تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2019
  4. الجنائي 2019م
  5. حكومة السودان //ضد// ع. ي. ع. م م ع/ط ج/56/2018م مراجعة/305/2018م

حكومة السودان //ضد// ع. ي. ع. م م ع/ط ج/56/2018م مراجعة/305/2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عـوض حسـن عـوض

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / أمبلـي بابكـر أحمــد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / د.زيادة إسماعيل عبدالكريم

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / معتصم تاج السـر محمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عبد المنعم بلــه محمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// ع. ي. ع. م

م ع/ط ج/56/2018م

مراجعة/305/2018م

 

قانون المرور لسنة 2010م – المـادة (62) منـه – عـدم الانتبـاه والإهمال-.

قانون التأمين والتكافل لسنة 2003م- المادة (23) منه - مسؤولية شركة التأمين- منشؤها وثيقـة التأمين.

 

المبادئ:

 

1-تحرك المتهم بالعربة تحركاً يؤدي إلى الأضرار بالركاب وعدم تحذيرهم أو إنزالهم قبل ذلك التحرك يعتبر إهمالاً موجباً للمسؤولية والتعويض عن الضرر.

 

2- لا مسؤولية على شركة التأمين إذا كانت وثيقة التأمين تنص على عدم تغطية الركاب بالعربة غير المخصصة لنقل الركاب.

 

المحامون:

الأستاذ/ علي محمد عمر                                عن طالب المراجعة

الأستاذ/ بهاء الدين عثمان عبد العاطي                    عن المراجع ضده

 

الحكــم

 

القاضي: عبد المنعم بله محمد

التاريخ: 16/12/2018م

صدر الحكم المراد مراجعته من المحكمة القومية العليا دائرة ولايتي نهر النيل والشمالية بتاريخ20/5/2018م وتم قبول الطلب مبدئياً من الجهة المفوض بها أمر المراجعة وأعلن المراجع ضده وأودع رده ومن ثم وضعت أمامنا الأوراق للقرار بشأنه موضوعاً.

لقد أجاز المشرع مراجعة الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحكمة العليا  بموجب شرطين:

  1. مخالفة الحكم الصادر من المحكمة العليا المطلوب مراجعته لحكم من أحكام الشريعة الإسلامية قطعي الإسناد والدلالة وعلى طالب المراجعة توضيح الحكم الشرعي الذي تمت مخالفته ومكان المخالفة من الحكم موضوع المراجعة وليس مجرد القول المطلق بأن الحكم جاء مخالفاً للشريعة الإسلامية.
  2. أن يكون الحكم المطلوب مراجعته جاء مخالفاً لنص من نصوص القانون إجرائياً كان أم موضوعياً.

بمراجعة المذكرة المقدمة من طالب المراجعة الأستاذ/علي محمد عمر المحامي/ نيابة عن المتهم لم تشر إلى أي مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وجاء بأسباب الطلب أن حكم المحكمة القومية العليا المراد مراجعته خلط في توصيف المرحوم هل هو من الغير ويشمله التأمين أم أنه راكب في العربة ولا ينطبق عليه ذلك الوصف ، وأن المتهم مؤمن بموجب وثيقة التأمين الصادرة من شركة البركة للتأمين طرف ثالث تغطي فقط الأضرار التي تقع على الغير ، ويرى الأستاذ أن المجني عليهما لم يكونا من ضمن ركاب العربة أحدهما شقيق صاحب العمل والثاني استدعي من قبل المجني عليه للمساعدة وكانت العربة متوقفة وبالتالي المتهم لا علاقة له بالمجني عليه حتى يستدعيه لأن العمل غير منوط به وينحصر دور المتهم في الوقوف في الموقع فقط ومسؤولية  الشحن والتفريغ ليست من مهام المتهم ولا يأخذ عليها أجراً وبذلك يتضح أن المجني عليهما من الغير وشركة التأمين هي الضامن للعربة والتعويض للطرف الثالث حسب عقد التأمين.

تم إعلان المراجع ضـده فـرد نيابة عنـه الأستاذ/ بهاء الدين عثمان عبد العاطي متمسكاً بالحكم ويطلب تأييده.

الوقائع بإيجاز كما لخصتها المحاكم الأدنى بتاريخ14/3/2017م الساعة 8 صباحاً وصل المتهم إلى الميناء البري بمدينة عطبرة  وهو يقود العربة الدفار رقم/أ ن/1245 يحمل على متنها شحنة من الزجاج في داخل صناديق بغرض إنزال الشحنة بمسجد الميناء البري ، أوقف المتهم العربة داخل سور الميناء واتصل بصاحب الزجاج فحضر شقيقه المرحوم سامي وقام بفك الحبال من الصناديق مع المتهم لتجهيزها بغرض إنزالها من العربة وفي هذا الأثناء حضر سائق الرافعة (الكرين) لإنزال الزجاج وبعد أن حدد المكان الذي من المفترض إنزال الشحنة فيه ، طلب من سائق الدفار (المتهم) أن يتحرك قليلاً إلى الأمام حتى يتمكن من إنزال الزجاج ولكي يفسح له المجال لدخول الرافعة ، وعندها صعد المرحومان(سامي وتبن) لتثبيت الزجاج داخل العربة وبمجرد تحرك العربة إنهارت صناديق الزجاج على المرحومين وأودت بحياتهما ومن ثم كانت إجراءات هذه الدعوى.

محكمة الموضوع وبعد سماع الدعوى وتنازل ورثة المرحوم سامي من حقهم في الدية ، أدانت المتهم بموجب المواد(57 ، 62 ، 66) من قانون حركة المرور لسنة 2010م وحكمت عليه بالغرامة وأن تدفع شركة البركة للتأمين بالتضامن والانفراد الدية لورثة المرحوم تبن مبلغاً وقدره (000/330)ج (ثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه) تحصل بالطريق المدني.

محكمة استئناف ولاية نهر النيل وبمذكرتها: أ س ج/117/2018م ألغت الحكم وأعادت الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر في حكمها لأن الفعل الذي قام به المتهم ينم عن إهمال واضح وما كان له أن يتحرك بالعربة قبل أن يتأكد من خلو العربة من أي شخص لا سيما وأن الصناديق تم فكها من الحبال ورأت محكمة الاستئناف أن توجه تهمة تحت القانون  الجنائي لسنة 1991م المادة(132) منه.

المحكمة العليا ذهبت في أسباب حكمها المشار إليه أن الصناديق داخل العربة أصبحت حرة بعد فك الحبال وتم ذلك بعلم المتهم ويمكن سقوطها وانهيارها بأقل حركة من العربة وعندما طلب من المتهم التحرك لم يعمل على ربط الحبال كما كانت ولم يطلب من المرحومين النزول تحوطاً لما قد يحدث وبالتالي فإن حركة العربة هي التي تسببت في سقوط الزجاج وبالتالي فإن فعل المتهم غير مشروع وهو ضامن سواء ارتكب الجناية مباشرة أو بالتسبيب وهو عين الإهمال الذي ذكرته محكمة الموضوع لذلك رأت المحكمة العليا صحة ما توصلت إليه محكمة الموضوع من حيث الإدانة غير أنها حملت المتهم الدية لأن العربة غير مخصصة لحمل الركاب ولم يرد نص بوثيقة التأمين ينص على أن الوثيقة تغطي الركاب على ظهر العربة التجارية وهي مخصصة لحمل البضائع لذلك حملته الدية واستبعدت شركة التأمين من دفع الدية.

 

واضح من الوقائع والبينات أن المرحومين توفيا على متن العربة الدفار وبفعل سقوط الزجاج عليهما وأن المتهم مع شقيقه المرحوم سامي هما من قاما بفك الحبال وأن المتهم هو من طلب من المرحومين الصعود إلى العربة لتثبيت الزجاج حسب إفادة شاهدي الاتهام الأول والثاني والقول بغير ذلك يتعارض مع البينات المقدمة في الدعوى . والثابت أيضاً أن المرحومين لا تربطهما علاقة عمل أو رابطة تبعيـة مع صاحب البضاعة ولم يتفق معهما على إنزال البضاعة علـى النحو الذي أشار إليه مقدم الطلب حتى يخلي المتهم مسؤوليته عن الحادث.

والمتهم هو من أمرهما بالصعود على سطح العربة وتثبيت الصناديق مع علمه بفك الحبال ، والرجل العاقل في ظروف الحال يفترض فيه إدراك أن حركة العربة ستؤدي إلى تحرك الصناديق ولو لا هذا الاحتمال لما طلب منهما الصعود لتثبيت الصناديق.

أما مسؤولية شركة التأمين فهي ملزمة بجبر الضرر أو الأخطار التي يتعرض إليها الغير وفقاً لنص المادة (69) من قانون المرور لسنة2010م مقروءة مع نصوص قانون التأمين والتكافل لسنة 2003م  والغير هنا في حالة تأمين الطرف الثالث كل أجنبي عن عقد التأمين من مستخدمي الطريق أما في هذه الدعوى فإن المرحومين تحكم حالتهما شروط وثيقة التأمين رغم أنهما من غير ذلك برغم اتفاقنا مع المحاكم الأدنى أن ما حدث إليهما يعتبر حادثاً مرورياً حسب تعريفه الوارد بالمادة (3) من قانون المرور لسنة 2010م والذي يقرأ (الحادث المروري يقصد به أي حادث تسبب فيه مركبة وينتح عنه موت أو جراح أو أذى أو تلف) فالحادث هنا تسببت فيه العربة التي يقودها المتهم وبالرجوع لوثيقة التأمين مستند دفاع (1) تنص على أنها لا تغطي الأضرار التي تنجم عن:

  1. المسؤولية فيما يتعلق بوفاة أو إصابة المؤمن له أو أحد أفراد أسرته أو أي شخص في خدمته ما لم يتم تضمين هذه الشهادة فقرة تنص على سوى هؤلاء الأشخاص في التأمين وسداد القسط الإضافي الواجب لتأمينهم.
  2. المسؤولية فيما يتعلق بوفاة أو إصابة الركاب المنقولين أو أثناء دخولهم أو ركوبهم أو نزولهم من سيارة غير مرخص لها بنقل الركاب ... الخ.

 

وحيث إن المرحوم تبن كان على سطح العربة ولأن العربة غير مرخص لها بحمل الركاب ووثيقة التأمين لا تغطي حالته فإن المتهم هو المسؤول(كما ذهبت المحكمة العليا) عن سداد الدية ولم أجد فيما ذهبت إليه المحكمة العليا من مخالفة للقانون الموضوعي تستدعي مراجعة حكمها والتدخل لإلغائه ، لذلك أرى شطب الطلب.

 

القاضي: معتصم تاج السر محمد

التاريخ: 25/12/2018م

أوافق إذ إن الحكم محل المراجعة لم ينطوٍ على أي مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو الخطأ في القانون تبرر قبول طلب المراجعة.

 

القاضي: عوض حسن عوض

التاريخ: 29/12/2018م

أوافق.

 

القاضي: أمبلي بابكر أحمـد

التاريخ: 31/12/2018م

أوافق.

 

القاضي: د. زيادة إسماعيل عبد الكريم

التاريخ: 6/1/2019م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطلب.

 

عوض حســن عوض

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

9/1/2019م

▸ حكومة السودان //ضد// ط. ج. و. م ع/غ إ/إعدام/37/2019م فوق حكومة السودان //ضد// م. ع. ا. أ م ع/م ك إ/مؤبد/19/2018م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2019
  4. الجنائي 2019م
  5. حكومة السودان //ضد// ع. ي. ع. م م ع/ط ج/56/2018م مراجعة/305/2018م

حكومة السودان //ضد// ع. ي. ع. م م ع/ط ج/56/2018م مراجعة/305/2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عـوض حسـن عـوض

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / أمبلـي بابكـر أحمــد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / د.زيادة إسماعيل عبدالكريم

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / معتصم تاج السـر محمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عبد المنعم بلــه محمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// ع. ي. ع. م

م ع/ط ج/56/2018م

مراجعة/305/2018م

 

قانون المرور لسنة 2010م – المـادة (62) منـه – عـدم الانتبـاه والإهمال-.

قانون التأمين والتكافل لسنة 2003م- المادة (23) منه - مسؤولية شركة التأمين- منشؤها وثيقـة التأمين.

 

المبادئ:

 

1-تحرك المتهم بالعربة تحركاً يؤدي إلى الأضرار بالركاب وعدم تحذيرهم أو إنزالهم قبل ذلك التحرك يعتبر إهمالاً موجباً للمسؤولية والتعويض عن الضرر.

 

2- لا مسؤولية على شركة التأمين إذا كانت وثيقة التأمين تنص على عدم تغطية الركاب بالعربة غير المخصصة لنقل الركاب.

 

المحامون:

الأستاذ/ علي محمد عمر                                عن طالب المراجعة

الأستاذ/ بهاء الدين عثمان عبد العاطي                    عن المراجع ضده

 

الحكــم

 

القاضي: عبد المنعم بله محمد

التاريخ: 16/12/2018م

صدر الحكم المراد مراجعته من المحكمة القومية العليا دائرة ولايتي نهر النيل والشمالية بتاريخ20/5/2018م وتم قبول الطلب مبدئياً من الجهة المفوض بها أمر المراجعة وأعلن المراجع ضده وأودع رده ومن ثم وضعت أمامنا الأوراق للقرار بشأنه موضوعاً.

لقد أجاز المشرع مراجعة الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحكمة العليا  بموجب شرطين:

  1. مخالفة الحكم الصادر من المحكمة العليا المطلوب مراجعته لحكم من أحكام الشريعة الإسلامية قطعي الإسناد والدلالة وعلى طالب المراجعة توضيح الحكم الشرعي الذي تمت مخالفته ومكان المخالفة من الحكم موضوع المراجعة وليس مجرد القول المطلق بأن الحكم جاء مخالفاً للشريعة الإسلامية.
  2. أن يكون الحكم المطلوب مراجعته جاء مخالفاً لنص من نصوص القانون إجرائياً كان أم موضوعياً.

بمراجعة المذكرة المقدمة من طالب المراجعة الأستاذ/علي محمد عمر المحامي/ نيابة عن المتهم لم تشر إلى أي مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وجاء بأسباب الطلب أن حكم المحكمة القومية العليا المراد مراجعته خلط في توصيف المرحوم هل هو من الغير ويشمله التأمين أم أنه راكب في العربة ولا ينطبق عليه ذلك الوصف ، وأن المتهم مؤمن بموجب وثيقة التأمين الصادرة من شركة البركة للتأمين طرف ثالث تغطي فقط الأضرار التي تقع على الغير ، ويرى الأستاذ أن المجني عليهما لم يكونا من ضمن ركاب العربة أحدهما شقيق صاحب العمل والثاني استدعي من قبل المجني عليه للمساعدة وكانت العربة متوقفة وبالتالي المتهم لا علاقة له بالمجني عليه حتى يستدعيه لأن العمل غير منوط به وينحصر دور المتهم في الوقوف في الموقع فقط ومسؤولية  الشحن والتفريغ ليست من مهام المتهم ولا يأخذ عليها أجراً وبذلك يتضح أن المجني عليهما من الغير وشركة التأمين هي الضامن للعربة والتعويض للطرف الثالث حسب عقد التأمين.

تم إعلان المراجع ضـده فـرد نيابة عنـه الأستاذ/ بهاء الدين عثمان عبد العاطي متمسكاً بالحكم ويطلب تأييده.

الوقائع بإيجاز كما لخصتها المحاكم الأدنى بتاريخ14/3/2017م الساعة 8 صباحاً وصل المتهم إلى الميناء البري بمدينة عطبرة  وهو يقود العربة الدفار رقم/أ ن/1245 يحمل على متنها شحنة من الزجاج في داخل صناديق بغرض إنزال الشحنة بمسجد الميناء البري ، أوقف المتهم العربة داخل سور الميناء واتصل بصاحب الزجاج فحضر شقيقه المرحوم سامي وقام بفك الحبال من الصناديق مع المتهم لتجهيزها بغرض إنزالها من العربة وفي هذا الأثناء حضر سائق الرافعة (الكرين) لإنزال الزجاج وبعد أن حدد المكان الذي من المفترض إنزال الشحنة فيه ، طلب من سائق الدفار (المتهم) أن يتحرك قليلاً إلى الأمام حتى يتمكن من إنزال الزجاج ولكي يفسح له المجال لدخول الرافعة ، وعندها صعد المرحومان(سامي وتبن) لتثبيت الزجاج داخل العربة وبمجرد تحرك العربة إنهارت صناديق الزجاج على المرحومين وأودت بحياتهما ومن ثم كانت إجراءات هذه الدعوى.

محكمة الموضوع وبعد سماع الدعوى وتنازل ورثة المرحوم سامي من حقهم في الدية ، أدانت المتهم بموجب المواد(57 ، 62 ، 66) من قانون حركة المرور لسنة 2010م وحكمت عليه بالغرامة وأن تدفع شركة البركة للتأمين بالتضامن والانفراد الدية لورثة المرحوم تبن مبلغاً وقدره (000/330)ج (ثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه) تحصل بالطريق المدني.

محكمة استئناف ولاية نهر النيل وبمذكرتها: أ س ج/117/2018م ألغت الحكم وأعادت الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر في حكمها لأن الفعل الذي قام به المتهم ينم عن إهمال واضح وما كان له أن يتحرك بالعربة قبل أن يتأكد من خلو العربة من أي شخص لا سيما وأن الصناديق تم فكها من الحبال ورأت محكمة الاستئناف أن توجه تهمة تحت القانون  الجنائي لسنة 1991م المادة(132) منه.

المحكمة العليا ذهبت في أسباب حكمها المشار إليه أن الصناديق داخل العربة أصبحت حرة بعد فك الحبال وتم ذلك بعلم المتهم ويمكن سقوطها وانهيارها بأقل حركة من العربة وعندما طلب من المتهم التحرك لم يعمل على ربط الحبال كما كانت ولم يطلب من المرحومين النزول تحوطاً لما قد يحدث وبالتالي فإن حركة العربة هي التي تسببت في سقوط الزجاج وبالتالي فإن فعل المتهم غير مشروع وهو ضامن سواء ارتكب الجناية مباشرة أو بالتسبيب وهو عين الإهمال الذي ذكرته محكمة الموضوع لذلك رأت المحكمة العليا صحة ما توصلت إليه محكمة الموضوع من حيث الإدانة غير أنها حملت المتهم الدية لأن العربة غير مخصصة لحمل الركاب ولم يرد نص بوثيقة التأمين ينص على أن الوثيقة تغطي الركاب على ظهر العربة التجارية وهي مخصصة لحمل البضائع لذلك حملته الدية واستبعدت شركة التأمين من دفع الدية.

 

واضح من الوقائع والبينات أن المرحومين توفيا على متن العربة الدفار وبفعل سقوط الزجاج عليهما وأن المتهم مع شقيقه المرحوم سامي هما من قاما بفك الحبال وأن المتهم هو من طلب من المرحومين الصعود إلى العربة لتثبيت الزجاج حسب إفادة شاهدي الاتهام الأول والثاني والقول بغير ذلك يتعارض مع البينات المقدمة في الدعوى . والثابت أيضاً أن المرحومين لا تربطهما علاقة عمل أو رابطة تبعيـة مع صاحب البضاعة ولم يتفق معهما على إنزال البضاعة علـى النحو الذي أشار إليه مقدم الطلب حتى يخلي المتهم مسؤوليته عن الحادث.

والمتهم هو من أمرهما بالصعود على سطح العربة وتثبيت الصناديق مع علمه بفك الحبال ، والرجل العاقل في ظروف الحال يفترض فيه إدراك أن حركة العربة ستؤدي إلى تحرك الصناديق ولو لا هذا الاحتمال لما طلب منهما الصعود لتثبيت الصناديق.

أما مسؤولية شركة التأمين فهي ملزمة بجبر الضرر أو الأخطار التي يتعرض إليها الغير وفقاً لنص المادة (69) من قانون المرور لسنة2010م مقروءة مع نصوص قانون التأمين والتكافل لسنة 2003م  والغير هنا في حالة تأمين الطرف الثالث كل أجنبي عن عقد التأمين من مستخدمي الطريق أما في هذه الدعوى فإن المرحومين تحكم حالتهما شروط وثيقة التأمين رغم أنهما من غير ذلك برغم اتفاقنا مع المحاكم الأدنى أن ما حدث إليهما يعتبر حادثاً مرورياً حسب تعريفه الوارد بالمادة (3) من قانون المرور لسنة 2010م والذي يقرأ (الحادث المروري يقصد به أي حادث تسبب فيه مركبة وينتح عنه موت أو جراح أو أذى أو تلف) فالحادث هنا تسببت فيه العربة التي يقودها المتهم وبالرجوع لوثيقة التأمين مستند دفاع (1) تنص على أنها لا تغطي الأضرار التي تنجم عن:

  1. المسؤولية فيما يتعلق بوفاة أو إصابة المؤمن له أو أحد أفراد أسرته أو أي شخص في خدمته ما لم يتم تضمين هذه الشهادة فقرة تنص على سوى هؤلاء الأشخاص في التأمين وسداد القسط الإضافي الواجب لتأمينهم.
  2. المسؤولية فيما يتعلق بوفاة أو إصابة الركاب المنقولين أو أثناء دخولهم أو ركوبهم أو نزولهم من سيارة غير مرخص لها بنقل الركاب ... الخ.

 

وحيث إن المرحوم تبن كان على سطح العربة ولأن العربة غير مرخص لها بحمل الركاب ووثيقة التأمين لا تغطي حالته فإن المتهم هو المسؤول(كما ذهبت المحكمة العليا) عن سداد الدية ولم أجد فيما ذهبت إليه المحكمة العليا من مخالفة للقانون الموضوعي تستدعي مراجعة حكمها والتدخل لإلغائه ، لذلك أرى شطب الطلب.

 

القاضي: معتصم تاج السر محمد

التاريخ: 25/12/2018م

أوافق إذ إن الحكم محل المراجعة لم ينطوٍ على أي مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو الخطأ في القانون تبرر قبول طلب المراجعة.

 

القاضي: عوض حسن عوض

التاريخ: 29/12/2018م

أوافق.

 

القاضي: أمبلي بابكر أحمـد

التاريخ: 31/12/2018م

أوافق.

 

القاضي: د. زيادة إسماعيل عبد الكريم

التاريخ: 6/1/2019م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطلب.

 

عوض حســن عوض

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

9/1/2019م

▸ حكومة السودان //ضد// ط. ج. و. م ع/غ إ/إعدام/37/2019م فوق حكومة السودان //ضد// م. ع. ا. أ م ع/م ك إ/مؤبد/19/2018م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2019
  4. الجنائي 2019م
  5. حكومة السودان //ضد// ع. ي. ع. م م ع/ط ج/56/2018م مراجعة/305/2018م

حكومة السودان //ضد// ع. ي. ع. م م ع/ط ج/56/2018م مراجعة/305/2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عـوض حسـن عـوض

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / أمبلـي بابكـر أحمــد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / د.زيادة إسماعيل عبدالكريم

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / معتصم تاج السـر محمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عبد المنعم بلــه محمـد

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// ع. ي. ع. م

م ع/ط ج/56/2018م

مراجعة/305/2018م

 

قانون المرور لسنة 2010م – المـادة (62) منـه – عـدم الانتبـاه والإهمال-.

قانون التأمين والتكافل لسنة 2003م- المادة (23) منه - مسؤولية شركة التأمين- منشؤها وثيقـة التأمين.

 

المبادئ:

 

1-تحرك المتهم بالعربة تحركاً يؤدي إلى الأضرار بالركاب وعدم تحذيرهم أو إنزالهم قبل ذلك التحرك يعتبر إهمالاً موجباً للمسؤولية والتعويض عن الضرر.

 

2- لا مسؤولية على شركة التأمين إذا كانت وثيقة التأمين تنص على عدم تغطية الركاب بالعربة غير المخصصة لنقل الركاب.

 

المحامون:

الأستاذ/ علي محمد عمر                                عن طالب المراجعة

الأستاذ/ بهاء الدين عثمان عبد العاطي                    عن المراجع ضده

 

الحكــم

 

القاضي: عبد المنعم بله محمد

التاريخ: 16/12/2018م

صدر الحكم المراد مراجعته من المحكمة القومية العليا دائرة ولايتي نهر النيل والشمالية بتاريخ20/5/2018م وتم قبول الطلب مبدئياً من الجهة المفوض بها أمر المراجعة وأعلن المراجع ضده وأودع رده ومن ثم وضعت أمامنا الأوراق للقرار بشأنه موضوعاً.

لقد أجاز المشرع مراجعة الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحكمة العليا  بموجب شرطين:

  1. مخالفة الحكم الصادر من المحكمة العليا المطلوب مراجعته لحكم من أحكام الشريعة الإسلامية قطعي الإسناد والدلالة وعلى طالب المراجعة توضيح الحكم الشرعي الذي تمت مخالفته ومكان المخالفة من الحكم موضوع المراجعة وليس مجرد القول المطلق بأن الحكم جاء مخالفاً للشريعة الإسلامية.
  2. أن يكون الحكم المطلوب مراجعته جاء مخالفاً لنص من نصوص القانون إجرائياً كان أم موضوعياً.

بمراجعة المذكرة المقدمة من طالب المراجعة الأستاذ/علي محمد عمر المحامي/ نيابة عن المتهم لم تشر إلى أي مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وجاء بأسباب الطلب أن حكم المحكمة القومية العليا المراد مراجعته خلط في توصيف المرحوم هل هو من الغير ويشمله التأمين أم أنه راكب في العربة ولا ينطبق عليه ذلك الوصف ، وأن المتهم مؤمن بموجب وثيقة التأمين الصادرة من شركة البركة للتأمين طرف ثالث تغطي فقط الأضرار التي تقع على الغير ، ويرى الأستاذ أن المجني عليهما لم يكونا من ضمن ركاب العربة أحدهما شقيق صاحب العمل والثاني استدعي من قبل المجني عليه للمساعدة وكانت العربة متوقفة وبالتالي المتهم لا علاقة له بالمجني عليه حتى يستدعيه لأن العمل غير منوط به وينحصر دور المتهم في الوقوف في الموقع فقط ومسؤولية  الشحن والتفريغ ليست من مهام المتهم ولا يأخذ عليها أجراً وبذلك يتضح أن المجني عليهما من الغير وشركة التأمين هي الضامن للعربة والتعويض للطرف الثالث حسب عقد التأمين.

تم إعلان المراجع ضـده فـرد نيابة عنـه الأستاذ/ بهاء الدين عثمان عبد العاطي متمسكاً بالحكم ويطلب تأييده.

الوقائع بإيجاز كما لخصتها المحاكم الأدنى بتاريخ14/3/2017م الساعة 8 صباحاً وصل المتهم إلى الميناء البري بمدينة عطبرة  وهو يقود العربة الدفار رقم/أ ن/1245 يحمل على متنها شحنة من الزجاج في داخل صناديق بغرض إنزال الشحنة بمسجد الميناء البري ، أوقف المتهم العربة داخل سور الميناء واتصل بصاحب الزجاج فحضر شقيقه المرحوم سامي وقام بفك الحبال من الصناديق مع المتهم لتجهيزها بغرض إنزالها من العربة وفي هذا الأثناء حضر سائق الرافعة (الكرين) لإنزال الزجاج وبعد أن حدد المكان الذي من المفترض إنزال الشحنة فيه ، طلب من سائق الدفار (المتهم) أن يتحرك قليلاً إلى الأمام حتى يتمكن من إنزال الزجاج ولكي يفسح له المجال لدخول الرافعة ، وعندها صعد المرحومان(سامي وتبن) لتثبيت الزجاج داخل العربة وبمجرد تحرك العربة إنهارت صناديق الزجاج على المرحومين وأودت بحياتهما ومن ثم كانت إجراءات هذه الدعوى.

محكمة الموضوع وبعد سماع الدعوى وتنازل ورثة المرحوم سامي من حقهم في الدية ، أدانت المتهم بموجب المواد(57 ، 62 ، 66) من قانون حركة المرور لسنة 2010م وحكمت عليه بالغرامة وأن تدفع شركة البركة للتأمين بالتضامن والانفراد الدية لورثة المرحوم تبن مبلغاً وقدره (000/330)ج (ثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه) تحصل بالطريق المدني.

محكمة استئناف ولاية نهر النيل وبمذكرتها: أ س ج/117/2018م ألغت الحكم وأعادت الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر في حكمها لأن الفعل الذي قام به المتهم ينم عن إهمال واضح وما كان له أن يتحرك بالعربة قبل أن يتأكد من خلو العربة من أي شخص لا سيما وأن الصناديق تم فكها من الحبال ورأت محكمة الاستئناف أن توجه تهمة تحت القانون  الجنائي لسنة 1991م المادة(132) منه.

المحكمة العليا ذهبت في أسباب حكمها المشار إليه أن الصناديق داخل العربة أصبحت حرة بعد فك الحبال وتم ذلك بعلم المتهم ويمكن سقوطها وانهيارها بأقل حركة من العربة وعندما طلب من المتهم التحرك لم يعمل على ربط الحبال كما كانت ولم يطلب من المرحومين النزول تحوطاً لما قد يحدث وبالتالي فإن حركة العربة هي التي تسببت في سقوط الزجاج وبالتالي فإن فعل المتهم غير مشروع وهو ضامن سواء ارتكب الجناية مباشرة أو بالتسبيب وهو عين الإهمال الذي ذكرته محكمة الموضوع لذلك رأت المحكمة العليا صحة ما توصلت إليه محكمة الموضوع من حيث الإدانة غير أنها حملت المتهم الدية لأن العربة غير مخصصة لحمل الركاب ولم يرد نص بوثيقة التأمين ينص على أن الوثيقة تغطي الركاب على ظهر العربة التجارية وهي مخصصة لحمل البضائع لذلك حملته الدية واستبعدت شركة التأمين من دفع الدية.

 

واضح من الوقائع والبينات أن المرحومين توفيا على متن العربة الدفار وبفعل سقوط الزجاج عليهما وأن المتهم مع شقيقه المرحوم سامي هما من قاما بفك الحبال وأن المتهم هو من طلب من المرحومين الصعود إلى العربة لتثبيت الزجاج حسب إفادة شاهدي الاتهام الأول والثاني والقول بغير ذلك يتعارض مع البينات المقدمة في الدعوى . والثابت أيضاً أن المرحومين لا تربطهما علاقة عمل أو رابطة تبعيـة مع صاحب البضاعة ولم يتفق معهما على إنزال البضاعة علـى النحو الذي أشار إليه مقدم الطلب حتى يخلي المتهم مسؤوليته عن الحادث.

والمتهم هو من أمرهما بالصعود على سطح العربة وتثبيت الصناديق مع علمه بفك الحبال ، والرجل العاقل في ظروف الحال يفترض فيه إدراك أن حركة العربة ستؤدي إلى تحرك الصناديق ولو لا هذا الاحتمال لما طلب منهما الصعود لتثبيت الصناديق.

أما مسؤولية شركة التأمين فهي ملزمة بجبر الضرر أو الأخطار التي يتعرض إليها الغير وفقاً لنص المادة (69) من قانون المرور لسنة2010م مقروءة مع نصوص قانون التأمين والتكافل لسنة 2003م  والغير هنا في حالة تأمين الطرف الثالث كل أجنبي عن عقد التأمين من مستخدمي الطريق أما في هذه الدعوى فإن المرحومين تحكم حالتهما شروط وثيقة التأمين رغم أنهما من غير ذلك برغم اتفاقنا مع المحاكم الأدنى أن ما حدث إليهما يعتبر حادثاً مرورياً حسب تعريفه الوارد بالمادة (3) من قانون المرور لسنة 2010م والذي يقرأ (الحادث المروري يقصد به أي حادث تسبب فيه مركبة وينتح عنه موت أو جراح أو أذى أو تلف) فالحادث هنا تسببت فيه العربة التي يقودها المتهم وبالرجوع لوثيقة التأمين مستند دفاع (1) تنص على أنها لا تغطي الأضرار التي تنجم عن:

  1. المسؤولية فيما يتعلق بوفاة أو إصابة المؤمن له أو أحد أفراد أسرته أو أي شخص في خدمته ما لم يتم تضمين هذه الشهادة فقرة تنص على سوى هؤلاء الأشخاص في التأمين وسداد القسط الإضافي الواجب لتأمينهم.
  2. المسؤولية فيما يتعلق بوفاة أو إصابة الركاب المنقولين أو أثناء دخولهم أو ركوبهم أو نزولهم من سيارة غير مرخص لها بنقل الركاب ... الخ.

 

وحيث إن المرحوم تبن كان على سطح العربة ولأن العربة غير مرخص لها بحمل الركاب ووثيقة التأمين لا تغطي حالته فإن المتهم هو المسؤول(كما ذهبت المحكمة العليا) عن سداد الدية ولم أجد فيما ذهبت إليه المحكمة العليا من مخالفة للقانون الموضوعي تستدعي مراجعة حكمها والتدخل لإلغائه ، لذلك أرى شطب الطلب.

 

القاضي: معتصم تاج السر محمد

التاريخ: 25/12/2018م

أوافق إذ إن الحكم محل المراجعة لم ينطوٍ على أي مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو الخطأ في القانون تبرر قبول طلب المراجعة.

 

القاضي: عوض حسن عوض

التاريخ: 29/12/2018م

أوافق.

 

القاضي: أمبلي بابكر أحمـد

التاريخ: 31/12/2018م

أوافق.

 

القاضي: د. زيادة إسماعيل عبد الكريم

التاريخ: 6/1/2019م

أوافق.

 

الأمر النهائي:

يشطب الطلب.

 

عوض حســن عوض

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

9/1/2019م

▸ حكومة السودان //ضد// ط. ج. و. م ع/غ إ/إعدام/37/2019م فوق حكومة السودان //ضد// م. ع. ا. أ م ع/م ك إ/مؤبد/19/2018م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©