تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
13-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

13-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضــد الطاهــر أحمــد آدم

حكومة السودان ضــد الطاهــر أحمــد آدم

المحكمــة العليـــا

القضــاة:

صاحب السعادة السيد /خلف الله الرشيد      رئيس المحكمة العليا          رئيساً

سعادة السيد/ هنري رياض سكلا            قاضي المحكمة العليا         عضواً

 

حكومة السودان         ضــد         الطاهــر أحمــد آدم    

م ع/ط ج/15/72

المبادئ:

قانون العقوبات – الإنذار ضد المتهم – المادة 77(أ) من قانون العقوبات

قانون الإجراءات الجنائية – مراجعة الأحكام- تخفيف العقوبة- المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية

1/ ليكون الإنذار تحت المادة 77(أ) من قانون العقوبات صحيحاً لا بد أن يكون هناك اتصال بين الفعل الصادر بموجبه الإنذار وآخر سلوك إجرامي للمتهم بحيث لا تفصل بينهما فترة طويلة تشير إلى أن المنذر قد قوم من سلوكه أو كان بسبيل ذلك

2/ للمحكمة العليا أن تتدخل لتخفيف العقوبة حتى لو كانت المحكمة أوقعتها في الحدود المقررة للجريمة وذلك وفقا لسلطاتها الخاصة بالمراجعة المخولة لها بموجب المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية

الحكم:

دخل المتهم محل الشاكي وأخذ منه ماكينة حلاقة وضعها داخل جيبه قبضت الماكينة في ملابس المتهم وأدين تحت المادة 322 من قانون العقوبات وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة سنتين وأخذت المحكمة في اعتبارها عند تقرير العقوبة أن صحيفة سوابق المتهم كانت تعج بالسوابق (عشرين سابقة) وأن هناك اتهامات لم يحاكم المتهم بشأنهما

13/1/72:-

      قدم المتهم في 16/8/1972 للمحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة السرقة لماكينة حلاقة تخص الشاكي محمد عبد الله عربي وذلك تحت المادة 322 من قانون العقوبات أدانته المحكمة وأصدرت عليه حكما بالسجن لمدة عامين وإنذار تحت المادة 77(1

      الوقائع كما اعترف المتهم بها هي أنه في يوم 15/8/1972 دخل دكان الشاكي في غيبته وأخذ الماكينة(معروض الاتهام ثم ضبطت في جيبه ويقدر ثمنها بمبلغ 750 مليما أخذت المحكمة عند تقدير العقوبة في اعتبارها حقيقة أن صحيفة سوابق المتهم تدل على أنه ارتكب أكثر من عشرين جريمة من قبل وأن هناك قضيتين للمتهم لم يفصل فيهما بعد

      وتقدم المتهم باستئناف للمحكمة الكلية ورفض استئنافه على أساس أن العقوبة التي وقعتها المحكمة الجزئية مناسبة نظرا لتعدد سوابق المتهم ثم تقدم المتهم باستئناف إلى محكمة الاستئناف بالخرطوم فقضت برفض الاستئناف وأيدت الإدانة والعقوبة لنفس الأسباب التي اعتمدت عليها كل من المحكمة الجزئية والمحكمة الكبرى ومن ثم تقدم المتهم بطلب لإعادة النظر ملتمسا تخفيف العقوبة عليه ولم ينع على الحكم مخالفته القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله

      ولما كان من المسلم به أنه كان لرئيس القضاء –سابقا- السلطة في أن يطلب محضر إجراءات أية محاكمة لفحصه لغرض الاقتناع بصحة أو قانونية أو مناسبة أي قرار أو عقوبة أو أمر صدر أو تدون في المحضر وذلك بموجب المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية وكان من سلطته ممارسة جميع الصلاحيات التي تخولها له أحكام المادة 256 باعتباره سلطة استئنافية أي كان له الحق في تأييد الإدانة والعقوبة أو تغيير العقوبة أو تخفيفها أو رفض تأييد الإدانة وغير ذلك من السلطات المنصوص عليها صراحة في تلك المادة

      ولما كان العمل قد جرى على ألا يمارس رئيس القضاء سلطات إعادة النظر إلا بناء على التماس من الشاكي أو المدعى العام أو المتهم في الحالات التي يجوز له فيها استئناف العقوبة بوجه أخص وكان تخفيف العقوبة على هذا الوجه يتم وفقا لمقتضيات أحكام المادتين 356 357 وفي إطار الهدف الذي تبناه المشرع من أحكام ومناسبتها وقانونيتها

      لما كان ذلك الهدف مماثلا للغرض الذي من أجله شكلت دائرة جنائية بالمحكمة العليا النظر في الطعون بالنقض في المواد الجنائية بمقتضى قانون السلطة القضائية والتي تمارس سلطاها في نقض الأحكام الجنائية إذا كانت منية على مخالفة للقانون أو خطأ فقي تطبيقه أو في تأويله أو إذا وقع بطلان فيها أو بطلان في الإجراءات يؤثر فيها على وجه مماثل لما نصت عليه المادة 231 من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 بالنسبة للأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية يتضح أن سلطات إعادة النظر أو المراجعة أكثر اتساعاً من سلطات المحكمة العليا لدى نظر الطعون بالنقض إذ تسمح سلطات إعادة النظر والمراجعة بتخفيف العقوبة حتى في الحالات التي تكون فيها العقوبة في الحدود المقررة بنص القانون للجريمة

      ولما كان قانون مباشرة السلطة القضائية قد خول بموجب المادة الثانية للمحكمة العليا ممارسة جميع السلطات التي كان يمارسها من قبل رئيس القضاء وعلى رأسها السلطات المنصوص عليها في المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية الذي لا يزال ساري المفعول فإن من سلطة المحكمة العليا ممارسة كل السلطات المقررة في تلك المادة تحقيقاً للعدالة وللإشراف على صحة تطبيق القانون تطبيقا سليما ً

      ولكن قيل أن تقدير قيام أسباب الرأفة أو الرحمة أو تخفيف العقوبة موكول لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا متى كانت العقوبة التي أنزلها بالمتهم في حدود العقوبة المقررة للجريمة التي أدين بها المتهم ولذلك ينبغي ألا تتدخل المحكمة العليا حتى ولو قامت محكمة الموضوع بتوقيع أقصى العقوبة المقررة إلا أن هذا القول مردود عليه بأن سلطات إعادة النظر والمراجعة المنصوص عليها في المادة 257 لا تزال سارية المفعول وأكثر عدلاً كمان أنها تقوم على اعتبارات عملية لعل أهمها أن أحكام المحاكم الشعبية تصدر من قضاة غير مؤهلين أكاديمياً وأن المحاكم الاستئنافية لا تنظر الطعون بحضور المتهم ولذلك فإن من العدالة ألا يوارى باب المحكمة العليا أمام المتهم بل يوسع لأغراض تخفيف العقوبة متى كانت غير مناسبة مع الجريمة التي يدان بها المتهم

      وعلى هدى من هذا النظر ولما كانت قيمة الشيء المسروق لا تتجاوز 75 قرشا وكانت سوابق المتهم قد بعد بها العهد كما لا يجب الاعتداد بالتهمتين الموجهتين للمتهم قيد المحاكمة فإنه يتعين تأييد الإدانة وتعديل العقوبة

     ولا نرى ضرورة لإنذار المتهم بموجب المادة 77 أ  من قانون العقوبات رغم كثرة السوابق إذا ثابت أن آخر جريمة ارتكبها المتهم كانت في عام 1963 ولعل المحكمة قصدت من هذا الإنذار تخويف المتهم بنية توقيع عقوبة أكثر صرامة في حالة إصراره على مواصلة أفعاله الإجرامية وليه يجب أن يكون السلوك الإجرامي متصلا من حيث الزمن ولا يفصل بين آخر فعل إجرامي والجريمة المماثلة مدة زمنية كبيرة قد توحي بأن المتهم قد قوم من سلوكه أو كان في سبيل تقويم ذلك السلوك

      وعليه نرى تعديل العقوبة إلى السجن لمدة ستة أشهر من 16/8/72 واستبعاد الإنذار بموجب المادة 77(أ) من قانون العقوبات

 

▸ حكومة السودان ضــد أحمــد محمد أملس فوق حكومة السودان ضــد بشير عبد الله السلمابي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضــد الطاهــر أحمــد آدم

حكومة السودان ضــد الطاهــر أحمــد آدم

المحكمــة العليـــا

القضــاة:

صاحب السعادة السيد /خلف الله الرشيد      رئيس المحكمة العليا          رئيساً

سعادة السيد/ هنري رياض سكلا            قاضي المحكمة العليا         عضواً

 

حكومة السودان         ضــد         الطاهــر أحمــد آدم    

م ع/ط ج/15/72

المبادئ:

قانون العقوبات – الإنذار ضد المتهم – المادة 77(أ) من قانون العقوبات

قانون الإجراءات الجنائية – مراجعة الأحكام- تخفيف العقوبة- المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية

1/ ليكون الإنذار تحت المادة 77(أ) من قانون العقوبات صحيحاً لا بد أن يكون هناك اتصال بين الفعل الصادر بموجبه الإنذار وآخر سلوك إجرامي للمتهم بحيث لا تفصل بينهما فترة طويلة تشير إلى أن المنذر قد قوم من سلوكه أو كان بسبيل ذلك

2/ للمحكمة العليا أن تتدخل لتخفيف العقوبة حتى لو كانت المحكمة أوقعتها في الحدود المقررة للجريمة وذلك وفقا لسلطاتها الخاصة بالمراجعة المخولة لها بموجب المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية

الحكم:

دخل المتهم محل الشاكي وأخذ منه ماكينة حلاقة وضعها داخل جيبه قبضت الماكينة في ملابس المتهم وأدين تحت المادة 322 من قانون العقوبات وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة سنتين وأخذت المحكمة في اعتبارها عند تقرير العقوبة أن صحيفة سوابق المتهم كانت تعج بالسوابق (عشرين سابقة) وأن هناك اتهامات لم يحاكم المتهم بشأنهما

13/1/72:-

      قدم المتهم في 16/8/1972 للمحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة السرقة لماكينة حلاقة تخص الشاكي محمد عبد الله عربي وذلك تحت المادة 322 من قانون العقوبات أدانته المحكمة وأصدرت عليه حكما بالسجن لمدة عامين وإنذار تحت المادة 77(1

      الوقائع كما اعترف المتهم بها هي أنه في يوم 15/8/1972 دخل دكان الشاكي في غيبته وأخذ الماكينة(معروض الاتهام ثم ضبطت في جيبه ويقدر ثمنها بمبلغ 750 مليما أخذت المحكمة عند تقدير العقوبة في اعتبارها حقيقة أن صحيفة سوابق المتهم تدل على أنه ارتكب أكثر من عشرين جريمة من قبل وأن هناك قضيتين للمتهم لم يفصل فيهما بعد

      وتقدم المتهم باستئناف للمحكمة الكلية ورفض استئنافه على أساس أن العقوبة التي وقعتها المحكمة الجزئية مناسبة نظرا لتعدد سوابق المتهم ثم تقدم المتهم باستئناف إلى محكمة الاستئناف بالخرطوم فقضت برفض الاستئناف وأيدت الإدانة والعقوبة لنفس الأسباب التي اعتمدت عليها كل من المحكمة الجزئية والمحكمة الكبرى ومن ثم تقدم المتهم بطلب لإعادة النظر ملتمسا تخفيف العقوبة عليه ولم ينع على الحكم مخالفته القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله

      ولما كان من المسلم به أنه كان لرئيس القضاء –سابقا- السلطة في أن يطلب محضر إجراءات أية محاكمة لفحصه لغرض الاقتناع بصحة أو قانونية أو مناسبة أي قرار أو عقوبة أو أمر صدر أو تدون في المحضر وذلك بموجب المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية وكان من سلطته ممارسة جميع الصلاحيات التي تخولها له أحكام المادة 256 باعتباره سلطة استئنافية أي كان له الحق في تأييد الإدانة والعقوبة أو تغيير العقوبة أو تخفيفها أو رفض تأييد الإدانة وغير ذلك من السلطات المنصوص عليها صراحة في تلك المادة

      ولما كان العمل قد جرى على ألا يمارس رئيس القضاء سلطات إعادة النظر إلا بناء على التماس من الشاكي أو المدعى العام أو المتهم في الحالات التي يجوز له فيها استئناف العقوبة بوجه أخص وكان تخفيف العقوبة على هذا الوجه يتم وفقا لمقتضيات أحكام المادتين 356 357 وفي إطار الهدف الذي تبناه المشرع من أحكام ومناسبتها وقانونيتها

      لما كان ذلك الهدف مماثلا للغرض الذي من أجله شكلت دائرة جنائية بالمحكمة العليا النظر في الطعون بالنقض في المواد الجنائية بمقتضى قانون السلطة القضائية والتي تمارس سلطاها في نقض الأحكام الجنائية إذا كانت منية على مخالفة للقانون أو خطأ فقي تطبيقه أو في تأويله أو إذا وقع بطلان فيها أو بطلان في الإجراءات يؤثر فيها على وجه مماثل لما نصت عليه المادة 231 من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 بالنسبة للأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية يتضح أن سلطات إعادة النظر أو المراجعة أكثر اتساعاً من سلطات المحكمة العليا لدى نظر الطعون بالنقض إذ تسمح سلطات إعادة النظر والمراجعة بتخفيف العقوبة حتى في الحالات التي تكون فيها العقوبة في الحدود المقررة بنص القانون للجريمة

      ولما كان قانون مباشرة السلطة القضائية قد خول بموجب المادة الثانية للمحكمة العليا ممارسة جميع السلطات التي كان يمارسها من قبل رئيس القضاء وعلى رأسها السلطات المنصوص عليها في المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية الذي لا يزال ساري المفعول فإن من سلطة المحكمة العليا ممارسة كل السلطات المقررة في تلك المادة تحقيقاً للعدالة وللإشراف على صحة تطبيق القانون تطبيقا سليما ً

      ولكن قيل أن تقدير قيام أسباب الرأفة أو الرحمة أو تخفيف العقوبة موكول لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا متى كانت العقوبة التي أنزلها بالمتهم في حدود العقوبة المقررة للجريمة التي أدين بها المتهم ولذلك ينبغي ألا تتدخل المحكمة العليا حتى ولو قامت محكمة الموضوع بتوقيع أقصى العقوبة المقررة إلا أن هذا القول مردود عليه بأن سلطات إعادة النظر والمراجعة المنصوص عليها في المادة 257 لا تزال سارية المفعول وأكثر عدلاً كمان أنها تقوم على اعتبارات عملية لعل أهمها أن أحكام المحاكم الشعبية تصدر من قضاة غير مؤهلين أكاديمياً وأن المحاكم الاستئنافية لا تنظر الطعون بحضور المتهم ولذلك فإن من العدالة ألا يوارى باب المحكمة العليا أمام المتهم بل يوسع لأغراض تخفيف العقوبة متى كانت غير مناسبة مع الجريمة التي يدان بها المتهم

      وعلى هدى من هذا النظر ولما كانت قيمة الشيء المسروق لا تتجاوز 75 قرشا وكانت سوابق المتهم قد بعد بها العهد كما لا يجب الاعتداد بالتهمتين الموجهتين للمتهم قيد المحاكمة فإنه يتعين تأييد الإدانة وتعديل العقوبة

     ولا نرى ضرورة لإنذار المتهم بموجب المادة 77 أ  من قانون العقوبات رغم كثرة السوابق إذا ثابت أن آخر جريمة ارتكبها المتهم كانت في عام 1963 ولعل المحكمة قصدت من هذا الإنذار تخويف المتهم بنية توقيع عقوبة أكثر صرامة في حالة إصراره على مواصلة أفعاله الإجرامية وليه يجب أن يكون السلوك الإجرامي متصلا من حيث الزمن ولا يفصل بين آخر فعل إجرامي والجريمة المماثلة مدة زمنية كبيرة قد توحي بأن المتهم قد قوم من سلوكه أو كان في سبيل تقويم ذلك السلوك

      وعليه نرى تعديل العقوبة إلى السجن لمدة ستة أشهر من 16/8/72 واستبعاد الإنذار بموجب المادة 77(أ) من قانون العقوبات

 

▸ حكومة السودان ضــد أحمــد محمد أملس فوق حكومة السودان ضــد بشير عبد الله السلمابي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1970 إلي 1979
  3. العدد 1972
  4. حكومة السودان ضــد الطاهــر أحمــد آدم

حكومة السودان ضــد الطاهــر أحمــد آدم

المحكمــة العليـــا

القضــاة:

صاحب السعادة السيد /خلف الله الرشيد      رئيس المحكمة العليا          رئيساً

سعادة السيد/ هنري رياض سكلا            قاضي المحكمة العليا         عضواً

 

حكومة السودان         ضــد         الطاهــر أحمــد آدم    

م ع/ط ج/15/72

المبادئ:

قانون العقوبات – الإنذار ضد المتهم – المادة 77(أ) من قانون العقوبات

قانون الإجراءات الجنائية – مراجعة الأحكام- تخفيف العقوبة- المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية

1/ ليكون الإنذار تحت المادة 77(أ) من قانون العقوبات صحيحاً لا بد أن يكون هناك اتصال بين الفعل الصادر بموجبه الإنذار وآخر سلوك إجرامي للمتهم بحيث لا تفصل بينهما فترة طويلة تشير إلى أن المنذر قد قوم من سلوكه أو كان بسبيل ذلك

2/ للمحكمة العليا أن تتدخل لتخفيف العقوبة حتى لو كانت المحكمة أوقعتها في الحدود المقررة للجريمة وذلك وفقا لسلطاتها الخاصة بالمراجعة المخولة لها بموجب المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية

الحكم:

دخل المتهم محل الشاكي وأخذ منه ماكينة حلاقة وضعها داخل جيبه قبضت الماكينة في ملابس المتهم وأدين تحت المادة 322 من قانون العقوبات وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة سنتين وأخذت المحكمة في اعتبارها عند تقرير العقوبة أن صحيفة سوابق المتهم كانت تعج بالسوابق (عشرين سابقة) وأن هناك اتهامات لم يحاكم المتهم بشأنهما

13/1/72:-

      قدم المتهم في 16/8/1972 للمحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة السرقة لماكينة حلاقة تخص الشاكي محمد عبد الله عربي وذلك تحت المادة 322 من قانون العقوبات أدانته المحكمة وأصدرت عليه حكما بالسجن لمدة عامين وإنذار تحت المادة 77(1

      الوقائع كما اعترف المتهم بها هي أنه في يوم 15/8/1972 دخل دكان الشاكي في غيبته وأخذ الماكينة(معروض الاتهام ثم ضبطت في جيبه ويقدر ثمنها بمبلغ 750 مليما أخذت المحكمة عند تقدير العقوبة في اعتبارها حقيقة أن صحيفة سوابق المتهم تدل على أنه ارتكب أكثر من عشرين جريمة من قبل وأن هناك قضيتين للمتهم لم يفصل فيهما بعد

      وتقدم المتهم باستئناف للمحكمة الكلية ورفض استئنافه على أساس أن العقوبة التي وقعتها المحكمة الجزئية مناسبة نظرا لتعدد سوابق المتهم ثم تقدم المتهم باستئناف إلى محكمة الاستئناف بالخرطوم فقضت برفض الاستئناف وأيدت الإدانة والعقوبة لنفس الأسباب التي اعتمدت عليها كل من المحكمة الجزئية والمحكمة الكبرى ومن ثم تقدم المتهم بطلب لإعادة النظر ملتمسا تخفيف العقوبة عليه ولم ينع على الحكم مخالفته القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله

      ولما كان من المسلم به أنه كان لرئيس القضاء –سابقا- السلطة في أن يطلب محضر إجراءات أية محاكمة لفحصه لغرض الاقتناع بصحة أو قانونية أو مناسبة أي قرار أو عقوبة أو أمر صدر أو تدون في المحضر وذلك بموجب المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية وكان من سلطته ممارسة جميع الصلاحيات التي تخولها له أحكام المادة 256 باعتباره سلطة استئنافية أي كان له الحق في تأييد الإدانة والعقوبة أو تغيير العقوبة أو تخفيفها أو رفض تأييد الإدانة وغير ذلك من السلطات المنصوص عليها صراحة في تلك المادة

      ولما كان العمل قد جرى على ألا يمارس رئيس القضاء سلطات إعادة النظر إلا بناء على التماس من الشاكي أو المدعى العام أو المتهم في الحالات التي يجوز له فيها استئناف العقوبة بوجه أخص وكان تخفيف العقوبة على هذا الوجه يتم وفقا لمقتضيات أحكام المادتين 356 357 وفي إطار الهدف الذي تبناه المشرع من أحكام ومناسبتها وقانونيتها

      لما كان ذلك الهدف مماثلا للغرض الذي من أجله شكلت دائرة جنائية بالمحكمة العليا النظر في الطعون بالنقض في المواد الجنائية بمقتضى قانون السلطة القضائية والتي تمارس سلطاها في نقض الأحكام الجنائية إذا كانت منية على مخالفة للقانون أو خطأ فقي تطبيقه أو في تأويله أو إذا وقع بطلان فيها أو بطلان في الإجراءات يؤثر فيها على وجه مماثل لما نصت عليه المادة 231 من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 بالنسبة للأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية يتضح أن سلطات إعادة النظر أو المراجعة أكثر اتساعاً من سلطات المحكمة العليا لدى نظر الطعون بالنقض إذ تسمح سلطات إعادة النظر والمراجعة بتخفيف العقوبة حتى في الحالات التي تكون فيها العقوبة في الحدود المقررة بنص القانون للجريمة

      ولما كان قانون مباشرة السلطة القضائية قد خول بموجب المادة الثانية للمحكمة العليا ممارسة جميع السلطات التي كان يمارسها من قبل رئيس القضاء وعلى رأسها السلطات المنصوص عليها في المادة 257 من قانون الإجراءات الجنائية الذي لا يزال ساري المفعول فإن من سلطة المحكمة العليا ممارسة كل السلطات المقررة في تلك المادة تحقيقاً للعدالة وللإشراف على صحة تطبيق القانون تطبيقا سليما ً

      ولكن قيل أن تقدير قيام أسباب الرأفة أو الرحمة أو تخفيف العقوبة موكول لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا متى كانت العقوبة التي أنزلها بالمتهم في حدود العقوبة المقررة للجريمة التي أدين بها المتهم ولذلك ينبغي ألا تتدخل المحكمة العليا حتى ولو قامت محكمة الموضوع بتوقيع أقصى العقوبة المقررة إلا أن هذا القول مردود عليه بأن سلطات إعادة النظر والمراجعة المنصوص عليها في المادة 257 لا تزال سارية المفعول وأكثر عدلاً كمان أنها تقوم على اعتبارات عملية لعل أهمها أن أحكام المحاكم الشعبية تصدر من قضاة غير مؤهلين أكاديمياً وأن المحاكم الاستئنافية لا تنظر الطعون بحضور المتهم ولذلك فإن من العدالة ألا يوارى باب المحكمة العليا أمام المتهم بل يوسع لأغراض تخفيف العقوبة متى كانت غير مناسبة مع الجريمة التي يدان بها المتهم

      وعلى هدى من هذا النظر ولما كانت قيمة الشيء المسروق لا تتجاوز 75 قرشا وكانت سوابق المتهم قد بعد بها العهد كما لا يجب الاعتداد بالتهمتين الموجهتين للمتهم قيد المحاكمة فإنه يتعين تأييد الإدانة وتعديل العقوبة

     ولا نرى ضرورة لإنذار المتهم بموجب المادة 77 أ  من قانون العقوبات رغم كثرة السوابق إذا ثابت أن آخر جريمة ارتكبها المتهم كانت في عام 1963 ولعل المحكمة قصدت من هذا الإنذار تخويف المتهم بنية توقيع عقوبة أكثر صرامة في حالة إصراره على مواصلة أفعاله الإجرامية وليه يجب أن يكون السلوك الإجرامي متصلا من حيث الزمن ولا يفصل بين آخر فعل إجرامي والجريمة المماثلة مدة زمنية كبيرة قد توحي بأن المتهم قد قوم من سلوكه أو كان في سبيل تقويم ذلك السلوك

      وعليه نرى تعديل العقوبة إلى السجن لمدة ستة أشهر من 16/8/72 واستبعاد الإنذار بموجب المادة 77(أ) من قانون العقوبات

 

▸ حكومة السودان ضــد أحمــد محمد أملس فوق حكومة السودان ضــد بشير عبد الله السلمابي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©