تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. حكومة السودان ضــد حســن الشيخ محمـد

حكومة السودان ضــد حســن الشيخ محمـد

محكمــة الاســتئناف

 

القضــاة:

سيادة السيد أحمد عبد الرحمن           قاضي محكمة الاستئناف              رئيساً

سيادة السيد عثمان أحمد نور           قاضي محكمة الاستئناف              عضواً

سيادة السيد يوسف محمد الحسن بادي  قاضي محكمة الاستئناف              عضواً

 

حكومة السودان         ضــد         حســن الشيخ محمـد

م أ/م ك/116/1980م

 

المبادئ:

-       قانون جنائي – المعيار في تحديد جريمة الشروع في القتل ينبغي أن يؤسس على الركن المعنوي للجريمة – المادة 259 عقوبات

-       قانون جنائي – خطورة الإصابة وحدها لا تكفي لاستجلاء قصد المتهم في جريمة الشروع في القتل – المادة 259 من قانون العقوبات

1-     خطورة الإصابة تشكل قرينة موضوعية لاستجلاء قصد المتهم في جريمة الشروع في القتل إلا أنه بالتأكيد ستظل معياراً قاصراً في هذا المعنى وذلك لإمكانية إدانة الجاني بجريمة الشروع حتى ولم يلحق أذى بالضحية

2-     ينبغي أن يكون المعيار في استجلاء قصد المتهم في جريمة الشروع في القتل مؤسسا على الركن المعنوي سواء سبب الركن المادي أذى أو لم يسببه وهذا ما جرى عليه التفسير الهندي للمادة 307 والمقابلة للمادة 259 من قانون العقوبات

الحكـــم

18/11/1980 :

القاضي يوسف محمد الحسن بادي:

في 16/6/1980 أدانت محكمة كبرى عقدت بالخرطوم بحري برئاسة القاضي (سيد كامل محمد) المتهم حسن الشيخ محمد بموجب المادة 259 عقوبات وقضت بسجنه خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الحكم

يستأنف المتهم قرار الإدانة بحجة أن الحادث وقع إبان افتقاده الوعي والسيطرة على نفسه كما أن ما ألحقه (بالمصابة) من (جروح سطحية) لا يرقى إلى جريمة الشروع في القتل – كما ينعى على العقوبة اتسامها بالمبالغة ومخالفتها لما تواتر عليه قضاء المحاكم

      بتناول قرار الإدانة أجدني متفقا مع المحكمة الكبرى فيما توصلت إليه من تسبيب للقرار – حيث تتبين من تسلل الأحداث أن تصرف المتهم تجاه (مطلقته) المصابة كان متسما بالإعداد والسيطرة على النفس – إذ جاء لمنزلها مسلحاً بسكينه في جيبه واتجه مباشرة نحوها دون غيرها من ذويها وراوغها حتى انفرد بها ثم انهال عليها بسكينه طعناً على نحو مباشر ومستهدف- ومن ثم ينتفي عنصر الفجائية والإثارة التي تفقد المرء السيطرة على نفسه وأفعاله    

      هذا فيما يتعلق بحالة المتهم النفسية ساعة وقوع الحادث أما فيما يتعلق بطبيعة الإصابات التي لحقت بالمصابة ومدى (تناسبها) مع جريمة الشروع في القتل – فإنه يتعين علينا أن نناقش هذه النقطة بقدر من التأني والاستيعاب حتى نخلص إلى معيار واضح لأطر جريمة الشروع في القتل كجريمة مميزة عن باقي جرائم الأذى وهنا يتبادر إلى الذهن التساؤل التالي:-

      هل تمثل جسامة الأذى الذي لحق بالمصابة المحك الأساسي للتفريق بين جريمة الشروع في القتل وبقية جرائم الأذى؟

يبدو أن هذا هو الرأي الذي أخذت به محكمة الاستئناف في قضية – حكومة السودان ضد آدم انقاري أبكر (م أ/م ك/63/75)

      ولا جدال في أن خطورة الإصابة تشكل قرينة موضوعية لاستجلاء قصد المتهم وعلمه بالنتائج المترتبة على فعله – إلا أنها بالتأكيد تظل معيارا قاصرا في هذا المعنى وذلك بداهة لإمكانية إدانة الجاني بجريمة الشروع في القتل حتى ولو لم يلحق أذى بالضحية – كمن يطلق عياراً نارياً على شخص ما بقصد قتله فتخطئه الإصابة

      ومن ثم يتعين أن يكون المعيار هنا مؤسساً على الركن المعنوي للجريمة سواء تسبب الركن المادي في إلحاق الأذى أو لم يتسبب فيه – وهذا هو ما جرى عليه التفسير الهندي لنص المادة 307 من قانون العقوبات الهندي المقابلة للمادة 259 عقوبات السودان- حيث أورد العلامة – (نلسون)

      بالنظر إلى الحالة المعروضة أمامنا يتبين بأنه لا عبرة لما ادعاه المتهم من أنه قد ألحق بالمجني عليها إصابات سطحية إذ أن هنالك بينات كافية تثبت بأن قصد المتهم كان منصرفاً إلى تسبيب وفاة المصابة- كما أنه فيما يتعلق بالعلم الموضوعي للنتائج الطبيعية بفعل المتهم يتبين من نوعية السلاح القاتل المستعمل في الجريمة وتعدد الإصابات وموقعها من جسم المجني عليها بأن المتهم لابد وأن يكون عالماً بأن الموت في حالة حدوثه سيكون النتيجة الراجحة لمثل تلك الإصابات

      ومن ثم وعلى ضوء ما تقدم تصبح إدانة المتهم وفق ما توصلت إليه المحكمة الكبرى بموجب المادة 259 عقوبات

العقوبـــة:

      بقي أمر العقوبة الصادرة في حق المتهم – ولابد لنا أن نشير إلى أن القانون قد نص على جواز عقوبة السجن المؤبد في حالة حدوث الأذى بالمصاب – م/259ع- ومع ذلك فإنه لا يكاد يغيب عن أذهاننا ما صاحب وقوع هذه الجريمة من ملابسات خاصة تمثلت في محاولة المتهم (مصالحة) مطلقته المصابة دون جدوى وفي رأي أنه عند توقيع العقوبة لابد من النظر إلى دوافع المتهم الشخصية ومستواه الاجتماعي والثقافي وما يترتب عن العقوبة من آثار سلبية على مستقبل حياته وعلى بقية أفراد أسرته إضافة إلى سنه وصحيفة سوابقه- وهنا- يكفي أن يظل المتهم لثلاث سنوات في السجن يجتر مرارة الخيبة التي لحقت بحياته الزوجية وبحريته ومستقبل حياته- ومن ثم- إذا وافق الزملاء – أرى:-

1- تأييد الإدانة بموجب المادة 259 عقوبات

2- تخفيض عقوبة السجن الصادرة في حق المتهم إلى ثلاث سنوات بدلا من خمس

ملاحظــة:

      ألاحظ بأن المحكمة الكبرى قد تجاهلت دون سبب معلوم نص المادة 177 إجراءات جنائية المتعلقة بوجوب تلاوة استجواب المتهم الذي دون بواسطة المحكمة الكبرى بموجب المادة 218 إجراءات جنائية

24/11/1980:                                        26/11/1980:-

القاضي عثمان أحمد نور:                              القاضي أحمد عبد الرحمن:

أوافــق                                             أوافــق

▸ حكومة السودان ضــد أحمد بابكـر كــرار فوق حكومة السودان ضــد كرار محمد سليمان وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. حكومة السودان ضــد حســن الشيخ محمـد

حكومة السودان ضــد حســن الشيخ محمـد

محكمــة الاســتئناف

 

القضــاة:

سيادة السيد أحمد عبد الرحمن           قاضي محكمة الاستئناف              رئيساً

سيادة السيد عثمان أحمد نور           قاضي محكمة الاستئناف              عضواً

سيادة السيد يوسف محمد الحسن بادي  قاضي محكمة الاستئناف              عضواً

 

حكومة السودان         ضــد         حســن الشيخ محمـد

م أ/م ك/116/1980م

 

المبادئ:

-       قانون جنائي – المعيار في تحديد جريمة الشروع في القتل ينبغي أن يؤسس على الركن المعنوي للجريمة – المادة 259 عقوبات

-       قانون جنائي – خطورة الإصابة وحدها لا تكفي لاستجلاء قصد المتهم في جريمة الشروع في القتل – المادة 259 من قانون العقوبات

1-     خطورة الإصابة تشكل قرينة موضوعية لاستجلاء قصد المتهم في جريمة الشروع في القتل إلا أنه بالتأكيد ستظل معياراً قاصراً في هذا المعنى وذلك لإمكانية إدانة الجاني بجريمة الشروع حتى ولم يلحق أذى بالضحية

2-     ينبغي أن يكون المعيار في استجلاء قصد المتهم في جريمة الشروع في القتل مؤسسا على الركن المعنوي سواء سبب الركن المادي أذى أو لم يسببه وهذا ما جرى عليه التفسير الهندي للمادة 307 والمقابلة للمادة 259 من قانون العقوبات

الحكـــم

18/11/1980 :

القاضي يوسف محمد الحسن بادي:

في 16/6/1980 أدانت محكمة كبرى عقدت بالخرطوم بحري برئاسة القاضي (سيد كامل محمد) المتهم حسن الشيخ محمد بموجب المادة 259 عقوبات وقضت بسجنه خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الحكم

يستأنف المتهم قرار الإدانة بحجة أن الحادث وقع إبان افتقاده الوعي والسيطرة على نفسه كما أن ما ألحقه (بالمصابة) من (جروح سطحية) لا يرقى إلى جريمة الشروع في القتل – كما ينعى على العقوبة اتسامها بالمبالغة ومخالفتها لما تواتر عليه قضاء المحاكم

      بتناول قرار الإدانة أجدني متفقا مع المحكمة الكبرى فيما توصلت إليه من تسبيب للقرار – حيث تتبين من تسلل الأحداث أن تصرف المتهم تجاه (مطلقته) المصابة كان متسما بالإعداد والسيطرة على النفس – إذ جاء لمنزلها مسلحاً بسكينه في جيبه واتجه مباشرة نحوها دون غيرها من ذويها وراوغها حتى انفرد بها ثم انهال عليها بسكينه طعناً على نحو مباشر ومستهدف- ومن ثم ينتفي عنصر الفجائية والإثارة التي تفقد المرء السيطرة على نفسه وأفعاله    

      هذا فيما يتعلق بحالة المتهم النفسية ساعة وقوع الحادث أما فيما يتعلق بطبيعة الإصابات التي لحقت بالمصابة ومدى (تناسبها) مع جريمة الشروع في القتل – فإنه يتعين علينا أن نناقش هذه النقطة بقدر من التأني والاستيعاب حتى نخلص إلى معيار واضح لأطر جريمة الشروع في القتل كجريمة مميزة عن باقي جرائم الأذى وهنا يتبادر إلى الذهن التساؤل التالي:-

      هل تمثل جسامة الأذى الذي لحق بالمصابة المحك الأساسي للتفريق بين جريمة الشروع في القتل وبقية جرائم الأذى؟

يبدو أن هذا هو الرأي الذي أخذت به محكمة الاستئناف في قضية – حكومة السودان ضد آدم انقاري أبكر (م أ/م ك/63/75)

      ولا جدال في أن خطورة الإصابة تشكل قرينة موضوعية لاستجلاء قصد المتهم وعلمه بالنتائج المترتبة على فعله – إلا أنها بالتأكيد تظل معيارا قاصرا في هذا المعنى وذلك بداهة لإمكانية إدانة الجاني بجريمة الشروع في القتل حتى ولو لم يلحق أذى بالضحية – كمن يطلق عياراً نارياً على شخص ما بقصد قتله فتخطئه الإصابة

      ومن ثم يتعين أن يكون المعيار هنا مؤسساً على الركن المعنوي للجريمة سواء تسبب الركن المادي في إلحاق الأذى أو لم يتسبب فيه – وهذا هو ما جرى عليه التفسير الهندي لنص المادة 307 من قانون العقوبات الهندي المقابلة للمادة 259 عقوبات السودان- حيث أورد العلامة – (نلسون)

      بالنظر إلى الحالة المعروضة أمامنا يتبين بأنه لا عبرة لما ادعاه المتهم من أنه قد ألحق بالمجني عليها إصابات سطحية إذ أن هنالك بينات كافية تثبت بأن قصد المتهم كان منصرفاً إلى تسبيب وفاة المصابة- كما أنه فيما يتعلق بالعلم الموضوعي للنتائج الطبيعية بفعل المتهم يتبين من نوعية السلاح القاتل المستعمل في الجريمة وتعدد الإصابات وموقعها من جسم المجني عليها بأن المتهم لابد وأن يكون عالماً بأن الموت في حالة حدوثه سيكون النتيجة الراجحة لمثل تلك الإصابات

      ومن ثم وعلى ضوء ما تقدم تصبح إدانة المتهم وفق ما توصلت إليه المحكمة الكبرى بموجب المادة 259 عقوبات

العقوبـــة:

      بقي أمر العقوبة الصادرة في حق المتهم – ولابد لنا أن نشير إلى أن القانون قد نص على جواز عقوبة السجن المؤبد في حالة حدوث الأذى بالمصاب – م/259ع- ومع ذلك فإنه لا يكاد يغيب عن أذهاننا ما صاحب وقوع هذه الجريمة من ملابسات خاصة تمثلت في محاولة المتهم (مصالحة) مطلقته المصابة دون جدوى وفي رأي أنه عند توقيع العقوبة لابد من النظر إلى دوافع المتهم الشخصية ومستواه الاجتماعي والثقافي وما يترتب عن العقوبة من آثار سلبية على مستقبل حياته وعلى بقية أفراد أسرته إضافة إلى سنه وصحيفة سوابقه- وهنا- يكفي أن يظل المتهم لثلاث سنوات في السجن يجتر مرارة الخيبة التي لحقت بحياته الزوجية وبحريته ومستقبل حياته- ومن ثم- إذا وافق الزملاء – أرى:-

1- تأييد الإدانة بموجب المادة 259 عقوبات

2- تخفيض عقوبة السجن الصادرة في حق المتهم إلى ثلاث سنوات بدلا من خمس

ملاحظــة:

      ألاحظ بأن المحكمة الكبرى قد تجاهلت دون سبب معلوم نص المادة 177 إجراءات جنائية المتعلقة بوجوب تلاوة استجواب المتهم الذي دون بواسطة المحكمة الكبرى بموجب المادة 218 إجراءات جنائية

24/11/1980:                                        26/11/1980:-

القاضي عثمان أحمد نور:                              القاضي أحمد عبد الرحمن:

أوافــق                                             أوافــق

▸ حكومة السودان ضــد أحمد بابكـر كــرار فوق حكومة السودان ضــد كرار محمد سليمان وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1980
  4. حكومة السودان ضــد حســن الشيخ محمـد

حكومة السودان ضــد حســن الشيخ محمـد

محكمــة الاســتئناف

 

القضــاة:

سيادة السيد أحمد عبد الرحمن           قاضي محكمة الاستئناف              رئيساً

سيادة السيد عثمان أحمد نور           قاضي محكمة الاستئناف              عضواً

سيادة السيد يوسف محمد الحسن بادي  قاضي محكمة الاستئناف              عضواً

 

حكومة السودان         ضــد         حســن الشيخ محمـد

م أ/م ك/116/1980م

 

المبادئ:

-       قانون جنائي – المعيار في تحديد جريمة الشروع في القتل ينبغي أن يؤسس على الركن المعنوي للجريمة – المادة 259 عقوبات

-       قانون جنائي – خطورة الإصابة وحدها لا تكفي لاستجلاء قصد المتهم في جريمة الشروع في القتل – المادة 259 من قانون العقوبات

1-     خطورة الإصابة تشكل قرينة موضوعية لاستجلاء قصد المتهم في جريمة الشروع في القتل إلا أنه بالتأكيد ستظل معياراً قاصراً في هذا المعنى وذلك لإمكانية إدانة الجاني بجريمة الشروع حتى ولم يلحق أذى بالضحية

2-     ينبغي أن يكون المعيار في استجلاء قصد المتهم في جريمة الشروع في القتل مؤسسا على الركن المعنوي سواء سبب الركن المادي أذى أو لم يسببه وهذا ما جرى عليه التفسير الهندي للمادة 307 والمقابلة للمادة 259 من قانون العقوبات

الحكـــم

18/11/1980 :

القاضي يوسف محمد الحسن بادي:

في 16/6/1980 أدانت محكمة كبرى عقدت بالخرطوم بحري برئاسة القاضي (سيد كامل محمد) المتهم حسن الشيخ محمد بموجب المادة 259 عقوبات وقضت بسجنه خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الحكم

يستأنف المتهم قرار الإدانة بحجة أن الحادث وقع إبان افتقاده الوعي والسيطرة على نفسه كما أن ما ألحقه (بالمصابة) من (جروح سطحية) لا يرقى إلى جريمة الشروع في القتل – كما ينعى على العقوبة اتسامها بالمبالغة ومخالفتها لما تواتر عليه قضاء المحاكم

      بتناول قرار الإدانة أجدني متفقا مع المحكمة الكبرى فيما توصلت إليه من تسبيب للقرار – حيث تتبين من تسلل الأحداث أن تصرف المتهم تجاه (مطلقته) المصابة كان متسما بالإعداد والسيطرة على النفس – إذ جاء لمنزلها مسلحاً بسكينه في جيبه واتجه مباشرة نحوها دون غيرها من ذويها وراوغها حتى انفرد بها ثم انهال عليها بسكينه طعناً على نحو مباشر ومستهدف- ومن ثم ينتفي عنصر الفجائية والإثارة التي تفقد المرء السيطرة على نفسه وأفعاله    

      هذا فيما يتعلق بحالة المتهم النفسية ساعة وقوع الحادث أما فيما يتعلق بطبيعة الإصابات التي لحقت بالمصابة ومدى (تناسبها) مع جريمة الشروع في القتل – فإنه يتعين علينا أن نناقش هذه النقطة بقدر من التأني والاستيعاب حتى نخلص إلى معيار واضح لأطر جريمة الشروع في القتل كجريمة مميزة عن باقي جرائم الأذى وهنا يتبادر إلى الذهن التساؤل التالي:-

      هل تمثل جسامة الأذى الذي لحق بالمصابة المحك الأساسي للتفريق بين جريمة الشروع في القتل وبقية جرائم الأذى؟

يبدو أن هذا هو الرأي الذي أخذت به محكمة الاستئناف في قضية – حكومة السودان ضد آدم انقاري أبكر (م أ/م ك/63/75)

      ولا جدال في أن خطورة الإصابة تشكل قرينة موضوعية لاستجلاء قصد المتهم وعلمه بالنتائج المترتبة على فعله – إلا أنها بالتأكيد تظل معيارا قاصرا في هذا المعنى وذلك بداهة لإمكانية إدانة الجاني بجريمة الشروع في القتل حتى ولو لم يلحق أذى بالضحية – كمن يطلق عياراً نارياً على شخص ما بقصد قتله فتخطئه الإصابة

      ومن ثم يتعين أن يكون المعيار هنا مؤسساً على الركن المعنوي للجريمة سواء تسبب الركن المادي في إلحاق الأذى أو لم يتسبب فيه – وهذا هو ما جرى عليه التفسير الهندي لنص المادة 307 من قانون العقوبات الهندي المقابلة للمادة 259 عقوبات السودان- حيث أورد العلامة – (نلسون)

      بالنظر إلى الحالة المعروضة أمامنا يتبين بأنه لا عبرة لما ادعاه المتهم من أنه قد ألحق بالمجني عليها إصابات سطحية إذ أن هنالك بينات كافية تثبت بأن قصد المتهم كان منصرفاً إلى تسبيب وفاة المصابة- كما أنه فيما يتعلق بالعلم الموضوعي للنتائج الطبيعية بفعل المتهم يتبين من نوعية السلاح القاتل المستعمل في الجريمة وتعدد الإصابات وموقعها من جسم المجني عليها بأن المتهم لابد وأن يكون عالماً بأن الموت في حالة حدوثه سيكون النتيجة الراجحة لمثل تلك الإصابات

      ومن ثم وعلى ضوء ما تقدم تصبح إدانة المتهم وفق ما توصلت إليه المحكمة الكبرى بموجب المادة 259 عقوبات

العقوبـــة:

      بقي أمر العقوبة الصادرة في حق المتهم – ولابد لنا أن نشير إلى أن القانون قد نص على جواز عقوبة السجن المؤبد في حالة حدوث الأذى بالمصاب – م/259ع- ومع ذلك فإنه لا يكاد يغيب عن أذهاننا ما صاحب وقوع هذه الجريمة من ملابسات خاصة تمثلت في محاولة المتهم (مصالحة) مطلقته المصابة دون جدوى وفي رأي أنه عند توقيع العقوبة لابد من النظر إلى دوافع المتهم الشخصية ومستواه الاجتماعي والثقافي وما يترتب عن العقوبة من آثار سلبية على مستقبل حياته وعلى بقية أفراد أسرته إضافة إلى سنه وصحيفة سوابقه- وهنا- يكفي أن يظل المتهم لثلاث سنوات في السجن يجتر مرارة الخيبة التي لحقت بحياته الزوجية وبحريته ومستقبل حياته- ومن ثم- إذا وافق الزملاء – أرى:-

1- تأييد الإدانة بموجب المادة 259 عقوبات

2- تخفيض عقوبة السجن الصادرة في حق المتهم إلى ثلاث سنوات بدلا من خمس

ملاحظــة:

      ألاحظ بأن المحكمة الكبرى قد تجاهلت دون سبب معلوم نص المادة 177 إجراءات جنائية المتعلقة بوجوب تلاوة استجواب المتهم الذي دون بواسطة المحكمة الكبرى بموجب المادة 218 إجراءات جنائية

24/11/1980:                                        26/11/1980:-

القاضي عثمان أحمد نور:                              القاضي أحمد عبد الرحمن:

أوافــق                                             أوافــق

▸ حكومة السودان ضــد أحمد بابكـر كــرار فوق حكومة السودان ضــد كرار محمد سليمان وآخرين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©