تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
07-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

07-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. حكومة السودان //ضد// أ ر ع

حكومة السودان //ضد// أ ر ع

حكومة السودان //ضد// أ ر ع

نمرة القضية: م ع/ ف ج/313/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

 

المبادئ:

  قانون الطفل لسنة 2004م - تدابير الرعاية والإصلاح - سريان أمر إيداع الحدث بدار التربية - أثر بلوغ الحدث سن الثامنة عشرة على سريان أمر الإيداع - المادة 76(1) من القانون

1- يتعين علـى المحكمة عند تقدير مـدة إيداع الحـدث بدار التربية أن تضع في اعتبارها احتمال بلوغه سن الثامنة عشرة أثناء سريان أمر الإيداع الأمر الذي يترتب عليه قانوناً امتناع استمرار إيداعه بدار التربية

2- الأمر بسريان إيداع الحدث دار التربية من تاريخ القبض عليه إجراء خاطئ لأن الإيداع في دار تربية ليس عقوبة وهو تدبير تسري مدته من تاريخ الإيداع في دار التربية

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ محمـد حمـد أبوسـن        نائب رئيس القضاء      رئيساً

سعادة السيد / تاج السر محمد حامـد        قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد / محجوب الأمين الفكـي      قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

الحكــم

القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ: 8/7/2004م

بتاريــخ 14/7/2002م أدانت محكمة جنايات أمبدة الحدث أ رع (17 سنة) تحت المادة 131(3) من القانون الجنائي وأمرت بحجزه في إصلاحية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 18/1/2002م بجانب الحكم بالدية الكاملة تحصل من ماله أو من مال وليه الشرعي أيدت محكمة استئناف محافظات أمدرمان الإدانة والحكم بما لدينا من سلطات بموجب المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية نفحص الحكم للتأكد من صحته وسلامته وذلك من حيث الدية المحكوم بها بجانب الأمر بإيداعه في دار تربية

لقد قدرت محكمة الجنايات بوساطة لجنة من القومسيون الطبي عمر المدان وجاء تقرير القومسيون الطبي أنه من مواليد 1/1/1986م ولما كان الحادث قد وقع بتاريخ 18/1/2002م يكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره

وما دامت محكمة الجنايات بصدد إيداعه في دار تربية كان يتعين عليها لتقدير المدة الملائمة لإيداعه أن تضع في اعتبارها أن الحدث كما عرفه قانون رعاية الأحداث الذي كان سارياً وقت المحاكمة هو من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وبالتالي تنتفي هذه الصفة إذا أكمل الثامنة عشرة إذا بلغها أثناء سريان المدة المقررة لإيداعه وبالتالي يمتنع قانوناً استمرار إيداعه في دار التربية وهذا ما نصت عليه المادة (76) من قانون الطفل لسنة 2004م ولما كان المدان قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره أثناء إيداعه بدار التربية فإن هذا يخالف نص المادة (76) من قانون الطفل

ويلاحظ أن محكمة الجنايات أمرت بسريان مدة الإيداع من تاريخ القبض على المدان وهذا إجراء خاطئ لأن الإيداع في دار تربية تدبير وليس بعقوبة ينبغي أن تسري مدته من تاريخ الإيداع في دار التربية بحسبان أن مدته هي المدة المقدرة بعد دراسة وفقاً لقانون رعاية الأحداث الذي كان سائداً أو وفقاً للقانون الحالي لإصلاح شأن الحدث وتقويم سلوكه

كما يلاحظ أن الحكم بالدية كان على الحدث أو وليه الشرعي وهذا إجراء خاطئ صحيح الإجراء وفقاً لنص المادة 45(2) من القانون الجنائي أن الدية تجب على الجاني وعاقلته (معاً) في جرائم شبه العمد أو الخطأ في القتل والجراح

خلاصة ما تقدم:

1- نؤيد الحكم بالدية على أن يلزم بها المدان وعاقلته وتحصل وفقاً لنص المادة 45(2) من القانون

2- يخلى سبيل المدان في هذه الإجراءات

القاضي: محمد حمد أبوسن

التاريخ: 12/7/2004م

القاضي: تاج السر محمد حامد

التاريخ: 13/7/2004م

الأمر النهائي:

1- نؤيد الحكم بالدية على أن يلزم بها المدان وعاقلته وتحصل وفقاً لنص المادة 45(2) من القانون

2- يخلى سبيل المدان في هذه الإجراءات

محمد حمد أبوســن

نائب رئيس القضاء

ورئيس الدائرة

22/7/2004م

 

 

▸ حسن الفاضل خالد // ضد // محي الدين محمد خالد فوق حكومة السودان //ضد// ا ع ا ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. حكومة السودان //ضد// أ ر ع

حكومة السودان //ضد// أ ر ع

حكومة السودان //ضد// أ ر ع

نمرة القضية: م ع/ ف ج/313/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

 

المبادئ:

  قانون الطفل لسنة 2004م - تدابير الرعاية والإصلاح - سريان أمر إيداع الحدث بدار التربية - أثر بلوغ الحدث سن الثامنة عشرة على سريان أمر الإيداع - المادة 76(1) من القانون

1- يتعين علـى المحكمة عند تقدير مـدة إيداع الحـدث بدار التربية أن تضع في اعتبارها احتمال بلوغه سن الثامنة عشرة أثناء سريان أمر الإيداع الأمر الذي يترتب عليه قانوناً امتناع استمرار إيداعه بدار التربية

2- الأمر بسريان إيداع الحدث دار التربية من تاريخ القبض عليه إجراء خاطئ لأن الإيداع في دار تربية ليس عقوبة وهو تدبير تسري مدته من تاريخ الإيداع في دار التربية

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ محمـد حمـد أبوسـن        نائب رئيس القضاء      رئيساً

سعادة السيد / تاج السر محمد حامـد        قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد / محجوب الأمين الفكـي      قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

الحكــم

القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ: 8/7/2004م

بتاريــخ 14/7/2002م أدانت محكمة جنايات أمبدة الحدث أ رع (17 سنة) تحت المادة 131(3) من القانون الجنائي وأمرت بحجزه في إصلاحية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 18/1/2002م بجانب الحكم بالدية الكاملة تحصل من ماله أو من مال وليه الشرعي أيدت محكمة استئناف محافظات أمدرمان الإدانة والحكم بما لدينا من سلطات بموجب المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية نفحص الحكم للتأكد من صحته وسلامته وذلك من حيث الدية المحكوم بها بجانب الأمر بإيداعه في دار تربية

لقد قدرت محكمة الجنايات بوساطة لجنة من القومسيون الطبي عمر المدان وجاء تقرير القومسيون الطبي أنه من مواليد 1/1/1986م ولما كان الحادث قد وقع بتاريخ 18/1/2002م يكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره

وما دامت محكمة الجنايات بصدد إيداعه في دار تربية كان يتعين عليها لتقدير المدة الملائمة لإيداعه أن تضع في اعتبارها أن الحدث كما عرفه قانون رعاية الأحداث الذي كان سارياً وقت المحاكمة هو من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وبالتالي تنتفي هذه الصفة إذا أكمل الثامنة عشرة إذا بلغها أثناء سريان المدة المقررة لإيداعه وبالتالي يمتنع قانوناً استمرار إيداعه في دار التربية وهذا ما نصت عليه المادة (76) من قانون الطفل لسنة 2004م ولما كان المدان قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره أثناء إيداعه بدار التربية فإن هذا يخالف نص المادة (76) من قانون الطفل

ويلاحظ أن محكمة الجنايات أمرت بسريان مدة الإيداع من تاريخ القبض على المدان وهذا إجراء خاطئ لأن الإيداع في دار تربية تدبير وليس بعقوبة ينبغي أن تسري مدته من تاريخ الإيداع في دار التربية بحسبان أن مدته هي المدة المقدرة بعد دراسة وفقاً لقانون رعاية الأحداث الذي كان سائداً أو وفقاً للقانون الحالي لإصلاح شأن الحدث وتقويم سلوكه

كما يلاحظ أن الحكم بالدية كان على الحدث أو وليه الشرعي وهذا إجراء خاطئ صحيح الإجراء وفقاً لنص المادة 45(2) من القانون الجنائي أن الدية تجب على الجاني وعاقلته (معاً) في جرائم شبه العمد أو الخطأ في القتل والجراح

خلاصة ما تقدم:

1- نؤيد الحكم بالدية على أن يلزم بها المدان وعاقلته وتحصل وفقاً لنص المادة 45(2) من القانون

2- يخلى سبيل المدان في هذه الإجراءات

القاضي: محمد حمد أبوسن

التاريخ: 12/7/2004م

القاضي: تاج السر محمد حامد

التاريخ: 13/7/2004م

الأمر النهائي:

1- نؤيد الحكم بالدية على أن يلزم بها المدان وعاقلته وتحصل وفقاً لنص المادة 45(2) من القانون

2- يخلى سبيل المدان في هذه الإجراءات

محمد حمد أبوســن

نائب رئيس القضاء

ورئيس الدائرة

22/7/2004م

 

 

▸ حسن الفاضل خالد // ضد // محي الدين محمد خالد فوق حكومة السودان //ضد// ا ع ا ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2004
  4. حكومة السودان //ضد// أ ر ع

حكومة السودان //ضد// أ ر ع

حكومة السودان //ضد// أ ر ع

نمرة القضية: م ع/ ف ج/313/2004م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2004

 

 

المبادئ:

  قانون الطفل لسنة 2004م - تدابير الرعاية والإصلاح - سريان أمر إيداع الحدث بدار التربية - أثر بلوغ الحدث سن الثامنة عشرة على سريان أمر الإيداع - المادة 76(1) من القانون

1- يتعين علـى المحكمة عند تقدير مـدة إيداع الحـدث بدار التربية أن تضع في اعتبارها احتمال بلوغه سن الثامنة عشرة أثناء سريان أمر الإيداع الأمر الذي يترتب عليه قانوناً امتناع استمرار إيداعه بدار التربية

2- الأمر بسريان إيداع الحدث دار التربية من تاريخ القبض عليه إجراء خاطئ لأن الإيداع في دار تربية ليس عقوبة وهو تدبير تسري مدته من تاريخ الإيداع في دار التربية

الحكم:

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ محمـد حمـد أبوسـن        نائب رئيس القضاء      رئيساً

سعادة السيد / تاج السر محمد حامـد        قاضي المحكمة العليا    عضواً

سعادة السيد / محجوب الأمين الفكـي      قاضي المحكمة العليا     عضواً

 

الحكــم

القاضي: محجوب الأمين الفكي

التاريخ: 8/7/2004م

بتاريــخ 14/7/2002م أدانت محكمة جنايات أمبدة الحدث أ رع (17 سنة) تحت المادة 131(3) من القانون الجنائي وأمرت بحجزه في إصلاحية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 18/1/2002م بجانب الحكم بالدية الكاملة تحصل من ماله أو من مال وليه الشرعي أيدت محكمة استئناف محافظات أمدرمان الإدانة والحكم بما لدينا من سلطات بموجب المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية نفحص الحكم للتأكد من صحته وسلامته وذلك من حيث الدية المحكوم بها بجانب الأمر بإيداعه في دار تربية

لقد قدرت محكمة الجنايات بوساطة لجنة من القومسيون الطبي عمر المدان وجاء تقرير القومسيون الطبي أنه من مواليد 1/1/1986م ولما كان الحادث قد وقع بتاريخ 18/1/2002م يكون قد أكمل السادسة عشرة من عمره

وما دامت محكمة الجنايات بصدد إيداعه في دار تربية كان يتعين عليها لتقدير المدة الملائمة لإيداعه أن تضع في اعتبارها أن الحدث كما عرفه قانون رعاية الأحداث الذي كان سارياً وقت المحاكمة هو من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وبالتالي تنتفي هذه الصفة إذا أكمل الثامنة عشرة إذا بلغها أثناء سريان المدة المقررة لإيداعه وبالتالي يمتنع قانوناً استمرار إيداعه في دار التربية وهذا ما نصت عليه المادة (76) من قانون الطفل لسنة 2004م ولما كان المدان قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره أثناء إيداعه بدار التربية فإن هذا يخالف نص المادة (76) من قانون الطفل

ويلاحظ أن محكمة الجنايات أمرت بسريان مدة الإيداع من تاريخ القبض على المدان وهذا إجراء خاطئ لأن الإيداع في دار تربية تدبير وليس بعقوبة ينبغي أن تسري مدته من تاريخ الإيداع في دار التربية بحسبان أن مدته هي المدة المقدرة بعد دراسة وفقاً لقانون رعاية الأحداث الذي كان سائداً أو وفقاً للقانون الحالي لإصلاح شأن الحدث وتقويم سلوكه

كما يلاحظ أن الحكم بالدية كان على الحدث أو وليه الشرعي وهذا إجراء خاطئ صحيح الإجراء وفقاً لنص المادة 45(2) من القانون الجنائي أن الدية تجب على الجاني وعاقلته (معاً) في جرائم شبه العمد أو الخطأ في القتل والجراح

خلاصة ما تقدم:

1- نؤيد الحكم بالدية على أن يلزم بها المدان وعاقلته وتحصل وفقاً لنص المادة 45(2) من القانون

2- يخلى سبيل المدان في هذه الإجراءات

القاضي: محمد حمد أبوسن

التاريخ: 12/7/2004م

القاضي: تاج السر محمد حامد

التاريخ: 13/7/2004م

الأمر النهائي:

1- نؤيد الحكم بالدية على أن يلزم بها المدان وعاقلته وتحصل وفقاً لنص المادة 45(2) من القانون

2- يخلى سبيل المدان في هذه الإجراءات

محمد حمد أبوســن

نائب رئيس القضاء

ورئيس الدائرة

22/7/2004م

 

 

▸ حسن الفاضل خالد // ضد // محي الدين محمد خالد فوق حكومة السودان //ضد// ا ع ا ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©