تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1987
  4. حكومة السودان/ ضد / محمد مالك محمد علي

حكومة السودان/ ضد / محمد مالك محمد علي

المحكمة العليا

 القضاة:

              السيد/ عبد الرحمن عبده      قاضي المحكمة العليا           رئيساً

             السيد/ عبيد قسم الله           قاضي المحكمة العليا           عضواً

            السيد/ صلاح محمد الأمين     قاضي المحكمة العليا           عضواً

حكومة السودان/  ضد / محمد مالك محمد علي

م ع/ق ج/ 234/1406هـ

المبادئ:

إجراءات مدنية –الاختصاص- المسائل المتعلقة  بالأحوال الشخصية من اختصاص  محاكم الأحوال الشخصية ( الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م )

موضوع الطلاق وصحته  أو النفقة كلها  أمور ينحصر البت فيها حسب الاختصاص الصار قانوناً في محاكم الأحوال الشخصية لا غير حسب الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

 

المحامون / الأستاذ أمين السلاوي

الحكم

القاضي: عبيد قسم الله

التاريخ:13/4/1987م

       تقدمت الشاكية  فاطمة حسن بشكوى  تدعي فيها أن زوجها محمد مالك قد طلقها  في 27/12/1985م وأن لديها أربعة أطفال ولم يؤجر لها منزلاً بعد الزواج وطردها من منزلها وأنها تقيم مع أختها في منزلها بالتفضل بالرياض عليه طالبت بعودتها إلى منزل زوجها بالملازمين

اعترض محامي المشكو ضده على البلاغ وطالب بشطبه أصدرت محكمة الموضوع قراراً بإبقاء الزوجة وأطفالها بمنزل الزوجية السابق  إلى حين الفصل في مسألة الأحوال الشخصية  أمام المحاكم الشرعية ويتعهد المشكو ضده بعدم التعدي عليهم كما صدر الأمر للشرطة بتنفيذ هذا الأمر اعتمد قاضي الموضوع بهذا القرار على العلم القضائي بأن الزوجة  قد طلقها المشكو ضده  ولم تنته  فترة العدة كما أن لها أطفالاً وأشرت في ذلك إلى قضية على لسان القاضي محمد يوسف مضوي

“As Sharia is part of our law its rules can be judiciaally npticed and no exept witness is required”

المجلة القضائية  1963م ص 181

    تقدم محامي المشكو ضده مستأنفاً هذا القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الصادر جاء في تأييد القرار "أنا أميل إلى تأييد هذا لقرار رغم أني لا أجدله مسنداً تحت المادة 181 أوأي مادة أخرى من قانون الإجراءات ولكنه قرار عادل ومنصف أضاف الحكم أن هذه الحالة من الحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 3 أ من قانون أصول الأحكام لسنة 1983م ولما كانت أحكام الشريعة تعطي الزوجة الحق في البقاء في منزل الزوجية حتى انقضاء العدة قررت تأييد القرار الصادر

     الآن يتقدم إلينا الأستاذ أمين السلاوي المحامي نيابة عن المشكو ضده طعناً في الحكم الصادر وطالما فحص الأوراق ويتلخص الطب في أن القرارمخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية في إجبار رجل وامرأة العيش معاً بدون رابطة زوجية خاصة وأن العدة قد انقضت وبالتالي انقطعت الصلة أضاف أيضاً أن المحكمة الجنائية غير مختصة  بهذا الأمر خاصة وأن الزوجة قد رفعت دعوى بالنفقة ومنها السكن جاء أيضاً أن نص المادة 3 (أ) من قانون أصول الأحكام  لا ينطبق لأن هناك نصاً واضحاً في هذا الشأن  عليه طالب  بإلغاء القرار لصادر

لا شك أن الإجراءات الذي اتخذته المحكمة الجنائية وأيدته محكمة الاستئناف جاء غريباً مخالفاً للإجراءات الجنائية  والقانون في كثير من المواضع

   بالرجوع للشكوى المقدمة من الشاكية تجد أنها انحصرت في تأكيد طلاقها من زوجها وأن الأمر يتعلق  بسكنها وأولادها وسواءً أكان الطلاق  أثناء العدة أو بعدها  فالأمر في جوهره يتعلق   بالأحوال الشخصية  ولا علاقة له بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون العقوبات قانون الإجراءات المدنية قد حدد في كثير من نصوصه الاختصاص في هذه المسائل فقد نصت المادة3(2) إجراءات مدنية على أن النصوص الواردة في الجدول الثاني من هذا القانون ينطبق على قضايا الأحوال الشخصية  للمسلمين كما أن المادة 5 من نفس القانون  قد حددت أن المسائل المتعلقة بالتركة أو المواريث  أو الوصية  في الإرث والهبة أو الوصية في الإرث أو الزواج أو الطلاق  أو العلاقات الخاصة بالأسرة فإن القاعدة هي الشريعة الإسلامية وموضوع الطلاق وصحته  أو النفقة كلها أمور ينحصر البت  فيها حسب ما جاء في الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م إذاً فالموضوع الذي أمامنا يتعلق  بطلاق وحقوق ما بعد الطلاق وهذا من صميم اختصاص محاكم الأحوال الشخصية

   ونحن نتفق تماماً مع ما ذهب إليه الأستاذ محامي المشكو ضده  من أن المحكمة بهذا القرار قد وضعت امرأة أجنبية  مع رجل انقطعت علاقته بها قانوناً فالشرع قد أباح الطلاق ووضع حقوق الأطراف للمطالبة بها ولا مجال لهذه المرأة أن تسكن مع من قطع علاقته بها حتى لو ارتضت ذلك هذا بجانب ما يتصور حدوثه من مشاحنات وأحداث  الجميع في غنى عنها

أما تفسير محكمة الاستئناف للمادة 3(أ) فهو تفسير جانبه الصواب لأن الاختصاص منصوص عليه في حالت الطلاق  وحقوق هذه المرأة ولا مجال لتطبيق هذه المادة إلاعند غياب النص وحتى لو طبقنا هذه المادة فإن الشرع لم يرفض حق الطـلاق  ولم يقل أن على المرأة أن تسكن مع زوجها إذا تم الطلاق أثناء العدة  بل علـى المرأة المطلقة إن أرادت  أن تطلب بطلان الطلاقأ  وحقوقها من سكن ونفقة  وغيرها وحتى لو رغبت في طلب الإقامة  فإن الاختصاص لن ينعقد للمحاكم الجنائية  بل يعود لمحاكم الأحوال الشخصية وهذا أمر قد تقدمت به الشاكية  مما يجعل هذا الإجراء باطلاً قانوناً

      وإذا رغبت الشاكية في التشفي لطلاقها فقد وجدت من ساعدها على ذلك  دون حق وكان الخير أن تكرس جهدها للحصول على حقوقها دون وضع نفسها في هذا الموقف وفرض وجودها عنوة  ودون مسوغ قانوني

   لهذه الأسباب مجتمعة تقرر إلغاء قرار محكمة أول درجة  ومحكمة الاستئناف  وشطب شكوى الشاكية

    عبيد قسم الله

    قاضي المحكمة العليا

 

    أوافق الزميل المحترم  عبيد قسم الله فيما توصل إليه من قرار وأضيف أنه لا اختصاص  للمحاكم الجنائية للتدخل في مثل هذا الأمر والاختصاص لمحكمـة الأحوال الشخصية  لتقرر ما تراه مناسباً وقرارها ملزم وسيكون خاضعاًَ للتنفيذ الجبري إذا لم ينفذه المشكو ضده طواعية  والشريعة الإسلامية  لم تترك هذا الأمر أو غيره بدون علاج وكان على الشاكية متابعة الإجراءات أمام دائرة الأحوال الشخصية المختصة لتجد ما تستحقه من حقوق لها ولأطفالها لقد رأت محكمة الاستئناف أن تبقى الشاكية  وأطفالها بمنزل المشكو ضده  لحين انقضاء العدة وحتى لو سلمنا جدلاً بصحة هذا القرار فإن العدة انقضت الآن بعملية حسابية بسيطة لذا أرى أن الأمر بشطب الشكوى وإلغاء  قرار المحكمتين الأدنى  جاء صحيحاً ويجد حتى كل الموافقة

  صلاح محمد الأمين

 قاضي المحكمة العليا

 عضو الدائرة الجنائية

 

    طالما أن عدة المرأة  قد انقضت على أي حال فلست أجد مسوغاً لإجبـار الرجل على إسكانها في منزله هذا إذا آمنا بمناسبة الإجراءات بمقتضى المادة 81 من قانون الإجراءات الجنائية بداية

     بعد انقضاء العدة لا ينبغي إلا حق الأطفال في السكنى إن كان – وفي هذه الحالة ما يلزم الأب هو تأجير مسكن لائق  لهم وليس إيواؤهم  في مسكنه وهذا موضوع قضية  مستقلة

  عبد الرحمن  عبده

 قاضي المحكمة العليا

 الأمر النهائي :

   يلغى الأمر الصادر  من محكمة الاستئناف  بتأييد الأمر الصادر  من محكمة الموضوع  بإبقاء  المطلقة مع أطفالها  بمنزل الزوجية

 

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة الجنائية

▸ حكومة السودان/ ضد / علي محمد أحمد فوق حكومة السودان/ ضد/ الفريد اسكندر موتو ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1987
  4. حكومة السودان/ ضد / محمد مالك محمد علي

حكومة السودان/ ضد / محمد مالك محمد علي

المحكمة العليا

 القضاة:

              السيد/ عبد الرحمن عبده      قاضي المحكمة العليا           رئيساً

             السيد/ عبيد قسم الله           قاضي المحكمة العليا           عضواً

            السيد/ صلاح محمد الأمين     قاضي المحكمة العليا           عضواً

حكومة السودان/  ضد / محمد مالك محمد علي

م ع/ق ج/ 234/1406هـ

المبادئ:

إجراءات مدنية –الاختصاص- المسائل المتعلقة  بالأحوال الشخصية من اختصاص  محاكم الأحوال الشخصية ( الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م )

موضوع الطلاق وصحته  أو النفقة كلها  أمور ينحصر البت فيها حسب الاختصاص الصار قانوناً في محاكم الأحوال الشخصية لا غير حسب الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

 

المحامون / الأستاذ أمين السلاوي

الحكم

القاضي: عبيد قسم الله

التاريخ:13/4/1987م

       تقدمت الشاكية  فاطمة حسن بشكوى  تدعي فيها أن زوجها محمد مالك قد طلقها  في 27/12/1985م وأن لديها أربعة أطفال ولم يؤجر لها منزلاً بعد الزواج وطردها من منزلها وأنها تقيم مع أختها في منزلها بالتفضل بالرياض عليه طالبت بعودتها إلى منزل زوجها بالملازمين

اعترض محامي المشكو ضده على البلاغ وطالب بشطبه أصدرت محكمة الموضوع قراراً بإبقاء الزوجة وأطفالها بمنزل الزوجية السابق  إلى حين الفصل في مسألة الأحوال الشخصية  أمام المحاكم الشرعية ويتعهد المشكو ضده بعدم التعدي عليهم كما صدر الأمر للشرطة بتنفيذ هذا الأمر اعتمد قاضي الموضوع بهذا القرار على العلم القضائي بأن الزوجة  قد طلقها المشكو ضده  ولم تنته  فترة العدة كما أن لها أطفالاً وأشرت في ذلك إلى قضية على لسان القاضي محمد يوسف مضوي

“As Sharia is part of our law its rules can be judiciaally npticed and no exept witness is required”

المجلة القضائية  1963م ص 181

    تقدم محامي المشكو ضده مستأنفاً هذا القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الصادر جاء في تأييد القرار "أنا أميل إلى تأييد هذا لقرار رغم أني لا أجدله مسنداً تحت المادة 181 أوأي مادة أخرى من قانون الإجراءات ولكنه قرار عادل ومنصف أضاف الحكم أن هذه الحالة من الحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 3 أ من قانون أصول الأحكام لسنة 1983م ولما كانت أحكام الشريعة تعطي الزوجة الحق في البقاء في منزل الزوجية حتى انقضاء العدة قررت تأييد القرار الصادر

     الآن يتقدم إلينا الأستاذ أمين السلاوي المحامي نيابة عن المشكو ضده طعناً في الحكم الصادر وطالما فحص الأوراق ويتلخص الطب في أن القرارمخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية في إجبار رجل وامرأة العيش معاً بدون رابطة زوجية خاصة وأن العدة قد انقضت وبالتالي انقطعت الصلة أضاف أيضاً أن المحكمة الجنائية غير مختصة  بهذا الأمر خاصة وأن الزوجة قد رفعت دعوى بالنفقة ومنها السكن جاء أيضاً أن نص المادة 3 (أ) من قانون أصول الأحكام  لا ينطبق لأن هناك نصاً واضحاً في هذا الشأن  عليه طالب  بإلغاء القرار لصادر

لا شك أن الإجراءات الذي اتخذته المحكمة الجنائية وأيدته محكمة الاستئناف جاء غريباً مخالفاً للإجراءات الجنائية  والقانون في كثير من المواضع

   بالرجوع للشكوى المقدمة من الشاكية تجد أنها انحصرت في تأكيد طلاقها من زوجها وأن الأمر يتعلق  بسكنها وأولادها وسواءً أكان الطلاق  أثناء العدة أو بعدها  فالأمر في جوهره يتعلق   بالأحوال الشخصية  ولا علاقة له بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون العقوبات قانون الإجراءات المدنية قد حدد في كثير من نصوصه الاختصاص في هذه المسائل فقد نصت المادة3(2) إجراءات مدنية على أن النصوص الواردة في الجدول الثاني من هذا القانون ينطبق على قضايا الأحوال الشخصية  للمسلمين كما أن المادة 5 من نفس القانون  قد حددت أن المسائل المتعلقة بالتركة أو المواريث  أو الوصية  في الإرث والهبة أو الوصية في الإرث أو الزواج أو الطلاق  أو العلاقات الخاصة بالأسرة فإن القاعدة هي الشريعة الإسلامية وموضوع الطلاق وصحته  أو النفقة كلها أمور ينحصر البت  فيها حسب ما جاء في الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م إذاً فالموضوع الذي أمامنا يتعلق  بطلاق وحقوق ما بعد الطلاق وهذا من صميم اختصاص محاكم الأحوال الشخصية

   ونحن نتفق تماماً مع ما ذهب إليه الأستاذ محامي المشكو ضده  من أن المحكمة بهذا القرار قد وضعت امرأة أجنبية  مع رجل انقطعت علاقته بها قانوناً فالشرع قد أباح الطلاق ووضع حقوق الأطراف للمطالبة بها ولا مجال لهذه المرأة أن تسكن مع من قطع علاقته بها حتى لو ارتضت ذلك هذا بجانب ما يتصور حدوثه من مشاحنات وأحداث  الجميع في غنى عنها

أما تفسير محكمة الاستئناف للمادة 3(أ) فهو تفسير جانبه الصواب لأن الاختصاص منصوص عليه في حالت الطلاق  وحقوق هذه المرأة ولا مجال لتطبيق هذه المادة إلاعند غياب النص وحتى لو طبقنا هذه المادة فإن الشرع لم يرفض حق الطـلاق  ولم يقل أن على المرأة أن تسكن مع زوجها إذا تم الطلاق أثناء العدة  بل علـى المرأة المطلقة إن أرادت  أن تطلب بطلان الطلاقأ  وحقوقها من سكن ونفقة  وغيرها وحتى لو رغبت في طلب الإقامة  فإن الاختصاص لن ينعقد للمحاكم الجنائية  بل يعود لمحاكم الأحوال الشخصية وهذا أمر قد تقدمت به الشاكية  مما يجعل هذا الإجراء باطلاً قانوناً

      وإذا رغبت الشاكية في التشفي لطلاقها فقد وجدت من ساعدها على ذلك  دون حق وكان الخير أن تكرس جهدها للحصول على حقوقها دون وضع نفسها في هذا الموقف وفرض وجودها عنوة  ودون مسوغ قانوني

   لهذه الأسباب مجتمعة تقرر إلغاء قرار محكمة أول درجة  ومحكمة الاستئناف  وشطب شكوى الشاكية

    عبيد قسم الله

    قاضي المحكمة العليا

 

    أوافق الزميل المحترم  عبيد قسم الله فيما توصل إليه من قرار وأضيف أنه لا اختصاص  للمحاكم الجنائية للتدخل في مثل هذا الأمر والاختصاص لمحكمـة الأحوال الشخصية  لتقرر ما تراه مناسباً وقرارها ملزم وسيكون خاضعاًَ للتنفيذ الجبري إذا لم ينفذه المشكو ضده طواعية  والشريعة الإسلامية  لم تترك هذا الأمر أو غيره بدون علاج وكان على الشاكية متابعة الإجراءات أمام دائرة الأحوال الشخصية المختصة لتجد ما تستحقه من حقوق لها ولأطفالها لقد رأت محكمة الاستئناف أن تبقى الشاكية  وأطفالها بمنزل المشكو ضده  لحين انقضاء العدة وحتى لو سلمنا جدلاً بصحة هذا القرار فإن العدة انقضت الآن بعملية حسابية بسيطة لذا أرى أن الأمر بشطب الشكوى وإلغاء  قرار المحكمتين الأدنى  جاء صحيحاً ويجد حتى كل الموافقة

  صلاح محمد الأمين

 قاضي المحكمة العليا

 عضو الدائرة الجنائية

 

    طالما أن عدة المرأة  قد انقضت على أي حال فلست أجد مسوغاً لإجبـار الرجل على إسكانها في منزله هذا إذا آمنا بمناسبة الإجراءات بمقتضى المادة 81 من قانون الإجراءات الجنائية بداية

     بعد انقضاء العدة لا ينبغي إلا حق الأطفال في السكنى إن كان – وفي هذه الحالة ما يلزم الأب هو تأجير مسكن لائق  لهم وليس إيواؤهم  في مسكنه وهذا موضوع قضية  مستقلة

  عبد الرحمن  عبده

 قاضي المحكمة العليا

 الأمر النهائي :

   يلغى الأمر الصادر  من محكمة الاستئناف  بتأييد الأمر الصادر  من محكمة الموضوع  بإبقاء  المطلقة مع أطفالها  بمنزل الزوجية

 

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة الجنائية

▸ حكومة السودان/ ضد / علي محمد أحمد فوق حكومة السودان/ ضد/ الفريد اسكندر موتو ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1987
  4. حكومة السودان/ ضد / محمد مالك محمد علي

حكومة السودان/ ضد / محمد مالك محمد علي

المحكمة العليا

 القضاة:

              السيد/ عبد الرحمن عبده      قاضي المحكمة العليا           رئيساً

             السيد/ عبيد قسم الله           قاضي المحكمة العليا           عضواً

            السيد/ صلاح محمد الأمين     قاضي المحكمة العليا           عضواً

حكومة السودان/  ضد / محمد مالك محمد علي

م ع/ق ج/ 234/1406هـ

المبادئ:

إجراءات مدنية –الاختصاص- المسائل المتعلقة  بالأحوال الشخصية من اختصاص  محاكم الأحوال الشخصية ( الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م )

موضوع الطلاق وصحته  أو النفقة كلها  أمور ينحصر البت فيها حسب الاختصاص الصار قانوناً في محاكم الأحوال الشخصية لا غير حسب الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م

 

المحامون / الأستاذ أمين السلاوي

الحكم

القاضي: عبيد قسم الله

التاريخ:13/4/1987م

       تقدمت الشاكية  فاطمة حسن بشكوى  تدعي فيها أن زوجها محمد مالك قد طلقها  في 27/12/1985م وأن لديها أربعة أطفال ولم يؤجر لها منزلاً بعد الزواج وطردها من منزلها وأنها تقيم مع أختها في منزلها بالتفضل بالرياض عليه طالبت بعودتها إلى منزل زوجها بالملازمين

اعترض محامي المشكو ضده على البلاغ وطالب بشطبه أصدرت محكمة الموضوع قراراً بإبقاء الزوجة وأطفالها بمنزل الزوجية السابق  إلى حين الفصل في مسألة الأحوال الشخصية  أمام المحاكم الشرعية ويتعهد المشكو ضده بعدم التعدي عليهم كما صدر الأمر للشرطة بتنفيذ هذا الأمر اعتمد قاضي الموضوع بهذا القرار على العلم القضائي بأن الزوجة  قد طلقها المشكو ضده  ولم تنته  فترة العدة كما أن لها أطفالاً وأشرت في ذلك إلى قضية على لسان القاضي محمد يوسف مضوي

“As Sharia is part of our law its rules can be judiciaally npticed and no exept witness is required”

المجلة القضائية  1963م ص 181

    تقدم محامي المشكو ضده مستأنفاً هذا القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الصادر جاء في تأييد القرار "أنا أميل إلى تأييد هذا لقرار رغم أني لا أجدله مسنداً تحت المادة 181 أوأي مادة أخرى من قانون الإجراءات ولكنه قرار عادل ومنصف أضاف الحكم أن هذه الحالة من الحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة 3 أ من قانون أصول الأحكام لسنة 1983م ولما كانت أحكام الشريعة تعطي الزوجة الحق في البقاء في منزل الزوجية حتى انقضاء العدة قررت تأييد القرار الصادر

     الآن يتقدم إلينا الأستاذ أمين السلاوي المحامي نيابة عن المشكو ضده طعناً في الحكم الصادر وطالما فحص الأوراق ويتلخص الطب في أن القرارمخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية في إجبار رجل وامرأة العيش معاً بدون رابطة زوجية خاصة وأن العدة قد انقضت وبالتالي انقطعت الصلة أضاف أيضاً أن المحكمة الجنائية غير مختصة  بهذا الأمر خاصة وأن الزوجة قد رفعت دعوى بالنفقة ومنها السكن جاء أيضاً أن نص المادة 3 (أ) من قانون أصول الأحكام  لا ينطبق لأن هناك نصاً واضحاً في هذا الشأن  عليه طالب  بإلغاء القرار لصادر

لا شك أن الإجراءات الذي اتخذته المحكمة الجنائية وأيدته محكمة الاستئناف جاء غريباً مخالفاً للإجراءات الجنائية  والقانون في كثير من المواضع

   بالرجوع للشكوى المقدمة من الشاكية تجد أنها انحصرت في تأكيد طلاقها من زوجها وأن الأمر يتعلق  بسكنها وأولادها وسواءً أكان الطلاق  أثناء العدة أو بعدها  فالأمر في جوهره يتعلق   بالأحوال الشخصية  ولا علاقة له بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون العقوبات قانون الإجراءات المدنية قد حدد في كثير من نصوصه الاختصاص في هذه المسائل فقد نصت المادة3(2) إجراءات مدنية على أن النصوص الواردة في الجدول الثاني من هذا القانون ينطبق على قضايا الأحوال الشخصية  للمسلمين كما أن المادة 5 من نفس القانون  قد حددت أن المسائل المتعلقة بالتركة أو المواريث  أو الوصية  في الإرث والهبة أو الوصية في الإرث أو الزواج أو الطلاق  أو العلاقات الخاصة بالأسرة فإن القاعدة هي الشريعة الإسلامية وموضوع الطلاق وصحته  أو النفقة كلها أمور ينحصر البت  فيها حسب ما جاء في الجدول الثاني من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م إذاً فالموضوع الذي أمامنا يتعلق  بطلاق وحقوق ما بعد الطلاق وهذا من صميم اختصاص محاكم الأحوال الشخصية

   ونحن نتفق تماماً مع ما ذهب إليه الأستاذ محامي المشكو ضده  من أن المحكمة بهذا القرار قد وضعت امرأة أجنبية  مع رجل انقطعت علاقته بها قانوناً فالشرع قد أباح الطلاق ووضع حقوق الأطراف للمطالبة بها ولا مجال لهذه المرأة أن تسكن مع من قطع علاقته بها حتى لو ارتضت ذلك هذا بجانب ما يتصور حدوثه من مشاحنات وأحداث  الجميع في غنى عنها

أما تفسير محكمة الاستئناف للمادة 3(أ) فهو تفسير جانبه الصواب لأن الاختصاص منصوص عليه في حالت الطلاق  وحقوق هذه المرأة ولا مجال لتطبيق هذه المادة إلاعند غياب النص وحتى لو طبقنا هذه المادة فإن الشرع لم يرفض حق الطـلاق  ولم يقل أن على المرأة أن تسكن مع زوجها إذا تم الطلاق أثناء العدة  بل علـى المرأة المطلقة إن أرادت  أن تطلب بطلان الطلاقأ  وحقوقها من سكن ونفقة  وغيرها وحتى لو رغبت في طلب الإقامة  فإن الاختصاص لن ينعقد للمحاكم الجنائية  بل يعود لمحاكم الأحوال الشخصية وهذا أمر قد تقدمت به الشاكية  مما يجعل هذا الإجراء باطلاً قانوناً

      وإذا رغبت الشاكية في التشفي لطلاقها فقد وجدت من ساعدها على ذلك  دون حق وكان الخير أن تكرس جهدها للحصول على حقوقها دون وضع نفسها في هذا الموقف وفرض وجودها عنوة  ودون مسوغ قانوني

   لهذه الأسباب مجتمعة تقرر إلغاء قرار محكمة أول درجة  ومحكمة الاستئناف  وشطب شكوى الشاكية

    عبيد قسم الله

    قاضي المحكمة العليا

 

    أوافق الزميل المحترم  عبيد قسم الله فيما توصل إليه من قرار وأضيف أنه لا اختصاص  للمحاكم الجنائية للتدخل في مثل هذا الأمر والاختصاص لمحكمـة الأحوال الشخصية  لتقرر ما تراه مناسباً وقرارها ملزم وسيكون خاضعاًَ للتنفيذ الجبري إذا لم ينفذه المشكو ضده طواعية  والشريعة الإسلامية  لم تترك هذا الأمر أو غيره بدون علاج وكان على الشاكية متابعة الإجراءات أمام دائرة الأحوال الشخصية المختصة لتجد ما تستحقه من حقوق لها ولأطفالها لقد رأت محكمة الاستئناف أن تبقى الشاكية  وأطفالها بمنزل المشكو ضده  لحين انقضاء العدة وحتى لو سلمنا جدلاً بصحة هذا القرار فإن العدة انقضت الآن بعملية حسابية بسيطة لذا أرى أن الأمر بشطب الشكوى وإلغاء  قرار المحكمتين الأدنى  جاء صحيحاً ويجد حتى كل الموافقة

  صلاح محمد الأمين

 قاضي المحكمة العليا

 عضو الدائرة الجنائية

 

    طالما أن عدة المرأة  قد انقضت على أي حال فلست أجد مسوغاً لإجبـار الرجل على إسكانها في منزله هذا إذا آمنا بمناسبة الإجراءات بمقتضى المادة 81 من قانون الإجراءات الجنائية بداية

     بعد انقضاء العدة لا ينبغي إلا حق الأطفال في السكنى إن كان – وفي هذه الحالة ما يلزم الأب هو تأجير مسكن لائق  لهم وليس إيواؤهم  في مسكنه وهذا موضوع قضية  مستقلة

  عبد الرحمن  عبده

 قاضي المحكمة العليا

 الأمر النهائي :

   يلغى الأمر الصادر  من محكمة الاستئناف  بتأييد الأمر الصادر  من محكمة الموضوع  بإبقاء  المطلقة مع أطفالها  بمنزل الزوجية

 

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة الجنائية

▸ حكومة السودان/ ضد / علي محمد أحمد فوق حكومة السودان/ ضد/ الفريد اسكندر موتو ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©