تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1987
  4. حكومة السودان/ ضد / علي محمد أحمد

حكومة السودان/ ضد / علي محمد أحمد

محكمة استئناف الخرطوم

    القضاة:

  السيد/ د علي إبراهيم الإمام         قاضي المحكمة العليا             رئيساً

  السيد/ قرشي محمد قرشي           قاضي محكمة الإستئناف           عضواً

  السيد/ محي الدين سيد طاهر        قاضي محكمة الإستئناف           عضواً

 

حكومة السودان/  ضد / علي محمد أحمد

المبادئ:

قانون جنائي- إذا درء الحدشبهة جاز توقيع عقوبة تعزيرية -المادة 458(3) من قانون العقوبات لسنة 1983م

في حالة توفر نصاب الشهادة الشرعية يمكن إدانة المتهم على إعتبار أنها جريمة حدية وإن لم يتوفر نصاب الشهادة الشرعية ولكن ثبتت التهمةبالبيانات العادية يمكن إدانة المتهم على إعتبار أنها جريمة غير حدية

الحكــــم

التاريخ:14/5/1986م

القاضي:قرشي محمد قرشي

       بناءً على الطلب المقدم من الأستاذ مصطفى عبد الرحمن حسين المحامي  عن المحكوم عليه بتاريخ 5/12/1405هـ الموافق 21/8/1985م الذي أوضح فيه أن دور الشاكي لا يعدو أن يكون رسولاً بالمال إن شروط السرقـة الحدية من عناصر الركن المادي لجريمة النهب وبأن هناك شبهة في من هو الحائز  أهو المتهم أم المجني عليه بالإضافة إلى أن المادة 320/2 تشترط أن يكون المال محل السرقة مملوكاً للغير وبأنه ثابت من الوقائع أن المال هو مال شقيق المتهم الذي توفى ومن ثم  فهو تركة وذكر المحامي  أن هناك إهمالاً وتقصيراً  في التحري  والإهمال من المسائل الضارة وبأن هناك  تناقضاً وهو شبهة يدرأ الحد ثم إن المغالبة  تنتفي ووقائع هذه الدعوى لأنه لا مغالبة متى كانت أحداث الوقائع  قد تمت داخل العمران المعمر  ( حيث أن الوقائع  قد حدثت  بالحارة 21 أمد رمان  وأن هناك نفر من الناس حسب ادعاء شاكي خرجوا عند صياحه الحرامي – الحرامي ) بل أن صاحب العربة وهو الذي أخذ المتهم والشاكي إلى نقطة الشرطة وذكر المحامي أن عقوبات المادة 334 هي  عقوبات حدية

ولما ذكره في مذكرته طلب إلغاء الإدانة  والعقوبة وإطلاق سراح المتهم واحتياطياً طلب إلغاء الإدانة والعقوبة  وإعادة الأوراق للتحري من جديد

       وعملاً بأحكام المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م  فحصنا موضوع المحاكمة  واتضح أن  محكمة جنايات المهدية والثورة  بتاريخ 31/7/1985م أدانت المتهم علي محمد أحمد البري) تحت المادة 374 من قانون العقوبات لسنة 1983م وحكمت عليه في المحاكمة غير الإيجازية  نمرة 7/1985م  بالسجن المؤبد  هذا وملخص  الواقعة أن الشاكي  الزين وادي الزين ذكر على اليمين  أمام محكمة الموضوع أن التاجر معاوية أرسله مع المتهم قبـل أربعة أيام لأم سنطة لإحضار إبل لمعاوية وقال لي تمشي مع الراجل ده  وتسلم راجل هناك اسمه محمد القصير القروش وهو يسلمك الإبل وأنا مشيت مـع المتهم المكتب بتاع أمد رمان  الزريبة ومعاوية حسب لي القروش  وهي 2400جنيه  وطلعنا من الزريبة مشينا مكان العربات في السوق الشعبي ولم نجد عربة وقلت له نرجع ونبيت في منزل معاوية  والصباح نسافر والمتهم قال لي أرح  المويلح والكلام دا زي الساعة 730ليلاً وأنا قلت له المويلح ما بمشي وجينا راجعين للسوق(جوه) ووجدن مواصلات الثورة  وركبنا وما عرفنا الجهة ونزلنا في العاشرة  وقال لي ما نركب نمشي ساكت  وبدأنا نمشي  على بيت التاجر معاويـة وأنا كنت ماشي قدام وهو ماشي ورائي والزول جبد البسطونة  والشنطة وفز وجرى وأنا حصلته  بعد شوية ولما قربت أقبضه ضربني ببسطونة ورماني بيها وأنا وقعت وهو قام  جاري وأنا قلت (الحرامي الحرامي ) وجاء سيد تاكسي جاري في الطريق ولاقى المتهم جاري  وسيد التاكسي لاحظ المتهم وقبضه وأنا حصلتهم  وأحضرونا  نقطة البوليس  وفي  استجواب المتهم قال  الآتي على اليمين :

  الحاصل أبوي رسلني لمعاوية  ويديني قروش مطلوبة منه قديماً في إبل بتاعت أخوي  حسن المتوفى

حضرت الخرطوم  في قصير وقابلت معاوية  وطالبته بالقروش وقال لي أديـك ليهم وأرسل معاك الزين

-   معاوية أدى القروش للزين وقال ليه تمشي مع الزول دا وتسلم القـروش لأبوه ويسلمك الإبل

-   مشينا سوياً لاقينا حرامية  وطقوا الزين (الشاهد) ضربوه في رأسه بالعصا وأنا  استلمت  القروش وجريت وناس لاقونيوالشاهد الزين   قال ليهم الزول دا ضربني

-   أنا أبداً ما ضربت الزين أبداً

-   أنا خطفت الشنطة  بعد ما الزين وقع وفريت

-   قبضوني ناس ما بعرفهم

-       أنا كنت برجلي ساى

هذا  وقد ذكرت محكمة الموضوع أن بينة حدية قاطعة لم تتوفر بحسبـان أن الشاكي ليس بشاهد

وأضافت المحكمة احتياطياً في حالة تعذر البينة الحدية  فنرى تطبيق عقوبة السجن المؤبد

 هذا وأن المادة 334 تنص :

     من ارتكب جريمة النهب يعاقب بالإعدام أوالإعدام مع الصلب أو القطع من خلاف أو السجن المؤبد مع النفي

ولقد جاء نص المادة 32 كالآتي :

  في كل جريمة نهب لا بد من توافر جريمة السرقة  أو جريمة الابتزاز تكون السرقة نهبا إذا سبب الجاني أو شرع  في أن يسب قصد لأي شخص  موتاً أو أذى  أو حجزاً غير مشروع عاجل  وكان ذلك  لغرض ارتكاب السرقة أوعند ارتكابها أو عند الهرب أوالشروع في الهرب بالأموال التي حصل عليها من السرقة

    وواضح من أقوال المتهم  أنه معترف  ببعض الجزئيات حيث قال أنا شلت القروش وجريت وقال أنا خطفت الشنطة بعد ما الزين وقع وفريت

     ولا بد من أخذ أقوال المتهم كلها جملة واحدة فهو يقول في أقواله أنه لم يضرب الشاكي وإنما ضربه الحرامية وهو يعلل أخذه للقروش من الشاكي كأنما يريد أن يحافظ على القروش  من الحرامية الذين ذكرهم

   وواضح أيضاً من أقوال الشاكي أنه لم تكن هناك مغالبة من المتهم الشاكي حيث قال الشاكي الزول جبد البسطونة  والشنطة وفز جرى وأنا حصلته  بعـد شوية ولما قربت أقبضه ضربني ببسطونة ورماني بيها وأنا وقعت وهو قام  جاري

     ويبدو أن المسألة كانت على غفلة من الشاكي حيث كان المتهم وراء الشاكي كما جاء في أقوال الشاكي

ومما أسلفنا نخلص أن المسالة ليست جريمة حرابة  بالمعنى الشرعي الوارد لجريمة الحرابة بل هي جريمة نهب عادية  حيث لم تتوفر فيها كل عناصر المادة 332 ببينة شرعية  بل ثبتت بدون البينة الحدية

  ومن هنا فإن الجريمة هي جريمة نهب تعزيرية ويمكن درء حد الحرابة  وإيقاع عقوبة  تعزيرية عملاً بالمادة 458(3) من قانون العقوبات لسنة 1983 إذا  درء الحد بشبهة جاز توقيع أي عقوبة  تعزيرية أخرى  حتى ولو لم ينص  على ذلك  صراحة

     وفي السابقة القضائية نمرة م ع / فحص/ع/11/84 حكومة السودان  ضد جمال محمد حسين  أرست المحكمة العليا في هذه السابقة القاعدة الآتية :_

جريمة النهب  المعروفة في المادة 332 يمكن أن تشكل أساساً لجريمة حدية الحرابة وأخرى حدية ومضت القاعدة تقول :

      يجب أن تعتبر جريمة النهب المعروفة في المادة 32 عقوبات على أنها ليست بجريمة الحرابة فقط أي ليست جريمة حدية فقط بل هي جريمة الحرابة  وجريمة غير حدية النهب

     أي أنه في حالة توفر نصاب الشهادة الشرعية  يمكن إدانة  المتهم علـى اعتبار أنها جريمة  حدية  ولو لم يتوفر نصاب الشهادة الشرعية  ولكن ثبتت التهمة –بالبينات العادية – يمكن إدانة المتهم على اعتبار أنها جريمة غير حدية

وفي مسألتنا  هذه نرى أن الجريمة  غير حدية

    وعليه فنرى إسقاط العقوبة الحدية الموقعة واستبدالها  بعقوبة تعزيرية

 

التاريخ:17/7/1986م

القاضي:محي الدين سيد طاهر

أوافق

فهذا المتهم لا يمكن أن توقع عليه عقوبة  تعزيرية  لتقاصر الوقائع  الثابتة عن تكوين عناصر جريمة الحرابة  وما ذهبت إليه المحكمة المختصة  من أن عدم توفر البينة  الحدية يقود إلى توقيع عقوبة السجن المؤبد أمر غير سليم فالسجن المؤبد عقوبته مقررة لجريمة الحرابة  يقود إلى توقيع  عقوبة السجن المؤبد طبقاً لنص المادة 334 وطبقاً للمصدر الشرعي الأصلي الوارد بأقوال القرآن الكريم ومتوقف توقيعه على مدى خطورة النتائج المترتبة على الجريمة كالقتل مطلقاً دون سرقة أو القتل مع السرقة  أو السرقة مطلقاً أو إخافة السبيل وعلى كل فإن المحكمة  قد توصلت إلى عدم توفر البينات التي تسند تطبيق العقوبة الحدية فلا مجال للعودة إلى تطبيقها  إذ أن السجن المؤبد جزء من الخيارات العقابية المقابلة للجريمة  المعنية فكيف يطبق عقوبة لم تتوفر بحقها عناصر المخالفة ومن جهة أخرى وعلى مذهب المحكمة المختصة  فإن السرقة على ضوء  الظروف المصاحبة  لارتكابها  عقوبتها  القطع من خلاف وليس السجن المعادل للنفي من الأرض المقرر شرعاً لحـالات إخافة السبيل

      وأخيراً وإذا انضم إلى الرأي السديد الذي أبداه الزميل العالم قرشي حول الإدانة والعقوبة  أرى أن تسري العقوبة من تاريخ الحكم السابق في 30/6/1985م

 

التاريخ:22/7/1986م

القاضي: د علي إبراهيم الإمام

أوافق 

▸ حكومة السودان/ ضد / بكري السر عبد الجبار فوق حكومة السودان/ ضد / محمد مالك محمد علي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1987
  4. حكومة السودان/ ضد / علي محمد أحمد

حكومة السودان/ ضد / علي محمد أحمد

محكمة استئناف الخرطوم

    القضاة:

  السيد/ د علي إبراهيم الإمام         قاضي المحكمة العليا             رئيساً

  السيد/ قرشي محمد قرشي           قاضي محكمة الإستئناف           عضواً

  السيد/ محي الدين سيد طاهر        قاضي محكمة الإستئناف           عضواً

 

حكومة السودان/  ضد / علي محمد أحمد

المبادئ:

قانون جنائي- إذا درء الحدشبهة جاز توقيع عقوبة تعزيرية -المادة 458(3) من قانون العقوبات لسنة 1983م

في حالة توفر نصاب الشهادة الشرعية يمكن إدانة المتهم على إعتبار أنها جريمة حدية وإن لم يتوفر نصاب الشهادة الشرعية ولكن ثبتت التهمةبالبيانات العادية يمكن إدانة المتهم على إعتبار أنها جريمة غير حدية

الحكــــم

التاريخ:14/5/1986م

القاضي:قرشي محمد قرشي

       بناءً على الطلب المقدم من الأستاذ مصطفى عبد الرحمن حسين المحامي  عن المحكوم عليه بتاريخ 5/12/1405هـ الموافق 21/8/1985م الذي أوضح فيه أن دور الشاكي لا يعدو أن يكون رسولاً بالمال إن شروط السرقـة الحدية من عناصر الركن المادي لجريمة النهب وبأن هناك شبهة في من هو الحائز  أهو المتهم أم المجني عليه بالإضافة إلى أن المادة 320/2 تشترط أن يكون المال محل السرقة مملوكاً للغير وبأنه ثابت من الوقائع أن المال هو مال شقيق المتهم الذي توفى ومن ثم  فهو تركة وذكر المحامي  أن هناك إهمالاً وتقصيراً  في التحري  والإهمال من المسائل الضارة وبأن هناك  تناقضاً وهو شبهة يدرأ الحد ثم إن المغالبة  تنتفي ووقائع هذه الدعوى لأنه لا مغالبة متى كانت أحداث الوقائع  قد تمت داخل العمران المعمر  ( حيث أن الوقائع  قد حدثت  بالحارة 21 أمد رمان  وأن هناك نفر من الناس حسب ادعاء شاكي خرجوا عند صياحه الحرامي – الحرامي ) بل أن صاحب العربة وهو الذي أخذ المتهم والشاكي إلى نقطة الشرطة وذكر المحامي أن عقوبات المادة 334 هي  عقوبات حدية

ولما ذكره في مذكرته طلب إلغاء الإدانة  والعقوبة وإطلاق سراح المتهم واحتياطياً طلب إلغاء الإدانة والعقوبة  وإعادة الأوراق للتحري من جديد

       وعملاً بأحكام المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م  فحصنا موضوع المحاكمة  واتضح أن  محكمة جنايات المهدية والثورة  بتاريخ 31/7/1985م أدانت المتهم علي محمد أحمد البري) تحت المادة 374 من قانون العقوبات لسنة 1983م وحكمت عليه في المحاكمة غير الإيجازية  نمرة 7/1985م  بالسجن المؤبد  هذا وملخص  الواقعة أن الشاكي  الزين وادي الزين ذكر على اليمين  أمام محكمة الموضوع أن التاجر معاوية أرسله مع المتهم قبـل أربعة أيام لأم سنطة لإحضار إبل لمعاوية وقال لي تمشي مع الراجل ده  وتسلم راجل هناك اسمه محمد القصير القروش وهو يسلمك الإبل وأنا مشيت مـع المتهم المكتب بتاع أمد رمان  الزريبة ومعاوية حسب لي القروش  وهي 2400جنيه  وطلعنا من الزريبة مشينا مكان العربات في السوق الشعبي ولم نجد عربة وقلت له نرجع ونبيت في منزل معاوية  والصباح نسافر والمتهم قال لي أرح  المويلح والكلام دا زي الساعة 730ليلاً وأنا قلت له المويلح ما بمشي وجينا راجعين للسوق(جوه) ووجدن مواصلات الثورة  وركبنا وما عرفنا الجهة ونزلنا في العاشرة  وقال لي ما نركب نمشي ساكت  وبدأنا نمشي  على بيت التاجر معاويـة وأنا كنت ماشي قدام وهو ماشي ورائي والزول جبد البسطونة  والشنطة وفز وجرى وأنا حصلته  بعد شوية ولما قربت أقبضه ضربني ببسطونة ورماني بيها وأنا وقعت وهو قام  جاري وأنا قلت (الحرامي الحرامي ) وجاء سيد تاكسي جاري في الطريق ولاقى المتهم جاري  وسيد التاكسي لاحظ المتهم وقبضه وأنا حصلتهم  وأحضرونا  نقطة البوليس  وفي  استجواب المتهم قال  الآتي على اليمين :

  الحاصل أبوي رسلني لمعاوية  ويديني قروش مطلوبة منه قديماً في إبل بتاعت أخوي  حسن المتوفى

حضرت الخرطوم  في قصير وقابلت معاوية  وطالبته بالقروش وقال لي أديـك ليهم وأرسل معاك الزين

-   معاوية أدى القروش للزين وقال ليه تمشي مع الزول دا وتسلم القـروش لأبوه ويسلمك الإبل

-   مشينا سوياً لاقينا حرامية  وطقوا الزين (الشاهد) ضربوه في رأسه بالعصا وأنا  استلمت  القروش وجريت وناس لاقونيوالشاهد الزين   قال ليهم الزول دا ضربني

-   أنا أبداً ما ضربت الزين أبداً

-   أنا خطفت الشنطة  بعد ما الزين وقع وفريت

-   قبضوني ناس ما بعرفهم

-       أنا كنت برجلي ساى

هذا  وقد ذكرت محكمة الموضوع أن بينة حدية قاطعة لم تتوفر بحسبـان أن الشاكي ليس بشاهد

وأضافت المحكمة احتياطياً في حالة تعذر البينة الحدية  فنرى تطبيق عقوبة السجن المؤبد

 هذا وأن المادة 334 تنص :

     من ارتكب جريمة النهب يعاقب بالإعدام أوالإعدام مع الصلب أو القطع من خلاف أو السجن المؤبد مع النفي

ولقد جاء نص المادة 32 كالآتي :

  في كل جريمة نهب لا بد من توافر جريمة السرقة  أو جريمة الابتزاز تكون السرقة نهبا إذا سبب الجاني أو شرع  في أن يسب قصد لأي شخص  موتاً أو أذى  أو حجزاً غير مشروع عاجل  وكان ذلك  لغرض ارتكاب السرقة أوعند ارتكابها أو عند الهرب أوالشروع في الهرب بالأموال التي حصل عليها من السرقة

    وواضح من أقوال المتهم  أنه معترف  ببعض الجزئيات حيث قال أنا شلت القروش وجريت وقال أنا خطفت الشنطة بعد ما الزين وقع وفريت

     ولا بد من أخذ أقوال المتهم كلها جملة واحدة فهو يقول في أقواله أنه لم يضرب الشاكي وإنما ضربه الحرامية وهو يعلل أخذه للقروش من الشاكي كأنما يريد أن يحافظ على القروش  من الحرامية الذين ذكرهم

   وواضح أيضاً من أقوال الشاكي أنه لم تكن هناك مغالبة من المتهم الشاكي حيث قال الشاكي الزول جبد البسطونة  والشنطة وفز جرى وأنا حصلته  بعـد شوية ولما قربت أقبضه ضربني ببسطونة ورماني بيها وأنا وقعت وهو قام  جاري

     ويبدو أن المسألة كانت على غفلة من الشاكي حيث كان المتهم وراء الشاكي كما جاء في أقوال الشاكي

ومما أسلفنا نخلص أن المسالة ليست جريمة حرابة  بالمعنى الشرعي الوارد لجريمة الحرابة بل هي جريمة نهب عادية  حيث لم تتوفر فيها كل عناصر المادة 332 ببينة شرعية  بل ثبتت بدون البينة الحدية

  ومن هنا فإن الجريمة هي جريمة نهب تعزيرية ويمكن درء حد الحرابة  وإيقاع عقوبة  تعزيرية عملاً بالمادة 458(3) من قانون العقوبات لسنة 1983 إذا  درء الحد بشبهة جاز توقيع أي عقوبة  تعزيرية أخرى  حتى ولو لم ينص  على ذلك  صراحة

     وفي السابقة القضائية نمرة م ع / فحص/ع/11/84 حكومة السودان  ضد جمال محمد حسين  أرست المحكمة العليا في هذه السابقة القاعدة الآتية :_

جريمة النهب  المعروفة في المادة 332 يمكن أن تشكل أساساً لجريمة حدية الحرابة وأخرى حدية ومضت القاعدة تقول :

      يجب أن تعتبر جريمة النهب المعروفة في المادة 32 عقوبات على أنها ليست بجريمة الحرابة فقط أي ليست جريمة حدية فقط بل هي جريمة الحرابة  وجريمة غير حدية النهب

     أي أنه في حالة توفر نصاب الشهادة الشرعية  يمكن إدانة  المتهم علـى اعتبار أنها جريمة  حدية  ولو لم يتوفر نصاب الشهادة الشرعية  ولكن ثبتت التهمة –بالبينات العادية – يمكن إدانة المتهم على اعتبار أنها جريمة غير حدية

وفي مسألتنا  هذه نرى أن الجريمة  غير حدية

    وعليه فنرى إسقاط العقوبة الحدية الموقعة واستبدالها  بعقوبة تعزيرية

 

التاريخ:17/7/1986م

القاضي:محي الدين سيد طاهر

أوافق

فهذا المتهم لا يمكن أن توقع عليه عقوبة  تعزيرية  لتقاصر الوقائع  الثابتة عن تكوين عناصر جريمة الحرابة  وما ذهبت إليه المحكمة المختصة  من أن عدم توفر البينة  الحدية يقود إلى توقيع عقوبة السجن المؤبد أمر غير سليم فالسجن المؤبد عقوبته مقررة لجريمة الحرابة  يقود إلى توقيع  عقوبة السجن المؤبد طبقاً لنص المادة 334 وطبقاً للمصدر الشرعي الأصلي الوارد بأقوال القرآن الكريم ومتوقف توقيعه على مدى خطورة النتائج المترتبة على الجريمة كالقتل مطلقاً دون سرقة أو القتل مع السرقة  أو السرقة مطلقاً أو إخافة السبيل وعلى كل فإن المحكمة  قد توصلت إلى عدم توفر البينات التي تسند تطبيق العقوبة الحدية فلا مجال للعودة إلى تطبيقها  إذ أن السجن المؤبد جزء من الخيارات العقابية المقابلة للجريمة  المعنية فكيف يطبق عقوبة لم تتوفر بحقها عناصر المخالفة ومن جهة أخرى وعلى مذهب المحكمة المختصة  فإن السرقة على ضوء  الظروف المصاحبة  لارتكابها  عقوبتها  القطع من خلاف وليس السجن المعادل للنفي من الأرض المقرر شرعاً لحـالات إخافة السبيل

      وأخيراً وإذا انضم إلى الرأي السديد الذي أبداه الزميل العالم قرشي حول الإدانة والعقوبة  أرى أن تسري العقوبة من تاريخ الحكم السابق في 30/6/1985م

 

التاريخ:22/7/1986م

القاضي: د علي إبراهيم الإمام

أوافق 

▸ حكومة السودان/ ضد / بكري السر عبد الجبار فوق حكومة السودان/ ضد / محمد مالك محمد علي ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1987
  4. حكومة السودان/ ضد / علي محمد أحمد

حكومة السودان/ ضد / علي محمد أحمد

محكمة استئناف الخرطوم

    القضاة:

  السيد/ د علي إبراهيم الإمام         قاضي المحكمة العليا             رئيساً

  السيد/ قرشي محمد قرشي           قاضي محكمة الإستئناف           عضواً

  السيد/ محي الدين سيد طاهر        قاضي محكمة الإستئناف           عضواً

 

حكومة السودان/  ضد / علي محمد أحمد

المبادئ:

قانون جنائي- إذا درء الحدشبهة جاز توقيع عقوبة تعزيرية -المادة 458(3) من قانون العقوبات لسنة 1983م

في حالة توفر نصاب الشهادة الشرعية يمكن إدانة المتهم على إعتبار أنها جريمة حدية وإن لم يتوفر نصاب الشهادة الشرعية ولكن ثبتت التهمةبالبيانات العادية يمكن إدانة المتهم على إعتبار أنها جريمة غير حدية

الحكــــم

التاريخ:14/5/1986م

القاضي:قرشي محمد قرشي

       بناءً على الطلب المقدم من الأستاذ مصطفى عبد الرحمن حسين المحامي  عن المحكوم عليه بتاريخ 5/12/1405هـ الموافق 21/8/1985م الذي أوضح فيه أن دور الشاكي لا يعدو أن يكون رسولاً بالمال إن شروط السرقـة الحدية من عناصر الركن المادي لجريمة النهب وبأن هناك شبهة في من هو الحائز  أهو المتهم أم المجني عليه بالإضافة إلى أن المادة 320/2 تشترط أن يكون المال محل السرقة مملوكاً للغير وبأنه ثابت من الوقائع أن المال هو مال شقيق المتهم الذي توفى ومن ثم  فهو تركة وذكر المحامي  أن هناك إهمالاً وتقصيراً  في التحري  والإهمال من المسائل الضارة وبأن هناك  تناقضاً وهو شبهة يدرأ الحد ثم إن المغالبة  تنتفي ووقائع هذه الدعوى لأنه لا مغالبة متى كانت أحداث الوقائع  قد تمت داخل العمران المعمر  ( حيث أن الوقائع  قد حدثت  بالحارة 21 أمد رمان  وأن هناك نفر من الناس حسب ادعاء شاكي خرجوا عند صياحه الحرامي – الحرامي ) بل أن صاحب العربة وهو الذي أخذ المتهم والشاكي إلى نقطة الشرطة وذكر المحامي أن عقوبات المادة 334 هي  عقوبات حدية

ولما ذكره في مذكرته طلب إلغاء الإدانة  والعقوبة وإطلاق سراح المتهم واحتياطياً طلب إلغاء الإدانة والعقوبة  وإعادة الأوراق للتحري من جديد

       وعملاً بأحكام المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م  فحصنا موضوع المحاكمة  واتضح أن  محكمة جنايات المهدية والثورة  بتاريخ 31/7/1985م أدانت المتهم علي محمد أحمد البري) تحت المادة 374 من قانون العقوبات لسنة 1983م وحكمت عليه في المحاكمة غير الإيجازية  نمرة 7/1985م  بالسجن المؤبد  هذا وملخص  الواقعة أن الشاكي  الزين وادي الزين ذكر على اليمين  أمام محكمة الموضوع أن التاجر معاوية أرسله مع المتهم قبـل أربعة أيام لأم سنطة لإحضار إبل لمعاوية وقال لي تمشي مع الراجل ده  وتسلم راجل هناك اسمه محمد القصير القروش وهو يسلمك الإبل وأنا مشيت مـع المتهم المكتب بتاع أمد رمان  الزريبة ومعاوية حسب لي القروش  وهي 2400جنيه  وطلعنا من الزريبة مشينا مكان العربات في السوق الشعبي ولم نجد عربة وقلت له نرجع ونبيت في منزل معاوية  والصباح نسافر والمتهم قال لي أرح  المويلح والكلام دا زي الساعة 730ليلاً وأنا قلت له المويلح ما بمشي وجينا راجعين للسوق(جوه) ووجدن مواصلات الثورة  وركبنا وما عرفنا الجهة ونزلنا في العاشرة  وقال لي ما نركب نمشي ساكت  وبدأنا نمشي  على بيت التاجر معاويـة وأنا كنت ماشي قدام وهو ماشي ورائي والزول جبد البسطونة  والشنطة وفز وجرى وأنا حصلته  بعد شوية ولما قربت أقبضه ضربني ببسطونة ورماني بيها وأنا وقعت وهو قام  جاري وأنا قلت (الحرامي الحرامي ) وجاء سيد تاكسي جاري في الطريق ولاقى المتهم جاري  وسيد التاكسي لاحظ المتهم وقبضه وأنا حصلتهم  وأحضرونا  نقطة البوليس  وفي  استجواب المتهم قال  الآتي على اليمين :

  الحاصل أبوي رسلني لمعاوية  ويديني قروش مطلوبة منه قديماً في إبل بتاعت أخوي  حسن المتوفى

حضرت الخرطوم  في قصير وقابلت معاوية  وطالبته بالقروش وقال لي أديـك ليهم وأرسل معاك الزين

-   معاوية أدى القروش للزين وقال ليه تمشي مع الزول دا وتسلم القـروش لأبوه ويسلمك الإبل

-   مشينا سوياً لاقينا حرامية  وطقوا الزين (الشاهد) ضربوه في رأسه بالعصا وأنا  استلمت  القروش وجريت وناس لاقونيوالشاهد الزين   قال ليهم الزول دا ضربني

-   أنا أبداً ما ضربت الزين أبداً

-   أنا خطفت الشنطة  بعد ما الزين وقع وفريت

-   قبضوني ناس ما بعرفهم

-       أنا كنت برجلي ساى

هذا  وقد ذكرت محكمة الموضوع أن بينة حدية قاطعة لم تتوفر بحسبـان أن الشاكي ليس بشاهد

وأضافت المحكمة احتياطياً في حالة تعذر البينة الحدية  فنرى تطبيق عقوبة السجن المؤبد

 هذا وأن المادة 334 تنص :

     من ارتكب جريمة النهب يعاقب بالإعدام أوالإعدام مع الصلب أو القطع من خلاف أو السجن المؤبد مع النفي

ولقد جاء نص المادة 32 كالآتي :

  في كل جريمة نهب لا بد من توافر جريمة السرقة  أو جريمة الابتزاز تكون السرقة نهبا إذا سبب الجاني أو شرع  في أن يسب قصد لأي شخص  موتاً أو أذى  أو حجزاً غير مشروع عاجل  وكان ذلك  لغرض ارتكاب السرقة أوعند ارتكابها أو عند الهرب أوالشروع في الهرب بالأموال التي حصل عليها من السرقة

    وواضح من أقوال المتهم  أنه معترف  ببعض الجزئيات حيث قال أنا شلت القروش وجريت وقال أنا خطفت الشنطة بعد ما الزين وقع وفريت

     ولا بد من أخذ أقوال المتهم كلها جملة واحدة فهو يقول في أقواله أنه لم يضرب الشاكي وإنما ضربه الحرامية وهو يعلل أخذه للقروش من الشاكي كأنما يريد أن يحافظ على القروش  من الحرامية الذين ذكرهم

   وواضح أيضاً من أقوال الشاكي أنه لم تكن هناك مغالبة من المتهم الشاكي حيث قال الشاكي الزول جبد البسطونة  والشنطة وفز جرى وأنا حصلته  بعـد شوية ولما قربت أقبضه ضربني ببسطونة ورماني بيها وأنا وقعت وهو قام  جاري

     ويبدو أن المسألة كانت على غفلة من الشاكي حيث كان المتهم وراء الشاكي كما جاء في أقوال الشاكي

ومما أسلفنا نخلص أن المسالة ليست جريمة حرابة  بالمعنى الشرعي الوارد لجريمة الحرابة بل هي جريمة نهب عادية  حيث لم تتوفر فيها كل عناصر المادة 332 ببينة شرعية  بل ثبتت بدون البينة الحدية

  ومن هنا فإن الجريمة هي جريمة نهب تعزيرية ويمكن درء حد الحرابة  وإيقاع عقوبة  تعزيرية عملاً بالمادة 458(3) من قانون العقوبات لسنة 1983 إذا  درء الحد بشبهة جاز توقيع أي عقوبة  تعزيرية أخرى  حتى ولو لم ينص  على ذلك  صراحة

     وفي السابقة القضائية نمرة م ع / فحص/ع/11/84 حكومة السودان  ضد جمال محمد حسين  أرست المحكمة العليا في هذه السابقة القاعدة الآتية :_

جريمة النهب  المعروفة في المادة 332 يمكن أن تشكل أساساً لجريمة حدية الحرابة وأخرى حدية ومضت القاعدة تقول :

      يجب أن تعتبر جريمة النهب المعروفة في المادة 32 عقوبات على أنها ليست بجريمة الحرابة فقط أي ليست جريمة حدية فقط بل هي جريمة الحرابة  وجريمة غير حدية النهب

     أي أنه في حالة توفر نصاب الشهادة الشرعية  يمكن إدانة  المتهم علـى اعتبار أنها جريمة  حدية  ولو لم يتوفر نصاب الشهادة الشرعية  ولكن ثبتت التهمة –بالبينات العادية – يمكن إدانة المتهم على اعتبار أنها جريمة غير حدية

وفي مسألتنا  هذه نرى أن الجريمة  غير حدية

    وعليه فنرى إسقاط العقوبة الحدية الموقعة واستبدالها  بعقوبة تعزيرية

 

التاريخ:17/7/1986م

القاضي:محي الدين سيد طاهر

أوافق

فهذا المتهم لا يمكن أن توقع عليه عقوبة  تعزيرية  لتقاصر الوقائع  الثابتة عن تكوين عناصر جريمة الحرابة  وما ذهبت إليه المحكمة المختصة  من أن عدم توفر البينة  الحدية يقود إلى توقيع عقوبة السجن المؤبد أمر غير سليم فالسجن المؤبد عقوبته مقررة لجريمة الحرابة  يقود إلى توقيع  عقوبة السجن المؤبد طبقاً لنص المادة 334 وطبقاً للمصدر الشرعي الأصلي الوارد بأقوال القرآن الكريم ومتوقف توقيعه على مدى خطورة النتائج المترتبة على الجريمة كالقتل مطلقاً دون سرقة أو القتل مع السرقة  أو السرقة مطلقاً أو إخافة السبيل وعلى كل فإن المحكمة  قد توصلت إلى عدم توفر البينات التي تسند تطبيق العقوبة الحدية فلا مجال للعودة إلى تطبيقها  إذ أن السجن المؤبد جزء من الخيارات العقابية المقابلة للجريمة  المعنية فكيف يطبق عقوبة لم تتوفر بحقها عناصر المخالفة ومن جهة أخرى وعلى مذهب المحكمة المختصة  فإن السرقة على ضوء  الظروف المصاحبة  لارتكابها  عقوبتها  القطع من خلاف وليس السجن المعادل للنفي من الأرض المقرر شرعاً لحـالات إخافة السبيل

      وأخيراً وإذا انضم إلى الرأي السديد الذي أبداه الزميل العالم قرشي حول الإدانة والعقوبة  أرى أن تسري العقوبة من تاريخ الحكم السابق في 30/6/1985م

 

التاريخ:22/7/1986م

القاضي: د علي إبراهيم الإمام

أوافق 

▸ حكومة السودان/ ضد / بكري السر عبد الجبار فوق حكومة السودان/ ضد / محمد مالك محمد علي ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©