حكومة السودان //ضد// س. ح. ا. وآخر (م ع/ط ج ح/174/2015م) (مراجعة/207/2015م)
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
القضاة:
سعادة السيد / محجـوب الأمين الفكـي
قاضي المحكمة العليا
رئيساً
سعادة السيد / عبدالرحيـم عبد السيـد
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / علي أحمد علي محمـد قشي
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / الفاتح حامد حسن حسين
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / أمبلـي بابكـر أحمــد
قاضي المحكمة العليا
عضواً
حكومة السودان //ضد// س. ح. ا. وآخر
م ع/ط ج ح/174/2015م
مراجعة/207/2015م
قانون الجمارك سنة 1986م تعديل 2010م – المادة (214).
قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – المادة (183) – حق هيئة الجمارك في الطعن في الأحكام.
المبدأ:
إن هيئة الجمارك بما أضفاه قانونها الخاص من اختصاص بالاتهام في قضايا الجمارك والإذن بتقديم تلك القضايا للمحاكمة ، تملك بالتبعية اختصاصاً بالطعن فيما يصدر من أحكام في كافة أنواع الطعن بحسبانها ذات صفة في معنى المادة (183) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تباشر ما تباشره النيابة من اختصاص ، إلا إذا بادرت النيابة بالاستئناف أو الطعن.
المحامون:
عقيد شرطه حقوقي/ د. مصطفى محمدين العوض عن طالب المراجعة
الحكــم
القاضي: محجوب الأمين الفكي
التاريخ: 17/2/2016م
فتحت الدعوى الجنائية موضوع طلب المراجعة في مواجهة المراجع ضدهما تحت المادتين 198-199 من قانون الجمارك ومن ثم قدما للمحاكمة أمام محكمة الجمارك التي قضت بشطب الاتهام في مواجهتهما بموجب المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية.
تقدمت هيئة الجمارك باستئناف لهذا القرار قضت محكمة استئناف الخرطوم بشطب هذا الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن الاختصاصات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لم تخول للشرطة سلطة الطعن في الأوامر الصادرة من المحاكم وقراراتها التي هي اختصاص النيابة التي لها الحق في الظهور أمام المحاكم وتمثيل الاتهام في القضايا المقامة ضد الدولة وقضايا الحق العام . وذلك بالأغلبية حيث شطبت الاستئناف شكلاً.
طعنت هيئة الجمارك في هذا الحكم أمام المحكمة العليا التي قضت بشطب الطعن شكلاً استناداً على السابقة القضائية حكومة السودان //ضد// أ.م.أ. مجلة الأحكام القضائية لسنة 2012م ص 202 التي قضت:
الاختصاصات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لم تخول للشرطة سلطة الطعن في أوامر المحاكم وقراراتها التي هي من اختصاص النيابة العامة التي لها الاختصاص في الظهور أمام المحاكم وتمثيل الاتهام في القضايا المقامة ضد الدولة وقضايا الحق العام.
وأضافت سبباً آخر الحكم الذي صدر ابتداءً من محكمة جنايات وليست محكمة جمارك ولا يغير من اسمها ولا طبيعة دورها نوع القضية التي تنظرها أو القانون الذي تطبقه الخ...
ومن ثم تقدمت هيئة الجمارك بطلب المراجعة هذا الذي استوفى الشكل المقرر في المادة 188(أ ) من قانون الإجراءات الجنائية واكتملت إجراءاته بإعلان المراجع ضدهما بالنشر غير أن أيّـاً منهما لم يودع رده - لذا نفصل في طلب المراجعة وفقاً لما أُثير ويبدو واضحاً أن يتعلق بالصفة في رفع الطعن ومن يجـوز له الطعن أو الاستئناف في الدعاوى الجنائية تحت قانون الجمارك من جهـة ومن جهـة أخرى النصوص الإجرائية الواردة في قانون خاص كقانون الجمارك وتطبيقها فـي الدعاوى الجنائية التي تُرفع وفقاً لقانون الجمارك.
نرى أنه كقاعدة عامة وفقاً لما نصت عليه المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية أن هذا القانون تُطبق أحكامه على إجراءات الدعوى الجنائية والتحري والضبط والمحاكمة والجزاء المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991م أو أي قانون آخر.
وقد اشترط قانون الإجراءات الجنائية لقبول الطعن أو الاستئناف أن يكون مقدماً من أحد الخصوم أو من أي شخص ذي مصلحة.
وإعمالا لهذه القاعدة يمكن القول بأن الشرطة ليست خصماً في الدعوى ولا ذات مصلحة في الدعوى الجنائية حتى تطعن بالاستئناف أو بالنقض وإلا لما قبلت شهادة أفرادها بحسبان أن الخصومة والمصلحة من موانع قبول الشهادة إذا كانت أحكام المحكمة العليا ذهبت إلى هذا القول بأن هذا القول ليس على إطلاقه بحيث يعمم على كافة الدعاوى الجنائية التي ترفع بموجب قوانين خاصة إذ يجب مراعاة الاستثناء الذي نصت عليه المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على ضرورة مراعاة أي إجراءات خاصة ينص عليها في أي قانون آخر- خلاف قانون الجمارك.
أكد هذا نص المادة (211) من قانون الجمارك الذي نص على أنه مع مراعاة أحكام هذا الباب تطبق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بشأن قضايا الجمارك وفي الاستئناف الذي يُرفع عن أي قرار أو حكم يصدر فيها طلب بإعادة النظر في تلك القرارات أو الأحكام وقد نصت المادة (214) على أنه لا يجوز تقديم أيٍ من قضايا الجمارك ضد آخرين أمام المحكمة المختصة إلاّ بعد الحصول على إذن بذلك من وزير العدل أو المدير لذلك ما نصت عليه المادة (214) يتولى المدير أو من يفوضه الاتهام في قضايا الجمارك مع عدم الإخلال باختصاصات وزير العدل في تمثيل الاتهام.
وبالتالي فإن رفع الدعوى الجنائية بواسطة هيئة الجمارك تمثيلها للاتهام مباشرة ما نص عليه القانون من إجراءات تلي رفع الدعوى الجنائية فلها إجراءات وردت في نصوص خاصة يجب مراعاتها استثناءً من القاعدة العامة الواردة في المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية والعمل بموجبها بحسبانها إجراءات خاصة ترتيباً على ما تقدم فإن هيئة الجمارك بما أضفاه قانونها عليها من اختصاص بالاتهام في قضايا الجمارك والإذن بتقديم قضايا الجمارك للمحاكمة تملك اختصاصاً بالتبعية بالطعن فيما يصدر من أحكام بكافة أنواع الطعن بحسبانها ذات صفة في معنى المادة (183) من قانون الإجراءات الجنائية تباشر ما تباشره النيابة من اختصاص إلا إذا بادرت النيابة بالاستئناف أو الطعن.
ترتيباً على ما تقدم أرى إلغاء حكم المحكمة العليا وحكم محكمة الاستئناف والأمر بإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف للفصل فيه موضوعاً.
القاضي: علي أحمد علي محمد قشي
التاريخ: 24/2/2016م
أوافق.
القاضي: أمبلي بابكر أحمد
التاريخ: 28/2/2016م
أوافق.
القاضي: الفاتح حامد حسن حسين
التاريخ: 3/3/2016م
أوافق.
القاضي: عبد الرحيم عبد السيد
التاريخ: 10/3/2016م
أوافق.
الأمر النهائي:
1- إلغاء حكمي المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف.
2- تُعاد الأوراق لمحكمة الاستئناف لنظر الاستئناف موضوعاً.
محجـوب الأمين الفكـي
قاضي المحكمة العليا
نائب رئيس القضاء
ورئيس الدائرة
12/3/2016م

