تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضــد أبكــر عمر علــي

حكومة السودان ضــد أبكــر عمر علــي

محكمــة الإسـتئناف - الخرطوم

القضــاة:

صاحب السعادة السيد /مهدي الفحل      نائب رئيس المحكمة العليا

                                     ورئيس محكمة الإستئناف الخرطوم    رئيساً

سيادة السيد /حسين محمد حسين       قاضي محكمة الإستئناف الخرطوم     عضواً

 

حكومة السودان         ضــد         أبكــر عمر علــي

م أ/أ ن ج/562/72

المبادئ:

قانون الجنسية السودانية – القانون الخاص والقانون العام- عدم جواز إدانة شخص تحت قانونين مختلفين عن نفس الوقائع- المادة 19 من قانون الجنسية والمادة 154 من قانون العقوبات – التوصية بسحب الجنسية ومصادرتها تحصل المتهم على الجنسية السودانية بالأبيض ولكن اتضح فيما بعد أن طلبه للحصول على الجنسية السودانية اشتمل على بيانات غير صحيحة مما دعا لتقديمه للمحاكمة تحت المادتين 19 من قانون الجنسية السودانية والمادة 154 من قانون العقوبات – قبلت المحكمة الاتهام وأدانت المتهم بموجب المادتين

1 / لا يجوز إدانة شخص بموجب قانونين خاص وعام عن نفس الوقائع ما لم ينص القانون الخاص على جواز ذلك

2 / لا تصدر المحاكم عند الإدانة بموجب قانون الجنسية أمراً بمصادرة الجنسية وإنما توصي على سحبها

المحامــون:

      محمد الزاكي محمد                عن المتهم

 

الحكم:

18/12/1972

      أدان السيد قاضي الجنايات بالأبيض المتهم بموجب المادة 154 من قانون العقوبات والمادة 19 من قانون الجنسية السودانية لسنة 1957 وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر كما أمر بمصادرة الجنسية السودانية استأنف المتهم للدائرة الاستئنافية لمحكمة كردفان الكلية التي أيدت الإدانة والعقوبات والأمر بسحب الجنسية

يتقدم محامي المتهم باستئناف ضد الإدانة وضد أمر المصادرة باطلاعي على أوراق المحاكمة أرى من تخبط أقوال المتهم للبوليس وللمحكمة أنه تحصل على الجنسية السودانية بطريق وإعطاء معلومات كاذبة ولكن السؤال الذي يثور هو:- هل يجوز إدانته بموجب القانونين؟ من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي أنه لا يجوز إدانة أي شخص بموجب قانونين في نفس الجريمة وقد وافقت على هذا المبدأ محكمة الاستئناف الجنائية في القضية حكومة السودان ضد النيل المكاشفي (1956) مجلة الأحكام القضائية السودانية صفحة 49 في تلك القضية خالف المتهم قانون الجمارك ولائحة العملة المعاقب عليها بموجب قانون الرقابة المتبقية لسنة 1950 وقد قبلت محكمه الإستئناف إدانته تحت اللائحه الماليه فقط ورفضت قبول إدانته أيضا بموجب قانون الجمارك على أساس أنه لا يجوز إدانة أي شخص بموجب قانونين لارتكابه نفس الجريمة وأن القانون الواجب التطبيق هو اللائحة المالية لمراقبة العملة وذلك لأن هذا قانون خاص وقانون الجمارك قانون عام بالطبع لقد اختلف الوضع الآن لأن قانون الرقابة المتبقية قد عدل لتجوز الإدانة بموجبه بالإضافة إلى أية عقوبة أو أجراء بموجب أي قانون آخر ولكن الموقف بالنسبة لهذه القضية لم يعدل وعليه فإنني أرى أن الإدانة الصحيحة هي بموجب المادة 19 من قانون الجنسية السودانية لسنة1957 فقط

فيما يتعلق بالعقوبة فإنني أرى مدة السجن مناسبة وأرى ألا نتدخل فيها

إن الأمر الذي أصدرته المحكمة بمصادرة الجنسية غير صحيح إذ لا يحق لها إصدار أمر بالمصادرة بل كان عليها أن تتقدم بتوصية لوزير الداخلية كي يتخذ الإجراءات اللازمة لسحب الجنسية السودانية وفقا لأحكام قانون الجنسية السودانية لسنة 1957 وأرى أن يكتب ذلك لوزارة الداخلية لاتخاذ هذا الإجراء وأن نقر إلغاء الأمر بمصادرة الجنسية السودانية

 

▸ حكومة السودان ضد يس عبد الباسط وآخرين فوق حكومة السودان ضــد أحمــد محمد أملس ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضــد أبكــر عمر علــي

حكومة السودان ضــد أبكــر عمر علــي

محكمــة الإسـتئناف - الخرطوم

القضــاة:

صاحب السعادة السيد /مهدي الفحل      نائب رئيس المحكمة العليا

                                     ورئيس محكمة الإستئناف الخرطوم    رئيساً

سيادة السيد /حسين محمد حسين       قاضي محكمة الإستئناف الخرطوم     عضواً

 

حكومة السودان         ضــد         أبكــر عمر علــي

م أ/أ ن ج/562/72

المبادئ:

قانون الجنسية السودانية – القانون الخاص والقانون العام- عدم جواز إدانة شخص تحت قانونين مختلفين عن نفس الوقائع- المادة 19 من قانون الجنسية والمادة 154 من قانون العقوبات – التوصية بسحب الجنسية ومصادرتها تحصل المتهم على الجنسية السودانية بالأبيض ولكن اتضح فيما بعد أن طلبه للحصول على الجنسية السودانية اشتمل على بيانات غير صحيحة مما دعا لتقديمه للمحاكمة تحت المادتين 19 من قانون الجنسية السودانية والمادة 154 من قانون العقوبات – قبلت المحكمة الاتهام وأدانت المتهم بموجب المادتين

1 / لا يجوز إدانة شخص بموجب قانونين خاص وعام عن نفس الوقائع ما لم ينص القانون الخاص على جواز ذلك

2 / لا تصدر المحاكم عند الإدانة بموجب قانون الجنسية أمراً بمصادرة الجنسية وإنما توصي على سحبها

المحامــون:

      محمد الزاكي محمد                عن المتهم

 

الحكم:

18/12/1972

      أدان السيد قاضي الجنايات بالأبيض المتهم بموجب المادة 154 من قانون العقوبات والمادة 19 من قانون الجنسية السودانية لسنة 1957 وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر كما أمر بمصادرة الجنسية السودانية استأنف المتهم للدائرة الاستئنافية لمحكمة كردفان الكلية التي أيدت الإدانة والعقوبات والأمر بسحب الجنسية

يتقدم محامي المتهم باستئناف ضد الإدانة وضد أمر المصادرة باطلاعي على أوراق المحاكمة أرى من تخبط أقوال المتهم للبوليس وللمحكمة أنه تحصل على الجنسية السودانية بطريق وإعطاء معلومات كاذبة ولكن السؤال الذي يثور هو:- هل يجوز إدانته بموجب القانونين؟ من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي أنه لا يجوز إدانة أي شخص بموجب قانونين في نفس الجريمة وقد وافقت على هذا المبدأ محكمة الاستئناف الجنائية في القضية حكومة السودان ضد النيل المكاشفي (1956) مجلة الأحكام القضائية السودانية صفحة 49 في تلك القضية خالف المتهم قانون الجمارك ولائحة العملة المعاقب عليها بموجب قانون الرقابة المتبقية لسنة 1950 وقد قبلت محكمه الإستئناف إدانته تحت اللائحه الماليه فقط ورفضت قبول إدانته أيضا بموجب قانون الجمارك على أساس أنه لا يجوز إدانة أي شخص بموجب قانونين لارتكابه نفس الجريمة وأن القانون الواجب التطبيق هو اللائحة المالية لمراقبة العملة وذلك لأن هذا قانون خاص وقانون الجمارك قانون عام بالطبع لقد اختلف الوضع الآن لأن قانون الرقابة المتبقية قد عدل لتجوز الإدانة بموجبه بالإضافة إلى أية عقوبة أو أجراء بموجب أي قانون آخر ولكن الموقف بالنسبة لهذه القضية لم يعدل وعليه فإنني أرى أن الإدانة الصحيحة هي بموجب المادة 19 من قانون الجنسية السودانية لسنة1957 فقط

فيما يتعلق بالعقوبة فإنني أرى مدة السجن مناسبة وأرى ألا نتدخل فيها

إن الأمر الذي أصدرته المحكمة بمصادرة الجنسية غير صحيح إذ لا يحق لها إصدار أمر بالمصادرة بل كان عليها أن تتقدم بتوصية لوزير الداخلية كي يتخذ الإجراءات اللازمة لسحب الجنسية السودانية وفقا لأحكام قانون الجنسية السودانية لسنة 1957 وأرى أن يكتب ذلك لوزارة الداخلية لاتخاذ هذا الإجراء وأن نقر إلغاء الأمر بمصادرة الجنسية السودانية

 

▸ حكومة السودان ضد يس عبد الباسط وآخرين فوق حكومة السودان ضــد أحمــد محمد أملس ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضــد أبكــر عمر علــي

حكومة السودان ضــد أبكــر عمر علــي

محكمــة الإسـتئناف - الخرطوم

القضــاة:

صاحب السعادة السيد /مهدي الفحل      نائب رئيس المحكمة العليا

                                     ورئيس محكمة الإستئناف الخرطوم    رئيساً

سيادة السيد /حسين محمد حسين       قاضي محكمة الإستئناف الخرطوم     عضواً

 

حكومة السودان         ضــد         أبكــر عمر علــي

م أ/أ ن ج/562/72

المبادئ:

قانون الجنسية السودانية – القانون الخاص والقانون العام- عدم جواز إدانة شخص تحت قانونين مختلفين عن نفس الوقائع- المادة 19 من قانون الجنسية والمادة 154 من قانون العقوبات – التوصية بسحب الجنسية ومصادرتها تحصل المتهم على الجنسية السودانية بالأبيض ولكن اتضح فيما بعد أن طلبه للحصول على الجنسية السودانية اشتمل على بيانات غير صحيحة مما دعا لتقديمه للمحاكمة تحت المادتين 19 من قانون الجنسية السودانية والمادة 154 من قانون العقوبات – قبلت المحكمة الاتهام وأدانت المتهم بموجب المادتين

1 / لا يجوز إدانة شخص بموجب قانونين خاص وعام عن نفس الوقائع ما لم ينص القانون الخاص على جواز ذلك

2 / لا تصدر المحاكم عند الإدانة بموجب قانون الجنسية أمراً بمصادرة الجنسية وإنما توصي على سحبها

المحامــون:

      محمد الزاكي محمد                عن المتهم

 

الحكم:

18/12/1972

      أدان السيد قاضي الجنايات بالأبيض المتهم بموجب المادة 154 من قانون العقوبات والمادة 19 من قانون الجنسية السودانية لسنة 1957 وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر كما أمر بمصادرة الجنسية السودانية استأنف المتهم للدائرة الاستئنافية لمحكمة كردفان الكلية التي أيدت الإدانة والعقوبات والأمر بسحب الجنسية

يتقدم محامي المتهم باستئناف ضد الإدانة وضد أمر المصادرة باطلاعي على أوراق المحاكمة أرى من تخبط أقوال المتهم للبوليس وللمحكمة أنه تحصل على الجنسية السودانية بطريق وإعطاء معلومات كاذبة ولكن السؤال الذي يثور هو:- هل يجوز إدانته بموجب القانونين؟ من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي أنه لا يجوز إدانة أي شخص بموجب قانونين في نفس الجريمة وقد وافقت على هذا المبدأ محكمة الاستئناف الجنائية في القضية حكومة السودان ضد النيل المكاشفي (1956) مجلة الأحكام القضائية السودانية صفحة 49 في تلك القضية خالف المتهم قانون الجمارك ولائحة العملة المعاقب عليها بموجب قانون الرقابة المتبقية لسنة 1950 وقد قبلت محكمه الإستئناف إدانته تحت اللائحه الماليه فقط ورفضت قبول إدانته أيضا بموجب قانون الجمارك على أساس أنه لا يجوز إدانة أي شخص بموجب قانونين لارتكابه نفس الجريمة وأن القانون الواجب التطبيق هو اللائحة المالية لمراقبة العملة وذلك لأن هذا قانون خاص وقانون الجمارك قانون عام بالطبع لقد اختلف الوضع الآن لأن قانون الرقابة المتبقية قد عدل لتجوز الإدانة بموجبه بالإضافة إلى أية عقوبة أو أجراء بموجب أي قانون آخر ولكن الموقف بالنسبة لهذه القضية لم يعدل وعليه فإنني أرى أن الإدانة الصحيحة هي بموجب المادة 19 من قانون الجنسية السودانية لسنة1957 فقط

فيما يتعلق بالعقوبة فإنني أرى مدة السجن مناسبة وأرى ألا نتدخل فيها

إن الأمر الذي أصدرته المحكمة بمصادرة الجنسية غير صحيح إذ لا يحق لها إصدار أمر بالمصادرة بل كان عليها أن تتقدم بتوصية لوزير الداخلية كي يتخذ الإجراءات اللازمة لسحب الجنسية السودانية وفقا لأحكام قانون الجنسية السودانية لسنة 1957 وأرى أن يكتب ذلك لوزارة الداخلية لاتخاذ هذا الإجراء وأن نقر إلغاء الأمر بمصادرة الجنسية السودانية

 

▸ حكومة السودان ضد يس عبد الباسط وآخرين فوق حكومة السودان ضــد أحمــد محمد أملس ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©