حكومة السودان / ضد/ حسن عبد الله إبراهيم
المحكمة العليا
القضاة
سعادة السيد / بابكر زين العابدين قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / تاج السر محمد حامد قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / محمد أبوبكر محمود قاضي المحكمة العليا عضواً
حكومة السودان // ضد // حسن عبد الله إبراهيم
م ع /ط ج /150/ 1996م
المبادئ
القانون الجنائي لسنة 1991م - تعريف عبارة " بالغ " - المادة (3) قج
القانون الجنائي لسنة 1991م -ضرورة سرعة الكشف على المتهـــم الصغير لتحديد سنه - المادة (9) قج
1 - تبدأ سن المسئولية الجنائية إما بعد إكمال الخامسة عشرة من العمر مع ظهور العلامات القاطعة وإما بعد إكمال الثامنة عشرة من العمر بغض النظر عن ظهور العلامات من عدمها
2 - تنص المادة (9) من القانون الجنائي لسنة 1991م علي أنه " لا يعد مرتكباً جريمة الصغير غير البالغ " فعندما تكون مسألة بلوغ المتهم ركناً هاماً لإدانته بالجريمة المنسوبة إليه علي الجهات المسئولة عن التحري عرضه في يوم ارتكاب الجريمة ( أو في أقرب فرصة ممكنة ) علي لجنة طبية لا لتحديد العمر فحسب ولكن لتحديد العمر والعلامات الطبيعية القاطعة الدالة علي بلوغ الحلم
المحامون :
الأستاذ / عبد الرحيم محمد أحمد العراقي عن الاتهام
الحكـــم
القاضي : بابكر زين العابدين
التاريـخ : 20/7 / 1996م
أري أن نلغي قضاء المحاكم الأدنى وأن نأمر بإعادة النظر في الإدانة والعقوبة وذلك للأسباب الآتية :
1 - تبدأ سن المسئولية الجنائية في السودان إما بعد إكمال الخامسة عشرة من العمر مع ظهور العلامات القاطعة وإما بعد إكمال الثامنة عشرة من العمر بغض النظر عن ظهور العلامات من عدمها تجاوز المدان وقت ارتكاب الجريمـة في 22/4/1995 م الخامسة عشرة من العمر ولكن شكت محكمة الاستـئناف في البينة المقدمة بشأن ظهور العلامات الطبيعية القاطعة وقت ارتكابها عزت محكمة الاستئناف أسباب الشك إلي أن المتحري قد ذكر على صفحة 19 من محضر المحاكمة أن الطبيب لم يقم بالكشف علي المدان في يوم 2/5/1995 م عندما أحضر إليه لتوضيح فيما إذا كان قد بلغ الحلم أم لم يبلغه وكتب أنه بلغ الحلم دون كشف طبي ذكر الطبيب في بادئ الأمـر بأنه قـد كشـف علي المـدان فـي يوم 2/5/1995م ولكـن عـاد وذكـر بأنه اعتمد علي الكشـف الذي قام به في 22 /4 /1995م
حديث الطبيب الأخير يؤيد حديث المتحري الذي قال فيه بأن الطبيب لم يكشف علي المدان في يوم 2/5/1995 م وإذا كان لم يكتب في يوم 22/4/1995م بأن المدان قد بلغ الحلم - مع ملاحظة أنني لم أعثر علي التقـرير الـذي أعـده فـي يـوم 22/4/1995 م - وأكتفي فقط - حسب أقواله علي اليمين - بأن عمر المدان ما بين السادسة عشرة إلي السابعة عشرة فهل نأخذ أقواله الأخيرة ونحن علي يقين من أن المدان قد بلغ الحلم وقت ارتكاب الجريمة حاول الطبيب في بادئ الأمر أن يذكر بأنه قد كشف علي المدان في 1/5/1995م ثم رجع وقال بأنه لم يكـشف عليه وإنما اعتمد علي الكشف في يوم 22/4/ 1995 م من أن المدان قد بلغ الحلم هذا الحديث يزعزع الثقة في حديث الطبيب في هذه الجزئية الخاصة بأن المدان قد بلغ الحلم بالعلامات الطبيعية القاطعة بعد أن أكمل الخامسة عشرة من العمر
أما اللجنة الطبية وبالإضافة إلي أنها قد أعدت تقريرها في 2/9/1995م وذلـك بعد مضي أكثر من أربعة أشهر وبالتحديد بعد مضي أربعة أشهر ونصف من ارتكاب الجريمة وبالإضافة إلي أن العبرة بوقت ارتكاب الجريمة لا بوقـت الكشف فإن اللجنة لم تتعرض لظهور العلامات الطبيعية القاطعة من عدمها واكتفت بتحديد العمر بالسابعة عشرة من العمر أما طبيب المسالك البولية - فإنه وبالإضافة إلي أنه لم يذكر التاريخ الذي قام فيه بالكشف الطبي وبالإضافة إلي أنه لم يكن قبل 25/7/1995 م حيث أن تاريخ خطـاب الإرسـال نفـسه قـد كـان بتاريخ 25/7/1995م فإن العبرة بوقت ارتكاب الجريمة لا بوقت الكشف وقد كان الكشف بعد ثلاثة أشهر أو أكثر من تاريخ ارتكاب الجريمة في 22/4/1995 م
2 - لقد أخطأت الجهات المسئولة عن التحري عندما لم تعرض الـمدان من أول يوم لارتكاب الجريمة علي لجنة طبية لا لتحديد العمر فحسب ولكن لتحديد العمر والعلامات الطبيعية القاطعة الدالة علي بلوغ الحلم كما أخطأت عندما لم تذهب إلي المدارس التي كان يدرس فيها المدان والاستفسار عن شهادة ميلاده إن كانت له شهادة أو الاستعانة بالبيانات عنها من المدرسة في طلب شهادة ميلاده من الإحصاء أو الاستعانة بأولياء الدم في تقديم الأدلة علي العمر الحقيقي إما عن طريق شهادة الميلاد أو عن طريق الشهود العدول الذين حضروا ميلاد المدان
3 - علي محكمة أول درجة أن تعرض الأمر علي أولياء الدم وأن تطـلب منهم تقديم البينة علي تاريخ ميلاد المدان أما بالشهود العدول أو بشهادة الميلاد وإن يعرفوا الوضع الذي وجدت فيه المحاكم نفسها كما يمكن استفسار طبيب المسالك البولية الذي قام بالكشف عليه في أو بعد 25/7/1995 م فيما إذا كان في الإمكان تحديد التاريخ الذي بلغ فيه المدان من واقع كشفه عليه وإذا كان ذلك ممكناً فتسمع شهادته حوله
4 - ألفت النظر إلي المادة (9) من القانون الجنائي لسنة 1991م التي تقول بأنه لا يعد مرتكباً جريمة الصغير غير البالغ وبالتالي كان ينبغي علي محكمة الاستئناف عندما وصلت إلي أن المدان غير بالغ أن تأمر بإلغاء إدانته لا أن تتركها وتكتفي بإلغاء عقوبة الإعدام
القاضي : تاج السر محمد حامد
التاريـخ : 24/7 /1996 م
أوافق
القاضي : محمد أبو بكر محمود
التاريـخ : 25/7 /1996 م
أوافق

