تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2013
  4. حكومة السودان //ضد// م. ا. أ. ص

حكومة السودان //ضد// م. ا. أ. ص

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

دائرة الولايات الوسطى والقضارف

 

القضاة:

سعادة السيد / الطيب عبدالغفور عبدالوهاب

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / العركـي الريـح العليش

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمـد الطريفـي محمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد//  م. ا. أ. ص

م ع/ ف ج/234/2013م

 

قانون الطفل لسنة 2010م – المادة (4) و(63) منه – محكمة الطفل – اختصاصها بنظر المخالفات الواقعة على الطفل من البالغين – العقوبات المنصوص عليها في القانون - المقصود منها.

 

المبدأ:

محكمة الطفل هي المختصة بنظر دعاوى الأطفال إذا كان الجاني بالغاً ، حيث إن كلمة محكمة الواردة في القانون تعني قطعاً محكمة الطفل وليسَتْ أى محكمة غيرها ، كما أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الطفل لا يقصد منها المشرع قطعاً معاقبة الجانحين لأنه أفرد لهم تدابير رعاية وإصلاح خاصة بهم وإنما المقصود منها معاقبة البالغين الراشدين الذين يرتكبون جرائم تتعلق بالطفل حماية له وتحقيقاً لمصلحته.

 

 

الحكــم

 

القاضي: محمد الطريفي محمد

التاريخ: 23/6/2013م

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى بإيجاز في أنه وبتاريخ/16/5/2011م وصل بلاغ إلى شرطة المستشفي بمدني مفاده أن المجني عليه (خالد هيثم) توفي غرقاً بحوض السباحة بنادي الجزيرة بمدني وبناءً على ذلك تولت وحدة حماية الطفل التحري حيث تم القبض على المتهمين وهم الذين يعملون بالنادي كمدربي سباحة.

 

بعد انتهاء التحري أحيلت الدعوى إلى محكمة الطفل بمدني حيث استمعت إلى بعض الشهود بتاريخ 21/4/2013م . وضعت أوراق الدعوى أمام السيد/ قيس حيدر الكاشف بسبب انتقال القاضي الذي كان يباشر الدعوى إلى موقع آخر ، وفي أثناء سير الدعوى قرر القاضي الخلف إحالتها إلى المحكمة العامة استناداً إلى أن المتهمين من الراشدين والمجني عليه طفل فينعقد الاختصاص إليها وليس لمحكمة الطفل.

 

رفض قاضي المحكمة العامة قبول الاختصاص بنظر هذه الدعوى على سند من القول بأن قانون الطفل صدر حماية للطفل والمجني عليه في هذه الدعوى طفل . ومحكمته الطبيعية هي محكمة الطفل.

 

إزاء هذا التنازع في الاختصاص قدم إلينا القاضي (قيس) طلباً لإبداء الرأي القانوني حول أي من المحكمتين تختص بنظر هذه الدعوى .  لا بد من الإشارة أولاً إلى أن الهيئة القضائية وحدة واحدة تتعدد دوائرها ومحاكمها من حيث اختصاصها النوعي تبعاً لاعتبارات عملية ملائمة والخلاف هنا حول الاختصاص لا يكون أبداً بين هيئتين قضائيتين.

 

لما كان ذلك كذلك فإن كلاَّ من محكمة الطفل ومحكمة الجنايات العامة قد تنازعتا حول أيهما المختصة بنظر الدعوى ، والمجني عليه فيها طفل لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر ، والمتهم فيها من الراشدين ونتيجة لهذا الخلاف فقد توقف سير الدعوى مما حدا بقاضي محكمة الطفل أن يرفع إلينا طلباً للفصل في النزاع.

 

توقف الدعوى وحده كفيل بأن يحرك المحكمة العليا لفحص التدبيرين الصادرين من محكمة الطفل ومحكمة الجنايات العامة ولو من تلقاء نفسها إعمالاً للمادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بغرض التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وأن تأمر بما تراه مناسباً.

 

طلب الفحص المرفوع إلينا لهذا الغرض من قاضي محكمة الطفل استند على الآتي:

 

1- قانون الطفل لسنة 2010م في مادته 62(1) نص على إنشاء محكمة تسمى محكمة الطفل لتتولى محاكمة الأطفال الجانحين فقط سواءً كان المجني عليه طفلاً أو راشداً ولا تتولى محاكمة الراشدين حتى لو كان المجني عليه طفلاً وذلك إعمالاً للمواد (63) و57(2)(ج) و (67) من قانون الطفل.

 

2- في حالة اشتراك الطفل في جريمة مع راشدين فإن الفقرة (8) من المادة (65) من قانون الطفل أوجبت فصل محاكمة الطفل وأن تتولى محكمة الطفل نظر الدعوى المقامة عليه ، والقول بغير ذلك يعني ببساطه إهدار حق المتهم الراشد في محاكمة عادلة ، وإذا تعذر فصل المحاكمة حسب نص المادة 76(1) من قانون الطفل فعلى المحكمة أن تكلف أي جهة مختصة لدراسة حالة الطفل المجني عليه إذا تبين أنه تعرض أو كان معرضاً للخطر أو لأي تأثير ضار حتى يتسنى لها إصدار القرار المناسب . هذا مجمل ما استندت إليه محكمة الطفل لتتخذ قراراً بعدم اختصاصها.

محكمة الجنايات العامة لها رؤية مختلفة لتبرير عدم اختصاصها واستندت على الأسباب الآتية:

1- المادة (63) من قانون الطفل جاءت تحت عنوان (اختصاصات محكمة الطفل) ومضمونها أن محكمة الطفل من اختصاصها نظر القضايا المعروضة عليها من قبل النيابة أو مكاتب الخدمة الاجتماعية أو ذوي الطفل بشأن الأطفال ضحايا الانتهاكات ، وهذا يعني بأن الطفل المجني عليه محكمته الطبيعية هي محكمة الطفل التي توفر له الحماية القانونية وأن إجراءات هذه المحكمة لا تكون عقبة في طريق الوصول لمحاكمة عادلة للبالغين طالما أن محكمة الطفل منوط بها تحقيق العدالة.

 

2- محكمة الطفل مختصة بنظر الانتهاكات ضد الأطفال كما تنص على ذلك المادة 63(1) من قانون الطفل.

 

للأسباب التي استند عليها قاضي محكمة الطفل والرد عليها من قبل قاضي محكمة الجنايات العامة لا بد من الإشارة للمادة (3) من قانون الطفل التي نصَّتْ على أنه " تسـود أحكام هـذا القانون على أي حكم فـي أي قانون آخر يتعارض معه تأويلاً لمصلحة الطفل وإلى المـدى الذي يزيل ذلك التعارض " ومصلحة الطفل هذه لا بد أن تحقق إن كان الطفل مجنيّاً عليه أو جانحاً.

المادة (63) التي أشار إليها قاضي محكمة الطفل وقاضي محكمة الجنايات العامة توضح اختصاص محكمة الطفل عندما يكون الطفل (ضحية انتهاكات) والفقرة (ب) من المادة تعني أيضاً بمحاكمة الأطفال الجانحين وفي الحالتين فإن محكمة الطفل الطبيعية هي محكمة الطفل ، ولم يتطرق هذا النص إلى الحالة التي يكون فيها الذي ينتهك حرمة الطفل في دمه أو نفسه من البالغين . أما المادة (57) من قانون الطفل فتنص على تدابير ما قبل المحاكمة ولا علاقة لها بإجراءات المحاكمة.

إذا كانت محكمة الطفل تختص بنظر الدعوى في مواجهته وهو جانح أليس من المنطق أن تحميه من الاعتداء عليه وتوقع على من يمسه بسوء العقوبات وهو مجنيُُ عليه إذا كانت الإجابة بغير ذلك فإن محكمة الطفل تكون غير مختصة بنظر دعاوى الأطفال إذا كان الجاني بالغاً فتكون الحماية قاصرة على حمايته وهو جانح أو كان معتدى عليه من جانح آخر . هذا النظر غير سليم لأن المشرع لم يغفل ذلك فقد نص على تدابير للطفل الجانح في المادة (69) من قانون الطفل ونص في المادة (86) من ذات القانون على عقوبات مشددة على من يرتكب في حق الطفل الجرائم المنصوص عليها فيها لتصل إلى الإعدام  ليس هذا فحسب بل كل مخالفات المواد 13، 18، 33 ، 34، 35 ، 36 ،37 ،45(أ) ، 45(ب) ، 45(ج) ، 45(د) ، 45(هـ) ،45(و) ،46(1) ، 46(2) عقوباتها تعزيرية أقلها السجن لمدة شهر أو الغرامة أو العقوبتان معاً وأعلاها الإعدام والسجن مدة عشرين سنة ، وفي الفقرة (86/ط) بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (45) و (46) توقع عقوبة مصادرة الممتلكات مثل المواد التي تستخدم في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها وإغلاق المباني المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم ويجوز للمحكمة تخصيص جزء من الغرامة للمتضررين على سبيل التعويض . وكلمة (محكمة) هذه تعني قطعاً محكمة الطفل وليس أي محكمة غيرها حسب تعريف (محكمة) في المادة (4) من قانون الطفل ، هذه العقوبات المنصوص عليها في قانون الطفل لا يقصد المشرع منها قطعاً معاقبة الجانحين لأنه أفرد لهم تدابير رعاية وإصلاح خاصة بهم إنما المقصود فيها معاقبة البالغين الراشدين الذين يرتكبون جرائم تتعلق بالطفل على النحو الذي سبقت الإشارة إليه وذلك كله حماية للطفل وتحقيقاً لمصلحته.  

لذلك أرى أن يكون قرارنا في هذه الدعوى كما يلي:

1- محكمة الطفل مختصةُُ بمحاكمة المتهمين في هذه الدعوى.

2- تعاد الأوراق لمحكمة الطفل لموالاة السير في الدعوى.

القاضي: الطيب عبد الغفور      

التاريخ: 29/7/2013م                        

 

أوافق.

 

القاضي: العركي الريح العليش      

التاريخ: 4/8/2013م                       

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- محكمة الطفل هي المختَصَّةُ بمحاكمة المتهمين في هذه الدعوى.

2- تعاد الأوراق لمحكمة الطفل لموالاة السير في الدعوى.

 

 

الطيب عبد الغفور عبد الوهاب

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  6/8/2013م

 

▸ حكومة السودان //ضد// ك. د. وآخرين فوق حكومة السودان //ضد// (1) ع. ا. ع. ا. ع (2) ع. ا. ع. ا. إ ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2013
  4. حكومة السودان //ضد// م. ا. أ. ص

حكومة السودان //ضد// م. ا. أ. ص

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

دائرة الولايات الوسطى والقضارف

 

القضاة:

سعادة السيد / الطيب عبدالغفور عبدالوهاب

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / العركـي الريـح العليش

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمـد الطريفـي محمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد//  م. ا. أ. ص

م ع/ ف ج/234/2013م

 

قانون الطفل لسنة 2010م – المادة (4) و(63) منه – محكمة الطفل – اختصاصها بنظر المخالفات الواقعة على الطفل من البالغين – العقوبات المنصوص عليها في القانون - المقصود منها.

 

المبدأ:

محكمة الطفل هي المختصة بنظر دعاوى الأطفال إذا كان الجاني بالغاً ، حيث إن كلمة محكمة الواردة في القانون تعني قطعاً محكمة الطفل وليسَتْ أى محكمة غيرها ، كما أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الطفل لا يقصد منها المشرع قطعاً معاقبة الجانحين لأنه أفرد لهم تدابير رعاية وإصلاح خاصة بهم وإنما المقصود منها معاقبة البالغين الراشدين الذين يرتكبون جرائم تتعلق بالطفل حماية له وتحقيقاً لمصلحته.

 

 

الحكــم

 

القاضي: محمد الطريفي محمد

التاريخ: 23/6/2013م

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى بإيجاز في أنه وبتاريخ/16/5/2011م وصل بلاغ إلى شرطة المستشفي بمدني مفاده أن المجني عليه (خالد هيثم) توفي غرقاً بحوض السباحة بنادي الجزيرة بمدني وبناءً على ذلك تولت وحدة حماية الطفل التحري حيث تم القبض على المتهمين وهم الذين يعملون بالنادي كمدربي سباحة.

 

بعد انتهاء التحري أحيلت الدعوى إلى محكمة الطفل بمدني حيث استمعت إلى بعض الشهود بتاريخ 21/4/2013م . وضعت أوراق الدعوى أمام السيد/ قيس حيدر الكاشف بسبب انتقال القاضي الذي كان يباشر الدعوى إلى موقع آخر ، وفي أثناء سير الدعوى قرر القاضي الخلف إحالتها إلى المحكمة العامة استناداً إلى أن المتهمين من الراشدين والمجني عليه طفل فينعقد الاختصاص إليها وليس لمحكمة الطفل.

 

رفض قاضي المحكمة العامة قبول الاختصاص بنظر هذه الدعوى على سند من القول بأن قانون الطفل صدر حماية للطفل والمجني عليه في هذه الدعوى طفل . ومحكمته الطبيعية هي محكمة الطفل.

 

إزاء هذا التنازع في الاختصاص قدم إلينا القاضي (قيس) طلباً لإبداء الرأي القانوني حول أي من المحكمتين تختص بنظر هذه الدعوى .  لا بد من الإشارة أولاً إلى أن الهيئة القضائية وحدة واحدة تتعدد دوائرها ومحاكمها من حيث اختصاصها النوعي تبعاً لاعتبارات عملية ملائمة والخلاف هنا حول الاختصاص لا يكون أبداً بين هيئتين قضائيتين.

 

لما كان ذلك كذلك فإن كلاَّ من محكمة الطفل ومحكمة الجنايات العامة قد تنازعتا حول أيهما المختصة بنظر الدعوى ، والمجني عليه فيها طفل لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر ، والمتهم فيها من الراشدين ونتيجة لهذا الخلاف فقد توقف سير الدعوى مما حدا بقاضي محكمة الطفل أن يرفع إلينا طلباً للفصل في النزاع.

 

توقف الدعوى وحده كفيل بأن يحرك المحكمة العليا لفحص التدبيرين الصادرين من محكمة الطفل ومحكمة الجنايات العامة ولو من تلقاء نفسها إعمالاً للمادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بغرض التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وأن تأمر بما تراه مناسباً.

 

طلب الفحص المرفوع إلينا لهذا الغرض من قاضي محكمة الطفل استند على الآتي:

 

1- قانون الطفل لسنة 2010م في مادته 62(1) نص على إنشاء محكمة تسمى محكمة الطفل لتتولى محاكمة الأطفال الجانحين فقط سواءً كان المجني عليه طفلاً أو راشداً ولا تتولى محاكمة الراشدين حتى لو كان المجني عليه طفلاً وذلك إعمالاً للمواد (63) و57(2)(ج) و (67) من قانون الطفل.

 

2- في حالة اشتراك الطفل في جريمة مع راشدين فإن الفقرة (8) من المادة (65) من قانون الطفل أوجبت فصل محاكمة الطفل وأن تتولى محكمة الطفل نظر الدعوى المقامة عليه ، والقول بغير ذلك يعني ببساطه إهدار حق المتهم الراشد في محاكمة عادلة ، وإذا تعذر فصل المحاكمة حسب نص المادة 76(1) من قانون الطفل فعلى المحكمة أن تكلف أي جهة مختصة لدراسة حالة الطفل المجني عليه إذا تبين أنه تعرض أو كان معرضاً للخطر أو لأي تأثير ضار حتى يتسنى لها إصدار القرار المناسب . هذا مجمل ما استندت إليه محكمة الطفل لتتخذ قراراً بعدم اختصاصها.

محكمة الجنايات العامة لها رؤية مختلفة لتبرير عدم اختصاصها واستندت على الأسباب الآتية:

1- المادة (63) من قانون الطفل جاءت تحت عنوان (اختصاصات محكمة الطفل) ومضمونها أن محكمة الطفل من اختصاصها نظر القضايا المعروضة عليها من قبل النيابة أو مكاتب الخدمة الاجتماعية أو ذوي الطفل بشأن الأطفال ضحايا الانتهاكات ، وهذا يعني بأن الطفل المجني عليه محكمته الطبيعية هي محكمة الطفل التي توفر له الحماية القانونية وأن إجراءات هذه المحكمة لا تكون عقبة في طريق الوصول لمحاكمة عادلة للبالغين طالما أن محكمة الطفل منوط بها تحقيق العدالة.

 

2- محكمة الطفل مختصة بنظر الانتهاكات ضد الأطفال كما تنص على ذلك المادة 63(1) من قانون الطفل.

 

للأسباب التي استند عليها قاضي محكمة الطفل والرد عليها من قبل قاضي محكمة الجنايات العامة لا بد من الإشارة للمادة (3) من قانون الطفل التي نصَّتْ على أنه " تسـود أحكام هـذا القانون على أي حكم فـي أي قانون آخر يتعارض معه تأويلاً لمصلحة الطفل وإلى المـدى الذي يزيل ذلك التعارض " ومصلحة الطفل هذه لا بد أن تحقق إن كان الطفل مجنيّاً عليه أو جانحاً.

المادة (63) التي أشار إليها قاضي محكمة الطفل وقاضي محكمة الجنايات العامة توضح اختصاص محكمة الطفل عندما يكون الطفل (ضحية انتهاكات) والفقرة (ب) من المادة تعني أيضاً بمحاكمة الأطفال الجانحين وفي الحالتين فإن محكمة الطفل الطبيعية هي محكمة الطفل ، ولم يتطرق هذا النص إلى الحالة التي يكون فيها الذي ينتهك حرمة الطفل في دمه أو نفسه من البالغين . أما المادة (57) من قانون الطفل فتنص على تدابير ما قبل المحاكمة ولا علاقة لها بإجراءات المحاكمة.

إذا كانت محكمة الطفل تختص بنظر الدعوى في مواجهته وهو جانح أليس من المنطق أن تحميه من الاعتداء عليه وتوقع على من يمسه بسوء العقوبات وهو مجنيُُ عليه إذا كانت الإجابة بغير ذلك فإن محكمة الطفل تكون غير مختصة بنظر دعاوى الأطفال إذا كان الجاني بالغاً فتكون الحماية قاصرة على حمايته وهو جانح أو كان معتدى عليه من جانح آخر . هذا النظر غير سليم لأن المشرع لم يغفل ذلك فقد نص على تدابير للطفل الجانح في المادة (69) من قانون الطفل ونص في المادة (86) من ذات القانون على عقوبات مشددة على من يرتكب في حق الطفل الجرائم المنصوص عليها فيها لتصل إلى الإعدام  ليس هذا فحسب بل كل مخالفات المواد 13، 18، 33 ، 34، 35 ، 36 ،37 ،45(أ) ، 45(ب) ، 45(ج) ، 45(د) ، 45(هـ) ،45(و) ،46(1) ، 46(2) عقوباتها تعزيرية أقلها السجن لمدة شهر أو الغرامة أو العقوبتان معاً وأعلاها الإعدام والسجن مدة عشرين سنة ، وفي الفقرة (86/ط) بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (45) و (46) توقع عقوبة مصادرة الممتلكات مثل المواد التي تستخدم في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها وإغلاق المباني المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم ويجوز للمحكمة تخصيص جزء من الغرامة للمتضررين على سبيل التعويض . وكلمة (محكمة) هذه تعني قطعاً محكمة الطفل وليس أي محكمة غيرها حسب تعريف (محكمة) في المادة (4) من قانون الطفل ، هذه العقوبات المنصوص عليها في قانون الطفل لا يقصد المشرع منها قطعاً معاقبة الجانحين لأنه أفرد لهم تدابير رعاية وإصلاح خاصة بهم إنما المقصود فيها معاقبة البالغين الراشدين الذين يرتكبون جرائم تتعلق بالطفل على النحو الذي سبقت الإشارة إليه وذلك كله حماية للطفل وتحقيقاً لمصلحته.  

لذلك أرى أن يكون قرارنا في هذه الدعوى كما يلي:

1- محكمة الطفل مختصةُُ بمحاكمة المتهمين في هذه الدعوى.

2- تعاد الأوراق لمحكمة الطفل لموالاة السير في الدعوى.

القاضي: الطيب عبد الغفور      

التاريخ: 29/7/2013م                        

 

أوافق.

 

القاضي: العركي الريح العليش      

التاريخ: 4/8/2013م                       

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- محكمة الطفل هي المختَصَّةُ بمحاكمة المتهمين في هذه الدعوى.

2- تعاد الأوراق لمحكمة الطفل لموالاة السير في الدعوى.

 

 

الطيب عبد الغفور عبد الوهاب

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  6/8/2013م

 

▸ حكومة السودان //ضد// ك. د. وآخرين فوق حكومة السودان //ضد// (1) ع. ا. ع. ا. ع (2) ع. ا. ع. ا. إ ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2013
  4. حكومة السودان //ضد// م. ا. أ. ص

حكومة السودان //ضد// م. ا. أ. ص

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

دائرة الولايات الوسطى والقضارف

 

القضاة:

سعادة السيد / الطيب عبدالغفور عبدالوهاب

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / العركـي الريـح العليش

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمـد الطريفـي محمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد//  م. ا. أ. ص

م ع/ ف ج/234/2013م

 

قانون الطفل لسنة 2010م – المادة (4) و(63) منه – محكمة الطفل – اختصاصها بنظر المخالفات الواقعة على الطفل من البالغين – العقوبات المنصوص عليها في القانون - المقصود منها.

 

المبدأ:

محكمة الطفل هي المختصة بنظر دعاوى الأطفال إذا كان الجاني بالغاً ، حيث إن كلمة محكمة الواردة في القانون تعني قطعاً محكمة الطفل وليسَتْ أى محكمة غيرها ، كما أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الطفل لا يقصد منها المشرع قطعاً معاقبة الجانحين لأنه أفرد لهم تدابير رعاية وإصلاح خاصة بهم وإنما المقصود منها معاقبة البالغين الراشدين الذين يرتكبون جرائم تتعلق بالطفل حماية له وتحقيقاً لمصلحته.

 

 

الحكــم

 

القاضي: محمد الطريفي محمد

التاريخ: 23/6/2013م

 

تتلخص وقائع هذه الدعوى بإيجاز في أنه وبتاريخ/16/5/2011م وصل بلاغ إلى شرطة المستشفي بمدني مفاده أن المجني عليه (خالد هيثم) توفي غرقاً بحوض السباحة بنادي الجزيرة بمدني وبناءً على ذلك تولت وحدة حماية الطفل التحري حيث تم القبض على المتهمين وهم الذين يعملون بالنادي كمدربي سباحة.

 

بعد انتهاء التحري أحيلت الدعوى إلى محكمة الطفل بمدني حيث استمعت إلى بعض الشهود بتاريخ 21/4/2013م . وضعت أوراق الدعوى أمام السيد/ قيس حيدر الكاشف بسبب انتقال القاضي الذي كان يباشر الدعوى إلى موقع آخر ، وفي أثناء سير الدعوى قرر القاضي الخلف إحالتها إلى المحكمة العامة استناداً إلى أن المتهمين من الراشدين والمجني عليه طفل فينعقد الاختصاص إليها وليس لمحكمة الطفل.

 

رفض قاضي المحكمة العامة قبول الاختصاص بنظر هذه الدعوى على سند من القول بأن قانون الطفل صدر حماية للطفل والمجني عليه في هذه الدعوى طفل . ومحكمته الطبيعية هي محكمة الطفل.

 

إزاء هذا التنازع في الاختصاص قدم إلينا القاضي (قيس) طلباً لإبداء الرأي القانوني حول أي من المحكمتين تختص بنظر هذه الدعوى .  لا بد من الإشارة أولاً إلى أن الهيئة القضائية وحدة واحدة تتعدد دوائرها ومحاكمها من حيث اختصاصها النوعي تبعاً لاعتبارات عملية ملائمة والخلاف هنا حول الاختصاص لا يكون أبداً بين هيئتين قضائيتين.

 

لما كان ذلك كذلك فإن كلاَّ من محكمة الطفل ومحكمة الجنايات العامة قد تنازعتا حول أيهما المختصة بنظر الدعوى ، والمجني عليه فيها طفل لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر ، والمتهم فيها من الراشدين ونتيجة لهذا الخلاف فقد توقف سير الدعوى مما حدا بقاضي محكمة الطفل أن يرفع إلينا طلباً للفصل في النزاع.

 

توقف الدعوى وحده كفيل بأن يحرك المحكمة العليا لفحص التدبيرين الصادرين من محكمة الطفل ومحكمة الجنايات العامة ولو من تلقاء نفسها إعمالاً للمادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بغرض التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وأن تأمر بما تراه مناسباً.

 

طلب الفحص المرفوع إلينا لهذا الغرض من قاضي محكمة الطفل استند على الآتي:

 

1- قانون الطفل لسنة 2010م في مادته 62(1) نص على إنشاء محكمة تسمى محكمة الطفل لتتولى محاكمة الأطفال الجانحين فقط سواءً كان المجني عليه طفلاً أو راشداً ولا تتولى محاكمة الراشدين حتى لو كان المجني عليه طفلاً وذلك إعمالاً للمواد (63) و57(2)(ج) و (67) من قانون الطفل.

 

2- في حالة اشتراك الطفل في جريمة مع راشدين فإن الفقرة (8) من المادة (65) من قانون الطفل أوجبت فصل محاكمة الطفل وأن تتولى محكمة الطفل نظر الدعوى المقامة عليه ، والقول بغير ذلك يعني ببساطه إهدار حق المتهم الراشد في محاكمة عادلة ، وإذا تعذر فصل المحاكمة حسب نص المادة 76(1) من قانون الطفل فعلى المحكمة أن تكلف أي جهة مختصة لدراسة حالة الطفل المجني عليه إذا تبين أنه تعرض أو كان معرضاً للخطر أو لأي تأثير ضار حتى يتسنى لها إصدار القرار المناسب . هذا مجمل ما استندت إليه محكمة الطفل لتتخذ قراراً بعدم اختصاصها.

محكمة الجنايات العامة لها رؤية مختلفة لتبرير عدم اختصاصها واستندت على الأسباب الآتية:

1- المادة (63) من قانون الطفل جاءت تحت عنوان (اختصاصات محكمة الطفل) ومضمونها أن محكمة الطفل من اختصاصها نظر القضايا المعروضة عليها من قبل النيابة أو مكاتب الخدمة الاجتماعية أو ذوي الطفل بشأن الأطفال ضحايا الانتهاكات ، وهذا يعني بأن الطفل المجني عليه محكمته الطبيعية هي محكمة الطفل التي توفر له الحماية القانونية وأن إجراءات هذه المحكمة لا تكون عقبة في طريق الوصول لمحاكمة عادلة للبالغين طالما أن محكمة الطفل منوط بها تحقيق العدالة.

 

2- محكمة الطفل مختصة بنظر الانتهاكات ضد الأطفال كما تنص على ذلك المادة 63(1) من قانون الطفل.

 

للأسباب التي استند عليها قاضي محكمة الطفل والرد عليها من قبل قاضي محكمة الجنايات العامة لا بد من الإشارة للمادة (3) من قانون الطفل التي نصَّتْ على أنه " تسـود أحكام هـذا القانون على أي حكم فـي أي قانون آخر يتعارض معه تأويلاً لمصلحة الطفل وإلى المـدى الذي يزيل ذلك التعارض " ومصلحة الطفل هذه لا بد أن تحقق إن كان الطفل مجنيّاً عليه أو جانحاً.

المادة (63) التي أشار إليها قاضي محكمة الطفل وقاضي محكمة الجنايات العامة توضح اختصاص محكمة الطفل عندما يكون الطفل (ضحية انتهاكات) والفقرة (ب) من المادة تعني أيضاً بمحاكمة الأطفال الجانحين وفي الحالتين فإن محكمة الطفل الطبيعية هي محكمة الطفل ، ولم يتطرق هذا النص إلى الحالة التي يكون فيها الذي ينتهك حرمة الطفل في دمه أو نفسه من البالغين . أما المادة (57) من قانون الطفل فتنص على تدابير ما قبل المحاكمة ولا علاقة لها بإجراءات المحاكمة.

إذا كانت محكمة الطفل تختص بنظر الدعوى في مواجهته وهو جانح أليس من المنطق أن تحميه من الاعتداء عليه وتوقع على من يمسه بسوء العقوبات وهو مجنيُُ عليه إذا كانت الإجابة بغير ذلك فإن محكمة الطفل تكون غير مختصة بنظر دعاوى الأطفال إذا كان الجاني بالغاً فتكون الحماية قاصرة على حمايته وهو جانح أو كان معتدى عليه من جانح آخر . هذا النظر غير سليم لأن المشرع لم يغفل ذلك فقد نص على تدابير للطفل الجانح في المادة (69) من قانون الطفل ونص في المادة (86) من ذات القانون على عقوبات مشددة على من يرتكب في حق الطفل الجرائم المنصوص عليها فيها لتصل إلى الإعدام  ليس هذا فحسب بل كل مخالفات المواد 13، 18، 33 ، 34، 35 ، 36 ،37 ،45(أ) ، 45(ب) ، 45(ج) ، 45(د) ، 45(هـ) ،45(و) ،46(1) ، 46(2) عقوباتها تعزيرية أقلها السجن لمدة شهر أو الغرامة أو العقوبتان معاً وأعلاها الإعدام والسجن مدة عشرين سنة ، وفي الفقرة (86/ط) بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (45) و (46) توقع عقوبة مصادرة الممتلكات مثل المواد التي تستخدم في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها وإغلاق المباني المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم ويجوز للمحكمة تخصيص جزء من الغرامة للمتضررين على سبيل التعويض . وكلمة (محكمة) هذه تعني قطعاً محكمة الطفل وليس أي محكمة غيرها حسب تعريف (محكمة) في المادة (4) من قانون الطفل ، هذه العقوبات المنصوص عليها في قانون الطفل لا يقصد المشرع منها قطعاً معاقبة الجانحين لأنه أفرد لهم تدابير رعاية وإصلاح خاصة بهم إنما المقصود فيها معاقبة البالغين الراشدين الذين يرتكبون جرائم تتعلق بالطفل على النحو الذي سبقت الإشارة إليه وذلك كله حماية للطفل وتحقيقاً لمصلحته.  

لذلك أرى أن يكون قرارنا في هذه الدعوى كما يلي:

1- محكمة الطفل مختصةُُ بمحاكمة المتهمين في هذه الدعوى.

2- تعاد الأوراق لمحكمة الطفل لموالاة السير في الدعوى.

القاضي: الطيب عبد الغفور      

التاريخ: 29/7/2013م                        

 

أوافق.

 

القاضي: العركي الريح العليش      

التاريخ: 4/8/2013م                       

أوافق.

 

الأمر النهائي:

1- محكمة الطفل هي المختَصَّةُ بمحاكمة المتهمين في هذه الدعوى.

2- تعاد الأوراق لمحكمة الطفل لموالاة السير في الدعوى.

 

 

الطيب عبد الغفور عبد الوهاب

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

  6/8/2013م

 

▸ حكومة السودان //ضد// ك. د. وآخرين فوق حكومة السودان //ضد// (1) ع. ا. ع. ا. ع (2) ع. ا. ع. ا. إ ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©