حكومة السودان //ضد// أ ر ع
حكومة السودان //ضد// أ ر ع
نمرة القضية: م ع/ ف ج/313/2004م
المحكمة: المحكمة العليا
العدد: 2004
المبادئ:
قانون الطفل لسنة 2004م - تدابير الرعاية والإصلاح - سريان أمر إيداع الحدث بدار التربية - أثر بلوغ الحدث سن الثامنة عشرة على سريان أمر الإيداع - المادة 76(1) من القانون
1- يتعين علـى المحكمة عند تقدير مـدة إيداع الحـدث بدار التربية أن تضع في اعتبارها احتمال بلوغه سن الثامنة عشرة أثناء سريان أمر الإيداع الأمر الذي يترتب عليه قانوناً امتناع استمرار إيداعه بدار التربية
2- الأمر بسريان إيداع الحدث دار التربية من تاريخ القبض عليه إجراء خاطئ لأن الإيداع في دار تربية ليس عقوبة وهو تدبير تسري مدته من تاريخ الإيداع في دار التربية
الحكم:
المحكمة العليا
القضاة:
سعادة السيد/ محمـد حمـد أبوسـن نائب رئيس القضاء رئيساً
سعادة السيد / تاج السر محمد حامـد قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / محجوب الأمين الفكـي قاضي المحكمة العليا عضواً
الحكــم
القاضي: محجوب الأمين الفكي
التاريخ: 8/7/2004م
بتاريــخ 14/7/2002م أدانت محكمة جنايات أمبدة الحدث أ رع (17 سنة) تحت المادة 131(3) من القانون الجنائي وأمرت بحجزه في إصلاحية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 18/1/2002م بجانب الحكم بالدية الكاملة تحصل من ماله أو من مال وليه الشرعي أيدت محكمة استئناف محافظات أمدرمان الإدانة والحكم بما لدينا من سلطات بموجب المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية نفحص الحكم للتأكد من صحته وسلامته وذلك من حيث الدية المحكوم بها بجانب الأمر بإيداعه في دار تربية
لقد قدرت محكمة الجنايات بوساطة لجنة من القومسيون الطبي عمر المدان وجاء تقرير القومسيون الطبي أنه من مواليد 1/1/1986م ولما كان الحادث قد وقع بتاريخ 18/1/2002م يكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره
وما دامت محكمة الجنايات بصدد إيداعه في دار تربية كان يتعين عليها لتقدير المدة الملائمة لإيداعه أن تضع في اعتبارها أن الحدث كما عرفه قانون رعاية الأحداث الذي كان سارياً وقت المحاكمة هو من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وبالتالي تنتفي هذه الصفة إذا أكمل الثامنة عشرة إذا بلغها أثناء سريان المدة المقررة لإيداعه وبالتالي يمتنع قانوناً استمرار إيداعه في دار التربية وهذا ما نصت عليه المادة (76) من قانون الطفل لسنة 2004م ولما كان المدان قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره أثناء إيداعه بدار التربية فإن هذا يخالف نص المادة (76) من قانون الطفل
ويلاحظ أن محكمة الجنايات أمرت بسريان مدة الإيداع من تاريخ القبض على المدان وهذا إجراء خاطئ لأن الإيداع في دار تربية تدبير وليس بعقوبة ينبغي أن تسري مدته من تاريخ الإيداع في دار التربية بحسبان أن مدته هي المدة المقدرة بعد دراسة وفقاً لقانون رعاية الأحداث الذي كان سائداً أو وفقاً للقانون الحالي لإصلاح شأن الحدث وتقويم سلوكه
كما يلاحظ أن الحكم بالدية كان على الحدث أو وليه الشرعي وهذا إجراء خاطئ صحيح الإجراء وفقاً لنص المادة 45(2) من القانون الجنائي أن الدية تجب على الجاني وعاقلته (معاً) في جرائم شبه العمد أو الخطأ في القتل والجراح
خلاصة ما تقدم:
1- نؤيد الحكم بالدية على أن يلزم بها المدان وعاقلته وتحصل وفقاً لنص المادة 45(2) من القانون
2- يخلى سبيل المدان في هذه الإجراءات
القاضي: محمد حمد أبوسن
التاريخ: 12/7/2004م
القاضي: تاج السر محمد حامد
التاريخ: 13/7/2004م
الأمر النهائي:
1- نؤيد الحكم بالدية على أن يلزم بها المدان وعاقلته وتحصل وفقاً لنص المادة 45(2) من القانون
2- يخلى سبيل المدان في هذه الإجراءات
محمد حمد أبوســن
نائب رئيس القضاء
ورئيس الدائرة
22/7/2004م

