تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. حكومة السودان //ضد // أحمد أوكير محمود وآخرين

حكومة السودان //ضد // أحمد أوكير محمود وآخرين

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة            قاضي المحكمة العليا      رئيساًَ

سعادة السيد/ مصطفى محمد بشار                 قاضي المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ إمام البدري علي                     قاضي المحكمة العليا     عضواً

حكومة السودان //ضد // أحمد أوكير محمود وآخرين

النمرة : م ع / ف ج / 65 /1992م

 

المبادئ:

جمارك – تهريب – مصادرة وسيلة النقل – تفسير كلمة مالك المادة 2 من  قانون الجمارك لسنة 1406هـ

جمارك – عقوبة – تهريب – الحكم بالغرامة بدلاً عن المصادرة – ضوابطه – المادة 195 من قانون الجمارك

 

المادة 2 من قانون الجمارك والتي فسرت كلمة مالك أدخلت السائق في  معنى المالك وبالتالي تجوز مصادرة  وسيلة النقل المستعملة  في التهريب حتى ولو لم علم المالك  الأصلي أو وكيله بالمخالفة

 

إن استبدال عقوبة مصادرة وسيلة النقل المستعملة  في جريمة التهريب بالغرامة سلطة تقديرية للمحكمة على ألا تمارس في غير الحالات  التي لا تتسم بالتطرف أو الجرأة الشديدة وقد تشمل الحالات التي قد تكون المخالفة فيها شكلية أو ناتجة عن سوء الحظ  أو خطأ في التقدير  مع مراعاة العوامل الأخرى

المحامون :_

الأستاذ /د حسن أحمد الهدع                                                     عن المتهمين

الحكم

القاضي : محمد محمود أبو قصيصة

التاريخ:25/8/1992م

 في حوالي الساعة الثامنة مساء 26/5/1990م تلقت لجنة مكافحة التهريب معلومات بوجود عمليات تهريب في المراسي الجنوبية وتحركت قوة بقيادة المقدم أقوس جلدة وفي حوالي الثالثة صباحاً شوهدت أنوار عربات وتصدت لها القوة  في طريق بور تسودان القديم ولما لم تستجب العربات لإشارات الوقوف  أطلقت عليها النار وتم ضبط 5 لواري محملة بالبضائع وبوكس  يقوده المتهم الأول وكان التقدير الجمركي  بقيمة البضائع حوالي 37 مليون  جنيه

   قدم المتهمون للمحاكمة أمام المحكمة الخاصة  رقم (2) ببور تسودان وأصدرت المحكمة في القضية رقم 4/1991م أحكامها التي شملت مصادرة العربات الست

 لدى استئناف المتهمين لدى السيد قاضي المحكمة العليا بتفويض من السيد رئيس القضاء قرر سيادته بين أمور أخرى وتحت المادة 195 من قانون الجمارك بأن يدفع  أصحاب العربات  غرامات تقدرها مصلحة الجمارك بدلاً من مصادرة العربات

 أحيلت إلينا الأوراق بعد ذلك للفحص وأعلنا أطراف الدعوى فتقدم لنا محامي المتهمين وحده بمذكرة حول الفحص وطالب في مذكرته بإلغاء قرار مصادرة العربات  أو على سبيل الاحتياط تأييد قرار السيد قاضي المحكمة العليا بأن تسدد قيمة  العربات بدلاً من مصادرتها وقد بنى  مذكرته على الأسباب التالية :_

1- أن أصحاب السيارات لم يرتكبوا مخالفة  ولا يجدر أن يضاروا بما ارتكبه  السائقون

2- أن تعريف مالك في قانون الجمارك الذي يمتد إلى السائق يخالف أحكام الشرع وينبغي أن يفسر  معنى كلمة مالك وفقاً لنص قانون أصول الأحكام  القضائية لسنة 1983م بأن يستصحب  القاضي أن المشرع لا يقصد مخالفة الشريعة الإسلامية

3- أن سيارة البوكس التي تخص المتهم الأول لم تكن محمل ببضائع

4- أن مطلبه الاحتياطي بدفع الغرامة بدلاً عن المصادرة  يحد من غلواء تفسير كلمة مالك وينبغي على الأقل تأييد الغرامة بدلاً من المصادرة وبقراءتنا لمحضر المحاكمة فإنا نجد أن لقول محامي المتهمين العالم وجاهته على أننا ملزمون بما نص عليه  المشرع ولم يدع  لنا المشرع مجالاً لتغيير كلمة (مالك ) لنجتهد في تفسيرها فقد فسرها في المادة 3 من قانون الجمارك بالآتي :_

         (مالك) تشمل بالنسبة لأي وسيلة نقل  أي شخـص  بصفته

         وكيلاً عن المالك أو يكون مفوضا منه في استلام  أجــرة

          النقل أو أي رسوم  أخرى متعلقة بذلك تكون مستحقة الدفع

وفي هذه الحالة  فليس على المحاكم إلا أن تطبق النص المذكور  إذ لا اجتهاد مع النص وعلى ذلك فإن  السيارات المحملة بالبضائع  عرضة للمصادرة  وفق ذلك التعريف  وقد قصدها المشرع  ذلك رغم علمه  أن سائق العربة هو غير صاحب  العربة ما لم يقدها بنفسه  بطبيعة الحال

     أما بالنسبة للمتهم الأول  فإن سيارته لم تكن محمل بالبضائع  ولكنه كان  قائد القافلة  وهو الذي اتفق مع السائقين منذ نهار اليوم السابق لأن يقابلهم بعد المغرب وقد قابلهم واقتادهم  إلى حيث وجدت البضاعة وشحنت  ثم تحركت  راجعة ومسئوليته في ذلك هي مسئولية الشريك بنص المادة 78 من قانون العقوبات لسنة 1983م المنطبق  وقت الحادث

    بقيت بعد ذلك مسألة المصادرة واستبدالها بالغرامة ويسمح نص المادة  195 من قانون الجمارك بفرض  غرامة بدلاً من مصادرة وسيلة النقل   وترك  المشرع تقدير ذلك للمحاكم ولم يخصص شروطاً لذلك تاركاً لها بعد ذلك أخذ كل الظروف  في الاعتبار على أن الذي يفهم عقلاً هو أن تفرض الغرامة بدلاً من المصادرة في غير الحالات التي تتسم بالتطرف أو الجرأة الشديدة وقد تشمل الحالات  لتي تكون المخالفة فيها شكلية  أو ناتجة  عن سوء لحظ  أو الخطأ في التقدير إلى غير ذلك من  العوامل  التي تدعو إلى العطف

    وبالنظر إلى  المخالفة الحالية  نجدها ارتكبت  بعد تدبير  محكم وسعي  مسبق منذ يوم  قبل الحادث  حين تم الاتفاق مع السائقين وتم التخطيط لها بأن تنفذ  في ظلام الليل  وفي  وقت متأخر منه وفي منطقة قصية ثم إن العربات كانت محملة ببضائع قيمتها  تفوق  مليونين وسبعة أعشار  المليون بتقدير الجمارك هذا فوق  أن السيارات رفضت الاستجابة  للوقوف  الموجه إليها من  فريق مكافحة التهريب  الأمر الذي  دعا لإطلاق النار

في هذه الظروف نرى إلغاء قرار الاستئناف بفرض الغرامة  بدلاً من مصادرة وسائل النقل وأن نؤيد أمر محكمة أول درجة بمصادرة السيارات الست

فيكون الأمر :_

1- يلغى قرار الاستئناف  القاضي بفرض الغرامة بدلا ًعن مصادرة وسائل النقل

2- يؤيد أمر محكمة أول درجة  بمصادرة السيارات الست

 

القاضي:مصطفى محمد بشار

التاريخ:25/8/1992م

أوافق

القاضي:إمام البدري علي

التاريخ:25/8/1992م

أوافق

▸ حكومة السودان // ضد// يوسف كرم الله فوق حكومة السودان //ضد // إسماعيل حدوت أشوت ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. حكومة السودان //ضد // أحمد أوكير محمود وآخرين

حكومة السودان //ضد // أحمد أوكير محمود وآخرين

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة            قاضي المحكمة العليا      رئيساًَ

سعادة السيد/ مصطفى محمد بشار                 قاضي المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ إمام البدري علي                     قاضي المحكمة العليا     عضواً

حكومة السودان //ضد // أحمد أوكير محمود وآخرين

النمرة : م ع / ف ج / 65 /1992م

 

المبادئ:

جمارك – تهريب – مصادرة وسيلة النقل – تفسير كلمة مالك المادة 2 من  قانون الجمارك لسنة 1406هـ

جمارك – عقوبة – تهريب – الحكم بالغرامة بدلاً عن المصادرة – ضوابطه – المادة 195 من قانون الجمارك

 

المادة 2 من قانون الجمارك والتي فسرت كلمة مالك أدخلت السائق في  معنى المالك وبالتالي تجوز مصادرة  وسيلة النقل المستعملة  في التهريب حتى ولو لم علم المالك  الأصلي أو وكيله بالمخالفة

 

إن استبدال عقوبة مصادرة وسيلة النقل المستعملة  في جريمة التهريب بالغرامة سلطة تقديرية للمحكمة على ألا تمارس في غير الحالات  التي لا تتسم بالتطرف أو الجرأة الشديدة وقد تشمل الحالات التي قد تكون المخالفة فيها شكلية أو ناتجة عن سوء الحظ  أو خطأ في التقدير  مع مراعاة العوامل الأخرى

المحامون :_

الأستاذ /د حسن أحمد الهدع                                                     عن المتهمين

الحكم

القاضي : محمد محمود أبو قصيصة

التاريخ:25/8/1992م

 في حوالي الساعة الثامنة مساء 26/5/1990م تلقت لجنة مكافحة التهريب معلومات بوجود عمليات تهريب في المراسي الجنوبية وتحركت قوة بقيادة المقدم أقوس جلدة وفي حوالي الثالثة صباحاً شوهدت أنوار عربات وتصدت لها القوة  في طريق بور تسودان القديم ولما لم تستجب العربات لإشارات الوقوف  أطلقت عليها النار وتم ضبط 5 لواري محملة بالبضائع وبوكس  يقوده المتهم الأول وكان التقدير الجمركي  بقيمة البضائع حوالي 37 مليون  جنيه

   قدم المتهمون للمحاكمة أمام المحكمة الخاصة  رقم (2) ببور تسودان وأصدرت المحكمة في القضية رقم 4/1991م أحكامها التي شملت مصادرة العربات الست

 لدى استئناف المتهمين لدى السيد قاضي المحكمة العليا بتفويض من السيد رئيس القضاء قرر سيادته بين أمور أخرى وتحت المادة 195 من قانون الجمارك بأن يدفع  أصحاب العربات  غرامات تقدرها مصلحة الجمارك بدلاً من مصادرة العربات

 أحيلت إلينا الأوراق بعد ذلك للفحص وأعلنا أطراف الدعوى فتقدم لنا محامي المتهمين وحده بمذكرة حول الفحص وطالب في مذكرته بإلغاء قرار مصادرة العربات  أو على سبيل الاحتياط تأييد قرار السيد قاضي المحكمة العليا بأن تسدد قيمة  العربات بدلاً من مصادرتها وقد بنى  مذكرته على الأسباب التالية :_

1- أن أصحاب السيارات لم يرتكبوا مخالفة  ولا يجدر أن يضاروا بما ارتكبه  السائقون

2- أن تعريف مالك في قانون الجمارك الذي يمتد إلى السائق يخالف أحكام الشرع وينبغي أن يفسر  معنى كلمة مالك وفقاً لنص قانون أصول الأحكام  القضائية لسنة 1983م بأن يستصحب  القاضي أن المشرع لا يقصد مخالفة الشريعة الإسلامية

3- أن سيارة البوكس التي تخص المتهم الأول لم تكن محمل ببضائع

4- أن مطلبه الاحتياطي بدفع الغرامة بدلاً عن المصادرة  يحد من غلواء تفسير كلمة مالك وينبغي على الأقل تأييد الغرامة بدلاً من المصادرة وبقراءتنا لمحضر المحاكمة فإنا نجد أن لقول محامي المتهمين العالم وجاهته على أننا ملزمون بما نص عليه  المشرع ولم يدع  لنا المشرع مجالاً لتغيير كلمة (مالك ) لنجتهد في تفسيرها فقد فسرها في المادة 3 من قانون الجمارك بالآتي :_

         (مالك) تشمل بالنسبة لأي وسيلة نقل  أي شخـص  بصفته

         وكيلاً عن المالك أو يكون مفوضا منه في استلام  أجــرة

          النقل أو أي رسوم  أخرى متعلقة بذلك تكون مستحقة الدفع

وفي هذه الحالة  فليس على المحاكم إلا أن تطبق النص المذكور  إذ لا اجتهاد مع النص وعلى ذلك فإن  السيارات المحملة بالبضائع  عرضة للمصادرة  وفق ذلك التعريف  وقد قصدها المشرع  ذلك رغم علمه  أن سائق العربة هو غير صاحب  العربة ما لم يقدها بنفسه  بطبيعة الحال

     أما بالنسبة للمتهم الأول  فإن سيارته لم تكن محمل بالبضائع  ولكنه كان  قائد القافلة  وهو الذي اتفق مع السائقين منذ نهار اليوم السابق لأن يقابلهم بعد المغرب وقد قابلهم واقتادهم  إلى حيث وجدت البضاعة وشحنت  ثم تحركت  راجعة ومسئوليته في ذلك هي مسئولية الشريك بنص المادة 78 من قانون العقوبات لسنة 1983م المنطبق  وقت الحادث

    بقيت بعد ذلك مسألة المصادرة واستبدالها بالغرامة ويسمح نص المادة  195 من قانون الجمارك بفرض  غرامة بدلاً من مصادرة وسيلة النقل   وترك  المشرع تقدير ذلك للمحاكم ولم يخصص شروطاً لذلك تاركاً لها بعد ذلك أخذ كل الظروف  في الاعتبار على أن الذي يفهم عقلاً هو أن تفرض الغرامة بدلاً من المصادرة في غير الحالات التي تتسم بالتطرف أو الجرأة الشديدة وقد تشمل الحالات  لتي تكون المخالفة فيها شكلية  أو ناتجة  عن سوء لحظ  أو الخطأ في التقدير إلى غير ذلك من  العوامل  التي تدعو إلى العطف

    وبالنظر إلى  المخالفة الحالية  نجدها ارتكبت  بعد تدبير  محكم وسعي  مسبق منذ يوم  قبل الحادث  حين تم الاتفاق مع السائقين وتم التخطيط لها بأن تنفذ  في ظلام الليل  وفي  وقت متأخر منه وفي منطقة قصية ثم إن العربات كانت محملة ببضائع قيمتها  تفوق  مليونين وسبعة أعشار  المليون بتقدير الجمارك هذا فوق  أن السيارات رفضت الاستجابة  للوقوف  الموجه إليها من  فريق مكافحة التهريب  الأمر الذي  دعا لإطلاق النار

في هذه الظروف نرى إلغاء قرار الاستئناف بفرض الغرامة  بدلاً من مصادرة وسائل النقل وأن نؤيد أمر محكمة أول درجة بمصادرة السيارات الست

فيكون الأمر :_

1- يلغى قرار الاستئناف  القاضي بفرض الغرامة بدلا ًعن مصادرة وسائل النقل

2- يؤيد أمر محكمة أول درجة  بمصادرة السيارات الست

 

القاضي:مصطفى محمد بشار

التاريخ:25/8/1992م

أوافق

القاضي:إمام البدري علي

التاريخ:25/8/1992م

أوافق

▸ حكومة السودان // ضد// يوسف كرم الله فوق حكومة السودان //ضد // إسماعيل حدوت أشوت ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. حكومة السودان //ضد // أحمد أوكير محمود وآخرين

حكومة السودان //ضد // أحمد أوكير محمود وآخرين

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة :

سعادة السيد/ محمد محمود أبو قصيصة            قاضي المحكمة العليا      رئيساًَ

سعادة السيد/ مصطفى محمد بشار                 قاضي المحكمة العليا      عضواً

سعادة السيد/ إمام البدري علي                     قاضي المحكمة العليا     عضواً

حكومة السودان //ضد // أحمد أوكير محمود وآخرين

النمرة : م ع / ف ج / 65 /1992م

 

المبادئ:

جمارك – تهريب – مصادرة وسيلة النقل – تفسير كلمة مالك المادة 2 من  قانون الجمارك لسنة 1406هـ

جمارك – عقوبة – تهريب – الحكم بالغرامة بدلاً عن المصادرة – ضوابطه – المادة 195 من قانون الجمارك

 

المادة 2 من قانون الجمارك والتي فسرت كلمة مالك أدخلت السائق في  معنى المالك وبالتالي تجوز مصادرة  وسيلة النقل المستعملة  في التهريب حتى ولو لم علم المالك  الأصلي أو وكيله بالمخالفة

 

إن استبدال عقوبة مصادرة وسيلة النقل المستعملة  في جريمة التهريب بالغرامة سلطة تقديرية للمحكمة على ألا تمارس في غير الحالات  التي لا تتسم بالتطرف أو الجرأة الشديدة وقد تشمل الحالات التي قد تكون المخالفة فيها شكلية أو ناتجة عن سوء الحظ  أو خطأ في التقدير  مع مراعاة العوامل الأخرى

المحامون :_

الأستاذ /د حسن أحمد الهدع                                                     عن المتهمين

الحكم

القاضي : محمد محمود أبو قصيصة

التاريخ:25/8/1992م

 في حوالي الساعة الثامنة مساء 26/5/1990م تلقت لجنة مكافحة التهريب معلومات بوجود عمليات تهريب في المراسي الجنوبية وتحركت قوة بقيادة المقدم أقوس جلدة وفي حوالي الثالثة صباحاً شوهدت أنوار عربات وتصدت لها القوة  في طريق بور تسودان القديم ولما لم تستجب العربات لإشارات الوقوف  أطلقت عليها النار وتم ضبط 5 لواري محملة بالبضائع وبوكس  يقوده المتهم الأول وكان التقدير الجمركي  بقيمة البضائع حوالي 37 مليون  جنيه

   قدم المتهمون للمحاكمة أمام المحكمة الخاصة  رقم (2) ببور تسودان وأصدرت المحكمة في القضية رقم 4/1991م أحكامها التي شملت مصادرة العربات الست

 لدى استئناف المتهمين لدى السيد قاضي المحكمة العليا بتفويض من السيد رئيس القضاء قرر سيادته بين أمور أخرى وتحت المادة 195 من قانون الجمارك بأن يدفع  أصحاب العربات  غرامات تقدرها مصلحة الجمارك بدلاً من مصادرة العربات

 أحيلت إلينا الأوراق بعد ذلك للفحص وأعلنا أطراف الدعوى فتقدم لنا محامي المتهمين وحده بمذكرة حول الفحص وطالب في مذكرته بإلغاء قرار مصادرة العربات  أو على سبيل الاحتياط تأييد قرار السيد قاضي المحكمة العليا بأن تسدد قيمة  العربات بدلاً من مصادرتها وقد بنى  مذكرته على الأسباب التالية :_

1- أن أصحاب السيارات لم يرتكبوا مخالفة  ولا يجدر أن يضاروا بما ارتكبه  السائقون

2- أن تعريف مالك في قانون الجمارك الذي يمتد إلى السائق يخالف أحكام الشرع وينبغي أن يفسر  معنى كلمة مالك وفقاً لنص قانون أصول الأحكام  القضائية لسنة 1983م بأن يستصحب  القاضي أن المشرع لا يقصد مخالفة الشريعة الإسلامية

3- أن سيارة البوكس التي تخص المتهم الأول لم تكن محمل ببضائع

4- أن مطلبه الاحتياطي بدفع الغرامة بدلاً عن المصادرة  يحد من غلواء تفسير كلمة مالك وينبغي على الأقل تأييد الغرامة بدلاً من المصادرة وبقراءتنا لمحضر المحاكمة فإنا نجد أن لقول محامي المتهمين العالم وجاهته على أننا ملزمون بما نص عليه  المشرع ولم يدع  لنا المشرع مجالاً لتغيير كلمة (مالك ) لنجتهد في تفسيرها فقد فسرها في المادة 3 من قانون الجمارك بالآتي :_

         (مالك) تشمل بالنسبة لأي وسيلة نقل  أي شخـص  بصفته

         وكيلاً عن المالك أو يكون مفوضا منه في استلام  أجــرة

          النقل أو أي رسوم  أخرى متعلقة بذلك تكون مستحقة الدفع

وفي هذه الحالة  فليس على المحاكم إلا أن تطبق النص المذكور  إذ لا اجتهاد مع النص وعلى ذلك فإن  السيارات المحملة بالبضائع  عرضة للمصادرة  وفق ذلك التعريف  وقد قصدها المشرع  ذلك رغم علمه  أن سائق العربة هو غير صاحب  العربة ما لم يقدها بنفسه  بطبيعة الحال

     أما بالنسبة للمتهم الأول  فإن سيارته لم تكن محمل بالبضائع  ولكنه كان  قائد القافلة  وهو الذي اتفق مع السائقين منذ نهار اليوم السابق لأن يقابلهم بعد المغرب وقد قابلهم واقتادهم  إلى حيث وجدت البضاعة وشحنت  ثم تحركت  راجعة ومسئوليته في ذلك هي مسئولية الشريك بنص المادة 78 من قانون العقوبات لسنة 1983م المنطبق  وقت الحادث

    بقيت بعد ذلك مسألة المصادرة واستبدالها بالغرامة ويسمح نص المادة  195 من قانون الجمارك بفرض  غرامة بدلاً من مصادرة وسيلة النقل   وترك  المشرع تقدير ذلك للمحاكم ولم يخصص شروطاً لذلك تاركاً لها بعد ذلك أخذ كل الظروف  في الاعتبار على أن الذي يفهم عقلاً هو أن تفرض الغرامة بدلاً من المصادرة في غير الحالات التي تتسم بالتطرف أو الجرأة الشديدة وقد تشمل الحالات  لتي تكون المخالفة فيها شكلية  أو ناتجة  عن سوء لحظ  أو الخطأ في التقدير إلى غير ذلك من  العوامل  التي تدعو إلى العطف

    وبالنظر إلى  المخالفة الحالية  نجدها ارتكبت  بعد تدبير  محكم وسعي  مسبق منذ يوم  قبل الحادث  حين تم الاتفاق مع السائقين وتم التخطيط لها بأن تنفذ  في ظلام الليل  وفي  وقت متأخر منه وفي منطقة قصية ثم إن العربات كانت محملة ببضائع قيمتها  تفوق  مليونين وسبعة أعشار  المليون بتقدير الجمارك هذا فوق  أن السيارات رفضت الاستجابة  للوقوف  الموجه إليها من  فريق مكافحة التهريب  الأمر الذي  دعا لإطلاق النار

في هذه الظروف نرى إلغاء قرار الاستئناف بفرض الغرامة  بدلاً من مصادرة وسائل النقل وأن نؤيد أمر محكمة أول درجة بمصادرة السيارات الست

فيكون الأمر :_

1- يلغى قرار الاستئناف  القاضي بفرض الغرامة بدلا ًعن مصادرة وسائل النقل

2- يؤيد أمر محكمة أول درجة  بمصادرة السيارات الست

 

القاضي:مصطفى محمد بشار

التاريخ:25/8/1992م

أوافق

القاضي:إمام البدري علي

التاريخ:25/8/1992م

أوافق

▸ حكومة السودان // ضد// يوسف كرم الله فوق حكومة السودان //ضد // إسماعيل حدوت أشوت ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©