تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
08-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

08-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1987
  4. جعفر عوض إسماعيل /ضــد/ مجلس منطقة الخرطوم بحري

جعفر عوض إسماعيل /ضــد/ مجلس منطقة الخرطوم بحري

المحكمة العليا

الدائــرة الدســتورية

القضــاة:

السيد / محمد ميرغني مبروك                رئيس القضاء                       رئيساً

السيد / مهدي محمـد أحمــد             نائب رئيس القضاء                   عضواً

السيد / عبد المنعم الزين النحاس             نائب رئيس القضاء                  عضواً

السيد / هنري ريـاض سـكلا             قاضي المحكمة العليا                  عضواً

السيد / فاروق أحمـد إبراهيم              قاضي المحكمة العليا                  عضواً

السيد / زكي عبد الرحمـــن             قاضي المحكمة العليا                 عضواً

السيد / محمد عبد الرحيم علي             قاضي المحكمة العليا                  عضواً

 

م ع/ع د/28/1987م

المبادئ:

قانون دستوري – التظلم – عدم سلوك طريق التظلم – عدم قبول العريضة

قانون دستوري – مشتملات العريضة المقدمة لحماية حق دستوري – وجوب أن يرفق إقرار مشفوع باليمين – ما يترتب على عدم إرفاق الإقرار المادة 325 (ج) إجراءات مدنية

2- متى كان لمقدم العريضة سبيل للتظلم يتمثل في طلب الحماية القضائية مما يصدر من المحاكم الأدنى إلى المحاكم الأعلى درجة وفقا لما تنص عليه المادة6(2)(أ) من قانون النائب العام لسنة 1983 المعدل في 15 أبريل لسنة1986 ولم يقم مقدم العريضة باستنفاد طريق التظلم المذكور فإنه لا يجوز قبول العريضة شكلا

 

1- إذا كانت العريضة المقدمة لحماية حق دستوري لم يرفق بها إقرار مشفوع باليمين وفقا لما تنص عليه الفقرة (ج) من المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 فإنها تكون غير مقبولة شكلا مما لا يوجب شطبها بموجب الفقرة (ج) من المادة 327

 

المحامــون: عبد العظيم يسن بخيت

الحكــم

التاريخ: 28/12/1987

تقدم الأستاذ عبد العظيم يسين بخيت المحامي بهذا الطلب عن جعفر عوض إسماعيل بمقتضى المادتين 32 و 28 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 تعديل 1987

      تتلخص الوقائع باختصار في الادعاء بأنه قد تم فتح بلاغ ضد مقدم الطلب جعفر عوض إسماعيل بتاريخ 14/10/1978 لاتهامه بالتلاعب في كميات السكر المخصصة لمجلس منطقة الخرطوم بحري وبوصفه موظفا بالمجلس المذكور وأنه منذ ذلك التاريخ لم يبت في أمر الاتهام مما جعل مقدم الطلب متضرراً من تلك الإجراءات وذلك بسبب إيقافه عن العمل دون أي مرتب أو ترقيات ولعدم إمكان الالتحاق بعمل آخر في أية مصلحة أو شركة ما لم يتم البت في البلاغ

      ويطالب مقدم العريضة الحماية الدستورية طبقا للمواد 32 و 28 من الدستور درءا لسيف الاتهام الذي ظل مسلطا على رقبته طيلة الفترة المذكورة ولبقائه بدون عمل وذلك بشطب البلاغ

      ولما كان هذا الطلب حسبما كيفه محامي مقدم الطلب متعلقا بحماية حق دستوري فإنه يعالج شكلاً بمقتضى المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 وإن من أبرز الشروط المطلوبة لاستيفاء الطلب شكله القانوني أن يرفق الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة 325 ولما لم يفعل مقدم الطلب ذلك فإن العريضة تكون فاقدة لشرط من شروط قبولها شكلا ويتعين شطبها بمقتضى المادة 327(ج) من القانون

      إذا كان هناك ثمة إهدار لحق مقدم الطلب في محاكمة عاجلة بمقتضى المادة 28 من الدستور نتج عن تأخير في إجراءات التحري وتخليصها وتقديمها لمحكمة الجنايات المختصة فهذا يشكل في جوهره تظلما يقع تحت طائلة المادة 6)(2)(أ) من قانون النائب العام لسنة 1983 المعدل في 15 أبريل 1986 والتي تنص على النحو التالي:-

      6(2)(أ) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 يختص النائب العام بأخذ العلم بأية جريمة والتحري فيها وتولي الاتهام

      "التعديل" على أنه يجوز للقاضي المختص بناء على شكوى مقدمة من شخص متضرر تتعلق بانتهاك حقوقه الدستورية والقانونية أو مخالفة القانون طلب يومية التحري وأي أوراق تتعلق بذلك وممارسة سلطاته وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة1983

      يتضح من الفقرة 6(2)(أ) من قانون النائب العام لسنة 1983 أنها تقيد وتخصص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م وذلك في ما يتعلق بالنصوص الواردة في قانون الإجراءات الجنائية عن الرقابة القضائية في المرحل الأولى المتعلقة بأخذ العلم والتحري في الجرائم

      ولما كان حق استظلال أي شخص بالمظلة القضائية مكفولا بمقتضى النصوص الدستورية المواد 16 و 32 من الدستور رؤى إدخال التعديل على الفقرة المشار إليها حفاظاً على الحقوق الدستورية والقانونية للأشخاص وذلك بتمكينهم من طلب الحماية القضائية ابتداء وفي المرحلة الأولى للإجراءات لكي تأتي الإجراءات متسقة مع الدستور والقانون وبالإضافة لما لهؤلاء الأشخاص من حقوق دستورية انتهاء وذلك بطلب الحماية لدى المحكمة العليا الدائرة الدستورية من حقوق دستورية انتهاء وذلك بمقتضى المادة 32 من الدستور

      وعليه ولما كان لمقدم الطلب سبيل قانوني لم يستنفذه يتمثل في طلب الحماية القضائية لدى الدرجات الدنيا من الجهات القضائية المختصة وفقا لقانون النائب العام لسنة 1983م المعدل في 15 أبريل 1983 فإنه وطبقا للمادة 325(ج) مقروءة مع المادة 327 (ج) من قانون الإجراءات المدنية للسنة 1983 يتعين شطب الطلب لعدم قبوله شكلاً

"صدر بتوقيعنا في اليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر 1987م"

▸ اللجنة التنفيذية النقابية لموظفي وموظفات بنك الوحدة ضد مسجل عام تنظيمات العمل فوق جيمس أوكلو أقور وآخرين ضد حكومة جمهورية السودان ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1987
  4. جعفر عوض إسماعيل /ضــد/ مجلس منطقة الخرطوم بحري

جعفر عوض إسماعيل /ضــد/ مجلس منطقة الخرطوم بحري

المحكمة العليا

الدائــرة الدســتورية

القضــاة:

السيد / محمد ميرغني مبروك                رئيس القضاء                       رئيساً

السيد / مهدي محمـد أحمــد             نائب رئيس القضاء                   عضواً

السيد / عبد المنعم الزين النحاس             نائب رئيس القضاء                  عضواً

السيد / هنري ريـاض سـكلا             قاضي المحكمة العليا                  عضواً

السيد / فاروق أحمـد إبراهيم              قاضي المحكمة العليا                  عضواً

السيد / زكي عبد الرحمـــن             قاضي المحكمة العليا                 عضواً

السيد / محمد عبد الرحيم علي             قاضي المحكمة العليا                  عضواً

 

م ع/ع د/28/1987م

المبادئ:

قانون دستوري – التظلم – عدم سلوك طريق التظلم – عدم قبول العريضة

قانون دستوري – مشتملات العريضة المقدمة لحماية حق دستوري – وجوب أن يرفق إقرار مشفوع باليمين – ما يترتب على عدم إرفاق الإقرار المادة 325 (ج) إجراءات مدنية

2- متى كان لمقدم العريضة سبيل للتظلم يتمثل في طلب الحماية القضائية مما يصدر من المحاكم الأدنى إلى المحاكم الأعلى درجة وفقا لما تنص عليه المادة6(2)(أ) من قانون النائب العام لسنة 1983 المعدل في 15 أبريل لسنة1986 ولم يقم مقدم العريضة باستنفاد طريق التظلم المذكور فإنه لا يجوز قبول العريضة شكلا

 

1- إذا كانت العريضة المقدمة لحماية حق دستوري لم يرفق بها إقرار مشفوع باليمين وفقا لما تنص عليه الفقرة (ج) من المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 فإنها تكون غير مقبولة شكلا مما لا يوجب شطبها بموجب الفقرة (ج) من المادة 327

 

المحامــون: عبد العظيم يسن بخيت

الحكــم

التاريخ: 28/12/1987

تقدم الأستاذ عبد العظيم يسين بخيت المحامي بهذا الطلب عن جعفر عوض إسماعيل بمقتضى المادتين 32 و 28 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 تعديل 1987

      تتلخص الوقائع باختصار في الادعاء بأنه قد تم فتح بلاغ ضد مقدم الطلب جعفر عوض إسماعيل بتاريخ 14/10/1978 لاتهامه بالتلاعب في كميات السكر المخصصة لمجلس منطقة الخرطوم بحري وبوصفه موظفا بالمجلس المذكور وأنه منذ ذلك التاريخ لم يبت في أمر الاتهام مما جعل مقدم الطلب متضرراً من تلك الإجراءات وذلك بسبب إيقافه عن العمل دون أي مرتب أو ترقيات ولعدم إمكان الالتحاق بعمل آخر في أية مصلحة أو شركة ما لم يتم البت في البلاغ

      ويطالب مقدم العريضة الحماية الدستورية طبقا للمواد 32 و 28 من الدستور درءا لسيف الاتهام الذي ظل مسلطا على رقبته طيلة الفترة المذكورة ولبقائه بدون عمل وذلك بشطب البلاغ

      ولما كان هذا الطلب حسبما كيفه محامي مقدم الطلب متعلقا بحماية حق دستوري فإنه يعالج شكلاً بمقتضى المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 وإن من أبرز الشروط المطلوبة لاستيفاء الطلب شكله القانوني أن يرفق الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة 325 ولما لم يفعل مقدم الطلب ذلك فإن العريضة تكون فاقدة لشرط من شروط قبولها شكلا ويتعين شطبها بمقتضى المادة 327(ج) من القانون

      إذا كان هناك ثمة إهدار لحق مقدم الطلب في محاكمة عاجلة بمقتضى المادة 28 من الدستور نتج عن تأخير في إجراءات التحري وتخليصها وتقديمها لمحكمة الجنايات المختصة فهذا يشكل في جوهره تظلما يقع تحت طائلة المادة 6)(2)(أ) من قانون النائب العام لسنة 1983 المعدل في 15 أبريل 1986 والتي تنص على النحو التالي:-

      6(2)(أ) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 يختص النائب العام بأخذ العلم بأية جريمة والتحري فيها وتولي الاتهام

      "التعديل" على أنه يجوز للقاضي المختص بناء على شكوى مقدمة من شخص متضرر تتعلق بانتهاك حقوقه الدستورية والقانونية أو مخالفة القانون طلب يومية التحري وأي أوراق تتعلق بذلك وممارسة سلطاته وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة1983

      يتضح من الفقرة 6(2)(أ) من قانون النائب العام لسنة 1983 أنها تقيد وتخصص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م وذلك في ما يتعلق بالنصوص الواردة في قانون الإجراءات الجنائية عن الرقابة القضائية في المرحل الأولى المتعلقة بأخذ العلم والتحري في الجرائم

      ولما كان حق استظلال أي شخص بالمظلة القضائية مكفولا بمقتضى النصوص الدستورية المواد 16 و 32 من الدستور رؤى إدخال التعديل على الفقرة المشار إليها حفاظاً على الحقوق الدستورية والقانونية للأشخاص وذلك بتمكينهم من طلب الحماية القضائية ابتداء وفي المرحلة الأولى للإجراءات لكي تأتي الإجراءات متسقة مع الدستور والقانون وبالإضافة لما لهؤلاء الأشخاص من حقوق دستورية انتهاء وذلك بطلب الحماية لدى المحكمة العليا الدائرة الدستورية من حقوق دستورية انتهاء وذلك بمقتضى المادة 32 من الدستور

      وعليه ولما كان لمقدم الطلب سبيل قانوني لم يستنفذه يتمثل في طلب الحماية القضائية لدى الدرجات الدنيا من الجهات القضائية المختصة وفقا لقانون النائب العام لسنة 1983م المعدل في 15 أبريل 1983 فإنه وطبقا للمادة 325(ج) مقروءة مع المادة 327 (ج) من قانون الإجراءات المدنية للسنة 1983 يتعين شطب الطلب لعدم قبوله شكلاً

"صدر بتوقيعنا في اليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر 1987م"

▸ اللجنة التنفيذية النقابية لموظفي وموظفات بنك الوحدة ضد مسجل عام تنظيمات العمل فوق جيمس أوكلو أقور وآخرين ضد حكومة جمهورية السودان ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 1980 إلي 1989
  3. العدد 1987
  4. جعفر عوض إسماعيل /ضــد/ مجلس منطقة الخرطوم بحري

جعفر عوض إسماعيل /ضــد/ مجلس منطقة الخرطوم بحري

المحكمة العليا

الدائــرة الدســتورية

القضــاة:

السيد / محمد ميرغني مبروك                رئيس القضاء                       رئيساً

السيد / مهدي محمـد أحمــد             نائب رئيس القضاء                   عضواً

السيد / عبد المنعم الزين النحاس             نائب رئيس القضاء                  عضواً

السيد / هنري ريـاض سـكلا             قاضي المحكمة العليا                  عضواً

السيد / فاروق أحمـد إبراهيم              قاضي المحكمة العليا                  عضواً

السيد / زكي عبد الرحمـــن             قاضي المحكمة العليا                 عضواً

السيد / محمد عبد الرحيم علي             قاضي المحكمة العليا                  عضواً

 

م ع/ع د/28/1987م

المبادئ:

قانون دستوري – التظلم – عدم سلوك طريق التظلم – عدم قبول العريضة

قانون دستوري – مشتملات العريضة المقدمة لحماية حق دستوري – وجوب أن يرفق إقرار مشفوع باليمين – ما يترتب على عدم إرفاق الإقرار المادة 325 (ج) إجراءات مدنية

2- متى كان لمقدم العريضة سبيل للتظلم يتمثل في طلب الحماية القضائية مما يصدر من المحاكم الأدنى إلى المحاكم الأعلى درجة وفقا لما تنص عليه المادة6(2)(أ) من قانون النائب العام لسنة 1983 المعدل في 15 أبريل لسنة1986 ولم يقم مقدم العريضة باستنفاد طريق التظلم المذكور فإنه لا يجوز قبول العريضة شكلا

 

1- إذا كانت العريضة المقدمة لحماية حق دستوري لم يرفق بها إقرار مشفوع باليمين وفقا لما تنص عليه الفقرة (ج) من المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 فإنها تكون غير مقبولة شكلا مما لا يوجب شطبها بموجب الفقرة (ج) من المادة 327

 

المحامــون: عبد العظيم يسن بخيت

الحكــم

التاريخ: 28/12/1987

تقدم الأستاذ عبد العظيم يسين بخيت المحامي بهذا الطلب عن جعفر عوض إسماعيل بمقتضى المادتين 32 و 28 من دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 تعديل 1987

      تتلخص الوقائع باختصار في الادعاء بأنه قد تم فتح بلاغ ضد مقدم الطلب جعفر عوض إسماعيل بتاريخ 14/10/1978 لاتهامه بالتلاعب في كميات السكر المخصصة لمجلس منطقة الخرطوم بحري وبوصفه موظفا بالمجلس المذكور وأنه منذ ذلك التاريخ لم يبت في أمر الاتهام مما جعل مقدم الطلب متضرراً من تلك الإجراءات وذلك بسبب إيقافه عن العمل دون أي مرتب أو ترقيات ولعدم إمكان الالتحاق بعمل آخر في أية مصلحة أو شركة ما لم يتم البت في البلاغ

      ويطالب مقدم العريضة الحماية الدستورية طبقا للمواد 32 و 28 من الدستور درءا لسيف الاتهام الذي ظل مسلطا على رقبته طيلة الفترة المذكورة ولبقائه بدون عمل وذلك بشطب البلاغ

      ولما كان هذا الطلب حسبما كيفه محامي مقدم الطلب متعلقا بحماية حق دستوري فإنه يعالج شكلاً بمقتضى المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 وإن من أبرز الشروط المطلوبة لاستيفاء الطلب شكله القانوني أن يرفق الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة 325 ولما لم يفعل مقدم الطلب ذلك فإن العريضة تكون فاقدة لشرط من شروط قبولها شكلا ويتعين شطبها بمقتضى المادة 327(ج) من القانون

      إذا كان هناك ثمة إهدار لحق مقدم الطلب في محاكمة عاجلة بمقتضى المادة 28 من الدستور نتج عن تأخير في إجراءات التحري وتخليصها وتقديمها لمحكمة الجنايات المختصة فهذا يشكل في جوهره تظلما يقع تحت طائلة المادة 6)(2)(أ) من قانون النائب العام لسنة 1983 المعدل في 15 أبريل 1986 والتي تنص على النحو التالي:-

      6(2)(أ) مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 يختص النائب العام بأخذ العلم بأية جريمة والتحري فيها وتولي الاتهام

      "التعديل" على أنه يجوز للقاضي المختص بناء على شكوى مقدمة من شخص متضرر تتعلق بانتهاك حقوقه الدستورية والقانونية أو مخالفة القانون طلب يومية التحري وأي أوراق تتعلق بذلك وممارسة سلطاته وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة1983

      يتضح من الفقرة 6(2)(أ) من قانون النائب العام لسنة 1983 أنها تقيد وتخصص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م وذلك في ما يتعلق بالنصوص الواردة في قانون الإجراءات الجنائية عن الرقابة القضائية في المرحل الأولى المتعلقة بأخذ العلم والتحري في الجرائم

      ولما كان حق استظلال أي شخص بالمظلة القضائية مكفولا بمقتضى النصوص الدستورية المواد 16 و 32 من الدستور رؤى إدخال التعديل على الفقرة المشار إليها حفاظاً على الحقوق الدستورية والقانونية للأشخاص وذلك بتمكينهم من طلب الحماية القضائية ابتداء وفي المرحلة الأولى للإجراءات لكي تأتي الإجراءات متسقة مع الدستور والقانون وبالإضافة لما لهؤلاء الأشخاص من حقوق دستورية انتهاء وذلك بطلب الحماية لدى المحكمة العليا الدائرة الدستورية من حقوق دستورية انتهاء وذلك بمقتضى المادة 32 من الدستور

      وعليه ولما كان لمقدم الطلب سبيل قانوني لم يستنفذه يتمثل في طلب الحماية القضائية لدى الدرجات الدنيا من الجهات القضائية المختصة وفقا لقانون النائب العام لسنة 1983م المعدل في 15 أبريل 1983 فإنه وطبقا للمادة 325(ج) مقروءة مع المادة 327 (ج) من قانون الإجراءات المدنية للسنة 1983 يتعين شطب الطلب لعدم قبوله شكلاً

"صدر بتوقيعنا في اليوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر 1987م"

▸ اللجنة التنفيذية النقابية لموظفي وموظفات بنك الوحدة ضد مسجل عام تنظيمات العمل فوق جيمس أوكلو أقور وآخرين ضد حكومة جمهورية السودان ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©