تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. شامة إسماعيل محمود //ضد// أحمد سليمان آدم وآخر

شامة إسماعيل محمود //ضد// أحمد سليمان آدم وآخر

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ عبد الرحمن عبده            قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد/ زكي وعبد الرحمن            قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ صلاح محمد الأمين            قاضي المحكمة العليا             عضواً

الأطراف:

       شامة إسماعيل محمود                         الطاعن

//ضد//

      أحمد سليمان آدم وآخر                              المطعون ضدها

 

النمرة: م ع /ط م/1048/1991م

المبادئ:

معاملات مدنية – وجوب تخصيص منافع العقارات السكنية للأسرة بموجب المادة 563(أ) – ليس مطلقاً

معاملات مدنية – تسجيل عقد الحكر باسم الزوج- أثره – تصرف الزوج في العقار – شروطه

1-   وجوب تخصيص المنفعة في الأراضي والعقارات السكنية للأسرة ليس مطلقاً وإنما ترك لتقدير السلطات الإدارية كل ما كان ذلك ممكناً وعملياً

2-   إن تسجيل عقد الحكر باسم الزوج يُجب اعتبارات المنح بمقتضى الخطة الإسكانية وإن 2-تصرف الزوج في ذلك العقار محكوم بشروط عقد الحكر التي تتبع للزوج التنازل عن حكره بعد إذن الجهة الحكومية التي تعاقدت معه

 

المحامون:

الأستاذ/ منتصر مختار                 عن الطاعنة

الحكــــم

القاضي: عبد الرحمن عبده

التاريخ: 4/1/1992م

 

المطعون عليه الأول رفع الدعوى 21/89 في محكمة نيالا الجزئية طالباً إخلاء المطعون عليه الثاني عن منزل أجره له بسبب متأخرات أجرة سنة والحاجة الماسة

تدخلت الطاعنة زوج المطعون عليه الثاني في الدعوى بصفة مدعى عليه ثان ثم رفعت دعوى فرعية على المطعون عليهما بزعم أن المنزل موضوع الدعوى مخصص للمطعون عليه الثاني باعتباره رب الأسرة المكونة من الطاعنة وأطفالها الذين لا مأوى لهم غيره مما يجعل التخصيص للأسرة كلها وفقاً لعقد التخصيص وتطبيقاً للمادة 563(أ) من قانون المعاملات المدنية ومع ذلك باع المطعون عليه الثاني المنزل للمطعون عليه الأول دون علمها ولذلك طالبت بإبطال ذلك البيع

بعد تمام سماع الدعوى شطبت الدعوى الفرعية وصدر الحكم في الدعوى الأصلية بإخلاء المطعون عليه الثاني من المنزل مع إلزامه بدفع متأخرات الإيجار وأيدت محكمة استئناف ولاية دارفور ذلك القضاء بأن شطبت استئناف الطاعنة

الأستاذ منتصر مختار محامي  الطاعنة ينعي على حكم الاستئناف مخالفة القانون بتأييده لحكم المحكمة الابتدائية الذي يناي الأستاذ ببطلانه بدعوى أن من كتبه لم يكن مختصاً بذلك لا إقليمياً ولا نوعياً ولا محلياً علاوة على إغفال ذلك الحكم الشكل المنصوص عليه في المادة 104(أ-ب-ز) من قانون الإجراءات المدنية كذلك يرى الأستاذ أن موافقة السلطة الإدارية على بيع المطعون عليه الثاني المنزل المطعون عليه الأول معيبة لأنها أتت من مساعد المدير للأراضي بنيالا وليس من وزير الإسكان الإقليمي صاحب السلطة في الأمر وأن المحكمة الجزئية مختصة بإلغاء ذلك القرار المعيب

إن الحكم الذي يعترض عليه محامي الطاعنة حاوٍ لأسماء الأطراف ونقاط النزاع وأسباب الحكم ومنطوقه ولم يرتب القانون بطلان الإجراءات على كل خلل في الشكل بصرف النظر عن صحة الجوهر ورغم كثرة التلميحات أحجم محامي الطاعن عن كشف شخصية من زعم أنه كتب ذلك الحكم فلا نأخذ الناس بالشبهات إذ لا يوجد نص يوجب كتابة الحكم بيد القاضي الذي يصدره وليس في عدم تبيان المحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ ومكان إصداره واسم وتوقيع القاضي الذي أصدره ما يؤثر في سلامة الحكم ذاته أو في صحة اختصاص المحكمة التي أصدرته علماً بأن منطوق ذلك الحكم مستوف لكل الشكليات بما في ذلك التوقيع عليه من قبل قاضٍ مختص وحيث أن ذلك المنطوق موافق للقانون بحسب النتيجة فإنه يتعين رفض الطعن إعمالاً لنص المادة 214 من قانون الإجراءات المدنية

إن صحة القرار الإداري بالموافقة على بيع المطعون عليه الثاني للمطعون عليه الأول مفترضة والمراء حول صحة ذلك القرار مكانه محكمة الطعن الإداري وسابقة فاطمة محمود ضد عبد الجليل إبراهيم التي يستشهد بها محامي الطاعن في هذا الخصوص هي حجة عليه كما هو واضح مما ورد في الفقرة (رابعاً) من مذكرة القاضي العالم عبد الوهاب المبارك (1975-مجلة الأحكام القضائية ص 339/341) إن ملكية الأسرة التي يحاول محامي الطاعنة إقحامها في هذه القضية منصوص عليها في المادة 538 من قانون المعاملات المدنية فمنشؤها إما تركة أو مال مملوك للأسرة ابتداءً ولا تكون إلا باتفاق الملاك المكتوب ولم يوجب القانون تمليك الأسرة في حالة تخصيص المنزل لعائلها بمقتضى الخطة الإسكانية ولا قدمت الطاعن عقد التخصيص الذي تحتج به أما المادة 563/أ من قانون المعاملات المدنية فهي لم توجب منح منافع العقارات السكنية للأسرة على وجه مطلق وإنما علقت ذلك الواجب على شرط إمكان ذلك عملياً تاركة تقدير الأمر بيد السلطات الإدارية أما وقد تم تسجيل المنزل كحكر للمطعون عليه الثاني فقد وجب ذلك التسجيل  إعبارات المنح بمقتضى الخطة الإسكانية وأضحى التصرف في العقار محكوماً بشروط عقد الحكر التي تبيح للمطعون عليه الثاني التنازل عن حكره للمطعون عليه الأول بعد أن أذنت له الجهة الحكومية التي تعاقدت معه

 

لهذه الأسباب أرى شطب هذا الطعن إيجازياً

القاضي: زكي  عبد الرحمن :

التاريخ:8/1/1992م

أوافـــق

 

القاضي: صلاح محمد الأمين :

التاريخ: 22/1/1992م

أوافـــق

 

▸ سيد عبد الرحمن بشير //ضد// إبراهيم محمد أحمد فوق صلاح إبراهيم كوكو /ضد/ إدريس فضل الله ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. شامة إسماعيل محمود //ضد// أحمد سليمان آدم وآخر

شامة إسماعيل محمود //ضد// أحمد سليمان آدم وآخر

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ عبد الرحمن عبده            قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد/ زكي وعبد الرحمن            قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ صلاح محمد الأمين            قاضي المحكمة العليا             عضواً

الأطراف:

       شامة إسماعيل محمود                         الطاعن

//ضد//

      أحمد سليمان آدم وآخر                              المطعون ضدها

 

النمرة: م ع /ط م/1048/1991م

المبادئ:

معاملات مدنية – وجوب تخصيص منافع العقارات السكنية للأسرة بموجب المادة 563(أ) – ليس مطلقاً

معاملات مدنية – تسجيل عقد الحكر باسم الزوج- أثره – تصرف الزوج في العقار – شروطه

1-   وجوب تخصيص المنفعة في الأراضي والعقارات السكنية للأسرة ليس مطلقاً وإنما ترك لتقدير السلطات الإدارية كل ما كان ذلك ممكناً وعملياً

2-   إن تسجيل عقد الحكر باسم الزوج يُجب اعتبارات المنح بمقتضى الخطة الإسكانية وإن 2-تصرف الزوج في ذلك العقار محكوم بشروط عقد الحكر التي تتبع للزوج التنازل عن حكره بعد إذن الجهة الحكومية التي تعاقدت معه

 

المحامون:

الأستاذ/ منتصر مختار                 عن الطاعنة

الحكــــم

القاضي: عبد الرحمن عبده

التاريخ: 4/1/1992م

 

المطعون عليه الأول رفع الدعوى 21/89 في محكمة نيالا الجزئية طالباً إخلاء المطعون عليه الثاني عن منزل أجره له بسبب متأخرات أجرة سنة والحاجة الماسة

تدخلت الطاعنة زوج المطعون عليه الثاني في الدعوى بصفة مدعى عليه ثان ثم رفعت دعوى فرعية على المطعون عليهما بزعم أن المنزل موضوع الدعوى مخصص للمطعون عليه الثاني باعتباره رب الأسرة المكونة من الطاعنة وأطفالها الذين لا مأوى لهم غيره مما يجعل التخصيص للأسرة كلها وفقاً لعقد التخصيص وتطبيقاً للمادة 563(أ) من قانون المعاملات المدنية ومع ذلك باع المطعون عليه الثاني المنزل للمطعون عليه الأول دون علمها ولذلك طالبت بإبطال ذلك البيع

بعد تمام سماع الدعوى شطبت الدعوى الفرعية وصدر الحكم في الدعوى الأصلية بإخلاء المطعون عليه الثاني من المنزل مع إلزامه بدفع متأخرات الإيجار وأيدت محكمة استئناف ولاية دارفور ذلك القضاء بأن شطبت استئناف الطاعنة

الأستاذ منتصر مختار محامي  الطاعنة ينعي على حكم الاستئناف مخالفة القانون بتأييده لحكم المحكمة الابتدائية الذي يناي الأستاذ ببطلانه بدعوى أن من كتبه لم يكن مختصاً بذلك لا إقليمياً ولا نوعياً ولا محلياً علاوة على إغفال ذلك الحكم الشكل المنصوص عليه في المادة 104(أ-ب-ز) من قانون الإجراءات المدنية كذلك يرى الأستاذ أن موافقة السلطة الإدارية على بيع المطعون عليه الثاني المنزل المطعون عليه الأول معيبة لأنها أتت من مساعد المدير للأراضي بنيالا وليس من وزير الإسكان الإقليمي صاحب السلطة في الأمر وأن المحكمة الجزئية مختصة بإلغاء ذلك القرار المعيب

إن الحكم الذي يعترض عليه محامي الطاعنة حاوٍ لأسماء الأطراف ونقاط النزاع وأسباب الحكم ومنطوقه ولم يرتب القانون بطلان الإجراءات على كل خلل في الشكل بصرف النظر عن صحة الجوهر ورغم كثرة التلميحات أحجم محامي الطاعن عن كشف شخصية من زعم أنه كتب ذلك الحكم فلا نأخذ الناس بالشبهات إذ لا يوجد نص يوجب كتابة الحكم بيد القاضي الذي يصدره وليس في عدم تبيان المحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ ومكان إصداره واسم وتوقيع القاضي الذي أصدره ما يؤثر في سلامة الحكم ذاته أو في صحة اختصاص المحكمة التي أصدرته علماً بأن منطوق ذلك الحكم مستوف لكل الشكليات بما في ذلك التوقيع عليه من قبل قاضٍ مختص وحيث أن ذلك المنطوق موافق للقانون بحسب النتيجة فإنه يتعين رفض الطعن إعمالاً لنص المادة 214 من قانون الإجراءات المدنية

إن صحة القرار الإداري بالموافقة على بيع المطعون عليه الثاني للمطعون عليه الأول مفترضة والمراء حول صحة ذلك القرار مكانه محكمة الطعن الإداري وسابقة فاطمة محمود ضد عبد الجليل إبراهيم التي يستشهد بها محامي الطاعن في هذا الخصوص هي حجة عليه كما هو واضح مما ورد في الفقرة (رابعاً) من مذكرة القاضي العالم عبد الوهاب المبارك (1975-مجلة الأحكام القضائية ص 339/341) إن ملكية الأسرة التي يحاول محامي الطاعنة إقحامها في هذه القضية منصوص عليها في المادة 538 من قانون المعاملات المدنية فمنشؤها إما تركة أو مال مملوك للأسرة ابتداءً ولا تكون إلا باتفاق الملاك المكتوب ولم يوجب القانون تمليك الأسرة في حالة تخصيص المنزل لعائلها بمقتضى الخطة الإسكانية ولا قدمت الطاعن عقد التخصيص الذي تحتج به أما المادة 563/أ من قانون المعاملات المدنية فهي لم توجب منح منافع العقارات السكنية للأسرة على وجه مطلق وإنما علقت ذلك الواجب على شرط إمكان ذلك عملياً تاركة تقدير الأمر بيد السلطات الإدارية أما وقد تم تسجيل المنزل كحكر للمطعون عليه الثاني فقد وجب ذلك التسجيل  إعبارات المنح بمقتضى الخطة الإسكانية وأضحى التصرف في العقار محكوماً بشروط عقد الحكر التي تبيح للمطعون عليه الثاني التنازل عن حكره للمطعون عليه الأول بعد أن أذنت له الجهة الحكومية التي تعاقدت معه

 

لهذه الأسباب أرى شطب هذا الطعن إيجازياً

القاضي: زكي  عبد الرحمن :

التاريخ:8/1/1992م

أوافـــق

 

القاضي: صلاح محمد الأمين :

التاريخ: 22/1/1992م

أوافـــق

 

▸ سيد عبد الرحمن بشير //ضد// إبراهيم محمد أحمد فوق صلاح إبراهيم كوكو /ضد/ إدريس فضل الله ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. شامة إسماعيل محمود //ضد// أحمد سليمان آدم وآخر

شامة إسماعيل محمود //ضد// أحمد سليمان آدم وآخر

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ عبد الرحمن عبده            قاضي المحكمة العليا     رئيساً

سعادة السيد/ زكي وعبد الرحمن            قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ صلاح محمد الأمين            قاضي المحكمة العليا             عضواً

الأطراف:

       شامة إسماعيل محمود                         الطاعن

//ضد//

      أحمد سليمان آدم وآخر                              المطعون ضدها

 

النمرة: م ع /ط م/1048/1991م

المبادئ:

معاملات مدنية – وجوب تخصيص منافع العقارات السكنية للأسرة بموجب المادة 563(أ) – ليس مطلقاً

معاملات مدنية – تسجيل عقد الحكر باسم الزوج- أثره – تصرف الزوج في العقار – شروطه

1-   وجوب تخصيص المنفعة في الأراضي والعقارات السكنية للأسرة ليس مطلقاً وإنما ترك لتقدير السلطات الإدارية كل ما كان ذلك ممكناً وعملياً

2-   إن تسجيل عقد الحكر باسم الزوج يُجب اعتبارات المنح بمقتضى الخطة الإسكانية وإن 2-تصرف الزوج في ذلك العقار محكوم بشروط عقد الحكر التي تتبع للزوج التنازل عن حكره بعد إذن الجهة الحكومية التي تعاقدت معه

 

المحامون:

الأستاذ/ منتصر مختار                 عن الطاعنة

الحكــــم

القاضي: عبد الرحمن عبده

التاريخ: 4/1/1992م

 

المطعون عليه الأول رفع الدعوى 21/89 في محكمة نيالا الجزئية طالباً إخلاء المطعون عليه الثاني عن منزل أجره له بسبب متأخرات أجرة سنة والحاجة الماسة

تدخلت الطاعنة زوج المطعون عليه الثاني في الدعوى بصفة مدعى عليه ثان ثم رفعت دعوى فرعية على المطعون عليهما بزعم أن المنزل موضوع الدعوى مخصص للمطعون عليه الثاني باعتباره رب الأسرة المكونة من الطاعنة وأطفالها الذين لا مأوى لهم غيره مما يجعل التخصيص للأسرة كلها وفقاً لعقد التخصيص وتطبيقاً للمادة 563(أ) من قانون المعاملات المدنية ومع ذلك باع المطعون عليه الثاني المنزل للمطعون عليه الأول دون علمها ولذلك طالبت بإبطال ذلك البيع

بعد تمام سماع الدعوى شطبت الدعوى الفرعية وصدر الحكم في الدعوى الأصلية بإخلاء المطعون عليه الثاني من المنزل مع إلزامه بدفع متأخرات الإيجار وأيدت محكمة استئناف ولاية دارفور ذلك القضاء بأن شطبت استئناف الطاعنة

الأستاذ منتصر مختار محامي  الطاعنة ينعي على حكم الاستئناف مخالفة القانون بتأييده لحكم المحكمة الابتدائية الذي يناي الأستاذ ببطلانه بدعوى أن من كتبه لم يكن مختصاً بذلك لا إقليمياً ولا نوعياً ولا محلياً علاوة على إغفال ذلك الحكم الشكل المنصوص عليه في المادة 104(أ-ب-ز) من قانون الإجراءات المدنية كذلك يرى الأستاذ أن موافقة السلطة الإدارية على بيع المطعون عليه الثاني المنزل المطعون عليه الأول معيبة لأنها أتت من مساعد المدير للأراضي بنيالا وليس من وزير الإسكان الإقليمي صاحب السلطة في الأمر وأن المحكمة الجزئية مختصة بإلغاء ذلك القرار المعيب

إن الحكم الذي يعترض عليه محامي الطاعنة حاوٍ لأسماء الأطراف ونقاط النزاع وأسباب الحكم ومنطوقه ولم يرتب القانون بطلان الإجراءات على كل خلل في الشكل بصرف النظر عن صحة الجوهر ورغم كثرة التلميحات أحجم محامي الطاعن عن كشف شخصية من زعم أنه كتب ذلك الحكم فلا نأخذ الناس بالشبهات إذ لا يوجد نص يوجب كتابة الحكم بيد القاضي الذي يصدره وليس في عدم تبيان المحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ ومكان إصداره واسم وتوقيع القاضي الذي أصدره ما يؤثر في سلامة الحكم ذاته أو في صحة اختصاص المحكمة التي أصدرته علماً بأن منطوق ذلك الحكم مستوف لكل الشكليات بما في ذلك التوقيع عليه من قبل قاضٍ مختص وحيث أن ذلك المنطوق موافق للقانون بحسب النتيجة فإنه يتعين رفض الطعن إعمالاً لنص المادة 214 من قانون الإجراءات المدنية

إن صحة القرار الإداري بالموافقة على بيع المطعون عليه الثاني للمطعون عليه الأول مفترضة والمراء حول صحة ذلك القرار مكانه محكمة الطعن الإداري وسابقة فاطمة محمود ضد عبد الجليل إبراهيم التي يستشهد بها محامي الطاعن في هذا الخصوص هي حجة عليه كما هو واضح مما ورد في الفقرة (رابعاً) من مذكرة القاضي العالم عبد الوهاب المبارك (1975-مجلة الأحكام القضائية ص 339/341) إن ملكية الأسرة التي يحاول محامي الطاعنة إقحامها في هذه القضية منصوص عليها في المادة 538 من قانون المعاملات المدنية فمنشؤها إما تركة أو مال مملوك للأسرة ابتداءً ولا تكون إلا باتفاق الملاك المكتوب ولم يوجب القانون تمليك الأسرة في حالة تخصيص المنزل لعائلها بمقتضى الخطة الإسكانية ولا قدمت الطاعن عقد التخصيص الذي تحتج به أما المادة 563/أ من قانون المعاملات المدنية فهي لم توجب منح منافع العقارات السكنية للأسرة على وجه مطلق وإنما علقت ذلك الواجب على شرط إمكان ذلك عملياً تاركة تقدير الأمر بيد السلطات الإدارية أما وقد تم تسجيل المنزل كحكر للمطعون عليه الثاني فقد وجب ذلك التسجيل  إعبارات المنح بمقتضى الخطة الإسكانية وأضحى التصرف في العقار محكوماً بشروط عقد الحكر التي تبيح للمطعون عليه الثاني التنازل عن حكره للمطعون عليه الأول بعد أن أذنت له الجهة الحكومية التي تعاقدت معه

 

لهذه الأسباب أرى شطب هذا الطعن إيجازياً

القاضي: زكي  عبد الرحمن :

التاريخ:8/1/1992م

أوافـــق

 

القاضي: صلاح محمد الأمين :

التاريخ: 22/1/1992م

أوافـــق

 

▸ سيد عبد الرحمن بشير //ضد// إبراهيم محمد أحمد فوق صلاح إبراهيم كوكو /ضد/ إدريس فضل الله ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©