تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. حكومة السودان // ضد// يوسف كرم الله

حكومة السودان // ضد// يوسف كرم الله

المحكمة العليا

القضاة :_

سعادة السيد /   علي يوسف الولي                    قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / إسماعيل عطية موسى                 قاضي المحكمة العليا   عضوا

سعادة السيد / جون  وول ماكيج                     قاضي المحكمة العليا    عضواً

حكومة السودان // ضد// يوسف كرم الله

م ع / ف ج / 226/1992م

 

المبادئ:

إجراءات جنائية – المنشور الجنائي الذي يحدد مقدار الدية – هل يطبق بأثر رجعي -

  إن المنشور الجنائي الذي يصدره السيد رئيس القضاء  بتفويض – من القانون كالذي يحدد مقدار الدية  يكون له صفة القانون وكأي منشور عقابي آخر  لا يسري بأثر رجعي  على وقائع لم تنشأ في ظله إلا إذا كان هو القانون الأصلح للمتهم

رأي مخالف :_

 تعديل مبلغ الدية ليست فيه زيادة في العقوبة لأنه مسألة اقتصادية قصد منها تحقيق العدالة وبالتالي يمكن تطبيق المنشور الذي يعدل الدية بأثر رجعي

المحامون :_

الأستاذة / هدى عوض نصر الدين                                  عن الاتهام

الحكم

القاضي : إسماعيل عطية  موسى

التاريخ : 20/6/1992م

       أدانت محكمة جنايات الحركة بامدرمان المتهم المذكور أعلاه تحت المواد 25 و 49 (أ) (ب) من قانون حركة المرور  لسنة 1983م وحكمت عليه بالآتي :_

1- الغرامة ألفي جنيه (2000) تحت المادة 25 وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهرين

2- الغرامة ألف جنيه (1000) تحت المادة 49 (ب) وفي حالة عدم الدفع السجن شهراً

3- يدفع المدان بالتضامن والانفراد  مع شركة الخرطوم  للتامين المحدودة  لورثة المرحوم  مبلغاً وقدره 200000 (مائتي ألف جنيه ) دية

4- الجلد عشرين جلدة كعقوبة إضافية طبقاً لنص المادة 49(2) من قانون  الحركة

5- الإنذار بسحب الرخصة

     ولما طبقت المحكمة المنشور القضائي رقم (3) 1991م الذي حدد الدية بمبلغ 200000 جنيه تقدم محامي الشركة المؤمنة بطلب استئناف لقاضي المديرية بامدرمان ضد قرار محكمة الموضوع فيما يتعلق بالدية مستنداً إلى أن  المنشور الواجب التطبيق هو الذي أصدره رئيس القضاء في ظل قانون 1983 م وليس المنشور الذي صدر في ظل  قـانون العقـوبات لعام 1991م

   أيدت محكمة المديرية الإدانة والحكم بالدية كما قضت محكمة الموضوع لأن الحادث وقع في يوم 25/3/1991 أي في ظل القانون الجنائي لعام 1991م الذي أصبح نافذاً في يوم 22/3/1991م  وتمت المحاكمة في ظله أيضاً لذلك لا مجال لتطبيق المنشور الصادر في ظل قانون العقوبات لعام 1983م كما أن المادة 4(1) من القانون الجنائي لسنة 1991م تقضي بأن يطبق القانون الذي كان معمولاً به  وقت ارتكاب الجريمة  كما أيدت عقوبة الجلد ألغت  الغرامة للأسباب التي ذكرتها  وألغت كذلك  الأمر بسحب الرخصة

   وضد هذا الحكم تقدمت شركة الخرطوم للتأمين بطلب  لمحكمة الاستئناف التي أيدت الإدانة والعقوبة حسب قرار قاضي المديرية عدا الأمر الخاص بالدية واستطردت تقول أن الحادث وقع في يوم 25/3/1991م وفي ظل المنشور الجنائي 91/83 الذي حدد أقصى مبلغ الدية ب 30 ألف جنيه ولا علاقة للمنشور بقانون العقوبات 1983م وبالتالي فلا اثر لإلغاء قانون العقوبات 1983م على المنشور وقد عدل رئيس القضاء المنشور استناداً لذات سلطاته المخولة له بموجب المادة 307 من قانون الإجراءات  لعام 1983م وذلك بتاريخ 30/4/1991م حيث عدل مبلغ الدية ليكون 200000 جنيه  وعليه عدلت محكمة الاستئناف الدية لتكون ثلاثين ألف جنيه  بدلاً عن 200000 ومن ثم كان هذا الطلب من محامي الورثة  وقد طبعه في خمس ورقات ونصف من القطع الغير مبرراً فيه المطالبة بالدية حسب المنشور 3/91 الذي حدد الدية 200000جنيه بدلاً عن المنشور الذي حددها بمبلغ ثلاثين ألف جنيه  كحد أقصى وقد استند في طلبه على أن المنشور الواجب التطبيق على الحالة المعروضة للبحث هو المنشور 3/ 91 الذي حدد فيه رئيس القضاء  الدية ب 200000 جنيه  وليس المنشور91/83 الذي سبق أن حدد فيه رئيس القضاء الدية ب 30000جنيه كحد أقصي ويرى محامي الورثة أن رئيس القضاء قصد أن يطبق المنشور الأخير الصادر بتاريخ 30/4/1991م على كل القضايا التي تقع في ظل القانون الجنائي لسنة 1991م وكذلك القضايا التي لم يصدر فيها حكم نهائي لأنه لا يعقل أن  تكون دية شاب في مقتبل العمر هي عشرين ألف في الوقت الذي تصاعدت فيه  قيمة الدولار و الإبل

    وبعد الاطلاع أرى أن وافق الزملاء أن نؤيد قرار محكمة الاستئناف للأسباب التالية :_

1- صدر منشور  رئيس القضاء رقم 91/83 وحدد الدية  بمبلغ 20 ألف إلى 30 ألف جنيه واستمر يطبق على كل القضايا  التي تم نظرها حتى حل محله  المنشور رقم 3/91 وحدد الدية بمبلغ 200000 جنيه

2- يستمد رئيس القضاء سلطة تحديد مبلغ الدية من نص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1983م وقد صدر المنشور بموجب نفس المادة والقانون

3- صدر المنشور الأخير (3/91) بتاريخ 30/4/1991م وعليه يطبق من تاريخ صدوره لضرورة الالتزام بما جاء فيه

4-     صحيح أن القانون الجنائي 1991م أصبح ساري المفعول بل يوم 25/3/1991م وهو يوم الحادث ولكن المنشور رقم 3/91 صدر بعد الحادث  أي في يوم 30/4/1991م  ومعنى ذلك أن المنشور رقم 91/83 كان ساري المفعول إذ لم يعدله المنشور  رقم 3/91 الذي لم يولد وقتها بعد فكيف يطالب محامي الورثة بتطبيقه قبل  ميلاده ؟

والله ولي التوفيق

القاضي : علي يوسف الولي

التاريخ : 15/6/1992م

أوافق    :_

     السؤال المطروح ما إذا كان المنشور الجنائي رقم 3/91 الذي أصدره السيد رئيس القضاء  الموقر في 30/4/1991م والذي ينص على أن الدية هي 200000جنيه هو الواجب التطبيق على وقائع هذه القضية التي بين أيدينا  والتي نشأت في 25/3/1991م أم أن المنشور  الجنائي رقم 91/83 والذي ينص على أن الدية ما بين 20-30 ألف جنيه ؟

  الثابت أن وقائع هذه القضية  نشأت ثناء سريان المنشور الجنائي رقم 91/1983م ومن قبل إصدار المنشور الجنائي  رقم 3/91 لان الحادث  وقع في 25/3/1991م

   إن المنشورات الجنائية التي يصدرها السيد رئيس القضاء من وقت لآخر كتوجيهات وإرشادات  في تنظيم مسار العمل القضائي  في المحاكم  لا يكون لها صفة القانون  لكن هناك نوع معين آخر من المنشورات الجنائية العقابية يصدرها السيد رئيس القضاء بتفويض من القانون نفسه وهذه المنشورات العقابية كالتي تضع النصاب المالي القانوني لجريمة السرقة والدية المقررة تكون لها صفة القانون سواء بسواء لأنها صادرة بتفويض من القانون نفسه ومن ثم فهي جزء لا يتجزأ منه وعليه لا أتفق مع الرأي الوارد في مذكرة الطعن بأن المنشور الجنائي ليس  بقانون في كل الأحوال

         فإذا كان  المنشور الجنائي رقم 91/83 بقانون عقابي وإذا كلن الحادث في هذه القضية التي بين أيدينا  وقع في ظله فانه يكون هو المنشور  المناسب  لتطبيقه على وقائع هذه القضية فقد قضت المحكمة العليا في قضية حكومة السودان  ضد

(1)أبو القاسم محمد إبراهيم (2) زين العابين  محمد أحمد عبد القادر  (3) خالد حسن عباس  (4) مأمون عوض أبو زيد   مجلة الأحكام القضائية سنة 1988م بأن الفعل الذي يرتكب في ظل قانون عقابي معين  يخضع لأحكام القانون الذي ارتكب في ظله الفعل

(1)   صحيح أن المنشور الجنائي رقم 3/91 له صفة القانون العقابي شأنه شأن المنشور الجنائي  رقم  91/83 ولكن لا يجوز تطبيقه على هذه القضية التي بين أيدينا لأنها لم تقع في ظله وإن كانت المحاكمة تمت في ظله –فالعبرة بتاريخ نشوء الوقائع وليس بتاريخ المحاكمة  فقد قضت المحكمة العليا في قضية حكومة السودان /ضد / إبراهيم بشير إبراهيم مجلة الأحكام القضائية  1973م  صفحة 400 بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص  قانوني  وقالت المحكمة العليا في تلك السابقة على صفحتي 400-401 ما يلي :_

  (( هنا يثور التساؤل عن أي النصوص  تصبح لازمة  التطبيق بالنسبة لهذه القضية : هل هي نصوص  قانون العقوبات الأصلية أم نصوص القانون المستحدث والتي جاءت بإجراءات وعقوبات أكثر تشديداًَ وقسوة ؟؟ يقول الدكتور عبد المنعم البد راوي ((نفترض هنا أن وقائع معينة وقعت في ظل القانون القديم وأنتجت آثارها في ظل ذلك القانون ثم صدر بعد ذلك قانون جديد يعدل في نشوء هذه الوقائع  إن في أثارها  إن المنطق يقضي هنا بأن التشريع الجديد لا شأن له بهذه الوقائع ولا بما تم بناءً عليها من آثار قبل صدوره وإنما تظل هذه وتلك خاضعة  للقانون الذي وقعت في ظله ))  

    صحيح أن المنشور الجنائي  رقم 3/1991 باعتباره قانون عقابي يخضع لقاعدة رجعية  وإصلاحية القوانين ولكن بما أنه رصد الدية كعقوبة _ أشد من تلك التي رصدها سلفه المنشور الجنائي رقم 91/83 فإنه لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على وقائع هذه الدعوى التي بين أيدينا لأنه لا يعتبر بالمنشور الجنائي  رقم 3/1991 بأثر رجعي  باعتباره الأصلح للمتهم  رغم أن الوقائع  وقعت في ظل المنشور الجنائي  رقم 91/1983م وذلك وفقاً لقاعدة رجعية وأصلحية  القوانين  فقد ورد في قضية حكومة السودان / ضد/ إبراهيم بشير إبراهيم  المذكورة آنفاً على صفحة 401 ما يلي :_

   (( لا يعاقب أي شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل ارتكاب لك الجريمة كما لا يجوز أن توقع على أي شخص عقوبة  أشد من تلك التي نص عليها القانون الذي كان نافذ المفعول ساعة ارتكابها ))

 وقد قالت المحكمة العليا في قضية حكومة السودان  ضد بيتر ثيودور  أبوستلو   مجلة الأحكام القضائية سنة 1980م صفحة 84-85 ما يلي :_ (( هذه القاعدة هي قاعدة أصولية من قواعد القانون الجنائي )) وعنها يقول الدكتور عبد المنعم  البد راوي  في كتابه عن النظرية  العامة للقانون  ما يلي :_

" ولكن المشرع رأى عدم الخروج على نظرية عدم رجعية القانون في حالة ما ذا صدر قانون جديد يبيح الفعل أو قانون جديد يخفف العقوبة فجعل للقانون الجديد أثراً رجعياًَ أي جعله يطبق ليس فقط على الأفعال التي  تقع بعد نفاذه – بل وأيضاً ما سبق نفاذه  من أفعال – وهذا الاستثناء له ما يبرره من الناحية الاجتماعية ومن ناحية العدالة , إذ من التناقض والظلم أن يطبق على المتهم عقوبة في الوقت الذي يعترف فيها الشارع  بعدم فائدتها  أو بزيادتها عن الحد اللازم –وليس من حق الجماعة أن توقع عقوبة  ظهر أن توقيعها  ليس في مصلحتها -  إذ أن العقوبة تقدر بالقدر  اللازم  لتحقيق هذه المصلحة  ))

    عليه فإن المنشور  الجنائي رقم 3/1991م _ بصفته قانون عقابي  لا ينطبق على وقائع هذه القضية التي بين أيدينا لأنها لم تنشأ في ظله ولأنه لا يخضع لقاعدة رجعية  وأصلحية القوانين  ولكن نجد أن المنشور الجنائي  رقم  91/1983 كقانون عقابي  هو الواجب التطبيق  لان وقائع هذه القضية  وقعت في ظله

القاضي : جون   وول  ماكيج

التاريخ : 25/7/1992 م

I hold the same opinion with my learned  colleague Justice yousif Ali Al-Wely on that the judicial Circular being considered now (crminal) is law and at the same time  a part of the Criminal law although there are also Civil aspects of it

The dospute is on whether it is the judicial circular No 91/91 (which replaced the early No 91/83) or No 3/91 which applied to the firmed by the Coutcon case before us The Province Judge decided and earlycircular which applies since of Apeal that it is No 91/91(ie the (No 3/91 Circular would amount to its  ap-theapplication of the latest

Plication retrospectivelyThere is no doubt, of course that the general princple of justic establishes that Criminal law cannot be applied retrospectively to a given case as this would amount to an impositionn on the a ccused a detriment or additional detriment which was not, yet created by law at the time of the inception  of the offence The traffice accident which gives rise to the claim of dia now arose before the enactment of Circular 3/91

In considerig the question of retowpectivty (of a Criminal law found in discovering whether the  amendment of dia (by the chief Justice increase (or aggravation) of the sentence of dia or whether such amendment is  a mere economic consideration intended to maintain a parity or an adjustment of fixed dia in order to retain aconstant value of the Sudanese pound in view of the fast increasig inflationn which had resulted to devaluationn of the Sudanese pound more that once during the recect period

If we are to hold that the power of making amendment was aimed at increasing the punishment of dia, then the latest (I,e, no3/91) Circular will not apply as this would nean givinng the accused a more rigorous penalty which was not yet created by law at the time of the accident In these cirucmstaces the principle of non-retrospectivty of Criminal law will prevent us from applying circular no 3/91 and the early one will apply

But the objective of the power of amendment , which I believe to be part of Civil aspect of dia is merely and adjustment to maintain economic parity or a constant value of the amount of dia always, since the Value off the sudanese pound is regularly droping due to inflation Hence the docrie of non retrospectivity of Criminal law, in such circumstance, loes not arise A offence , for which dia is  being claimed may occur during the operation of a particular Judicual Circular which fixed the amount of dia, but the case may be fought in various courts for a number of years till another circular comes into force while the case still pends Meanwhile the inflation increases immensely so that when the dia is finally awarded , it would make non-sense to make the (award) according to the early judicial circular which fixes the amount for example, ten years ago The peerson who unfairly benefits out of such delay while the value of the pund progressivly drops is the accused himself The losser is the claimant of dia while the delay of the case and the fast moving inflatio did ot occur as a result of his own faultIt gives efficacy to the law to  make the award of dia according to the latest judicial circular which fixes the amount of dia This is fair to both the accused and the claimant of dia and this interpretationn of the judicial Circular must be implied into the law It is not a rasonable implication of what the law shoul be But it is an implication which elicites what the law or which gives efficacy to real intention of the law makers The power conferred o the chief Justice to adjust through amendement of dia judicial circular, the amount of dia according to the rate of inflation does not discriminante claimants of dia in cases in which the offences were committed before the proomulgation of the latestdia judicial Circular because the delay in disposal of cases is not their responsibility

Finally I emphasize that the adjustment 9by way of amenndment of Judicial Circular) of the amount of dia does not amount to an increase in accused’s punishment and so the issueof retrospectivity fo the law doesnot arise The adjustment is a mere economic aspent whose ojective is To administer Justice or fairness between an accused and a claimant

 

Owing to this argument Iam of the opinion that we should apply the latest Circular (I,e, No 3/91) which makes the award of (full)dia as Ls 200000 (two hundred thousand pounds) I regret to differ with my learned colleagues

▸ حكومة السودان // ضد// آدم محمدين محمد عبد الله فوق حكومة السودان //ضد // أحمد أوكير محمود وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. حكومة السودان // ضد// يوسف كرم الله

حكومة السودان // ضد// يوسف كرم الله

المحكمة العليا

القضاة :_

سعادة السيد /   علي يوسف الولي                    قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / إسماعيل عطية موسى                 قاضي المحكمة العليا   عضوا

سعادة السيد / جون  وول ماكيج                     قاضي المحكمة العليا    عضواً

حكومة السودان // ضد// يوسف كرم الله

م ع / ف ج / 226/1992م

 

المبادئ:

إجراءات جنائية – المنشور الجنائي الذي يحدد مقدار الدية – هل يطبق بأثر رجعي -

  إن المنشور الجنائي الذي يصدره السيد رئيس القضاء  بتفويض – من القانون كالذي يحدد مقدار الدية  يكون له صفة القانون وكأي منشور عقابي آخر  لا يسري بأثر رجعي  على وقائع لم تنشأ في ظله إلا إذا كان هو القانون الأصلح للمتهم

رأي مخالف :_

 تعديل مبلغ الدية ليست فيه زيادة في العقوبة لأنه مسألة اقتصادية قصد منها تحقيق العدالة وبالتالي يمكن تطبيق المنشور الذي يعدل الدية بأثر رجعي

المحامون :_

الأستاذة / هدى عوض نصر الدين                                  عن الاتهام

الحكم

القاضي : إسماعيل عطية  موسى

التاريخ : 20/6/1992م

       أدانت محكمة جنايات الحركة بامدرمان المتهم المذكور أعلاه تحت المواد 25 و 49 (أ) (ب) من قانون حركة المرور  لسنة 1983م وحكمت عليه بالآتي :_

1- الغرامة ألفي جنيه (2000) تحت المادة 25 وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهرين

2- الغرامة ألف جنيه (1000) تحت المادة 49 (ب) وفي حالة عدم الدفع السجن شهراً

3- يدفع المدان بالتضامن والانفراد  مع شركة الخرطوم  للتامين المحدودة  لورثة المرحوم  مبلغاً وقدره 200000 (مائتي ألف جنيه ) دية

4- الجلد عشرين جلدة كعقوبة إضافية طبقاً لنص المادة 49(2) من قانون  الحركة

5- الإنذار بسحب الرخصة

     ولما طبقت المحكمة المنشور القضائي رقم (3) 1991م الذي حدد الدية بمبلغ 200000 جنيه تقدم محامي الشركة المؤمنة بطلب استئناف لقاضي المديرية بامدرمان ضد قرار محكمة الموضوع فيما يتعلق بالدية مستنداً إلى أن  المنشور الواجب التطبيق هو الذي أصدره رئيس القضاء في ظل قانون 1983 م وليس المنشور الذي صدر في ظل  قـانون العقـوبات لعام 1991م

   أيدت محكمة المديرية الإدانة والحكم بالدية كما قضت محكمة الموضوع لأن الحادث وقع في يوم 25/3/1991 أي في ظل القانون الجنائي لعام 1991م الذي أصبح نافذاً في يوم 22/3/1991م  وتمت المحاكمة في ظله أيضاً لذلك لا مجال لتطبيق المنشور الصادر في ظل قانون العقوبات لعام 1983م كما أن المادة 4(1) من القانون الجنائي لسنة 1991م تقضي بأن يطبق القانون الذي كان معمولاً به  وقت ارتكاب الجريمة  كما أيدت عقوبة الجلد ألغت  الغرامة للأسباب التي ذكرتها  وألغت كذلك  الأمر بسحب الرخصة

   وضد هذا الحكم تقدمت شركة الخرطوم للتأمين بطلب  لمحكمة الاستئناف التي أيدت الإدانة والعقوبة حسب قرار قاضي المديرية عدا الأمر الخاص بالدية واستطردت تقول أن الحادث وقع في يوم 25/3/1991م وفي ظل المنشور الجنائي 91/83 الذي حدد أقصى مبلغ الدية ب 30 ألف جنيه ولا علاقة للمنشور بقانون العقوبات 1983م وبالتالي فلا اثر لإلغاء قانون العقوبات 1983م على المنشور وقد عدل رئيس القضاء المنشور استناداً لذات سلطاته المخولة له بموجب المادة 307 من قانون الإجراءات  لعام 1983م وذلك بتاريخ 30/4/1991م حيث عدل مبلغ الدية ليكون 200000 جنيه  وعليه عدلت محكمة الاستئناف الدية لتكون ثلاثين ألف جنيه  بدلاً عن 200000 ومن ثم كان هذا الطلب من محامي الورثة  وقد طبعه في خمس ورقات ونصف من القطع الغير مبرراً فيه المطالبة بالدية حسب المنشور 3/91 الذي حدد الدية 200000جنيه بدلاً عن المنشور الذي حددها بمبلغ ثلاثين ألف جنيه  كحد أقصى وقد استند في طلبه على أن المنشور الواجب التطبيق على الحالة المعروضة للبحث هو المنشور 3/ 91 الذي حدد فيه رئيس القضاء  الدية ب 200000 جنيه  وليس المنشور91/83 الذي سبق أن حدد فيه رئيس القضاء الدية ب 30000جنيه كحد أقصي ويرى محامي الورثة أن رئيس القضاء قصد أن يطبق المنشور الأخير الصادر بتاريخ 30/4/1991م على كل القضايا التي تقع في ظل القانون الجنائي لسنة 1991م وكذلك القضايا التي لم يصدر فيها حكم نهائي لأنه لا يعقل أن  تكون دية شاب في مقتبل العمر هي عشرين ألف في الوقت الذي تصاعدت فيه  قيمة الدولار و الإبل

    وبعد الاطلاع أرى أن وافق الزملاء أن نؤيد قرار محكمة الاستئناف للأسباب التالية :_

1- صدر منشور  رئيس القضاء رقم 91/83 وحدد الدية  بمبلغ 20 ألف إلى 30 ألف جنيه واستمر يطبق على كل القضايا  التي تم نظرها حتى حل محله  المنشور رقم 3/91 وحدد الدية بمبلغ 200000 جنيه

2- يستمد رئيس القضاء سلطة تحديد مبلغ الدية من نص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1983م وقد صدر المنشور بموجب نفس المادة والقانون

3- صدر المنشور الأخير (3/91) بتاريخ 30/4/1991م وعليه يطبق من تاريخ صدوره لضرورة الالتزام بما جاء فيه

4-     صحيح أن القانون الجنائي 1991م أصبح ساري المفعول بل يوم 25/3/1991م وهو يوم الحادث ولكن المنشور رقم 3/91 صدر بعد الحادث  أي في يوم 30/4/1991م  ومعنى ذلك أن المنشور رقم 91/83 كان ساري المفعول إذ لم يعدله المنشور  رقم 3/91 الذي لم يولد وقتها بعد فكيف يطالب محامي الورثة بتطبيقه قبل  ميلاده ؟

والله ولي التوفيق

القاضي : علي يوسف الولي

التاريخ : 15/6/1992م

أوافق    :_

     السؤال المطروح ما إذا كان المنشور الجنائي رقم 3/91 الذي أصدره السيد رئيس القضاء  الموقر في 30/4/1991م والذي ينص على أن الدية هي 200000جنيه هو الواجب التطبيق على وقائع هذه القضية التي بين أيدينا  والتي نشأت في 25/3/1991م أم أن المنشور  الجنائي رقم 91/83 والذي ينص على أن الدية ما بين 20-30 ألف جنيه ؟

  الثابت أن وقائع هذه القضية  نشأت ثناء سريان المنشور الجنائي رقم 91/1983م ومن قبل إصدار المنشور الجنائي  رقم 3/91 لان الحادث  وقع في 25/3/1991م

   إن المنشورات الجنائية التي يصدرها السيد رئيس القضاء من وقت لآخر كتوجيهات وإرشادات  في تنظيم مسار العمل القضائي  في المحاكم  لا يكون لها صفة القانون  لكن هناك نوع معين آخر من المنشورات الجنائية العقابية يصدرها السيد رئيس القضاء بتفويض من القانون نفسه وهذه المنشورات العقابية كالتي تضع النصاب المالي القانوني لجريمة السرقة والدية المقررة تكون لها صفة القانون سواء بسواء لأنها صادرة بتفويض من القانون نفسه ومن ثم فهي جزء لا يتجزأ منه وعليه لا أتفق مع الرأي الوارد في مذكرة الطعن بأن المنشور الجنائي ليس  بقانون في كل الأحوال

         فإذا كان  المنشور الجنائي رقم 91/83 بقانون عقابي وإذا كلن الحادث في هذه القضية التي بين أيدينا  وقع في ظله فانه يكون هو المنشور  المناسب  لتطبيقه على وقائع هذه القضية فقد قضت المحكمة العليا في قضية حكومة السودان  ضد

(1)أبو القاسم محمد إبراهيم (2) زين العابين  محمد أحمد عبد القادر  (3) خالد حسن عباس  (4) مأمون عوض أبو زيد   مجلة الأحكام القضائية سنة 1988م بأن الفعل الذي يرتكب في ظل قانون عقابي معين  يخضع لأحكام القانون الذي ارتكب في ظله الفعل

(1)   صحيح أن المنشور الجنائي رقم 3/91 له صفة القانون العقابي شأنه شأن المنشور الجنائي  رقم  91/83 ولكن لا يجوز تطبيقه على هذه القضية التي بين أيدينا لأنها لم تقع في ظله وإن كانت المحاكمة تمت في ظله –فالعبرة بتاريخ نشوء الوقائع وليس بتاريخ المحاكمة  فقد قضت المحكمة العليا في قضية حكومة السودان /ضد / إبراهيم بشير إبراهيم مجلة الأحكام القضائية  1973م  صفحة 400 بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص  قانوني  وقالت المحكمة العليا في تلك السابقة على صفحتي 400-401 ما يلي :_

  (( هنا يثور التساؤل عن أي النصوص  تصبح لازمة  التطبيق بالنسبة لهذه القضية : هل هي نصوص  قانون العقوبات الأصلية أم نصوص القانون المستحدث والتي جاءت بإجراءات وعقوبات أكثر تشديداًَ وقسوة ؟؟ يقول الدكتور عبد المنعم البد راوي ((نفترض هنا أن وقائع معينة وقعت في ظل القانون القديم وأنتجت آثارها في ظل ذلك القانون ثم صدر بعد ذلك قانون جديد يعدل في نشوء هذه الوقائع  إن في أثارها  إن المنطق يقضي هنا بأن التشريع الجديد لا شأن له بهذه الوقائع ولا بما تم بناءً عليها من آثار قبل صدوره وإنما تظل هذه وتلك خاضعة  للقانون الذي وقعت في ظله ))  

    صحيح أن المنشور الجنائي  رقم 3/1991 باعتباره قانون عقابي يخضع لقاعدة رجعية  وإصلاحية القوانين ولكن بما أنه رصد الدية كعقوبة _ أشد من تلك التي رصدها سلفه المنشور الجنائي رقم 91/83 فإنه لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على وقائع هذه الدعوى التي بين أيدينا لأنه لا يعتبر بالمنشور الجنائي  رقم 3/1991 بأثر رجعي  باعتباره الأصلح للمتهم  رغم أن الوقائع  وقعت في ظل المنشور الجنائي  رقم 91/1983م وذلك وفقاً لقاعدة رجعية وأصلحية  القوانين  فقد ورد في قضية حكومة السودان / ضد/ إبراهيم بشير إبراهيم  المذكورة آنفاً على صفحة 401 ما يلي :_

   (( لا يعاقب أي شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل ارتكاب لك الجريمة كما لا يجوز أن توقع على أي شخص عقوبة  أشد من تلك التي نص عليها القانون الذي كان نافذ المفعول ساعة ارتكابها ))

 وقد قالت المحكمة العليا في قضية حكومة السودان  ضد بيتر ثيودور  أبوستلو   مجلة الأحكام القضائية سنة 1980م صفحة 84-85 ما يلي :_ (( هذه القاعدة هي قاعدة أصولية من قواعد القانون الجنائي )) وعنها يقول الدكتور عبد المنعم  البد راوي  في كتابه عن النظرية  العامة للقانون  ما يلي :_

" ولكن المشرع رأى عدم الخروج على نظرية عدم رجعية القانون في حالة ما ذا صدر قانون جديد يبيح الفعل أو قانون جديد يخفف العقوبة فجعل للقانون الجديد أثراً رجعياًَ أي جعله يطبق ليس فقط على الأفعال التي  تقع بعد نفاذه – بل وأيضاً ما سبق نفاذه  من أفعال – وهذا الاستثناء له ما يبرره من الناحية الاجتماعية ومن ناحية العدالة , إذ من التناقض والظلم أن يطبق على المتهم عقوبة في الوقت الذي يعترف فيها الشارع  بعدم فائدتها  أو بزيادتها عن الحد اللازم –وليس من حق الجماعة أن توقع عقوبة  ظهر أن توقيعها  ليس في مصلحتها -  إذ أن العقوبة تقدر بالقدر  اللازم  لتحقيق هذه المصلحة  ))

    عليه فإن المنشور  الجنائي رقم 3/1991م _ بصفته قانون عقابي  لا ينطبق على وقائع هذه القضية التي بين أيدينا لأنها لم تنشأ في ظله ولأنه لا يخضع لقاعدة رجعية  وأصلحية القوانين  ولكن نجد أن المنشور الجنائي  رقم  91/1983 كقانون عقابي  هو الواجب التطبيق  لان وقائع هذه القضية  وقعت في ظله

القاضي : جون   وول  ماكيج

التاريخ : 25/7/1992 م

I hold the same opinion with my learned  colleague Justice yousif Ali Al-Wely on that the judicial Circular being considered now (crminal) is law and at the same time  a part of the Criminal law although there are also Civil aspects of it

The dospute is on whether it is the judicial circular No 91/91 (which replaced the early No 91/83) or No 3/91 which applied to the firmed by the Coutcon case before us The Province Judge decided and earlycircular which applies since of Apeal that it is No 91/91(ie the (No 3/91 Circular would amount to its  ap-theapplication of the latest

Plication retrospectivelyThere is no doubt, of course that the general princple of justic establishes that Criminal law cannot be applied retrospectively to a given case as this would amount to an impositionn on the a ccused a detriment or additional detriment which was not, yet created by law at the time of the inception  of the offence The traffice accident which gives rise to the claim of dia now arose before the enactment of Circular 3/91

In considerig the question of retowpectivty (of a Criminal law found in discovering whether the  amendment of dia (by the chief Justice increase (or aggravation) of the sentence of dia or whether such amendment is  a mere economic consideration intended to maintain a parity or an adjustment of fixed dia in order to retain aconstant value of the Sudanese pound in view of the fast increasig inflationn which had resulted to devaluationn of the Sudanese pound more that once during the recect period

If we are to hold that the power of making amendment was aimed at increasing the punishment of dia, then the latest (I,e, no3/91) Circular will not apply as this would nean givinng the accused a more rigorous penalty which was not yet created by law at the time of the accident In these cirucmstaces the principle of non-retrospectivty of Criminal law will prevent us from applying circular no 3/91 and the early one will apply

But the objective of the power of amendment , which I believe to be part of Civil aspect of dia is merely and adjustment to maintain economic parity or a constant value of the amount of dia always, since the Value off the sudanese pound is regularly droping due to inflation Hence the docrie of non retrospectivity of Criminal law, in such circumstance, loes not arise A offence , for which dia is  being claimed may occur during the operation of a particular Judicual Circular which fixed the amount of dia, but the case may be fought in various courts for a number of years till another circular comes into force while the case still pends Meanwhile the inflation increases immensely so that when the dia is finally awarded , it would make non-sense to make the (award) according to the early judicial circular which fixes the amount for example, ten years ago The peerson who unfairly benefits out of such delay while the value of the pund progressivly drops is the accused himself The losser is the claimant of dia while the delay of the case and the fast moving inflatio did ot occur as a result of his own faultIt gives efficacy to the law to  make the award of dia according to the latest judicial circular which fixes the amount of dia This is fair to both the accused and the claimant of dia and this interpretationn of the judicial Circular must be implied into the law It is not a rasonable implication of what the law shoul be But it is an implication which elicites what the law or which gives efficacy to real intention of the law makers The power conferred o the chief Justice to adjust through amendement of dia judicial circular, the amount of dia according to the rate of inflation does not discriminante claimants of dia in cases in which the offences were committed before the proomulgation of the latestdia judicial Circular because the delay in disposal of cases is not their responsibility

Finally I emphasize that the adjustment 9by way of amenndment of Judicial Circular) of the amount of dia does not amount to an increase in accused’s punishment and so the issueof retrospectivity fo the law doesnot arise The adjustment is a mere economic aspent whose ojective is To administer Justice or fairness between an accused and a claimant

 

Owing to this argument Iam of the opinion that we should apply the latest Circular (I,e, No 3/91) which makes the award of (full)dia as Ls 200000 (two hundred thousand pounds) I regret to differ with my learned colleagues

▸ حكومة السودان // ضد// آدم محمدين محمد عبد الله فوق حكومة السودان //ضد // أحمد أوكير محمود وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. حكومة السودان // ضد// يوسف كرم الله

حكومة السودان // ضد// يوسف كرم الله

المحكمة العليا

القضاة :_

سعادة السيد /   علي يوسف الولي                    قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / إسماعيل عطية موسى                 قاضي المحكمة العليا   عضوا

سعادة السيد / جون  وول ماكيج                     قاضي المحكمة العليا    عضواً

حكومة السودان // ضد// يوسف كرم الله

م ع / ف ج / 226/1992م

 

المبادئ:

إجراءات جنائية – المنشور الجنائي الذي يحدد مقدار الدية – هل يطبق بأثر رجعي -

  إن المنشور الجنائي الذي يصدره السيد رئيس القضاء  بتفويض – من القانون كالذي يحدد مقدار الدية  يكون له صفة القانون وكأي منشور عقابي آخر  لا يسري بأثر رجعي  على وقائع لم تنشأ في ظله إلا إذا كان هو القانون الأصلح للمتهم

رأي مخالف :_

 تعديل مبلغ الدية ليست فيه زيادة في العقوبة لأنه مسألة اقتصادية قصد منها تحقيق العدالة وبالتالي يمكن تطبيق المنشور الذي يعدل الدية بأثر رجعي

المحامون :_

الأستاذة / هدى عوض نصر الدين                                  عن الاتهام

الحكم

القاضي : إسماعيل عطية  موسى

التاريخ : 20/6/1992م

       أدانت محكمة جنايات الحركة بامدرمان المتهم المذكور أعلاه تحت المواد 25 و 49 (أ) (ب) من قانون حركة المرور  لسنة 1983م وحكمت عليه بالآتي :_

1- الغرامة ألفي جنيه (2000) تحت المادة 25 وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهرين

2- الغرامة ألف جنيه (1000) تحت المادة 49 (ب) وفي حالة عدم الدفع السجن شهراً

3- يدفع المدان بالتضامن والانفراد  مع شركة الخرطوم  للتامين المحدودة  لورثة المرحوم  مبلغاً وقدره 200000 (مائتي ألف جنيه ) دية

4- الجلد عشرين جلدة كعقوبة إضافية طبقاً لنص المادة 49(2) من قانون  الحركة

5- الإنذار بسحب الرخصة

     ولما طبقت المحكمة المنشور القضائي رقم (3) 1991م الذي حدد الدية بمبلغ 200000 جنيه تقدم محامي الشركة المؤمنة بطلب استئناف لقاضي المديرية بامدرمان ضد قرار محكمة الموضوع فيما يتعلق بالدية مستنداً إلى أن  المنشور الواجب التطبيق هو الذي أصدره رئيس القضاء في ظل قانون 1983 م وليس المنشور الذي صدر في ظل  قـانون العقـوبات لعام 1991م

   أيدت محكمة المديرية الإدانة والحكم بالدية كما قضت محكمة الموضوع لأن الحادث وقع في يوم 25/3/1991 أي في ظل القانون الجنائي لعام 1991م الذي أصبح نافذاً في يوم 22/3/1991م  وتمت المحاكمة في ظله أيضاً لذلك لا مجال لتطبيق المنشور الصادر في ظل قانون العقوبات لعام 1983م كما أن المادة 4(1) من القانون الجنائي لسنة 1991م تقضي بأن يطبق القانون الذي كان معمولاً به  وقت ارتكاب الجريمة  كما أيدت عقوبة الجلد ألغت  الغرامة للأسباب التي ذكرتها  وألغت كذلك  الأمر بسحب الرخصة

   وضد هذا الحكم تقدمت شركة الخرطوم للتأمين بطلب  لمحكمة الاستئناف التي أيدت الإدانة والعقوبة حسب قرار قاضي المديرية عدا الأمر الخاص بالدية واستطردت تقول أن الحادث وقع في يوم 25/3/1991م وفي ظل المنشور الجنائي 91/83 الذي حدد أقصى مبلغ الدية ب 30 ألف جنيه ولا علاقة للمنشور بقانون العقوبات 1983م وبالتالي فلا اثر لإلغاء قانون العقوبات 1983م على المنشور وقد عدل رئيس القضاء المنشور استناداً لذات سلطاته المخولة له بموجب المادة 307 من قانون الإجراءات  لعام 1983م وذلك بتاريخ 30/4/1991م حيث عدل مبلغ الدية ليكون 200000 جنيه  وعليه عدلت محكمة الاستئناف الدية لتكون ثلاثين ألف جنيه  بدلاً عن 200000 ومن ثم كان هذا الطلب من محامي الورثة  وقد طبعه في خمس ورقات ونصف من القطع الغير مبرراً فيه المطالبة بالدية حسب المنشور 3/91 الذي حدد الدية 200000جنيه بدلاً عن المنشور الذي حددها بمبلغ ثلاثين ألف جنيه  كحد أقصى وقد استند في طلبه على أن المنشور الواجب التطبيق على الحالة المعروضة للبحث هو المنشور 3/ 91 الذي حدد فيه رئيس القضاء  الدية ب 200000 جنيه  وليس المنشور91/83 الذي سبق أن حدد فيه رئيس القضاء الدية ب 30000جنيه كحد أقصي ويرى محامي الورثة أن رئيس القضاء قصد أن يطبق المنشور الأخير الصادر بتاريخ 30/4/1991م على كل القضايا التي تقع في ظل القانون الجنائي لسنة 1991م وكذلك القضايا التي لم يصدر فيها حكم نهائي لأنه لا يعقل أن  تكون دية شاب في مقتبل العمر هي عشرين ألف في الوقت الذي تصاعدت فيه  قيمة الدولار و الإبل

    وبعد الاطلاع أرى أن وافق الزملاء أن نؤيد قرار محكمة الاستئناف للأسباب التالية :_

1- صدر منشور  رئيس القضاء رقم 91/83 وحدد الدية  بمبلغ 20 ألف إلى 30 ألف جنيه واستمر يطبق على كل القضايا  التي تم نظرها حتى حل محله  المنشور رقم 3/91 وحدد الدية بمبلغ 200000 جنيه

2- يستمد رئيس القضاء سلطة تحديد مبلغ الدية من نص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1983م وقد صدر المنشور بموجب نفس المادة والقانون

3- صدر المنشور الأخير (3/91) بتاريخ 30/4/1991م وعليه يطبق من تاريخ صدوره لضرورة الالتزام بما جاء فيه

4-     صحيح أن القانون الجنائي 1991م أصبح ساري المفعول بل يوم 25/3/1991م وهو يوم الحادث ولكن المنشور رقم 3/91 صدر بعد الحادث  أي في يوم 30/4/1991م  ومعنى ذلك أن المنشور رقم 91/83 كان ساري المفعول إذ لم يعدله المنشور  رقم 3/91 الذي لم يولد وقتها بعد فكيف يطالب محامي الورثة بتطبيقه قبل  ميلاده ؟

والله ولي التوفيق

القاضي : علي يوسف الولي

التاريخ : 15/6/1992م

أوافق    :_

     السؤال المطروح ما إذا كان المنشور الجنائي رقم 3/91 الذي أصدره السيد رئيس القضاء  الموقر في 30/4/1991م والذي ينص على أن الدية هي 200000جنيه هو الواجب التطبيق على وقائع هذه القضية التي بين أيدينا  والتي نشأت في 25/3/1991م أم أن المنشور  الجنائي رقم 91/83 والذي ينص على أن الدية ما بين 20-30 ألف جنيه ؟

  الثابت أن وقائع هذه القضية  نشأت ثناء سريان المنشور الجنائي رقم 91/1983م ومن قبل إصدار المنشور الجنائي  رقم 3/91 لان الحادث  وقع في 25/3/1991م

   إن المنشورات الجنائية التي يصدرها السيد رئيس القضاء من وقت لآخر كتوجيهات وإرشادات  في تنظيم مسار العمل القضائي  في المحاكم  لا يكون لها صفة القانون  لكن هناك نوع معين آخر من المنشورات الجنائية العقابية يصدرها السيد رئيس القضاء بتفويض من القانون نفسه وهذه المنشورات العقابية كالتي تضع النصاب المالي القانوني لجريمة السرقة والدية المقررة تكون لها صفة القانون سواء بسواء لأنها صادرة بتفويض من القانون نفسه ومن ثم فهي جزء لا يتجزأ منه وعليه لا أتفق مع الرأي الوارد في مذكرة الطعن بأن المنشور الجنائي ليس  بقانون في كل الأحوال

         فإذا كان  المنشور الجنائي رقم 91/83 بقانون عقابي وإذا كلن الحادث في هذه القضية التي بين أيدينا  وقع في ظله فانه يكون هو المنشور  المناسب  لتطبيقه على وقائع هذه القضية فقد قضت المحكمة العليا في قضية حكومة السودان  ضد

(1)أبو القاسم محمد إبراهيم (2) زين العابين  محمد أحمد عبد القادر  (3) خالد حسن عباس  (4) مأمون عوض أبو زيد   مجلة الأحكام القضائية سنة 1988م بأن الفعل الذي يرتكب في ظل قانون عقابي معين  يخضع لأحكام القانون الذي ارتكب في ظله الفعل

(1)   صحيح أن المنشور الجنائي رقم 3/91 له صفة القانون العقابي شأنه شأن المنشور الجنائي  رقم  91/83 ولكن لا يجوز تطبيقه على هذه القضية التي بين أيدينا لأنها لم تقع في ظله وإن كانت المحاكمة تمت في ظله –فالعبرة بتاريخ نشوء الوقائع وليس بتاريخ المحاكمة  فقد قضت المحكمة العليا في قضية حكومة السودان /ضد / إبراهيم بشير إبراهيم مجلة الأحكام القضائية  1973م  صفحة 400 بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص  قانوني  وقالت المحكمة العليا في تلك السابقة على صفحتي 400-401 ما يلي :_

  (( هنا يثور التساؤل عن أي النصوص  تصبح لازمة  التطبيق بالنسبة لهذه القضية : هل هي نصوص  قانون العقوبات الأصلية أم نصوص القانون المستحدث والتي جاءت بإجراءات وعقوبات أكثر تشديداًَ وقسوة ؟؟ يقول الدكتور عبد المنعم البد راوي ((نفترض هنا أن وقائع معينة وقعت في ظل القانون القديم وأنتجت آثارها في ظل ذلك القانون ثم صدر بعد ذلك قانون جديد يعدل في نشوء هذه الوقائع  إن في أثارها  إن المنطق يقضي هنا بأن التشريع الجديد لا شأن له بهذه الوقائع ولا بما تم بناءً عليها من آثار قبل صدوره وإنما تظل هذه وتلك خاضعة  للقانون الذي وقعت في ظله ))  

    صحيح أن المنشور الجنائي  رقم 3/1991 باعتباره قانون عقابي يخضع لقاعدة رجعية  وإصلاحية القوانين ولكن بما أنه رصد الدية كعقوبة _ أشد من تلك التي رصدها سلفه المنشور الجنائي رقم 91/83 فإنه لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على وقائع هذه الدعوى التي بين أيدينا لأنه لا يعتبر بالمنشور الجنائي  رقم 3/1991 بأثر رجعي  باعتباره الأصلح للمتهم  رغم أن الوقائع  وقعت في ظل المنشور الجنائي  رقم 91/1983م وذلك وفقاً لقاعدة رجعية وأصلحية  القوانين  فقد ورد في قضية حكومة السودان / ضد/ إبراهيم بشير إبراهيم  المذكورة آنفاً على صفحة 401 ما يلي :_

   (( لا يعاقب أي شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل ارتكاب لك الجريمة كما لا يجوز أن توقع على أي شخص عقوبة  أشد من تلك التي نص عليها القانون الذي كان نافذ المفعول ساعة ارتكابها ))

 وقد قالت المحكمة العليا في قضية حكومة السودان  ضد بيتر ثيودور  أبوستلو   مجلة الأحكام القضائية سنة 1980م صفحة 84-85 ما يلي :_ (( هذه القاعدة هي قاعدة أصولية من قواعد القانون الجنائي )) وعنها يقول الدكتور عبد المنعم  البد راوي  في كتابه عن النظرية  العامة للقانون  ما يلي :_

" ولكن المشرع رأى عدم الخروج على نظرية عدم رجعية القانون في حالة ما ذا صدر قانون جديد يبيح الفعل أو قانون جديد يخفف العقوبة فجعل للقانون الجديد أثراً رجعياًَ أي جعله يطبق ليس فقط على الأفعال التي  تقع بعد نفاذه – بل وأيضاً ما سبق نفاذه  من أفعال – وهذا الاستثناء له ما يبرره من الناحية الاجتماعية ومن ناحية العدالة , إذ من التناقض والظلم أن يطبق على المتهم عقوبة في الوقت الذي يعترف فيها الشارع  بعدم فائدتها  أو بزيادتها عن الحد اللازم –وليس من حق الجماعة أن توقع عقوبة  ظهر أن توقيعها  ليس في مصلحتها -  إذ أن العقوبة تقدر بالقدر  اللازم  لتحقيق هذه المصلحة  ))

    عليه فإن المنشور  الجنائي رقم 3/1991م _ بصفته قانون عقابي  لا ينطبق على وقائع هذه القضية التي بين أيدينا لأنها لم تنشأ في ظله ولأنه لا يخضع لقاعدة رجعية  وأصلحية القوانين  ولكن نجد أن المنشور الجنائي  رقم  91/1983 كقانون عقابي  هو الواجب التطبيق  لان وقائع هذه القضية  وقعت في ظله

القاضي : جون   وول  ماكيج

التاريخ : 25/7/1992 م

I hold the same opinion with my learned  colleague Justice yousif Ali Al-Wely on that the judicial Circular being considered now (crminal) is law and at the same time  a part of the Criminal law although there are also Civil aspects of it

The dospute is on whether it is the judicial circular No 91/91 (which replaced the early No 91/83) or No 3/91 which applied to the firmed by the Coutcon case before us The Province Judge decided and earlycircular which applies since of Apeal that it is No 91/91(ie the (No 3/91 Circular would amount to its  ap-theapplication of the latest

Plication retrospectivelyThere is no doubt, of course that the general princple of justic establishes that Criminal law cannot be applied retrospectively to a given case as this would amount to an impositionn on the a ccused a detriment or additional detriment which was not, yet created by law at the time of the inception  of the offence The traffice accident which gives rise to the claim of dia now arose before the enactment of Circular 3/91

In considerig the question of retowpectivty (of a Criminal law found in discovering whether the  amendment of dia (by the chief Justice increase (or aggravation) of the sentence of dia or whether such amendment is  a mere economic consideration intended to maintain a parity or an adjustment of fixed dia in order to retain aconstant value of the Sudanese pound in view of the fast increasig inflationn which had resulted to devaluationn of the Sudanese pound more that once during the recect period

If we are to hold that the power of making amendment was aimed at increasing the punishment of dia, then the latest (I,e, no3/91) Circular will not apply as this would nean givinng the accused a more rigorous penalty which was not yet created by law at the time of the accident In these cirucmstaces the principle of non-retrospectivty of Criminal law will prevent us from applying circular no 3/91 and the early one will apply

But the objective of the power of amendment , which I believe to be part of Civil aspect of dia is merely and adjustment to maintain economic parity or a constant value of the amount of dia always, since the Value off the sudanese pound is regularly droping due to inflation Hence the docrie of non retrospectivity of Criminal law, in such circumstance, loes not arise A offence , for which dia is  being claimed may occur during the operation of a particular Judicual Circular which fixed the amount of dia, but the case may be fought in various courts for a number of years till another circular comes into force while the case still pends Meanwhile the inflation increases immensely so that when the dia is finally awarded , it would make non-sense to make the (award) according to the early judicial circular which fixes the amount for example, ten years ago The peerson who unfairly benefits out of such delay while the value of the pund progressivly drops is the accused himself The losser is the claimant of dia while the delay of the case and the fast moving inflatio did ot occur as a result of his own faultIt gives efficacy to the law to  make the award of dia according to the latest judicial circular which fixes the amount of dia This is fair to both the accused and the claimant of dia and this interpretationn of the judicial Circular must be implied into the law It is not a rasonable implication of what the law shoul be But it is an implication which elicites what the law or which gives efficacy to real intention of the law makers The power conferred o the chief Justice to adjust through amendement of dia judicial circular, the amount of dia according to the rate of inflation does not discriminante claimants of dia in cases in which the offences were committed before the proomulgation of the latestdia judicial Circular because the delay in disposal of cases is not their responsibility

Finally I emphasize that the adjustment 9by way of amenndment of Judicial Circular) of the amount of dia does not amount to an increase in accused’s punishment and so the issueof retrospectivity fo the law doesnot arise The adjustment is a mere economic aspent whose ojective is To administer Justice or fairness between an accused and a claimant

 

Owing to this argument Iam of the opinion that we should apply the latest Circular (I,e, No 3/91) which makes the award of (full)dia as Ls 200000 (two hundred thousand pounds) I regret to differ with my learned colleagues

▸ حكومة السودان // ضد// آدم محمدين محمد عبد الله فوق حكومة السودان //ضد // أحمد أوكير محمود وآخرين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©