تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. حسن أحمدالزبير /ضد/ الصاوى مصطفى الصاوى

حسن أحمدالزبير /ضد/ الصاوى مصطفى الصاوى

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ أحمد محمد عثمان قاضى         قاضى المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد/ على يوسف الولى                قاضى المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ محمد سر الختم ماجد           قاضى المحكمة العليا     عضواً

 

الأطراف :

حسن أحمد الزبير                                     الطاعن

ضد

الصاوى مصطفى الصاوى                                المطعون ضده

 

النمرة : م ع/ ط م/ 602/ 1992م

 

المبادئ:

إيجارات – الظرف الطارئ لاسترداد الحيازة – شروطه

الظرف الطارئ الموجب لاسترداد حيازة العقار للاستعمال الخاص يجب أن يكون قائماً وقت المطالبة لا أمراً يتوقع حدوثه مستقبلاً وأن يكون أمراً ثابتاً

المحامون :

الأستاذ محمد كامل العاص                                                 عن الطاعن

القاضى: أحمد محمد عثمان قاضى

التاريخ : 10/11/1992م

الحكم

هذا طعن بالنقض تقدم به الأستاذ محمد كامل العاص المحامى نيابة عن الطاعن المذكور أعلاه ضد الحكم الصادر في 19/5/1992م من محكمة استئناف ولاية الخرطوم والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف وشطب الاستئناف المرفوع منه بالرسوم – (مذكرة محكمة الاستئناف بالنمرة م أ/ أ س م/ 1628/1991)

لقد رفع المدعى (الطاعن) دعواه أمام محكمة أمدرمان الجزئية (ق م/ 1274/91) ضد المدعى عليه (المطعون ضده) مشيراً فيها بأنه المالك المسجل للعقار رقم 175 مدينة النيل الدرجة الأولي امدرمان والمدعى عليه يستأجر شقة في الدور الثاني من المبنى المقام على هذا العقار بأجرة شهرية قدرها ألف جنيه تدفع مقدماً في اليوم العشرين من الشهر وقد فشل في دفع الأجرة المستحقة عن الفترة من 20/3/1991م حتى 20/5/1991م (ثلاث أشهر) والبالغ إيجارها 3 ألف جنيه

ثم أضاف المدعى بأنه يحتاج لاسترداد حيازة تلك الشقة لحاجته الماسة ومن ثم طالب بالإخلاء تأسيساً على تأخير الإيجار والحاجة الماسة كما طالب بالمتأخرات والرسوم والأتعاب

بعد الرد على الدعوى وتحديد نقاط النزاع واكتمال سماعها وإيداع المرافعات أصدرت المحكمة حكمها والذى قضى بشطب الدعوى برسهما

استأنف المدعى آنذاك ذلك الحكم لمحكمة استئناف ولاية الخرطوم والتي نظرت فيه وانتهت إلى قرارها الذي بيناه من قبل ومن ثم كان هذا الطعن لنا

منح المطعون ضده الفرصة للرد على مذكرة أسباب الطعن ولكنه لم يفعل ومن ثم لا سبيل لانتظاره إلى مدى غير معلوم نهايته

اطلعت على الأوراق وما احتوت عليه من بينات وأحكام وما قدم من مذكرات بشأن تلك الأحكام وتوصلت إلى قناعتى بصحة وسلامة الحكم المطعون فيه فلم يشبه الخطأ ولم يلامسه العيب في قضائه الذى جاء مؤيداً إلى ما توصلت إليه محكمة الموضوع – ولابد لى أن أشير بأن حكم محكمة الموضوع انبنى على بينات رجعتها وبنت عليها عقيدتها فليس في استيفائها ما يشكل خروجاً على القانون ولم يجئ فيه ما يشير إلى أنها أخذت بأمر لم تكن لتأخذ به أو أغفلت أمراً ما كان لها أن تغفله

بالطبع ليس هنا حجراً على أحد أن يؤسس مطالباته  على الأسباب المتعددة التي يراها ولكن عموماً لابد أن تقاس هذه الأسباب بمعيار الموضوعية ولابد من التحقق من الظروف المحيطة بها المتعلقة منها بالطالب والمطلوب منه حتى يتسنى تحقيق العدل بينهما – بداية وحيال ما ساق الطاعن من سبب لاسترداد عقاره وهو الحاجة الماسة أو الحاجة الطارئة التى تبرر له الحكم بالاسترداد لا أراها كافية كمبرر للاستجابة للطلب لقد جاءت إشارة الطاعن في معرض سماع بيناته قائلاً:

"أنا محتاج للشقة بتاعة المدعى عليه علشان الضيون وعلشان أولادي البيدرسوا في الخارج لما يجوا راجعين"

لا أخال إن أي من السببين أو مجتمعين يمكن أن يكونا أو يدخلا في دائرة الحاجة الطارئة التي انبنت عليها المطالبة فالظرف الطارئ الذي يكون الحاجة الماسة والضرورية للظروف المتوقع حدوثها مستقبلاً نظراً لاحتمال عدم تحققها وحتى على فرض أننا أخذنا بعودة الأبناء من الدراسة في الخارج أمراً لابد من تحققه مستقبلاً فلما العجلة في المطالبة الآن والباب مفتوح أو تأسيس المطالبة على ذلك الحدث عند وقوعه – عند عودتهم-

وحيال أمر الضيوف واستقبالهم لا يعتبر أمراً ثابتاً تقوم بقيامه الحاجة الطارئة التي تستوجب أو تبرر للمالك استرداد عقاره بمجرد الإدعاء بأنه اعتاد على استقبال ضيوف واستضافتهم في منزله حتي يقيس عليها ضيق سكنه الذي يسكن فيه وقت المطالبة

عموماً وبالرغم من توسع ادعاء الحاجة الماسة وتجددها هناك أمر لابد من تحققه وهو أنه لابد من توافر الظروف التي تستلزم في كل الأحوال قيام حاجة المالك لاسترداد عقاره الشئ الذي لم أجده قائماً في حالة – المسألة المعروضة وحيال أمر المتأخرات فإننا لا نجد مبرراً بالتدخل فيما رجحت محكمة الموضوع من بينات واستقائها منه ما أسست عليه حكمها بشأنها

لكل ما تقدم لا سبيل لنجاح هذا الطعن وترتيباً على ذلك أرى أن نأمر برفض الطعن وأن يتحمل الطاعن رسومه التي دفعها

 

القاضى : على يوسف الولى

التاريخ: 14/11/1992م

أوافق ليس لدى ما أضيفه لمذكرة القاضى العالم أحمد محمد عثمان الضافية

القاضى : محمد سر الختم ماجد

التاريخ : 16/11/1992م

أوافق الأخوين العالمين فيما توصلا إليه تسبيباً ونتيجة

 

▸ حسن أحمد بامسيكا /ضد/ ورثة الفكى عمر فوق حكومة السودان / ضد/ مدثر خضر وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. حسن أحمدالزبير /ضد/ الصاوى مصطفى الصاوى

حسن أحمدالزبير /ضد/ الصاوى مصطفى الصاوى

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ أحمد محمد عثمان قاضى         قاضى المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد/ على يوسف الولى                قاضى المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ محمد سر الختم ماجد           قاضى المحكمة العليا     عضواً

 

الأطراف :

حسن أحمد الزبير                                     الطاعن

ضد

الصاوى مصطفى الصاوى                                المطعون ضده

 

النمرة : م ع/ ط م/ 602/ 1992م

 

المبادئ:

إيجارات – الظرف الطارئ لاسترداد الحيازة – شروطه

الظرف الطارئ الموجب لاسترداد حيازة العقار للاستعمال الخاص يجب أن يكون قائماً وقت المطالبة لا أمراً يتوقع حدوثه مستقبلاً وأن يكون أمراً ثابتاً

المحامون :

الأستاذ محمد كامل العاص                                                 عن الطاعن

القاضى: أحمد محمد عثمان قاضى

التاريخ : 10/11/1992م

الحكم

هذا طعن بالنقض تقدم به الأستاذ محمد كامل العاص المحامى نيابة عن الطاعن المذكور أعلاه ضد الحكم الصادر في 19/5/1992م من محكمة استئناف ولاية الخرطوم والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف وشطب الاستئناف المرفوع منه بالرسوم – (مذكرة محكمة الاستئناف بالنمرة م أ/ أ س م/ 1628/1991)

لقد رفع المدعى (الطاعن) دعواه أمام محكمة أمدرمان الجزئية (ق م/ 1274/91) ضد المدعى عليه (المطعون ضده) مشيراً فيها بأنه المالك المسجل للعقار رقم 175 مدينة النيل الدرجة الأولي امدرمان والمدعى عليه يستأجر شقة في الدور الثاني من المبنى المقام على هذا العقار بأجرة شهرية قدرها ألف جنيه تدفع مقدماً في اليوم العشرين من الشهر وقد فشل في دفع الأجرة المستحقة عن الفترة من 20/3/1991م حتى 20/5/1991م (ثلاث أشهر) والبالغ إيجارها 3 ألف جنيه

ثم أضاف المدعى بأنه يحتاج لاسترداد حيازة تلك الشقة لحاجته الماسة ومن ثم طالب بالإخلاء تأسيساً على تأخير الإيجار والحاجة الماسة كما طالب بالمتأخرات والرسوم والأتعاب

بعد الرد على الدعوى وتحديد نقاط النزاع واكتمال سماعها وإيداع المرافعات أصدرت المحكمة حكمها والذى قضى بشطب الدعوى برسهما

استأنف المدعى آنذاك ذلك الحكم لمحكمة استئناف ولاية الخرطوم والتي نظرت فيه وانتهت إلى قرارها الذي بيناه من قبل ومن ثم كان هذا الطعن لنا

منح المطعون ضده الفرصة للرد على مذكرة أسباب الطعن ولكنه لم يفعل ومن ثم لا سبيل لانتظاره إلى مدى غير معلوم نهايته

اطلعت على الأوراق وما احتوت عليه من بينات وأحكام وما قدم من مذكرات بشأن تلك الأحكام وتوصلت إلى قناعتى بصحة وسلامة الحكم المطعون فيه فلم يشبه الخطأ ولم يلامسه العيب في قضائه الذى جاء مؤيداً إلى ما توصلت إليه محكمة الموضوع – ولابد لى أن أشير بأن حكم محكمة الموضوع انبنى على بينات رجعتها وبنت عليها عقيدتها فليس في استيفائها ما يشكل خروجاً على القانون ولم يجئ فيه ما يشير إلى أنها أخذت بأمر لم تكن لتأخذ به أو أغفلت أمراً ما كان لها أن تغفله

بالطبع ليس هنا حجراً على أحد أن يؤسس مطالباته  على الأسباب المتعددة التي يراها ولكن عموماً لابد أن تقاس هذه الأسباب بمعيار الموضوعية ولابد من التحقق من الظروف المحيطة بها المتعلقة منها بالطالب والمطلوب منه حتى يتسنى تحقيق العدل بينهما – بداية وحيال ما ساق الطاعن من سبب لاسترداد عقاره وهو الحاجة الماسة أو الحاجة الطارئة التى تبرر له الحكم بالاسترداد لا أراها كافية كمبرر للاستجابة للطلب لقد جاءت إشارة الطاعن في معرض سماع بيناته قائلاً:

"أنا محتاج للشقة بتاعة المدعى عليه علشان الضيون وعلشان أولادي البيدرسوا في الخارج لما يجوا راجعين"

لا أخال إن أي من السببين أو مجتمعين يمكن أن يكونا أو يدخلا في دائرة الحاجة الطارئة التي انبنت عليها المطالبة فالظرف الطارئ الذي يكون الحاجة الماسة والضرورية للظروف المتوقع حدوثها مستقبلاً نظراً لاحتمال عدم تحققها وحتى على فرض أننا أخذنا بعودة الأبناء من الدراسة في الخارج أمراً لابد من تحققه مستقبلاً فلما العجلة في المطالبة الآن والباب مفتوح أو تأسيس المطالبة على ذلك الحدث عند وقوعه – عند عودتهم-

وحيال أمر الضيوف واستقبالهم لا يعتبر أمراً ثابتاً تقوم بقيامه الحاجة الطارئة التي تستوجب أو تبرر للمالك استرداد عقاره بمجرد الإدعاء بأنه اعتاد على استقبال ضيوف واستضافتهم في منزله حتي يقيس عليها ضيق سكنه الذي يسكن فيه وقت المطالبة

عموماً وبالرغم من توسع ادعاء الحاجة الماسة وتجددها هناك أمر لابد من تحققه وهو أنه لابد من توافر الظروف التي تستلزم في كل الأحوال قيام حاجة المالك لاسترداد عقاره الشئ الذي لم أجده قائماً في حالة – المسألة المعروضة وحيال أمر المتأخرات فإننا لا نجد مبرراً بالتدخل فيما رجحت محكمة الموضوع من بينات واستقائها منه ما أسست عليه حكمها بشأنها

لكل ما تقدم لا سبيل لنجاح هذا الطعن وترتيباً على ذلك أرى أن نأمر برفض الطعن وأن يتحمل الطاعن رسومه التي دفعها

 

القاضى : على يوسف الولى

التاريخ: 14/11/1992م

أوافق ليس لدى ما أضيفه لمذكرة القاضى العالم أحمد محمد عثمان الضافية

القاضى : محمد سر الختم ماجد

التاريخ : 16/11/1992م

أوافق الأخوين العالمين فيما توصلا إليه تسبيباً ونتيجة

 

▸ حسن أحمد بامسيكا /ضد/ ورثة الفكى عمر فوق حكومة السودان / ضد/ مدثر خضر وآخرين ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1990 إلي 1999
  3. العدد 1992
  4. حسن أحمدالزبير /ضد/ الصاوى مصطفى الصاوى

حسن أحمدالزبير /ضد/ الصاوى مصطفى الصاوى

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة العليا

القضاة:

سعادة السيد/ أحمد محمد عثمان قاضى         قاضى المحكمة العليا   رئيساً

سعادة السيد/ على يوسف الولى                قاضى المحكمة العليا     عضواً

سعادة السيد/ محمد سر الختم ماجد           قاضى المحكمة العليا     عضواً

 

الأطراف :

حسن أحمد الزبير                                     الطاعن

ضد

الصاوى مصطفى الصاوى                                المطعون ضده

 

النمرة : م ع/ ط م/ 602/ 1992م

 

المبادئ:

إيجارات – الظرف الطارئ لاسترداد الحيازة – شروطه

الظرف الطارئ الموجب لاسترداد حيازة العقار للاستعمال الخاص يجب أن يكون قائماً وقت المطالبة لا أمراً يتوقع حدوثه مستقبلاً وأن يكون أمراً ثابتاً

المحامون :

الأستاذ محمد كامل العاص                                                 عن الطاعن

القاضى: أحمد محمد عثمان قاضى

التاريخ : 10/11/1992م

الحكم

هذا طعن بالنقض تقدم به الأستاذ محمد كامل العاص المحامى نيابة عن الطاعن المذكور أعلاه ضد الحكم الصادر في 19/5/1992م من محكمة استئناف ولاية الخرطوم والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف وشطب الاستئناف المرفوع منه بالرسوم – (مذكرة محكمة الاستئناف بالنمرة م أ/ أ س م/ 1628/1991)

لقد رفع المدعى (الطاعن) دعواه أمام محكمة أمدرمان الجزئية (ق م/ 1274/91) ضد المدعى عليه (المطعون ضده) مشيراً فيها بأنه المالك المسجل للعقار رقم 175 مدينة النيل الدرجة الأولي امدرمان والمدعى عليه يستأجر شقة في الدور الثاني من المبنى المقام على هذا العقار بأجرة شهرية قدرها ألف جنيه تدفع مقدماً في اليوم العشرين من الشهر وقد فشل في دفع الأجرة المستحقة عن الفترة من 20/3/1991م حتى 20/5/1991م (ثلاث أشهر) والبالغ إيجارها 3 ألف جنيه

ثم أضاف المدعى بأنه يحتاج لاسترداد حيازة تلك الشقة لحاجته الماسة ومن ثم طالب بالإخلاء تأسيساً على تأخير الإيجار والحاجة الماسة كما طالب بالمتأخرات والرسوم والأتعاب

بعد الرد على الدعوى وتحديد نقاط النزاع واكتمال سماعها وإيداع المرافعات أصدرت المحكمة حكمها والذى قضى بشطب الدعوى برسهما

استأنف المدعى آنذاك ذلك الحكم لمحكمة استئناف ولاية الخرطوم والتي نظرت فيه وانتهت إلى قرارها الذي بيناه من قبل ومن ثم كان هذا الطعن لنا

منح المطعون ضده الفرصة للرد على مذكرة أسباب الطعن ولكنه لم يفعل ومن ثم لا سبيل لانتظاره إلى مدى غير معلوم نهايته

اطلعت على الأوراق وما احتوت عليه من بينات وأحكام وما قدم من مذكرات بشأن تلك الأحكام وتوصلت إلى قناعتى بصحة وسلامة الحكم المطعون فيه فلم يشبه الخطأ ولم يلامسه العيب في قضائه الذى جاء مؤيداً إلى ما توصلت إليه محكمة الموضوع – ولابد لى أن أشير بأن حكم محكمة الموضوع انبنى على بينات رجعتها وبنت عليها عقيدتها فليس في استيفائها ما يشكل خروجاً على القانون ولم يجئ فيه ما يشير إلى أنها أخذت بأمر لم تكن لتأخذ به أو أغفلت أمراً ما كان لها أن تغفله

بالطبع ليس هنا حجراً على أحد أن يؤسس مطالباته  على الأسباب المتعددة التي يراها ولكن عموماً لابد أن تقاس هذه الأسباب بمعيار الموضوعية ولابد من التحقق من الظروف المحيطة بها المتعلقة منها بالطالب والمطلوب منه حتى يتسنى تحقيق العدل بينهما – بداية وحيال ما ساق الطاعن من سبب لاسترداد عقاره وهو الحاجة الماسة أو الحاجة الطارئة التى تبرر له الحكم بالاسترداد لا أراها كافية كمبرر للاستجابة للطلب لقد جاءت إشارة الطاعن في معرض سماع بيناته قائلاً:

"أنا محتاج للشقة بتاعة المدعى عليه علشان الضيون وعلشان أولادي البيدرسوا في الخارج لما يجوا راجعين"

لا أخال إن أي من السببين أو مجتمعين يمكن أن يكونا أو يدخلا في دائرة الحاجة الطارئة التي انبنت عليها المطالبة فالظرف الطارئ الذي يكون الحاجة الماسة والضرورية للظروف المتوقع حدوثها مستقبلاً نظراً لاحتمال عدم تحققها وحتى على فرض أننا أخذنا بعودة الأبناء من الدراسة في الخارج أمراً لابد من تحققه مستقبلاً فلما العجلة في المطالبة الآن والباب مفتوح أو تأسيس المطالبة على ذلك الحدث عند وقوعه – عند عودتهم-

وحيال أمر الضيوف واستقبالهم لا يعتبر أمراً ثابتاً تقوم بقيامه الحاجة الطارئة التي تستوجب أو تبرر للمالك استرداد عقاره بمجرد الإدعاء بأنه اعتاد على استقبال ضيوف واستضافتهم في منزله حتي يقيس عليها ضيق سكنه الذي يسكن فيه وقت المطالبة

عموماً وبالرغم من توسع ادعاء الحاجة الماسة وتجددها هناك أمر لابد من تحققه وهو أنه لابد من توافر الظروف التي تستلزم في كل الأحوال قيام حاجة المالك لاسترداد عقاره الشئ الذي لم أجده قائماً في حالة – المسألة المعروضة وحيال أمر المتأخرات فإننا لا نجد مبرراً بالتدخل فيما رجحت محكمة الموضوع من بينات واستقائها منه ما أسست عليه حكمها بشأنها

لكل ما تقدم لا سبيل لنجاح هذا الطعن وترتيباً على ذلك أرى أن نأمر برفض الطعن وأن يتحمل الطاعن رسومه التي دفعها

 

القاضى : على يوسف الولى

التاريخ: 14/11/1992م

أوافق ليس لدى ما أضيفه لمذكرة القاضى العالم أحمد محمد عثمان الضافية

القاضى : محمد سر الختم ماجد

التاريخ : 16/11/1992م

أوافق الأخوين العالمين فيما توصلا إليه تسبيباً ونتيجة

 

▸ حسن أحمد بامسيكا /ضد/ ورثة الفكى عمر فوق حكومة السودان / ضد/ مدثر خضر وآخرين ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©