تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1996
  4. حكومة السودان // ضد // محمد الفاتح قريب الله السماني

حكومة السودان // ضد // محمد الفاتح قريب الله السماني

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد / جون أونقي كاسبيا           قاضي المحكمة العليا          رئيساً

سعادة السيد / إمام البدري علي             قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / تاج السر محمد حامد    قاضي المحكمة العليا             عضواً                                    

حكومة السودان // ضد // محمد الفاتح قريب الله السماني

م ع /ط ج /168/ 1996م

المبادئ:

القانون الجنائي لسنة 1991م -  إعطاء شيك دون رصيد عدم مشروعية المقابل - المادة 179

 

بما أن الشيك تعلق بمعاملة ربوية فلا يمكن للمحاكم أن تصبح أداة لتنفيذ مثل هذه المعاملات الربوية وعلي الشاكي في مثل هذه الحالة أن يسعى إلي اقتضاء الدين بالطريق المدني إن كان ذلك ممكناً أما الاستناد إلي الشيك في اللجوء إلي المحاكم الجنائية فلا سبيل إلي ذلك لأن المقابل لم يكن مشروعاً

رأي مخالف :

سبق لهذه المحكمة أن قضت في نفس هذا النزاع (ط ج/4/69 ) بمـشروعية المقابل وأنه تعويض مسموح به قانوناً وشرعاً وأن الشيك صدر نتيجة لتسوية مشروعة أجريت أمام قاضي المديرية بعد قرار إدانة المتهم وقبل النطق بالحكم فلم يكن من حق المحكمة العليا أن تتراجع عن قرارها السابق حفاظاً علي استقرار الأحكام كما وأنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المطروحة عليها انقضت سلطاتها بشأنها وبالتالي خرجت عن ولايتها فليس لها بحث هذه المسألة وبالتالي ليس لها العدول عن قرارها أو تعديله

الحكـــم

القاضي :  إمام البدري علـي

التاريـخ :  25/ 7 /1996 م

كانت محكمة الجنايات ( أول درجة) قد قضت بشطب البلاغ لأن أصل التعامل بين الشاكي والمتهم وقع مخالفاً للائحة التصرف في النقد الأجنبي ولأن التعامل فيما بعد جاء مشوباً بالربا المحرم شرعاً تأيد ذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن المحكمة العليا عند عرض الأمر عليها رأت غير ذلك حيث جاء في قرارها أن الشيك موضوع البلاغ كان نتاج تسوية بين الطرفين بعد أن أدين المتهم أمام المحكمة في محاكمة سابقة وقبل أن تصدر عليه العقوبة وأن ازدياد قيمة المبلغ كانت تمثل تعويضاً للشاكي عما فاته من جراء حبس المتهم للمبلغ ورفضه أن يؤديه وبعـد إعادة الأوراق إلي محكمة الموضوع قضت - بناء علي منطق المحكمة العليا - بإدانة المتهم وحاكمته بالغرامة والتعويض علي أن يحصل بالطريق المدني - وسارت محكمة الاستئناف علي منهج المحكمة العليا وأيدت قضاء محكمة الموضوع الأخير

أمامنا طعن من محامي المدان ضد قرار الإدانة وطلب بإيقاف التنفيذ ضد موكله

بمراجعة الأوراق يتضح أن أصل التعامل بين الطرفين كان يتعلق بمبلغ 42000 دولار أمريكي سلمه الشاكي للمتهم علي أن يؤديه بالجنيه السوداني وحرر له شيكاً بمبلغ أربعة عشر مليوناً من الجنيهات ولما ارتد ذلك الشيك اتفق الطرفان علي تحرير شيك آخر بمبلغ واحد وعشرين مليوناً من الجنيهات ارتد هو الآخر ليحرر شيكاً بمبلغ 82 مليون جنيهاً وقد ارتد هو الآخر لعدم وجود رصيد ففتح بلاغ ونظر أمام المحكمة التي أصدرت قراراً بالإدانة وقبل النطق بالعقوبة توصل الطرفان إلى تسوية مؤداها أن يحرر المتهم شيكاً بمبلغ عشرين مليوناً من الجنيهات وهو الشيك محل هذا البلاغ

في تقديري أن قرار محكمة أول درجة الذي صدر ابتداء كان هو الأصوب فالتعامل فيما هو بين من أقوال الشاكي نفسه كان يتعلق بمبلغ من المال بالعملة الحرة ثم خارج القنوات الرسمية خلافاً للائحة التعامل في النقد الأجنبي أضف إلى ذلك أن المتهم قد حرر بعد ذلك مكرهاً عدداً من الشيكات تفوق قيمتها كثيراً أصل الدين وذلك لقاء تأجيل مواعيد الاستحقاق وهذا هو الربا بعينه في رأيي لقد بدأ المقابل بأربعة عشر مليوناً - إذا اعتبرنا سلامة الشيك الأول - ثم ارتفع إلي ثمانية وعشرين مليوناً وخلال ذلك تعرض المتهم إلي تعامل ربوي آخر حيث أجبر علي شراء عربة قيمتها مليون جنيه وحرر قصادها شيكاً بمليونين ونصف وسلمت العربة للشاكي وهكذا ظلت أساليب التعامل بالربا العائد في السوق تطحن المتهم طحناً إلي أن ساقته لهذه النيابة وكما قلت من قبل في قضايا سابقة فإننا نربأ بالمحاكم أن تكون أداة لتنفيذ مثل هذه المعاملات الربوية وآري أن تشطب اJلبلاغ جملةً وتفصيلا - وعلي الشاكي أن يسعى إلي اقتضاء المدين بالطريق المدني إن كان ذلك ممكناً أما الاستناد علي الشيك في اللجوء إلي المحاكم الجنائية فلا سبيل إليه ذلك لأن المقابل لم يكن مشروعاً حسبما أثبت

أري أن وافق الزميلان أن نقضي بإلغاء الإدانة والعقوبة وشطب البلاغ كما أري تبعاً لذلك إيقاف إجراءات التنفيذ

القاضي :  جون أونقي كاسيبا

التاريـخ : 12/ 8 /1996 م

 

II Opinion :-

Mindful of our panel discussion on this subject, together with perusal of the application to this end in line with Section 188 of the Criminal Procedure Act (CPA) 1991 and after reading all the record of proceedings, Ithink the situations are as   follws  :-                                                                        

(1) Perhaps these present complications might have been averted if, at the initial trial of this case which led to the settlement under which the cheque of 20 million pounds was drawn, the trial Court could have either (1) adopted the procedure under section 201 CPA , by waiting for the cheque to be cleared before dismissing the case or (2) once the cheque was dishonoured, the complainant should have applied for revision of the case in the Court of Appeal in the light of the new development, just to avoid repetition of the proceedings

(2) Well, the opening of a fresh case was still consistent with the new development But the facts would always be the same in that the oblogation to be discharged by both parties involved a deal in foreign currency ie American dollars- outside the exchange control mechenism

(3) There is the argument that when the trial Court was directed by the Suprem Court to abandon the decision to dismiss this case for illegality of the deeling , there was the express instructions for the trial Court to confine itself to the ingrdients of section 179 CLA 1991 To which the answer is that, in the first place, the Supreme Court at that time did not make a decistion over the controversy Instead, it sent the casepapers back for  the trial Court  to decide for itself In other words, the decision of the Supreme Court was persuassive and not binding up to that stage

(4) When the trial Court came to determine its second decision, it is on record that it reloed upon the directive of the Suprem Court This was wrong because the Supreme Court did not direct the trial Court to act in accordance with section 179 CLA 1991 and this was by no means a directive to find the accused guilty under the same Section

(5) In writing the judgement, unlike the Supreme Court, the trial Court is supposed to comply with the procedure laid out under Section 166 CPA 1991, of which the statement of facts ought to be included In the second judgement , in the case at hand, the trial Court did not state the factes of the case If the facts were stated, it would have exposed the deal in to illegality by showing that the transaction was founded on a deal in American dollars in cash ; outside the Exchange Control Mechanism, contrary to the provisions of the law

For these reasons,the Criminal Courte do not protect and recover property the subject of illegal transactions such as dealing in currency out side the provisitions of the law or transaction in smuggled goods, for example But a Civil Court is more helpful in case of illegal transaction to restore the parties to their original positions before the contract, for example

Therfore, I agree with my learned colleague Immam J in that there is no alternative but to dismiss this case from the start

القاضي :  تاج السر محمد حامد

التاريـخ : 5 /9 /1996 م

رأي مخالف :

مع تقديري التام لرأي زملائي الأفاضل إلا أنني أختلف معهم في الرأي وأري شطب الطعن لسبق الفصل في موضوعه للأسباب الآتية :

يقوم الطعن المقدم من محامي المحكوم عليه أساساً علي خطأ محكمة أول وثاني درجة في التكييف القانوني لمقابل الشيك موضوع الاتهام ويجادل في صحة التعامل الذي تم بين الطرفين لأن محكمة الاستئناف المطعون في قضائها قررت بأن الشيك كان مقابل تسوية تمت بين المتهم والشاكي كان موضوعه تنازل عن بلاغ جنائي في جريمة شيك مرتد آخر · وهذا النعي وإن كان موجهاً في ظاهره لمحكمة أول وثاني درجة فهو موجه حقيقة لحكم  هذه  المحكمة (المحكمة العليا) الصادر بموجب المذكرة رقم م ع/ط ج/4/ 96- بتاريخ26/2/1996 م حـيث قضت المحكمة العليا بموجب مذكرتها المشار إليها في نفس موضوع الإجراءات عند تقديم طعن عن الشاكي ضد قرار شطب دعواه استنادا علي عدم مشروعية المقابل فنقضت المحكمة العليا الحكم وإعادة الأوراق لإعادة النظر في محاكمة المتهم معتمدة علي الآتي :

كما ورد في ص3 من المذكرة (الشيك موضوع هذه القضية جاء نتيجة لتسوية مشروعة أجريت أمام قاضي المديرية بمحكمة جنايات الخرطوم وسط بعد قرار الإدانة وقبل النطق بالحكم  ··· وبالتالي فإن المقابل موجود وظاهر ومعلوم ·· وأن ارتداد الشيك بسبب المتهم لا يعتبر شيئاً معقولاً ··· وبالتالي فإن الالتزام المنصوص عليه في المادة 179قد توفر ونهضت بالتالي جريمة ارتداد الشيك فـي مواجهة المتهم لتوافر عناصرها وبالتالي فإن القرار الصادر من محكمة الموضوع (قرار البراءة) والمؤيد من محكمة الاستئناف بأن التسوية تمت بمخالفة قانون ولوائح تنظيم التعامل بالنقد ··· قولاً لا مكان له

أما عن الربا فقد ذكرت المحكمة العليا بأن التعامل لم يكن ربوياً بل تعويض عن الخسارة الواقعة بسبب المطل إذ ذكرت علي نفس الصفحة ·· (أما عن التعامل بالربا معلوم أن الربا زيادة مقدرة ابتداء في الدين مقابل الأجل ·· خلافاً للتعويض الذي يعتبر مقابل الخسارة الواقعة بسبب المطل أو المراوغة أو غير ذلك تماماً كما في هذه الدعوى)· فمحكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الجنايات التزمتا بقرار هذه المحكمة وقد قضت علي نحو صريح برفض قرار البراءة لأن (·· الالتزام المنصوص عليه في المادة 179 قد توفر ونهضت بالتالي جريمة ارتداد الشيك في مواجهة المتهم لتوفر عناصرها ) لذا فما كان من حق محامي المتهم التعرض لحكم المحكمة العليا ولم يكن من حق المحكمة العليا نفسها أن تتراجع عن قرارها السابق حفاظاً علي استقرار الأحكام ولاستنفاذها لسلطتها حول المسألة المعروضة بحكمها السابق ·

يقول الدكتور فتحي والي - في كتابه الوسيط في قانون القضاء المدنـي تحت عنوان حجية الأمر المقضي به واستنفاذ سلطة القاضي بالنسبة لمسألة معينة بأنه (لضمان تحقيق الخصومة في منح الحماية علي وجه منظم ··· من المقرر أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المطروحة عليها انقضت سلطتها بشأنها وبالتالي خرجت هذه المسألة عن ولايتها فيستنفذ القاضي سلطته ولا ولاية له بها · فليس له بحث هذه المسألة وبالتالي ليس له العدول عن قراره فيها أو تعديله وليس للخصوم إثارة هذه المسألة أمامه من جديد ولو باتفاقهم استنفاذ الولاية يتعلق بالنظام العام · وسلطة القاضـــي تنفــذ بالنسبـة لكل مسألة يفصــل فيها داخــل الخصومــــة · (ص135) ويضيف ·· ( بأن سلطة القاضي تحدث بالنسبة لكل قرار يحسم مسألة موضوعية كانت أو إجرائية داخل الخصومة 145 )··وهــذا القول يتفق مع حكم المادة 51من قانون الإثبات حيث حظر المشرع مجرد تقديم أي دليل لنقض حجية الأمر الذي سبق القضاء به إذ تنص المادة 51من قانون الإثبات لسنة 1991م علي ما يلي ( تعتبر الأحكام النهائية حجة قاطعـة علي الخصوم فيما فصلت فيه ولا يجوز تقديم دليل ينقض تلك الحجية ) ·

يقول الدكتور إدوار عيد في مؤلفه قواعد الإثبات (بأن المشرع يفترض إذن الحقيقة القضائية التي أقرها الحكم هي سلطة القاضي تحدث بالنسبة لكل قرار يحسم مسألة موضوعية كانت أو إجرائية داخل الخصومة ص 145) · والسبب كما ورد في كتاب الدكتور أنور عيد قواعد الإثبات ( تستند إلي اعتبارات ··· ذات شأن هام ولا تمت إلي المصلحة العامة بصلة وثيقة · فاحترام الأحكام القضائية واجب من جهة أولي · لوضع حد لتجدد الخصومات والمنازعات مراعاة لمصلحة أفراد المجتمع وراحتهم واستقرار أوضاعهم وحقوقهم وهو واجب من جهة ثانية للحول بين تعارض الأحكام القضائية الذي يحصل فيما إذا تجددت المنازعات ·· ص 204) ·

خلاصة الأمر أن هذا الطعن أي موضوع الطعن سبق الفصل فيه بقرار صريح من المحكمة العليا إعتماداً علي نفس البينات ولم يكن من حق محامي المتهم إثارة موضوع الإدانة من جديد كما لم يكن لهذه المحكمة آن تعمل علي تعديل قرارها السابق لأنها لا تملك السلطة واستنفذت صلاحيتها في هذا الشأن لا سيما وأن منطوق الحكم الصادر بموجب المذكرة التي أشرنا إليها مرتبط بالأسباب ·

 

▸ حكومة السودان / ضد/ حسن عبد الله إبراهيم فوق حكومة السودان /ضد/ محمد الفاتح قريب الله ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1996
  4. حكومة السودان // ضد // محمد الفاتح قريب الله السماني

حكومة السودان // ضد // محمد الفاتح قريب الله السماني

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد / جون أونقي كاسبيا           قاضي المحكمة العليا          رئيساً

سعادة السيد / إمام البدري علي             قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / تاج السر محمد حامد    قاضي المحكمة العليا             عضواً                                    

حكومة السودان // ضد // محمد الفاتح قريب الله السماني

م ع /ط ج /168/ 1996م

المبادئ:

القانون الجنائي لسنة 1991م -  إعطاء شيك دون رصيد عدم مشروعية المقابل - المادة 179

 

بما أن الشيك تعلق بمعاملة ربوية فلا يمكن للمحاكم أن تصبح أداة لتنفيذ مثل هذه المعاملات الربوية وعلي الشاكي في مثل هذه الحالة أن يسعى إلي اقتضاء الدين بالطريق المدني إن كان ذلك ممكناً أما الاستناد إلي الشيك في اللجوء إلي المحاكم الجنائية فلا سبيل إلي ذلك لأن المقابل لم يكن مشروعاً

رأي مخالف :

سبق لهذه المحكمة أن قضت في نفس هذا النزاع (ط ج/4/69 ) بمـشروعية المقابل وأنه تعويض مسموح به قانوناً وشرعاً وأن الشيك صدر نتيجة لتسوية مشروعة أجريت أمام قاضي المديرية بعد قرار إدانة المتهم وقبل النطق بالحكم فلم يكن من حق المحكمة العليا أن تتراجع عن قرارها السابق حفاظاً علي استقرار الأحكام كما وأنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المطروحة عليها انقضت سلطاتها بشأنها وبالتالي خرجت عن ولايتها فليس لها بحث هذه المسألة وبالتالي ليس لها العدول عن قرارها أو تعديله

الحكـــم

القاضي :  إمام البدري علـي

التاريـخ :  25/ 7 /1996 م

كانت محكمة الجنايات ( أول درجة) قد قضت بشطب البلاغ لأن أصل التعامل بين الشاكي والمتهم وقع مخالفاً للائحة التصرف في النقد الأجنبي ولأن التعامل فيما بعد جاء مشوباً بالربا المحرم شرعاً تأيد ذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن المحكمة العليا عند عرض الأمر عليها رأت غير ذلك حيث جاء في قرارها أن الشيك موضوع البلاغ كان نتاج تسوية بين الطرفين بعد أن أدين المتهم أمام المحكمة في محاكمة سابقة وقبل أن تصدر عليه العقوبة وأن ازدياد قيمة المبلغ كانت تمثل تعويضاً للشاكي عما فاته من جراء حبس المتهم للمبلغ ورفضه أن يؤديه وبعـد إعادة الأوراق إلي محكمة الموضوع قضت - بناء علي منطق المحكمة العليا - بإدانة المتهم وحاكمته بالغرامة والتعويض علي أن يحصل بالطريق المدني - وسارت محكمة الاستئناف علي منهج المحكمة العليا وأيدت قضاء محكمة الموضوع الأخير

أمامنا طعن من محامي المدان ضد قرار الإدانة وطلب بإيقاف التنفيذ ضد موكله

بمراجعة الأوراق يتضح أن أصل التعامل بين الطرفين كان يتعلق بمبلغ 42000 دولار أمريكي سلمه الشاكي للمتهم علي أن يؤديه بالجنيه السوداني وحرر له شيكاً بمبلغ أربعة عشر مليوناً من الجنيهات ولما ارتد ذلك الشيك اتفق الطرفان علي تحرير شيك آخر بمبلغ واحد وعشرين مليوناً من الجنيهات ارتد هو الآخر ليحرر شيكاً بمبلغ 82 مليون جنيهاً وقد ارتد هو الآخر لعدم وجود رصيد ففتح بلاغ ونظر أمام المحكمة التي أصدرت قراراً بالإدانة وقبل النطق بالعقوبة توصل الطرفان إلى تسوية مؤداها أن يحرر المتهم شيكاً بمبلغ عشرين مليوناً من الجنيهات وهو الشيك محل هذا البلاغ

في تقديري أن قرار محكمة أول درجة الذي صدر ابتداء كان هو الأصوب فالتعامل فيما هو بين من أقوال الشاكي نفسه كان يتعلق بمبلغ من المال بالعملة الحرة ثم خارج القنوات الرسمية خلافاً للائحة التعامل في النقد الأجنبي أضف إلى ذلك أن المتهم قد حرر بعد ذلك مكرهاً عدداً من الشيكات تفوق قيمتها كثيراً أصل الدين وذلك لقاء تأجيل مواعيد الاستحقاق وهذا هو الربا بعينه في رأيي لقد بدأ المقابل بأربعة عشر مليوناً - إذا اعتبرنا سلامة الشيك الأول - ثم ارتفع إلي ثمانية وعشرين مليوناً وخلال ذلك تعرض المتهم إلي تعامل ربوي آخر حيث أجبر علي شراء عربة قيمتها مليون جنيه وحرر قصادها شيكاً بمليونين ونصف وسلمت العربة للشاكي وهكذا ظلت أساليب التعامل بالربا العائد في السوق تطحن المتهم طحناً إلي أن ساقته لهذه النيابة وكما قلت من قبل في قضايا سابقة فإننا نربأ بالمحاكم أن تكون أداة لتنفيذ مثل هذه المعاملات الربوية وآري أن تشطب اJلبلاغ جملةً وتفصيلا - وعلي الشاكي أن يسعى إلي اقتضاء المدين بالطريق المدني إن كان ذلك ممكناً أما الاستناد علي الشيك في اللجوء إلي المحاكم الجنائية فلا سبيل إليه ذلك لأن المقابل لم يكن مشروعاً حسبما أثبت

أري أن وافق الزميلان أن نقضي بإلغاء الإدانة والعقوبة وشطب البلاغ كما أري تبعاً لذلك إيقاف إجراءات التنفيذ

القاضي :  جون أونقي كاسيبا

التاريـخ : 12/ 8 /1996 م

 

II Opinion :-

Mindful of our panel discussion on this subject, together with perusal of the application to this end in line with Section 188 of the Criminal Procedure Act (CPA) 1991 and after reading all the record of proceedings, Ithink the situations are as   follws  :-                                                                        

(1) Perhaps these present complications might have been averted if, at the initial trial of this case which led to the settlement under which the cheque of 20 million pounds was drawn, the trial Court could have either (1) adopted the procedure under section 201 CPA , by waiting for the cheque to be cleared before dismissing the case or (2) once the cheque was dishonoured, the complainant should have applied for revision of the case in the Court of Appeal in the light of the new development, just to avoid repetition of the proceedings

(2) Well, the opening of a fresh case was still consistent with the new development But the facts would always be the same in that the oblogation to be discharged by both parties involved a deal in foreign currency ie American dollars- outside the exchange control mechenism

(3) There is the argument that when the trial Court was directed by the Suprem Court to abandon the decision to dismiss this case for illegality of the deeling , there was the express instructions for the trial Court to confine itself to the ingrdients of section 179 CLA 1991 To which the answer is that, in the first place, the Supreme Court at that time did not make a decistion over the controversy Instead, it sent the casepapers back for  the trial Court  to decide for itself In other words, the decision of the Supreme Court was persuassive and not binding up to that stage

(4) When the trial Court came to determine its second decision, it is on record that it reloed upon the directive of the Suprem Court This was wrong because the Supreme Court did not direct the trial Court to act in accordance with section 179 CLA 1991 and this was by no means a directive to find the accused guilty under the same Section

(5) In writing the judgement, unlike the Supreme Court, the trial Court is supposed to comply with the procedure laid out under Section 166 CPA 1991, of which the statement of facts ought to be included In the second judgement , in the case at hand, the trial Court did not state the factes of the case If the facts were stated, it would have exposed the deal in to illegality by showing that the transaction was founded on a deal in American dollars in cash ; outside the Exchange Control Mechanism, contrary to the provisions of the law

For these reasons,the Criminal Courte do not protect and recover property the subject of illegal transactions such as dealing in currency out side the provisitions of the law or transaction in smuggled goods, for example But a Civil Court is more helpful in case of illegal transaction to restore the parties to their original positions before the contract, for example

Therfore, I agree with my learned colleague Immam J in that there is no alternative but to dismiss this case from the start

القاضي :  تاج السر محمد حامد

التاريـخ : 5 /9 /1996 م

رأي مخالف :

مع تقديري التام لرأي زملائي الأفاضل إلا أنني أختلف معهم في الرأي وأري شطب الطعن لسبق الفصل في موضوعه للأسباب الآتية :

يقوم الطعن المقدم من محامي المحكوم عليه أساساً علي خطأ محكمة أول وثاني درجة في التكييف القانوني لمقابل الشيك موضوع الاتهام ويجادل في صحة التعامل الذي تم بين الطرفين لأن محكمة الاستئناف المطعون في قضائها قررت بأن الشيك كان مقابل تسوية تمت بين المتهم والشاكي كان موضوعه تنازل عن بلاغ جنائي في جريمة شيك مرتد آخر · وهذا النعي وإن كان موجهاً في ظاهره لمحكمة أول وثاني درجة فهو موجه حقيقة لحكم  هذه  المحكمة (المحكمة العليا) الصادر بموجب المذكرة رقم م ع/ط ج/4/ 96- بتاريخ26/2/1996 م حـيث قضت المحكمة العليا بموجب مذكرتها المشار إليها في نفس موضوع الإجراءات عند تقديم طعن عن الشاكي ضد قرار شطب دعواه استنادا علي عدم مشروعية المقابل فنقضت المحكمة العليا الحكم وإعادة الأوراق لإعادة النظر في محاكمة المتهم معتمدة علي الآتي :

كما ورد في ص3 من المذكرة (الشيك موضوع هذه القضية جاء نتيجة لتسوية مشروعة أجريت أمام قاضي المديرية بمحكمة جنايات الخرطوم وسط بعد قرار الإدانة وقبل النطق بالحكم  ··· وبالتالي فإن المقابل موجود وظاهر ومعلوم ·· وأن ارتداد الشيك بسبب المتهم لا يعتبر شيئاً معقولاً ··· وبالتالي فإن الالتزام المنصوص عليه في المادة 179قد توفر ونهضت بالتالي جريمة ارتداد الشيك فـي مواجهة المتهم لتوافر عناصرها وبالتالي فإن القرار الصادر من محكمة الموضوع (قرار البراءة) والمؤيد من محكمة الاستئناف بأن التسوية تمت بمخالفة قانون ولوائح تنظيم التعامل بالنقد ··· قولاً لا مكان له

أما عن الربا فقد ذكرت المحكمة العليا بأن التعامل لم يكن ربوياً بل تعويض عن الخسارة الواقعة بسبب المطل إذ ذكرت علي نفس الصفحة ·· (أما عن التعامل بالربا معلوم أن الربا زيادة مقدرة ابتداء في الدين مقابل الأجل ·· خلافاً للتعويض الذي يعتبر مقابل الخسارة الواقعة بسبب المطل أو المراوغة أو غير ذلك تماماً كما في هذه الدعوى)· فمحكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الجنايات التزمتا بقرار هذه المحكمة وقد قضت علي نحو صريح برفض قرار البراءة لأن (·· الالتزام المنصوص عليه في المادة 179 قد توفر ونهضت بالتالي جريمة ارتداد الشيك في مواجهة المتهم لتوفر عناصرها ) لذا فما كان من حق محامي المتهم التعرض لحكم المحكمة العليا ولم يكن من حق المحكمة العليا نفسها أن تتراجع عن قرارها السابق حفاظاً علي استقرار الأحكام ولاستنفاذها لسلطتها حول المسألة المعروضة بحكمها السابق ·

يقول الدكتور فتحي والي - في كتابه الوسيط في قانون القضاء المدنـي تحت عنوان حجية الأمر المقضي به واستنفاذ سلطة القاضي بالنسبة لمسألة معينة بأنه (لضمان تحقيق الخصومة في منح الحماية علي وجه منظم ··· من المقرر أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المطروحة عليها انقضت سلطتها بشأنها وبالتالي خرجت هذه المسألة عن ولايتها فيستنفذ القاضي سلطته ولا ولاية له بها · فليس له بحث هذه المسألة وبالتالي ليس له العدول عن قراره فيها أو تعديله وليس للخصوم إثارة هذه المسألة أمامه من جديد ولو باتفاقهم استنفاذ الولاية يتعلق بالنظام العام · وسلطة القاضـــي تنفــذ بالنسبـة لكل مسألة يفصــل فيها داخــل الخصومــــة · (ص135) ويضيف ·· ( بأن سلطة القاضي تحدث بالنسبة لكل قرار يحسم مسألة موضوعية كانت أو إجرائية داخل الخصومة 145 )··وهــذا القول يتفق مع حكم المادة 51من قانون الإثبات حيث حظر المشرع مجرد تقديم أي دليل لنقض حجية الأمر الذي سبق القضاء به إذ تنص المادة 51من قانون الإثبات لسنة 1991م علي ما يلي ( تعتبر الأحكام النهائية حجة قاطعـة علي الخصوم فيما فصلت فيه ولا يجوز تقديم دليل ينقض تلك الحجية ) ·

يقول الدكتور إدوار عيد في مؤلفه قواعد الإثبات (بأن المشرع يفترض إذن الحقيقة القضائية التي أقرها الحكم هي سلطة القاضي تحدث بالنسبة لكل قرار يحسم مسألة موضوعية كانت أو إجرائية داخل الخصومة ص 145) · والسبب كما ورد في كتاب الدكتور أنور عيد قواعد الإثبات ( تستند إلي اعتبارات ··· ذات شأن هام ولا تمت إلي المصلحة العامة بصلة وثيقة · فاحترام الأحكام القضائية واجب من جهة أولي · لوضع حد لتجدد الخصومات والمنازعات مراعاة لمصلحة أفراد المجتمع وراحتهم واستقرار أوضاعهم وحقوقهم وهو واجب من جهة ثانية للحول بين تعارض الأحكام القضائية الذي يحصل فيما إذا تجددت المنازعات ·· ص 204) ·

خلاصة الأمر أن هذا الطعن أي موضوع الطعن سبق الفصل فيه بقرار صريح من المحكمة العليا إعتماداً علي نفس البينات ولم يكن من حق محامي المتهم إثارة موضوع الإدانة من جديد كما لم يكن لهذه المحكمة آن تعمل علي تعديل قرارها السابق لأنها لا تملك السلطة واستنفذت صلاحيتها في هذا الشأن لا سيما وأن منطوق الحكم الصادر بموجب المذكرة التي أشرنا إليها مرتبط بالأسباب ·

 

▸ حكومة السودان / ضد/ حسن عبد الله إبراهيم فوق حكومة السودان /ضد/ محمد الفاتح قريب الله ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1996
  4. حكومة السودان // ضد // محمد الفاتح قريب الله السماني

حكومة السودان // ضد // محمد الفاتح قريب الله السماني

المحكمة  العليا

القضاة :

سعادة السيد / جون أونقي كاسبيا           قاضي المحكمة العليا          رئيساً

سعادة السيد / إمام البدري علي             قاضي المحكمة العليا         عضواً

سعادة السيد / تاج السر محمد حامد    قاضي المحكمة العليا             عضواً                                    

حكومة السودان // ضد // محمد الفاتح قريب الله السماني

م ع /ط ج /168/ 1996م

المبادئ:

القانون الجنائي لسنة 1991م -  إعطاء شيك دون رصيد عدم مشروعية المقابل - المادة 179

 

بما أن الشيك تعلق بمعاملة ربوية فلا يمكن للمحاكم أن تصبح أداة لتنفيذ مثل هذه المعاملات الربوية وعلي الشاكي في مثل هذه الحالة أن يسعى إلي اقتضاء الدين بالطريق المدني إن كان ذلك ممكناً أما الاستناد إلي الشيك في اللجوء إلي المحاكم الجنائية فلا سبيل إلي ذلك لأن المقابل لم يكن مشروعاً

رأي مخالف :

سبق لهذه المحكمة أن قضت في نفس هذا النزاع (ط ج/4/69 ) بمـشروعية المقابل وأنه تعويض مسموح به قانوناً وشرعاً وأن الشيك صدر نتيجة لتسوية مشروعة أجريت أمام قاضي المديرية بعد قرار إدانة المتهم وقبل النطق بالحكم فلم يكن من حق المحكمة العليا أن تتراجع عن قرارها السابق حفاظاً علي استقرار الأحكام كما وأنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المطروحة عليها انقضت سلطاتها بشأنها وبالتالي خرجت عن ولايتها فليس لها بحث هذه المسألة وبالتالي ليس لها العدول عن قرارها أو تعديله

الحكـــم

القاضي :  إمام البدري علـي

التاريـخ :  25/ 7 /1996 م

كانت محكمة الجنايات ( أول درجة) قد قضت بشطب البلاغ لأن أصل التعامل بين الشاكي والمتهم وقع مخالفاً للائحة التصرف في النقد الأجنبي ولأن التعامل فيما بعد جاء مشوباً بالربا المحرم شرعاً تأيد ذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن المحكمة العليا عند عرض الأمر عليها رأت غير ذلك حيث جاء في قرارها أن الشيك موضوع البلاغ كان نتاج تسوية بين الطرفين بعد أن أدين المتهم أمام المحكمة في محاكمة سابقة وقبل أن تصدر عليه العقوبة وأن ازدياد قيمة المبلغ كانت تمثل تعويضاً للشاكي عما فاته من جراء حبس المتهم للمبلغ ورفضه أن يؤديه وبعـد إعادة الأوراق إلي محكمة الموضوع قضت - بناء علي منطق المحكمة العليا - بإدانة المتهم وحاكمته بالغرامة والتعويض علي أن يحصل بالطريق المدني - وسارت محكمة الاستئناف علي منهج المحكمة العليا وأيدت قضاء محكمة الموضوع الأخير

أمامنا طعن من محامي المدان ضد قرار الإدانة وطلب بإيقاف التنفيذ ضد موكله

بمراجعة الأوراق يتضح أن أصل التعامل بين الطرفين كان يتعلق بمبلغ 42000 دولار أمريكي سلمه الشاكي للمتهم علي أن يؤديه بالجنيه السوداني وحرر له شيكاً بمبلغ أربعة عشر مليوناً من الجنيهات ولما ارتد ذلك الشيك اتفق الطرفان علي تحرير شيك آخر بمبلغ واحد وعشرين مليوناً من الجنيهات ارتد هو الآخر ليحرر شيكاً بمبلغ 82 مليون جنيهاً وقد ارتد هو الآخر لعدم وجود رصيد ففتح بلاغ ونظر أمام المحكمة التي أصدرت قراراً بالإدانة وقبل النطق بالعقوبة توصل الطرفان إلى تسوية مؤداها أن يحرر المتهم شيكاً بمبلغ عشرين مليوناً من الجنيهات وهو الشيك محل هذا البلاغ

في تقديري أن قرار محكمة أول درجة الذي صدر ابتداء كان هو الأصوب فالتعامل فيما هو بين من أقوال الشاكي نفسه كان يتعلق بمبلغ من المال بالعملة الحرة ثم خارج القنوات الرسمية خلافاً للائحة التعامل في النقد الأجنبي أضف إلى ذلك أن المتهم قد حرر بعد ذلك مكرهاً عدداً من الشيكات تفوق قيمتها كثيراً أصل الدين وذلك لقاء تأجيل مواعيد الاستحقاق وهذا هو الربا بعينه في رأيي لقد بدأ المقابل بأربعة عشر مليوناً - إذا اعتبرنا سلامة الشيك الأول - ثم ارتفع إلي ثمانية وعشرين مليوناً وخلال ذلك تعرض المتهم إلي تعامل ربوي آخر حيث أجبر علي شراء عربة قيمتها مليون جنيه وحرر قصادها شيكاً بمليونين ونصف وسلمت العربة للشاكي وهكذا ظلت أساليب التعامل بالربا العائد في السوق تطحن المتهم طحناً إلي أن ساقته لهذه النيابة وكما قلت من قبل في قضايا سابقة فإننا نربأ بالمحاكم أن تكون أداة لتنفيذ مثل هذه المعاملات الربوية وآري أن تشطب اJلبلاغ جملةً وتفصيلا - وعلي الشاكي أن يسعى إلي اقتضاء المدين بالطريق المدني إن كان ذلك ممكناً أما الاستناد علي الشيك في اللجوء إلي المحاكم الجنائية فلا سبيل إليه ذلك لأن المقابل لم يكن مشروعاً حسبما أثبت

أري أن وافق الزميلان أن نقضي بإلغاء الإدانة والعقوبة وشطب البلاغ كما أري تبعاً لذلك إيقاف إجراءات التنفيذ

القاضي :  جون أونقي كاسيبا

التاريـخ : 12/ 8 /1996 م

 

II Opinion :-

Mindful of our panel discussion on this subject, together with perusal of the application to this end in line with Section 188 of the Criminal Procedure Act (CPA) 1991 and after reading all the record of proceedings, Ithink the situations are as   follws  :-                                                                        

(1) Perhaps these present complications might have been averted if, at the initial trial of this case which led to the settlement under which the cheque of 20 million pounds was drawn, the trial Court could have either (1) adopted the procedure under section 201 CPA , by waiting for the cheque to be cleared before dismissing the case or (2) once the cheque was dishonoured, the complainant should have applied for revision of the case in the Court of Appeal in the light of the new development, just to avoid repetition of the proceedings

(2) Well, the opening of a fresh case was still consistent with the new development But the facts would always be the same in that the oblogation to be discharged by both parties involved a deal in foreign currency ie American dollars- outside the exchange control mechenism

(3) There is the argument that when the trial Court was directed by the Suprem Court to abandon the decision to dismiss this case for illegality of the deeling , there was the express instructions for the trial Court to confine itself to the ingrdients of section 179 CLA 1991 To which the answer is that, in the first place, the Supreme Court at that time did not make a decistion over the controversy Instead, it sent the casepapers back for  the trial Court  to decide for itself In other words, the decision of the Supreme Court was persuassive and not binding up to that stage

(4) When the trial Court came to determine its second decision, it is on record that it reloed upon the directive of the Suprem Court This was wrong because the Supreme Court did not direct the trial Court to act in accordance with section 179 CLA 1991 and this was by no means a directive to find the accused guilty under the same Section

(5) In writing the judgement, unlike the Supreme Court, the trial Court is supposed to comply with the procedure laid out under Section 166 CPA 1991, of which the statement of facts ought to be included In the second judgement , in the case at hand, the trial Court did not state the factes of the case If the facts were stated, it would have exposed the deal in to illegality by showing that the transaction was founded on a deal in American dollars in cash ; outside the Exchange Control Mechanism, contrary to the provisions of the law

For these reasons,the Criminal Courte do not protect and recover property the subject of illegal transactions such as dealing in currency out side the provisitions of the law or transaction in smuggled goods, for example But a Civil Court is more helpful in case of illegal transaction to restore the parties to their original positions before the contract, for example

Therfore, I agree with my learned colleague Immam J in that there is no alternative but to dismiss this case from the start

القاضي :  تاج السر محمد حامد

التاريـخ : 5 /9 /1996 م

رأي مخالف :

مع تقديري التام لرأي زملائي الأفاضل إلا أنني أختلف معهم في الرأي وأري شطب الطعن لسبق الفصل في موضوعه للأسباب الآتية :

يقوم الطعن المقدم من محامي المحكوم عليه أساساً علي خطأ محكمة أول وثاني درجة في التكييف القانوني لمقابل الشيك موضوع الاتهام ويجادل في صحة التعامل الذي تم بين الطرفين لأن محكمة الاستئناف المطعون في قضائها قررت بأن الشيك كان مقابل تسوية تمت بين المتهم والشاكي كان موضوعه تنازل عن بلاغ جنائي في جريمة شيك مرتد آخر · وهذا النعي وإن كان موجهاً في ظاهره لمحكمة أول وثاني درجة فهو موجه حقيقة لحكم  هذه  المحكمة (المحكمة العليا) الصادر بموجب المذكرة رقم م ع/ط ج/4/ 96- بتاريخ26/2/1996 م حـيث قضت المحكمة العليا بموجب مذكرتها المشار إليها في نفس موضوع الإجراءات عند تقديم طعن عن الشاكي ضد قرار شطب دعواه استنادا علي عدم مشروعية المقابل فنقضت المحكمة العليا الحكم وإعادة الأوراق لإعادة النظر في محاكمة المتهم معتمدة علي الآتي :

كما ورد في ص3 من المذكرة (الشيك موضوع هذه القضية جاء نتيجة لتسوية مشروعة أجريت أمام قاضي المديرية بمحكمة جنايات الخرطوم وسط بعد قرار الإدانة وقبل النطق بالحكم  ··· وبالتالي فإن المقابل موجود وظاهر ومعلوم ·· وأن ارتداد الشيك بسبب المتهم لا يعتبر شيئاً معقولاً ··· وبالتالي فإن الالتزام المنصوص عليه في المادة 179قد توفر ونهضت بالتالي جريمة ارتداد الشيك فـي مواجهة المتهم لتوافر عناصرها وبالتالي فإن القرار الصادر من محكمة الموضوع (قرار البراءة) والمؤيد من محكمة الاستئناف بأن التسوية تمت بمخالفة قانون ولوائح تنظيم التعامل بالنقد ··· قولاً لا مكان له

أما عن الربا فقد ذكرت المحكمة العليا بأن التعامل لم يكن ربوياً بل تعويض عن الخسارة الواقعة بسبب المطل إذ ذكرت علي نفس الصفحة ·· (أما عن التعامل بالربا معلوم أن الربا زيادة مقدرة ابتداء في الدين مقابل الأجل ·· خلافاً للتعويض الذي يعتبر مقابل الخسارة الواقعة بسبب المطل أو المراوغة أو غير ذلك تماماً كما في هذه الدعوى)· فمحكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الجنايات التزمتا بقرار هذه المحكمة وقد قضت علي نحو صريح برفض قرار البراءة لأن (·· الالتزام المنصوص عليه في المادة 179 قد توفر ونهضت بالتالي جريمة ارتداد الشيك في مواجهة المتهم لتوفر عناصرها ) لذا فما كان من حق محامي المتهم التعرض لحكم المحكمة العليا ولم يكن من حق المحكمة العليا نفسها أن تتراجع عن قرارها السابق حفاظاً علي استقرار الأحكام ولاستنفاذها لسلطتها حول المسألة المعروضة بحكمها السابق ·

يقول الدكتور فتحي والي - في كتابه الوسيط في قانون القضاء المدنـي تحت عنوان حجية الأمر المقضي به واستنفاذ سلطة القاضي بالنسبة لمسألة معينة بأنه (لضمان تحقيق الخصومة في منح الحماية علي وجه منظم ··· من المقرر أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المطروحة عليها انقضت سلطتها بشأنها وبالتالي خرجت هذه المسألة عن ولايتها فيستنفذ القاضي سلطته ولا ولاية له بها · فليس له بحث هذه المسألة وبالتالي ليس له العدول عن قراره فيها أو تعديله وليس للخصوم إثارة هذه المسألة أمامه من جديد ولو باتفاقهم استنفاذ الولاية يتعلق بالنظام العام · وسلطة القاضـــي تنفــذ بالنسبـة لكل مسألة يفصــل فيها داخــل الخصومــــة · (ص135) ويضيف ·· ( بأن سلطة القاضي تحدث بالنسبة لكل قرار يحسم مسألة موضوعية كانت أو إجرائية داخل الخصومة 145 )··وهــذا القول يتفق مع حكم المادة 51من قانون الإثبات حيث حظر المشرع مجرد تقديم أي دليل لنقض حجية الأمر الذي سبق القضاء به إذ تنص المادة 51من قانون الإثبات لسنة 1991م علي ما يلي ( تعتبر الأحكام النهائية حجة قاطعـة علي الخصوم فيما فصلت فيه ولا يجوز تقديم دليل ينقض تلك الحجية ) ·

يقول الدكتور إدوار عيد في مؤلفه قواعد الإثبات (بأن المشرع يفترض إذن الحقيقة القضائية التي أقرها الحكم هي سلطة القاضي تحدث بالنسبة لكل قرار يحسم مسألة موضوعية كانت أو إجرائية داخل الخصومة ص 145) · والسبب كما ورد في كتاب الدكتور أنور عيد قواعد الإثبات ( تستند إلي اعتبارات ··· ذات شأن هام ولا تمت إلي المصلحة العامة بصلة وثيقة · فاحترام الأحكام القضائية واجب من جهة أولي · لوضع حد لتجدد الخصومات والمنازعات مراعاة لمصلحة أفراد المجتمع وراحتهم واستقرار أوضاعهم وحقوقهم وهو واجب من جهة ثانية للحول بين تعارض الأحكام القضائية الذي يحصل فيما إذا تجددت المنازعات ·· ص 204) ·

خلاصة الأمر أن هذا الطعن أي موضوع الطعن سبق الفصل فيه بقرار صريح من المحكمة العليا إعتماداً علي نفس البينات ولم يكن من حق محامي المتهم إثارة موضوع الإدانة من جديد كما لم يكن لهذه المحكمة آن تعمل علي تعديل قرارها السابق لأنها لا تملك السلطة واستنفذت صلاحيتها في هذا الشأن لا سيما وأن منطوق الحكم الصادر بموجب المذكرة التي أشرنا إليها مرتبط بالأسباب ·

 

▸ حكومة السودان / ضد/ حسن عبد الله إبراهيم فوق حكومة السودان /ضد/ محمد الفاتح قريب الله ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©