تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد عثمان بشير محمد

حكومة السودان ضد عثمان بشير محمد

المحكمــة العليــا

 

القضــاة:

صاحب السعادة السيد خلف الله الرشيد                رئيس القضاء         رئيساً

سعادة السيد محمد الفضل شوقي                      قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد أحمد التجاني عبد الهادي                قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

حكومة السودان ضد عثمان بشير محمد

م ع/ط ج/69/1981م

المبادئ:

-      قانون الجمارك (تعديل 6) سنة 1973- عبء إثبات واقعة التهريب على المدعي

     إن فشل المتهم في تقديم مستندات رسمية تثبت دخول البضاعة بالطرق الرسمية لا يعفي الاتهام من إثبات أن البضاعة مهربة إعمالا للفقرة (2) من المادة 223 المعدلة سنة 1973 التي تقضي بأن عبء الإثبات يقع على المدعى

المحامــون: الهيثم محمد علي مقبول                  المستشار القانون لمصلحة الجمارك ورسوم الإنتاج

الحكــــم

13/5/1981

القاضي – أحمد التجاني عبد الهادي:

بناء على أمر تفتيش قضائي قام بوليس بحري بتفتيش دكان المتهم عثمان بشير وعثر على ثلاثين باكو سجائر اشتبه بأنها مهربة واتخذت الإجراءات القانونية بموافقة مدير الجمارك حيث فتح البلاغ ضد المتهم وقدم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الخرطوم بحري بموجب المادتين 203 204 من قانون الجمارك لسنة 1939

بتاريخ 17/11/1981 قرر قاضي الجنايات شطب القضية ضد المتهم لعجز الاتهام في إثبات أن البضاعة مهربة وبناء على استئناف مستشار مصلحة الجمارك أيدت محكمتا المديرية والاستئناف قرار الشطب

تقدم لنا مستشار مصلحة الجمارك بهذا الطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف حيث ذكر أن محكمة الاستئناف خالفت القانون لأن المتهم عجز عن تقديم مستندات تثبت دخول البضاعة بالطرق الرسمية مما يشكل تهمة مبدئية بالتهريب وفقاً للفقرة (1) من المادة 223 من قانون الجمارك

اعتمدت محكمة الموضوع وأيدتها بقية المحاكم على تعديل قانون الجمارك لسنة1973 والذي يضع عبء الإثبات على الادعاء وقد أشارت المحاكم إلى القانون رقم 41/1973 على أساس أنه قانون لتعديل قانون الجمارك بإطلاعي على ملحق التشريع لسنة 1973- وبالتحديد الغازيتة رقم 1156/73/ الصادرة 15/12/1973 والتي أشار إليها قاضي الجنايات وجدت أن القانون رقم 41/73 لا يختص بقانون الجمارك وإنما يختص بقانون تأميم الشركات لسنة1973 ومنشور بصفحة 385 في الغازيتة رقم1155 الصادرة بتاريخ 15/11/1973 واعتقد أن المحاكم وقعت في خطأ بالنسبة للقانون الذي اعتمدت عليه في الدعوى وهو أن قانون الجمارك (تعديل) 6/1973 قانون رقم 49/1973) ومنشور بصفحة 433 في الغازيتة رقم 1156/73 وهذا القانون ألغى المادة 223 من قانون الجمارك لسنة1939 وجعل عبء الإثبات في المادة الجديدة على الاتهام في إثبات أن البضاعة مهربة حيث جاء في الفقرة (2) من المادة 223 المعدلة لسنة1983- أن عبء الإثبات يقع على المدعي

أما ما أثاره مستشار المصلحة بأن المتهم يجب عليه تقديم المستندات الرسمية وأن فشله يعتبر تهمة مبدئية بالتهريب فإننا نرى أن فشل المتهم لا يعفي المدعي من إثبات التهمة ضد المتهم وأن عدم تقديم المستندات هو مجرد بينة مبدئية تحتاج إلى تعضيد بينات أخرى يقدمها الادعاء وأن الاتهام فشل في إثبات واقعة التهريب ولذا يرفض الطعن ونؤيد الحكم المطعون فيه

 

▸ حكومة السودان ضد عبد المنعم عثمان علي حامــد فوق حكومة السودان ضد كمال عثمان إدريس ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد عثمان بشير محمد

حكومة السودان ضد عثمان بشير محمد

المحكمــة العليــا

 

القضــاة:

صاحب السعادة السيد خلف الله الرشيد                رئيس القضاء         رئيساً

سعادة السيد محمد الفضل شوقي                      قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد أحمد التجاني عبد الهادي                قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

حكومة السودان ضد عثمان بشير محمد

م ع/ط ج/69/1981م

المبادئ:

-      قانون الجمارك (تعديل 6) سنة 1973- عبء إثبات واقعة التهريب على المدعي

     إن فشل المتهم في تقديم مستندات رسمية تثبت دخول البضاعة بالطرق الرسمية لا يعفي الاتهام من إثبات أن البضاعة مهربة إعمالا للفقرة (2) من المادة 223 المعدلة سنة 1973 التي تقضي بأن عبء الإثبات يقع على المدعى

المحامــون: الهيثم محمد علي مقبول                  المستشار القانون لمصلحة الجمارك ورسوم الإنتاج

الحكــــم

13/5/1981

القاضي – أحمد التجاني عبد الهادي:

بناء على أمر تفتيش قضائي قام بوليس بحري بتفتيش دكان المتهم عثمان بشير وعثر على ثلاثين باكو سجائر اشتبه بأنها مهربة واتخذت الإجراءات القانونية بموافقة مدير الجمارك حيث فتح البلاغ ضد المتهم وقدم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الخرطوم بحري بموجب المادتين 203 204 من قانون الجمارك لسنة 1939

بتاريخ 17/11/1981 قرر قاضي الجنايات شطب القضية ضد المتهم لعجز الاتهام في إثبات أن البضاعة مهربة وبناء على استئناف مستشار مصلحة الجمارك أيدت محكمتا المديرية والاستئناف قرار الشطب

تقدم لنا مستشار مصلحة الجمارك بهذا الطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف حيث ذكر أن محكمة الاستئناف خالفت القانون لأن المتهم عجز عن تقديم مستندات تثبت دخول البضاعة بالطرق الرسمية مما يشكل تهمة مبدئية بالتهريب وفقاً للفقرة (1) من المادة 223 من قانون الجمارك

اعتمدت محكمة الموضوع وأيدتها بقية المحاكم على تعديل قانون الجمارك لسنة1973 والذي يضع عبء الإثبات على الادعاء وقد أشارت المحاكم إلى القانون رقم 41/1973 على أساس أنه قانون لتعديل قانون الجمارك بإطلاعي على ملحق التشريع لسنة 1973- وبالتحديد الغازيتة رقم 1156/73/ الصادرة 15/12/1973 والتي أشار إليها قاضي الجنايات وجدت أن القانون رقم 41/73 لا يختص بقانون الجمارك وإنما يختص بقانون تأميم الشركات لسنة1973 ومنشور بصفحة 385 في الغازيتة رقم1155 الصادرة بتاريخ 15/11/1973 واعتقد أن المحاكم وقعت في خطأ بالنسبة للقانون الذي اعتمدت عليه في الدعوى وهو أن قانون الجمارك (تعديل) 6/1973 قانون رقم 49/1973) ومنشور بصفحة 433 في الغازيتة رقم 1156/73 وهذا القانون ألغى المادة 223 من قانون الجمارك لسنة1939 وجعل عبء الإثبات في المادة الجديدة على الاتهام في إثبات أن البضاعة مهربة حيث جاء في الفقرة (2) من المادة 223 المعدلة لسنة1983- أن عبء الإثبات يقع على المدعي

أما ما أثاره مستشار المصلحة بأن المتهم يجب عليه تقديم المستندات الرسمية وأن فشله يعتبر تهمة مبدئية بالتهريب فإننا نرى أن فشل المتهم لا يعفي المدعي من إثبات التهمة ضد المتهم وأن عدم تقديم المستندات هو مجرد بينة مبدئية تحتاج إلى تعضيد بينات أخرى يقدمها الادعاء وأن الاتهام فشل في إثبات واقعة التهريب ولذا يرفض الطعن ونؤيد الحكم المطعون فيه

 

▸ حكومة السودان ضد عبد المنعم عثمان علي حامــد فوق حكومة السودان ضد كمال عثمان إدريس ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1981
  4. حكومة السودان ضد عثمان بشير محمد

حكومة السودان ضد عثمان بشير محمد

المحكمــة العليــا

 

القضــاة:

صاحب السعادة السيد خلف الله الرشيد                رئيس القضاء         رئيساً

سعادة السيد محمد الفضل شوقي                      قاضي المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد أحمد التجاني عبد الهادي                قاضي المحكمة العليا    عضواً

 

حكومة السودان ضد عثمان بشير محمد

م ع/ط ج/69/1981م

المبادئ:

-      قانون الجمارك (تعديل 6) سنة 1973- عبء إثبات واقعة التهريب على المدعي

     إن فشل المتهم في تقديم مستندات رسمية تثبت دخول البضاعة بالطرق الرسمية لا يعفي الاتهام من إثبات أن البضاعة مهربة إعمالا للفقرة (2) من المادة 223 المعدلة سنة 1973 التي تقضي بأن عبء الإثبات يقع على المدعى

المحامــون: الهيثم محمد علي مقبول                  المستشار القانون لمصلحة الجمارك ورسوم الإنتاج

الحكــــم

13/5/1981

القاضي – أحمد التجاني عبد الهادي:

بناء على أمر تفتيش قضائي قام بوليس بحري بتفتيش دكان المتهم عثمان بشير وعثر على ثلاثين باكو سجائر اشتبه بأنها مهربة واتخذت الإجراءات القانونية بموافقة مدير الجمارك حيث فتح البلاغ ضد المتهم وقدم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الخرطوم بحري بموجب المادتين 203 204 من قانون الجمارك لسنة 1939

بتاريخ 17/11/1981 قرر قاضي الجنايات شطب القضية ضد المتهم لعجز الاتهام في إثبات أن البضاعة مهربة وبناء على استئناف مستشار مصلحة الجمارك أيدت محكمتا المديرية والاستئناف قرار الشطب

تقدم لنا مستشار مصلحة الجمارك بهذا الطعن بالنقض ضد قرار محكمة الاستئناف حيث ذكر أن محكمة الاستئناف خالفت القانون لأن المتهم عجز عن تقديم مستندات تثبت دخول البضاعة بالطرق الرسمية مما يشكل تهمة مبدئية بالتهريب وفقاً للفقرة (1) من المادة 223 من قانون الجمارك

اعتمدت محكمة الموضوع وأيدتها بقية المحاكم على تعديل قانون الجمارك لسنة1973 والذي يضع عبء الإثبات على الادعاء وقد أشارت المحاكم إلى القانون رقم 41/1973 على أساس أنه قانون لتعديل قانون الجمارك بإطلاعي على ملحق التشريع لسنة 1973- وبالتحديد الغازيتة رقم 1156/73/ الصادرة 15/12/1973 والتي أشار إليها قاضي الجنايات وجدت أن القانون رقم 41/73 لا يختص بقانون الجمارك وإنما يختص بقانون تأميم الشركات لسنة1973 ومنشور بصفحة 385 في الغازيتة رقم1155 الصادرة بتاريخ 15/11/1973 واعتقد أن المحاكم وقعت في خطأ بالنسبة للقانون الذي اعتمدت عليه في الدعوى وهو أن قانون الجمارك (تعديل) 6/1973 قانون رقم 49/1973) ومنشور بصفحة 433 في الغازيتة رقم 1156/73 وهذا القانون ألغى المادة 223 من قانون الجمارك لسنة1939 وجعل عبء الإثبات في المادة الجديدة على الاتهام في إثبات أن البضاعة مهربة حيث جاء في الفقرة (2) من المادة 223 المعدلة لسنة1983- أن عبء الإثبات يقع على المدعي

أما ما أثاره مستشار المصلحة بأن المتهم يجب عليه تقديم المستندات الرسمية وأن فشله يعتبر تهمة مبدئية بالتهريب فإننا نرى أن فشل المتهم لا يعفي المدعي من إثبات التهمة ضد المتهم وأن عدم تقديم المستندات هو مجرد بينة مبدئية تحتاج إلى تعضيد بينات أخرى يقدمها الادعاء وأن الاتهام فشل في إثبات واقعة التهريب ولذا يرفض الطعن ونؤيد الحكم المطعون فيه

 

▸ حكومة السودان ضد عبد المنعم عثمان علي حامــد فوق حكومة السودان ضد كمال عثمان إدريس ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©