تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. حكومة السودان ضد

حكومة السودان ضد

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

القضاة:

سيادة السيد/ يوسف رحمة الله أبوقرون          قاضي محكمة الاستئناف        رئيساً

سيادة السيد/ الزبير محمد خليل                 قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

سيادة السيد/ مبارك العوض الحسن              قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

الرقم: م أ / أ س ج / 1348/1995م

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية- المادة 36- التنازل- أثره- الرجوع عنه

يسقط القصاص بتنازل المجني عليه ولو لمرة واحدة أما إذا كان التنازل مشروطاً فيمكن الرجوع على المتهم بما يشارط عليه من دفع للدية و أي مبلغ مسموح بدفعه شرعاً مقابل التنازل ويكون ذلك أمام المحكمة المدنية أو الجنائية بحسب الحال

ملحوظة المحرر:

يجوز الصلح في القصاص فإذا صولح القاتل على مال عن القصاص سقط القصاص ووجب المال المصالح عليه قليلاً كان أو كثيراً لقوله تعالى في الآية 178 من سورة البقرة (فمن عفي له عن أخيهشئ فإتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان) أنظر في ذلك الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي لمحمود محجوب عبدالنور/ دار الجيل/ بيروت-الطبعة الأولى 1407هـ- 1987م

الحكــــــــــــــم

القاضي: مبارك العوض

التاريخ: 7/8/1995م

هذا طلب استئناف تقدم به الشاكي إسماعيل قسم السيد يطلب فيه إلغاء حكم محكمة الموضوع الذي قضى بشطب الدعوى الجنائية لتنازل الشاكي مقدم الطلب الذي صدر بتاريخ 13/7/1995م عليه فالطلب مقبول من حيث الشكل

من ناحية الموضوع فإن الشاكي تنازل عن هذا البلاغ وتنازله مقبول طبقاً لنص المادة 36 إجراءات جنائية لسنة 1991م مقروءة مع الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات الجنائيةولكن يدور السؤال هل يحق للمجني عليه بالرجوع عن تنازله في الجرائم التي يجوز فيها التنازل أو جرائم القصاص إنني أرى إن القصاص يسقط إذا تنازل عنه المجني  عليه لو لمرة واحدة ولكن إذا كان هنالك تنازل مشروط فأرى إنه يمكن الرجوع على المتهم بما يشترط عليه من دفع للدية و أي مبلغ مسموح بدفعه شرعاً مقابل التنازل فقد يكون ذلك أمام المحكمة المدنية أو المحكمة الجنائية بحسب الحال إلا أنه وفق القضية التي أمامنا فإن الشاكي يدعى تنازل عن الاتهام لرغبة والده ونحن لا يهمنا الدافع للتنازل ما لم يكن مقدمه مكرهاً واستطاع أن يثبت الإكراه رغم إن الفقهاء قد اختلفوا في تنازل المكره عن حقه المدني إلا أنني وإزاء هذه الواقعة فإنني أرى شطب هذا الاستئناف وتأييد قرار الشطب إن وافق الزملاء

القاضي: الزبير محمد خليل

التاريخ: 25/8/1995م

     أوافق

القاضي: يوسف رحمة الله أبوقرون

التاريخ: 2/9/1995م

أوافق و أضيف إن ما ورد بمذكرة الاستئناف لا يعتبر طعناً ولا نعياً على قرار محكمة الموضوع وإنما هو شرح لظروف خارج نطاق الإجراءات الجنائية التي أخذت وتم التنازل عنها وفقاً للقانون

▸ حكومة السودان ضد فوق حكومة السودان ضد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. حكومة السودان ضد

حكومة السودان ضد

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

القضاة:

سيادة السيد/ يوسف رحمة الله أبوقرون          قاضي محكمة الاستئناف        رئيساً

سيادة السيد/ الزبير محمد خليل                 قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

سيادة السيد/ مبارك العوض الحسن              قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

الرقم: م أ / أ س ج / 1348/1995م

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية- المادة 36- التنازل- أثره- الرجوع عنه

يسقط القصاص بتنازل المجني عليه ولو لمرة واحدة أما إذا كان التنازل مشروطاً فيمكن الرجوع على المتهم بما يشارط عليه من دفع للدية و أي مبلغ مسموح بدفعه شرعاً مقابل التنازل ويكون ذلك أمام المحكمة المدنية أو الجنائية بحسب الحال

ملحوظة المحرر:

يجوز الصلح في القصاص فإذا صولح القاتل على مال عن القصاص سقط القصاص ووجب المال المصالح عليه قليلاً كان أو كثيراً لقوله تعالى في الآية 178 من سورة البقرة (فمن عفي له عن أخيهشئ فإتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان) أنظر في ذلك الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي لمحمود محجوب عبدالنور/ دار الجيل/ بيروت-الطبعة الأولى 1407هـ- 1987م

الحكــــــــــــــم

القاضي: مبارك العوض

التاريخ: 7/8/1995م

هذا طلب استئناف تقدم به الشاكي إسماعيل قسم السيد يطلب فيه إلغاء حكم محكمة الموضوع الذي قضى بشطب الدعوى الجنائية لتنازل الشاكي مقدم الطلب الذي صدر بتاريخ 13/7/1995م عليه فالطلب مقبول من حيث الشكل

من ناحية الموضوع فإن الشاكي تنازل عن هذا البلاغ وتنازله مقبول طبقاً لنص المادة 36 إجراءات جنائية لسنة 1991م مقروءة مع الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات الجنائيةولكن يدور السؤال هل يحق للمجني عليه بالرجوع عن تنازله في الجرائم التي يجوز فيها التنازل أو جرائم القصاص إنني أرى إن القصاص يسقط إذا تنازل عنه المجني  عليه لو لمرة واحدة ولكن إذا كان هنالك تنازل مشروط فأرى إنه يمكن الرجوع على المتهم بما يشترط عليه من دفع للدية و أي مبلغ مسموح بدفعه شرعاً مقابل التنازل فقد يكون ذلك أمام المحكمة المدنية أو المحكمة الجنائية بحسب الحال إلا أنه وفق القضية التي أمامنا فإن الشاكي يدعى تنازل عن الاتهام لرغبة والده ونحن لا يهمنا الدافع للتنازل ما لم يكن مقدمه مكرهاً واستطاع أن يثبت الإكراه رغم إن الفقهاء قد اختلفوا في تنازل المكره عن حقه المدني إلا أنني وإزاء هذه الواقعة فإنني أرى شطب هذا الاستئناف وتأييد قرار الشطب إن وافق الزملاء

القاضي: الزبير محمد خليل

التاريخ: 25/8/1995م

     أوافق

القاضي: يوسف رحمة الله أبوقرون

التاريخ: 2/9/1995م

أوافق و أضيف إن ما ورد بمذكرة الاستئناف لا يعتبر طعناً ولا نعياً على قرار محكمة الموضوع وإنما هو شرح لظروف خارج نطاق الإجراءات الجنائية التي أخذت وتم التنازل عنها وفقاً للقانون

▸ حكومة السودان ضد فوق حكومة السودان ضد ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1995
  4. حكومة السودان ضد

حكومة السودان ضد

محكمة استئناف ولاية الخرطوم

القضاة:

سيادة السيد/ يوسف رحمة الله أبوقرون          قاضي محكمة الاستئناف        رئيساً

سيادة السيد/ الزبير محمد خليل                 قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

سيادة السيد/ مبارك العوض الحسن              قاضي محكمة الاستئناف        عضواً

الرقم: م أ / أ س ج / 1348/1995م

المبادئ:

قانون الإجراءات الجنائية- المادة 36- التنازل- أثره- الرجوع عنه

يسقط القصاص بتنازل المجني عليه ولو لمرة واحدة أما إذا كان التنازل مشروطاً فيمكن الرجوع على المتهم بما يشارط عليه من دفع للدية و أي مبلغ مسموح بدفعه شرعاً مقابل التنازل ويكون ذلك أمام المحكمة المدنية أو الجنائية بحسب الحال

ملحوظة المحرر:

يجوز الصلح في القصاص فإذا صولح القاتل على مال عن القصاص سقط القصاص ووجب المال المصالح عليه قليلاً كان أو كثيراً لقوله تعالى في الآية 178 من سورة البقرة (فمن عفي له عن أخيهشئ فإتباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان) أنظر في ذلك الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي لمحمود محجوب عبدالنور/ دار الجيل/ بيروت-الطبعة الأولى 1407هـ- 1987م

الحكــــــــــــــم

القاضي: مبارك العوض

التاريخ: 7/8/1995م

هذا طلب استئناف تقدم به الشاكي إسماعيل قسم السيد يطلب فيه إلغاء حكم محكمة الموضوع الذي قضى بشطب الدعوى الجنائية لتنازل الشاكي مقدم الطلب الذي صدر بتاريخ 13/7/1995م عليه فالطلب مقبول من حيث الشكل

من ناحية الموضوع فإن الشاكي تنازل عن هذا البلاغ وتنازله مقبول طبقاً لنص المادة 36 إجراءات جنائية لسنة 1991م مقروءة مع الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات الجنائيةولكن يدور السؤال هل يحق للمجني عليه بالرجوع عن تنازله في الجرائم التي يجوز فيها التنازل أو جرائم القصاص إنني أرى إن القصاص يسقط إذا تنازل عنه المجني  عليه لو لمرة واحدة ولكن إذا كان هنالك تنازل مشروط فأرى إنه يمكن الرجوع على المتهم بما يشترط عليه من دفع للدية و أي مبلغ مسموح بدفعه شرعاً مقابل التنازل فقد يكون ذلك أمام المحكمة المدنية أو المحكمة الجنائية بحسب الحال إلا أنه وفق القضية التي أمامنا فإن الشاكي يدعى تنازل عن الاتهام لرغبة والده ونحن لا يهمنا الدافع للتنازل ما لم يكن مقدمه مكرهاً واستطاع أن يثبت الإكراه رغم إن الفقهاء قد اختلفوا في تنازل المكره عن حقه المدني إلا أنني وإزاء هذه الواقعة فإنني أرى شطب هذا الاستئناف وتأييد قرار الشطب إن وافق الزملاء

القاضي: الزبير محمد خليل

التاريخ: 25/8/1995م

     أوافق

القاضي: يوسف رحمة الله أبوقرون

التاريخ: 2/9/1995م

أوافق و أضيف إن ما ورد بمذكرة الاستئناف لا يعتبر طعناً ولا نعياً على قرار محكمة الموضوع وإنما هو شرح لظروف خارج نطاق الإجراءات الجنائية التي أخذت وتم التنازل عنها وفقاً للقانون

▸ حكومة السودان ضد فوق حكومة السودان ضد ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©