تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. حكومة السودان ضـــد اندرو ماويك وآخرون

حكومة السودان ضـــد اندرو ماويك وآخرون

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب السعادة السيد خلف الله الرشيد         رئيس القضاء           رئيساً

سعادة السيد محمد الفضل شوقي          قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد أحمد التجاني عبد الهادي       قاضي المحكمة العليا     عضواً

حكومة السودان    ضـــد     اندرو ماويك وآخرون

(م ع/م ك/130/1977)

(مكرر طلب مراجعة 2/1980)

المحامون :          أمــال حسن التني                    عن النائب العام

المبادئ:

إجراءات جنائية - انعدام الحكم – سبب المراجعة – المحاكمة في غياب المتهم – مخالفة الدستور والقانون – نقض الحكم

إجراءات جنائية – المراجعة – القاعدة العامة – لا تجوز – الاستثناء في حالة الظلم الفادح وانعدام الحكم

1-   القاعدة العامة هي أنه لا يجوز للمحكمة العليا مراجعة النظر في الأحكام الجنائية الصادرة منها والاستثناء هو المراجعة في حالتين :

( أ ) إذا وقع على المتضرر ظلم فادح وظاهر وليس هناك سبيل قانوني آخر يمكن رفع ذلك الظلم

(ب) إذا وقع الحكم معدوماً

2-   يتعين نقض الحكم الصادر من المحكمة العليا ضد أحد المتهمين إذ أنه يعتبر حكماً معدوماً في مواجهته متى كان من الثابت لدى مراجعة الأوراق أن إجراءات المحكمة الكبرى كانت في غيبته وهو أمر مخالف للقانون والدستور

الحكم

القاضي أحمد التجاني عبد الهادي :

14/2/1980م :

      بتاريخ 1/2/1977م أصدرت هذه الدائرة قرارها في الطعن رقم م ع/ م ك/ 130/1977 بتبرئة ساحة المتهمين أندرو ماويك وخمسة آخرين حيث أصدرت محكمة كبرى بملكال حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت

تقدم النائب العام بهذا الطلب يلتمس من هذه المحكمة مراجعة قرارها المشار إليه على أساس أن المتهم الأول أندرو مايك والذي برئ مع سائر المتهمين كان غائباً أثناء المحاكمة أمام المحكمة الكبرى ويرى السيد النائب العام أن قانون الإجراءات الجنائية في مادته 174 لا يجيز محاكمة المتهم غيابياً

      لقد طلب النائب العام من هذه المحكمة مراجعة أحكامها نريد أن نوضح في البداية بأن المحكمة العليا ليس لديها الصلاحيات لمراجعة أحكامها الجنائية متى ما صدرت وأن أحكامها تصبح نهائية بحكم القانون

      وفي قضية التفسير المشهورة م ع / عريضة دستورية /5/1978 بتاريخ 11/3/1979م قررت المحكمة العليا الدائرة الدستورية هذا المبدأ حيث قالت :

1- ليس للمحكمة العليا سلطة مراجعة النظر في أحكامها في حالة غياب نص يضفي عليها تلك الصلاحية

2- إلا أنه يجوز للمحكمة مباشرة سلطاتها الطبيعية في حالتين :

(أ) إذا وقع على المتضرر ظلم فادح وظاهر وليس هناك سبيل قانوني آخر يمكن رفع ذلك الظلم

(ب) إذا وقع الحكم معدوماً

      وعليه وعلى ضوء ما ذكرنا نناقش موضوع طلب النائب العام :-

      بالإطلاع على إجراءات المحكمة الكبرى المشار إليها يتضح أن المتهم أندرو مايك لم يكن موجوداً أثناء إجراءات المحاكمة وحتى صدور الحكم وصدر الحكم بتاريخ 3/7/1977م ضده غيابياً

      نتفق مع السيد النائب العام أن هذه الإجراءات التي تمت في غياب المتهم غير قانونية إذ تنص المادة 68 من الدستور الدائم على ضرورة مجابهة المتهم بالشهود ويعني ذلك أن يكون ماثلاً أمام المحكمة وأن قانون الإجراءات الجنائية يحظر محاكمة أي متهم غيابياً إلا في حالة واحدة تحت المادة 141(1) وذلك إذا أقر المتهم كتابة بأنه مذنب أو إذا كلف محامياً أو شخصاً أو وكيلاً بالحضور نيابة عنه

      وينص المادتين 174و147(1) إجراءات أرى أن حضور المتهم شخصياً أمام المحكمة أثناء المحاكمة أمر وجوبي

وحيث الحكم الذي أصدرته المحكمة الكبرى ضد المتهم أندرو مايك يعتبر منعدماً ولا وجود له حيث أن تأييدنا لهذا الحكم لا محل له لأن أساس الحكم غير قانوني ورغم القرار لن يكون له فائدة عملية بسبب هروب المتهم من البلاد

      فأننا لا نرى باساً من أن تستعمل هذه المحكمة سلطاتها الطبيعية لمراجعة النظر في قرار الطعن المشار إليه لتصحيح الوضع القانوني أولاً لأن قرارها بنى على حكم منعدم أصلاً ولإقرار المبدأ الذي يجب أن يلتزم به وهو أن المحاكمة الغيابية لا تتفق مع الدستور الدائم والنظام القانوني ثانياً

      وعليه نقرر إلغاء قرارنا بتاريخ 1/12/1977م ببراءة المتهم أندرو مايك وإلغاء قرار المحكمة الكبرى بإعدامه شنقاً وإعادة محاكمته مرة أخرى

▸ حكومة السودان ضــد مختــار حسين مختــار فوق حكومة السودان ضد جعفر محمد علي إشيقر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. حكومة السودان ضـــد اندرو ماويك وآخرون

حكومة السودان ضـــد اندرو ماويك وآخرون

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب السعادة السيد خلف الله الرشيد         رئيس القضاء           رئيساً

سعادة السيد محمد الفضل شوقي          قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد أحمد التجاني عبد الهادي       قاضي المحكمة العليا     عضواً

حكومة السودان    ضـــد     اندرو ماويك وآخرون

(م ع/م ك/130/1977)

(مكرر طلب مراجعة 2/1980)

المحامون :          أمــال حسن التني                    عن النائب العام

المبادئ:

إجراءات جنائية - انعدام الحكم – سبب المراجعة – المحاكمة في غياب المتهم – مخالفة الدستور والقانون – نقض الحكم

إجراءات جنائية – المراجعة – القاعدة العامة – لا تجوز – الاستثناء في حالة الظلم الفادح وانعدام الحكم

1-   القاعدة العامة هي أنه لا يجوز للمحكمة العليا مراجعة النظر في الأحكام الجنائية الصادرة منها والاستثناء هو المراجعة في حالتين :

( أ ) إذا وقع على المتضرر ظلم فادح وظاهر وليس هناك سبيل قانوني آخر يمكن رفع ذلك الظلم

(ب) إذا وقع الحكم معدوماً

2-   يتعين نقض الحكم الصادر من المحكمة العليا ضد أحد المتهمين إذ أنه يعتبر حكماً معدوماً في مواجهته متى كان من الثابت لدى مراجعة الأوراق أن إجراءات المحكمة الكبرى كانت في غيبته وهو أمر مخالف للقانون والدستور

الحكم

القاضي أحمد التجاني عبد الهادي :

14/2/1980م :

      بتاريخ 1/2/1977م أصدرت هذه الدائرة قرارها في الطعن رقم م ع/ م ك/ 130/1977 بتبرئة ساحة المتهمين أندرو ماويك وخمسة آخرين حيث أصدرت محكمة كبرى بملكال حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت

تقدم النائب العام بهذا الطلب يلتمس من هذه المحكمة مراجعة قرارها المشار إليه على أساس أن المتهم الأول أندرو مايك والذي برئ مع سائر المتهمين كان غائباً أثناء المحاكمة أمام المحكمة الكبرى ويرى السيد النائب العام أن قانون الإجراءات الجنائية في مادته 174 لا يجيز محاكمة المتهم غيابياً

      لقد طلب النائب العام من هذه المحكمة مراجعة أحكامها نريد أن نوضح في البداية بأن المحكمة العليا ليس لديها الصلاحيات لمراجعة أحكامها الجنائية متى ما صدرت وأن أحكامها تصبح نهائية بحكم القانون

      وفي قضية التفسير المشهورة م ع / عريضة دستورية /5/1978 بتاريخ 11/3/1979م قررت المحكمة العليا الدائرة الدستورية هذا المبدأ حيث قالت :

1- ليس للمحكمة العليا سلطة مراجعة النظر في أحكامها في حالة غياب نص يضفي عليها تلك الصلاحية

2- إلا أنه يجوز للمحكمة مباشرة سلطاتها الطبيعية في حالتين :

(أ) إذا وقع على المتضرر ظلم فادح وظاهر وليس هناك سبيل قانوني آخر يمكن رفع ذلك الظلم

(ب) إذا وقع الحكم معدوماً

      وعليه وعلى ضوء ما ذكرنا نناقش موضوع طلب النائب العام :-

      بالإطلاع على إجراءات المحكمة الكبرى المشار إليها يتضح أن المتهم أندرو مايك لم يكن موجوداً أثناء إجراءات المحاكمة وحتى صدور الحكم وصدر الحكم بتاريخ 3/7/1977م ضده غيابياً

      نتفق مع السيد النائب العام أن هذه الإجراءات التي تمت في غياب المتهم غير قانونية إذ تنص المادة 68 من الدستور الدائم على ضرورة مجابهة المتهم بالشهود ويعني ذلك أن يكون ماثلاً أمام المحكمة وأن قانون الإجراءات الجنائية يحظر محاكمة أي متهم غيابياً إلا في حالة واحدة تحت المادة 141(1) وذلك إذا أقر المتهم كتابة بأنه مذنب أو إذا كلف محامياً أو شخصاً أو وكيلاً بالحضور نيابة عنه

      وينص المادتين 174و147(1) إجراءات أرى أن حضور المتهم شخصياً أمام المحكمة أثناء المحاكمة أمر وجوبي

وحيث الحكم الذي أصدرته المحكمة الكبرى ضد المتهم أندرو مايك يعتبر منعدماً ولا وجود له حيث أن تأييدنا لهذا الحكم لا محل له لأن أساس الحكم غير قانوني ورغم القرار لن يكون له فائدة عملية بسبب هروب المتهم من البلاد

      فأننا لا نرى باساً من أن تستعمل هذه المحكمة سلطاتها الطبيعية لمراجعة النظر في قرار الطعن المشار إليه لتصحيح الوضع القانوني أولاً لأن قرارها بنى على حكم منعدم أصلاً ولإقرار المبدأ الذي يجب أن يلتزم به وهو أن المحاكمة الغيابية لا تتفق مع الدستور الدائم والنظام القانوني ثانياً

      وعليه نقرر إلغاء قرارنا بتاريخ 1/12/1977م ببراءة المتهم أندرو مايك وإلغاء قرار المحكمة الكبرى بإعدامه شنقاً وإعادة محاكمته مرة أخرى

▸ حكومة السودان ضــد مختــار حسين مختــار فوق حكومة السودان ضد جعفر محمد علي إشيقر ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. حكومة السودان ضـــد اندرو ماويك وآخرون

حكومة السودان ضـــد اندرو ماويك وآخرون

المحكمة العليا

القضاة :

صاحب السعادة السيد خلف الله الرشيد         رئيس القضاء           رئيساً

سعادة السيد محمد الفضل شوقي          قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد أحمد التجاني عبد الهادي       قاضي المحكمة العليا     عضواً

حكومة السودان    ضـــد     اندرو ماويك وآخرون

(م ع/م ك/130/1977)

(مكرر طلب مراجعة 2/1980)

المحامون :          أمــال حسن التني                    عن النائب العام

المبادئ:

إجراءات جنائية - انعدام الحكم – سبب المراجعة – المحاكمة في غياب المتهم – مخالفة الدستور والقانون – نقض الحكم

إجراءات جنائية – المراجعة – القاعدة العامة – لا تجوز – الاستثناء في حالة الظلم الفادح وانعدام الحكم

1-   القاعدة العامة هي أنه لا يجوز للمحكمة العليا مراجعة النظر في الأحكام الجنائية الصادرة منها والاستثناء هو المراجعة في حالتين :

( أ ) إذا وقع على المتضرر ظلم فادح وظاهر وليس هناك سبيل قانوني آخر يمكن رفع ذلك الظلم

(ب) إذا وقع الحكم معدوماً

2-   يتعين نقض الحكم الصادر من المحكمة العليا ضد أحد المتهمين إذ أنه يعتبر حكماً معدوماً في مواجهته متى كان من الثابت لدى مراجعة الأوراق أن إجراءات المحكمة الكبرى كانت في غيبته وهو أمر مخالف للقانون والدستور

الحكم

القاضي أحمد التجاني عبد الهادي :

14/2/1980م :

      بتاريخ 1/2/1977م أصدرت هذه الدائرة قرارها في الطعن رقم م ع/ م ك/ 130/1977 بتبرئة ساحة المتهمين أندرو ماويك وخمسة آخرين حيث أصدرت محكمة كبرى بملكال حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت

تقدم النائب العام بهذا الطلب يلتمس من هذه المحكمة مراجعة قرارها المشار إليه على أساس أن المتهم الأول أندرو مايك والذي برئ مع سائر المتهمين كان غائباً أثناء المحاكمة أمام المحكمة الكبرى ويرى السيد النائب العام أن قانون الإجراءات الجنائية في مادته 174 لا يجيز محاكمة المتهم غيابياً

      لقد طلب النائب العام من هذه المحكمة مراجعة أحكامها نريد أن نوضح في البداية بأن المحكمة العليا ليس لديها الصلاحيات لمراجعة أحكامها الجنائية متى ما صدرت وأن أحكامها تصبح نهائية بحكم القانون

      وفي قضية التفسير المشهورة م ع / عريضة دستورية /5/1978 بتاريخ 11/3/1979م قررت المحكمة العليا الدائرة الدستورية هذا المبدأ حيث قالت :

1- ليس للمحكمة العليا سلطة مراجعة النظر في أحكامها في حالة غياب نص يضفي عليها تلك الصلاحية

2- إلا أنه يجوز للمحكمة مباشرة سلطاتها الطبيعية في حالتين :

(أ) إذا وقع على المتضرر ظلم فادح وظاهر وليس هناك سبيل قانوني آخر يمكن رفع ذلك الظلم

(ب) إذا وقع الحكم معدوماً

      وعليه وعلى ضوء ما ذكرنا نناقش موضوع طلب النائب العام :-

      بالإطلاع على إجراءات المحكمة الكبرى المشار إليها يتضح أن المتهم أندرو مايك لم يكن موجوداً أثناء إجراءات المحاكمة وحتى صدور الحكم وصدر الحكم بتاريخ 3/7/1977م ضده غيابياً

      نتفق مع السيد النائب العام أن هذه الإجراءات التي تمت في غياب المتهم غير قانونية إذ تنص المادة 68 من الدستور الدائم على ضرورة مجابهة المتهم بالشهود ويعني ذلك أن يكون ماثلاً أمام المحكمة وأن قانون الإجراءات الجنائية يحظر محاكمة أي متهم غيابياً إلا في حالة واحدة تحت المادة 141(1) وذلك إذا أقر المتهم كتابة بأنه مذنب أو إذا كلف محامياً أو شخصاً أو وكيلاً بالحضور نيابة عنه

      وينص المادتين 174و147(1) إجراءات أرى أن حضور المتهم شخصياً أمام المحكمة أثناء المحاكمة أمر وجوبي

وحيث الحكم الذي أصدرته المحكمة الكبرى ضد المتهم أندرو مايك يعتبر منعدماً ولا وجود له حيث أن تأييدنا لهذا الحكم لا محل له لأن أساس الحكم غير قانوني ورغم القرار لن يكون له فائدة عملية بسبب هروب المتهم من البلاد

      فأننا لا نرى باساً من أن تستعمل هذه المحكمة سلطاتها الطبيعية لمراجعة النظر في قرار الطعن المشار إليه لتصحيح الوضع القانوني أولاً لأن قرارها بنى على حكم منعدم أصلاً ولإقرار المبدأ الذي يجب أن يلتزم به وهو أن المحاكمة الغيابية لا تتفق مع الدستور الدائم والنظام القانوني ثانياً

      وعليه نقرر إلغاء قرارنا بتاريخ 1/12/1977م ببراءة المتهم أندرو مايك وإلغاء قرار المحكمة الكبرى بإعدامه شنقاً وإعادة محاكمته مرة أخرى

▸ حكومة السودان ضــد مختــار حسين مختــار فوق حكومة السودان ضد جعفر محمد علي إشيقر ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©