خالد إبراهيم دياب الطاعن // ضد // هيئة مياه الشرب بكسلا المطعون ضدها
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
القضاة:
سعادة السيد / عبدالرؤوف حسب الله ملاسي
قاضي المحكمة العليا
رئيساً
سعادة السيد / سلمـان عثمـان يوسـف
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / عبدالرحيم عبدالوهاب التهامي
قاضي المحكمة العليا
عضواً
الأطراف:
خالد إبراهيم دياب الطاعن
// ضد //
هيئة مياه الشرب بكسلا المطعون ضدها
الرقم م ع/ط م/10/2012م - بورتسودان
قانون ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1999م – المادة (7) منـه – اختصاصات الديوان – بدعاوى العاملين – لا يمنع المحاكم من نظر دعوى التعويض عن الضرر.
المبدأ:
اختصاصات ديوان العدالة بتصحيح ومعالجة الأخطاء الناتجة عن تطبيق القوانين واللوائح التي تحكم خدمة العاملين بالدولة لا يعني بأي حال حرمان المحاكم من حقها الأصيل في نظر دعوى التعويض عن الضرر.
المحامون:
الأستاذ/ محمد إدريس إبراهيم عن الطاعن
الحكـــم
القاضي: سلمان عثمان يوسف
التاريخ: 11/12/2012م
بتاريخ 24/11/2011م تقدم إلينا بهذا الطلب الأستاذ/ محمد إدريس إبراهيم المحامي نيابة عن الطاعن خالد إبراهيم دياب في مواجهة المطعون ضدها هيئة مياه الشرب بكسلا يلتمس فيه الطعن في حكم محكمة استئناف ولاية كسلا رقم أس م/287/2011م الصادر في 31/10/2011م وقضى بإلغاء قرار محكمة الموضوع واستبداله بآخر يقضي بقبول الدفع القانوني وشطب الدعوى وكانت محكمة كسلا الجزئية بموجب قرارها الصادر بمحضر الدعوى رقم ق م/300/2011م بتاريخ 14/9/2011م أمرت بشطب الدفع القانوني الذي تقدم به المستشار القانوني للهيئة المدعى عليها وكان المدعي وهو الطاعن الآن تقدم بدعواه في مواجهة المدعى عليها يطالب فيها باسترداد كافة حقوقه المالية التي حجزت لديها منذ 20/7/2004م ويطالب أيضاً بتعويض مالي قدره مبلغ تسعين ألف جنيه عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي من تصرف المدعى عليها حيث إنه يعمل في خدمتها فتقدمت في مواجهته بدعوى جنائية بتهمة الاختلاس وأمرت بإيقافه عن العمل بنصف المرتب ولكن المحكمة الجنائية شطبت البلاغ في مواجهته لعدم كفاية الأدلة وقد تقدم المستشار القانوني بدفع قانوني مفاده عدم اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى بحجة أن المدعي يعمل بالخدمة العامة وبهذه الصفة يلزمه التظلم أمام ديوان العدالة بحسبانه الجهة المختصة وقد رد ممثل المدعي على ذلك بأنه لا يوجد في قانون الخدمة العامة ما يمنعه من المطالبة باسترداد حقوقه بل إن المادة (33) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م تعطيه الحق في اللجوء إلى المحكمة المدنية للمطالبة بحقه.
المحكمة الابتدائية قررت (شطب الدفع القانوني) ورأت أنها (مختصة بنظر الدعوى) فيما يختص (بالمطالبة بالتعويض عن الضرر) واستبعدت المطالبة بالمرتبات المحجوزة لأنها من اختصاص الديوان.
محكمة الاستئناف بولاية كسلا بموجب حكمها رقم أ س م/287/2011م الصادر في 31/10/2011م أمرت بإلغاء قرار محكمة الموضوع واستبدلته بحكم آخر قضى بقبول الدفع القانوني وشطب الدعوى بحجة أن ديوان العدالة هو الجهة المختصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عن الخطأ في تطبيق القوانين واللوائح وأن قراراته نهائية ولا تنظرها المحاكم.
وقد جاء في أسباب الطعن أمامنا الآن أن المدعي لم يطعن في قرار إداري رغم صدوره بعد الحكم ببراءته ولكنه يطالب بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة لتصرف الإدارة ولا يعفي المدعى عليها كونها قد أعادته للعمل بعد ذلك أو فك الحجز عن راتبه فهذه حقوق أصلية هي ملزمة بها أما التعويض فلا يدخل في اختصاص مجالس المحاسبة الإدارية وإنما هو شأن قضائي بل من حق مجلس المحاسبة أن يحفظ للمضرور حقه ويسمح له بمقاضاة الإدارة فيما يختص بالضرر.
وجاء في الأسباب أيضاً أنه لا يوجد ما يدعو لشطب الدعوى لعدم الاختصاص حيث إنه ينعقد لمحكمة الموضوع من حيث القيمة والنوع والمحل بموجب المادتين 19 و 24 من قانون الإجراءات المدنية بغض النظر عن أطرافها وقد أجاز القانون مقاضاة أجهزة الدولة مدنياً مع مراعاة نص المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
تسلم الطاعن صورة من قرار محكمة الاستئناف في 2/11/2011م وتقدم بطلبه أمامنا في 24/11/2011م وهذا يعني تقديمه خلال القيد الزمني المنصوص عليه قانوناً وبما أن المبلغ المطالب به يفوق النصاب المحدد لرفع الطعن بالنقض فإن ذلك يعني توافر الشروط التي نصت عليها المادة (189) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وقد سبق لهذه الدائرة أن قبلت الطلب من حيث الشكل وتسليم المطعون ضده صورة من صحيفة الطعن للرد عليها كتابة.
وبتاريخ 29/2/2012م تقدم المستشار القانوني بالإدارة القانونية بولاية كسلا عن المطعون ضدها بصحيفة التمس خلالها شطب الطعن بحجة أن المحكمة غير مختصة لأن المدعي يشغل وظيفة بالخدمة العامة كما أن المدعي لا يستحق التعويض لأنه لا يوجد ضرر لحق به لأن الإيقاف تم بموجب القانون وأن البلاغ الجنائي في مواجهته شطب لعدم كفاية الأدلة وبعد ذلك تم العثور على أصل الإيصال المالي فتم عقد مجلس محاسبة مصلحي انتهى إلى فك الحجز عن نصف مرتبه وقضى بحرمانه من الترقية لمدة عام . وهذا يعني أن المدعي أعيدت إليه كل حقوقه وإذا كان المدعي متضرراً من الإيقاف الأول أو قرار مجلس المحاسبة المصلحي فعليه اللجوء إلى ديوان العدالة.
سبق أن تقدم الطاعن بطلب لإعفائه من تسديد فرق الرسوم وقد تم إعفاؤه من ذلك بوساطة هذه الدائرة وعليه فإنه بإيداع الرد على الطعن والإعفاء من تحصيل الرسوم أصبح الطلب جاهزاً للفصل فيه.
من حيث الموضوع نقول إن الأصل في رفع الظلم وإعادة الحقوق إلى أهلها أن يتم ذلك بوساطة المحكمة المختصة وتلك هي الوظيفة الأساسية للقضاء حيث يمثل أمامه الخصوم بغض النظر عن طبيعتهم سواء كان الخصم شخصاً عادياً أو اعتبارياً ويستوي في الشخص الاعتباري أن يكون شركة خاصة أو عامة أو جهازاً من أجهزة الدولة وهذا هو الوضع الطبيعي إلا إذا نص القانون على استبعاد أمر معين عن ولاية القضاء وترك معالجته لجهة أخرى . وقد صدر قانون ديوان العدالة للعاملين بالخدمة العامة سنة 1999م لمعالجة القضايا الخاصة بتظلماتهم الناتجة عن الأخطاء في تطبيق القانون واللوائح التي تحكم شروط خدمتهم وقد نصت المادة السابعة منه على اختصاص هذا الديوان وذكرت أنه يتخذ دون غيره القرارات المتعلقة بمظالم وطعون شاغلي الوظائف القيادية العليا والوظائف الأخرى الناتجة عن الخطأ في تطبيق القوانين واللوائح التي تحكم وتنظم العمل في الخدمة العامة وهذا يعني أنه الجهة الوحيدة المنوط بها معالجة مثل هذه القضايا واتخاذ القرارات فيها وهو مختص أيضاً إلي جانب ذلك بالفصل في الطعون المقدمة من شاغلي الوظائف القيادية العليا والوظائف الأخرى ضد قرارات مجالس المحاسبة العالية والمصلحية وذلك إلي جانب اختصاصات أخرى نصت عليها فقرات المادة المشار إليها.
واضح من (خلال الاطلاع) على هذه المادة أنه من ضمن اختصاصات الديوان معالجة الأخطاء الناتجة عن تطبيق القوانين واللوائح التي تحكم خدمة العاملين بالدولة وهذا يقتضي اختصاصه بتصحيح تلك الأخطاء وإعادة الأمور إلي نصابها الصحيح وفقاً للقانون وهناك فرق واضح بين معالجة الخطأ وإعادة الوضع إلي الحال التي ينص عليها القانون وبين الأثر المترتب على ذلك الخطأ وما يصاحبه من ضرر يقتضي التعويض عنه وإذا كان الديوان هو الجهة الوحيدة المختصة بتصحيح الخطأ الناتج عن تطبيق القانون أو اللوائح فإن ذلك لا يعني بأية حال حرمان المحاكم من حقها الأصيل في نظر الدعوى المتعلقة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ ولم يرد بهذا القانون ما يشير إلي اختصاص الديوان دون غيره بنظر الدعوى المتعلقة بالتعويض فهي دعوى عادية يحكمها قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م ويحكم السير في إجراءاتها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م ولا يوجد ما يحول بين المحاكم والفصل في مثل هذه الدعوى.
وما جاء بصحيفة الرد على الطعن من أن المدعي لا يستحق التعويض لعدم وجوده ولأن الجهة المدعى عليها طبقت صحيح القانون فإن ذلك يصلح كدفع يمكن للمدعى عليها أن تتقدم به أمام المحكمة الابتدائية عند الفصل في دعوى التعويض ولا تجوز إثارته في هذه المرحلة لأنه أمر لم يتم الفصل فيه أمام المحكمة الابتدائية.
وإذا قيل إن الأمر (يتعلق بتعويض) ناتج عن خطأ بصدور (قرار إداري) وأن المحكمة الإدارية هي المحكمة المختصة دون المحكمة المدنية العادية نقول إن الدعوى المطروحة الآن لا تتعلق بالطعن في قرار إداري بل إن المدعي يحصر طلباته فقط في التعويض عن الضرر الذي ( نتج عن تصرف الجهة المخدمة ولذلك فإن المحكمة المدنية العادية هي الجهة المنوط بها الفصل في مثل هذه الدعوى ).
وعليه أرى أن المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً صحيحاً لا يوجد ما يبرر التدخل فيه وأن محكمة الاستئناف قد أخطأت عندما ألغت ذلك القرار وأرى إذا وافق الزميلان أن نذهب إلى إلغاء حكم محكمة الاستئناف واستعادة حكم المحكمة الابتدائية وإعادة الأوراق إلى الأخيرة لموالاة السير في إجراءات الدعوى حيث إنها مختصة بالفصل في النزاع أمامها.
القاضي: عبد الرحيم عبد الوهاب التهامي
التاريخ: 27/12/2012م
أوافق.
القاضي: عبد الرؤوف حسب الله ملاسي
التاريخ: 30/12/2012م
بناءًَ على المداولة أرى وجهة النظر التالية:
أولاً: باطلاعي على عريضة الدعوى الأولى ص 2 والمعدلة ص 24 في شأن الجزئية (محل الطعن) فالواضح أنها تنطوي (على شقين) شق (يتعلق باختصاص أصيل لديوان العدالة 1999م) الولائي (الخاص 2007م) وشق (آخر) يتعلق (باختصاص أصيل للمحكمة المدنية) وأفصل ذلك في الآتي:
ورد في الفقرة (7) من عريضة الدعوى الأولى ثلاث مطالبات هي:
(أ ) إلزام المدعى عليها برد كافة الحقوق المالية التي حجزت خلال فترة إيقاف المدعي بسبب الدعوى الجنائية منذ 7/ابريل/2004م والتي شطبت أمام المحاكم كافة.
(ب) (الاحتفاظ) للمدعي (بالحق في استرداد كافة حقوقه الوظيفية التي حرم منها منذ تاريخ توقيفه بسبب الاتهام الجنائي).
(ج) (تعويض) مالي وقدره 90.000 ج عما لحقه (من ضرر مادي وأدبي) نتيجة لتصرف المدعى عليها وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته وما ترتب عليها من آثار ضارة به.
وفي تقديري أنه (وبالنسبة للمطالبة في الفقرة ( أ , ب ) أعلاه فإن (الاختصاص) ينعقد في شأنها (لديوان العدالة) وليس المحكمة المدنية ومجرد تعديل الفقرتين ص 24 من المحضر (الفقرة 6(أ) فإن هذا التعديل لا يعتبر أو ينفي أن الاختصاص ابتداءً لديوان العدالة القومي أو الولائي ولما يلي من أسباب:
أولاً : ينحصر اختصاص ديوان العدالة (القومي) أو ديوان العدالة الولائي في شأن التظلم والطعن (دون غيره) في الآتي:
1- التظلم والطعن في القرارات المتعلقة (بتطبيق) الوحدة الإدارية للقوانين واللوائح التي تحكم وتنظم العمل في الخدمة العامة والخطأ في تطبيقها.
- التظلم والطعن في شأن قرارات مجلس التأديب العالية أو المصلحية.
ومن ثم (فحتى ينعقد الاختصاص النوعي ابتداءً أمام ديوان العدالة) فيجب أن يكون النزاع حول:
خطأ من الجهة الإدارية في تطبيق القانون أو اللوائح المنظمة للخدمة العامة.
وهنا يلاحظ أن المحكمة قد (رفضت الدفع بعدم الاختصاص) إلا أنها في ذات الوقت يبدو أنها اقتنعت بعدم اختصاصها بنظر النزاع حول مطالبة المدعي في الفقرة (7) (أ – ب) من عريضة الدعوى الأولى وبالتالي قامت (بتوجيه المدعي) بتعديل هذه الفقرة ص (19) من المحضر ( وقد جاء التعديل في العريضة المعدلة بصيغة المطالبة بإلزام المدعى عليها برد كافة الحقوق المالية التي حجزت منذ 20/7/2004م ).
وبالتالي فالتساؤل المطروح هو: هل انطوت أسباب التقاضي في الدعوى المدنية على أي مسائل تندرج تحت (مخالفة الوحدة الإدارية) للقانون أو خطأ في (تطبيق القانون أو اللوائح) سواء في العريضة الأولى أو المعدلة ؟؟؟
وبالرجوع إلى (العريضة) السابقة فكما أسلفنا نجد أن الفقرة (أ ) – (ب) من الفقرة (7) من عريضة الدعوى مطالبة بالآتي:
(أ ) أن المدعى عليها رفضت أو امتنعت عن رد حقوق المدعي المالية التي حرم منها وحجزت خلال فترة إيقافه (بسبب الاتهام تحت الدعوى الجنائية).
(ب) يطالب المدعي (بحكم تقريري) بأن (تحتفظ) له المحكمة (بحكم تقريري) يقرر الاحتفاظ له بحقوقه الوظيفية التي ينظمها (قانون الخدمة المدنية العامة) والمحكمة المدنية لا اختصاص لها في (إصدار مثل هذا الحكم التقريري) والجهة التي تستطيع إلزام الوحدة الإدارية بحقوق المدعي الوظيفية (هي ديوان العدالة) بأن ترد الظلم عنه وترد له حقوقه بقراراتها الملزمة (ولا تعقب عليها المحاكم) وفق أحكام المادة (10) من القانون.
أما بالنسبة للفقرة 7(ج) من عريضة الدعوى وهي المتعلقة (بدعوى التعويض عن الضرر المادي والأدبي) فهي (محكومة) بأحكام التعويض الواردة في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م المادة (137) وهذه لا شأن لها (بقوانين) الخدمة القومية العامة ولوائحها فكل (فعل يسبب الضرر يستوجب التعويض) متى (تم إثباته) كما أن المحكمة هي التي تقدر التعويض وفق أحكام المواد 152 – 153 -154 معاملات .. وبالتالي فليس (من اختصاص الديوان) النظر في التعويض عن الضرر (المادي والأدبي) وتختص به أصالة المحكمة المدنية.
ومن الملاحظ كما أسلفنا في الفقرات السابقة فإن المحكمة في ص 19 قد أمرت المدعي بتعديل (الفقرات السالفة) والتي يختص بها (الديوان) ولكن مع تقديري فالتعديل (ص 24) شمل (مرة أخرى) ذات الفقرات (التي يختص بها ديوان العدالة والمتعلقة) برد حقوقه المالية طرف المدعى عليها وهي ذات الحقوق المتعلقة بحقه الوظيفي التي كانت واردة في العريضة الأولى ومجرد تعديل الألفاظ والعبارات للمطالبة بحقوق الوظيفة في العريضة المعدلة لا ينفي (اختصاص الديوان برد هذه الحقوق وفق اختصاص الوظيفة وليس المحكمة لأنها تتعلق بحقوقه الوظيفية).
ومن ثم أرى تبعاً لذلك:
أولاً: أن نؤيد اختصاص المحكمة المدنية بنظر دعوى (التعويض الواردة في الفقرة (ب) (من عريضة الدعوى المعدلة).
ثانياً: إلغاء الفقرة (أ) من أسباب العريضة المعدلة (لعدم اختصاص المحكمة المدنية) حيث لا ينعقد الاختصاص (النوعي) للمحكمة المدنية و(ينعقد الاختصاص بشأنها لديوان العدالة) ابتداءً لأن:
إلزام المدعى عليها بحقوق المدعي المالية والوظيفية أو تحديد هذه الحقوق الوظيفية أو مقدارها مسائل تندرج تحت الاستحقاق الوظيفي الذي ينظمه قانون الخدمة المدنية العامة لسنة 2007م بصريح نصوصه.
وعليه أرى أن يكون الأمر النهائي بالآتي:
أمـر:
نؤيد اختصاص المحكمة المدنية بنظر (دعوى التعويض).
تلغى المطالبة الواردة في الفقرة سادساً (أ ) من عريضة الدعوى المعدلة ص 24 لعدم اختصاص المحكمة المدنية إجرائياً أو موضوعياً بسلطة (رد) الحقوق الوظيفية للمدعي.
الأمر النهائي:
أمر: بناءً على رأي الأغلبية:
1- ينقض حكم الاستئناف المطعون فيه.
2- تعاد الإجراءات للسير وفق موجهات (الأغلبية) في دائرة الطعن.
عبد الرؤوف حسب الله ملاسي
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
30/12/2012م

