حكومة السودان //ضد// أحمد المرضي بابكر
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد/ أحمد عطية سالم قاضي المحكمة العليا رئيسا
سعادة السيد / تاج السر محمد حامد قاضي المحكمة العليا عضوا
سعادة السيد / محمد أبو بكر محمود قاضي المحكمة العليا عضوا
سعادة السيد/ هاشم حمزة عبد المجيد قاضي المحكمة العليا رئيسا
سعادة السيد / عبد الله العوض محمد قاضي المحكمة العليا عضوا
حكومة السودان //ضد// أحمد المرضي بابكر
م ع / ف ج / مراجعه /48/ 1999م
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية - كمية المخدرات المضبوطة وأثرها في إثبات قصد الاتجار - المادة 15/1/ب من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
1- إذا تبين أن استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى لم يكن استخلاصها سائغاً ومقبولاً وذلك من واقع الأدلة المطروحة في الدعوى فإن ذلك يعتبر بمثابة مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه
2- إذا لم يثبت بالبينة أن كمية المخدرات ( الحشيش ) المضبوطـة كانت بغـرض الاتجار وكانت الكمية ليست كبيرة لدرجة استخلاص قصد الاتجار فإن الادانة تكون تحت المادة (20) من القانون
رأي مخالف :
تسعة قناديل حشيش وزنها 093 جرام وفقاً لما سار عليه العمل تعتبر أكثر من ما يمكن اعتباره بغرض الاستعمال الشخصي
الحكـــم
القاضي : تاج السر محمد حامد
التاريـخ : / /1999م
هذا الطلب مقدم من الأستاذ دفع الله إبراهيم شاويش المحامي لمراجعة حكم المحكمة العليا بالرقم ف ج/ 608/1990م الصادر بتاريخ 31/10/1996م
يقول مقدم الطلب بأن موكله لم يخطر بهذا الحكم إلا مؤخراً أي بتاريخ 28/2/1999م وينعي من حيث الموضوع بأن البينات التي اعتمدت عليها المحكمة العليا لا تؤدي إلي إثبات جرم المتهم هذا وقد أعلن رجل الشرطة المبلغ بصورة من المذكرة المقدمة من محامي المتهم ولم يعثر عليه وكان من المفترض أن يتم إعلان النيابة بدلاً من المبلغ برغم أنه إجراء غير لازم في مثل هذه الدعاوى لارتباطها بالمصلحة العامة
ومن حيث الموضوع نري أن البينة التي تقدم بها الاتهام وإن كانت تثبت واقعة الحيازة لكمية الحشيش المعروضات لكنها لا تثبت أنها كانت بغرض الاتجار لأن كل ما ورد في أقوال الشهود أن المتهم كان يسير في الطريق مع المتهم الثاني وعند مطالبته بالوقوف قام برمي كيس به تسعة قناديل حشيش في داخل الزرع وطالما كان الأمر كذلك وكانت الكمية المضبوطة ليست كبيرة لدرجة استخلاص قصد الاتجار لذلك أري أن تعدل الإدانة إلي المادة 20 من القانون وتعدل الإدانة تبعاً لذلك إلي السجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة 500 دينار بالعدم السجن لمدة شهر آخر يسري بالتتابع إذا وافق الزملاء في الدائرة
القاضي : أحمد عطية سالم
التاريـخ : / /1999م
لا أتفق مع الزميل صاحب الرأي الأول في التدخل لتعديل الإدانة والعقوبة ذلك أن المراجعة ليست طريقاً من طرق الطعن وإنما هي وسيلة استثنائية لاصلاح ما يكون قد اسند إلي الحكم من خطأ في الشريعة الإسلامية أو القانون
ولما كان الرأي الأول قد انتهي إلي أن طلب المراجعة لا يسنده أساس فلا سبيل سوي الرفض للطلب دون المساس بالحكم
القاضي : عبد الله العوض محمد
التاريـخ : / / 1999م
حيث أنه من المقرر أنه إذا تبين أن استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى لم يكن استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وذلك من واقع الأدلة المطروحة في الدعوى فإن ذلك يعتبر بمثابة مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه
وإذ أنه يستخلص من البينات المقدمة ضد المتهم الأول أحمد المرضي بابكر ومن بينها كمية المخدر الذي ضبط بحوزته إن المخدر المذكور لا يعدو أن يكون بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي ولهذا فإنني أتفق مع مولانا تاج السر في تعديل الإدانة إلي المادة 20 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ومعاقبة المتهم بالعقوبة التي اقترحها مولانا تاج السر
القاضي : محمد أبو بكر محمود
التاريـخ : / / 1999م
الثابت من الوقائع أن المدان الأول كانت بحوزته تلك الكمية المعروضات 9 قندول وزنهـا 390 جــرام ورغــم أن هــذه الكمية وفقاً لما سار عليه العمــل تعتبر أكثر مـــن ما هو يمكن اعتباره بغرض الاستعمال الشخصي لكن الوقائع أشارت إلي أن المدان الأول كان يسعى لبيع هذه الكمية والاتجار فيها ولهذا قرار إدانته تحت المادة 15/1/ب هو الأصوب - ولا يمكن أن يستوي في الإدانة مع المتهم الآخر - المدان الثالث - الذي وجد بطرفه قطعة حشيش وزنها 3 جرام وتمت إدانته تحت المادة 20/1 حشيش لهــذا اتفق مع زميلي المحترم صاحب الرأي الثاني في تأييد ما تم التوصل إليه ورفض طلب المراجعــة
القاضي : هاشم حمزة عبد المجيد
التاريـخ : / / 1999م
اتفق مع الرأي الأول والثالث في تعديل الإدانة والعقوبة

