تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. حكومة السودان //ضد// م إ م آ

حكومة السودان //ضد// م إ م آ

حكومة السودان //ضد// م إ م آ

 

 

 

نمرة القضية: م ا/ ا س ج/311/2007م

المحكمة: محكمة الإستئناف

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  القانون الجنائي لسنة 1991م - المادة (77) منه - الإزعاج - قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1989م - تفسير المادة (7) منه

المال المتحصل عليه من جراء الرسائل الإلكترونية المتاحة لمشتركي خدمات الهاتف والمصنوعة من المتهم والتي سببت إزعاجاً للجمهور الذي تداولها لا يكون ثراءً حراماً أو مالاً مشبوهاً في حق الشركة

 

الحكم:

المحامون:

الأستاذ/ عادل عبـد الغنـي                                     الدفاع

المستشار القانوني للشركة السودانية للهاتف السيار             عن الاتهام

الحكــم

 

القاضي: عمر عبد العزيز طيفور

التاريخ: 18/2/2007م

أدان السيد/ قاضي الدرجة الأولى محكمة حماية وترقية البيئة والمستهلك المتهم م0إ0م0آ0 بموجب المواد 77/178 من القانون الجنائي لسنة 1991م – وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 21/1/2007م لمخالفة المادة (77) من القانون الجنائي , والغرامة بمبلغ مليون جنيه وبالعدم السجن لمدة شهر لمخالفة المادة (178) من القانون الجنائي وأمر بمخاطبة إدارة الثراء الحرام والمشبوه لإجبار شركة (موبتيل) بالتحلل من مبلغ 10361430 مليون جنيه المشبوه فوراً وأمر برد الموبايل المعروضات للمتهم

 

صدر الحكم بتاريخ 21/1/2006م وإنابة عن المدان وبتاريخ 24/1/2007م تقدم إلينا الأستاذ/عادل عبد الغني بهذا الاستئناف في خلال القيد المحدد قانوناً وفقاً لنص المادة (184) من قانون الإجراءات الجنائية فهو مقبول شكلاً … وبتاريخ 31/1/2007م وإنابة عن الشركة الشاكية تقدم إلينا مستشارها القانوني بطلب استئناف في خلال القيد الزمني المحدد قانوناً فهو مقبول من حيث الشكل

موجز الوقائع بتاريخ 4/10/2006م وردت إلى مركز خدمات المشتركين لشركة موبتيل عدد كبير من الاستعلامات عن رسالة باللغة الإنجليزية تداولها المشتركون فيما بينهم فحواها يشير إلى أنها من شركة موبتيل وأنها سوف تقدم لكل شخص يرسل هذه الرسالة إلى (15) مشترك آخر رصيد بمبلغ 2000دينار سوداني – تلقائياً ومجاناً هدية بمناسبة شهر رمضان… بعد البحث والتحري من الشركة اتضح أن الرسالة تم إرسالها من الرقم 0912615010 وهذا الرقم للمشترك م0إ0م0آ0 (المتهم) وأول رقم أرسلت له الرسالة هو  الرقم 091817678 للمشترك (عماد علوي) ومن ثم تواصل تداول الرسالة بين المشتركين فيما بينهم

والحقيقة أن الشركة لم ترسل هذه الرسالة وقد قامت بنشر تصحيح في الصحف أوضحت فيه ذلك

بتاريخ 5/10/2006م وبناءً على عريضة من الشركة السودانية للهاتف السيار موبتيل – تم فتح البلاغ تحت المواد 166/178/77 من القانون الجنائي لسنة 1991م وتم القبض على المتهم واستجوابه وتم استجواب الشهود ونهاية التحريات تم توجيه التهمة للمتهم وأحيل البلاغ للمحكمة للنظر

 

بتاريخ 4/12/2006م بدأت المحكمة إجراءات المحاكمة في البلاغ وبعد سماع البينات أصدرت حكمها سالف الذكر

جاء في أسباب الاستئناف المقدم إنابة عن المدان أن الاتهام لم يقدم طباعة مباشرة للرسالة موضوع الاتهام والمستند المقدم لمحتويات الرسالة وبالتالي لم يقدم الاتهام صورة متكاملة للأمر

وإذا تمت الطباعة مباشرة فسيكون واضحاً أن المتهم لم يستخدم الرقم الخاص بموبتيل في إرسال الرسالة وإنَّما استخدم رقمه الخاص

 

وما توصلت إليه محكمة الموضوع بإدانة المتهم تحت المادتين (77/178) من القانون الجنائي جاء مخالفاً للقانون والوقائع الثابتة وذلك لأن المتهم لم يذهب لمضايقة الجمهور أو إزعاجهم وإنَّما هدف لمداعبة ثلاثة من أصدقائه وبالتالي فإن فعله لم يمتد لعامة الجمهور

وقد أخطأت المحكمة عندما أدانت المتهم تحت المادة (178) من القانون الجنائي وذلك لأن هذه المادة من مواد الحق الخاص ولا يجوز اتخاذ أي إجراء بموجبها إلا من قبل الشخص الذي وقع عليه الاحتيال وشركة موبتيل حققت أرباحاً من هذه الرسالة ولم تتضرر

وللأسباب أعلاه يلتمس منا المستأنف إلغاء قرار محكمة الموضوع وأن يستبدل به قراراً يقضي بإعلان براءة المتهم واحتياطياً تخفيف العقوبة

 

وجاء من الأسباب المقدمة إنابة عن الشركة الشاكية أن المحكمة أخطأت في تطبيق وتفسير نص المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1989م حيث إن المستأنفة لم تُثْرِ ثراءً حراماً ولم تجن مبلغ الرسائل من معاملة وهمية أو ربوية أو صورية

والمبلغ الذي قررت محكمة أول درجة إجبار المستأنفة للتحلل منه ؛ هو عبارة عن قيمة رسائل قصيرة أرسلت فعلاً من قبل عدد من المشتركين دون إلزام من جانب المستأنفة أو إكراه أو غش أو صراع أو أي فعل يخالفه القانون

وإدانة المتهم بالجريمة تعني أنه المتسبب فيما جرى للمشتركين ويجب أن تتبع العقوبة الجاني وليس غيره وليس من اختصاص محكمة الموضوع سلطة مخاطبة إدارة مكافحة الثراء الحرام لإجبار المستأنفة عن التحلل وإنَّما الصحيح تقديم شكوى بحيث تتيح للمستأنفة الدفاع عن نفسها

 

وأخيراً فإنَّ تصرف المستأنفة بتحذير مشتركيها من تداول الرسالة دليل على عدم رغبتها في الاستفادة من خداع المشتركين وجهلهم بمصدر الرسالة

 

ولما تقدم من أسباب تلتمس منا الشاكية إلغاء القرار فيما يتعلق بمخاطبة محكمة مكافحة الثراء الحرام لاجبار المستأنفة من التحلل من المبلغ

 

بعد الاطلاع على كافة الأوراق : المادة (77) من القانون الجنائي (الإزعاج العام) ( يُعَدُّ مرتكباً هذه الجريمة من يقع منه فعل يحتمل أن يسبب ضرراً عامَاً أو خطراً أو مضايقة للجمهور… الخ)

 

ويُعَدُّ  مرتكب جريمة الاحتيال من يتوصل بسوء قصد إلى خداع شخص بأي وجه ويحقق بذلك كسباً غير مشروع لنفسه أو لغيره أو ضرراً أو خسارة غير مشروعة

الثابت من إقرار المتهم عند استجوابه أمام المحكمة قيامه بصياغة رسالة باعتبار أنها صادرة من الشركة الشاكية ( عليها رقم الشركة) مضمونها لو أرسلت هذه الرسالة إلى (15) مشترك سوف تحصل على رصيد إضافي مبلغ (2000) دينار وقام بإرسالها إلى ثلاثة من أصدقائه ( شهود الدفاع) وبدورهم قاموا بإرسالها إلى آخرين ومن ثم تم تداولها بين كم هائل من الجمهور وقد اتصل بعضهم بالشركة على أساس أن الرسالة صادرة منها مطالبين بالرصيد الموعود عبر الرسالة الأمر الذي دفع الشركة إلى نشر إعلان بالصحف تفيد أن لا علاقة لها بتلك الرسالة

 

الثابت أن المتهم بفعله الذي ذكر أنه كان عن طريق (الهزار) مع زملائه قد سبب مضايقة للجمهور والشركة أيضاً فصحت إدانته بموجب المادة (77) من القانون الجنائي لسنة 1991م

 

ولا أرى انطباقاً للمادة (178) من القانون الجنائي في فعل المتهم (الاحتيال) إذ لإثبات الاحتيال لا بد أن يكون هنالك خداع لشخص ما بسوء قصد لأجل كسب غير مشروع

 

أما بخصوص أمر المحكمة مخاطبة إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لإجبار الشركة بالتحلل من المبلغ المشبوه

 

المادة (6) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م – عرف الثراء الحرام بأنه كل مال يتم الحصول عليه بأي من الطرق الآتية:

(أ ) من المال العام بدون عوض أو بغبن فاحش أو بالمخالفة لأحكام القوانين أو القرارات التي تضبط سلوك العمل في الوظائف العامة

 

(ب) استغلال سلطة الوظيفة العامة أو نفوذها بوجه ينحرف بها عن الأغراض المشروعة والمصالح العامة

(ج) الهبة المقدرة التي لا يقبلها العرف أو الوجدان السليم أو القرض لأي موظف عام من جانب أي شخص له مصلحة مرتبطة بالوظيفة العامة أو ممن يتعاملون معها

 

وعُرّفتْ المادة (7) الثراء المشبوه بأنه كل مال يطرأ على أي شخص ولا يستطيع بيان أي وجه مشروع لاكتسابه

 

الثابت من وقائع الدعوى أن المبلغ المطالب بالتحلل عنه كان نتاج قيمة رسائل أرسلت فعلياً من قبل أحد المشتركين دون إلزام من جانب الشركة وهذه الرسائل خدمة متاحة من جانب الشركة للمشتركين والثابت أن الشركة لم تقم بصياغة تلك الرسالة المصنوعة من قبل المتهم والتي تداولها الجمهور

 

وباستقراء عناصر مواد مكافحة الثراء الحرام والمشبوه أعلاه يتضح أن المال الذي تحصلت عليه الشركة جراء الرسائل لا ينطبق عليه وصف الثراء الحرام والمال المشبوه

 

عليه ولما ذكرت من أسباب أرى تأييد الإدانة تحت الماد (77) من القانون الجنائي لسنة 1991م وتخفيض عقوبة السجن لتكون شهراً واحداً إعتباراً من 21/1/2007م

إلغاء الإدانة تحت المادة (178) من القانون الجنائي وإلغاء العقوبة الموقعة لمخالفتها

إلغاء الأمر بمخاطبة إدارة مكافحة الثراء الحرام لإجبار الشركة للتحلل من المبلغ وتأييد الأمر برد الموبايل المعروض للمتهم

 

والأمر متروك للزملاء الكرام بالدائرة والله الموفق

 

القاضي: عبد الله علي عبد الله

التاريخ: 18/2/2007م

أوافق وفيما يتعلق بالاستئناف المقدم من شركة موبتيل أضيف أن الشركة قامت بأداء خدمة فعلية لجمهور المشتركين الذين قاموا بإرسال هذه الرسائل وهي ليست معنية بالباعث أو الدافع لهذه الرسائل ومن ثم فإن ما تحصلت عليه من مقابل لم يكن ثراء حراماً ولا مشبوهاً وإنما كان مقابلاً لخدمة فعلية وإذا ما رأى أي شخص التضرر من ذلك فعليه أن يعود على المتهم المتسبب

 

القاضي: عابر الماحي عبد الرحمن

التاريخ: 20/2/2007م

 

أوافق

 

الأمر النهائي:

1-  نؤيد الإدانة بموجب المادة (77) من القانون الجنائي لسنة 1991م ونخفض عقوبة السجن لتكون مدة شهر واحد اعتباراً من 21/1/2007م

2-     إلغاء الإدانة بموجب المادة (178) من قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء العقوبة الموقعة لمخالفتها

3-     إلغاء الأمر بمخاطبة إدارة الثراء الحرام لاجبار الشركة للتحلل من المبلغ

4-     تأييد الأمر برد الموبايل المعروضات للمتهم

 

 

 

عبد الله علي عبد الله

قاضي محكمة الاستئناف

ورئيس الدائرة

20/2/2007م

▸ حكومة السودان //ضد// م أ ا0 م0 وآخرين فوق حكومة السودان //ضد// م ر م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. حكومة السودان //ضد// م إ م آ

حكومة السودان //ضد// م إ م آ

حكومة السودان //ضد// م إ م آ

 

 

 

نمرة القضية: م ا/ ا س ج/311/2007م

المحكمة: محكمة الإستئناف

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  القانون الجنائي لسنة 1991م - المادة (77) منه - الإزعاج - قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1989م - تفسير المادة (7) منه

المال المتحصل عليه من جراء الرسائل الإلكترونية المتاحة لمشتركي خدمات الهاتف والمصنوعة من المتهم والتي سببت إزعاجاً للجمهور الذي تداولها لا يكون ثراءً حراماً أو مالاً مشبوهاً في حق الشركة

 

الحكم:

المحامون:

الأستاذ/ عادل عبـد الغنـي                                     الدفاع

المستشار القانوني للشركة السودانية للهاتف السيار             عن الاتهام

الحكــم

 

القاضي: عمر عبد العزيز طيفور

التاريخ: 18/2/2007م

أدان السيد/ قاضي الدرجة الأولى محكمة حماية وترقية البيئة والمستهلك المتهم م0إ0م0آ0 بموجب المواد 77/178 من القانون الجنائي لسنة 1991م – وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 21/1/2007م لمخالفة المادة (77) من القانون الجنائي , والغرامة بمبلغ مليون جنيه وبالعدم السجن لمدة شهر لمخالفة المادة (178) من القانون الجنائي وأمر بمخاطبة إدارة الثراء الحرام والمشبوه لإجبار شركة (موبتيل) بالتحلل من مبلغ 10361430 مليون جنيه المشبوه فوراً وأمر برد الموبايل المعروضات للمتهم

 

صدر الحكم بتاريخ 21/1/2006م وإنابة عن المدان وبتاريخ 24/1/2007م تقدم إلينا الأستاذ/عادل عبد الغني بهذا الاستئناف في خلال القيد المحدد قانوناً وفقاً لنص المادة (184) من قانون الإجراءات الجنائية فهو مقبول شكلاً … وبتاريخ 31/1/2007م وإنابة عن الشركة الشاكية تقدم إلينا مستشارها القانوني بطلب استئناف في خلال القيد الزمني المحدد قانوناً فهو مقبول من حيث الشكل

موجز الوقائع بتاريخ 4/10/2006م وردت إلى مركز خدمات المشتركين لشركة موبتيل عدد كبير من الاستعلامات عن رسالة باللغة الإنجليزية تداولها المشتركون فيما بينهم فحواها يشير إلى أنها من شركة موبتيل وأنها سوف تقدم لكل شخص يرسل هذه الرسالة إلى (15) مشترك آخر رصيد بمبلغ 2000دينار سوداني – تلقائياً ومجاناً هدية بمناسبة شهر رمضان… بعد البحث والتحري من الشركة اتضح أن الرسالة تم إرسالها من الرقم 0912615010 وهذا الرقم للمشترك م0إ0م0آ0 (المتهم) وأول رقم أرسلت له الرسالة هو  الرقم 091817678 للمشترك (عماد علوي) ومن ثم تواصل تداول الرسالة بين المشتركين فيما بينهم

والحقيقة أن الشركة لم ترسل هذه الرسالة وقد قامت بنشر تصحيح في الصحف أوضحت فيه ذلك

بتاريخ 5/10/2006م وبناءً على عريضة من الشركة السودانية للهاتف السيار موبتيل – تم فتح البلاغ تحت المواد 166/178/77 من القانون الجنائي لسنة 1991م وتم القبض على المتهم واستجوابه وتم استجواب الشهود ونهاية التحريات تم توجيه التهمة للمتهم وأحيل البلاغ للمحكمة للنظر

 

بتاريخ 4/12/2006م بدأت المحكمة إجراءات المحاكمة في البلاغ وبعد سماع البينات أصدرت حكمها سالف الذكر

جاء في أسباب الاستئناف المقدم إنابة عن المدان أن الاتهام لم يقدم طباعة مباشرة للرسالة موضوع الاتهام والمستند المقدم لمحتويات الرسالة وبالتالي لم يقدم الاتهام صورة متكاملة للأمر

وإذا تمت الطباعة مباشرة فسيكون واضحاً أن المتهم لم يستخدم الرقم الخاص بموبتيل في إرسال الرسالة وإنَّما استخدم رقمه الخاص

 

وما توصلت إليه محكمة الموضوع بإدانة المتهم تحت المادتين (77/178) من القانون الجنائي جاء مخالفاً للقانون والوقائع الثابتة وذلك لأن المتهم لم يذهب لمضايقة الجمهور أو إزعاجهم وإنَّما هدف لمداعبة ثلاثة من أصدقائه وبالتالي فإن فعله لم يمتد لعامة الجمهور

وقد أخطأت المحكمة عندما أدانت المتهم تحت المادة (178) من القانون الجنائي وذلك لأن هذه المادة من مواد الحق الخاص ولا يجوز اتخاذ أي إجراء بموجبها إلا من قبل الشخص الذي وقع عليه الاحتيال وشركة موبتيل حققت أرباحاً من هذه الرسالة ولم تتضرر

وللأسباب أعلاه يلتمس منا المستأنف إلغاء قرار محكمة الموضوع وأن يستبدل به قراراً يقضي بإعلان براءة المتهم واحتياطياً تخفيف العقوبة

 

وجاء من الأسباب المقدمة إنابة عن الشركة الشاكية أن المحكمة أخطأت في تطبيق وتفسير نص المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1989م حيث إن المستأنفة لم تُثْرِ ثراءً حراماً ولم تجن مبلغ الرسائل من معاملة وهمية أو ربوية أو صورية

والمبلغ الذي قررت محكمة أول درجة إجبار المستأنفة للتحلل منه ؛ هو عبارة عن قيمة رسائل قصيرة أرسلت فعلاً من قبل عدد من المشتركين دون إلزام من جانب المستأنفة أو إكراه أو غش أو صراع أو أي فعل يخالفه القانون

وإدانة المتهم بالجريمة تعني أنه المتسبب فيما جرى للمشتركين ويجب أن تتبع العقوبة الجاني وليس غيره وليس من اختصاص محكمة الموضوع سلطة مخاطبة إدارة مكافحة الثراء الحرام لإجبار المستأنفة عن التحلل وإنَّما الصحيح تقديم شكوى بحيث تتيح للمستأنفة الدفاع عن نفسها

 

وأخيراً فإنَّ تصرف المستأنفة بتحذير مشتركيها من تداول الرسالة دليل على عدم رغبتها في الاستفادة من خداع المشتركين وجهلهم بمصدر الرسالة

 

ولما تقدم من أسباب تلتمس منا الشاكية إلغاء القرار فيما يتعلق بمخاطبة محكمة مكافحة الثراء الحرام لاجبار المستأنفة من التحلل من المبلغ

 

بعد الاطلاع على كافة الأوراق : المادة (77) من القانون الجنائي (الإزعاج العام) ( يُعَدُّ مرتكباً هذه الجريمة من يقع منه فعل يحتمل أن يسبب ضرراً عامَاً أو خطراً أو مضايقة للجمهور… الخ)

 

ويُعَدُّ  مرتكب جريمة الاحتيال من يتوصل بسوء قصد إلى خداع شخص بأي وجه ويحقق بذلك كسباً غير مشروع لنفسه أو لغيره أو ضرراً أو خسارة غير مشروعة

الثابت من إقرار المتهم عند استجوابه أمام المحكمة قيامه بصياغة رسالة باعتبار أنها صادرة من الشركة الشاكية ( عليها رقم الشركة) مضمونها لو أرسلت هذه الرسالة إلى (15) مشترك سوف تحصل على رصيد إضافي مبلغ (2000) دينار وقام بإرسالها إلى ثلاثة من أصدقائه ( شهود الدفاع) وبدورهم قاموا بإرسالها إلى آخرين ومن ثم تم تداولها بين كم هائل من الجمهور وقد اتصل بعضهم بالشركة على أساس أن الرسالة صادرة منها مطالبين بالرصيد الموعود عبر الرسالة الأمر الذي دفع الشركة إلى نشر إعلان بالصحف تفيد أن لا علاقة لها بتلك الرسالة

 

الثابت أن المتهم بفعله الذي ذكر أنه كان عن طريق (الهزار) مع زملائه قد سبب مضايقة للجمهور والشركة أيضاً فصحت إدانته بموجب المادة (77) من القانون الجنائي لسنة 1991م

 

ولا أرى انطباقاً للمادة (178) من القانون الجنائي في فعل المتهم (الاحتيال) إذ لإثبات الاحتيال لا بد أن يكون هنالك خداع لشخص ما بسوء قصد لأجل كسب غير مشروع

 

أما بخصوص أمر المحكمة مخاطبة إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لإجبار الشركة بالتحلل من المبلغ المشبوه

 

المادة (6) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م – عرف الثراء الحرام بأنه كل مال يتم الحصول عليه بأي من الطرق الآتية:

(أ ) من المال العام بدون عوض أو بغبن فاحش أو بالمخالفة لأحكام القوانين أو القرارات التي تضبط سلوك العمل في الوظائف العامة

 

(ب) استغلال سلطة الوظيفة العامة أو نفوذها بوجه ينحرف بها عن الأغراض المشروعة والمصالح العامة

(ج) الهبة المقدرة التي لا يقبلها العرف أو الوجدان السليم أو القرض لأي موظف عام من جانب أي شخص له مصلحة مرتبطة بالوظيفة العامة أو ممن يتعاملون معها

 

وعُرّفتْ المادة (7) الثراء المشبوه بأنه كل مال يطرأ على أي شخص ولا يستطيع بيان أي وجه مشروع لاكتسابه

 

الثابت من وقائع الدعوى أن المبلغ المطالب بالتحلل عنه كان نتاج قيمة رسائل أرسلت فعلياً من قبل أحد المشتركين دون إلزام من جانب الشركة وهذه الرسائل خدمة متاحة من جانب الشركة للمشتركين والثابت أن الشركة لم تقم بصياغة تلك الرسالة المصنوعة من قبل المتهم والتي تداولها الجمهور

 

وباستقراء عناصر مواد مكافحة الثراء الحرام والمشبوه أعلاه يتضح أن المال الذي تحصلت عليه الشركة جراء الرسائل لا ينطبق عليه وصف الثراء الحرام والمال المشبوه

 

عليه ولما ذكرت من أسباب أرى تأييد الإدانة تحت الماد (77) من القانون الجنائي لسنة 1991م وتخفيض عقوبة السجن لتكون شهراً واحداً إعتباراً من 21/1/2007م

إلغاء الإدانة تحت المادة (178) من القانون الجنائي وإلغاء العقوبة الموقعة لمخالفتها

إلغاء الأمر بمخاطبة إدارة مكافحة الثراء الحرام لإجبار الشركة للتحلل من المبلغ وتأييد الأمر برد الموبايل المعروض للمتهم

 

والأمر متروك للزملاء الكرام بالدائرة والله الموفق

 

القاضي: عبد الله علي عبد الله

التاريخ: 18/2/2007م

أوافق وفيما يتعلق بالاستئناف المقدم من شركة موبتيل أضيف أن الشركة قامت بأداء خدمة فعلية لجمهور المشتركين الذين قاموا بإرسال هذه الرسائل وهي ليست معنية بالباعث أو الدافع لهذه الرسائل ومن ثم فإن ما تحصلت عليه من مقابل لم يكن ثراء حراماً ولا مشبوهاً وإنما كان مقابلاً لخدمة فعلية وإذا ما رأى أي شخص التضرر من ذلك فعليه أن يعود على المتهم المتسبب

 

القاضي: عابر الماحي عبد الرحمن

التاريخ: 20/2/2007م

 

أوافق

 

الأمر النهائي:

1-  نؤيد الإدانة بموجب المادة (77) من القانون الجنائي لسنة 1991م ونخفض عقوبة السجن لتكون مدة شهر واحد اعتباراً من 21/1/2007م

2-     إلغاء الإدانة بموجب المادة (178) من قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء العقوبة الموقعة لمخالفتها

3-     إلغاء الأمر بمخاطبة إدارة الثراء الحرام لاجبار الشركة للتحلل من المبلغ

4-     تأييد الأمر برد الموبايل المعروضات للمتهم

 

 

 

عبد الله علي عبد الله

قاضي محكمة الاستئناف

ورئيس الدائرة

20/2/2007م

▸ حكومة السودان //ضد// م أ ا0 م0 وآخرين فوق حكومة السودان //ضد// م ر م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. حكومة السودان //ضد// م إ م آ

حكومة السودان //ضد// م إ م آ

حكومة السودان //ضد// م إ م آ

 

 

 

نمرة القضية: م ا/ ا س ج/311/2007م

المحكمة: محكمة الإستئناف

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  القانون الجنائي لسنة 1991م - المادة (77) منه - الإزعاج - قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1989م - تفسير المادة (7) منه

المال المتحصل عليه من جراء الرسائل الإلكترونية المتاحة لمشتركي خدمات الهاتف والمصنوعة من المتهم والتي سببت إزعاجاً للجمهور الذي تداولها لا يكون ثراءً حراماً أو مالاً مشبوهاً في حق الشركة

 

الحكم:

المحامون:

الأستاذ/ عادل عبـد الغنـي                                     الدفاع

المستشار القانوني للشركة السودانية للهاتف السيار             عن الاتهام

الحكــم

 

القاضي: عمر عبد العزيز طيفور

التاريخ: 18/2/2007م

أدان السيد/ قاضي الدرجة الأولى محكمة حماية وترقية البيئة والمستهلك المتهم م0إ0م0آ0 بموجب المواد 77/178 من القانون الجنائي لسنة 1991م – وأوقع عليه عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 21/1/2007م لمخالفة المادة (77) من القانون الجنائي , والغرامة بمبلغ مليون جنيه وبالعدم السجن لمدة شهر لمخالفة المادة (178) من القانون الجنائي وأمر بمخاطبة إدارة الثراء الحرام والمشبوه لإجبار شركة (موبتيل) بالتحلل من مبلغ 10361430 مليون جنيه المشبوه فوراً وأمر برد الموبايل المعروضات للمتهم

 

صدر الحكم بتاريخ 21/1/2006م وإنابة عن المدان وبتاريخ 24/1/2007م تقدم إلينا الأستاذ/عادل عبد الغني بهذا الاستئناف في خلال القيد المحدد قانوناً وفقاً لنص المادة (184) من قانون الإجراءات الجنائية فهو مقبول شكلاً … وبتاريخ 31/1/2007م وإنابة عن الشركة الشاكية تقدم إلينا مستشارها القانوني بطلب استئناف في خلال القيد الزمني المحدد قانوناً فهو مقبول من حيث الشكل

موجز الوقائع بتاريخ 4/10/2006م وردت إلى مركز خدمات المشتركين لشركة موبتيل عدد كبير من الاستعلامات عن رسالة باللغة الإنجليزية تداولها المشتركون فيما بينهم فحواها يشير إلى أنها من شركة موبتيل وأنها سوف تقدم لكل شخص يرسل هذه الرسالة إلى (15) مشترك آخر رصيد بمبلغ 2000دينار سوداني – تلقائياً ومجاناً هدية بمناسبة شهر رمضان… بعد البحث والتحري من الشركة اتضح أن الرسالة تم إرسالها من الرقم 0912615010 وهذا الرقم للمشترك م0إ0م0آ0 (المتهم) وأول رقم أرسلت له الرسالة هو  الرقم 091817678 للمشترك (عماد علوي) ومن ثم تواصل تداول الرسالة بين المشتركين فيما بينهم

والحقيقة أن الشركة لم ترسل هذه الرسالة وقد قامت بنشر تصحيح في الصحف أوضحت فيه ذلك

بتاريخ 5/10/2006م وبناءً على عريضة من الشركة السودانية للهاتف السيار موبتيل – تم فتح البلاغ تحت المواد 166/178/77 من القانون الجنائي لسنة 1991م وتم القبض على المتهم واستجوابه وتم استجواب الشهود ونهاية التحريات تم توجيه التهمة للمتهم وأحيل البلاغ للمحكمة للنظر

 

بتاريخ 4/12/2006م بدأت المحكمة إجراءات المحاكمة في البلاغ وبعد سماع البينات أصدرت حكمها سالف الذكر

جاء في أسباب الاستئناف المقدم إنابة عن المدان أن الاتهام لم يقدم طباعة مباشرة للرسالة موضوع الاتهام والمستند المقدم لمحتويات الرسالة وبالتالي لم يقدم الاتهام صورة متكاملة للأمر

وإذا تمت الطباعة مباشرة فسيكون واضحاً أن المتهم لم يستخدم الرقم الخاص بموبتيل في إرسال الرسالة وإنَّما استخدم رقمه الخاص

 

وما توصلت إليه محكمة الموضوع بإدانة المتهم تحت المادتين (77/178) من القانون الجنائي جاء مخالفاً للقانون والوقائع الثابتة وذلك لأن المتهم لم يذهب لمضايقة الجمهور أو إزعاجهم وإنَّما هدف لمداعبة ثلاثة من أصدقائه وبالتالي فإن فعله لم يمتد لعامة الجمهور

وقد أخطأت المحكمة عندما أدانت المتهم تحت المادة (178) من القانون الجنائي وذلك لأن هذه المادة من مواد الحق الخاص ولا يجوز اتخاذ أي إجراء بموجبها إلا من قبل الشخص الذي وقع عليه الاحتيال وشركة موبتيل حققت أرباحاً من هذه الرسالة ولم تتضرر

وللأسباب أعلاه يلتمس منا المستأنف إلغاء قرار محكمة الموضوع وأن يستبدل به قراراً يقضي بإعلان براءة المتهم واحتياطياً تخفيف العقوبة

 

وجاء من الأسباب المقدمة إنابة عن الشركة الشاكية أن المحكمة أخطأت في تطبيق وتفسير نص المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1989م حيث إن المستأنفة لم تُثْرِ ثراءً حراماً ولم تجن مبلغ الرسائل من معاملة وهمية أو ربوية أو صورية

والمبلغ الذي قررت محكمة أول درجة إجبار المستأنفة للتحلل منه ؛ هو عبارة عن قيمة رسائل قصيرة أرسلت فعلاً من قبل عدد من المشتركين دون إلزام من جانب المستأنفة أو إكراه أو غش أو صراع أو أي فعل يخالفه القانون

وإدانة المتهم بالجريمة تعني أنه المتسبب فيما جرى للمشتركين ويجب أن تتبع العقوبة الجاني وليس غيره وليس من اختصاص محكمة الموضوع سلطة مخاطبة إدارة مكافحة الثراء الحرام لإجبار المستأنفة عن التحلل وإنَّما الصحيح تقديم شكوى بحيث تتيح للمستأنفة الدفاع عن نفسها

 

وأخيراً فإنَّ تصرف المستأنفة بتحذير مشتركيها من تداول الرسالة دليل على عدم رغبتها في الاستفادة من خداع المشتركين وجهلهم بمصدر الرسالة

 

ولما تقدم من أسباب تلتمس منا الشاكية إلغاء القرار فيما يتعلق بمخاطبة محكمة مكافحة الثراء الحرام لاجبار المستأنفة من التحلل من المبلغ

 

بعد الاطلاع على كافة الأوراق : المادة (77) من القانون الجنائي (الإزعاج العام) ( يُعَدُّ مرتكباً هذه الجريمة من يقع منه فعل يحتمل أن يسبب ضرراً عامَاً أو خطراً أو مضايقة للجمهور… الخ)

 

ويُعَدُّ  مرتكب جريمة الاحتيال من يتوصل بسوء قصد إلى خداع شخص بأي وجه ويحقق بذلك كسباً غير مشروع لنفسه أو لغيره أو ضرراً أو خسارة غير مشروعة

الثابت من إقرار المتهم عند استجوابه أمام المحكمة قيامه بصياغة رسالة باعتبار أنها صادرة من الشركة الشاكية ( عليها رقم الشركة) مضمونها لو أرسلت هذه الرسالة إلى (15) مشترك سوف تحصل على رصيد إضافي مبلغ (2000) دينار وقام بإرسالها إلى ثلاثة من أصدقائه ( شهود الدفاع) وبدورهم قاموا بإرسالها إلى آخرين ومن ثم تم تداولها بين كم هائل من الجمهور وقد اتصل بعضهم بالشركة على أساس أن الرسالة صادرة منها مطالبين بالرصيد الموعود عبر الرسالة الأمر الذي دفع الشركة إلى نشر إعلان بالصحف تفيد أن لا علاقة لها بتلك الرسالة

 

الثابت أن المتهم بفعله الذي ذكر أنه كان عن طريق (الهزار) مع زملائه قد سبب مضايقة للجمهور والشركة أيضاً فصحت إدانته بموجب المادة (77) من القانون الجنائي لسنة 1991م

 

ولا أرى انطباقاً للمادة (178) من القانون الجنائي في فعل المتهم (الاحتيال) إذ لإثبات الاحتيال لا بد أن يكون هنالك خداع لشخص ما بسوء قصد لأجل كسب غير مشروع

 

أما بخصوص أمر المحكمة مخاطبة إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لإجبار الشركة بالتحلل من المبلغ المشبوه

 

المادة (6) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م – عرف الثراء الحرام بأنه كل مال يتم الحصول عليه بأي من الطرق الآتية:

(أ ) من المال العام بدون عوض أو بغبن فاحش أو بالمخالفة لأحكام القوانين أو القرارات التي تضبط سلوك العمل في الوظائف العامة

 

(ب) استغلال سلطة الوظيفة العامة أو نفوذها بوجه ينحرف بها عن الأغراض المشروعة والمصالح العامة

(ج) الهبة المقدرة التي لا يقبلها العرف أو الوجدان السليم أو القرض لأي موظف عام من جانب أي شخص له مصلحة مرتبطة بالوظيفة العامة أو ممن يتعاملون معها

 

وعُرّفتْ المادة (7) الثراء المشبوه بأنه كل مال يطرأ على أي شخص ولا يستطيع بيان أي وجه مشروع لاكتسابه

 

الثابت من وقائع الدعوى أن المبلغ المطالب بالتحلل عنه كان نتاج قيمة رسائل أرسلت فعلياً من قبل أحد المشتركين دون إلزام من جانب الشركة وهذه الرسائل خدمة متاحة من جانب الشركة للمشتركين والثابت أن الشركة لم تقم بصياغة تلك الرسالة المصنوعة من قبل المتهم والتي تداولها الجمهور

 

وباستقراء عناصر مواد مكافحة الثراء الحرام والمشبوه أعلاه يتضح أن المال الذي تحصلت عليه الشركة جراء الرسائل لا ينطبق عليه وصف الثراء الحرام والمال المشبوه

 

عليه ولما ذكرت من أسباب أرى تأييد الإدانة تحت الماد (77) من القانون الجنائي لسنة 1991م وتخفيض عقوبة السجن لتكون شهراً واحداً إعتباراً من 21/1/2007م

إلغاء الإدانة تحت المادة (178) من القانون الجنائي وإلغاء العقوبة الموقعة لمخالفتها

إلغاء الأمر بمخاطبة إدارة مكافحة الثراء الحرام لإجبار الشركة للتحلل من المبلغ وتأييد الأمر برد الموبايل المعروض للمتهم

 

والأمر متروك للزملاء الكرام بالدائرة والله الموفق

 

القاضي: عبد الله علي عبد الله

التاريخ: 18/2/2007م

أوافق وفيما يتعلق بالاستئناف المقدم من شركة موبتيل أضيف أن الشركة قامت بأداء خدمة فعلية لجمهور المشتركين الذين قاموا بإرسال هذه الرسائل وهي ليست معنية بالباعث أو الدافع لهذه الرسائل ومن ثم فإن ما تحصلت عليه من مقابل لم يكن ثراء حراماً ولا مشبوهاً وإنما كان مقابلاً لخدمة فعلية وإذا ما رأى أي شخص التضرر من ذلك فعليه أن يعود على المتهم المتسبب

 

القاضي: عابر الماحي عبد الرحمن

التاريخ: 20/2/2007م

 

أوافق

 

الأمر النهائي:

1-  نؤيد الإدانة بموجب المادة (77) من القانون الجنائي لسنة 1991م ونخفض عقوبة السجن لتكون مدة شهر واحد اعتباراً من 21/1/2007م

2-     إلغاء الإدانة بموجب المادة (178) من قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء العقوبة الموقعة لمخالفتها

3-     إلغاء الأمر بمخاطبة إدارة الثراء الحرام لاجبار الشركة للتحلل من المبلغ

4-     تأييد الأمر برد الموبايل المعروضات للمتهم

 

 

 

عبد الله علي عبد الله

قاضي محكمة الاستئناف

ورئيس الدائرة

20/2/2007م

▸ حكومة السودان //ضد// م أ ا0 م0 وآخرين فوق حكومة السودان //ضد// م ر م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©