تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. جمال عبد المنعم محمد عبد الحافظ الطاعن // ضد // عاطف الغالي محمد ياجـي المطعون ضده

جمال عبد المنعم محمد عبد الحافظ الطاعن // ضد // عاطف الغالي محمد ياجـي المطعون ضده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عابدين صـلاح حسـن

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ آمنة عبدالمجيد محمد الطيب

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمـد زمراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

جمال عبد المنعم محمد عبد الحافظ                                     الطاعن

 

// ضد //

عاطف الغالي محمد ياجـي                                     المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/826/2013م

 

قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م – المادة (85) منـه – تصحيح السجل - التسجيل الذي تم عن طريق التعامل الربوي.

 

المبدأ:

إذا كان الغش أو الخطأ أو الإغفال والغلط يترتب عليه القضـاء بتصحيح السجل أو تغيير التسجيل بنص المادة (85) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها فإنه يكون أدعى للتصحيح إن كان التسجيل المطلوب تصحيحه أو تغييره قد تمّ نتيجة تعامل ربوي.

 

المحامون:

الأستاذة/ أمينة عبد العزيز محمود                              عن الطاعن

الأستاذ/ نور الدين محمد نور                            عن المطعون ضده

 

 

الحكـــم

 

القاضي: عابدين صلاح حسن

التاريخ: 18/6/2013م

 

هذا طعن بطريق النقض مقدم من الأستاذة/ أمينة عبد العزيز محمود المحامي نيابة عن موكلها المدعى عليه في الدعوى المدنية رقم /ق.م/1564/2011م محكمة أمبـدة الجزئية فـي الحكـم الصـادر من محكمة استئناف أمدرمان بتاريخ 14/1/2013م في الاستئناف المدني رقم/أ س م/2335/2012م والذي قضى بتأييد حكـم محكمة الموضوع وشطب الاستئناف.

 

وكان المطعون ضده أقام الدعوى المشار إليها فيما تقدم في مواجهة الطاعن مطالباً القضاء له بإلغاء عقد البيع الصوري الذي تم بينه والطاعن وإلغاء الحجز ، واحتياطياً إلزام الطاعن بدفع مبلغ 242 ألف جنيه كفرق سعر بالإضافة إلى أتعاب المحاماة الاتفاقية وقدرها 000ر20 جنيه تأسيساً على أنه المالك المسجل للعقار رقم 676مربع 46 حي البستان أبو سعد واشترى من الطاعن بطاقات شحن أجهزة محمول قيمتها 148 ألف جنيه ولأن سداد قيمة شراء البطاقات بعد ثلاثة أشهر تم الاتفاق على أن يقوم المطعون ضده بسداد مبلغ 208 ألف جنيه ، واشترط الطاعن على المطعون ضده عمل عقد بيع صوري كضمان لقيمة بطاقات الشحن ، وبالفعل قام المطعون ضده بعمل ما طلبه الطاعن وعندما حاول المطعون ضده سداد المبلغ للطاعن رفض الطاعن استلام المبلغ بحجة أنه اشترى العقار محل النزاع . قام الطاعن بالرد على الدعوى وأنكرها ، وفرعياً طالب بإخلاء المطعون ضده وأجرة ثلاثة أشهر تأسيساً على أنه مالك العقار واشتراه من المطعون ضده بعقد صحيح.

بعد تبادل المذكرات وسماع البينات انتهت محكمة الموضوع إلى إصدار حكمٍ يقضي ببطلان عقد البيع رقم س أ م/21/2011م الصادر من مكتب الأستاذ/ سعيد أحمد بتاريخ 2/6/2011م بين أطراف الدعوى للعقار حي البستان رقم 676/مربع 46 أبو سعد ، ومخاطبة رئيس تسجيلات أراضي أمدرمان جنوب لإعادة الحال إلى ما كان عليه ويدفع المدعى عليه فرعياً عاطف الغالي أحمد للمدعي فرعياً جمال عبدالمنعم محمد عبدالحفيظ مبلغ 000ر150 جنيه فوراً.

 

لم يرض الطاعن بذلك القضاء وطعن فيه أمام محكمة استئناف أمدرمان والتي أصدرت الحكم محل هذا الطعن بالنقض.

 

ينعى محامي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه طالما توفر عنصر التراضي بين الطرفين وتم التوقيع على العقد والبصم عليه فإن عقد البيع يكون صحيحاً ولا سيما أنه لم ترد أي بينة تفيد بأن التوقيع على العقد كان بالإكراه ، وقد أفاد المطعون ضده أن الطاعن أمهله مدة للسداد قبل تسجيل العقد مما يعني أنَّ القضاء ببطلان العقد لم يكن سليماً.

 

أودع محامي المطعون ضده الرد على الطعن بأسبابه متمسكاً بصحة الحكم المطعون فيه . وأنَّ النعي على الحكم المطعون فيه غير سديد ، وذلك لأن التكييف القانوني السليم للمعاملة التي تمت بين الطاعن والمطعون ضده هي معاملة ربوية والتي تتمثل في قيام المطعون ضده بشراء بطاقات شحن أجهزة محمول بقيمة 148 ألف جنيه على أن يسدد قيمة البطاقات بعد ثلاثة أشهر 208 جنيه مما يعني أن الطاعن يحصل على زيادة مادية قدرها 60 ألف جنيه نظير التأخير في سداد قيمة بطاقات الشحن ولا خلاف على أن تأخير سداد الدين في مقابل الزيادة على أصل المبلغ هو عمل ربوي.      

 

وعلى نحو آخر قيام الطاعن بتسجيل العقار في اسمه بموجب عقد البيع الصوري الذي اتفق عليه مع المطعون ضده هو الآخر تم عن طريق التعامل الربوي إذا وضعنا في الاعتبار قيمة العقار وقيمة بطاقات الشحن التي اشتراها المطعون ضده من الطاعن حتى إذا كانت هناك موافقة من المطعون ضده ، ذلك لأن قيمة العقار تفوق قيمة البطاقات التي اشتراها المطعون ضده من الطاعن بمبلغ كبير وعليه تسجيل العقار محل النزاع في اسم المطعون ضده بسبب إخفاق الطاعن في سداد قيمة البطاقات بعد تأخير سداد قيمة البطاقات هو نوع من أنواع الربا لأن الطاعن سجَّل في اسمه عقاراً تفوق قيمته قيمة البطاقات مما يعني أن الطاعن تحصل على زيادة على أصل المبلغ.

 

خلاصة القول أن تسجيل العقار محل النزاع عن طريق التعامل الربوي لا يقل عن التسجيل الذي يتم عن طريق الخطأ أو الإغفال أو بطريق الغش أو الغلط بل يفوق ذلك بحسبان تحريم الله ورسوله الربا لأن فيه أخذاً لمال الناس دون عوض وقال تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظِلمون ولا تُظلمون)) سورة البقرة آية (278 و279).

 

وعليه إذا كان الغش أو الخطأ أو الإغفال والغلط يترتب عليه القضاء بتصحيح السجل أو تغيير التسجيل كاشتراط المادة (85) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م من باب أولى إذن تسجيل العقار محل النزاع عن طريق التعامل الربوي أدعى إلى تصحيح السجل وتغيير التسجيل.

 

مما ينبغي التنويه إليه أن الطاعن حاول إسباغ صفة المشروعية على المعاملة التي تمت بينه والمطعون ضده عن طريق الاتكاءة على عقد البيع مستند دفاع (2) ، وبالطبع هذا لا يجدي طالما المعاملة تمت عن طريق تأجيل سداد الدين إلى ثلاثة أشهر مقابل أن يحصل الطاعن على زيادة مادية على أصل مبلغ الدين وهذا التعامل لا يستقيم فهمه إلا على معنى واحد هو اكتمال عناصر المعاملة الربوية.

 

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخرج عن هذا النظر بحسب النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون قد صادف صحيح القانون مما يتعين تأييده وشطب الطعن بالرسوم.

 

 

القاضي: محمد زمراوي ناصر

التاريخ: 18/6/2013م

 

أتفق.

 

 

القاضي: آمنة عبد المجيد محمد

التاريخ: 20/6/2013م

 

أتفق.

 

الأمر النهائي:

 

1- تأييد الحكم المطعون فيه.

 

2- شطب الطعن بالرسوم.

 

 

عابدين صـلاح حسـن

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

24/6/2013م

 

 

 

▸ بنـك البركـــة طالب المراجعة // ضد // نشأت حمزة الطيب المراجع ضده فوق حكومة السودان //ضد// م. م. إ م ع/ ط ج/97/2014م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. جمال عبد المنعم محمد عبد الحافظ الطاعن // ضد // عاطف الغالي محمد ياجـي المطعون ضده

جمال عبد المنعم محمد عبد الحافظ الطاعن // ضد // عاطف الغالي محمد ياجـي المطعون ضده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عابدين صـلاح حسـن

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ آمنة عبدالمجيد محمد الطيب

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمـد زمراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

جمال عبد المنعم محمد عبد الحافظ                                     الطاعن

 

// ضد //

عاطف الغالي محمد ياجـي                                     المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/826/2013م

 

قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م – المادة (85) منـه – تصحيح السجل - التسجيل الذي تم عن طريق التعامل الربوي.

 

المبدأ:

إذا كان الغش أو الخطأ أو الإغفال والغلط يترتب عليه القضـاء بتصحيح السجل أو تغيير التسجيل بنص المادة (85) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها فإنه يكون أدعى للتصحيح إن كان التسجيل المطلوب تصحيحه أو تغييره قد تمّ نتيجة تعامل ربوي.

 

المحامون:

الأستاذة/ أمينة عبد العزيز محمود                              عن الطاعن

الأستاذ/ نور الدين محمد نور                            عن المطعون ضده

 

 

الحكـــم

 

القاضي: عابدين صلاح حسن

التاريخ: 18/6/2013م

 

هذا طعن بطريق النقض مقدم من الأستاذة/ أمينة عبد العزيز محمود المحامي نيابة عن موكلها المدعى عليه في الدعوى المدنية رقم /ق.م/1564/2011م محكمة أمبـدة الجزئية فـي الحكـم الصـادر من محكمة استئناف أمدرمان بتاريخ 14/1/2013م في الاستئناف المدني رقم/أ س م/2335/2012م والذي قضى بتأييد حكـم محكمة الموضوع وشطب الاستئناف.

 

وكان المطعون ضده أقام الدعوى المشار إليها فيما تقدم في مواجهة الطاعن مطالباً القضاء له بإلغاء عقد البيع الصوري الذي تم بينه والطاعن وإلغاء الحجز ، واحتياطياً إلزام الطاعن بدفع مبلغ 242 ألف جنيه كفرق سعر بالإضافة إلى أتعاب المحاماة الاتفاقية وقدرها 000ر20 جنيه تأسيساً على أنه المالك المسجل للعقار رقم 676مربع 46 حي البستان أبو سعد واشترى من الطاعن بطاقات شحن أجهزة محمول قيمتها 148 ألف جنيه ولأن سداد قيمة شراء البطاقات بعد ثلاثة أشهر تم الاتفاق على أن يقوم المطعون ضده بسداد مبلغ 208 ألف جنيه ، واشترط الطاعن على المطعون ضده عمل عقد بيع صوري كضمان لقيمة بطاقات الشحن ، وبالفعل قام المطعون ضده بعمل ما طلبه الطاعن وعندما حاول المطعون ضده سداد المبلغ للطاعن رفض الطاعن استلام المبلغ بحجة أنه اشترى العقار محل النزاع . قام الطاعن بالرد على الدعوى وأنكرها ، وفرعياً طالب بإخلاء المطعون ضده وأجرة ثلاثة أشهر تأسيساً على أنه مالك العقار واشتراه من المطعون ضده بعقد صحيح.

بعد تبادل المذكرات وسماع البينات انتهت محكمة الموضوع إلى إصدار حكمٍ يقضي ببطلان عقد البيع رقم س أ م/21/2011م الصادر من مكتب الأستاذ/ سعيد أحمد بتاريخ 2/6/2011م بين أطراف الدعوى للعقار حي البستان رقم 676/مربع 46 أبو سعد ، ومخاطبة رئيس تسجيلات أراضي أمدرمان جنوب لإعادة الحال إلى ما كان عليه ويدفع المدعى عليه فرعياً عاطف الغالي أحمد للمدعي فرعياً جمال عبدالمنعم محمد عبدالحفيظ مبلغ 000ر150 جنيه فوراً.

 

لم يرض الطاعن بذلك القضاء وطعن فيه أمام محكمة استئناف أمدرمان والتي أصدرت الحكم محل هذا الطعن بالنقض.

 

ينعى محامي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه طالما توفر عنصر التراضي بين الطرفين وتم التوقيع على العقد والبصم عليه فإن عقد البيع يكون صحيحاً ولا سيما أنه لم ترد أي بينة تفيد بأن التوقيع على العقد كان بالإكراه ، وقد أفاد المطعون ضده أن الطاعن أمهله مدة للسداد قبل تسجيل العقد مما يعني أنَّ القضاء ببطلان العقد لم يكن سليماً.

 

أودع محامي المطعون ضده الرد على الطعن بأسبابه متمسكاً بصحة الحكم المطعون فيه . وأنَّ النعي على الحكم المطعون فيه غير سديد ، وذلك لأن التكييف القانوني السليم للمعاملة التي تمت بين الطاعن والمطعون ضده هي معاملة ربوية والتي تتمثل في قيام المطعون ضده بشراء بطاقات شحن أجهزة محمول بقيمة 148 ألف جنيه على أن يسدد قيمة البطاقات بعد ثلاثة أشهر 208 جنيه مما يعني أن الطاعن يحصل على زيادة مادية قدرها 60 ألف جنيه نظير التأخير في سداد قيمة بطاقات الشحن ولا خلاف على أن تأخير سداد الدين في مقابل الزيادة على أصل المبلغ هو عمل ربوي.      

 

وعلى نحو آخر قيام الطاعن بتسجيل العقار في اسمه بموجب عقد البيع الصوري الذي اتفق عليه مع المطعون ضده هو الآخر تم عن طريق التعامل الربوي إذا وضعنا في الاعتبار قيمة العقار وقيمة بطاقات الشحن التي اشتراها المطعون ضده من الطاعن حتى إذا كانت هناك موافقة من المطعون ضده ، ذلك لأن قيمة العقار تفوق قيمة البطاقات التي اشتراها المطعون ضده من الطاعن بمبلغ كبير وعليه تسجيل العقار محل النزاع في اسم المطعون ضده بسبب إخفاق الطاعن في سداد قيمة البطاقات بعد تأخير سداد قيمة البطاقات هو نوع من أنواع الربا لأن الطاعن سجَّل في اسمه عقاراً تفوق قيمته قيمة البطاقات مما يعني أن الطاعن تحصل على زيادة على أصل المبلغ.

 

خلاصة القول أن تسجيل العقار محل النزاع عن طريق التعامل الربوي لا يقل عن التسجيل الذي يتم عن طريق الخطأ أو الإغفال أو بطريق الغش أو الغلط بل يفوق ذلك بحسبان تحريم الله ورسوله الربا لأن فيه أخذاً لمال الناس دون عوض وقال تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظِلمون ولا تُظلمون)) سورة البقرة آية (278 و279).

 

وعليه إذا كان الغش أو الخطأ أو الإغفال والغلط يترتب عليه القضاء بتصحيح السجل أو تغيير التسجيل كاشتراط المادة (85) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م من باب أولى إذن تسجيل العقار محل النزاع عن طريق التعامل الربوي أدعى إلى تصحيح السجل وتغيير التسجيل.

 

مما ينبغي التنويه إليه أن الطاعن حاول إسباغ صفة المشروعية على المعاملة التي تمت بينه والمطعون ضده عن طريق الاتكاءة على عقد البيع مستند دفاع (2) ، وبالطبع هذا لا يجدي طالما المعاملة تمت عن طريق تأجيل سداد الدين إلى ثلاثة أشهر مقابل أن يحصل الطاعن على زيادة مادية على أصل مبلغ الدين وهذا التعامل لا يستقيم فهمه إلا على معنى واحد هو اكتمال عناصر المعاملة الربوية.

 

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخرج عن هذا النظر بحسب النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون قد صادف صحيح القانون مما يتعين تأييده وشطب الطعن بالرسوم.

 

 

القاضي: محمد زمراوي ناصر

التاريخ: 18/6/2013م

 

أتفق.

 

 

القاضي: آمنة عبد المجيد محمد

التاريخ: 20/6/2013م

 

أتفق.

 

الأمر النهائي:

 

1- تأييد الحكم المطعون فيه.

 

2- شطب الطعن بالرسوم.

 

 

عابدين صـلاح حسـن

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

24/6/2013م

 

 

 

▸ بنـك البركـــة طالب المراجعة // ضد // نشأت حمزة الطيب المراجع ضده فوق حكومة السودان //ضد// م. م. إ م ع/ ط ج/97/2014م ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2010 الى 2019
  3. العدد 2014
  4. جمال عبد المنعم محمد عبد الحافظ الطاعن // ضد // عاطف الغالي محمد ياجـي المطعون ضده

جمال عبد المنعم محمد عبد الحافظ الطاعن // ضد // عاطف الغالي محمد ياجـي المطعون ضده

بسم الله الرحمن الرحيم

 

المحكمة القومية العليا

 

القضاة:

سعادة السيد / عابدين صـلاح حسـن

قاضي المحكمة العليا

رئيساً

سعادة السيدة/ آمنة عبدالمجيد محمد الطيب

قاضي المحكمة العليا

عضواً

سعادة السيد / محمـد زمراوي ناصـر

قاضي المحكمة العليا

عضواً

 

 

الأطراف:

جمال عبد المنعم محمد عبد الحافظ                                     الطاعن

 

// ضد //

عاطف الغالي محمد ياجـي                                     المطعون ضده

 

الرقم م ع/ط م/826/2013م

 

قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م – المادة (85) منـه – تصحيح السجل - التسجيل الذي تم عن طريق التعامل الربوي.

 

المبدأ:

إذا كان الغش أو الخطأ أو الإغفال والغلط يترتب عليه القضـاء بتصحيح السجل أو تغيير التسجيل بنص المادة (85) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها فإنه يكون أدعى للتصحيح إن كان التسجيل المطلوب تصحيحه أو تغييره قد تمّ نتيجة تعامل ربوي.

 

المحامون:

الأستاذة/ أمينة عبد العزيز محمود                              عن الطاعن

الأستاذ/ نور الدين محمد نور                            عن المطعون ضده

 

 

الحكـــم

 

القاضي: عابدين صلاح حسن

التاريخ: 18/6/2013م

 

هذا طعن بطريق النقض مقدم من الأستاذة/ أمينة عبد العزيز محمود المحامي نيابة عن موكلها المدعى عليه في الدعوى المدنية رقم /ق.م/1564/2011م محكمة أمبـدة الجزئية فـي الحكـم الصـادر من محكمة استئناف أمدرمان بتاريخ 14/1/2013م في الاستئناف المدني رقم/أ س م/2335/2012م والذي قضى بتأييد حكـم محكمة الموضوع وشطب الاستئناف.

 

وكان المطعون ضده أقام الدعوى المشار إليها فيما تقدم في مواجهة الطاعن مطالباً القضاء له بإلغاء عقد البيع الصوري الذي تم بينه والطاعن وإلغاء الحجز ، واحتياطياً إلزام الطاعن بدفع مبلغ 242 ألف جنيه كفرق سعر بالإضافة إلى أتعاب المحاماة الاتفاقية وقدرها 000ر20 جنيه تأسيساً على أنه المالك المسجل للعقار رقم 676مربع 46 حي البستان أبو سعد واشترى من الطاعن بطاقات شحن أجهزة محمول قيمتها 148 ألف جنيه ولأن سداد قيمة شراء البطاقات بعد ثلاثة أشهر تم الاتفاق على أن يقوم المطعون ضده بسداد مبلغ 208 ألف جنيه ، واشترط الطاعن على المطعون ضده عمل عقد بيع صوري كضمان لقيمة بطاقات الشحن ، وبالفعل قام المطعون ضده بعمل ما طلبه الطاعن وعندما حاول المطعون ضده سداد المبلغ للطاعن رفض الطاعن استلام المبلغ بحجة أنه اشترى العقار محل النزاع . قام الطاعن بالرد على الدعوى وأنكرها ، وفرعياً طالب بإخلاء المطعون ضده وأجرة ثلاثة أشهر تأسيساً على أنه مالك العقار واشتراه من المطعون ضده بعقد صحيح.

بعد تبادل المذكرات وسماع البينات انتهت محكمة الموضوع إلى إصدار حكمٍ يقضي ببطلان عقد البيع رقم س أ م/21/2011م الصادر من مكتب الأستاذ/ سعيد أحمد بتاريخ 2/6/2011م بين أطراف الدعوى للعقار حي البستان رقم 676/مربع 46 أبو سعد ، ومخاطبة رئيس تسجيلات أراضي أمدرمان جنوب لإعادة الحال إلى ما كان عليه ويدفع المدعى عليه فرعياً عاطف الغالي أحمد للمدعي فرعياً جمال عبدالمنعم محمد عبدالحفيظ مبلغ 000ر150 جنيه فوراً.

 

لم يرض الطاعن بذلك القضاء وطعن فيه أمام محكمة استئناف أمدرمان والتي أصدرت الحكم محل هذا الطعن بالنقض.

 

ينعى محامي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه طالما توفر عنصر التراضي بين الطرفين وتم التوقيع على العقد والبصم عليه فإن عقد البيع يكون صحيحاً ولا سيما أنه لم ترد أي بينة تفيد بأن التوقيع على العقد كان بالإكراه ، وقد أفاد المطعون ضده أن الطاعن أمهله مدة للسداد قبل تسجيل العقد مما يعني أنَّ القضاء ببطلان العقد لم يكن سليماً.

 

أودع محامي المطعون ضده الرد على الطعن بأسبابه متمسكاً بصحة الحكم المطعون فيه . وأنَّ النعي على الحكم المطعون فيه غير سديد ، وذلك لأن التكييف القانوني السليم للمعاملة التي تمت بين الطاعن والمطعون ضده هي معاملة ربوية والتي تتمثل في قيام المطعون ضده بشراء بطاقات شحن أجهزة محمول بقيمة 148 ألف جنيه على أن يسدد قيمة البطاقات بعد ثلاثة أشهر 208 جنيه مما يعني أن الطاعن يحصل على زيادة مادية قدرها 60 ألف جنيه نظير التأخير في سداد قيمة بطاقات الشحن ولا خلاف على أن تأخير سداد الدين في مقابل الزيادة على أصل المبلغ هو عمل ربوي.      

 

وعلى نحو آخر قيام الطاعن بتسجيل العقار في اسمه بموجب عقد البيع الصوري الذي اتفق عليه مع المطعون ضده هو الآخر تم عن طريق التعامل الربوي إذا وضعنا في الاعتبار قيمة العقار وقيمة بطاقات الشحن التي اشتراها المطعون ضده من الطاعن حتى إذا كانت هناك موافقة من المطعون ضده ، ذلك لأن قيمة العقار تفوق قيمة البطاقات التي اشتراها المطعون ضده من الطاعن بمبلغ كبير وعليه تسجيل العقار محل النزاع في اسم المطعون ضده بسبب إخفاق الطاعن في سداد قيمة البطاقات بعد تأخير سداد قيمة البطاقات هو نوع من أنواع الربا لأن الطاعن سجَّل في اسمه عقاراً تفوق قيمته قيمة البطاقات مما يعني أن الطاعن تحصل على زيادة على أصل المبلغ.

 

خلاصة القول أن تسجيل العقار محل النزاع عن طريق التعامل الربوي لا يقل عن التسجيل الذي يتم عن طريق الخطأ أو الإغفال أو بطريق الغش أو الغلط بل يفوق ذلك بحسبان تحريم الله ورسوله الربا لأن فيه أخذاً لمال الناس دون عوض وقال تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظِلمون ولا تُظلمون)) سورة البقرة آية (278 و279).

 

وعليه إذا كان الغش أو الخطأ أو الإغفال والغلط يترتب عليه القضاء بتصحيح السجل أو تغيير التسجيل كاشتراط المادة (85) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925م من باب أولى إذن تسجيل العقار محل النزاع عن طريق التعامل الربوي أدعى إلى تصحيح السجل وتغيير التسجيل.

 

مما ينبغي التنويه إليه أن الطاعن حاول إسباغ صفة المشروعية على المعاملة التي تمت بينه والمطعون ضده عن طريق الاتكاءة على عقد البيع مستند دفاع (2) ، وبالطبع هذا لا يجدي طالما المعاملة تمت عن طريق تأجيل سداد الدين إلى ثلاثة أشهر مقابل أن يحصل الطاعن على زيادة مادية على أصل مبلغ الدين وهذا التعامل لا يستقيم فهمه إلا على معنى واحد هو اكتمال عناصر المعاملة الربوية.

 

ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخرج عن هذا النظر بحسب النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون قد صادف صحيح القانون مما يتعين تأييده وشطب الطعن بالرسوم.

 

 

القاضي: محمد زمراوي ناصر

التاريخ: 18/6/2013م

 

أتفق.

 

 

القاضي: آمنة عبد المجيد محمد

التاريخ: 20/6/2013م

 

أتفق.

 

الأمر النهائي:

 

1- تأييد الحكم المطعون فيه.

 

2- شطب الطعن بالرسوم.

 

 

عابدين صـلاح حسـن

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة

24/6/2013م

 

 

 

▸ بنـك البركـــة طالب المراجعة // ضد // نشأت حمزة الطيب المراجع ضده فوق حكومة السودان //ضد// م. م. إ م ع/ ط ج/97/2014م ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©