الافتراض الثاني (ب) لأنه يتفق ومنطوق المادة 74(1) الصريح والواضح في لفظ ( والحاضرين بأشخاصهم أو بوكلائهم في الاجتماع العام :

As are present in person or by proxy at a general meeting                                                                      

وفي تقديري أن النص لو جاء بصورة :

Aresolution shall be an extraordinary resolution when it has been passed by a majority of not less than three quarters of the member who are entitled to and do vote in person or by proxy at a general meeting              

( انظر سمث دينس كيفان (قانون الشركات) الطبعة الرابعة ص 186 لسنة 1981 وترجمته العربية ( للتأكيد للمعني : يعتبر القرار قراراً غير عادي إذا أجيز بأغلبية لا تقل عن ¾ الأعضاء من لهم حق التصويت بأشخاصهم أو بواسطة وكلائهم في اجتماع عام) ومن ثم فلو أورد المشرع النص بالصورة التي أوردناها وبنفس الصيغة لكان من الممكن لنا أن نقرر تفسير النص بنفس التفسير الذي توصلت إليه المحكمة ولكن ما دام قانون الشركات السوداني لسنة 1925 قد عرف في م 74(1) لفظ نصاب (Quorum) أنه يعني :

أغلبية ثلاث أرباع الحاضرين بأشخاصهم أو وكلائهم في اجتماع عام أعلن عنه لاتخاذ قرار فوق العادة فأن الأغلبية كما حددها القانون لا تحتاج لاجتهاد للتفسير بخلاف ذلك فالنص أساساً مأخوذ من نص م( 69) من قانون (تجميع) الشركات لسنة 1963م المعدل 21 ديسمبر لسنة 1980م والذي لم يعدل مرة أخرى من ذلك الحين في حين عدلت نصوص القانون الإنجليزي المذكورة عدة مرات بعد ذلك وظلت نصوص القانون السوداني كما هي في قانون سنة 1925م بلا تعديل

3- الواضح أن المستأنف ضده يركز تركيزاً شديداً على أن أغلبية ال ¾ تعني (أن يصل مجموع الذين صوتوا للقرار 75% من مجموع جميع المساهمين وليس 75% من مجموع الحاضرين الاجتماع)

و واضح ذلك من تركيزه على أن مجموع الأسهم التي حضرت الاجتماع كانت بنسبة 735% من مجموع المساهمين (الأسهم) لان مجموع 275% من الأسهم (175% المستأنف ضده 10% الحكومة) لم تحضر الاجتماع أو تصوت لإجازته وبالتالي يفهم من ذلك أن الاجتماع نفسه انعقد غير  صحيح لأنه اجري (اتخاذ قرار فوق العادة وكانت نسبة الحضور التي لها حق التصويت برفع الأيدي 735% وبالتالي ستكون النتيجة أن القرار لن يصدر بنسبة 75% واجدنى مخالف لهذا الفهم لأن الذي يحدد صحة انعقاد الاجتماع ليس هو نسبة جميع المساهمين بل هو نسبة الحاضرين الاجتماع ولفظ (اجتماع   Meeting) لا يعني وبالضرورة اجتماع جميع المساهمين أو حضور نسبة تعادل أغلبية مجموع المساهمين لأن الاجتماع يكون اجتماعاً حتى ولو حضره اثنان فقط من مجموع المساهمين الذين أعلنوا ومن ثم فإذا فسرنا لفظ (اجتماع بأنه يعنى وجوب حضور جميع المساهمين أو أغلبية مجموع المساهمين لصحة انعقاد الاجتماع وبالتالي لصحة القرار الصادر ¾ الذين صوتوا من جميع الأسهم فهذا يعني أن عدد ممن لهم حق التصويت يمكن أن يعطلوا أي اجتماع يتم له إعلان صحيح سواء كان الاجتماع فوق العادة أو عادي سواء كان لاتخاذ قرار عادي أو فوق العادة أو قرار خاص وهذا يعني إمكانية تحكم عدد من الأسهم عن طريق الغياب في صحة الاجتماع قبل انعقاده وفي صحة التصويت (لانعدام الأغلبية المطلوبة) كما في الحالة التي ذهب إليها المستأنف ضده (عدد الحاضرين للاجتماع لاتخاذ قرار – فوق العادة يعادل 735% والغائبين 175%) وفي تقديري أن المشرع السوداني قصد منع ذلك صراحة بنصه صراحة على أن الأغلبية لاتخاذ قرار فوق العادة تعني ¾ أغلبية الحاضرين بأشخاصهم و وكلائهم في اجتماع عام أعلن عنه أعلاناً صحيحاً لاجازة قرار فوق العادة وليس(  ¾ أغلبية الأصوات من نسبة جميع المساهمين الذين لهم حق التصويت كما ذكرت المحكمة),

4- تنص م (51) من لائحة الشركة على أنه يكون لكل عضو صوت واحد في حالة التصويت بالأيدي (رفع الأيدي) وواضح من المحضر أن التصويت كان برفع الأيدي و الواضح من بينة الشاهدة الخامسة (نائلة الطيب) أن عدد الأسهم – 500000 (خمسمائة ألف سهم) مقسمة على (11مساهماً) لسنة 1981 و الواضح أن المستأنف ضده (المدعى في الدعوى) قد حضر الاجتماع وفوض عنه الأستاذ/ ميرغني وقد حضر الاجتماع فعلاً وانسحب (ص35) ص (45) وبالتالي فقد حضر المدعى ثم خرج وترك ممثله في الاجتماع والذي انسحب أيضا والغائب الوحيد حسبما أورده شاهد الادعاء الرابع (رئيس الاجتماع ) هو الحكومة وتملك 10%من الأسهم و الواضح أن الذين صوتوا للقرار كانوا (9) من (11) ومن ثم فالنصاب ¾ من الحاضرين كان صحيحاً

5-    الواضح من نص م 74 (2) الخاصة بنصاب (القرار الخاص) أنها تتحدث أيضا عن المساهمين الحاضرين ولو أخذنا بما ذكرته المحكمة بالأخذ بتحديد النصاب بنسبة جميع المساهمين (أي جميع الأسهم) فأن أي اجتماع فوق العادة لاتخاذ قرار خاص لا ينعقد له نصاب (عقد الاجتماع) إلا بحضور أكثر من نصف مجموع المساهمين فإذا كانوا (11) يجب أن يحضر الاجتماع لصحة انعقاد الاجتماع (6) أو أكثر لأن القرار يتطلب الأغلبية وإذا حضر (5) يكون انعقاد الاجتماع غير صحيح لأن (5) لن يستطيعون إصدار قرار أغلبية لأن الغائبين هم الأغلبية وهذا ما لم يرم إليه المشرع لأنه نص على ( أن الأغلبية هي أغلبية الحاضرين سواء أكان الاجتماع فوق العادة لاتخاذ قرار فوق العادة أو قرار خاص

      وعليه أخالف ما توصلت إليه المحكمة من رأي حول هذه المسائل وأري أن أغلبية أل ¾ المطلوبة لاتخاذ قرار فوق العادة في اجتماع فوق العادة هي من نسبة الأسهم الحاضرة وليس من نسبة جميع المساهمين

2- بالنسبة لقرار المحكمة الخاص بعدم صحة الإعلان الصادر للدعوى لانعقاد الجمعية العمومية فوق العادة لاتخاذ قرار فوق العادة أجدني متفق مع قرار المحكمة في عدم صحة الإعلان لما يلي من أسباب:

(أ‌) اتفق مع رأي المحكمة في أن الإخطار الذي نصت عليه م 74(1) من قانون الشركات للدعوى لانعقاد جمعية عمومية فوق العادة لاتخاذ قرار فوق العادة قد حدد بوضوح في نص المادة وهو وجوب أن يكون الأخطار محدداً الغرض من الإعلان وبأنه لاتخاذ قرار فوق العادة وقد جاء نص المادة في مسألة الإخطار في النص الإنجليزي بلفظ:

Of which notice specifying the intention to propose the resolution as an extraordinary resolution  has duly given                                                                               و واضح أن النص لم يتحدث عن ( الصيغة التي يراد اتخاذ القرار بشأنها أو صيغة القرار المراد اتخاذه بل يتحدث عن (صفة القرار ) و( صفة القرار تعني أن كان قراراً خاصاً أم عاماً) ومن ثم فمن المفروض أن ينص الإعلان صراحة على أنه أعلن ( لاتخاذ قرار فوق العادة) أما مجرد ذكر الصيغة المراد اتخاذ قرار بشأنها فلا يكفي ويجعل الإعلان غير محدد لنوع القرار المراد اتخاذه وقد يفترض (احتمالين للفهم فقد يفهم المراد إعلانه من (الصيغة أن الإعلان لاتخاذ قرار خاص وليس قرار فوق العادة أو العكس ) ومن ثم فالواجب كما ذكرت المحكمة أن يحدد الإعلان هوية القرار وصفته حتى يتمكن المساهم المعلن من معرفة كنهه وما سيحضر لإجازته وليقرر الحضور أو عدم الحضور على هدى وبينه من أمره

(ب‌)   الواضح من المستند المقدم (الإعلان) أنه حدد الاجتماع باجتماع فوق العادة و أورد الألفاظ (لبحث واتخاذ قرار في الأتي : ثم أورد صيغة القرار المراد اتخاذها ودون أن يذكر أن القرار فوق العادة في الآتي : الخ ومن ثم اتفق مع المحكمة في أن الإعلان جاء مخالف لنص م 74 (1) من قانون الشركات لسنة 1925 م وبالتالي تكون جميع إجراءات التي اتخذت في الاجتماع مخالفة للقانون بالتبعية ومنها القرار المطعون فيه واجدني بالتالي متفقاً مع ما قررته المحكمة في أن عدم ذكر صفة القرار (بأنه قرار فوق العادة) ليس بالأمر الشكلي الذي يمكن تجاوزه ولو كان الأمر كذلك لما نص عليه القانون السوداني صراحة في نص م 74(1) بالنسبة للقرار فوق العادة بالقرار الخاص فلفظ ( أن يكون الإخطار محدد أن الغرض هو إجازة قرار كقرار غير عادي)

Of whiich notice specifying the intention to propose the resolution as an extraordinary resolution has been duly gvien                                                                  

أنظر المرجع (ك سميث دينس كينيان – مؤلف قانون الشركات الطبعة الرابعة ص 177)

وتقول :

If the meeting is the annual general meeting the notice must say so , if it is convened to pass a special or extraordinary resolution it must say so) – the notice must be adequate to enable members to  judge whether they should attend the the meeting to protect their nterest                                                                        

وأيضا نفس المرجع الذي أشارت له المحكمة :

شارلس ارث وكين – مؤلف قانون الشركات – الطبعة العاشرة – ص 287:

The notice of a spcical resolution or of an extraordinary resolution must specify the intenton to propose the resolution as a special resolution or an extraordinary resolution as the case might be            

وأيضا راجع – مؤلف – جور   أصول قانون الشركات الحديث – الطبعة الثالثة لسنة 1969م ص 480 :

Lt seems to amount to nothing clearer than the notice must cost convey to ordinary minds sufficient information as to what is propsed to enable the receipints to decide whether they should attend and vote the accepted formula being for the purpose of considering and if thought fit passing the subjoined resolution ordinary special or extradinary as the case may be

(أ‌) واضح من الصيغة التي وردت في الإعلان للقرار المراد اتخاذه أنه لا يمكن تحديد صفتها أن كانت (قرار فوق العادة أو كانت قراراً خاصاً ) ولكن لفت نظري فقرة في آخر مستند إدعاء (1) وهو الإعلان الخاص بالاجتماع (فقرة تقول : تعتبر هذه الدعوى صالحة لعقد جمعية عمومية فوق العادة يوم 30/9/1981م في تمام الساعة التاسعة صباحاً (لتأييد القرار ) ومفهوم من ذلك أن القرار يحتاج إلي جلسة آخرى ( للتأييد) الأمر الذي يفترض أن (القرار هو قرار خاص) حسب منطوق م 74(2) والتي تتطلب : الآتي : يكون القرار قراراً خاصاً إذا :

1- تم إصداره بنفس الطريقة التي يصدر بها القرار فوق العادة ¾ من لهم حق التصويت والحاضرين),

2- وتم تأييده بأغلبية هولاء الأعضاء والذين لهم حق التصويت والحاضرين بأشخاصهم أو  بواسطة وكلاء (إذا آذن بذلك ) في أي اجتماع عام لاحق

وبالتالي ووفقاً لمنطوق م 71 (4) من قانون الشركات لسنة 1925 م فأن الفقرة السالف ذكرها في الإعلان تؤكد أن الإعلان اتبع بشأنه نفس طريقة الإعلان لاتخاذ قرار خاص لأن القرار الخاص يحتاج إلي (تأييد القرار الصادر في جلسة اجتماع عام لاحق) وتقول م 71 (4) وبالنص الإنجليزي :

The directors shall forthwith call a further extraordinary general meeting for the purpose of considering the resolution and if thought fit of consing it as a special resolution

وباستقراء م 74(2) مع م 71(4) فالواضح أن ا‘لان الصادر هو نفس طريقة الإعلان ( للقرار الخاص) وليس للقرار فوق العادة وفي حين كل الإدعاء وكل البينة المطروحة في المحضر تتحدث أن الإعلان والدعوة للاجتماع فوق العادة كان لاتخاذ (قرار فوق العادة ) وليس لاتخاذ قرار خاص وعليه أري أن الإعلان كان أيضاً خاطئاً لأنه لم يفصح كنه القرار أن كان قراراً خاصاً أم قراراً فوق العادة وبل أن الإعلان يدعو (لاتخاذ قرار فوق العادة) في حين اتبع الإعلان طريق الإعلان وكان المراد هو قرار خاص وهذا وحدة كاف لتأكيد عدم دقة الإعلان وعدم صحته

 وعليه اتفق مع ما توصلت إليه المحكمة حول عدم صحة الإعلان والدعوى لجمعية عمومية فوق العادة لاتخاذ قرار فوق العادة

3- أما بالنسبة لقرار المحكمة حول الإعلان وبأنه كان قبل 14 يوماً من قبل الاجتماع فأري الآتي : مؤيداً قرار المحكمة :

1- كما سبق اسلفنا فالإعلان كان إعلاناً مخالفاً لنص المادة 74 (1) والقانون وبالتالي فأن تمام الإعلان في مواعيده لن يغير في الأمر شيئاً

2- على سبيل النقاش أري أن الإعلان يكون صحيحاً متى ما تم قبل 14 يوماً من الاجتماع وبالتالي لو كان الإعلان السالف ذكره صحيحاً فأنه قد أعلن في 14 يوماً قبل الاجتماع لأنه أرسل وسلم في 1/9/1981م وعقد الاجتماع في يوم 15/9/1981م أي بعد 14 يوماً مع استثنائه من الحساب للمدة كما أن فترة أل 7 أيام كافية متى كان كل المساهمين بالخرطوم كما هو الحال بالنسبة لمساهمي الشركة لانهم جميعاً بالخرطوم

      وعليه اتفق مع المحكمة أن الإعلان من ناحية تاريخ إصدار وتسليم قد تم في المواعيد المطلوبة رغم عدم صحة الإعلان نفسه من حيث الشروط الواجبة فيه

3- على سبيل المناقشة العرضية والاستطراد أناقش الآتي :

(أ‌) أشار المستأنف بأن المستأنف ضده (لم تكن لديه مصلحة) في الطعن في القرار فالقرار الصادر كان لصالح الشركة وحسن أدائها وبالتالي انتفي عنصر (المصلحة) التي يقاضي المستأنف ضده من اجلها وفي تقديري أن عنصر (المصلحة) وهو العنصر الجوهري الذي يبرر للشخص حق المقاضاة أمر ضروري للتقاضي و واضح أمامنا أن (المستأنف ضده) تنحصر مصلحته في أن يتخذ القرار المتعلق بالشركة أو اتخاذ أي قرار فيها بموجب الإجراءات المنصوص عليها في القانون حتى لا يتاح فرصة تقرير أمر بطريقة نخالفه لنص القانون واللائحة وهذا وحده كاف لتبرير المصلحة المراد الدفاع عنها فالمدعي في الدعوى كما هو واضح لم يناقش التعديل نفسه أو أعرضه أو أهدافه بل كل تركيزه كان حول الإجراءات التي اتخذت لإصدار القرار ومخالفة إجراءات الإعلان وطريقة التصويت ونسبته للقانون ولائحة الشركة ومن ثم فالمصلحة في التقاضي متوفرة في جانب المدعى أما نفي المصلحة لمجرد أن القرار كان فيه صالح الشركة ورغم مخالفته للقانون الذي ينظم كيفية إصداره ولائحة الشركة فهذا أمر يخالف منطق القانون ويتعين عدم قبوله

(ب‌)   أشار المستأنف لمسألة (عدم تطبيق المحكمة للمادة 48) من نظام الشركة والذي ينص (على أن إعلان نتيجة التصويت بواسطة رئيس الاجتماع دليلاً نهائياً على تلك النتيجة دون إثبات التفاصيل),

وينعقد ذلك على أساس أن الإعلان من الرئيس حجة نهائية وبصحة التصويت والنتيجة),

  وفي تقديري أن هذا النص يكون حجة بالنسبة للشركة ولا يكون حجة على أي مساهم متضرر من القرار أو أي أجراء اتخذ فإعلان إجازة القرار بنسبة تصويت معينة أو التقرير بأنها مطابقة للقانون لا يمنع أي مساهم أن يتظلم من ذلك طالما كان القرار قد أجيز بنسبة تخالف ما نص عليه القانون ولوائح الشركة ولا يوجد نص في القانون يمنع ذلك ولا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من التثبت من صحة نتيجة التصويت وفقاً للبينة المطروحة أمامها وتقرير أن النتيجة التي أعلنت كانت مخالفة للقانون

  وعليه اخلص من كل ما تقدم إلي تأييد قرار المحكمة حول عدم مطابقة الإعلان الصادر لانعقاد الجمعية العمومية لاتخاذ قرار فوق العادة لنص م 74 (1) من قانون الشركات لسنة 1925م والتي توجب أن يوضح الإعلان صراحة أن الدعوى للاجتماع لاتخاذ قرار فوق العادة

  وعليه أري تأييد قرار المحكمة وفقاً لما أسلفت

أمر :

1- يشطب الطلب

2- لا أمر بالرسوم

▸ شركة الخرطوم للتأمين المحدودة الطاعنة / ضـد / شامة محمد بصير المطعون ضدها فوق صالح خضر محي الدين الطاعن / ضد / على الطيب محمد المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1984
  4. شركة الرينبو المحدودة المستأنف / ضد / مصطفي عبد الحميد أبو العز المستأنف ضده

شركة الرينبو المحدودة المستأنف / ضد / مصطفي عبد الحميد أبو العز المستأنف ضده

محكمة الاستئناف

شركة الرينبو المحدودة                        المستأنف

/ ضد /

مصطفي عبد الحميد أبو العز               المستأنف ضده

النمرة : م أ / أ س م / 509 / 1984

المبادئ:

قانون الشركات لسنة 1925 الاجتماع العام General Meeting  - صحة انعقاده – المادة 74 (1)

قانون الشركات سنة 1925 : القرار الخاص أو فوق العادة- الأغلبية المطلوبة لإصدار أي منهما – المادة 74 (1)

قانون الشركات سنة 1925 : الإعلان (( Notice  للجمعية العمومية للمساهمين – عدم تحديد نوع القرار المراد اتخاذه في الإعلان – آثاره

1- صحة الاجتماع العام ( General Meeting)  لا يحددها بالضرورة اجتماع جميع المساهمين أو الحضور نسبة تعادل أغلبية مجموع المساهمين بل تحددها نسبة الحاضرين للاجتماع فقط – المادة 74 (1) من قانون الشركات سنة 1925

2- أغلبية الثلاث أرباع المطلوبة لاتخاذ القرار فوق العادة أو القرار الخاص في الاجتماع فوق العادة هي من نسبة الأسهم الحاضرة وليس من نسبة جميع المساهمين

3- المفروض أن ينص الإعلان صراحة على أنه إعلان (لاتخاذ قرار فوق العادة) ولا يكفي أن ينص على أنه لاتخاذ قرار غير محدد النوع – وذلك حتى يتمكن المساهم المعلن من معرفة كنه ما سيحضر لإجازته وليقرر الحضور من عدمه على هدى وبينة من أمره

4- عدم ذكر صفة القرار ليس بالأمر الشكلي الذي يمكن تجاوزة – ولهذا يعد مخالفة لنص المادة 74 (1) من قانون الشركات سنة 1925 ويترتب  على ذلك بطلان جميع الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع المعلن

رأي عابر:

تكون المصلحة في التقاضي لأي مساهم في التظلم ضد أي قرار أجيز بنسبة تخالف ما نص عليه القانون أو لوائح الشركة ينطوي على مخالفة للقانون أو لوائح الشركة

ملحوظة المحرر:

1- المادة69(1) من قانون الشركات الإنجليزي سنة 1908 طرأ عليها تعديل في السنوات اللاحقة حيث عدلت تعديلاً جوهرياً ( راجع الحكم) و أصبحت تقابل المادة 141 من قانون الشركات الإنجليزي سنة 1948 تقابل المادة 74 (1) من قانون الشركات سنة 1925 المادة 69 (1) من قانون سنة 1908 ولقد ظلت دون تعديل كما حدث بالنسبة للنص الإنجليزي

2- لا يجوز لغير الشركة رفع أي دعوى لمصلحة أو ضد الشركة إلا الشركة نفسها – عملاً بالمبدأ الذي أرسته سابقة Foss v Harbottle ولهذه القاعدة استثناءات كثيرة ما جاء في  سابقة Baillie v ORIENTL Telegraph Co Ltd ( 1915) l ch 503 )

هذه السابقة تعطي الحق لأي مساهم في رفع دعوى ضد الشركة لمنعها من اتخاذ أي قرار خاص دون اتخاذ الإجراءات الصحيحة الواجبة حيال الإعلان – من هنا فأن للمساهم الحق والمصلحة في رفع الدعوى استناداً إلي هذه السابقة لمنع الشركة من اتخاذ أي إجراء إذا لم تتبع القواعد الخاصة بالإعلان (Notice) وفقاً لمقتضيات المادة 74 (1) من قانون الشركات سنة 1925

المحامون :

الأستاذ / يوسف أحمد عثمان عن المستأنف

الأستاذ / ميرغني النصري عن المستأنف ضده

الحكم:

التاريخ : 30/4/1406 هـ

الموافق : 10/1/1986م

القاضي : عبد الرؤوف ملاسى

يستأنف المحامى الأستاذ/ عمر عبد العاطى عن المدعى عليها (المحكوم ضده) ف ق م/2/81 والقاضي القرار فيها في 11/ مايو 1984م بإلغاء قرار الجمعية العمومية للشركة والصادر في 15/9/81 والخاص بتعديل لائحة الشركة بإضافة فقرة تعطي الجمعية العمومية الحق في فصل أي عضو يثبت أنه تصرف تصرفاً فاحشاً أو جنائياً يضر بمكانة الشركة وبيع أسهمه ويدور محور الطلب في النقاط التالية :

1- أخطأت محكمة المديرية بحري في تفسير م 74 (1) من قانون الشركات سنة 1925 فالمحكمة توصلت إلي أن الأغلبية المطلوبة في هذه المادة ( هي أغلبية ثلاثة أرباع من لهم حق التصويت) وتجاهلت المحكمة عجز المادة الذي ينص صراحة على لفظ ( والحاضرين) فالنص يتحدث عن الأغلبية المطلوبة لإصدار القرارات غير العادية ويختلف عن الأغلبية المطلوبة لإصدار القرارات العادية( وهي الأغلبية العادية للحاضرين ممن لهم حق التصويت ) أما الأغلبية للقرارات غير العادية (فهي أغلبية ثلاثة أرباع من لهم حق التصويت من الحاضرين ) أي الموجودين بالاجتماع

2- أخطأت محكمة المديرية في وضعها صيغة السؤال عند النقاش بصيغة (هل حصل القرار المطعون في صحته على أغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء الذين يحق لهم التصويت ؟ وكان المفروض أن يكون التساؤل في صيغة (هل حصل القرار على ثلاثة أرباع الأعضاء الذين لهم حق التصويت والحاضرين بأشخاصهم ؟؟

ومن ثم فالواضح أن القرار الصادر قد نال بلا جدال ¾   الأعضاء الحاضرين ممن لهم حق التصويت فقد صوت للقرار بموجب م 51 من لوائح الشركة (والتي تعطي كل مساهم صوت واحد في حالة التصويت برفع الأيدي ) تسعة مساهمين من عدد اثني عشر مساهم

3- قرار المحكمة القاضي بأن الإعلان الموجه لعقد اجتماع 15/9/1981 كان إعلاناً معيباً بسبب عدم النص فيه أنه اجتماع لاتخاذ( قرار فوق العادة) لا يستند إلي القانون أو الوقع فقد كانت نقطة النزاع المحددة بصيغة (هل كان الإعلان الموجه لعقد الاجتماع في 15/9/1981 إعلاناً معيناً بسبب عدم النص فيه بأنه إعلان فوق العادة) إلا أن المحكمة عند مناقشتها في الحكم صاغتها بالألفاظ (هل الإعلان لاتخاذ قرار فوق العادة) ورغم ذلك التعديل أخطأت المحكمة في تقييم (مستند الإعلان المقدم) فقد قررت وجوب النص في الإعلان على نوع أو هوية القرار المراد الدعوة للاجتماع من اجله لان تحديد نوع الإعلان ليس بالأمر الشكلي الذي يمكن تجاوزه لان الغرض من الإعلان إحاطة المساهمين بنوعية القرار حتى يحضروا للاجتماع وهم على علم تام ودراية تامة بما يراد اتخاذه) ثم رغم ذلك القول رفضت المحكمة صحة الإعلان مع أن مستند الإعلان ذكر فيه أنه (دعوة لانعقاد جمعية عمومية وفوق العادة) وأيضا ورد في الإعلان (نص التعديل المراد أضافته لنظام الشركة أساسي) والذي نفى المفاجاة وعم دورية الاعضاءالذى زكرته المحكمة كمبرر للقول بعدم صحة الاعلان

4-     لم تتعرض محكمة المديرية في قرارها ونقاشها لنص م 48 من نظام الشركة والذي ينص على ( أن إعلان نتيجة التصويت بواسطة رئيس الاجتماع وتوقيعه عليها يصير دليلاً نهائياً على تلك النتيجة دون إثبات تفاصيل الأصوات),

5- لم يتقدم المدعى في (الدعوى) بأي سبب يبين فيه مصلحته في عدم إجازة التعديل المتعلق بالمحافظة على سمعة وأموال الشركة

( ويطلب من محصلة طلبه إلغاء قرار محكمة المديرية)

ومن وجهة أخرى يعقب المحامي الأستاذ/ ميرغني النصرى عن المستأنف ضده بالآتي

1- المستأنف ضده ( المدعى مؤسس ومساهم في الشركة المستأنفة بنسبة 175 % من الأسهم وقد أجيز قرار التعديل الذي رفعت الدعوى لإلغائه في غياب المستأنف ضده ممثل الحكومة التي تملك 10% من الأسهم وبالتالي أجيز رغم عدم حضور تصويت 275 % (من أصوات من لهم حق التصويت)

2- القرار الصادر من الجمعية بالتعديل جاء مخالفاً لنص م (74) من قانون الشركات لما يلي :

(أ‌) يعتبر القرار غير عادى إذا أقرت أغلبية لا تقل عن ¾ الذين لهم حق التصويت والحاضرين بأشخاصهم أي أن يصوت 75% من أصحاب الأسهم الذين لهم حق التصويت وقد اشترط القانون على هذه النسبة العالية لأنه أغلبية الإرادة الجماعية للمساهمين

(ب‌)       إنعدم النصاب القانوني لإجازة قرار التعديل (القرار فوق العادة) حيث صوت للقرار 735 % ممن لهم حق التصويت وهو أقل من النسبة التي نصت عليها م (74) لأن المستأنف والحكومة يملكون 275 % ولم يصوتوا لهذا القرار وبذلك إنعدم النصاب

(ت‌)       حق التصويت يكون (لمن لهم حق التصويت حاضرين الاجتماع أما بأشخاصهم أو بواسطة وكلاء عنهم ولا يجوز التصويت بالمراسلة برقياً أو بتسليم رأي مكتوب ولفظ (الحاضرين ) يعني التمييز بين الحاضرين بأنفسهم والحاضرين بالوكالة وليس مجرد الحضور

3- المفروض أن يكتب في الإعلان للاجتماع فوق العادة ( أن الاجتماع مخصص لاتخاذ قرار فوق العادة ولان مثل هذا القرار (هو تعديل للنظام الأساسي أو زيادة رأس المال أو تصنيف الأسهم مما يؤثر في الحالة الأساسية والتكوينية للشركة ولذلك اشترط القانون (تنبيه المساهمين وتهيأتهم مسبقاً) قبل الحضور للاجتماع والإعلان الصادر لم ينص على أن الاجتماع غير العادي كان (لاتخاذ قرار فوق العادة) وجاء الإعلان خالي (من هذه العبارة) وبالتالي يكون القرار الصادر باطلاً لمخالفة الإعلان لشروط المادة 74(1) من قانون الشركات سنة 1925 وبالتالي كان قرار المحكمة المدعوم بمرجع ثقة قرار صحيح

4- تنص م (40) من (نظام الشركة الأساسي) على أن يكون الاجتماع قبل (14) يوماً على الأقل باستثناء يوم (الأرسال للإعلان) أو (اليوم المفترض فيه إرساله) ولم تثبت الشركة ( أو تحدد اليوم الذي تم فيه إرسال الإعلان حتى يمكن تحديد أو حساب مدة أل 14 يوماً التي نصت عليها المادة لتأكيد صحة الإعلان للاجتماع

ومن مجمل رده يطلب تأييد قرار القاضي بعدم صحة الإعلان للاجتماع وعدم صحة التصويت بنسبة 75% من أصحاب الحق في التصويت من المساهمين

وفي تقديري أن الطلب بتعين الفصل فيه على النحو التالي:

أولاً :

قبل البدء في المناقشة أري ضرورة تحديد الأسباب التي استند عليها قرار المحكمة بالنسبة للنقاط موضوع الطلب واحددها في الآتي :

1- بالنسبة لماهية الأغلبية المطلوبة لاتخاذ (قرار فوق العادة) وفقاً لنص م 74(1) من قانون الشركات لسنة 1925 قررت المحكمة الآتي :

(أ‌) نص م 74 (1) واضح ويشير بجلاء إلي أن الأغلبية المطلوبة (لاستصدار  القرار غير العادي) هي أغلبية ثلاث أرباع (¾) الأعضاء الذين لهم (حق التصويت) وليس ثلاث أرباع( ¾ ) من لهم حق التصويت من الحاضرين

(ب‌)   الغرض من النسبة العالية في الأصوات لاتخاذ القرار علته أن القرار (سيحدث تعديلاً أساسياً في نظام الشركة إذا تمت أجازته) وبالتالي فالأمر يقتضي أن يعكس القرار الإرادة الجماعية للمساهمين ومن ثم فنسبة الأصوات( ¾ تكون من مجموع المساهمين ) وليس من (المساهمين الذين يتاح لهم فرصة حضور اجتماع الجمعية العمومية)

(ج)  حيث ان أغلبية المطلوبة ¾ الأصوات هي من (مجموع أصوات المساهمين أصحاب الحق في التصويت وليس من مجموع الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية فأن القرار الصادر قد حاز على نسبة 735 % الأصوات المطلوبة قانوناً لأن المدعى الذي يملك 175% من الأسهم وا  لحكومة التي تملك 10% من الأسهم لم يصوتا للقرار

2- بالنسبة لاستيفاء الإعلان للشروط المطلوبة للدعوى لانعقاد جمعية عمومية فوق العادة قررت المحكمة الآتي :

(أ‌) مجرد الذكر أن إعلان (لاجتماع فوق العادة) لا يكفي لصحة الإعلان

(ب‌)   نص المادة 74(1) يوجب أن يكتب في الإعلان أن الاجتماع (مخصص لاتخاذ قرار فوق العادة) يشير إلي المرجع (شارلي أرث وكين( قانون الشركات الطبعة العاشرة ص 287 والتي تقول :

The  notice of a special resolution or of an extraordinary resolution must specify the intention to propose the resolution as a special resolution or an extraordinary resolution as the case  might be            

والتي تقول ترجمتها ( الإعلان لقرار خاص أو لاتخاذ قرار غير عادى توجب أن ينص على أن الغرض من الإعلان إصدار القرار كقرار خاص أو قرار غير عادي حسب الحالة المطلوبة)

(أ‌)   لم ينص الإعلان الخاص بالدعوى لاجتماع الجمعية العمومية للشركة في 15 سبتمبر على أن القرار المراد اتخاذه (سيكون قراراً فوق العادة) وبالتالي كان الإعلان مخالفاً مخالفة واضحة لمقتضيات المادة 74(1) من قانون الشركات لسنة 1925

(ب‌)   وجوب النص في الإعلان على (هوية أو نوع القرار أن كان خاصاً أو فوق العادة) ليس مجرد شرط شكلي يمكن تجاوزه لأن الغرض من القرار إحداث تعديل جوهري في نظام الشركة ويتعين بالضرورة إحاطة المساهمين علماً بنوعية القرار المراد اتخاذه حتى يحضروا للاجتماع وهم على علم تام ودراية تامة وبالتالي فالشرط بالنص على هوية القرار شرط وجوبي لصحة الاجتماع وقرار الجمعية العمومية

(ت‌)   تاريخ الإعلان لا يخالف نص م (40) من النظام الأساسي للشركة لأن الإرسال كان في 1/9/1981 أي بعد 14 يوماً من الاجتماع كما أنه يجوز أن تكون مدة الإعلان 7 أيام في حالة تواجد المساهمين في الخرطوم

وتلخص المحكمة من قرارها إلي أن القرار الصادر بتعديل اللوائح بإضافة فقرة ثامنة تعطي الجمعية العمومية حق فصل أي عضو يثبت أن تصرف تصرفاً فاحشاً أو جنائياً يضر بمكانة الشركة قرار باطل يتعين نقضه أو إخطار مسجل الشركات بذلك

ثانياً :

وعلى ضوء الرد السالف لقرار المحكمة أقرر الآتي :

1- بالنسبة لما قررته المحكمة حول الأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرار فوق العادة وفقاً لنص م 74(1) من قانون الشركات لسنة 1925 أجدني مخالف للمحكمة في الرأي ولما يلي من أسباب :

1- الشركة المستأنفة شركة خاصة محدودة بالأسهم وفقاً لعقد التأسيس ولا خلاف في أن نص م 74(1) حدد الأسس التي تحدد الأغلبية المطلوبة في الأصوات لاتخاذ قرار خاص أو قرار فوق العادة وما يهمنا هنا هو ( الأغلبية المطلوبة لاتخاذ قرار فوق العادة في اجتماع جمعية عمومية فوق العادة

2- تنص المادة م 74(1) على الآتي: يعتبر القرار (غير عادي) إذا أقرته (أغلبية) (لا تقل) عن ثلاث أرباع الأعضاء الذين لهم حق التصويت ( والحاضرين بأشخاصهم أو بوكلائهم) والواضح أن المحكمة قد فسرت النص تفسيراً يخالف (صراحة النص) بحيث قررت أن النص يعني ( أصوات مجموع المساهمين- خطورة القرار وأهميته) وليس ( أصوات مجموع الحاضرين اجتماع الجمعية العمومية غير العادي) وهذا مخالف لصريح النص الذي ورد في آخره لفظ ( والحاضرين بأشخاصهم أو بوكلائهم) وأشير هنا للنص الإنجليزي لتأكيد نفس المعني:

Aresolution shall be an extraordinary resolution when in has been passed bay majority of not less than three fourth of such members entitled to vote as are present in person or py proxy (where proxies are allowed) at a general meeting  

فالسؤال المفترض من النص حالتين:

(أ‌) أما أن يكون المقصود : هو اتخاذ القرار بحضور جميع المساهمين الذين لهم حق التصويت (سواء كان الحضور شخصياً أو بالوكالة أن سمح بها ) وهنا إذا أخذنا بهذا الفهم نكون قد اتفقنا مع ما ذهبت إليه المحكمة ويفهم منه بالتبعية ( أنه إذا لم يحضر الجميع يكون القرار باطلاً ¾ الأصوات لم تكن من نسبة (جميع المساهمين)

(ب‌)   وأما أن يكون المقصود : هو اتخاذ القرار من مجموع الذين حضروا والذين لهم حق التصويت بمعني أن لفظ مجموع أو أغلبية الحاضرين وليس أغلبية جميع المساهمين (الحاضرين وغير الحاضرين)

     وبالنظر الدقيق ومع تقديري لتبرير الذي ساقته المحكمة للأخذ بالافتراض من حيث خطورة المراد اتخاذه ويتطلب إرادة الجماعية لجميع المساهمين اجدني متفقاً مع الافتراض الثاني (ب) لأنه يتفق ومنطوق المادة 74(1) الصريح والواضح في لفظ ( والحاضرين بأشخاصهم أو بوكلائهم في الاجتماع العام :

As are present in person or by proxy at a general meeting                                                                      

وفي تقديري أن النص لو جاء بصورة :

Aresolution shall be an extraordinary resolution when it has been passed by a majority of not less than three quarters of the member who are entitled to and do vote in person or by proxy at a general meeting              

( انظر سمث دينس كيفان (قانون الشركات) الطبعة الرابعة ص 186 لسنة 1981 وترجمته العربية ( للتأكيد للمعني : يعتبر القرار قراراً غير عادي إذا أجيز بأغلبية لا تقل عن ¾ الأعضاء من لهم حق التصويت بأشخاصهم أو بواسطة وكلائهم في اجتماع عام) ومن ثم فلو أورد المشرع النص بالصورة التي أوردناها وبنفس الصيغة لكان من الممكن لنا أن نقرر تفسير النص بنفس التفسير الذي توصلت إليه المحكمة ولكن ما دام قانون الشركات السوداني لسنة 1925 قد عرف في م 74(1) لفظ نصاب (Quorum) أنه يعني :

أغلبية ثلاث أرباع الحاضرين بأشخاصهم أو وكلائهم في اجتماع عام أعلن عنه لاتخاذ قرار فوق العادة فأن الأغلبية كما حددها القانون لا تحتاج لاجتهاد للتفسير بخلاف ذلك فالنص أساساً مأخوذ من نص م( 69) من قانون (تجميع) الشركات لسنة 1963م المعدل 21 ديسمبر لسنة 1980م والذي لم يعدل مرة أخرى من ذلك الحين في حين عدلت نصوص القانون الإنجليزي المذكورة عدة مرات بعد ذلك وظلت نصوص القانون السوداني كما هي في قانون سنة 1925م بلا تعديل

3- الواضح أن المستأنف ضده يركز تركيزاً شديداً على أن أغلبية ال ¾ تعني (أن يصل مجموع الذين صوتوا للقرار 75% من مجموع جميع المساهمين وليس 75% من مجموع الحاضرين الاجتماع)

و واضح ذلك من تركيزه على أن مجموع الأسهم التي حضرت الاجتماع كانت بنسبة 735% من مجموع المساهمين (الأسهم) لان مجموع 275% من الأسهم (175% المستأنف ضده 10% الحكومة) لم تحضر الاجتماع أو تصوت لإجازته وبالتالي يفهم من ذلك أن الاجتماع نفسه انعقد غير  صحيح لأنه اجري (اتخاذ قرار فوق العادة وكانت نسبة الحضور التي لها حق التصويت برفع الأيدي 735% وبالتالي ستكون النتيجة أن القرار لن يصدر بنسبة 75% واجدنى مخالف لهذا الفهم لأن الذي يحدد صحة انعقاد الاجتماع ليس هو نسبة جميع المساهمين بل هو نسبة الحاضرين الاجتماع ولفظ (اجتماع   Meeting) لا يعني وبالضرورة اجتماع جميع المساهمين أو حضور نسبة تعادل أغلبية مجموع المساهمين لأن الاجتماع يكون اجتماعاً حتى ولو حضره اثنان فقط من مجموع المساهمين الذين أعلنوا ومن ثم فإذا فسرنا لفظ (اجتماع بأنه يعنى وجوب حضور جميع المساهمين أو أغلبية مجموع المساهمين لصحة انعقاد الاجتماع وبالتالي لصحة القرار الصادر ¾ الذين صوتوا من جميع الأسهم فهذا يعني أن عدد ممن لهم حق التصويت يمكن أن يعطلوا أي اجتماع يتم له إعلان صحيح سواء كان الاجتماع فوق العادة أو عادي سواء كان لاتخاذ قرار عادي أو فوق العادة أو قرار خاص وهذا يعني إمكانية تحكم عدد من الأسهم عن طريق الغياب في صحة الاجتماع قبل انعقاده وفي صحة التصويت (لانعدام الأغلبية المطلوبة) كما في الحالة التي ذهب إليها المستأنف ضده (عدد الحاضرين للاجتماع لاتخاذ قرار – فوق العادة يعادل 735% والغائبين 175%) وفي تقديري أن المشرع السوداني قصد منع ذلك صراحة بنصه صراحة على أن الأغلبية لاتخاذ قرار فوق العادة تعني ¾ أغلبية الحاضرين بأشخاصهم و وكلائهم في اجتماع عام أعلن عنه أعلاناً صحيحاً لاجازة قرار فوق العادة وليس(  ¾ أغلبية الأصوات من نسبة جميع المساهمين الذين لهم حق التصويت كما ذكرت المحكمة),

4- تنص م (51) من لائحة الشركة على أنه يكون لكل عضو صوت واحد في حالة التصويت بالأيدي (رفع الأيدي) وواضح من المحضر أن التصويت كان برفع الأيدي و الواضح من بينة الشاهدة الخامسة (نائلة الطيب) أن عدد الأسهم – 500000 (خمسمائة ألف سهم) مقسمة على (11مساهماً) لسنة 1981 و الواضح أن المستأنف ضده (المدعى في الدعوى) قد حضر الاجتماع وفوض عنه الأستاذ/ ميرغني وقد حضر الاجتماع فعلاً وانسحب (ص35) ص (45) وبالتالي فقد حضر المدعى ثم خرج وترك ممثله في الاجتماع والذي انسحب أيضا والغائب الوحيد حسبما أورده شاهد الادعاء الرابع (رئيس الاجتماع ) هو الحكومة وتملك 10%من الأسهم و الواضح أن الذين صوتوا للقرار كانوا (9) من (11) ومن ثم فالنصاب ¾ من الحاضرين كان صحيحاً

5-    الواضح من نص م 74 (2) الخاصة بنصاب (القرار الخاص) أنها تتحدث أيضا عن المساهمين الحاضرين ولو أخذنا بما ذكرته المحكمة بالأخذ بتحديد النصاب بنسبة جميع المساهمين (أي جميع الأسهم) فأن أي اجتماع فوق العادة لاتخاذ قرار خاص لا ينعقد له نصاب (عقد الاجتماع) إلا بحضور أكثر من نصف مجموع المساهمين فإذا كانوا (11) يجب أن يحضر الاجتماع لصحة انعقاد الاجتماع (6) أو أكثر لأن القرار يتطلب الأغلبية وإذا حضر (5) يكون انعقاد الاجتماع غير صحيح لأن (5) لن يستطيعون إصدار قرار أغلبية لأن الغائبين هم الأغلبية وهذا ما لم يرم إليه المشرع لأنه نص على ( أن الأغلبية هي أغلبية الحاضرين سواء أكان الاجتماع فوق العادة لاتخاذ قرار فوق العادة أو قرار خاص

      وعليه أخالف ما توصلت إليه المحكمة من رأي حول هذه المسائل وأري أن أغلبية أل ¾ المطلوبة لاتخاذ قرار فوق العادة في اجتماع فوق العادة هي من نسبة الأسهم الحاضرة وليس من نسبة جميع المساهمين

2- بالنسبة لقرار المحكمة الخاص بعدم صحة الإعلان الصادر للدعوى لانعقاد الجمعية العمومية فوق العادة لاتخاذ قرار فوق العادة أجدني متفق مع قرار المحكمة في عدم صحة الإعلان لما يلي من أسباب:

(أ‌) اتفق مع رأي المحكمة في أن الإخطار الذي نصت عليه م 74(1) من قانون الشركات للدعوى لانعقاد جمعية عمومية فوق العادة لاتخاذ قرار فوق العادة قد حدد بوضوح في نص المادة وهو وجوب أن يكون الأخطار محدداً الغرض من الإعلان وبأنه لاتخاذ قرار فوق العادة وقد جاء نص المادة في مسألة الإخطار في النص الإنجليزي بلفظ:

Of which notice specifying the intention to propose the resolution as an extraordinary resolution  has duly given                                                                               و واضح أن النص لم يتحدث عن ( الصيغة التي يراد اتخاذ القرار بشأنها أو صيغة القرار المراد اتخاذه بل يتحدث عن (صفة القرار ) و( صفة القرار تعني أن كان قراراً خاصاً أم عاماً) ومن ثم فمن المفروض أن ينص الإعلان صراحة على أنه أعلن ( لاتخاذ قرار فوق العادة) أما مجرد ذكر الصيغة المراد اتخاذ قرار بشأنها فلا يكفي ويجعل الإعلان غير محدد لنوع القرار المراد اتخاذه وقد يفترض (احتمالين للفهم فقد يفهم المراد إعلانه من (الصيغة أن الإعلان لاتخاذ قرار خاص وليس قرار فوق العادة أو العكس ) ومن ثم فالواجب كما ذكرت المحكمة أن يحدد الإعلان هوية القرار وصفته حتى يتمكن المساهم المعلن من معرفة كنهه وما سيحضر لإجازته وليقرر الحضور أو عدم الحضور على هدى وبينه من أمره

(ب‌)   الواضح من المستند المقدم (الإعلان) أنه حدد الاجتماع باجتماع فوق العادة و أورد الألفاظ (لبحث واتخاذ قرار في الأتي : ثم أورد صيغة القرار المراد اتخاذها ودون أن يذكر أن القرار فوق العادة في الآتي : الخ ومن ثم اتفق مع المحكمة في أن الإعلان جاء مخالف لنص م 74 (1) من قانون الشركات لسنة 1925 م وبالتالي تكون جميع إجراءات التي اتخذت في الاجتماع مخالفة للقانون بالتبعية ومنها القرار المطعون فيه واجدني بالتالي متفقاً مع ما قررته المحكمة في أن عدم ذكر صفة القرار (بأنه قرار فوق العادة) ليس بالأمر الشكلي الذي يمكن تجاوزه ولو كان الأمر كذلك لما نص عليه القانون السوداني صراحة في نص م 74(1) بالنسبة للقرار فوق العادة بالقرار الخاص فلفظ ( أن يكون الإخطار محدد أن الغرض هو إجازة قرار كقرار غير عادي)

Of whiich notice specifying the intention to propose the resolution as an extraordinary resolution has been duly gvien                                                                  

أنظر المرجع (ك سميث دينس كينيان – مؤلف قانون الشركات الطبعة الرابعة ص 177)

وتقول :

If the meeting is the annual general meeting the notice must say so , if it is convened to pass a special or extraordinary resolution it must say so) – the notice must be adequate to enable members to  judge whether they should attend the the meeting to protect their nterest                                                                        

وأيضا نفس المرجع الذي أشارت له المحكمة :

شارلس ارث وكين – مؤلف قانون الشركات – الطبعة العاشرة – ص 287:

The notice of a spcical resolution or of an extraordinary resolution must specify the intenton to propose the resolution as a special resolution or an extraordinary resolution as the case might be            

وأيضا راجع – مؤلف – جور   أصول قانون الشركات الحديث – الطبعة الثالثة لسنة 1969م ص 480 :

Lt seems to amount to nothing clearer than the notice must cost convey to ordinary minds sufficient information as to what is propsed to enable the receipints to decide whether they should attend and vote the accepted formula being for the purpose of considering and if thought fit passing the subjoined resolution ordinary special or extradinary as the case may be

(أ‌) واضح من الصيغة التي وردت في الإعلان للقرار المراد اتخاذه أنه لا يمكن تحديد صفتها أن كانت (قرار فوق العادة أو كانت قراراً خاصاً ) ولكن لفت نظري فقرة في آخر مستند إدعاء (1) وهو الإعلان الخاص بالاجتماع (فقرة تقول : تعتبر هذه الدعوى صالحة لعقد جمعية عمومية فوق العادة يوم 30/9/1981م في تمام الساعة التاسعة صباحاً (لتأييد القرار ) ومفهوم من ذلك أن القرار يحتاج إلي جلسة آخرى ( للتأييد) الأمر الذي يفترض أن (القرار هو قرار خاص) حسب منطوق م 74(2) والتي تتطلب : الآتي : يكون القرار قراراً خاصاً إذا :

1- تم إصداره بنفس الطريقة التي يصدر بها القرار فوق العادة ¾ من لهم حق التصويت والحاضرين),

2- وتم تأييده بأغلبية هولاء الأعضاء والذين لهم حق التصويت والحاضرين بأشخاصهم أو  بواسطة وكلاء (إذا آذن بذلك ) في أي اجتماع عام لاحق

وبالتالي ووفقاً لمنطوق م 71 (4) من قانون الشركات لسنة 1925 م فأن الفقرة السالف ذكرها في الإعلان تؤكد أن الإعلان اتبع بشأنه نفس طريقة الإعلان لاتخاذ قرار خاص لأن القرار الخاص يحتاج إلي (تأييد القرار الصادر في جلسة اجتماع عام لاحق) وتقول م 71 (4) وبالنص الإنجليزي :

The directors shall forthwith call a further extraordinary general meeting for the purpose of considering the resolution and if thought fit of consing it as a special resolution

وباستقراء م 74(2) مع م 71(4) فالواضح أن ا‘لان الصادر هو نفس طريقة الإعلان ( للقرار الخاص) وليس للقرار فوق العادة وفي حين كل الإدعاء وكل البينة المطروحة في المحضر تتحدث أن الإعلان والدعوة للاجتماع فوق العادة كان لاتخاذ (قرار فوق العادة ) وليس لاتخاذ قرار خاص وعليه أري أن الإعلان كان أيضاً خاطئاً لأنه لم يفصح كنه القرار أن كان قراراً خاصاً أم قراراً فوق العادة وبل أن الإعلان يدعو (لاتخاذ قرار فوق العادة) في حين اتبع الإعلان طريق الإعلان وكان المراد هو قرار خاص وهذا وحدة كاف لتأكيد عدم دقة الإعلان وعدم صحته

 وعليه اتفق مع ما توصلت إليه المحكمة حول عدم صحة الإعلان والدعوى لجمعية عمومية فوق العادة لاتخاذ قرار فوق العادة

3- أما بالنسبة لقرار المحكمة حول الإعلان وبأنه كان قبل 14 يوماً من قبل الاجتماع فأري الآتي : مؤيداً قرار المحكمة :

1- كما سبق اسلفنا فالإعلان كان إعلاناً مخالفاً لنص المادة 74 (1) والقانون وبالتالي فأن تمام الإعلان في مواعيده لن يغير في الأمر شيئاً

2- على سبيل النقاش أري أن الإعلان يكون صحيحاً متى ما تم قبل 14 يوماً من الاجتماع وبالتالي لو كان الإعلان السالف ذكره صحيحاً فأنه قد أعلن في 14 يوماً قبل الاجتماع لأنه أرسل وسلم في 1/9/1981م وعقد الاجتماع في يوم 15/9/1981م أي بعد 14 يوماً مع استثنائه من الحساب للمدة كما أن فترة أل 7 أيام كافية متى كان كل المساهمين بالخرطوم كما هو الحال بالنسبة لمساهمي الشركة لانهم جميعاً بالخرطوم

      وعليه اتفق مع المحكمة أن الإعلان من ناحية تاريخ إصدار وتسليم قد تم في المواعيد المطلوبة رغم عدم صحة الإعلان نفسه من حيث الشروط الواجبة فيه

3- على سبيل المناقشة العرضية والاستطراد أناقش الآتي :

(أ‌) أشار المستأنف بأن المستأنف ضده (لم تكن لديه مصلحة) في الطعن في القرار فالقرار الصادر كان لصالح الشركة وحسن أدائها وبالتالي انتفي عنصر (المصلحة) التي يقاضي المستأنف ضده من اجلها وفي تقديري أن عنصر (المصلحة) وهو العنصر الجوهري الذي يبرر للشخص حق المقاضاة أمر ضروري للتقاضي و واضح أمامنا أن (المستأنف ضده) تنحصر مصلحته في أن يتخذ القرار المتعلق بالشركة أو اتخاذ أي قرار فيها بموجب الإجراءات المنصوص عليها في القانون حتى لا يتاح فرصة تقرير أمر بطريقة نخالفه لنص القانون واللائحة وهذا وحده كاف لتبرير المصلحة المراد الدفاع عنها فالمدعي في الدعوى كما هو واضح لم يناقش التعديل نفسه أو أعرضه أو أهدافه بل كل تركيزه كان حول الإجراءات التي اتخذت لإصدار القرار ومخالفة إجراءات الإعلان وطريقة التصويت ونسبته للقانون ولائحة الشركة ومن ثم فالمصلحة في التقاضي متوفرة في جانب المدعى أما نفي المصلحة لمجرد أن القرار كان فيه صالح الشركة ورغم مخالفته للقانون الذي ينظم كيفية إصداره ولائحة الشركة فهذا أمر يخالف منطق القانون ويتعين عدم قبوله

(ب‌)   أشار المستأنف لمسألة (عدم تطبيق المحكمة للمادة 48) من نظام الشركة والذي ينص (على أن إعلان نتيجة التصويت بواسطة رئيس الاجتماع دليلاً نهائياً على تلك النتيجة دون إثبات التفاصيل),

وينعقد ذلك على أساس أن الإعلان من الرئيس حجة نهائية وبصحة التصويت والنتيجة),

  وفي تقديري أن هذا النص يكون حجة بالنسبة للشركة ولا يكون حجة على أي مساهم متضرر من القرار أو أي أجراء اتخذ فإعلان إجازة القرار بنسبة تصويت معينة أو التقرير بأنها مطابقة للقانون لا يمنع أي مساهم أن يتظلم من ذلك طالما كان القرار قد أجيز بنسبة تخالف ما نص عليه القانون ولوائح الشركة ولا يوجد نص في القانون يمنع ذلك ولا يوجد في القانون ما يمنع المحكمة من التثبت من صحة نتيجة التصويت وفقاً للبينة المطروحة أمامها وتقرير أن النتيجة التي أعلنت كانت مخالفة للقانون

  وعليه اخلص من كل ما تقدم إلي تأييد قرار المحكمة حول عدم مطابقة الإعلان الصادر لانعقاد الجمعية العمومية لاتخاذ قرار فوق العادة لنص م 74 (1) من قانون الشركات لسنة 1925م والتي توجب أن يوضح الإعلان صراحة أن الدعوى للاجتماع لاتخاذ قرار فوق العادة

  وعليه أري تأييد قرار المحكمة وفقاً لما أسلفت

أمر :

1- يشطب الطلب

2- لا أمر بالرسوم

▸ شركة الخرطوم للتأمين المحدودة الطاعنة / ضـد / شامة محمد بصير المطعون ضدها فوق صالح خضر محي الدين الطاعن / ضد / على الطيب محمد المطعون ضده ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©