تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2016
  4. حكومة السودان //ضد// د. ح. ب. وآخرين (م ع/غ إ/إعدام/195/2014م) (مراجعة/280/2015م)

حكومة السودان //ضد// د. ح. ب. وآخرين (م ع/غ إ/إعدام/195/2014م) (مراجعة/280/2015م)

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

القضاة:
سعادة السيد / عبد الرحيـم عبد السيـد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / علـي أحمـد علـي قشي قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / هاشم عمر عبد الله محمـد قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / الرشيد التوم محمـد خـير قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / محمـد مصطفي حمــد قاضي المحكمة العليا عضواً

حكومة السودان //ضد// د. ح. ب. وآخرين
م ع/غ إ/إعدام/195/2014م
مراجعة/280/2015م

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – المـادة (188) – سلطـات المحكمة العليا في التأييد والمراجعة.
قانون الإثبات لسنة 1994م – المـادتان 16(1) و19(1) – إثبات جرائم القصاص.

المبادئ:

1- دائرة التأييد وهي تقوم بدورها وفقاً للمادة (188) إجـراءات جنائية لسنة 1991م لا تتقيـد بأبعـاد الطعـن بالنقض ، ويحق لها تناول الوقائع والقانون بحسبانها محكمة وقائع وقانون للتأكد من سلامة البينات ووزنها إضافة إلى التكييف القانوني كضمانة لسلامة العقوبات.
2- لم يفرد المشرع في جرائم القصاص نصاً لإثباتها ، حيث أخذ بالبينة بمعناها الواسع بما يبين الحق ويظهره ، مما يعني إمكان تأسيس الإدانة فيها على القرائن وحدها متى كانت في طبيعتها قاطعة ويمتنع معها أي تفسير آخر سوى جرم المتهم.

المحامون:
الأستاذان/ محمد خير على العوض وخضر الأمين عن طالب المراجعة

الحكــم

القاضي: محمد مصطفى حمد
التاريخ: 21/3/2016م

طلبا المراجعة أمامنا مقدمان من الأستاذين/ محمد خير علي العوض ومعاوية خضر الأمين المحاميين ويطلبان بموجبها مراجعة حكم دائرة التأييد بالمحكمة القومية العليا الصادر برقم م ع/ غ إ/ إعدام/195/2014م والذي قضى بتأييد الإدانة الصادرة بحق المدانين (1) د. ح. ب (2) ق. ح. ق. ا. بمخالفة المواد 21/24/130(1) من القانون الجنائي لسنة 1991م – وتأييد العقوبة الصادرة بحقهما بالإعدام شنقاً قصاصاً بعد أن تمسك أولياء الدم بحق القصاص.

تم قبول الطلب مبدئياً بواسطة السيد/ نائب رئيس القضاء ووضعت الأوراق أمامنا كدائرة مراجعة للقرار في موضوعه.

تتلخص وقائع الدعوى الجنائية في أنه على أثر بلاغ تقدم به شقيق المجني عليه المرحوم/ بفقدان شقيقه المجني عليه بعربته البوكس – قادت التحريات إلى القبض على المتهمين الأربعة:
(1) د. ح. ب (2) ق. ح. ق. ا. (3) ا. ع. ا. (4) ا. خ.

انعقدت المحكمة العامة بالقطينة لمحاكمة المتهمين وتوصلت إلى قرار يقضي بإدانة المتهمين الأول والثاني تحت المواد 21/24/131/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م بعد أن قررت في وقت سابق شطب الاتهام في مواجهة المتهم الرابع - أصدرت المحكمة عقوبة الإعدام شنقاً قصاصاً على المدانين الأول والثاني بعد أن تمسك أولياء الدم بحق القصاص.

محكمة استئناف ولاية النيل الأبيض وبالحكم الصادر منها رقم/ ا س ج/426/2014م قضت بتأييد الإدانة والعقوبة للمحكوم عليهما الأول والثاني مع تعديل الإدانة بالنسبة للمحكوم عليه الطيب ا. ع. ا. ع. ا. إلى المادة 25/2/ ب/130 من القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الإعدام شنقاً قصاصاً وبسجنه لمدة سبع سنوات من تاريخ القبض عليه مع الأمر برفع الأوراق للمحكمة العليا للتأييد أو خلافه.
مذكرة طلب المراجعة المقدمة من محامي المحكوم عليه الأول وكذلك الطلب المقدم من محامي المحكوم عليه الثاني نرى أن كلاً منهما ينصب على أن حكم دائرة التأييد " محل المراجعة " قد أخطأ في فهم تأويل وتطبيق القانون وأن الحكم شابه العيب في الاستدلال والاستنتاج وأنها تجاهلت رجوع المحكوم عليهما عن إقراريهما بدعوى تعرضهما للإكراه من قبل رجال الشرطة مما يورث الشبهة فيهما ولا يرقيان إلى الإدانة وهما في حاجة إلى التعضيد خاصة في الجرائم الخطيرة – كما أن المدان الأول لا توجد بينات تؤكد وجوده في مسرح الجريمة وإنما توفر في حقه مجرد شبهات وأن بينة الشريك غير مقبولة وما أكده الشاهد د. عقيل الذي قام بتشريح الجثة من عدم وجود لآثار ضرب بالعصا أو أداة أخرى . كما أن تمثيل الجريمة تم بدون رقابة قضائية ويضيف محامي المحكوم عليه الثاني بعدم تواجده وقت ارتكاب الجريمة.

مذكرة الرد على طلب المراجعة مقدمة من محامي أولياء الدم يتمسك بصحة الحكم محل المراجعة وعدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون ويلتمس رفض الطلب.

بالاطلاع على ملف إجراءات المحاكمة وعلى ما صدر متعلقاً به من أحكام بما في ذلك حكم دائرة التأييد والتي أجمعت على إدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما . أرى أن هذه الأحكام قد صدرت صحيحة.

ما أود الإشارة إليه أن دائرة التأييد عندما تقوم بدورها وفقاً لسلطاتها بموجب المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لا تتقيد بأبعاد الطعن بالنقض ويحق لها تناول الوقائع والقانون بحسبانها محكمة وقائع وقانون للتأكد من سلامة البينات ووزنها إضافة إلى التكييف القانوني كضمانة لسلامة العقوبات التي ألزم القانون بوجوب عرضها عليهما ولذلك لخطورتها وهي هنا عقوبة أما دور دائرة المراجعة هو التحقق من أن حكم المحكمة العليا دائرة التأييد قد جاء متمشياً مع أحكام الشريعة الإسلامية في قواعدها الكلية من الكتاب والسنة وجاء متمشياً مع أحكام القانون ولا يعني التدخل في تقييم البينات بحسبان أن الوقائع تدخل في سلطة رقابتها إلاّ إذا جاء بصورة فيها إخلال قاطع للمنطق وخروج واضح عن وزن الأدلة والاستخلاص السليم في ضوء القواعد الموضوعية والإجرائية.
إن ما أثاره طالبا المراجعة بخصوص مخالفة القانون لا يعدو أن يكون ترديداً لما سبق طرحه أمام دائرة التأييد وكان محل نظر بواسطة تلك الدائرة وذلك فيما يتعلق بشأن البينات التي قبلت وأن مناقشة طالبي المراجعة للأسباب الموضوعية التي تتعلق بالدعوى الجنائية فهذه من الأمور التي لا يجوز طرحها ثانية أمام دائرة المراجعة بالمحكمة العليا ولو طُرحت فهي غير مقبولة ، باعتبار أن محكمة الموضوع قد وازنت بين الأدلة وهي من اطلاقاتها والمحكمة العليا دائرة المراجعة تبسط رقابتها على الحكم الصادر من محكمة الموضوع للتأكد من سلامة التطبيق القانوني.

وأعني حكم دائرة التأييد - لأحكام الشريعة الإسلامية بحسبان أن المراجعة طريق من طرق الطعن غير العادية في أحكام المحكمة العليا التي هي في الأصل نهائية وبمعنى أنها طريق استثنائي في حالة مجيء الحكم مخالفاً لنصوص القانون أو خروج الحكم عن نص قطعي الدلالة والإسناد من الكتاب أو السنة أو الإجماع.

إني أتفق مع ما جاء بمذكرة الرد على الطلب في عدم وجود موضع واحد يشير إلى مخالفة الحكم محل المراجعة لأحكام الشريعة الإسلامية ، أما المخالفة القانونية فلا يعدو أن يكون ما ذُكر جدلاً في تقدير الدليل وليس فيه ما يشير إلى خطأ واضح بالمحضر ووجود أي سبب يمكن مقايسته على ذلك وأيضاً أن مسألة وزن الدليل وتقديره وقيام القناعة به أمر تستقل به محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف والتي تدخل في إطار مفهوم محكمة الموضوع باعتبارها محكمة وقائع ولها الحق في التدخل وكذلك المحكمة العليا دائرة التأييد على الوجه الذي أشرنا إليه سابقاً.

بالنسبة لما ورد في مذكرة المراجعة من رجوع المدانين عن إقراريهما أنه يورث شبهة لا ترقى إلى مستوى الإدانة به في الجرائم الخطيرة كالقتل فلقد أدلى المدانان بإقرارات قضائية بارتكابهما للجريمة ، إلاّ أنهما عادا وتنصلا عنها بحجة تعرضهما للضرب وأنهما أدليا بهذه الإقرارات تحت التهديد.

ولقد توصلت دائرة التأييد لتفنيد هذا الزعم وناقشت أمر الرجوع عن الإقرار بما يغني عن تكراره ، يبدو أن ما جاء بالطلب يعتبر خلطاً بين الإقرار في جرائم الحدود المبينة على سبيل الحصر بالمادة الثالثة من القانون الجنائي والذي يدلي به المتهم أمام المحكمة والذي يدلي به في غير جرائم الحدود فالإقرار في الحدود يُعتبر الرجوع عنه شبهة تجعل منه بينة غير قاطعة طبقاً لنص المادة 22(2) من قانون الإثبات ، أما الإقرار المتعلق بحقوق العباد فإن مجرد الادعاء بالإكراه ليس له أثر في صحة الإقرار مادام المتهم لم يستطع إثبات صحة ما يدعيه أو على الأقل يثير شكاً معقولاً حول طواعية واختيارية الإقرار وهو ما فشل فيه المدانان مما يدل على أن رجوعهما لم يكن قائماً على أسباب حقيقية وإنما مجرد محاولة للتنصل عن الإقرار ومن ثم فإن رجوع المتهمين هنا من قبيل طمس الحقيقة ومكذوب بدلالة الحال حيث لم يذكرا ذلك الإكراه الذي وقع عليها أمام القاضي الذي دّون هذه الإقرارات ولم يبلغا النيابة فجاء ادعاؤهما بالإكراه قولاً مرسلاً ولا دليل عليه في الأوراق لهذا يعتبر إقرار كل واحد منهما حجة قاطعة على صحة المقر به طبقاً لنص المادة 21(1) من قانون الإثبات ، فضلاً عن أن الإقرارات وجدت تعضيداً من أقوال بعض الشهود والبينات الظرفية التي أشارت إليها المحكمة العليا دائرة التأييد في حينها مما يجوز تأسيس الإدانة على هذه الإقرارات بدلالة تساند الأدلة ويشترط هذا التعضيد أن يكون منصباً على الوقائع الجوهرية أو بينة مستقلة كما هو الحال في بينة الشريك وإنما يكفي التعضيد العام.

ما أود الإشارة إليه بخصوص ما جاء بمذكرة محامي المدان الأول عن إثبات جرائم القتل وضرورة توفر شاهدين عدلين فإن المشرع في جرائم القصاص لم يفرد لها نصاً لإثباتها حيث أخذ بالبينة بمعناها الواسع أي كل ما يبين الحق ويظهره ومن ما يمكن تأسيس الإدانة في جرائم القصاص على القرائن وحدها إذا كانت في طبيعتها قاطعة بحيث يمتنع معها أي تفسير آخر سوى جرم المتهم ، فضلاً عن الاتهام هنا يقـوم على إقـرارات قضائية صحيحة وفقاً لأحكام المواد 7(2)(أ) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 60(1-2) من ذات القانون و16(1) من قانون الإثبات و19(1) من ذات القانـون.

لقد توفرت البينات الكافية لإثبات كل عناصر المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م على النحو الذي جاء في قرار التأييد محل المراجعة ولا استفادة للمتهمين في أي من دفوع الإباحة أو التخفيف مما جاء منصوصاً عليها بالمادة (131) بفقرتها المتعددة.

ومن هنا أخلص إلى أن قضاء المحكمة العليا والتأييد محل المراجعة قد جاء متفقاً وصحيح القانون ولم يخالف حكما من أحكام الشريعة الإسلامية قطعي الدلالة أو الإسناد مما يتعين معه أن أذهب إلى القول بشطب الطلب - بموافقة الزملاء.

القاضي: الرشيد التوم محمد خير
التاريخ: 22/3/2016م
الطلب الماثل أمامنا طلب لمراجعة حكم المحكمة العليا الصادر بصفة نهائية وغني عن البيان أن المشرع أجاز مراجعة الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحكمة العليا بموجب التعديل الذي أُدخل على المادة 188/199 في سنة 1998م وذلك بموجب شرطين أولهما مخالفة الحكم الصادر من المحكمة العليا المطلوب مراجعته لحكم من أحكام الشريعة الإسلامية قطعي الإسناد والدلالة وعلى طالب المراجعة توضيح الحكم الشرعي الذي تمت مخالفته ومكان المخالفة من الحكم موضوع المراجعة وليس مجرد القول المطلق بأن الحكم جاء مخالفاً للشريعة الإسلامية.

أما الشرط الثاني أن يكون الحكم المطلوب مراجعته جاء مخالفاً لنص من نصوص القانون إجرائياً كان أم موضوعياً.

وبالرجوع لقضاء المحكمة العليا موضوع المراجعة نجد أنه لم يخالف الشريعة الإسلامية الغراء وقد جاء متفقاً وصحيح القانون فالجريمة ثابتة بركنيها المادي والمعنوي دون أن يستفيد المحكوم عليهما من أي حالة من حالات الإباحة أو أي مانع من موانع المسؤولية مما ورد في الباب الثاني المواد من 8 إلى 18 من القانون الجنائي كما لا يستفيد المحكوم عليهما من أي سبب من أسباب التخفيف الوارد ذكرها في متن المادة 131(2) من القانون الجنائي . عليه أجدني متفقاً تماماً مع الرأي الأول في رفض طلب المراجعة وشطبه وإخطار الطرفين.

القاضي: علي أحمد علي محمد قشي
التاريخ: 28/3/2016م
أوافق على رفض طلب المراجعة.

القاضي: عبد الرحيم عبد السيد
التاريخ: 29/3/2016م
أوافق.

القاضي: هاشم عمر عبد الله محمد
التاريخ: 4/4/2016م

أوافق على رفض طلب المراجعة.

الأمر النهائي:
يُرفض الطلب.

عبد الرحيـم عبد السيـد
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
5/4/2016م

▸ حكومة السودان //ضد// إ. ا. م. وآخرين (م ع/ط ج/750/2014م ) فوق حكومة السودان //ضد// س. ح. ا. وآخر (م ع/ط ج ح/174/2015م) (مراجعة/207/2015م) ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2016
  4. حكومة السودان //ضد// د. ح. ب. وآخرين (م ع/غ إ/إعدام/195/2014م) (مراجعة/280/2015م)

حكومة السودان //ضد// د. ح. ب. وآخرين (م ع/غ إ/إعدام/195/2014م) (مراجعة/280/2015م)

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

القضاة:
سعادة السيد / عبد الرحيـم عبد السيـد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / علـي أحمـد علـي قشي قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / هاشم عمر عبد الله محمـد قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / الرشيد التوم محمـد خـير قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / محمـد مصطفي حمــد قاضي المحكمة العليا عضواً

حكومة السودان //ضد// د. ح. ب. وآخرين
م ع/غ إ/إعدام/195/2014م
مراجعة/280/2015م

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – المـادة (188) – سلطـات المحكمة العليا في التأييد والمراجعة.
قانون الإثبات لسنة 1994م – المـادتان 16(1) و19(1) – إثبات جرائم القصاص.

المبادئ:

1- دائرة التأييد وهي تقوم بدورها وفقاً للمادة (188) إجـراءات جنائية لسنة 1991م لا تتقيـد بأبعـاد الطعـن بالنقض ، ويحق لها تناول الوقائع والقانون بحسبانها محكمة وقائع وقانون للتأكد من سلامة البينات ووزنها إضافة إلى التكييف القانوني كضمانة لسلامة العقوبات.
2- لم يفرد المشرع في جرائم القصاص نصاً لإثباتها ، حيث أخذ بالبينة بمعناها الواسع بما يبين الحق ويظهره ، مما يعني إمكان تأسيس الإدانة فيها على القرائن وحدها متى كانت في طبيعتها قاطعة ويمتنع معها أي تفسير آخر سوى جرم المتهم.

المحامون:
الأستاذان/ محمد خير على العوض وخضر الأمين عن طالب المراجعة

الحكــم

القاضي: محمد مصطفى حمد
التاريخ: 21/3/2016م

طلبا المراجعة أمامنا مقدمان من الأستاذين/ محمد خير علي العوض ومعاوية خضر الأمين المحاميين ويطلبان بموجبها مراجعة حكم دائرة التأييد بالمحكمة القومية العليا الصادر برقم م ع/ غ إ/ إعدام/195/2014م والذي قضى بتأييد الإدانة الصادرة بحق المدانين (1) د. ح. ب (2) ق. ح. ق. ا. بمخالفة المواد 21/24/130(1) من القانون الجنائي لسنة 1991م – وتأييد العقوبة الصادرة بحقهما بالإعدام شنقاً قصاصاً بعد أن تمسك أولياء الدم بحق القصاص.

تم قبول الطلب مبدئياً بواسطة السيد/ نائب رئيس القضاء ووضعت الأوراق أمامنا كدائرة مراجعة للقرار في موضوعه.

تتلخص وقائع الدعوى الجنائية في أنه على أثر بلاغ تقدم به شقيق المجني عليه المرحوم/ بفقدان شقيقه المجني عليه بعربته البوكس – قادت التحريات إلى القبض على المتهمين الأربعة:
(1) د. ح. ب (2) ق. ح. ق. ا. (3) ا. ع. ا. (4) ا. خ.

انعقدت المحكمة العامة بالقطينة لمحاكمة المتهمين وتوصلت إلى قرار يقضي بإدانة المتهمين الأول والثاني تحت المواد 21/24/131/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م بعد أن قررت في وقت سابق شطب الاتهام في مواجهة المتهم الرابع - أصدرت المحكمة عقوبة الإعدام شنقاً قصاصاً على المدانين الأول والثاني بعد أن تمسك أولياء الدم بحق القصاص.

محكمة استئناف ولاية النيل الأبيض وبالحكم الصادر منها رقم/ ا س ج/426/2014م قضت بتأييد الإدانة والعقوبة للمحكوم عليهما الأول والثاني مع تعديل الإدانة بالنسبة للمحكوم عليه الطيب ا. ع. ا. ع. ا. إلى المادة 25/2/ ب/130 من القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الإعدام شنقاً قصاصاً وبسجنه لمدة سبع سنوات من تاريخ القبض عليه مع الأمر برفع الأوراق للمحكمة العليا للتأييد أو خلافه.
مذكرة طلب المراجعة المقدمة من محامي المحكوم عليه الأول وكذلك الطلب المقدم من محامي المحكوم عليه الثاني نرى أن كلاً منهما ينصب على أن حكم دائرة التأييد " محل المراجعة " قد أخطأ في فهم تأويل وتطبيق القانون وأن الحكم شابه العيب في الاستدلال والاستنتاج وأنها تجاهلت رجوع المحكوم عليهما عن إقراريهما بدعوى تعرضهما للإكراه من قبل رجال الشرطة مما يورث الشبهة فيهما ولا يرقيان إلى الإدانة وهما في حاجة إلى التعضيد خاصة في الجرائم الخطيرة – كما أن المدان الأول لا توجد بينات تؤكد وجوده في مسرح الجريمة وإنما توفر في حقه مجرد شبهات وأن بينة الشريك غير مقبولة وما أكده الشاهد د. عقيل الذي قام بتشريح الجثة من عدم وجود لآثار ضرب بالعصا أو أداة أخرى . كما أن تمثيل الجريمة تم بدون رقابة قضائية ويضيف محامي المحكوم عليه الثاني بعدم تواجده وقت ارتكاب الجريمة.

مذكرة الرد على طلب المراجعة مقدمة من محامي أولياء الدم يتمسك بصحة الحكم محل المراجعة وعدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون ويلتمس رفض الطلب.

بالاطلاع على ملف إجراءات المحاكمة وعلى ما صدر متعلقاً به من أحكام بما في ذلك حكم دائرة التأييد والتي أجمعت على إدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما . أرى أن هذه الأحكام قد صدرت صحيحة.

ما أود الإشارة إليه أن دائرة التأييد عندما تقوم بدورها وفقاً لسلطاتها بموجب المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لا تتقيد بأبعاد الطعن بالنقض ويحق لها تناول الوقائع والقانون بحسبانها محكمة وقائع وقانون للتأكد من سلامة البينات ووزنها إضافة إلى التكييف القانوني كضمانة لسلامة العقوبات التي ألزم القانون بوجوب عرضها عليهما ولذلك لخطورتها وهي هنا عقوبة أما دور دائرة المراجعة هو التحقق من أن حكم المحكمة العليا دائرة التأييد قد جاء متمشياً مع أحكام الشريعة الإسلامية في قواعدها الكلية من الكتاب والسنة وجاء متمشياً مع أحكام القانون ولا يعني التدخل في تقييم البينات بحسبان أن الوقائع تدخل في سلطة رقابتها إلاّ إذا جاء بصورة فيها إخلال قاطع للمنطق وخروج واضح عن وزن الأدلة والاستخلاص السليم في ضوء القواعد الموضوعية والإجرائية.
إن ما أثاره طالبا المراجعة بخصوص مخالفة القانون لا يعدو أن يكون ترديداً لما سبق طرحه أمام دائرة التأييد وكان محل نظر بواسطة تلك الدائرة وذلك فيما يتعلق بشأن البينات التي قبلت وأن مناقشة طالبي المراجعة للأسباب الموضوعية التي تتعلق بالدعوى الجنائية فهذه من الأمور التي لا يجوز طرحها ثانية أمام دائرة المراجعة بالمحكمة العليا ولو طُرحت فهي غير مقبولة ، باعتبار أن محكمة الموضوع قد وازنت بين الأدلة وهي من اطلاقاتها والمحكمة العليا دائرة المراجعة تبسط رقابتها على الحكم الصادر من محكمة الموضوع للتأكد من سلامة التطبيق القانوني.

وأعني حكم دائرة التأييد - لأحكام الشريعة الإسلامية بحسبان أن المراجعة طريق من طرق الطعن غير العادية في أحكام المحكمة العليا التي هي في الأصل نهائية وبمعنى أنها طريق استثنائي في حالة مجيء الحكم مخالفاً لنصوص القانون أو خروج الحكم عن نص قطعي الدلالة والإسناد من الكتاب أو السنة أو الإجماع.

إني أتفق مع ما جاء بمذكرة الرد على الطلب في عدم وجود موضع واحد يشير إلى مخالفة الحكم محل المراجعة لأحكام الشريعة الإسلامية ، أما المخالفة القانونية فلا يعدو أن يكون ما ذُكر جدلاً في تقدير الدليل وليس فيه ما يشير إلى خطأ واضح بالمحضر ووجود أي سبب يمكن مقايسته على ذلك وأيضاً أن مسألة وزن الدليل وتقديره وقيام القناعة به أمر تستقل به محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف والتي تدخل في إطار مفهوم محكمة الموضوع باعتبارها محكمة وقائع ولها الحق في التدخل وكذلك المحكمة العليا دائرة التأييد على الوجه الذي أشرنا إليه سابقاً.

بالنسبة لما ورد في مذكرة المراجعة من رجوع المدانين عن إقراريهما أنه يورث شبهة لا ترقى إلى مستوى الإدانة به في الجرائم الخطيرة كالقتل فلقد أدلى المدانان بإقرارات قضائية بارتكابهما للجريمة ، إلاّ أنهما عادا وتنصلا عنها بحجة تعرضهما للضرب وأنهما أدليا بهذه الإقرارات تحت التهديد.

ولقد توصلت دائرة التأييد لتفنيد هذا الزعم وناقشت أمر الرجوع عن الإقرار بما يغني عن تكراره ، يبدو أن ما جاء بالطلب يعتبر خلطاً بين الإقرار في جرائم الحدود المبينة على سبيل الحصر بالمادة الثالثة من القانون الجنائي والذي يدلي به المتهم أمام المحكمة والذي يدلي به في غير جرائم الحدود فالإقرار في الحدود يُعتبر الرجوع عنه شبهة تجعل منه بينة غير قاطعة طبقاً لنص المادة 22(2) من قانون الإثبات ، أما الإقرار المتعلق بحقوق العباد فإن مجرد الادعاء بالإكراه ليس له أثر في صحة الإقرار مادام المتهم لم يستطع إثبات صحة ما يدعيه أو على الأقل يثير شكاً معقولاً حول طواعية واختيارية الإقرار وهو ما فشل فيه المدانان مما يدل على أن رجوعهما لم يكن قائماً على أسباب حقيقية وإنما مجرد محاولة للتنصل عن الإقرار ومن ثم فإن رجوع المتهمين هنا من قبيل طمس الحقيقة ومكذوب بدلالة الحال حيث لم يذكرا ذلك الإكراه الذي وقع عليها أمام القاضي الذي دّون هذه الإقرارات ولم يبلغا النيابة فجاء ادعاؤهما بالإكراه قولاً مرسلاً ولا دليل عليه في الأوراق لهذا يعتبر إقرار كل واحد منهما حجة قاطعة على صحة المقر به طبقاً لنص المادة 21(1) من قانون الإثبات ، فضلاً عن أن الإقرارات وجدت تعضيداً من أقوال بعض الشهود والبينات الظرفية التي أشارت إليها المحكمة العليا دائرة التأييد في حينها مما يجوز تأسيس الإدانة على هذه الإقرارات بدلالة تساند الأدلة ويشترط هذا التعضيد أن يكون منصباً على الوقائع الجوهرية أو بينة مستقلة كما هو الحال في بينة الشريك وإنما يكفي التعضيد العام.

ما أود الإشارة إليه بخصوص ما جاء بمذكرة محامي المدان الأول عن إثبات جرائم القتل وضرورة توفر شاهدين عدلين فإن المشرع في جرائم القصاص لم يفرد لها نصاً لإثباتها حيث أخذ بالبينة بمعناها الواسع أي كل ما يبين الحق ويظهره ومن ما يمكن تأسيس الإدانة في جرائم القصاص على القرائن وحدها إذا كانت في طبيعتها قاطعة بحيث يمتنع معها أي تفسير آخر سوى جرم المتهم ، فضلاً عن الاتهام هنا يقـوم على إقـرارات قضائية صحيحة وفقاً لأحكام المواد 7(2)(أ) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 60(1-2) من ذات القانون و16(1) من قانون الإثبات و19(1) من ذات القانـون.

لقد توفرت البينات الكافية لإثبات كل عناصر المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م على النحو الذي جاء في قرار التأييد محل المراجعة ولا استفادة للمتهمين في أي من دفوع الإباحة أو التخفيف مما جاء منصوصاً عليها بالمادة (131) بفقرتها المتعددة.

ومن هنا أخلص إلى أن قضاء المحكمة العليا والتأييد محل المراجعة قد جاء متفقاً وصحيح القانون ولم يخالف حكما من أحكام الشريعة الإسلامية قطعي الدلالة أو الإسناد مما يتعين معه أن أذهب إلى القول بشطب الطلب - بموافقة الزملاء.

القاضي: الرشيد التوم محمد خير
التاريخ: 22/3/2016م
الطلب الماثل أمامنا طلب لمراجعة حكم المحكمة العليا الصادر بصفة نهائية وغني عن البيان أن المشرع أجاز مراجعة الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحكمة العليا بموجب التعديل الذي أُدخل على المادة 188/199 في سنة 1998م وذلك بموجب شرطين أولهما مخالفة الحكم الصادر من المحكمة العليا المطلوب مراجعته لحكم من أحكام الشريعة الإسلامية قطعي الإسناد والدلالة وعلى طالب المراجعة توضيح الحكم الشرعي الذي تمت مخالفته ومكان المخالفة من الحكم موضوع المراجعة وليس مجرد القول المطلق بأن الحكم جاء مخالفاً للشريعة الإسلامية.

أما الشرط الثاني أن يكون الحكم المطلوب مراجعته جاء مخالفاً لنص من نصوص القانون إجرائياً كان أم موضوعياً.

وبالرجوع لقضاء المحكمة العليا موضوع المراجعة نجد أنه لم يخالف الشريعة الإسلامية الغراء وقد جاء متفقاً وصحيح القانون فالجريمة ثابتة بركنيها المادي والمعنوي دون أن يستفيد المحكوم عليهما من أي حالة من حالات الإباحة أو أي مانع من موانع المسؤولية مما ورد في الباب الثاني المواد من 8 إلى 18 من القانون الجنائي كما لا يستفيد المحكوم عليهما من أي سبب من أسباب التخفيف الوارد ذكرها في متن المادة 131(2) من القانون الجنائي . عليه أجدني متفقاً تماماً مع الرأي الأول في رفض طلب المراجعة وشطبه وإخطار الطرفين.

القاضي: علي أحمد علي محمد قشي
التاريخ: 28/3/2016م
أوافق على رفض طلب المراجعة.

القاضي: عبد الرحيم عبد السيد
التاريخ: 29/3/2016م
أوافق.

القاضي: هاشم عمر عبد الله محمد
التاريخ: 4/4/2016م

أوافق على رفض طلب المراجعة.

الأمر النهائي:
يُرفض الطلب.

عبد الرحيـم عبد السيـد
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
5/4/2016م

▸ حكومة السودان //ضد// إ. ا. م. وآخرين (م ع/ط ج/750/2014م ) فوق حكومة السودان //ضد// س. ح. ا. وآخر (م ع/ط ج ح/174/2015م) (مراجعة/207/2015م) ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2016
  4. حكومة السودان //ضد// د. ح. ب. وآخرين (م ع/غ إ/إعدام/195/2014م) (مراجعة/280/2015م)

حكومة السودان //ضد// د. ح. ب. وآخرين (م ع/غ إ/إعدام/195/2014م) (مراجعة/280/2015م)

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

القضاة:
سعادة السيد / عبد الرحيـم عبد السيـد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / علـي أحمـد علـي قشي قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / هاشم عمر عبد الله محمـد قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / الرشيد التوم محمـد خـير قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / محمـد مصطفي حمــد قاضي المحكمة العليا عضواً

حكومة السودان //ضد// د. ح. ب. وآخرين
م ع/غ إ/إعدام/195/2014م
مراجعة/280/2015م

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م – المـادة (188) – سلطـات المحكمة العليا في التأييد والمراجعة.
قانون الإثبات لسنة 1994م – المـادتان 16(1) و19(1) – إثبات جرائم القصاص.

المبادئ:

1- دائرة التأييد وهي تقوم بدورها وفقاً للمادة (188) إجـراءات جنائية لسنة 1991م لا تتقيـد بأبعـاد الطعـن بالنقض ، ويحق لها تناول الوقائع والقانون بحسبانها محكمة وقائع وقانون للتأكد من سلامة البينات ووزنها إضافة إلى التكييف القانوني كضمانة لسلامة العقوبات.
2- لم يفرد المشرع في جرائم القصاص نصاً لإثباتها ، حيث أخذ بالبينة بمعناها الواسع بما يبين الحق ويظهره ، مما يعني إمكان تأسيس الإدانة فيها على القرائن وحدها متى كانت في طبيعتها قاطعة ويمتنع معها أي تفسير آخر سوى جرم المتهم.

المحامون:
الأستاذان/ محمد خير على العوض وخضر الأمين عن طالب المراجعة

الحكــم

القاضي: محمد مصطفى حمد
التاريخ: 21/3/2016م

طلبا المراجعة أمامنا مقدمان من الأستاذين/ محمد خير علي العوض ومعاوية خضر الأمين المحاميين ويطلبان بموجبها مراجعة حكم دائرة التأييد بالمحكمة القومية العليا الصادر برقم م ع/ غ إ/ إعدام/195/2014م والذي قضى بتأييد الإدانة الصادرة بحق المدانين (1) د. ح. ب (2) ق. ح. ق. ا. بمخالفة المواد 21/24/130(1) من القانون الجنائي لسنة 1991م – وتأييد العقوبة الصادرة بحقهما بالإعدام شنقاً قصاصاً بعد أن تمسك أولياء الدم بحق القصاص.

تم قبول الطلب مبدئياً بواسطة السيد/ نائب رئيس القضاء ووضعت الأوراق أمامنا كدائرة مراجعة للقرار في موضوعه.

تتلخص وقائع الدعوى الجنائية في أنه على أثر بلاغ تقدم به شقيق المجني عليه المرحوم/ بفقدان شقيقه المجني عليه بعربته البوكس – قادت التحريات إلى القبض على المتهمين الأربعة:
(1) د. ح. ب (2) ق. ح. ق. ا. (3) ا. ع. ا. (4) ا. خ.

انعقدت المحكمة العامة بالقطينة لمحاكمة المتهمين وتوصلت إلى قرار يقضي بإدانة المتهمين الأول والثاني تحت المواد 21/24/131/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م بعد أن قررت في وقت سابق شطب الاتهام في مواجهة المتهم الرابع - أصدرت المحكمة عقوبة الإعدام شنقاً قصاصاً على المدانين الأول والثاني بعد أن تمسك أولياء الدم بحق القصاص.

محكمة استئناف ولاية النيل الأبيض وبالحكم الصادر منها رقم/ ا س ج/426/2014م قضت بتأييد الإدانة والعقوبة للمحكوم عليهما الأول والثاني مع تعديل الإدانة بالنسبة للمحكوم عليه الطيب ا. ع. ا. ع. ا. إلى المادة 25/2/ ب/130 من القانون الجنائي وإلغاء عقوبة الإعدام شنقاً قصاصاً وبسجنه لمدة سبع سنوات من تاريخ القبض عليه مع الأمر برفع الأوراق للمحكمة العليا للتأييد أو خلافه.
مذكرة طلب المراجعة المقدمة من محامي المحكوم عليه الأول وكذلك الطلب المقدم من محامي المحكوم عليه الثاني نرى أن كلاً منهما ينصب على أن حكم دائرة التأييد " محل المراجعة " قد أخطأ في فهم تأويل وتطبيق القانون وأن الحكم شابه العيب في الاستدلال والاستنتاج وأنها تجاهلت رجوع المحكوم عليهما عن إقراريهما بدعوى تعرضهما للإكراه من قبل رجال الشرطة مما يورث الشبهة فيهما ولا يرقيان إلى الإدانة وهما في حاجة إلى التعضيد خاصة في الجرائم الخطيرة – كما أن المدان الأول لا توجد بينات تؤكد وجوده في مسرح الجريمة وإنما توفر في حقه مجرد شبهات وأن بينة الشريك غير مقبولة وما أكده الشاهد د. عقيل الذي قام بتشريح الجثة من عدم وجود لآثار ضرب بالعصا أو أداة أخرى . كما أن تمثيل الجريمة تم بدون رقابة قضائية ويضيف محامي المحكوم عليه الثاني بعدم تواجده وقت ارتكاب الجريمة.

مذكرة الرد على طلب المراجعة مقدمة من محامي أولياء الدم يتمسك بصحة الحكم محل المراجعة وعدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون ويلتمس رفض الطلب.

بالاطلاع على ملف إجراءات المحاكمة وعلى ما صدر متعلقاً به من أحكام بما في ذلك حكم دائرة التأييد والتي أجمعت على إدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما . أرى أن هذه الأحكام قد صدرت صحيحة.

ما أود الإشارة إليه أن دائرة التأييد عندما تقوم بدورها وفقاً لسلطاتها بموجب المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لا تتقيد بأبعاد الطعن بالنقض ويحق لها تناول الوقائع والقانون بحسبانها محكمة وقائع وقانون للتأكد من سلامة البينات ووزنها إضافة إلى التكييف القانوني كضمانة لسلامة العقوبات التي ألزم القانون بوجوب عرضها عليهما ولذلك لخطورتها وهي هنا عقوبة أما دور دائرة المراجعة هو التحقق من أن حكم المحكمة العليا دائرة التأييد قد جاء متمشياً مع أحكام الشريعة الإسلامية في قواعدها الكلية من الكتاب والسنة وجاء متمشياً مع أحكام القانون ولا يعني التدخل في تقييم البينات بحسبان أن الوقائع تدخل في سلطة رقابتها إلاّ إذا جاء بصورة فيها إخلال قاطع للمنطق وخروج واضح عن وزن الأدلة والاستخلاص السليم في ضوء القواعد الموضوعية والإجرائية.
إن ما أثاره طالبا المراجعة بخصوص مخالفة القانون لا يعدو أن يكون ترديداً لما سبق طرحه أمام دائرة التأييد وكان محل نظر بواسطة تلك الدائرة وذلك فيما يتعلق بشأن البينات التي قبلت وأن مناقشة طالبي المراجعة للأسباب الموضوعية التي تتعلق بالدعوى الجنائية فهذه من الأمور التي لا يجوز طرحها ثانية أمام دائرة المراجعة بالمحكمة العليا ولو طُرحت فهي غير مقبولة ، باعتبار أن محكمة الموضوع قد وازنت بين الأدلة وهي من اطلاقاتها والمحكمة العليا دائرة المراجعة تبسط رقابتها على الحكم الصادر من محكمة الموضوع للتأكد من سلامة التطبيق القانوني.

وأعني حكم دائرة التأييد - لأحكام الشريعة الإسلامية بحسبان أن المراجعة طريق من طرق الطعن غير العادية في أحكام المحكمة العليا التي هي في الأصل نهائية وبمعنى أنها طريق استثنائي في حالة مجيء الحكم مخالفاً لنصوص القانون أو خروج الحكم عن نص قطعي الدلالة والإسناد من الكتاب أو السنة أو الإجماع.

إني أتفق مع ما جاء بمذكرة الرد على الطلب في عدم وجود موضع واحد يشير إلى مخالفة الحكم محل المراجعة لأحكام الشريعة الإسلامية ، أما المخالفة القانونية فلا يعدو أن يكون ما ذُكر جدلاً في تقدير الدليل وليس فيه ما يشير إلى خطأ واضح بالمحضر ووجود أي سبب يمكن مقايسته على ذلك وأيضاً أن مسألة وزن الدليل وتقديره وقيام القناعة به أمر تستقل به محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف والتي تدخل في إطار مفهوم محكمة الموضوع باعتبارها محكمة وقائع ولها الحق في التدخل وكذلك المحكمة العليا دائرة التأييد على الوجه الذي أشرنا إليه سابقاً.

بالنسبة لما ورد في مذكرة المراجعة من رجوع المدانين عن إقراريهما أنه يورث شبهة لا ترقى إلى مستوى الإدانة به في الجرائم الخطيرة كالقتل فلقد أدلى المدانان بإقرارات قضائية بارتكابهما للجريمة ، إلاّ أنهما عادا وتنصلا عنها بحجة تعرضهما للضرب وأنهما أدليا بهذه الإقرارات تحت التهديد.

ولقد توصلت دائرة التأييد لتفنيد هذا الزعم وناقشت أمر الرجوع عن الإقرار بما يغني عن تكراره ، يبدو أن ما جاء بالطلب يعتبر خلطاً بين الإقرار في جرائم الحدود المبينة على سبيل الحصر بالمادة الثالثة من القانون الجنائي والذي يدلي به المتهم أمام المحكمة والذي يدلي به في غير جرائم الحدود فالإقرار في الحدود يُعتبر الرجوع عنه شبهة تجعل منه بينة غير قاطعة طبقاً لنص المادة 22(2) من قانون الإثبات ، أما الإقرار المتعلق بحقوق العباد فإن مجرد الادعاء بالإكراه ليس له أثر في صحة الإقرار مادام المتهم لم يستطع إثبات صحة ما يدعيه أو على الأقل يثير شكاً معقولاً حول طواعية واختيارية الإقرار وهو ما فشل فيه المدانان مما يدل على أن رجوعهما لم يكن قائماً على أسباب حقيقية وإنما مجرد محاولة للتنصل عن الإقرار ومن ثم فإن رجوع المتهمين هنا من قبيل طمس الحقيقة ومكذوب بدلالة الحال حيث لم يذكرا ذلك الإكراه الذي وقع عليها أمام القاضي الذي دّون هذه الإقرارات ولم يبلغا النيابة فجاء ادعاؤهما بالإكراه قولاً مرسلاً ولا دليل عليه في الأوراق لهذا يعتبر إقرار كل واحد منهما حجة قاطعة على صحة المقر به طبقاً لنص المادة 21(1) من قانون الإثبات ، فضلاً عن أن الإقرارات وجدت تعضيداً من أقوال بعض الشهود والبينات الظرفية التي أشارت إليها المحكمة العليا دائرة التأييد في حينها مما يجوز تأسيس الإدانة على هذه الإقرارات بدلالة تساند الأدلة ويشترط هذا التعضيد أن يكون منصباً على الوقائع الجوهرية أو بينة مستقلة كما هو الحال في بينة الشريك وإنما يكفي التعضيد العام.

ما أود الإشارة إليه بخصوص ما جاء بمذكرة محامي المدان الأول عن إثبات جرائم القتل وضرورة توفر شاهدين عدلين فإن المشرع في جرائم القصاص لم يفرد لها نصاً لإثباتها حيث أخذ بالبينة بمعناها الواسع أي كل ما يبين الحق ويظهره ومن ما يمكن تأسيس الإدانة في جرائم القصاص على القرائن وحدها إذا كانت في طبيعتها قاطعة بحيث يمتنع معها أي تفسير آخر سوى جرم المتهم ، فضلاً عن الاتهام هنا يقـوم على إقـرارات قضائية صحيحة وفقاً لأحكام المواد 7(2)(أ) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 60(1-2) من ذات القانون و16(1) من قانون الإثبات و19(1) من ذات القانـون.

لقد توفرت البينات الكافية لإثبات كل عناصر المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م على النحو الذي جاء في قرار التأييد محل المراجعة ولا استفادة للمتهمين في أي من دفوع الإباحة أو التخفيف مما جاء منصوصاً عليها بالمادة (131) بفقرتها المتعددة.

ومن هنا أخلص إلى أن قضاء المحكمة العليا والتأييد محل المراجعة قد جاء متفقاً وصحيح القانون ولم يخالف حكما من أحكام الشريعة الإسلامية قطعي الدلالة أو الإسناد مما يتعين معه أن أذهب إلى القول بشطب الطلب - بموافقة الزملاء.

القاضي: الرشيد التوم محمد خير
التاريخ: 22/3/2016م
الطلب الماثل أمامنا طلب لمراجعة حكم المحكمة العليا الصادر بصفة نهائية وغني عن البيان أن المشرع أجاز مراجعة الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحكمة العليا بموجب التعديل الذي أُدخل على المادة 188/199 في سنة 1998م وذلك بموجب شرطين أولهما مخالفة الحكم الصادر من المحكمة العليا المطلوب مراجعته لحكم من أحكام الشريعة الإسلامية قطعي الإسناد والدلالة وعلى طالب المراجعة توضيح الحكم الشرعي الذي تمت مخالفته ومكان المخالفة من الحكم موضوع المراجعة وليس مجرد القول المطلق بأن الحكم جاء مخالفاً للشريعة الإسلامية.

أما الشرط الثاني أن يكون الحكم المطلوب مراجعته جاء مخالفاً لنص من نصوص القانون إجرائياً كان أم موضوعياً.

وبالرجوع لقضاء المحكمة العليا موضوع المراجعة نجد أنه لم يخالف الشريعة الإسلامية الغراء وقد جاء متفقاً وصحيح القانون فالجريمة ثابتة بركنيها المادي والمعنوي دون أن يستفيد المحكوم عليهما من أي حالة من حالات الإباحة أو أي مانع من موانع المسؤولية مما ورد في الباب الثاني المواد من 8 إلى 18 من القانون الجنائي كما لا يستفيد المحكوم عليهما من أي سبب من أسباب التخفيف الوارد ذكرها في متن المادة 131(2) من القانون الجنائي . عليه أجدني متفقاً تماماً مع الرأي الأول في رفض طلب المراجعة وشطبه وإخطار الطرفين.

القاضي: علي أحمد علي محمد قشي
التاريخ: 28/3/2016م
أوافق على رفض طلب المراجعة.

القاضي: عبد الرحيم عبد السيد
التاريخ: 29/3/2016م
أوافق.

القاضي: هاشم عمر عبد الله محمد
التاريخ: 4/4/2016م

أوافق على رفض طلب المراجعة.

الأمر النهائي:
يُرفض الطلب.

عبد الرحيـم عبد السيـد
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
5/4/2016م

▸ حكومة السودان //ضد// إ. ا. م. وآخرين (م ع/ط ج/750/2014م ) فوق حكومة السودان //ضد// س. ح. ا. وآخر (م ع/ط ج ح/174/2015م) (مراجعة/207/2015م) ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©