حكومة السودان ضد كمال عثمان إدريس
محكمة استئناف الجزيرة والنيلين
القضاة :
سعادة السيد / وقيع الله عبد الله قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ حكيم الطيب قاضي محكمة الاستئناف عضواً
سعادة السيد / أحمد الأمين سعد قاضي محكمة الاستئناف عضواً
حكومة السودان ضد كمال عثمان إدريس
م أ/م ك/77/1981م
المبادئ:
إجراءات جنائية – إدانة المتهم تحت جريمة أصغر – شرطها – التداخل – المادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م
إذا اتهم شخص بارتكاب جريمة أكبر تصبح إدانته تحت جريمة أصغر دون توجيه تهمة إذا كانت الجريمتان متداخلتان أما إذا لم تكن الجريمتان متداخلتان فلا تصح الإدانة تحت الجريمة الأصغر مالم توجه تهمة مسبقة
المحامون : نور الدين علي عن المتهم
الحكــم
23/11/1981م
القاضي : أحمد الأمين سعد
محكمة كبرى انعقدت بسنار برئاسة السيد آدم صالح سبيل قاضي الدرجة الأولى وبرأت المتهم كمال عثمان إدريس من الاتهام تحت المادة 317 وفي نفس الوقت إدانته تحت المادة 277 ع وحكمت عليه بالسجن لثلاثة أشهر ويستأنف عنه لدينا الأستاذ نور الدين علي
يتركز الاستئناف على حجتين :
1) أن المادة 277ع ليست من جنس المادة 317ع حتى تصبح الإدانة تحتها دون توجيه تهمة بها
2) المادة 277 من الجرائم التي يجوز الصلح فيها وبالتالي لا يصح للمحكمة ولا الشرطة تحريكها من تلقاء نفسها
أتفق مع المحامي العالم أن المحكمة حين أدانت المتهم تحت المادة 277 بينما التهمة الموجهة ضده كانت تحت المادة 317 والتي برأته منها إنما كانت تعتقد بأن نص المادة 205 من قانون الإجراءات القانونية يخول لها ذلك
المادة 205 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على الآتي :
1) إذا اتهم شخص بارتكاب جريمة تتكون من عناصر متعددة وكونت تلك العناصر جريمة أخرى أصغر من تلك الجريمة وتم إثبات هذه العناصر دون العناصر الأخرى فتجوز إدانة الشخص على الجريمة الأصغر ولو لم يكن قد اتهم بها
2) إذا جريمة ولكن الوقائع التي ثبتت خفضتها إلى جريمة أصغر منها فيجوز إدانته عن الجريمة الأصغر ولو لم يكن قد اتهم بها
وإذا نظرنا إلى شرح العلامة راتنلال للمادة المقابلة لها في قانون الإجراءات الجنائية الهندي وهي المادة 238
The Criminal procedure code II-th edition p263
تجده يوضح أن المادة تنطبق على الجرائم التي تنحدر من فصيلة واحدة
The action is intended to apply to a collateral offenceThe major and the minor offences must be cognate offences
وجاء في كتاب قانون الإجراءات الجنائية السوداني معلقاً عليه الدكتور محمد محي الدين عوض بصفحة 613 وهو يشرح نفس المادة أنه ( من الواضح أن الجريمة الكبرى والجريمة الصغرى متداخلتان بحيث أن بعض الأجزاء المكونة للجريمة الكبرى تكون الجريمة الصغرى أو أنه تثبت على جانب الجريمة الكبرى بعض الوقائع التي تنزل بها إلى وصف الجريمة الصغرى
نخلص من ذلك إلى أن الحالتين اللتين تنسحب عليهما المادة 205 إجراءات يمكن شرحهما على النحو التالي :
1) إذا كان الشخص متهماً بارتكاب جريمة مكونة من خمسة عناصر وثبت أمام المحكمة ثلاثة أو أربعه منها بحيث كونت هذه العناصر الأقل جريمة اصغر فيمكن الإدانة دون توجيه تهمة – والمثال لذلك : تهمة تحت خيانة الأمانة بواسطة موظف عام وثبتت خيانة الأمانة ولا يثبت أن المتهم موظف عام تصح الإدانة هنا تحت المادة 348 ع وإن كانت التهمة موجه تحت المادة 351 ع فقط
2) تثبت كل العناصر المكونة للجريمة الموجهة بها التهمة ولكن ثبت إلى جانبها وقائع تنزل بها إلى جريمة أقل
والمثال : تثبت كل عناصر المادة 251 ع ولكن واحداً أو أكثر من استثناءات المادة 249ع ينزل بها إلى المادة 253 ع
يتضح لنا من كل ذلك أن المادة 277 ليست متداخلة مع المادة 317 ع على نحو ما أسلفنا وبالتالي لا تصح الإدانة تحتها دون توجيه تهمة مسبقة في حالتنا الراهنة
عن النقطة الثانية لا أرى ما يمنع المحكمة أو الشرطة من تحريك الإجراءات من تلقاء أنفسهم طالما أن الشاكي لم يعترض أو يبدي رغبة في التنازل ولعل في ذهن المحامي العالم وهو يثير هذه النقطة الفقرة (3) من المادة 238 من قانون الإجراءات الهندي المقابلة للمادة 205 من قانوننا وهي :
(3)Nothing in this section shall be deemed to authorise a conviction of any offence referrfd to in section 198 or section 199 when no complaint has made as required by that section
على ذلك أرى أن نلغي إدانة المتهم ونأمر بإطلاق سراحه فوراً
26/11/1981م 28/11/19818
القاضي / وقيع الله عبد الله: القاضي حكيم الطيب:
أوافق أوافق

