تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. حموده أحمد حسب الله // ضد // ورثة حليمة علي سليمان

حموده أحمد حسب الله // ضد // ورثة حليمة علي سليمان

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

دائرة ولايات كردفان

 

القضاة:

سعادة السيد / عـدلان النعيـم الضـو   قاضي المحكمة العليا  رئيساً

سعادة السيد / عباس بابكـر أحمــد    قاضي المحكمة العليا  عضواً

سعادة السيد / عابدين صلاح حســن   قاضي المحكمة العليا  عضواً

 

 

الأطراف:

حموده أحمد حسب الله                                                    الطاعن

// ضد //

ورثة حليمة علي سليمان                                           مطعون ضدهم

 

م ع/د و ك/ط إ/12/2003م

 

 

قانون القضاء الإداري لسنة 1996م – سلطات المحكمة الإدارية – المادة (27) من القانون

 

المبدأ:

حدد المشرع سلطات المحكمة الإدارية على سبيل الحصر في المادة (27) من قانون القضاء الإداري 1996م وبالتالي لا يجوز للمحكمة توقيع جزاءات أخرى غير منصوص عليها في هذه المادة

الحكــم

 

القاضي: عابدين صلاح حسن

التاريخ : 19/6/2003م

هذا طعن ضد حكم المحكمة الإدارية محكمة استئناف ولاية جنوب دارفور نيالا والقاضي بإلغاء قرار المطعون ضدها الأولى والمؤيد من لجنة الشكاوى العليا ومن وزير الشئون الهندسية وتغيير سجل القطعة السكنية رقم 328/مربع/14/د من اسم كلثومة أحمد جمع الله وتسجيل القطعة رقم 328 باسم ورثة المرحومة حليمة علي سليمان وفق الإعلام الشرعي نمرة 6/2001 وهن حواية الله محمد إدريس وعائشة محمد إدريس وقضى الحكم بالكتابة لتسجيلات الأراضي لتغيير السجل

 

تتحصل الوقائع الجوهرية في أن المرحومة حليمة علي سليمان مورثة المطعون ضدهم أقامت الطعن الإداري رقم 8/2000م أمام المحكمة الإدارية محكمة استئناف ولاية جنوب دارفور نيالا في مواجهة المطعون ضدها الأولى وزارة الشئون الهندسية نيالا والمطعون ضده الثاني حموده أحمد حسب الله مطالبة الحكم لها بإلغاء قرار المطعون ضدها الأولى وزارة الشئون الهندسية نيالا والقاضي بتخصيص القطعة السكنية رقم 328/مربع14/د مدينة نيالا للمطعون ضده الأول وتغيير سجل القطعة أعلاه من اسم المطعون ضده الثاني وتسجيلها في اسمها وبعد سماع ما شاء الطرفان تقديمه من بينات انتهت المحكمة الإدارية إلى إصدار الحكم أعلاه محل هذا الطعن

لم يرض الطاعن بالحكم أعلاه وتقدم بهذا الطعن ويتلخُّصُ في أن القرار الصادر من المطعون ضدها الأولى وزارة الشئون الهندسية نيالا والقاضي بتخصيص القطعة رقم 328/مربع/د مدينة نيالا في اسم كلثوم أحمد جمع الله صحيح وموافق للقانون وليس هناك أي غش أو تضليل من قبل المطعون ضده الثاني ولم يظهر اسم مورثه الطاعنين في كشوفات الأراضي والتخطيط العمراني ولذا يلتمس الطاعن إلغاء الحكم المطعون فيه

رد المطعون ضدهم على أسباب الطعن ويتلخص الرد في أن حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه صادف صحيح القانون مما يتعين شطب الطعن وتأييد قضاء المحكمة الإدارية

سبق أن تم قبول هذا الطعن شكلاً وعليه يتعين علينا الفصل في الطعن موضوعاً لعله من المناسب أن نشير في البداية إلى مدى سلطة المحكمة الإدارية في فرض الجزاءات على الهيئات الإدارية حيث تنص المادة 27 من قانون القضاء الدستوري والإداري على ما يلي:

" يكون الحكم الصادر في الطعن الإداري بإلغاء الأمر المطعون فيه أو بإصدار أمر يمنع الجهة الإدارية من التصرف على وجه معين أو إجبارها على اتخاذ إجراء معين أو بتقرير حق أو بتعويض المضرور بحسب الحال "

 

يستفاد من النص أعلاه أن الجزاءات التي تملك المحكمة الإدارية فرضها على الجهات الإدارية هي الإلغاء وأمر المنع وأمر الإجبار والتقرير القضائي بإعلان الحقوق وحق التعويض وهذا يعني أن المشرع حدد سلطة المحكمة الإدارية على سبيل الحصر وبالتالي لا تستطيع المحكمة الإدارية توقيع أي جزاءات غير المنصوص عليها في المادة (27) من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م

وعلى هدى من هذا النظر إذا رجعنا إلى محضر الدعوى الإدارية نجد أن المحكمة الإدارية تجاوزت سلطاتها المذكورة أعلاه حيث قضت في الفقرة الثانية من حكمها بتغيير سجل القطعة محل النزاع بينما هي لا تملك هذه السلطة وحتى الفقرة الأولى من الحكم والمتعلقة بإلغاء قرار المطعون ضدها الأولى وزارة الشئون الهندسية نيالا والقاضي بتخصيص القطعة محل النزاع إلى اسم كلثومة أحمد جمع الله هذه الفقرة جاءت في غير محلها لأن عريضة الطعن الإداري لم تشتمل على أي سبب من أسباب الطعن في القرار الإداري المنصوص عليها في المادة 23(2) من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م ولذا كان يتعين على المحكمة الإدارية عدم قبول الطعن الإداري ابتداء لأن عريضة الطعن الإداري تقوم على أن تسجيل القطعة محل النزاع تم بناء على الغش والتضليل وإن صح ذلك فإن المحكمة المختصة في هذا الشأن هي المحكمة المدنية والتي تستطيع تصحيح السجل أو تعديله بموجب المادة (85) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 إذا ثبت لها أن السجل تم عن طريق الغش أو التضليل إلخ

 

ولما كانت القطعة محل النزاع تم تسجيلها في اسم كلثومه أحمد جمع الله بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م فإن المحكمة الإدارية غير مختصة في نظر مثل هذا النزاع مما يتعين إلغاء قضاء المحكمة الإدارية المطعون فيه ويمكن للمطعون ضدهم اللجوء إلى المحكمـة المدنيـة للمطالبة بتصحيح القطعــة محـل النزاع إذا توافـرت شروط المادة (85) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م الأمـر الذي يعطي المحكمة المدنية سلطـة تصحيح السجل كما أسلفنا

 

 

 

 

القاضي: عباس بابكر أحمد

التاريخ: 23/6/2003م

أوافق

                                                         

 

 

القاضي: عدلان النعيم الضو

التاريخ: 25/6/2003م

أوافق

 

الأمر النهائي:

1- إلغاء قضاء المحكمة الإدارية المطعون فيه

2- لا أمر بشأن الرسوم    

3- يخطر الأطراف بصورة من القرار

 

 

عدلان النعيم الضو

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

25/6/2003م

 

▸ جورج نجيب قصبجي // ضد // والي ولاية الخرطوم , هاشم هجو فوق شركة حجار الوطنية للتبغ // ضد // قاسم محمد محمود ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. حموده أحمد حسب الله // ضد // ورثة حليمة علي سليمان

حموده أحمد حسب الله // ضد // ورثة حليمة علي سليمان

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

دائرة ولايات كردفان

 

القضاة:

سعادة السيد / عـدلان النعيـم الضـو   قاضي المحكمة العليا  رئيساً

سعادة السيد / عباس بابكـر أحمــد    قاضي المحكمة العليا  عضواً

سعادة السيد / عابدين صلاح حســن   قاضي المحكمة العليا  عضواً

 

 

الأطراف:

حموده أحمد حسب الله                                                    الطاعن

// ضد //

ورثة حليمة علي سليمان                                           مطعون ضدهم

 

م ع/د و ك/ط إ/12/2003م

 

 

قانون القضاء الإداري لسنة 1996م – سلطات المحكمة الإدارية – المادة (27) من القانون

 

المبدأ:

حدد المشرع سلطات المحكمة الإدارية على سبيل الحصر في المادة (27) من قانون القضاء الإداري 1996م وبالتالي لا يجوز للمحكمة توقيع جزاءات أخرى غير منصوص عليها في هذه المادة

الحكــم

 

القاضي: عابدين صلاح حسن

التاريخ : 19/6/2003م

هذا طعن ضد حكم المحكمة الإدارية محكمة استئناف ولاية جنوب دارفور نيالا والقاضي بإلغاء قرار المطعون ضدها الأولى والمؤيد من لجنة الشكاوى العليا ومن وزير الشئون الهندسية وتغيير سجل القطعة السكنية رقم 328/مربع/14/د من اسم كلثومة أحمد جمع الله وتسجيل القطعة رقم 328 باسم ورثة المرحومة حليمة علي سليمان وفق الإعلام الشرعي نمرة 6/2001 وهن حواية الله محمد إدريس وعائشة محمد إدريس وقضى الحكم بالكتابة لتسجيلات الأراضي لتغيير السجل

 

تتحصل الوقائع الجوهرية في أن المرحومة حليمة علي سليمان مورثة المطعون ضدهم أقامت الطعن الإداري رقم 8/2000م أمام المحكمة الإدارية محكمة استئناف ولاية جنوب دارفور نيالا في مواجهة المطعون ضدها الأولى وزارة الشئون الهندسية نيالا والمطعون ضده الثاني حموده أحمد حسب الله مطالبة الحكم لها بإلغاء قرار المطعون ضدها الأولى وزارة الشئون الهندسية نيالا والقاضي بتخصيص القطعة السكنية رقم 328/مربع14/د مدينة نيالا للمطعون ضده الأول وتغيير سجل القطعة أعلاه من اسم المطعون ضده الثاني وتسجيلها في اسمها وبعد سماع ما شاء الطرفان تقديمه من بينات انتهت المحكمة الإدارية إلى إصدار الحكم أعلاه محل هذا الطعن

لم يرض الطاعن بالحكم أعلاه وتقدم بهذا الطعن ويتلخُّصُ في أن القرار الصادر من المطعون ضدها الأولى وزارة الشئون الهندسية نيالا والقاضي بتخصيص القطعة رقم 328/مربع/د مدينة نيالا في اسم كلثوم أحمد جمع الله صحيح وموافق للقانون وليس هناك أي غش أو تضليل من قبل المطعون ضده الثاني ولم يظهر اسم مورثه الطاعنين في كشوفات الأراضي والتخطيط العمراني ولذا يلتمس الطاعن إلغاء الحكم المطعون فيه

رد المطعون ضدهم على أسباب الطعن ويتلخص الرد في أن حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه صادف صحيح القانون مما يتعين شطب الطعن وتأييد قضاء المحكمة الإدارية

سبق أن تم قبول هذا الطعن شكلاً وعليه يتعين علينا الفصل في الطعن موضوعاً لعله من المناسب أن نشير في البداية إلى مدى سلطة المحكمة الإدارية في فرض الجزاءات على الهيئات الإدارية حيث تنص المادة 27 من قانون القضاء الدستوري والإداري على ما يلي:

" يكون الحكم الصادر في الطعن الإداري بإلغاء الأمر المطعون فيه أو بإصدار أمر يمنع الجهة الإدارية من التصرف على وجه معين أو إجبارها على اتخاذ إجراء معين أو بتقرير حق أو بتعويض المضرور بحسب الحال "

 

يستفاد من النص أعلاه أن الجزاءات التي تملك المحكمة الإدارية فرضها على الجهات الإدارية هي الإلغاء وأمر المنع وأمر الإجبار والتقرير القضائي بإعلان الحقوق وحق التعويض وهذا يعني أن المشرع حدد سلطة المحكمة الإدارية على سبيل الحصر وبالتالي لا تستطيع المحكمة الإدارية توقيع أي جزاءات غير المنصوص عليها في المادة (27) من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م

وعلى هدى من هذا النظر إذا رجعنا إلى محضر الدعوى الإدارية نجد أن المحكمة الإدارية تجاوزت سلطاتها المذكورة أعلاه حيث قضت في الفقرة الثانية من حكمها بتغيير سجل القطعة محل النزاع بينما هي لا تملك هذه السلطة وحتى الفقرة الأولى من الحكم والمتعلقة بإلغاء قرار المطعون ضدها الأولى وزارة الشئون الهندسية نيالا والقاضي بتخصيص القطعة محل النزاع إلى اسم كلثومة أحمد جمع الله هذه الفقرة جاءت في غير محلها لأن عريضة الطعن الإداري لم تشتمل على أي سبب من أسباب الطعن في القرار الإداري المنصوص عليها في المادة 23(2) من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م ولذا كان يتعين على المحكمة الإدارية عدم قبول الطعن الإداري ابتداء لأن عريضة الطعن الإداري تقوم على أن تسجيل القطعة محل النزاع تم بناء على الغش والتضليل وإن صح ذلك فإن المحكمة المختصة في هذا الشأن هي المحكمة المدنية والتي تستطيع تصحيح السجل أو تعديله بموجب المادة (85) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 إذا ثبت لها أن السجل تم عن طريق الغش أو التضليل إلخ

 

ولما كانت القطعة محل النزاع تم تسجيلها في اسم كلثومه أحمد جمع الله بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م فإن المحكمة الإدارية غير مختصة في نظر مثل هذا النزاع مما يتعين إلغاء قضاء المحكمة الإدارية المطعون فيه ويمكن للمطعون ضدهم اللجوء إلى المحكمـة المدنيـة للمطالبة بتصحيح القطعــة محـل النزاع إذا توافـرت شروط المادة (85) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م الأمـر الذي يعطي المحكمة المدنية سلطـة تصحيح السجل كما أسلفنا

 

 

 

 

القاضي: عباس بابكر أحمد

التاريخ: 23/6/2003م

أوافق

                                                         

 

 

القاضي: عدلان النعيم الضو

التاريخ: 25/6/2003م

أوافق

 

الأمر النهائي:

1- إلغاء قضاء المحكمة الإدارية المطعون فيه

2- لا أمر بشأن الرسوم    

3- يخطر الأطراف بصورة من القرار

 

 

عدلان النعيم الضو

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

25/6/2003م

 

▸ جورج نجيب قصبجي // ضد // والي ولاية الخرطوم , هاشم هجو فوق شركة حجار الوطنية للتبغ // ضد // قاسم محمد محمود ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2003
  4. حموده أحمد حسب الله // ضد // ورثة حليمة علي سليمان

حموده أحمد حسب الله // ضد // ورثة حليمة علي سليمان

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة العليا

دائرة ولايات كردفان

 

القضاة:

سعادة السيد / عـدلان النعيـم الضـو   قاضي المحكمة العليا  رئيساً

سعادة السيد / عباس بابكـر أحمــد    قاضي المحكمة العليا  عضواً

سعادة السيد / عابدين صلاح حســن   قاضي المحكمة العليا  عضواً

 

 

الأطراف:

حموده أحمد حسب الله                                                    الطاعن

// ضد //

ورثة حليمة علي سليمان                                           مطعون ضدهم

 

م ع/د و ك/ط إ/12/2003م

 

 

قانون القضاء الإداري لسنة 1996م – سلطات المحكمة الإدارية – المادة (27) من القانون

 

المبدأ:

حدد المشرع سلطات المحكمة الإدارية على سبيل الحصر في المادة (27) من قانون القضاء الإداري 1996م وبالتالي لا يجوز للمحكمة توقيع جزاءات أخرى غير منصوص عليها في هذه المادة

الحكــم

 

القاضي: عابدين صلاح حسن

التاريخ : 19/6/2003م

هذا طعن ضد حكم المحكمة الإدارية محكمة استئناف ولاية جنوب دارفور نيالا والقاضي بإلغاء قرار المطعون ضدها الأولى والمؤيد من لجنة الشكاوى العليا ومن وزير الشئون الهندسية وتغيير سجل القطعة السكنية رقم 328/مربع/14/د من اسم كلثومة أحمد جمع الله وتسجيل القطعة رقم 328 باسم ورثة المرحومة حليمة علي سليمان وفق الإعلام الشرعي نمرة 6/2001 وهن حواية الله محمد إدريس وعائشة محمد إدريس وقضى الحكم بالكتابة لتسجيلات الأراضي لتغيير السجل

 

تتحصل الوقائع الجوهرية في أن المرحومة حليمة علي سليمان مورثة المطعون ضدهم أقامت الطعن الإداري رقم 8/2000م أمام المحكمة الإدارية محكمة استئناف ولاية جنوب دارفور نيالا في مواجهة المطعون ضدها الأولى وزارة الشئون الهندسية نيالا والمطعون ضده الثاني حموده أحمد حسب الله مطالبة الحكم لها بإلغاء قرار المطعون ضدها الأولى وزارة الشئون الهندسية نيالا والقاضي بتخصيص القطعة السكنية رقم 328/مربع14/د مدينة نيالا للمطعون ضده الأول وتغيير سجل القطعة أعلاه من اسم المطعون ضده الثاني وتسجيلها في اسمها وبعد سماع ما شاء الطرفان تقديمه من بينات انتهت المحكمة الإدارية إلى إصدار الحكم أعلاه محل هذا الطعن

لم يرض الطاعن بالحكم أعلاه وتقدم بهذا الطعن ويتلخُّصُ في أن القرار الصادر من المطعون ضدها الأولى وزارة الشئون الهندسية نيالا والقاضي بتخصيص القطعة رقم 328/مربع/د مدينة نيالا في اسم كلثوم أحمد جمع الله صحيح وموافق للقانون وليس هناك أي غش أو تضليل من قبل المطعون ضده الثاني ولم يظهر اسم مورثه الطاعنين في كشوفات الأراضي والتخطيط العمراني ولذا يلتمس الطاعن إلغاء الحكم المطعون فيه

رد المطعون ضدهم على أسباب الطعن ويتلخص الرد في أن حكم المحكمة الإدارية المطعون فيه صادف صحيح القانون مما يتعين شطب الطعن وتأييد قضاء المحكمة الإدارية

سبق أن تم قبول هذا الطعن شكلاً وعليه يتعين علينا الفصل في الطعن موضوعاً لعله من المناسب أن نشير في البداية إلى مدى سلطة المحكمة الإدارية في فرض الجزاءات على الهيئات الإدارية حيث تنص المادة 27 من قانون القضاء الدستوري والإداري على ما يلي:

" يكون الحكم الصادر في الطعن الإداري بإلغاء الأمر المطعون فيه أو بإصدار أمر يمنع الجهة الإدارية من التصرف على وجه معين أو إجبارها على اتخاذ إجراء معين أو بتقرير حق أو بتعويض المضرور بحسب الحال "

 

يستفاد من النص أعلاه أن الجزاءات التي تملك المحكمة الإدارية فرضها على الجهات الإدارية هي الإلغاء وأمر المنع وأمر الإجبار والتقرير القضائي بإعلان الحقوق وحق التعويض وهذا يعني أن المشرع حدد سلطة المحكمة الإدارية على سبيل الحصر وبالتالي لا تستطيع المحكمة الإدارية توقيع أي جزاءات غير المنصوص عليها في المادة (27) من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م

وعلى هدى من هذا النظر إذا رجعنا إلى محضر الدعوى الإدارية نجد أن المحكمة الإدارية تجاوزت سلطاتها المذكورة أعلاه حيث قضت في الفقرة الثانية من حكمها بتغيير سجل القطعة محل النزاع بينما هي لا تملك هذه السلطة وحتى الفقرة الأولى من الحكم والمتعلقة بإلغاء قرار المطعون ضدها الأولى وزارة الشئون الهندسية نيالا والقاضي بتخصيص القطعة محل النزاع إلى اسم كلثومة أحمد جمع الله هذه الفقرة جاءت في غير محلها لأن عريضة الطعن الإداري لم تشتمل على أي سبب من أسباب الطعن في القرار الإداري المنصوص عليها في المادة 23(2) من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م ولذا كان يتعين على المحكمة الإدارية عدم قبول الطعن الإداري ابتداء لأن عريضة الطعن الإداري تقوم على أن تسجيل القطعة محل النزاع تم بناء على الغش والتضليل وإن صح ذلك فإن المحكمة المختصة في هذا الشأن هي المحكمة المدنية والتي تستطيع تصحيح السجل أو تعديله بموجب المادة (85) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 إذا ثبت لها أن السجل تم عن طريق الغش أو التضليل إلخ

 

ولما كانت القطعة محل النزاع تم تسجيلها في اسم كلثومه أحمد جمع الله بموجب قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م فإن المحكمة الإدارية غير مختصة في نظر مثل هذا النزاع مما يتعين إلغاء قضاء المحكمة الإدارية المطعون فيه ويمكن للمطعون ضدهم اللجوء إلى المحكمـة المدنيـة للمطالبة بتصحيح القطعــة محـل النزاع إذا توافـرت شروط المادة (85) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م الأمـر الذي يعطي المحكمة المدنية سلطـة تصحيح السجل كما أسلفنا

 

 

 

 

القاضي: عباس بابكر أحمد

التاريخ: 23/6/2003م

أوافق

                                                         

 

 

القاضي: عدلان النعيم الضو

التاريخ: 25/6/2003م

أوافق

 

الأمر النهائي:

1- إلغاء قضاء المحكمة الإدارية المطعون فيه

2- لا أمر بشأن الرسوم    

3- يخطر الأطراف بصورة من القرار

 

 

عدلان النعيم الضو

قاضي المحكمة العليا

رئيس الدائرة

25/6/2003م

 

▸ جورج نجيب قصبجي // ضد // والي ولاية الخرطوم , هاشم هجو فوق شركة حجار الوطنية للتبغ // ضد // قاسم محمد محمود ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©