تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. ربيع خضر السـيد// ضد //سميرة خضر السيد وآخريات

ربيع خضر السـيد// ضد //سميرة خضر السيد وآخريات

ربيع خضر السـيد// ضد //سميرة خضر السيد وآخريات

 

نمرة القضية: م ع/ط م/63/2001م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

 

المبادئ:

  قانون الإثبات لسنة 1994م – الإقرار في المعاملات– الرجوع عنه – لا يصح إلا لخطأ في الوقائع – المادة 22(1) من القانون قانون الإثبات لسنة 1994م – حجية الإعلام الشرعي – إدخال أو إخراج وارث – لا يؤثر على حجية الإعلام فيما اشتمل عليه

- موافقة الورثة على تقسيم العقار حسب الفريضة الشرعية يعتبر إقراراً ببقاء العقار في اسم مورثهم وعدم تصرفه فيه فلا يحق لهم الإدعاء بشرائه منه مما يعتبر رجوعاً في الإقرار وهو غير جائز إلا لخطأ في الوقائع

2- إدخال أو إخراج وارث في الإعلام الشرعي لا يلغيه ولا يؤثر على حجيته فيما اشتمل عليه خلاف ذلك

الحكم:

 

القاضي : الطيب الفكي موسى

التاريـخ: 26/5/2001م

 

أصدرت محكمة بحري الجزئية حكمها في القضية المدنية رقم 90/2000 الذي قضى بشطب الدعوى برسومها استؤنف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف لمحافظتي بحري وشرق النيل فأصدرت قرارها رقم أ س م/ 240/2000م بتاريخ 31/12/2001م الذي قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى ويلزم المستأنف ضده بالرسوم وضد هذا القرار تقدم إلينا الأستاذ/ عادل الطيب خضر بعريضة طعن نيابة عن الطاعن بتاريخ 25/1/2001م وعلم الطاعن بالقرار المطعون فيه بتاريخ 11/1/2001م حسب الإفادة المرفقة وعليه يكون الطعن مقبولاً من حيث الشكل وسبق لهذه الدائرة قبوله مبدئياً وقررت تحصيل باقي الرسم إن وجد وإعلان المطعون ضدهن للرد على عريضة الطعن وقد تم سداد باقي الرسم وتم إيداع الرد

في الموضوع تتلخص الوقائع في أن المطعون ضدهن رفعن هذه الدعوى في مواجهة الطاعن ادعين فيها أنهن والطاعن ورثة المرحوم خضر السيد والطاعن تم إدخاله كوارث لاحقاً بموجب حكم محكمة الاستئناف لمحافظتي بحري وشرق النيل نمرة 20/ش/1997م والقطعة رقم 10 مربع 2/ / غرب بحري الدرجة الثالثة البالغ مساحتها 330مم مسجلة باسم مورث الطرفين حسب إفادة تسجيلات بحري وبتاريخ 25/7/1983م تنازل مورث الطرفين عن القطعة المذكورة للمطعون ضدهن بموجب عقد مكتوب صادر من مكتب الأستاذ/ أحمد حمد النيل المحامي في مقابل مبلغ خمسة عشر ألف جنيه نصيب الطاعن المبدئي وبعد إدخاله كوارث في تلك القطعة 8/72مم وتطالب المطعون ضدهن تقرير حقهن في القطعة المذكورة بأنصبة متساوية في نصيب الطاعن وتسجيل نصيبه في اسمهن بأنصبة متساوية بعد تبادل المذكرات من الطرفين تقدم الطاعن بدفوع قانونية وهى أن العقار موضوع النزاع مسجل باسم المرحوم مورث الطرفين ولم يتصرف فيه بحياته وقد صدر الاعلام من المحكمة الشرعية بوساطة المطعون ضدهن والذي أسقط فيه اسم الطاعن مما اضطره لرفع دعوى بإدخاله في الورثة وفي الإعلام السابق فإن المطعون ضدهن لم يثرن أي أسباب أخرى خلاف الإرث لاستحقاقهن للعقار موضوع النزاع ولذلك لا يحق لهن تقديم أي سبب جديد لاستحقاقهن العقار موضوع النزاع وفقاً لنص المادة 31 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م مقروءة مع المادة 26من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون والمادة 121 من الجدول الثالث تنص على أن الطعن لا يقبل منهم ما دام الإعلام صدر في حضورهم ولصالحهم ويكون بذلك قد حاز حجية الأمر المقضي فيه بعد رد المطعون ضدهم على تلك الدفوع وعلى ضوئها أصدرت محكمة الموضوع قراراً بشطب الدعوى برسومها

استؤنف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف لمحافظتي بحري وشرق النيل فأصدرت قرارها رقم أ س م /240/2000م بتاريخ 31/12/2000م والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى ويلزم المستأنف بالرسوم برأي الأغلبية وهنالك رأي مخالف يرى تأييد حكم محكمة الموضوع القاضي بشطب الدعوى

جاء بأسباب الطعن ما يلي: الثابت أن إدراج العقار موضوع النزاع ضمن تركة المرحوم خضر السيد علي كان بناءً على طلب المطعون ضدهن ولم يبدين اعتراضاَ على تقسيم العقار وفقاً لقواعد الميراث الشرعية وقبلن بتنازل زوجة المرحوم وعصبته لهن وذلك قبل إدخال الطاعن كوارث ولم يثرن أيلولة العقار لهن بالشراء إلا بعد ثبوت حق الطاعن في التركة وقد نصت المادة 5 البند(4) من قانون الإثبات لسنة 1993م على الآتي ( من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه ووفقاً للمادة 131 من الجدول الأول الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م فإن الإعلام الوراثي لا يقبل الطعن من قبل هؤلاء الورثة الذين صدر الإعلام بوساطتهم ولمصلحتهم وأن سكوت المطعون ضدهن عن إثارة موضوع الشراء في إجراءات محضر التركة بين أنه لم يكن هنالك وجود لمثل هذا الشراء والبيع وذلك تطبيقاً للقاعدة الفقهية القائلة " السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ولما ذكره من أسباب يلتمس إلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع القاضي بشطب الدعوى

جاء الرد على عريضة الطعن على لسان صلاح الدين الرضي كما يلي:

لقد تم إلغاء الإعلام 622/1978 بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 20/1997م بدخول الطاعن كوارث وإخراج العصبه تطبيقاً لنص المادة 121 الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ولذلك أصبح هذا الاعلام بغير حجة لإلغائه وسارت المحكمة في التركة من جديد وأحالت المطعون ضدهم للمحكمة المدنية لإثبات ادعائهم فيما يتعلق بدعوى بيع العقار من مورثهم وأمام المحكمة المدنية تقدم الطاعن بدفع قانوني في الدعوى وعلى ضوئه شطبت المحكمة الدعوى وألغى القرار بوساطة محكمة الاستئناف وأعادت الدعوى لمحكمة الموضوع للسير فيها والعقار موضوع النزاع ظل مسجلاً باسم المورث حتى وفاته

وقد توصلت المطعون ضدهن مع العصبه وزوجة المرحوم الذين يعلمون بالبيع من المورث – توصلن لصدور الاعلام 622/97 الملغي بتسجيل العقار بما يحفظ حقوقهن مع الورثة وذلك ما سوف نثبته أمام المحكمة المدنية عند سماع الدعوى ولا حجية للإعلام الملغي بعد ذلك نعم أنه وفقاً للمادة المذكورة فإنه لا يقبل الطعن ممن صدر الإعلام بوساطتهم والحقيقة أن الإعلام الغي وللورثة أن يتمسكوا بكافة حقوقهم بعد أن سارت المحكمة في الإجراءات من جديد فكيف يلغي الطاعن الإعلام ويتمسك بحجيته ولما ذكر من أسباب يلتمس شطب الطعن

بعد سرد تلك الوقائع وبالإطلاع على وقائع النزاع اتضح أن المطعون ضدهن سبق أن قمن بقيد تركة مورثهم المرحوم خضر السيد علي أمام محكمة بحري الشرعية والتي أصدرت إعلامها رقم 622/1978م  بتاريخ 27/7/1978م والذي قضى بثبوت وفاة المرحوم وانحصار إرثه في زوجته شرعاً حتى وفاته عائشة الفضل خير الله وفي بناته منها درية وسميرة وبلقيس وشادية وفي بنته من مطلقته حواء عبد الله وفي أشقائه منيرة وسعدية وحسين أولاد السيد علي حسن – البلغ دون سواهم وقررت تقسيم تركته عليهم لزوجته الثمن فرضاً لبناته الثلثان فرضاً بينهما بالسوية ولاشقائه الباقي تعصيباً للذكر ضعف الأنثى وقام بتقسيم تركته عليهم حسب الفريضة الشرعية ومن ضمنها القطعة موضوع النزاع وقد تنازلت زوجة المرحوم وأشقاؤه لبناته في هذه القطعة بالسوية بينهن وأجيز التنازل وقررت المحكمة تسجيله بأسمائهن وفقاً للجدول الملحق بهذا الإعلام بعد صدور هذا الإعلام رفع الطاعن الدعوى رقم 1475/ 1993م أمام محكمة بحري الشرعية بإدخاله في ميراث والده وإخراج العصبة وقد أصدرت محكمة الاستئناف لمحافظتي بحري وشرق النيل حكمها رقم 20/س/1997م  بإدخال الطاعن ضمن ورثة المرحوم خضر السيد علي وإعطائه نصيب الابن النسبي وإخراج اخوة المرحوم الأشقاء من الإعلام وتعديله حسب ما جاء بقرارها وبعد دخول الطاعن كوارث في هذه التركة ادعت المطعون ضدهن أمام المحكمة الشرعية أن مورثهن تنازل لهن عن القطعة موضوع النزاع وأحالت المحكمة الشرعية النزاع للمحكمة المدنية والتي أصدرت قرارها بشطب الدعوى على أساس أن المطعون ضدهن سبق أن أقررن أمام المحكمة الشرعية بأن العقار مسجل في اسم مورثهن وقمن بتقسيمه على الورثة حسب الفريضة الشرعية لم يدعين الشراء من مورثهن وعليه لا يحق لهن الرجوع عن هذا الإقرار لاحقاً ألغت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع وأتاحت للمطعون ضدهن الفرصة لإثبات البيع المدعى به

وعليه نتفق مع محامي الطاعن في أن الطاعنات قمن بحصر تركة مورثهن ولم يبدين اعتراضاً على تقسيم العقار موضوع النزاع حسب الفريضة الشرعية ولم يثرن موضوع هذا التنازل أمام المحكمة الشرعية فلا يحق لهن الرجوع عن ذلك بعد دخول الطاعن في التركة في محاولة منهن لابعاده من أيلولة نصيبه إليه في العقار بالميراث وموافقتهن على تقسيم العقار حسب الفريضة الشرعية يعتبر إقراراً منهن ببقاء العقار باسم مورثهن ولم يتصرف فيه بالبيع حتى وفاته فلا يحق لهن الرجوع عن هذا الإقرار لأنه لا يصح في المعاملات الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الوقائع على أن يثبت المقر ذلك كما تنص على ذلك المادة 22(1) من قانون الإثبات لسنة 1993م ولم تثبت المطعون ضدهن أن هنالك خطأ في الوقائع الثابتة بالإعلام الشرعي أما فيما يتعلق بما يدعيه محامي المطعون ضدهن من أن الإعلام السابق قد الغي ولا حجة له بعد الإلغاء فهذا القول مردود عليه وذلك لأن الإعلام الشرعي يظل قائماً غير ملغي ويحق لأي صاحب مصلحة أن يدخل فيه كوارث أو يخرج منه بعض الورثة بقضية تسمى إدخال أو إخراج وارث ؟ ويظل الإعلام في ما عدا ذلك باقياً لم يلغ فيكون حجة في ثبوت وفاة المرحوم وتاريخ وفاته وفيما اشتمل عليه من ورثة لم يتم إخراجهم من الميراث وفيما اشتمل عليه من إقرارات وتنازلات وعليه فإن قبول المطعون ضدهن بتقسيم التركة على الورثة الوارد ذكرهم بالإعلام السابق حسب الفريضة الشرعية يكون حجة عليهن

لذلك أرى – إذا وافقني الزميلان المحترمان – أن نقرر إلغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم محكمة الموضوع ونقرر استعادة حكم محكمة الموضوع القاضي بشطب الدعوى    

القاضي : إبراهيم حسن محمد أحمد

التاريـخ: 27/5/2001م

 

أوافق زميلي العالم الطيب الفكي موسى في كل ما ذهب إليه من تسبيب وتحليل ونتيجة والله نسأل الهداية والتوفيق انه سميع قريب مجيب

 

القاضي : أميرة يوسف علي بلال

التاريـخ: 13/6/2001م

 

أوافق

▸ حامد أبو القاسم محمد// ضد //عصام حامد أبو القاسم فوق زهيرة عوض حسين الصائغ// ضد //ورثة فضل الساتر يوسف ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. ربيع خضر السـيد// ضد //سميرة خضر السيد وآخريات

ربيع خضر السـيد// ضد //سميرة خضر السيد وآخريات

ربيع خضر السـيد// ضد //سميرة خضر السيد وآخريات

 

نمرة القضية: م ع/ط م/63/2001م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

 

المبادئ:

  قانون الإثبات لسنة 1994م – الإقرار في المعاملات– الرجوع عنه – لا يصح إلا لخطأ في الوقائع – المادة 22(1) من القانون قانون الإثبات لسنة 1994م – حجية الإعلام الشرعي – إدخال أو إخراج وارث – لا يؤثر على حجية الإعلام فيما اشتمل عليه

- موافقة الورثة على تقسيم العقار حسب الفريضة الشرعية يعتبر إقراراً ببقاء العقار في اسم مورثهم وعدم تصرفه فيه فلا يحق لهم الإدعاء بشرائه منه مما يعتبر رجوعاً في الإقرار وهو غير جائز إلا لخطأ في الوقائع

2- إدخال أو إخراج وارث في الإعلام الشرعي لا يلغيه ولا يؤثر على حجيته فيما اشتمل عليه خلاف ذلك

الحكم:

 

القاضي : الطيب الفكي موسى

التاريـخ: 26/5/2001م

 

أصدرت محكمة بحري الجزئية حكمها في القضية المدنية رقم 90/2000 الذي قضى بشطب الدعوى برسومها استؤنف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف لمحافظتي بحري وشرق النيل فأصدرت قرارها رقم أ س م/ 240/2000م بتاريخ 31/12/2001م الذي قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى ويلزم المستأنف ضده بالرسوم وضد هذا القرار تقدم إلينا الأستاذ/ عادل الطيب خضر بعريضة طعن نيابة عن الطاعن بتاريخ 25/1/2001م وعلم الطاعن بالقرار المطعون فيه بتاريخ 11/1/2001م حسب الإفادة المرفقة وعليه يكون الطعن مقبولاً من حيث الشكل وسبق لهذه الدائرة قبوله مبدئياً وقررت تحصيل باقي الرسم إن وجد وإعلان المطعون ضدهن للرد على عريضة الطعن وقد تم سداد باقي الرسم وتم إيداع الرد

في الموضوع تتلخص الوقائع في أن المطعون ضدهن رفعن هذه الدعوى في مواجهة الطاعن ادعين فيها أنهن والطاعن ورثة المرحوم خضر السيد والطاعن تم إدخاله كوارث لاحقاً بموجب حكم محكمة الاستئناف لمحافظتي بحري وشرق النيل نمرة 20/ش/1997م والقطعة رقم 10 مربع 2/ / غرب بحري الدرجة الثالثة البالغ مساحتها 330مم مسجلة باسم مورث الطرفين حسب إفادة تسجيلات بحري وبتاريخ 25/7/1983م تنازل مورث الطرفين عن القطعة المذكورة للمطعون ضدهن بموجب عقد مكتوب صادر من مكتب الأستاذ/ أحمد حمد النيل المحامي في مقابل مبلغ خمسة عشر ألف جنيه نصيب الطاعن المبدئي وبعد إدخاله كوارث في تلك القطعة 8/72مم وتطالب المطعون ضدهن تقرير حقهن في القطعة المذكورة بأنصبة متساوية في نصيب الطاعن وتسجيل نصيبه في اسمهن بأنصبة متساوية بعد تبادل المذكرات من الطرفين تقدم الطاعن بدفوع قانونية وهى أن العقار موضوع النزاع مسجل باسم المرحوم مورث الطرفين ولم يتصرف فيه بحياته وقد صدر الاعلام من المحكمة الشرعية بوساطة المطعون ضدهن والذي أسقط فيه اسم الطاعن مما اضطره لرفع دعوى بإدخاله في الورثة وفي الإعلام السابق فإن المطعون ضدهن لم يثرن أي أسباب أخرى خلاف الإرث لاستحقاقهن للعقار موضوع النزاع ولذلك لا يحق لهن تقديم أي سبب جديد لاستحقاقهن العقار موضوع النزاع وفقاً لنص المادة 31 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م مقروءة مع المادة 26من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون والمادة 121 من الجدول الثالث تنص على أن الطعن لا يقبل منهم ما دام الإعلام صدر في حضورهم ولصالحهم ويكون بذلك قد حاز حجية الأمر المقضي فيه بعد رد المطعون ضدهم على تلك الدفوع وعلى ضوئها أصدرت محكمة الموضوع قراراً بشطب الدعوى برسومها

استؤنف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف لمحافظتي بحري وشرق النيل فأصدرت قرارها رقم أ س م /240/2000م بتاريخ 31/12/2000م والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى ويلزم المستأنف بالرسوم برأي الأغلبية وهنالك رأي مخالف يرى تأييد حكم محكمة الموضوع القاضي بشطب الدعوى

جاء بأسباب الطعن ما يلي: الثابت أن إدراج العقار موضوع النزاع ضمن تركة المرحوم خضر السيد علي كان بناءً على طلب المطعون ضدهن ولم يبدين اعتراضاَ على تقسيم العقار وفقاً لقواعد الميراث الشرعية وقبلن بتنازل زوجة المرحوم وعصبته لهن وذلك قبل إدخال الطاعن كوارث ولم يثرن أيلولة العقار لهن بالشراء إلا بعد ثبوت حق الطاعن في التركة وقد نصت المادة 5 البند(4) من قانون الإثبات لسنة 1993م على الآتي ( من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه ووفقاً للمادة 131 من الجدول الأول الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م فإن الإعلام الوراثي لا يقبل الطعن من قبل هؤلاء الورثة الذين صدر الإعلام بوساطتهم ولمصلحتهم وأن سكوت المطعون ضدهن عن إثارة موضوع الشراء في إجراءات محضر التركة بين أنه لم يكن هنالك وجود لمثل هذا الشراء والبيع وذلك تطبيقاً للقاعدة الفقهية القائلة " السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ولما ذكره من أسباب يلتمس إلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع القاضي بشطب الدعوى

جاء الرد على عريضة الطعن على لسان صلاح الدين الرضي كما يلي:

لقد تم إلغاء الإعلام 622/1978 بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 20/1997م بدخول الطاعن كوارث وإخراج العصبه تطبيقاً لنص المادة 121 الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ولذلك أصبح هذا الاعلام بغير حجة لإلغائه وسارت المحكمة في التركة من جديد وأحالت المطعون ضدهم للمحكمة المدنية لإثبات ادعائهم فيما يتعلق بدعوى بيع العقار من مورثهم وأمام المحكمة المدنية تقدم الطاعن بدفع قانوني في الدعوى وعلى ضوئه شطبت المحكمة الدعوى وألغى القرار بوساطة محكمة الاستئناف وأعادت الدعوى لمحكمة الموضوع للسير فيها والعقار موضوع النزاع ظل مسجلاً باسم المورث حتى وفاته

وقد توصلت المطعون ضدهن مع العصبه وزوجة المرحوم الذين يعلمون بالبيع من المورث – توصلن لصدور الاعلام 622/97 الملغي بتسجيل العقار بما يحفظ حقوقهن مع الورثة وذلك ما سوف نثبته أمام المحكمة المدنية عند سماع الدعوى ولا حجية للإعلام الملغي بعد ذلك نعم أنه وفقاً للمادة المذكورة فإنه لا يقبل الطعن ممن صدر الإعلام بوساطتهم والحقيقة أن الإعلام الغي وللورثة أن يتمسكوا بكافة حقوقهم بعد أن سارت المحكمة في الإجراءات من جديد فكيف يلغي الطاعن الإعلام ويتمسك بحجيته ولما ذكر من أسباب يلتمس شطب الطعن

بعد سرد تلك الوقائع وبالإطلاع على وقائع النزاع اتضح أن المطعون ضدهن سبق أن قمن بقيد تركة مورثهم المرحوم خضر السيد علي أمام محكمة بحري الشرعية والتي أصدرت إعلامها رقم 622/1978م  بتاريخ 27/7/1978م والذي قضى بثبوت وفاة المرحوم وانحصار إرثه في زوجته شرعاً حتى وفاته عائشة الفضل خير الله وفي بناته منها درية وسميرة وبلقيس وشادية وفي بنته من مطلقته حواء عبد الله وفي أشقائه منيرة وسعدية وحسين أولاد السيد علي حسن – البلغ دون سواهم وقررت تقسيم تركته عليهم لزوجته الثمن فرضاً لبناته الثلثان فرضاً بينهما بالسوية ولاشقائه الباقي تعصيباً للذكر ضعف الأنثى وقام بتقسيم تركته عليهم حسب الفريضة الشرعية ومن ضمنها القطعة موضوع النزاع وقد تنازلت زوجة المرحوم وأشقاؤه لبناته في هذه القطعة بالسوية بينهن وأجيز التنازل وقررت المحكمة تسجيله بأسمائهن وفقاً للجدول الملحق بهذا الإعلام بعد صدور هذا الإعلام رفع الطاعن الدعوى رقم 1475/ 1993م أمام محكمة بحري الشرعية بإدخاله في ميراث والده وإخراج العصبة وقد أصدرت محكمة الاستئناف لمحافظتي بحري وشرق النيل حكمها رقم 20/س/1997م  بإدخال الطاعن ضمن ورثة المرحوم خضر السيد علي وإعطائه نصيب الابن النسبي وإخراج اخوة المرحوم الأشقاء من الإعلام وتعديله حسب ما جاء بقرارها وبعد دخول الطاعن كوارث في هذه التركة ادعت المطعون ضدهن أمام المحكمة الشرعية أن مورثهن تنازل لهن عن القطعة موضوع النزاع وأحالت المحكمة الشرعية النزاع للمحكمة المدنية والتي أصدرت قرارها بشطب الدعوى على أساس أن المطعون ضدهن سبق أن أقررن أمام المحكمة الشرعية بأن العقار مسجل في اسم مورثهن وقمن بتقسيمه على الورثة حسب الفريضة الشرعية لم يدعين الشراء من مورثهن وعليه لا يحق لهن الرجوع عن هذا الإقرار لاحقاً ألغت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع وأتاحت للمطعون ضدهن الفرصة لإثبات البيع المدعى به

وعليه نتفق مع محامي الطاعن في أن الطاعنات قمن بحصر تركة مورثهن ولم يبدين اعتراضاً على تقسيم العقار موضوع النزاع حسب الفريضة الشرعية ولم يثرن موضوع هذا التنازل أمام المحكمة الشرعية فلا يحق لهن الرجوع عن ذلك بعد دخول الطاعن في التركة في محاولة منهن لابعاده من أيلولة نصيبه إليه في العقار بالميراث وموافقتهن على تقسيم العقار حسب الفريضة الشرعية يعتبر إقراراً منهن ببقاء العقار باسم مورثهن ولم يتصرف فيه بالبيع حتى وفاته فلا يحق لهن الرجوع عن هذا الإقرار لأنه لا يصح في المعاملات الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الوقائع على أن يثبت المقر ذلك كما تنص على ذلك المادة 22(1) من قانون الإثبات لسنة 1993م ولم تثبت المطعون ضدهن أن هنالك خطأ في الوقائع الثابتة بالإعلام الشرعي أما فيما يتعلق بما يدعيه محامي المطعون ضدهن من أن الإعلام السابق قد الغي ولا حجة له بعد الإلغاء فهذا القول مردود عليه وذلك لأن الإعلام الشرعي يظل قائماً غير ملغي ويحق لأي صاحب مصلحة أن يدخل فيه كوارث أو يخرج منه بعض الورثة بقضية تسمى إدخال أو إخراج وارث ؟ ويظل الإعلام في ما عدا ذلك باقياً لم يلغ فيكون حجة في ثبوت وفاة المرحوم وتاريخ وفاته وفيما اشتمل عليه من ورثة لم يتم إخراجهم من الميراث وفيما اشتمل عليه من إقرارات وتنازلات وعليه فإن قبول المطعون ضدهن بتقسيم التركة على الورثة الوارد ذكرهم بالإعلام السابق حسب الفريضة الشرعية يكون حجة عليهن

لذلك أرى – إذا وافقني الزميلان المحترمان – أن نقرر إلغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم محكمة الموضوع ونقرر استعادة حكم محكمة الموضوع القاضي بشطب الدعوى    

القاضي : إبراهيم حسن محمد أحمد

التاريـخ: 27/5/2001م

 

أوافق زميلي العالم الطيب الفكي موسى في كل ما ذهب إليه من تسبيب وتحليل ونتيجة والله نسأل الهداية والتوفيق انه سميع قريب مجيب

 

القاضي : أميرة يوسف علي بلال

التاريـخ: 13/6/2001م

 

أوافق

▸ حامد أبو القاسم محمد// ضد //عصام حامد أبو القاسم فوق زهيرة عوض حسين الصائغ// ضد //ورثة فضل الساتر يوسف ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. ربيع خضر السـيد// ضد //سميرة خضر السيد وآخريات

ربيع خضر السـيد// ضد //سميرة خضر السيد وآخريات

ربيع خضر السـيد// ضد //سميرة خضر السيد وآخريات

 

نمرة القضية: م ع/ط م/63/2001م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

 

المبادئ:

  قانون الإثبات لسنة 1994م – الإقرار في المعاملات– الرجوع عنه – لا يصح إلا لخطأ في الوقائع – المادة 22(1) من القانون قانون الإثبات لسنة 1994م – حجية الإعلام الشرعي – إدخال أو إخراج وارث – لا يؤثر على حجية الإعلام فيما اشتمل عليه

- موافقة الورثة على تقسيم العقار حسب الفريضة الشرعية يعتبر إقراراً ببقاء العقار في اسم مورثهم وعدم تصرفه فيه فلا يحق لهم الإدعاء بشرائه منه مما يعتبر رجوعاً في الإقرار وهو غير جائز إلا لخطأ في الوقائع

2- إدخال أو إخراج وارث في الإعلام الشرعي لا يلغيه ولا يؤثر على حجيته فيما اشتمل عليه خلاف ذلك

الحكم:

 

القاضي : الطيب الفكي موسى

التاريـخ: 26/5/2001م

 

أصدرت محكمة بحري الجزئية حكمها في القضية المدنية رقم 90/2000 الذي قضى بشطب الدعوى برسومها استؤنف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف لمحافظتي بحري وشرق النيل فأصدرت قرارها رقم أ س م/ 240/2000م بتاريخ 31/12/2001م الذي قضى بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى ويلزم المستأنف ضده بالرسوم وضد هذا القرار تقدم إلينا الأستاذ/ عادل الطيب خضر بعريضة طعن نيابة عن الطاعن بتاريخ 25/1/2001م وعلم الطاعن بالقرار المطعون فيه بتاريخ 11/1/2001م حسب الإفادة المرفقة وعليه يكون الطعن مقبولاً من حيث الشكل وسبق لهذه الدائرة قبوله مبدئياً وقررت تحصيل باقي الرسم إن وجد وإعلان المطعون ضدهن للرد على عريضة الطعن وقد تم سداد باقي الرسم وتم إيداع الرد

في الموضوع تتلخص الوقائع في أن المطعون ضدهن رفعن هذه الدعوى في مواجهة الطاعن ادعين فيها أنهن والطاعن ورثة المرحوم خضر السيد والطاعن تم إدخاله كوارث لاحقاً بموجب حكم محكمة الاستئناف لمحافظتي بحري وشرق النيل نمرة 20/ش/1997م والقطعة رقم 10 مربع 2/ / غرب بحري الدرجة الثالثة البالغ مساحتها 330مم مسجلة باسم مورث الطرفين حسب إفادة تسجيلات بحري وبتاريخ 25/7/1983م تنازل مورث الطرفين عن القطعة المذكورة للمطعون ضدهن بموجب عقد مكتوب صادر من مكتب الأستاذ/ أحمد حمد النيل المحامي في مقابل مبلغ خمسة عشر ألف جنيه نصيب الطاعن المبدئي وبعد إدخاله كوارث في تلك القطعة 8/72مم وتطالب المطعون ضدهن تقرير حقهن في القطعة المذكورة بأنصبة متساوية في نصيب الطاعن وتسجيل نصيبه في اسمهن بأنصبة متساوية بعد تبادل المذكرات من الطرفين تقدم الطاعن بدفوع قانونية وهى أن العقار موضوع النزاع مسجل باسم المرحوم مورث الطرفين ولم يتصرف فيه بحياته وقد صدر الاعلام من المحكمة الشرعية بوساطة المطعون ضدهن والذي أسقط فيه اسم الطاعن مما اضطره لرفع دعوى بإدخاله في الورثة وفي الإعلام السابق فإن المطعون ضدهن لم يثرن أي أسباب أخرى خلاف الإرث لاستحقاقهن للعقار موضوع النزاع ولذلك لا يحق لهن تقديم أي سبب جديد لاستحقاقهن العقار موضوع النزاع وفقاً لنص المادة 31 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م مقروءة مع المادة 26من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون والمادة 121 من الجدول الثالث تنص على أن الطعن لا يقبل منهم ما دام الإعلام صدر في حضورهم ولصالحهم ويكون بذلك قد حاز حجية الأمر المقضي فيه بعد رد المطعون ضدهم على تلك الدفوع وعلى ضوئها أصدرت محكمة الموضوع قراراً بشطب الدعوى برسومها

استؤنف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف لمحافظتي بحري وشرق النيل فأصدرت قرارها رقم أ س م /240/2000م بتاريخ 31/12/2000م والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة الموضوع للسير في الدعوى ويلزم المستأنف بالرسوم برأي الأغلبية وهنالك رأي مخالف يرى تأييد حكم محكمة الموضوع القاضي بشطب الدعوى

جاء بأسباب الطعن ما يلي: الثابت أن إدراج العقار موضوع النزاع ضمن تركة المرحوم خضر السيد علي كان بناءً على طلب المطعون ضدهن ولم يبدين اعتراضاَ على تقسيم العقار وفقاً لقواعد الميراث الشرعية وقبلن بتنازل زوجة المرحوم وعصبته لهن وذلك قبل إدخال الطاعن كوارث ولم يثرن أيلولة العقار لهن بالشراء إلا بعد ثبوت حق الطاعن في التركة وقد نصت المادة 5 البند(4) من قانون الإثبات لسنة 1993م على الآتي ( من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه ووفقاً للمادة 131 من الجدول الأول الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م فإن الإعلام الوراثي لا يقبل الطعن من قبل هؤلاء الورثة الذين صدر الإعلام بوساطتهم ولمصلحتهم وأن سكوت المطعون ضدهن عن إثارة موضوع الشراء في إجراءات محضر التركة بين أنه لم يكن هنالك وجود لمثل هذا الشراء والبيع وذلك تطبيقاً للقاعدة الفقهية القائلة " السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ولما ذكره من أسباب يلتمس إلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع القاضي بشطب الدعوى

جاء الرد على عريضة الطعن على لسان صلاح الدين الرضي كما يلي:

لقد تم إلغاء الإعلام 622/1978 بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 20/1997م بدخول الطاعن كوارث وإخراج العصبه تطبيقاً لنص المادة 121 الجدول الثالث الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ولذلك أصبح هذا الاعلام بغير حجة لإلغائه وسارت المحكمة في التركة من جديد وأحالت المطعون ضدهم للمحكمة المدنية لإثبات ادعائهم فيما يتعلق بدعوى بيع العقار من مورثهم وأمام المحكمة المدنية تقدم الطاعن بدفع قانوني في الدعوى وعلى ضوئه شطبت المحكمة الدعوى وألغى القرار بوساطة محكمة الاستئناف وأعادت الدعوى لمحكمة الموضوع للسير فيها والعقار موضوع النزاع ظل مسجلاً باسم المورث حتى وفاته

وقد توصلت المطعون ضدهن مع العصبه وزوجة المرحوم الذين يعلمون بالبيع من المورث – توصلن لصدور الاعلام 622/97 الملغي بتسجيل العقار بما يحفظ حقوقهن مع الورثة وذلك ما سوف نثبته أمام المحكمة المدنية عند سماع الدعوى ولا حجية للإعلام الملغي بعد ذلك نعم أنه وفقاً للمادة المذكورة فإنه لا يقبل الطعن ممن صدر الإعلام بوساطتهم والحقيقة أن الإعلام الغي وللورثة أن يتمسكوا بكافة حقوقهم بعد أن سارت المحكمة في الإجراءات من جديد فكيف يلغي الطاعن الإعلام ويتمسك بحجيته ولما ذكر من أسباب يلتمس شطب الطعن

بعد سرد تلك الوقائع وبالإطلاع على وقائع النزاع اتضح أن المطعون ضدهن سبق أن قمن بقيد تركة مورثهم المرحوم خضر السيد علي أمام محكمة بحري الشرعية والتي أصدرت إعلامها رقم 622/1978م  بتاريخ 27/7/1978م والذي قضى بثبوت وفاة المرحوم وانحصار إرثه في زوجته شرعاً حتى وفاته عائشة الفضل خير الله وفي بناته منها درية وسميرة وبلقيس وشادية وفي بنته من مطلقته حواء عبد الله وفي أشقائه منيرة وسعدية وحسين أولاد السيد علي حسن – البلغ دون سواهم وقررت تقسيم تركته عليهم لزوجته الثمن فرضاً لبناته الثلثان فرضاً بينهما بالسوية ولاشقائه الباقي تعصيباً للذكر ضعف الأنثى وقام بتقسيم تركته عليهم حسب الفريضة الشرعية ومن ضمنها القطعة موضوع النزاع وقد تنازلت زوجة المرحوم وأشقاؤه لبناته في هذه القطعة بالسوية بينهن وأجيز التنازل وقررت المحكمة تسجيله بأسمائهن وفقاً للجدول الملحق بهذا الإعلام بعد صدور هذا الإعلام رفع الطاعن الدعوى رقم 1475/ 1993م أمام محكمة بحري الشرعية بإدخاله في ميراث والده وإخراج العصبة وقد أصدرت محكمة الاستئناف لمحافظتي بحري وشرق النيل حكمها رقم 20/س/1997م  بإدخال الطاعن ضمن ورثة المرحوم خضر السيد علي وإعطائه نصيب الابن النسبي وإخراج اخوة المرحوم الأشقاء من الإعلام وتعديله حسب ما جاء بقرارها وبعد دخول الطاعن كوارث في هذه التركة ادعت المطعون ضدهن أمام المحكمة الشرعية أن مورثهن تنازل لهن عن القطعة موضوع النزاع وأحالت المحكمة الشرعية النزاع للمحكمة المدنية والتي أصدرت قرارها بشطب الدعوى على أساس أن المطعون ضدهن سبق أن أقررن أمام المحكمة الشرعية بأن العقار مسجل في اسم مورثهن وقمن بتقسيمه على الورثة حسب الفريضة الشرعية لم يدعين الشراء من مورثهن وعليه لا يحق لهن الرجوع عن هذا الإقرار لاحقاً ألغت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع وأتاحت للمطعون ضدهن الفرصة لإثبات البيع المدعى به

وعليه نتفق مع محامي الطاعن في أن الطاعنات قمن بحصر تركة مورثهن ولم يبدين اعتراضاً على تقسيم العقار موضوع النزاع حسب الفريضة الشرعية ولم يثرن موضوع هذا التنازل أمام المحكمة الشرعية فلا يحق لهن الرجوع عن ذلك بعد دخول الطاعن في التركة في محاولة منهن لابعاده من أيلولة نصيبه إليه في العقار بالميراث وموافقتهن على تقسيم العقار حسب الفريضة الشرعية يعتبر إقراراً منهن ببقاء العقار باسم مورثهن ولم يتصرف فيه بالبيع حتى وفاته فلا يحق لهن الرجوع عن هذا الإقرار لأنه لا يصح في المعاملات الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الوقائع على أن يثبت المقر ذلك كما تنص على ذلك المادة 22(1) من قانون الإثبات لسنة 1993م ولم تثبت المطعون ضدهن أن هنالك خطأ في الوقائع الثابتة بالإعلام الشرعي أما فيما يتعلق بما يدعيه محامي المطعون ضدهن من أن الإعلام السابق قد الغي ولا حجة له بعد الإلغاء فهذا القول مردود عليه وذلك لأن الإعلام الشرعي يظل قائماً غير ملغي ويحق لأي صاحب مصلحة أن يدخل فيه كوارث أو يخرج منه بعض الورثة بقضية تسمى إدخال أو إخراج وارث ؟ ويظل الإعلام في ما عدا ذلك باقياً لم يلغ فيكون حجة في ثبوت وفاة المرحوم وتاريخ وفاته وفيما اشتمل عليه من ورثة لم يتم إخراجهم من الميراث وفيما اشتمل عليه من إقرارات وتنازلات وعليه فإن قبول المطعون ضدهن بتقسيم التركة على الورثة الوارد ذكرهم بالإعلام السابق حسب الفريضة الشرعية يكون حجة عليهن

لذلك أرى – إذا وافقني الزميلان المحترمان – أن نقرر إلغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم محكمة الموضوع ونقرر استعادة حكم محكمة الموضوع القاضي بشطب الدعوى    

القاضي : إبراهيم حسن محمد أحمد

التاريـخ: 27/5/2001م

 

أوافق زميلي العالم الطيب الفكي موسى في كل ما ذهب إليه من تسبيب وتحليل ونتيجة والله نسأل الهداية والتوفيق انه سميع قريب مجيب

 

القاضي : أميرة يوسف علي بلال

التاريـخ: 13/6/2001م

 

أوافق

▸ حامد أبو القاسم محمد// ضد //عصام حامد أبو القاسم فوق زهيرة عوض حسين الصائغ// ضد //ورثة فضل الساتر يوسف ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©