حكومة السودان //ضد// ز. ع. ع. ج م ع/م ك ا/مؤبد/15/2018م
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
القضاة:
سعادة السيد / أمبلـي بابكر أحمـد
قاضي المحكمة العليا
رئيساً
سعادة السيد / حسـن أحمـد عمر
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / معتصم تاج السر محمد
قاضي المحكمة العليا
عضواً
حكومة السودان //ضد// ز. ع. ع. ج
م ع/م ك ا/مؤبد/15/2018م
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م - المادة 15(1/أ) منه - مناط المسؤولية في جرائم الحيازة والإحراز - ثبوت اتصال المتهم بالمخدر بأي صورة.
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م - المادة 15(1/أ ) منه - قصد الاتجار- تحققه - يتحقق بحيازة كمية كبيرة من المخدرات.
المبادئ:
1- مناط المسؤولية في جريمة الحيازة والإحراز للمخدر هو ثبوت اتصال المتهم بالمخدر بالذات أو بالوساطة بأي صورة.
2- ضبط المخدرات داخل شنطة المتهم وإقراره بأن مفتاح الشنطة معه يثبت حيازته لها فعلياً.
3- حيازة المتهم للحشيش المعروضات كانت بقصد الاتجار لأن الكمية التي تم ضبطها كبيرة ولا يمكن أن يستخلص من حيازتها أي قصد آخر سوى قصد الاتجار.
ملحوظة المحرر:
في الوقائع السابقة ثبتت (الحيازة) وثبت (الإحراز) للمخدرات في نفس الوقت فالإحراز ثابت بوجود المخدر داخل شنطة المتهم - و(الحيازة) ثابتة بوجود مفتاح الشنطة عنده ووجود الشنطة معه - بالتالي هو المسيطر سيطرة فعلية وحكمية على المخدرات (المحرزة) داخل الشنطة.
الحكــم
القاضي: معتصم تاج السر محمد
التاريخ: 8/11/2018م
أدانت في محاكمة غير إيجازية محكمة جنايات الدمازين الخاصة المتهم/ ز. ع. ع. تحت المادة 15(1/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م وعاقبته بالسجن المؤبد (عشرين عاماً) ابتداءً من22/5/2018م والغرامة مبلغ أربعين ألف جنيه وبالعدم السجن لمدة سنتين تسري بالتتابع وأمرت بإبادة المعروضات ورفع الأوراق للمحكمة العليا للتأييد بعد انقضاء مدة الاستئناف . أيدت محكمة استئناف ولاية النيل الأزرق هذا الحكم إدانةً وعقوبة مع رفع الأوراق للمحكمة العليا للتأييد أو خلافه.
إعمالاً لنص المادة (181) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ننظر في أمر التأييد أو خلافه على النحو الآتي:
أولاً:
الوقائع:
تتحصل الوقائع في ورود معلومات لمدير إدارة النجدة والعمليات بأن هناك أفراداً يقومون بترويج وبيع الحشيش داخل معسكر الطوارئ والعمليات بالدمازين وبتفتيش المعسكر تم ضبط عدد(58) رأس حشيش وقليل من الفلت وشهادات ميلاد ورقم وطني داخل شنطة المتهم وباستجوابه أقر بأن الشنطة وشهادات الميلاد تخصه وأنكر معرفته بالحشيش بعد الفحص على المعروضات واكتمال التحريات تمت إحالة الدعوى للمحكمة للفصل فاستمعت للدعوى وخلصت للحكم الذي تمت الإشارة إليه في مبتدأ هذه الوقائع.
فهل ما ضبط حشيش مخدر؟.
ما ضبط عبارة عن عدد(58) رأس من الحشيش وقليل من الفلت جاءت إفادة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع الدمازين بأن نوع البضاعة (58) رأس حشيش تزن (3/657) جرام وعليه نقرر ما ضبط حشيش ومادة مخدرة.
هل ضبطت المعروضات في حيازة المتهم؟.
أكد شهود الاتهام أن المعروضات تم العثور عليها في شنطة المتهم وكانت داخل عنبر في المعسكر وأن مفتاح الشنطة مع المتهم وقد أقر المتهم بأن الشنطة تخصه وأنكر علاقته بالحشيش ، ونتفق مع محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف في حيازة المتهم للمعروضات وفي أن مناط المسؤولية في جريمة الحيازة والإحراز للمخدر هو ثبوت اتصال المتهم بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأي صورة والثابت هنا ضبط المعروضات في حيازة المتهم وداخل شنطته وإقراره بأن مفتاح الشنطة معه وهناك مفتاح آخر مع زميل في مأمورية منذ عدة أشهر مما يثبت اتصال المتهم بالمعروضات وحيازته لها فعلياً.
فهل كانت الحيازة للترويج أم للاتجار؟.
اتفق مع المحاكم الأدنى في أن حيازة المتهم للحشيش المعروضات كانت بقصد الاتجار لأن الكمية التي تم ضبطها كبيرة ولا يمكن أن يستخلص من حيازة كمية كهذه أي قصد آخر سوي قصد الاتجار وعلى هذا فإن الإدانة تحت المادة 15(ا/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م صحيحة.
أما حيال عقوبة السجن المؤبد أرى تأييدها لأنها العقوبة المقررة قانوناً أما عن عقوبة الغرامة أرى تخفيضها لتصبح (عشرة آلاف جنيه) وبالعدم تحصل وفقاً لنص المادة (198) إجراءات جنائية لسنة 1991م وتأييد بقية الأوامر.
القاضي: أمبلي بابكر أحمد
التاريخ: 12/11/2018م
أوافق.
القاضي: حسن أحمـد عمـر
التاريخ: 16/11/2018م
أوافق.
الأمر النهائي:
1- نؤيد الإدانة وعقوبة السجن المؤبد.
2- نخفض الغرامة لتكون عشرة آلاف جنيه تحصل وفقاً لمنطوق المادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية.
3- نؤيد بقية الأوامر المصاحبة.
أمبلـي بابكـر أحمــد
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
16/11/2018م

