تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. حكومة السودان //ضد// م ر م

حكومة السودان //ضد// م ر م

نمرة القضية: م ع/ ط ج/619/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  القانون الجنائي لسنة 1991م - المادة 5(3) منه - استثناء الولايات الجنوبية -الدستور الانتقالي لسنة 2005م - المادة 156 (د) منه - منع توقيع الحدود على غير المسلمين بالعاصمة القومية - علو الدستور على القانون

·  منع توقيع العقوبة الحدية - عدم إسقاطها للإدانة - ضرورة توقيع العقوبة التعزيرية

- بالرغم من أن نص المادة 5(3) من القانون الجنائي لسنة 1991م يستثنى الولايات الجنوبية فقط من تطبيق الجرائم الحدية إلا أن المادة 156(د) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م منعت توقيع العقوبة الحدية على غير المسلمين من السكان في العاصمة القومية والدستور يعلو على القانون ويتعين إتباعه

- امتناع توقيع أية عقوبة حدية على غير المسلمين لا يجعل الإدانة في حقه غير جائزة ولكن تستبدل العقوبة الحّدية بعقوبة تعزيرية

الحكم:

القضاة:

سعادة السيد/ دأحمد محمد عبد المجيد       قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / محمود محمد سعيد أبكم       قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / رانفـي محمـد إبراهيم       قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

المحامون:

 

الأستاذ/ مأمون عبده                                            عن المدان

 

الحكــم

 

القاضي: د0أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 10/9/2007م

 

هذا طعن بالنقض مقدم من المدان بوساطة محاميه الأستاذ/ مأمون عبده في 13/8/2007م ضد قرار محكمة استئناف الخرطوم الصادر في 12/7/2007م ولم أجـد ما يفيد إعلان مقدم الطلب بالقـرار المطعـون فيه وقد ذكـر محاميه بأنه تسلم صورة هـذا القرار في 4/8/2007م وعليه تقوم قرينـة لصالحه بأنه قد قـدم طلبه خلال القيد الزمني المحدد قانوناً فيقبل الطلب شكلاً

وفى الموضوع فإن الوقائع باختصار تدل على أن المدان قد قذف الشاكي بقوله لشقيق الشاكي (أخوك اللوطي دا بعرف يكتب كلام زى دا) ومن ثم تحركت إجراءات البلاغ ضده  وتثبت أمام محكمة الموضوع بينة شرعيه هذا القذف وخلصت إلى إدانة المتهم تحت المادة (158) من القانون الجنائي لسنة 1991م وحكمت عليه بالجلد مائة جلدة حداً وتأيد هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف وسببت حكمها أن المشرع عندما استثنى من تطبيق بعض الحدود على غير المسلم لم يستثنِ حد القذف لهذا يجب تطبيق هذه المادة على المدان الذي غير مسلم

لم يرض المدان بهذا القرار فكان هذا الطعن الذي بين أيدينا وأهم ما ارتكز عليه هو:

1- أن جريمة القذف كجريمة حدية لا تطبق على غير المسلم

2- لم تثبت الجريمة في حق المدان بوسائل الإثبات الشرعية لهذا طلب إلغاء الأحكام الصادرة في حقه وشطب البلاغ وإطلاق سراح المـدان

الأسباب

 

بدَْءً أقول إن جريمة القذف قد تثبت في حق المدان ببينة شرعية بجانب اعتراف المتهم وقد شهد شاهدان تطابقت شهادتهما على أن المدان قد قذف الشاكي بأنه لوطي وكون الشهادة قد اختلفت في بعض الألفاظ التي لم  تؤثر في المعنى شيئاً فهذا لا يقدح في الشهادة وبالتالي لا صحة لما أورده محامى المدان من أن جريمة الحد لم تثبت

ولكن يرد السؤال الثاني هل تطبق هذه العقوبة الحدية على المدان رغم أنه غير مسلم؟

الإجابة عندي بالإيجاب حيث يدان المدان تحت هذه المادة رغم أنها حدية لأنها أي هذه المادة ولا غيرها من مواد القانون لم يشر فيها إلى استثناء غير المسلم من إدانته تحت هذه المادة ولا من توقيع العقوبة الحدية عليه كما فعل المشرع في عقوبة شرب الخمر فقد اشترط فيها الإسلام أقول ذلك رغم أن المقرر شرعاً بأن العقوبات الحدية لا تطبق إلا على المسلم وهذا إجماع من الفقهاء بذلك ولكن يحول بيننا وبين الأخذ برأي الفقهاء في أن القانون الجنائي لا يحتمل القياس ولا الاجتهاد وعند انعدام النص المجرم للفعل لا توجد هنالك جريمة

ولكن بالرجوع لدستور السودان لسنة 2005 المادة 156(د) نجده قد نص فيه على الآتي: (تراعي المحاكم عند سلطاتها التعزيرية في توقيع العقوبات على غير المسلمين المبدأ الراسخ في الشريعة الإسلامية أن غير المسلمين من السكان لا يخضعون للعقوبات الحدية المفروضة وتطبق عليهم عقوبات تعزيرية وفقا للقانون)

وهذا نص صريح وواضح في عدم توقيع أي عقوبة حدية على غير مسلم مما يجعل الإدانة في حق غير المسلم جائزة ولكن يمنع توقيع العقوبة الحدية عليه وتستبدل بهـا عقوبة تعزيرية وهذا ما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية عليه أخلص إلى القول بصحة الإدانة تحت المادة (158) من القانون الجنائي وإلى إلغاء العقوبة الحدية عن المدان وتستبدل بها عقوبة  تعزيرية هي جلد المدان خمسين جلدة تعزيراً

 

القاضي: محمود محمد سعيد أبكم

التاريخ: 12/9/2007م

 

أوافق

 

القاضي: رانفي محمد إبراهيم

التاريخ: 12/9/2007م

 

أوافق الأخوين فيما انتهينا إليه وأن كان الاستثناء من الجرائم الحدية غير وارد سوى بالولايات الجنوبية وفقاً لنص المادة 5(3) من القانون الجنائي ومؤدى هذا يمكن الإدانة بالجريمة الحدية ولكن عند توقيع العقوبات كما أشار أخي د أحمد عبد المجيد فإن الدستور الانتقالي  للسنة 2005م منع  توقيع العقوبة الحدية على غير المسلمين من السكان وجاء الاستثناء على إطلاقه مما يتعين إتباع نص المادة 156 (د) من الدستور الانتقالي ذلك أن الدستور يعلو على القانون عليه أوافق  على تطبيق العقوبة التعزيرية

 

الأمر النهائي:

 

1- نؤيد الإدانة تحت المادة 157(3) من القانون الجنائي لسنة 1991م

2- نلغي العقوبة الحدية ونستبدل بها عقوبة تعزيرية بجلد المدان خمسين جلدة

 

د0 أحمد محمد عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

13/9/2007م

 

▸ حكومة السودان //ضد// م إ م آ فوق حكومة السودان //ضد// م س ي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. حكومة السودان //ضد// م ر م

حكومة السودان //ضد// م ر م

نمرة القضية: م ع/ ط ج/619/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  القانون الجنائي لسنة 1991م - المادة 5(3) منه - استثناء الولايات الجنوبية -الدستور الانتقالي لسنة 2005م - المادة 156 (د) منه - منع توقيع الحدود على غير المسلمين بالعاصمة القومية - علو الدستور على القانون

·  منع توقيع العقوبة الحدية - عدم إسقاطها للإدانة - ضرورة توقيع العقوبة التعزيرية

- بالرغم من أن نص المادة 5(3) من القانون الجنائي لسنة 1991م يستثنى الولايات الجنوبية فقط من تطبيق الجرائم الحدية إلا أن المادة 156(د) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م منعت توقيع العقوبة الحدية على غير المسلمين من السكان في العاصمة القومية والدستور يعلو على القانون ويتعين إتباعه

- امتناع توقيع أية عقوبة حدية على غير المسلمين لا يجعل الإدانة في حقه غير جائزة ولكن تستبدل العقوبة الحّدية بعقوبة تعزيرية

الحكم:

القضاة:

سعادة السيد/ دأحمد محمد عبد المجيد       قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / محمود محمد سعيد أبكم       قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / رانفـي محمـد إبراهيم       قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

المحامون:

 

الأستاذ/ مأمون عبده                                            عن المدان

 

الحكــم

 

القاضي: د0أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 10/9/2007م

 

هذا طعن بالنقض مقدم من المدان بوساطة محاميه الأستاذ/ مأمون عبده في 13/8/2007م ضد قرار محكمة استئناف الخرطوم الصادر في 12/7/2007م ولم أجـد ما يفيد إعلان مقدم الطلب بالقـرار المطعـون فيه وقد ذكـر محاميه بأنه تسلم صورة هـذا القرار في 4/8/2007م وعليه تقوم قرينـة لصالحه بأنه قد قـدم طلبه خلال القيد الزمني المحدد قانوناً فيقبل الطلب شكلاً

وفى الموضوع فإن الوقائع باختصار تدل على أن المدان قد قذف الشاكي بقوله لشقيق الشاكي (أخوك اللوطي دا بعرف يكتب كلام زى دا) ومن ثم تحركت إجراءات البلاغ ضده  وتثبت أمام محكمة الموضوع بينة شرعيه هذا القذف وخلصت إلى إدانة المتهم تحت المادة (158) من القانون الجنائي لسنة 1991م وحكمت عليه بالجلد مائة جلدة حداً وتأيد هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف وسببت حكمها أن المشرع عندما استثنى من تطبيق بعض الحدود على غير المسلم لم يستثنِ حد القذف لهذا يجب تطبيق هذه المادة على المدان الذي غير مسلم

لم يرض المدان بهذا القرار فكان هذا الطعن الذي بين أيدينا وأهم ما ارتكز عليه هو:

1- أن جريمة القذف كجريمة حدية لا تطبق على غير المسلم

2- لم تثبت الجريمة في حق المدان بوسائل الإثبات الشرعية لهذا طلب إلغاء الأحكام الصادرة في حقه وشطب البلاغ وإطلاق سراح المـدان

الأسباب

 

بدَْءً أقول إن جريمة القذف قد تثبت في حق المدان ببينة شرعية بجانب اعتراف المتهم وقد شهد شاهدان تطابقت شهادتهما على أن المدان قد قذف الشاكي بأنه لوطي وكون الشهادة قد اختلفت في بعض الألفاظ التي لم  تؤثر في المعنى شيئاً فهذا لا يقدح في الشهادة وبالتالي لا صحة لما أورده محامى المدان من أن جريمة الحد لم تثبت

ولكن يرد السؤال الثاني هل تطبق هذه العقوبة الحدية على المدان رغم أنه غير مسلم؟

الإجابة عندي بالإيجاب حيث يدان المدان تحت هذه المادة رغم أنها حدية لأنها أي هذه المادة ولا غيرها من مواد القانون لم يشر فيها إلى استثناء غير المسلم من إدانته تحت هذه المادة ولا من توقيع العقوبة الحدية عليه كما فعل المشرع في عقوبة شرب الخمر فقد اشترط فيها الإسلام أقول ذلك رغم أن المقرر شرعاً بأن العقوبات الحدية لا تطبق إلا على المسلم وهذا إجماع من الفقهاء بذلك ولكن يحول بيننا وبين الأخذ برأي الفقهاء في أن القانون الجنائي لا يحتمل القياس ولا الاجتهاد وعند انعدام النص المجرم للفعل لا توجد هنالك جريمة

ولكن بالرجوع لدستور السودان لسنة 2005 المادة 156(د) نجده قد نص فيه على الآتي: (تراعي المحاكم عند سلطاتها التعزيرية في توقيع العقوبات على غير المسلمين المبدأ الراسخ في الشريعة الإسلامية أن غير المسلمين من السكان لا يخضعون للعقوبات الحدية المفروضة وتطبق عليهم عقوبات تعزيرية وفقا للقانون)

وهذا نص صريح وواضح في عدم توقيع أي عقوبة حدية على غير مسلم مما يجعل الإدانة في حق غير المسلم جائزة ولكن يمنع توقيع العقوبة الحدية عليه وتستبدل بهـا عقوبة تعزيرية وهذا ما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية عليه أخلص إلى القول بصحة الإدانة تحت المادة (158) من القانون الجنائي وإلى إلغاء العقوبة الحدية عن المدان وتستبدل بها عقوبة  تعزيرية هي جلد المدان خمسين جلدة تعزيراً

 

القاضي: محمود محمد سعيد أبكم

التاريخ: 12/9/2007م

 

أوافق

 

القاضي: رانفي محمد إبراهيم

التاريخ: 12/9/2007م

 

أوافق الأخوين فيما انتهينا إليه وأن كان الاستثناء من الجرائم الحدية غير وارد سوى بالولايات الجنوبية وفقاً لنص المادة 5(3) من القانون الجنائي ومؤدى هذا يمكن الإدانة بالجريمة الحدية ولكن عند توقيع العقوبات كما أشار أخي د أحمد عبد المجيد فإن الدستور الانتقالي  للسنة 2005م منع  توقيع العقوبة الحدية على غير المسلمين من السكان وجاء الاستثناء على إطلاقه مما يتعين إتباع نص المادة 156 (د) من الدستور الانتقالي ذلك أن الدستور يعلو على القانون عليه أوافق  على تطبيق العقوبة التعزيرية

 

الأمر النهائي:

 

1- نؤيد الإدانة تحت المادة 157(3) من القانون الجنائي لسنة 1991م

2- نلغي العقوبة الحدية ونستبدل بها عقوبة تعزيرية بجلد المدان خمسين جلدة

 

د0 أحمد محمد عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

13/9/2007م

 

▸ حكومة السودان //ضد// م إ م آ فوق حكومة السودان //ضد// م س ي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. حكومة السودان //ضد// م ر م

حكومة السودان //ضد// م ر م

نمرة القضية: م ع/ ط ج/619/2007م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  القانون الجنائي لسنة 1991م - المادة 5(3) منه - استثناء الولايات الجنوبية -الدستور الانتقالي لسنة 2005م - المادة 156 (د) منه - منع توقيع الحدود على غير المسلمين بالعاصمة القومية - علو الدستور على القانون

·  منع توقيع العقوبة الحدية - عدم إسقاطها للإدانة - ضرورة توقيع العقوبة التعزيرية

- بالرغم من أن نص المادة 5(3) من القانون الجنائي لسنة 1991م يستثنى الولايات الجنوبية فقط من تطبيق الجرائم الحدية إلا أن المادة 156(د) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م منعت توقيع العقوبة الحدية على غير المسلمين من السكان في العاصمة القومية والدستور يعلو على القانون ويتعين إتباعه

- امتناع توقيع أية عقوبة حدية على غير المسلمين لا يجعل الإدانة في حقه غير جائزة ولكن تستبدل العقوبة الحّدية بعقوبة تعزيرية

الحكم:

القضاة:

سعادة السيد/ دأحمد محمد عبد المجيد       قاضي المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد / محمود محمد سعيد أبكم       قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / رانفـي محمـد إبراهيم       قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

 

المحامون:

 

الأستاذ/ مأمون عبده                                            عن المدان

 

الحكــم

 

القاضي: د0أحمد محمد عبد المجيد

التاريخ: 10/9/2007م

 

هذا طعن بالنقض مقدم من المدان بوساطة محاميه الأستاذ/ مأمون عبده في 13/8/2007م ضد قرار محكمة استئناف الخرطوم الصادر في 12/7/2007م ولم أجـد ما يفيد إعلان مقدم الطلب بالقـرار المطعـون فيه وقد ذكـر محاميه بأنه تسلم صورة هـذا القرار في 4/8/2007م وعليه تقوم قرينـة لصالحه بأنه قد قـدم طلبه خلال القيد الزمني المحدد قانوناً فيقبل الطلب شكلاً

وفى الموضوع فإن الوقائع باختصار تدل على أن المدان قد قذف الشاكي بقوله لشقيق الشاكي (أخوك اللوطي دا بعرف يكتب كلام زى دا) ومن ثم تحركت إجراءات البلاغ ضده  وتثبت أمام محكمة الموضوع بينة شرعيه هذا القذف وخلصت إلى إدانة المتهم تحت المادة (158) من القانون الجنائي لسنة 1991م وحكمت عليه بالجلد مائة جلدة حداً وتأيد هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف وسببت حكمها أن المشرع عندما استثنى من تطبيق بعض الحدود على غير المسلم لم يستثنِ حد القذف لهذا يجب تطبيق هذه المادة على المدان الذي غير مسلم

لم يرض المدان بهذا القرار فكان هذا الطعن الذي بين أيدينا وأهم ما ارتكز عليه هو:

1- أن جريمة القذف كجريمة حدية لا تطبق على غير المسلم

2- لم تثبت الجريمة في حق المدان بوسائل الإثبات الشرعية لهذا طلب إلغاء الأحكام الصادرة في حقه وشطب البلاغ وإطلاق سراح المـدان

الأسباب

 

بدَْءً أقول إن جريمة القذف قد تثبت في حق المدان ببينة شرعية بجانب اعتراف المتهم وقد شهد شاهدان تطابقت شهادتهما على أن المدان قد قذف الشاكي بأنه لوطي وكون الشهادة قد اختلفت في بعض الألفاظ التي لم  تؤثر في المعنى شيئاً فهذا لا يقدح في الشهادة وبالتالي لا صحة لما أورده محامى المدان من أن جريمة الحد لم تثبت

ولكن يرد السؤال الثاني هل تطبق هذه العقوبة الحدية على المدان رغم أنه غير مسلم؟

الإجابة عندي بالإيجاب حيث يدان المدان تحت هذه المادة رغم أنها حدية لأنها أي هذه المادة ولا غيرها من مواد القانون لم يشر فيها إلى استثناء غير المسلم من إدانته تحت هذه المادة ولا من توقيع العقوبة الحدية عليه كما فعل المشرع في عقوبة شرب الخمر فقد اشترط فيها الإسلام أقول ذلك رغم أن المقرر شرعاً بأن العقوبات الحدية لا تطبق إلا على المسلم وهذا إجماع من الفقهاء بذلك ولكن يحول بيننا وبين الأخذ برأي الفقهاء في أن القانون الجنائي لا يحتمل القياس ولا الاجتهاد وعند انعدام النص المجرم للفعل لا توجد هنالك جريمة

ولكن بالرجوع لدستور السودان لسنة 2005 المادة 156(د) نجده قد نص فيه على الآتي: (تراعي المحاكم عند سلطاتها التعزيرية في توقيع العقوبات على غير المسلمين المبدأ الراسخ في الشريعة الإسلامية أن غير المسلمين من السكان لا يخضعون للعقوبات الحدية المفروضة وتطبق عليهم عقوبات تعزيرية وفقا للقانون)

وهذا نص صريح وواضح في عدم توقيع أي عقوبة حدية على غير مسلم مما يجعل الإدانة في حق غير المسلم جائزة ولكن يمنع توقيع العقوبة الحدية عليه وتستبدل بهـا عقوبة تعزيرية وهذا ما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية عليه أخلص إلى القول بصحة الإدانة تحت المادة (158) من القانون الجنائي وإلى إلغاء العقوبة الحدية عن المدان وتستبدل بها عقوبة  تعزيرية هي جلد المدان خمسين جلدة تعزيراً

 

القاضي: محمود محمد سعيد أبكم

التاريخ: 12/9/2007م

 

أوافق

 

القاضي: رانفي محمد إبراهيم

التاريخ: 12/9/2007م

 

أوافق الأخوين فيما انتهينا إليه وأن كان الاستثناء من الجرائم الحدية غير وارد سوى بالولايات الجنوبية وفقاً لنص المادة 5(3) من القانون الجنائي ومؤدى هذا يمكن الإدانة بالجريمة الحدية ولكن عند توقيع العقوبات كما أشار أخي د أحمد عبد المجيد فإن الدستور الانتقالي  للسنة 2005م منع  توقيع العقوبة الحدية على غير المسلمين من السكان وجاء الاستثناء على إطلاقه مما يتعين إتباع نص المادة 156 (د) من الدستور الانتقالي ذلك أن الدستور يعلو على القانون عليه أوافق  على تطبيق العقوبة التعزيرية

 

الأمر النهائي:

 

1- نؤيد الإدانة تحت المادة 157(3) من القانون الجنائي لسنة 1991م

2- نلغي العقوبة الحدية ونستبدل بها عقوبة تعزيرية بجلد المدان خمسين جلدة

 

د0 أحمد محمد عبد المجيد

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

13/9/2007م

 

▸ حكومة السودان //ضد// م إ م آ فوق حكومة السودان //ضد// م س ي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©