حكومة السودان //ضد// محمد شاهان
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد/ الطاهــر أحمد الطاهـــر قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ محمد سعيد بابكر خوجلــي قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيدة/ د بدرية عبد المنعم حسونـة قاضي المحكمة العليا عضواً
حكومة السودان //ضد// محمد شاهان
م ع / ف ج /209/ 1998م
المبادئ:
القانون الجنائي لسنة 1991م - المادة 179-1- "ح" - وقف الساحب صرف قيمة الصك بأمر منه أو ممن ينوب عنه دون سبب معقول
1 - الدفع بالسبب المعقول يقع علي عاتق الدفاع
2 - عدم تقيد الشاكي بشروط الالتزام الخاصة بالعقد مع إخطار المتهم الشاكي بوقف الصك قبل تاريخ استحقاقه يعد دفاعاً قائماً على دعائم قوية تشكل أساساً معقولاً لوقف صرف الصك
3 - محل الالتزام في الصك هو دفع مبلغ من النقود لذلك لا بد أن يكون المبلغ مقابل التزام وأن يكون المبلغ معلوم
المحامون :
الأستاذ/ محمد الرشيد عن الشاكي
الحكم:
هذا طلب طعن تقدم به الأستاذ/ محمد الرشيد نيابة عن الشاكي شركة فريجون للتجارة المحدودة ضد القرار الصادر من محكمة الاستئناف ولاية الخرطوم الصادر بتاريخ 4/5/1998م والذي تم إعلانه لمقدم الطلب في 3/6/1998م لذلك فهو مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني
من حيث الموضوع تتلخص الوقائع في أن المطعون ضده شركة فرت بان تريد المحدودة حررت للشاكي الصك رقم 152661 بتاريخ 15/12/1997م بمبلغ خمسة ألف وستمائة ستة وخمسون دولار المسحوب علي بنك النيلين للتنمية الصناعية فرع أم درمان وعند تقديمها للمصرف المسحوب عليه ارتد لأنه موقوف بأمر الساحب هذا الصك حرره المتهـم للشاكي كرسوم تدفع لهيئة الموانئ البحرية - بعد استخراج البوالص الأصلية للبضاعة مـن بورتسودان إلي تركيا وبعد اكتمال كل الإجراءات الخاصة بالشحن وفي 14/7/1997م أرسل المتهم فاكس يطلب من الشاكي عدم تقديم الصك للبنك وذلك لوجود ملابسات حدثت في تركيا
بناء علي ذلك أوقف المتهم صرف الصك ودفع بأن الاتفاق الذي بينه وبين الشاكي أن يخصم قيمة الصك من قيمة النولون إلا أن صاحب الباخرة رفض وقد اضطر لدفع مبلغ 35000 دولار بما فيها قيمة النولون زائد 8000 دولار غرامة عن أرضية الميناء
بناء علي ذلك أخطر المتهم الشاكـــي بتاريخ 14/7/1997م بعدم صرف الصك رقم 836309 بتاريخ 20/7/1997م بمبلغ 5656 دولار وذلك لعدم تنفيذ العقد بالصورة المتفق عليها بينهم
أولاً : إن الدفع بالسبب المعقول يقع على عاتق الدفاع فهل أثبت الدفاع السبب المعقول لوقف صرف الصك؟
لقد أباح المشرع وفقاً لنص المادة 179/ج من القانون الجنائي للساحب وقف صرف الصك في حالة وجود سبب معقول وقد استقر القضاء منذ قضية حكومة السودان //ضد// محجوب عثمان السيد المجلة القضائية 1978م - ص 363 وحكومة السودان //ضد// عبد الله محمد حسين م ع/ط ج/48/1981م المجلة القضائية سنة 1981م ص 16 (على أن تفسير السبب المعقول بأنه الأساس الذي يعتمد عليه المتهم في إيقاف الصك)
في وقائع هذه القضية دفع المحكوم ضده منذ مرحلة التحري بأنه أوقف صرف الصك موضوع الاتهام بسبب عدم تقيد الشاكي بشروط الالتزام الخاصة بالعقد وقد أخطر المتهم الشاكي بوقف الصك قبل تاريخ استحقاقه وذلك لأن صاحب الباخرة رفض خصم قيمة الصك من قيمة النولون استلمت الشركة المتهمة " فاكس " من الشركة مالكة الباخرة (مستند دفاع 7) يوضح أنهم استلموا مبلغ 5656 دولار نظير رسوم هيئة الموانئ البحرية والعمولة لذلك تعتبر هذه القيمة مقابل قيمة الصك
لذلك يري الدفاع أن مبلغ 5656 دولار كان من المفروض أن يدفعها الشاكي وعندما امتنع الشاكي عن دفعها اضطر هو لدفعها وعليه يري أن هناك سبباً معقولاً لوقف الصك
عليه يتبين من أقوال المتهم وشاهد الدفاع والمستندات أن دفاع المتهم قائم علي دعائم قوية تشكل أساساً معقولاً لوقف صرف الصك محل الالتزام في الصك هو دفع مبلغ من النقود لذلك لابد أن يكون المبلغ مقابل التزام وأن يكون المبلغ معلوم
لهذه الأسباب نقرر قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإلغاء حكم محكمة الموضوع وتأييد حكم محكمة الاستئناف في النتيجة وعلي الشاكي إذا رغب أن يطرق أبواب المحاكم المدنية
القاضي : د· بدرية عبد المنعم حسونة
التاريـخ : 29/6/1998م
القاضي : الطاهر أحمد الطاهر القاضي : محمد سعيد بابكر خوجلي
التاريـخ : 21/7/1998م التاريـخ : 27/7/1998م

