تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. تركـات

تركـات

تركـات

 

نمرة القضية: قرار النقض رقم 191/2001م الصادر في 12/8/2001م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

المبادئ:

  الأحوال الشخصيـة للمسلمين – التركة – التصرف في التركة بعد وفاة المورث – نفاذ التصرف في التركة

التصرف في التركة يمكن أن يتم بعد وفاة المورث وتحقق الإرث بالفعل ويكون تصرفاً صحيحاً ولكن لا يعتبر نافذاً إلا بعد أن تفحصه المحكمة وتصدر به قراراً

على المحكمة أن تفصل في كل تصرف حصل بعد الوفاة سواء كان التصرف لأحد الورثة أو لأجنبي أو من المورث حال حياته ثم تفصل في النزاع وفقاً للقانون واللوائح المعمول بها

الحكم:

أصدرت محكمة أم درمان الجزئية ( الدائرة المدنية ) حكمها في القضية رقم 3062/99 والذي قضى بصحة البيع بين المدعية ومورث المدعى عليهم ويتحمل المدعى عليهم رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة وقد تأيد هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف بقرارها نمرة 778/99 وعندما عرض النزاع على المحكمة العليا أصدرت حكمها الذي يقضي بإلغاء الأحكام الصادرة وشطب الدعوى لعدم الاختصاص على أن يطرح النزاع أمام محكمة الأحوال الشخصية باعتباره يمثل تخارجاً وفق منطوق المواد 409 و410 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م أنظر حكم المحكمة العليا رقم 279/2000م وعندما عرض النزاع على محكمة الأحوال الشخصية أصدرت قرارها ببطلان التخارج وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف بقرارها رقم 57/2001م بتاريخ 21/2/2001م

 

تتلخص الوقائع في أن الطاعنة تدعي أنها اشترت من والدها ……… قبل وفاته 100مم عبارة عن نصيبه في تركة المرحومة ……… مورثة المطعون ضدهم وذلك في العقار 308/4/5 أم درمان بموجب عقد بيع موثق وأثناء نظر التركة طالبت بإخراجه من التركة وتسجيله باسمها فرفض طلبها حسبما أوضحناه سابقاً

 

يتقدم إلينا الآن الأستاذ/ معاوية محمد عابدين المحامي بهذا الطلب طاعناً في ذلك القرار نيابة عن …… ويقول أن كلاً من محكمتي الموضوع والاستئناف قد خالفت القانون والسوابق القضائية برفضها لطلب الطاعنة وأشار للسابقة القضائية 1055/1999م ورثة عبد الله أحمد ألمك//ضد// مختار سليمان وآخرين وطالب بإلغاء القرار المطعون فيه

هذا وقد أتحنا الفرصة للمطعون ضدهم للرد على هذا الطعن فجاء ردهم بواسطة وكيلهم ……… مؤيداً للحكم المطعون فيه ومتفقاً مع حكم المحكمة العليا 279/2000 الذي أوضحت فيه أن التخارج قبل ثبوت الوفاة وانحصار الإرث غير جائز وفقاً لما جاء بالمواد 409 و410 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م وأخذ يطالب بتأييد القرار المطعون فيه وشطب هذا الطلب

 

الطلب مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني وفي الموضوع وبعد مراجعتي للأحكام الصادرة في الموضوع أجد أن الطاعنة قد اشترت نصيب والدها من مورثه بحياته بعقد موثق وهذا التصرف جائز شرعاً لأنه يمثل تخارجاً من والدها من تركة مورثه في العقار المذكور لابنته الطاعنة وتحكمه نصوص المواد 408 –419 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م ولا ينطبق عليه نص المادة 664 معاملات مدنية وقد أوضحت ذلك المحكمة العليا في مذكرتها بالرقم 279/2000م فلا داعي لتكراره وأبانت بأن الاختصاص في هذه الدعوى لمحاكم الأحوال الشخصية ولذلك أمرت بشطب الدعوى المدنية وإحالة النزاع لمحكمة الأحوال الشخصية

 

لقد أخطأت كل من محكمتي الموضوع ومحكمة الاستئناف في فهمهما للحكم الصادر من المحكمة العليا واعتبرتاه مبطلاً للتصرف لأنه تخارج حصل قبل ثبوت الوفاة وانحصار الإرث أمام المحكمة ولو كان الأمر كذلك لما أحا لت المحكمة العليا النزاع لمحكمة الأحوال الشخصية ولما قررت بطلان التصرف

لقد عالجت المواد 408-412 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م تصرف الورثة في أنصبتهم من أعيان التركة قبل حصول القسمة الشرعية تحت عنوان ( التخارج) وبقراءة متأنية لتلك المواد نجدها قد عالجت الإشكالات التي تتصل بتصرفات الورثة في أنصبتهم قبل وبعد القسمة الشرعية أمام المحاكم ولم تبطل هذه المواد تصرفات الوارث في نصيبه بعد وفاة مورثه وثبوت ارثه وقبل وصوله للمحاكم بل جعلت هذا التصرف صحيحاً ولكنه متوقف على إجازة المحكمة له وبعد فحص التصرف بوساطة المحكمة المختصة والتأكد من أنه قد توفرت فيه كل الشروط القانونية من موت المورث حقيقة أو حكماً وخلو التركة من الديون الخ ولذلك جاء تعيين المادة 410 بعبارة (لا يتم) ولم تأت بعبارة (لا يصح) أو (يقع باطلاً)

 

فالتصرف في التركة يمكن أن يتم بعد وفاة المورث وتحقق الإرث بالفعل ويكون تصرفاً صحيحاً ولكنه لا يصير نافذاً إلا بعد أن تفحصه المحكمة وتصدر به قراراً وعلى المحكمة أن تفصل في كل تصرف حصل بعد الوفاة سواء كان التصرف لأحد الورثة أو لأجنبي أو من المورث حال حياته ثم تفصل في النزاع وفقاً للقانون واللوائح المعمول بها

 

وخلاصة الأمر أن الحكم الصادر من المحكمة العليا تحت الرقم 279/2000م لم يبطل هذا التصرف بل شطب الدعوى المدنية وأمر بطرح النزاع أمام محكمة الأحوال الشخصية للاختصاص لإجازته أو رفضه حسب الضوابط القانونية وعلى محكمة الموضوع أن تفصل في هذا الطلب وأن تصدر قرارها مسبباً تسبيباً صحيحاً وكافياً

 

وعليه أرى أن نلغي الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ومن المحكمة الابتدائية وأن نعيد الأوراق لمحكمة الموضوع للنظر في الطلب على ضوء هذه المذكرة

 

عبد العزيز الرشيد

26/7 /2001م

 

الطيب الفكي موسى                          وهبي أحمد دهب

2/ 8 /2001م                                  8/ 8 /2001م

 

الأمر النهائي:

1- قبول الطلب وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ( دائرة الأحوال الشخصية)

2- إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للنظر في طلب التخارج على ضوء ما جاء بهذه المذكرة

 

 

▸ تركـات نمرة القضية: قرار النقض رقم 199/2001م الصادر في 28/8/2001م المحكمة: المحكمة العليا العدد: 2001 فوق حامد أبو القاسم محمد// ضد //عصام حامد أبو القاسم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. تركـات

تركـات

تركـات

 

نمرة القضية: قرار النقض رقم 191/2001م الصادر في 12/8/2001م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

المبادئ:

  الأحوال الشخصيـة للمسلمين – التركة – التصرف في التركة بعد وفاة المورث – نفاذ التصرف في التركة

التصرف في التركة يمكن أن يتم بعد وفاة المورث وتحقق الإرث بالفعل ويكون تصرفاً صحيحاً ولكن لا يعتبر نافذاً إلا بعد أن تفحصه المحكمة وتصدر به قراراً

على المحكمة أن تفصل في كل تصرف حصل بعد الوفاة سواء كان التصرف لأحد الورثة أو لأجنبي أو من المورث حال حياته ثم تفصل في النزاع وفقاً للقانون واللوائح المعمول بها

الحكم:

أصدرت محكمة أم درمان الجزئية ( الدائرة المدنية ) حكمها في القضية رقم 3062/99 والذي قضى بصحة البيع بين المدعية ومورث المدعى عليهم ويتحمل المدعى عليهم رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة وقد تأيد هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف بقرارها نمرة 778/99 وعندما عرض النزاع على المحكمة العليا أصدرت حكمها الذي يقضي بإلغاء الأحكام الصادرة وشطب الدعوى لعدم الاختصاص على أن يطرح النزاع أمام محكمة الأحوال الشخصية باعتباره يمثل تخارجاً وفق منطوق المواد 409 و410 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م أنظر حكم المحكمة العليا رقم 279/2000م وعندما عرض النزاع على محكمة الأحوال الشخصية أصدرت قرارها ببطلان التخارج وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف بقرارها رقم 57/2001م بتاريخ 21/2/2001م

 

تتلخص الوقائع في أن الطاعنة تدعي أنها اشترت من والدها ……… قبل وفاته 100مم عبارة عن نصيبه في تركة المرحومة ……… مورثة المطعون ضدهم وذلك في العقار 308/4/5 أم درمان بموجب عقد بيع موثق وأثناء نظر التركة طالبت بإخراجه من التركة وتسجيله باسمها فرفض طلبها حسبما أوضحناه سابقاً

 

يتقدم إلينا الآن الأستاذ/ معاوية محمد عابدين المحامي بهذا الطلب طاعناً في ذلك القرار نيابة عن …… ويقول أن كلاً من محكمتي الموضوع والاستئناف قد خالفت القانون والسوابق القضائية برفضها لطلب الطاعنة وأشار للسابقة القضائية 1055/1999م ورثة عبد الله أحمد ألمك//ضد// مختار سليمان وآخرين وطالب بإلغاء القرار المطعون فيه

هذا وقد أتحنا الفرصة للمطعون ضدهم للرد على هذا الطعن فجاء ردهم بواسطة وكيلهم ……… مؤيداً للحكم المطعون فيه ومتفقاً مع حكم المحكمة العليا 279/2000 الذي أوضحت فيه أن التخارج قبل ثبوت الوفاة وانحصار الإرث غير جائز وفقاً لما جاء بالمواد 409 و410 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م وأخذ يطالب بتأييد القرار المطعون فيه وشطب هذا الطلب

 

الطلب مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني وفي الموضوع وبعد مراجعتي للأحكام الصادرة في الموضوع أجد أن الطاعنة قد اشترت نصيب والدها من مورثه بحياته بعقد موثق وهذا التصرف جائز شرعاً لأنه يمثل تخارجاً من والدها من تركة مورثه في العقار المذكور لابنته الطاعنة وتحكمه نصوص المواد 408 –419 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م ولا ينطبق عليه نص المادة 664 معاملات مدنية وقد أوضحت ذلك المحكمة العليا في مذكرتها بالرقم 279/2000م فلا داعي لتكراره وأبانت بأن الاختصاص في هذه الدعوى لمحاكم الأحوال الشخصية ولذلك أمرت بشطب الدعوى المدنية وإحالة النزاع لمحكمة الأحوال الشخصية

 

لقد أخطأت كل من محكمتي الموضوع ومحكمة الاستئناف في فهمهما للحكم الصادر من المحكمة العليا واعتبرتاه مبطلاً للتصرف لأنه تخارج حصل قبل ثبوت الوفاة وانحصار الإرث أمام المحكمة ولو كان الأمر كذلك لما أحا لت المحكمة العليا النزاع لمحكمة الأحوال الشخصية ولما قررت بطلان التصرف

لقد عالجت المواد 408-412 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م تصرف الورثة في أنصبتهم من أعيان التركة قبل حصول القسمة الشرعية تحت عنوان ( التخارج) وبقراءة متأنية لتلك المواد نجدها قد عالجت الإشكالات التي تتصل بتصرفات الورثة في أنصبتهم قبل وبعد القسمة الشرعية أمام المحاكم ولم تبطل هذه المواد تصرفات الوارث في نصيبه بعد وفاة مورثه وثبوت ارثه وقبل وصوله للمحاكم بل جعلت هذا التصرف صحيحاً ولكنه متوقف على إجازة المحكمة له وبعد فحص التصرف بوساطة المحكمة المختصة والتأكد من أنه قد توفرت فيه كل الشروط القانونية من موت المورث حقيقة أو حكماً وخلو التركة من الديون الخ ولذلك جاء تعيين المادة 410 بعبارة (لا يتم) ولم تأت بعبارة (لا يصح) أو (يقع باطلاً)

 

فالتصرف في التركة يمكن أن يتم بعد وفاة المورث وتحقق الإرث بالفعل ويكون تصرفاً صحيحاً ولكنه لا يصير نافذاً إلا بعد أن تفحصه المحكمة وتصدر به قراراً وعلى المحكمة أن تفصل في كل تصرف حصل بعد الوفاة سواء كان التصرف لأحد الورثة أو لأجنبي أو من المورث حال حياته ثم تفصل في النزاع وفقاً للقانون واللوائح المعمول بها

 

وخلاصة الأمر أن الحكم الصادر من المحكمة العليا تحت الرقم 279/2000م لم يبطل هذا التصرف بل شطب الدعوى المدنية وأمر بطرح النزاع أمام محكمة الأحوال الشخصية للاختصاص لإجازته أو رفضه حسب الضوابط القانونية وعلى محكمة الموضوع أن تفصل في هذا الطلب وأن تصدر قرارها مسبباً تسبيباً صحيحاً وكافياً

 

وعليه أرى أن نلغي الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ومن المحكمة الابتدائية وأن نعيد الأوراق لمحكمة الموضوع للنظر في الطلب على ضوء هذه المذكرة

 

عبد العزيز الرشيد

26/7 /2001م

 

الطيب الفكي موسى                          وهبي أحمد دهب

2/ 8 /2001م                                  8/ 8 /2001م

 

الأمر النهائي:

1- قبول الطلب وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ( دائرة الأحوال الشخصية)

2- إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للنظر في طلب التخارج على ضوء ما جاء بهذه المذكرة

 

 

▸ تركـات نمرة القضية: قرار النقض رقم 199/2001م الصادر في 28/8/2001م المحكمة: المحكمة العليا العدد: 2001 فوق حامد أبو القاسم محمد// ضد //عصام حامد أبو القاسم ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2001
  4. تركـات

تركـات

تركـات

 

نمرة القضية: قرار النقض رقم 191/2001م الصادر في 12/8/2001م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2001

 

المبادئ:

  الأحوال الشخصيـة للمسلمين – التركة – التصرف في التركة بعد وفاة المورث – نفاذ التصرف في التركة

التصرف في التركة يمكن أن يتم بعد وفاة المورث وتحقق الإرث بالفعل ويكون تصرفاً صحيحاً ولكن لا يعتبر نافذاً إلا بعد أن تفحصه المحكمة وتصدر به قراراً

على المحكمة أن تفصل في كل تصرف حصل بعد الوفاة سواء كان التصرف لأحد الورثة أو لأجنبي أو من المورث حال حياته ثم تفصل في النزاع وفقاً للقانون واللوائح المعمول بها

الحكم:

أصدرت محكمة أم درمان الجزئية ( الدائرة المدنية ) حكمها في القضية رقم 3062/99 والذي قضى بصحة البيع بين المدعية ومورث المدعى عليهم ويتحمل المدعى عليهم رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة وقد تأيد هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف بقرارها نمرة 778/99 وعندما عرض النزاع على المحكمة العليا أصدرت حكمها الذي يقضي بإلغاء الأحكام الصادرة وشطب الدعوى لعدم الاختصاص على أن يطرح النزاع أمام محكمة الأحوال الشخصية باعتباره يمثل تخارجاً وفق منطوق المواد 409 و410 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م أنظر حكم المحكمة العليا رقم 279/2000م وعندما عرض النزاع على محكمة الأحوال الشخصية أصدرت قرارها ببطلان التخارج وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف بقرارها رقم 57/2001م بتاريخ 21/2/2001م

 

تتلخص الوقائع في أن الطاعنة تدعي أنها اشترت من والدها ……… قبل وفاته 100مم عبارة عن نصيبه في تركة المرحومة ……… مورثة المطعون ضدهم وذلك في العقار 308/4/5 أم درمان بموجب عقد بيع موثق وأثناء نظر التركة طالبت بإخراجه من التركة وتسجيله باسمها فرفض طلبها حسبما أوضحناه سابقاً

 

يتقدم إلينا الآن الأستاذ/ معاوية محمد عابدين المحامي بهذا الطلب طاعناً في ذلك القرار نيابة عن …… ويقول أن كلاً من محكمتي الموضوع والاستئناف قد خالفت القانون والسوابق القضائية برفضها لطلب الطاعنة وأشار للسابقة القضائية 1055/1999م ورثة عبد الله أحمد ألمك//ضد// مختار سليمان وآخرين وطالب بإلغاء القرار المطعون فيه

هذا وقد أتحنا الفرصة للمطعون ضدهم للرد على هذا الطعن فجاء ردهم بواسطة وكيلهم ……… مؤيداً للحكم المطعون فيه ومتفقاً مع حكم المحكمة العليا 279/2000 الذي أوضحت فيه أن التخارج قبل ثبوت الوفاة وانحصار الإرث غير جائز وفقاً لما جاء بالمواد 409 و410 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م وأخذ يطالب بتأييد القرار المطعون فيه وشطب هذا الطلب

 

الطلب مقبول شكلاً لتقديمه خلال القيد الزمني وفي الموضوع وبعد مراجعتي للأحكام الصادرة في الموضوع أجد أن الطاعنة قد اشترت نصيب والدها من مورثه بحياته بعقد موثق وهذا التصرف جائز شرعاً لأنه يمثل تخارجاً من والدها من تركة مورثه في العقار المذكور لابنته الطاعنة وتحكمه نصوص المواد 408 –419 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م ولا ينطبق عليه نص المادة 664 معاملات مدنية وقد أوضحت ذلك المحكمة العليا في مذكرتها بالرقم 279/2000م فلا داعي لتكراره وأبانت بأن الاختصاص في هذه الدعوى لمحاكم الأحوال الشخصية ولذلك أمرت بشطب الدعوى المدنية وإحالة النزاع لمحكمة الأحوال الشخصية

 

لقد أخطأت كل من محكمتي الموضوع ومحكمة الاستئناف في فهمهما للحكم الصادر من المحكمة العليا واعتبرتاه مبطلاً للتصرف لأنه تخارج حصل قبل ثبوت الوفاة وانحصار الإرث أمام المحكمة ولو كان الأمر كذلك لما أحا لت المحكمة العليا النزاع لمحكمة الأحوال الشخصية ولما قررت بطلان التصرف

لقد عالجت المواد 408-412 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1991م تصرف الورثة في أنصبتهم من أعيان التركة قبل حصول القسمة الشرعية تحت عنوان ( التخارج) وبقراءة متأنية لتلك المواد نجدها قد عالجت الإشكالات التي تتصل بتصرفات الورثة في أنصبتهم قبل وبعد القسمة الشرعية أمام المحاكم ولم تبطل هذه المواد تصرفات الوارث في نصيبه بعد وفاة مورثه وثبوت ارثه وقبل وصوله للمحاكم بل جعلت هذا التصرف صحيحاً ولكنه متوقف على إجازة المحكمة له وبعد فحص التصرف بوساطة المحكمة المختصة والتأكد من أنه قد توفرت فيه كل الشروط القانونية من موت المورث حقيقة أو حكماً وخلو التركة من الديون الخ ولذلك جاء تعيين المادة 410 بعبارة (لا يتم) ولم تأت بعبارة (لا يصح) أو (يقع باطلاً)

 

فالتصرف في التركة يمكن أن يتم بعد وفاة المورث وتحقق الإرث بالفعل ويكون تصرفاً صحيحاً ولكنه لا يصير نافذاً إلا بعد أن تفحصه المحكمة وتصدر به قراراً وعلى المحكمة أن تفصل في كل تصرف حصل بعد الوفاة سواء كان التصرف لأحد الورثة أو لأجنبي أو من المورث حال حياته ثم تفصل في النزاع وفقاً للقانون واللوائح المعمول بها

 

وخلاصة الأمر أن الحكم الصادر من المحكمة العليا تحت الرقم 279/2000م لم يبطل هذا التصرف بل شطب الدعوى المدنية وأمر بطرح النزاع أمام محكمة الأحوال الشخصية للاختصاص لإجازته أو رفضه حسب الضوابط القانونية وعلى محكمة الموضوع أن تفصل في هذا الطلب وأن تصدر قرارها مسبباً تسبيباً صحيحاً وكافياً

 

وعليه أرى أن نلغي الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ومن المحكمة الابتدائية وأن نعيد الأوراق لمحكمة الموضوع للنظر في الطلب على ضوء هذه المذكرة

 

عبد العزيز الرشيد

26/7 /2001م

 

الطيب الفكي موسى                          وهبي أحمد دهب

2/ 8 /2001م                                  8/ 8 /2001م

 

الأمر النهائي:

1- قبول الطلب وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ( دائرة الأحوال الشخصية)

2- إعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للنظر في طلب التخارج على ضوء ما جاء بهذه المذكرة

 

 

▸ تركـات نمرة القضية: قرار النقض رقم 199/2001م الصادر في 28/8/2001م المحكمة: المحكمة العليا العدد: 2001 فوق حامد أبو القاسم محمد// ضد //عصام حامد أبو القاسم ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©