تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2019
  4. الجنائي 2019م
  5. حكومة السودان //ضد// م. ع. ا. أ م ع/م ك إ/مؤبد/19/2018م

حكومة السودان //ضد// م. ع. ا. أ م ع/م ك إ/مؤبد/19/2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / حسن أحمـد عمر موسى

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / معتصم تاج السرمحمد عثمان

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عبد الرحمن محمـد طــه

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// م. ع. ا. أ

م ع/م ك إ/مؤبد/19/2018م

 

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة (95) منه - ضوابط التفتيش - السماح الضمني بالتفتيش - أثره - صحة البينة المتمخضة عنه - صدوره من الغير- أثره - الرضا بالتفتيش يعتبر إذناً - أثره.

 

المبادئ:

 

1- تسليم زوجة المتهم مفتاح الغرفة لشهود الاتهام بمثابة إذن بالتفتيش وليس ضرورياً أن يكون الإذن من المتهم شخصياً إذ يكفي أن يكون من أي شخص مقيم أو حائز للعقار المراد تفتيشه.

 

2- الرضا بالتفتيش يزيل البطلان.

 

المحامون:

الأستاذ/ هاشـم محمد علي                                       عن المتهم

 

 

الحكــم

 

القاضي: عبد الرحمن محمد طـه

التاريخ: 24/2/2019م

أدانت محكمة مكافحة الإرهاب (2) الخرطوم المتهم أعلاه تحت المادة 15/1/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م ( الاتجار) وعاقبته بالسجن المؤبد من تاريخ دخوله الحراسة في 23/3/2018م والغرامة عشـرة ألاف جنيه ، وأمرت برد المبلغ المعروضات للمدان وإبادة المعروضات ( وقد تمت).

محكمة استئناف مكافحة الإرهاب بالخرطوم وبموجب حكمها رقم ا س ج/42/ إرهاب/2018م عدلت الإدانة لتكون بموجب المادة 15(1/ب) وأيدت العقوبة ، ووجهت في حيثيات حكمها برفع الأوراق للمحكمة العليا للتأييد ولم يرد هذا ضمن الأوامر النهائية وقد عرضت أمامنا الأوراق بعد أن تقدم الأستاذ/ هاشم محمد علي نيابة عن المدان بطعن في الحكم.

الوقائع ومن خلال البينة المقدمة يمكن تلخيصها بإيجاز في أنه وبناءً على معلومة من أحد المتهمين لديها في بلاغ مخدرات قامت شرطة مكافحة المخدرات وبموجب أمر تفتيش عام بمداهمة العقار حيث يقيم المتهم بأسرته ، وداخل إحدى الغرف بالطابق العلوي ، وبعد فتحها بمفتاح سلمته لهم زوجة المتهم من داخل الغرفة التي يقيمان بها؛  تم العثور على عدد 9 جوالات بلاستيك مليئة بنبات القات (197 كيلو جرام) ، تم القبض على المتهم واُتخذت في مواجهته الإجراءات القانونية اللازمة والتي انتهت بالإدانة والعقوبة على النحو المبين في صدر هذه المذكرة والتي وجدت التأييد من محكمة استئناف مكافحة الإرهاب.

الطعن مقدم في القيد الزمني المحدد بالمادة (22) من قواعد إجراءات محاكم مكافحة الإرهاب (قرار 82 لسنة 2008م) ونشير أيضاً إلى المادة (23) من القواعد المشار إليها.

أسباب صحيفة الطعن تدور حول أن المخدر لم يضبط بحيازة المتهم وإنما ضبط بمكان لا علاقة للمتهم به وأن إجراءات التفتيش تمت بالمخالفة للضوابط القانونية.

أولاً: واقعة ضبط المخدر المعروضات بغرفة في العقار حيث يقيم المتهم ثابتة ومحل إقرار من المدان نفسه ، إلا أنه ينكر علاقته بها وبالمخدر المضبوط داخلها ، ورداً على ذلك نقول إن حيازة المدان للمخدرات المضبوطة ثابتة ولا شك فيها فقد أكد شهود الاتهام أنهم فتحوا الغرفة حيث ضبط المخدر المعروضات بمفتاح كان يحتفظ به المدان بغرفته التي يقيم فيها مع زوجته وأن زوجته هذه هي من سلمتهم المفتاح ، إذاً لا مجال بعد هذا لإنكار الحيازة طالما أن المدان يحتفظ بمفتاح الغرفة التي وجد بها المخدر المعروضات.

ثانياً: المدان ينكر علاقته بالغرفة حيث ضبط المخدر المعروضات ولكن وكما أشرنا فإن احتفاظه بمفتاح الغرفة التي ضبط فيها المخدر دليل يقيني على حيازته للمخدر المعروضات ... صحيح أن المدان لا يقيم في الغرفة التي وجد بها المخدر ولكن واضح أنه يتخذها مخبأ يخفي فيه المخدرات وبالتالي لا يمكن اعتبارها مسكناً خاصاً بالمدان يتطلب تفتيشه التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة (87) إجراءات جنائية لسنة 1991م ذلك لأن مدلول السكن يتحدد بارتباطه بحياة صاحبه الخاصة ومستودع لأسراره وهو المكان الذي يقيم فيه بصفة دائمة أو مؤقتة.

وحتى على فرض أن عدم إقامته في الغرفة التي ضبط بداخلها المخدر لا يبرر عدم التقيد بالضوابط القانونية للتفتيش طالما أنها في حيازته ، فإن تسليم زوجته مفتاح الغرفة لشهود الاتهام يُعد بمثابة إذن بالتفتيش ذلك لأن قيود التفتيش للمنازل وضعت لحماية حرمة المسكن ومن ثم لصاحب السكن إن شاء النزول عنها والمستقر فقها وقضاءً أن الرضا بالتفتيش يزيل البطلان إن وجد متى ما تم الرضا صريحاً وقبل دخول المكان المراد تفتيشه وهو عين ما حدث في الإجراءات المعروضة ، وليس ضرورياً أن يكون الإذن من المتهم شخصياً يكفي أن يكون ذلك من أي شخص مقيم أو حائز للعقار المراد تفتيشه كالزوجة والأبناء.

هذا بالإضافة إلى أن المدان وفي التحريات أقر بحيازته للمخدرات المعروضات وزعم أنها أمانة ، وقد أخذت محكمة الموضوع بذلك دليلاً على الحيازة وهذا جائز وفقاً للمادة 20(1/ب) من القواعد المشار إليها ، والعبرة في قضايا الحشيش بالحيازة ومتى توافرت الحيازة فلا إعتداد بالقول أن الإجراءات باطلة فالضابط هو إطمئنان المحكمة لهذه البينة التي ترتبت على التفتيش المشوب ببعض الأخطاء الشكلية علماً بأنه وبحسب إفادة المتحري فقد تم التفتيش بموجب أمر تفتيش عام وفي الأوراق صورة من أمر تفتيش عام موقع ومختوم . (انظر م ع/د و ك/ط ج/46/2017م حكومة السودان// ضد//ح.م.أ.ا مجلة الأحكام القضائية 2017م صفحة 40) . وعلى الرغم من عدم تقديم بينة على الاتجار إلا أن ضخامة كمية المخدر المضبوطة (197 كيلو جرام) تكفي دليلاً على قصد الاتجار.

خلاصة ما تقدم نؤيد الإدانة والعقوبة.

 

القاضي: معتصم تاج السر محمد             القاضي: حسن أحمد عمر موسى

التاريخ: 5/3/2019م                                التاريخ: 13/3/2019م

أوافق.                                        أوافق.

 

الأمر النهائي:

1-   تأييد الحكم جميعاً.

 

حسـن أحمـد عمر موسـى

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

13/3/2019م

▸ حكومة السودان //ضد// ع. ي. ع. م م ع/ط ج/56/2018م مراجعة/305/2018م فوق حكومة السودان //ضد// ن. ا. ي. ع م ع/د وك/ف ج/144/2019م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2019
  4. الجنائي 2019م
  5. حكومة السودان //ضد// م. ع. ا. أ م ع/م ك إ/مؤبد/19/2018م

حكومة السودان //ضد// م. ع. ا. أ م ع/م ك إ/مؤبد/19/2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / حسن أحمـد عمر موسى

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / معتصم تاج السرمحمد عثمان

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عبد الرحمن محمـد طــه

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// م. ع. ا. أ

م ع/م ك إ/مؤبد/19/2018م

 

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة (95) منه - ضوابط التفتيش - السماح الضمني بالتفتيش - أثره - صحة البينة المتمخضة عنه - صدوره من الغير- أثره - الرضا بالتفتيش يعتبر إذناً - أثره.

 

المبادئ:

 

1- تسليم زوجة المتهم مفتاح الغرفة لشهود الاتهام بمثابة إذن بالتفتيش وليس ضرورياً أن يكون الإذن من المتهم شخصياً إذ يكفي أن يكون من أي شخص مقيم أو حائز للعقار المراد تفتيشه.

 

2- الرضا بالتفتيش يزيل البطلان.

 

المحامون:

الأستاذ/ هاشـم محمد علي                                       عن المتهم

 

 

الحكــم

 

القاضي: عبد الرحمن محمد طـه

التاريخ: 24/2/2019م

أدانت محكمة مكافحة الإرهاب (2) الخرطوم المتهم أعلاه تحت المادة 15/1/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م ( الاتجار) وعاقبته بالسجن المؤبد من تاريخ دخوله الحراسة في 23/3/2018م والغرامة عشـرة ألاف جنيه ، وأمرت برد المبلغ المعروضات للمدان وإبادة المعروضات ( وقد تمت).

محكمة استئناف مكافحة الإرهاب بالخرطوم وبموجب حكمها رقم ا س ج/42/ إرهاب/2018م عدلت الإدانة لتكون بموجب المادة 15(1/ب) وأيدت العقوبة ، ووجهت في حيثيات حكمها برفع الأوراق للمحكمة العليا للتأييد ولم يرد هذا ضمن الأوامر النهائية وقد عرضت أمامنا الأوراق بعد أن تقدم الأستاذ/ هاشم محمد علي نيابة عن المدان بطعن في الحكم.

الوقائع ومن خلال البينة المقدمة يمكن تلخيصها بإيجاز في أنه وبناءً على معلومة من أحد المتهمين لديها في بلاغ مخدرات قامت شرطة مكافحة المخدرات وبموجب أمر تفتيش عام بمداهمة العقار حيث يقيم المتهم بأسرته ، وداخل إحدى الغرف بالطابق العلوي ، وبعد فتحها بمفتاح سلمته لهم زوجة المتهم من داخل الغرفة التي يقيمان بها؛  تم العثور على عدد 9 جوالات بلاستيك مليئة بنبات القات (197 كيلو جرام) ، تم القبض على المتهم واُتخذت في مواجهته الإجراءات القانونية اللازمة والتي انتهت بالإدانة والعقوبة على النحو المبين في صدر هذه المذكرة والتي وجدت التأييد من محكمة استئناف مكافحة الإرهاب.

الطعن مقدم في القيد الزمني المحدد بالمادة (22) من قواعد إجراءات محاكم مكافحة الإرهاب (قرار 82 لسنة 2008م) ونشير أيضاً إلى المادة (23) من القواعد المشار إليها.

أسباب صحيفة الطعن تدور حول أن المخدر لم يضبط بحيازة المتهم وإنما ضبط بمكان لا علاقة للمتهم به وأن إجراءات التفتيش تمت بالمخالفة للضوابط القانونية.

أولاً: واقعة ضبط المخدر المعروضات بغرفة في العقار حيث يقيم المتهم ثابتة ومحل إقرار من المدان نفسه ، إلا أنه ينكر علاقته بها وبالمخدر المضبوط داخلها ، ورداً على ذلك نقول إن حيازة المدان للمخدرات المضبوطة ثابتة ولا شك فيها فقد أكد شهود الاتهام أنهم فتحوا الغرفة حيث ضبط المخدر المعروضات بمفتاح كان يحتفظ به المدان بغرفته التي يقيم فيها مع زوجته وأن زوجته هذه هي من سلمتهم المفتاح ، إذاً لا مجال بعد هذا لإنكار الحيازة طالما أن المدان يحتفظ بمفتاح الغرفة التي وجد بها المخدر المعروضات.

ثانياً: المدان ينكر علاقته بالغرفة حيث ضبط المخدر المعروضات ولكن وكما أشرنا فإن احتفاظه بمفتاح الغرفة التي ضبط فيها المخدر دليل يقيني على حيازته للمخدر المعروضات ... صحيح أن المدان لا يقيم في الغرفة التي وجد بها المخدر ولكن واضح أنه يتخذها مخبأ يخفي فيه المخدرات وبالتالي لا يمكن اعتبارها مسكناً خاصاً بالمدان يتطلب تفتيشه التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة (87) إجراءات جنائية لسنة 1991م ذلك لأن مدلول السكن يتحدد بارتباطه بحياة صاحبه الخاصة ومستودع لأسراره وهو المكان الذي يقيم فيه بصفة دائمة أو مؤقتة.

وحتى على فرض أن عدم إقامته في الغرفة التي ضبط بداخلها المخدر لا يبرر عدم التقيد بالضوابط القانونية للتفتيش طالما أنها في حيازته ، فإن تسليم زوجته مفتاح الغرفة لشهود الاتهام يُعد بمثابة إذن بالتفتيش ذلك لأن قيود التفتيش للمنازل وضعت لحماية حرمة المسكن ومن ثم لصاحب السكن إن شاء النزول عنها والمستقر فقها وقضاءً أن الرضا بالتفتيش يزيل البطلان إن وجد متى ما تم الرضا صريحاً وقبل دخول المكان المراد تفتيشه وهو عين ما حدث في الإجراءات المعروضة ، وليس ضرورياً أن يكون الإذن من المتهم شخصياً يكفي أن يكون ذلك من أي شخص مقيم أو حائز للعقار المراد تفتيشه كالزوجة والأبناء.

هذا بالإضافة إلى أن المدان وفي التحريات أقر بحيازته للمخدرات المعروضات وزعم أنها أمانة ، وقد أخذت محكمة الموضوع بذلك دليلاً على الحيازة وهذا جائز وفقاً للمادة 20(1/ب) من القواعد المشار إليها ، والعبرة في قضايا الحشيش بالحيازة ومتى توافرت الحيازة فلا إعتداد بالقول أن الإجراءات باطلة فالضابط هو إطمئنان المحكمة لهذه البينة التي ترتبت على التفتيش المشوب ببعض الأخطاء الشكلية علماً بأنه وبحسب إفادة المتحري فقد تم التفتيش بموجب أمر تفتيش عام وفي الأوراق صورة من أمر تفتيش عام موقع ومختوم . (انظر م ع/د و ك/ط ج/46/2017م حكومة السودان// ضد//ح.م.أ.ا مجلة الأحكام القضائية 2017م صفحة 40) . وعلى الرغم من عدم تقديم بينة على الاتجار إلا أن ضخامة كمية المخدر المضبوطة (197 كيلو جرام) تكفي دليلاً على قصد الاتجار.

خلاصة ما تقدم نؤيد الإدانة والعقوبة.

 

القاضي: معتصم تاج السر محمد             القاضي: حسن أحمد عمر موسى

التاريخ: 5/3/2019م                                التاريخ: 13/3/2019م

أوافق.                                        أوافق.

 

الأمر النهائي:

1-   تأييد الحكم جميعاً.

 

حسـن أحمـد عمر موسـى

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

13/3/2019م

▸ حكومة السودان //ضد// ع. ي. ع. م م ع/ط ج/56/2018م مراجعة/305/2018م فوق حكومة السودان //ضد// ن. ا. ي. ع م ع/د وك/ف ج/144/2019م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2019
  4. الجنائي 2019م
  5. حكومة السودان //ضد// م. ع. ا. أ م ع/م ك إ/مؤبد/19/2018م

حكومة السودان //ضد// م. ع. ا. أ م ع/م ك إ/مؤبد/19/2018م

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / حسن أحمـد عمر موسى

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيد / معتصم تاج السرمحمد عثمان

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / عبد الرحمن محمـد طــه

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

حكومة السودان //ضد// م. ع. ا. أ

م ع/م ك إ/مؤبد/19/2018م

 

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م - المادة (95) منه - ضوابط التفتيش - السماح الضمني بالتفتيش - أثره - صحة البينة المتمخضة عنه - صدوره من الغير- أثره - الرضا بالتفتيش يعتبر إذناً - أثره.

 

المبادئ:

 

1- تسليم زوجة المتهم مفتاح الغرفة لشهود الاتهام بمثابة إذن بالتفتيش وليس ضرورياً أن يكون الإذن من المتهم شخصياً إذ يكفي أن يكون من أي شخص مقيم أو حائز للعقار المراد تفتيشه.

 

2- الرضا بالتفتيش يزيل البطلان.

 

المحامون:

الأستاذ/ هاشـم محمد علي                                       عن المتهم

 

 

الحكــم

 

القاضي: عبد الرحمن محمد طـه

التاريخ: 24/2/2019م

أدانت محكمة مكافحة الإرهاب (2) الخرطوم المتهم أعلاه تحت المادة 15/1/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م ( الاتجار) وعاقبته بالسجن المؤبد من تاريخ دخوله الحراسة في 23/3/2018م والغرامة عشـرة ألاف جنيه ، وأمرت برد المبلغ المعروضات للمدان وإبادة المعروضات ( وقد تمت).

محكمة استئناف مكافحة الإرهاب بالخرطوم وبموجب حكمها رقم ا س ج/42/ إرهاب/2018م عدلت الإدانة لتكون بموجب المادة 15(1/ب) وأيدت العقوبة ، ووجهت في حيثيات حكمها برفع الأوراق للمحكمة العليا للتأييد ولم يرد هذا ضمن الأوامر النهائية وقد عرضت أمامنا الأوراق بعد أن تقدم الأستاذ/ هاشم محمد علي نيابة عن المدان بطعن في الحكم.

الوقائع ومن خلال البينة المقدمة يمكن تلخيصها بإيجاز في أنه وبناءً على معلومة من أحد المتهمين لديها في بلاغ مخدرات قامت شرطة مكافحة المخدرات وبموجب أمر تفتيش عام بمداهمة العقار حيث يقيم المتهم بأسرته ، وداخل إحدى الغرف بالطابق العلوي ، وبعد فتحها بمفتاح سلمته لهم زوجة المتهم من داخل الغرفة التي يقيمان بها؛  تم العثور على عدد 9 جوالات بلاستيك مليئة بنبات القات (197 كيلو جرام) ، تم القبض على المتهم واُتخذت في مواجهته الإجراءات القانونية اللازمة والتي انتهت بالإدانة والعقوبة على النحو المبين في صدر هذه المذكرة والتي وجدت التأييد من محكمة استئناف مكافحة الإرهاب.

الطعن مقدم في القيد الزمني المحدد بالمادة (22) من قواعد إجراءات محاكم مكافحة الإرهاب (قرار 82 لسنة 2008م) ونشير أيضاً إلى المادة (23) من القواعد المشار إليها.

أسباب صحيفة الطعن تدور حول أن المخدر لم يضبط بحيازة المتهم وإنما ضبط بمكان لا علاقة للمتهم به وأن إجراءات التفتيش تمت بالمخالفة للضوابط القانونية.

أولاً: واقعة ضبط المخدر المعروضات بغرفة في العقار حيث يقيم المتهم ثابتة ومحل إقرار من المدان نفسه ، إلا أنه ينكر علاقته بها وبالمخدر المضبوط داخلها ، ورداً على ذلك نقول إن حيازة المدان للمخدرات المضبوطة ثابتة ولا شك فيها فقد أكد شهود الاتهام أنهم فتحوا الغرفة حيث ضبط المخدر المعروضات بمفتاح كان يحتفظ به المدان بغرفته التي يقيم فيها مع زوجته وأن زوجته هذه هي من سلمتهم المفتاح ، إذاً لا مجال بعد هذا لإنكار الحيازة طالما أن المدان يحتفظ بمفتاح الغرفة التي وجد بها المخدر المعروضات.

ثانياً: المدان ينكر علاقته بالغرفة حيث ضبط المخدر المعروضات ولكن وكما أشرنا فإن احتفاظه بمفتاح الغرفة التي ضبط فيها المخدر دليل يقيني على حيازته للمخدر المعروضات ... صحيح أن المدان لا يقيم في الغرفة التي وجد بها المخدر ولكن واضح أنه يتخذها مخبأ يخفي فيه المخدرات وبالتالي لا يمكن اعتبارها مسكناً خاصاً بالمدان يتطلب تفتيشه التقيد بالضوابط المنصوص عليها بالمادة (87) إجراءات جنائية لسنة 1991م ذلك لأن مدلول السكن يتحدد بارتباطه بحياة صاحبه الخاصة ومستودع لأسراره وهو المكان الذي يقيم فيه بصفة دائمة أو مؤقتة.

وحتى على فرض أن عدم إقامته في الغرفة التي ضبط بداخلها المخدر لا يبرر عدم التقيد بالضوابط القانونية للتفتيش طالما أنها في حيازته ، فإن تسليم زوجته مفتاح الغرفة لشهود الاتهام يُعد بمثابة إذن بالتفتيش ذلك لأن قيود التفتيش للمنازل وضعت لحماية حرمة المسكن ومن ثم لصاحب السكن إن شاء النزول عنها والمستقر فقها وقضاءً أن الرضا بالتفتيش يزيل البطلان إن وجد متى ما تم الرضا صريحاً وقبل دخول المكان المراد تفتيشه وهو عين ما حدث في الإجراءات المعروضة ، وليس ضرورياً أن يكون الإذن من المتهم شخصياً يكفي أن يكون ذلك من أي شخص مقيم أو حائز للعقار المراد تفتيشه كالزوجة والأبناء.

هذا بالإضافة إلى أن المدان وفي التحريات أقر بحيازته للمخدرات المعروضات وزعم أنها أمانة ، وقد أخذت محكمة الموضوع بذلك دليلاً على الحيازة وهذا جائز وفقاً للمادة 20(1/ب) من القواعد المشار إليها ، والعبرة في قضايا الحشيش بالحيازة ومتى توافرت الحيازة فلا إعتداد بالقول أن الإجراءات باطلة فالضابط هو إطمئنان المحكمة لهذه البينة التي ترتبت على التفتيش المشوب ببعض الأخطاء الشكلية علماً بأنه وبحسب إفادة المتحري فقد تم التفتيش بموجب أمر تفتيش عام وفي الأوراق صورة من أمر تفتيش عام موقع ومختوم . (انظر م ع/د و ك/ط ج/46/2017م حكومة السودان// ضد//ح.م.أ.ا مجلة الأحكام القضائية 2017م صفحة 40) . وعلى الرغم من عدم تقديم بينة على الاتجار إلا أن ضخامة كمية المخدر المضبوطة (197 كيلو جرام) تكفي دليلاً على قصد الاتجار.

خلاصة ما تقدم نؤيد الإدانة والعقوبة.

 

القاضي: معتصم تاج السر محمد             القاضي: حسن أحمد عمر موسى

التاريخ: 5/3/2019م                                التاريخ: 13/3/2019م

أوافق.                                        أوافق.

 

الأمر النهائي:

1-   تأييد الحكم جميعاً.

 

حسـن أحمـد عمر موسـى

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

13/3/2019م

▸ حكومة السودان //ضد// ع. ي. ع. م م ع/ط ج/56/2018م مراجعة/305/2018م فوق حكومة السودان //ضد// ن. ا. ي. ع م ع/د وك/ف ج/144/2019م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©