تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضــد أحمــد محمد أملس

حكومة السودان ضــد أحمــد محمد أملس

المحكمــة العليـــا

القضــاة:

سعادة السيد /صالح محمد علي عتيق        نائب رئيس المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد/دفع الله الرضي                قاضي المحكمة العليا        عضواً

حكومة السودان         ضــد         أحمــد محمد أملس

(م ع/م ك/187/72)

المبادئ:

قانون العقوبات – تسبيب القتل – المادة 251 من قانون العقوبات المعركة المفاجئة- حسب الاستثناء في المادة 249 (4) من القانون استغلال الخصم للظروف غير المواتية للآخر- القسوة في السلوك تجاه الخصم وتناسب الأسلحة في المعركة كان المتهم والمجني عليه على غير وفاق بسبب الشجار الذي كان بينهما قبل ثلاثة شهور من الحادث وفي يوم 7/10/1971 إلتقيا أمام دكان صغير لأحد الشهود حوالي الساعة العاشره مساء واشتبكا في عراك أصيب فيه المجني عليه بأذى عبارة عن طعنة بالصدر سددها المتهم بقوة أدت إلى الوفاة

استغلال المتهم لظروف المعركة المفاجئة من حيث تناسب الأسلحة وقوة الجسم والسلوك غير العادي أو القاسي تحرمه من الاستفادة من الاستثناء الوارد في المادة 249(4) من قانون عقوبات السودان

الحكم:

22/7/1972 :

انعقدت المحكمة الكبرى بمحكمة جنايات الخرطوم جنوب في 13/4/72 وأدانت المتهم أحمد محمد أملس بالقتل العمد تحت المادة251 من قانون العقوبات وأصدرت حكمها عليه بالإعدام

إن واقعة إصابة المجني عليه غير منكرة إذ أن المتهم يعترف بها في كل مراحل القضية المختلفة

وقد جاء في القرار الطبي أن المجني عليه أصيب بطعنة واحدة في أعلى الصدر من الجهة اليمنى وكانت طعنة عميقة اخترقت العضلات وكسرت الضلع الرابع ونفذت إلى غشاء البلورة والرئة ونتج عن ذلك نزيف داخلي

هذا وقد رأت المحكمة الكبرى أن المتهم لا يستفيد من أي من الاستثناءات الواردة في المادة 249 إذ لم يثبت لها أن حقا للدفاع عن النفس قد نشأ للمتهم كما لم يثبت لها أن هناك استفزازاً وقع عليه بصورة من الصور ولكن وقائع الدعوى تتلخص في أن شجاراً نشب فجأة بين المجني عليه والمتهم وإن كانت جذوره تعقد إلى ما قبل ذلك بثلاثة أشهر

إن المتهم التقى بالمجني عليه في أحد المتاجر بالعشش واشتبكا في عراك (راجع ص 26 من إجراءات المحكمة الكبرى)

إلا أنه حتى يستطيع المتهم أن يستفيد من هذا الاستثناء يجب أن يثبت لنا أن المتهم لم يستغل الظروف ولم يسلك سلوكاً قاسياً أو غير عادل فما مدى انطباق ذلك على المتهم؟؟

من المتفق عليه فقهاً وقانوناً ضرورة تناسب أسلحة الخصوم ومن ثم فإن تجرد أحد الخصمين من السلاح يجعل ذلك التناسب منعدما من باب أولى وقد جاء في ذلك أنه إذا تقاتل اثنان وكان أحدهما يحمل سلاحا قاتلا بطبيعته فإن هذا الأخير إذا استعمل ذلك السلاح فإنه يكون قد انتهز الفرصة غير المناسبة لإستخدامه ولا يستفيد من هذا الاستثناء بل أن التناسب يعتبر منعدماً حتى إذا تجرد الطرفان من السلاح واصاب أحدهما الآخر بوحشية ترجع إلى قوته الجسمانية كان يسحب أحد المتقاتلين الآخر مسافة طويلة ثم يقتله راجع قانون العقوبات محي الدين عوض 1967 ص 344) وقد كان المتهم موضوع هذه المحاكمة فضلا عن حيازته لذلك السلاح يتمتع بقوة جسمانية تفوق المجني عليه (راجع إجراءات المحاكمة الكبرى صفحة28) بل والسوابق القانونية الإنجليزية تشير إلى ذلك:-

  “If you are of opinion that the persons entered into the contest being unduly armed with an instrument calculated to produce the effect, charged in the indictment, and with the instrument ready in his hand, in order that he might resort to it with any of the alleged intents, then he is guilty For it death had ensued it would have been murder” (The penal Code of India by Sir Hari Volume 11 Page 1441)

إذ ثبت ذلك فإننا نؤيد المحكمة الكبرى في أن المتهم لا مجال له للاستفادة من أي من الاستثناءات الواردة في المادة 249 وبالتالي فإننا نؤيد الإدانة والحكم

 

▸ حكومة السودان ضــد أبكــر عمر علــي فوق حكومة السودان ضــد الطاهــر أحمــد آدم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضــد أحمــد محمد أملس

حكومة السودان ضــد أحمــد محمد أملس

المحكمــة العليـــا

القضــاة:

سعادة السيد /صالح محمد علي عتيق        نائب رئيس المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد/دفع الله الرضي                قاضي المحكمة العليا        عضواً

حكومة السودان         ضــد         أحمــد محمد أملس

(م ع/م ك/187/72)

المبادئ:

قانون العقوبات – تسبيب القتل – المادة 251 من قانون العقوبات المعركة المفاجئة- حسب الاستثناء في المادة 249 (4) من القانون استغلال الخصم للظروف غير المواتية للآخر- القسوة في السلوك تجاه الخصم وتناسب الأسلحة في المعركة كان المتهم والمجني عليه على غير وفاق بسبب الشجار الذي كان بينهما قبل ثلاثة شهور من الحادث وفي يوم 7/10/1971 إلتقيا أمام دكان صغير لأحد الشهود حوالي الساعة العاشره مساء واشتبكا في عراك أصيب فيه المجني عليه بأذى عبارة عن طعنة بالصدر سددها المتهم بقوة أدت إلى الوفاة

استغلال المتهم لظروف المعركة المفاجئة من حيث تناسب الأسلحة وقوة الجسم والسلوك غير العادي أو القاسي تحرمه من الاستفادة من الاستثناء الوارد في المادة 249(4) من قانون عقوبات السودان

الحكم:

22/7/1972 :

انعقدت المحكمة الكبرى بمحكمة جنايات الخرطوم جنوب في 13/4/72 وأدانت المتهم أحمد محمد أملس بالقتل العمد تحت المادة251 من قانون العقوبات وأصدرت حكمها عليه بالإعدام

إن واقعة إصابة المجني عليه غير منكرة إذ أن المتهم يعترف بها في كل مراحل القضية المختلفة

وقد جاء في القرار الطبي أن المجني عليه أصيب بطعنة واحدة في أعلى الصدر من الجهة اليمنى وكانت طعنة عميقة اخترقت العضلات وكسرت الضلع الرابع ونفذت إلى غشاء البلورة والرئة ونتج عن ذلك نزيف داخلي

هذا وقد رأت المحكمة الكبرى أن المتهم لا يستفيد من أي من الاستثناءات الواردة في المادة 249 إذ لم يثبت لها أن حقا للدفاع عن النفس قد نشأ للمتهم كما لم يثبت لها أن هناك استفزازاً وقع عليه بصورة من الصور ولكن وقائع الدعوى تتلخص في أن شجاراً نشب فجأة بين المجني عليه والمتهم وإن كانت جذوره تعقد إلى ما قبل ذلك بثلاثة أشهر

إن المتهم التقى بالمجني عليه في أحد المتاجر بالعشش واشتبكا في عراك (راجع ص 26 من إجراءات المحكمة الكبرى)

إلا أنه حتى يستطيع المتهم أن يستفيد من هذا الاستثناء يجب أن يثبت لنا أن المتهم لم يستغل الظروف ولم يسلك سلوكاً قاسياً أو غير عادل فما مدى انطباق ذلك على المتهم؟؟

من المتفق عليه فقهاً وقانوناً ضرورة تناسب أسلحة الخصوم ومن ثم فإن تجرد أحد الخصمين من السلاح يجعل ذلك التناسب منعدما من باب أولى وقد جاء في ذلك أنه إذا تقاتل اثنان وكان أحدهما يحمل سلاحا قاتلا بطبيعته فإن هذا الأخير إذا استعمل ذلك السلاح فإنه يكون قد انتهز الفرصة غير المناسبة لإستخدامه ولا يستفيد من هذا الاستثناء بل أن التناسب يعتبر منعدماً حتى إذا تجرد الطرفان من السلاح واصاب أحدهما الآخر بوحشية ترجع إلى قوته الجسمانية كان يسحب أحد المتقاتلين الآخر مسافة طويلة ثم يقتله راجع قانون العقوبات محي الدين عوض 1967 ص 344) وقد كان المتهم موضوع هذه المحاكمة فضلا عن حيازته لذلك السلاح يتمتع بقوة جسمانية تفوق المجني عليه (راجع إجراءات المحاكمة الكبرى صفحة28) بل والسوابق القانونية الإنجليزية تشير إلى ذلك:-

  “If you are of opinion that the persons entered into the contest being unduly armed with an instrument calculated to produce the effect, charged in the indictment, and with the instrument ready in his hand, in order that he might resort to it with any of the alleged intents, then he is guilty For it death had ensued it would have been murder” (The penal Code of India by Sir Hari Volume 11 Page 1441)

إذ ثبت ذلك فإننا نؤيد المحكمة الكبرى في أن المتهم لا مجال له للاستفادة من أي من الاستثناءات الواردة في المادة 249 وبالتالي فإننا نؤيد الإدانة والحكم

 

▸ حكومة السودان ضــد أبكــر عمر علــي فوق حكومة السودان ضــد الطاهــر أحمــد آدم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضــد أحمــد محمد أملس

حكومة السودان ضــد أحمــد محمد أملس

المحكمــة العليـــا

القضــاة:

سعادة السيد /صالح محمد علي عتيق        نائب رئيس المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد/دفع الله الرضي                قاضي المحكمة العليا        عضواً

حكومة السودان         ضــد         أحمــد محمد أملس

(م ع/م ك/187/72)

المبادئ:

قانون العقوبات – تسبيب القتل – المادة 251 من قانون العقوبات المعركة المفاجئة- حسب الاستثناء في المادة 249 (4) من القانون استغلال الخصم للظروف غير المواتية للآخر- القسوة في السلوك تجاه الخصم وتناسب الأسلحة في المعركة كان المتهم والمجني عليه على غير وفاق بسبب الشجار الذي كان بينهما قبل ثلاثة شهور من الحادث وفي يوم 7/10/1971 إلتقيا أمام دكان صغير لأحد الشهود حوالي الساعة العاشره مساء واشتبكا في عراك أصيب فيه المجني عليه بأذى عبارة عن طعنة بالصدر سددها المتهم بقوة أدت إلى الوفاة

استغلال المتهم لظروف المعركة المفاجئة من حيث تناسب الأسلحة وقوة الجسم والسلوك غير العادي أو القاسي تحرمه من الاستفادة من الاستثناء الوارد في المادة 249(4) من قانون عقوبات السودان

الحكم:

22/7/1972 :

انعقدت المحكمة الكبرى بمحكمة جنايات الخرطوم جنوب في 13/4/72 وأدانت المتهم أحمد محمد أملس بالقتل العمد تحت المادة251 من قانون العقوبات وأصدرت حكمها عليه بالإعدام

إن واقعة إصابة المجني عليه غير منكرة إذ أن المتهم يعترف بها في كل مراحل القضية المختلفة

وقد جاء في القرار الطبي أن المجني عليه أصيب بطعنة واحدة في أعلى الصدر من الجهة اليمنى وكانت طعنة عميقة اخترقت العضلات وكسرت الضلع الرابع ونفذت إلى غشاء البلورة والرئة ونتج عن ذلك نزيف داخلي

هذا وقد رأت المحكمة الكبرى أن المتهم لا يستفيد من أي من الاستثناءات الواردة في المادة 249 إذ لم يثبت لها أن حقا للدفاع عن النفس قد نشأ للمتهم كما لم يثبت لها أن هناك استفزازاً وقع عليه بصورة من الصور ولكن وقائع الدعوى تتلخص في أن شجاراً نشب فجأة بين المجني عليه والمتهم وإن كانت جذوره تعقد إلى ما قبل ذلك بثلاثة أشهر

إن المتهم التقى بالمجني عليه في أحد المتاجر بالعشش واشتبكا في عراك (راجع ص 26 من إجراءات المحكمة الكبرى)

إلا أنه حتى يستطيع المتهم أن يستفيد من هذا الاستثناء يجب أن يثبت لنا أن المتهم لم يستغل الظروف ولم يسلك سلوكاً قاسياً أو غير عادل فما مدى انطباق ذلك على المتهم؟؟

من المتفق عليه فقهاً وقانوناً ضرورة تناسب أسلحة الخصوم ومن ثم فإن تجرد أحد الخصمين من السلاح يجعل ذلك التناسب منعدما من باب أولى وقد جاء في ذلك أنه إذا تقاتل اثنان وكان أحدهما يحمل سلاحا قاتلا بطبيعته فإن هذا الأخير إذا استعمل ذلك السلاح فإنه يكون قد انتهز الفرصة غير المناسبة لإستخدامه ولا يستفيد من هذا الاستثناء بل أن التناسب يعتبر منعدماً حتى إذا تجرد الطرفان من السلاح واصاب أحدهما الآخر بوحشية ترجع إلى قوته الجسمانية كان يسحب أحد المتقاتلين الآخر مسافة طويلة ثم يقتله راجع قانون العقوبات محي الدين عوض 1967 ص 344) وقد كان المتهم موضوع هذه المحاكمة فضلا عن حيازته لذلك السلاح يتمتع بقوة جسمانية تفوق المجني عليه (راجع إجراءات المحاكمة الكبرى صفحة28) بل والسوابق القانونية الإنجليزية تشير إلى ذلك:-

  “If you are of opinion that the persons entered into the contest being unduly armed with an instrument calculated to produce the effect, charged in the indictment, and with the instrument ready in his hand, in order that he might resort to it with any of the alleged intents, then he is guilty For it death had ensued it would have been murder” (The penal Code of India by Sir Hari Volume 11 Page 1441)

إذ ثبت ذلك فإننا نؤيد المحكمة الكبرى في أن المتهم لا مجال له للاستفادة من أي من الاستثناءات الواردة في المادة 249 وبالتالي فإننا نؤيد الإدانة والحكم

 

▸ حكومة السودان ضــد أبكــر عمر علــي فوق حكومة السودان ضــد الطاهــر أحمــد آدم ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©