الفاضل علي الشريف مقدم طلب المراجعة // ضد // مهـدي علي الشريف مقدم ضده طلب المراجعة الرقم م ع/ط م/4469/2017م مراجعة/90/2018م
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
القضاة:
سعادة السيدة/أثيلات سليمان محمد أبوصالح
قاضي المحكمة العليا
رئيساً
سعادة السيدة/ إجــلال أحمــد وداد
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / شوقـي عثمان أحمــد
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيدة/ عواطف محمد عبد الرحمن
قاضي المحكمة العليا
عضواً
سعادة السيد / سيد أحمد البدري محمـد
قاضي المحكمة العليا
عضواً
الأطراف:
الفاضل علي الشريف مقدم طلب المراجعة
// ضد //
مهـدي علي الشريف مقدم ضده طلب المراجعة
الرقم م ع/ط م/4469/2017م
مراجعة/90/2018م
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م تعديل لسنة 2014م - المادة (17) منه - مقروءة مع المادة (12) من لائحة التصرف في الحواشات بمشروع الجزيرة لسنة 2017م- الاختصاص بالفصل في النزاعات بشأن التصرفات في أراضي المشروع - المحاكم الجزئية هي المختصة.
المبدأ:
تختص المحاكم الجزئية بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين الأطراف حول إجراءات نقل ملكية منفعة الحواشات أو التنازل عنها أو التسجيل والطعن في صحته فيما يتعلق بالتقرير بصحة التصرف من عدمه ، وتلتزم لجان المشروع بما يصدر من أحكام قضائية في هذا الصدد.
المحامون:
الأستاذ / التاج صالح أحمد الشايب عن طالب المراجعة
الحكـــم
القاضي: أثيلات سليمان محمد أبوصالح
التاريخ: 25/9/2018م
أمام محكمة ود مدني الجزئية تقدم المدعى (مقدم طلب المراجعة) بعريضة دعواه بالرقم ع م/178/2017م بأنه هو والمدعى عليه (المقدم ضده طلب المراجعة) جزء من ورثة المرحوم على الشريف الأمين بموجب الإعلام الشرعي بالرقم 1741/2011م الصادر من محكمة ود مدني للأحوال الشخصية وأن الحواشتين بالأرقام 519 ،520 ترعة الوهيمان مكتب حمد النيل البالغ مساحتهما 40 فدان كانتا في اسم مورث الطرفين ... وقد استلم المدعى عليه الحواشتان بغرض إعاشة الأسرة بعد وفاة مورث الطرفين وقد قام بتسليم بعض الورثة نصيبهم في الحواشتين بغرض الإعاشة والمنفعة ولكنه رفض تسليم المدعى حقه في الحواشة البالغ قدره (10) أفدنة وقد قام المدعى عليه دون وجه حق بتحويل سجل الحواشتين في اسمه بعد أن اصطنع ختماً باسم المدعى ودون علمه أو موافقته أو توقيعه طلب المدعى الحكم بتسليمه نصيبه في الحواشتين والبالغ قدره (10) أفدنة واحتياطياً تعويضه مبلغ (500) ألف جنيه.
أصدرت المحكمة قراراً يقضي بشطب العريضة إيجازياً لعدم الاختصاص.
تأيد هذا القرار بواسطة محكمة الاستئناف بولاية الجزيرة بمذكرتها بالرقم م ا/ا س م/287/2017م حيث رأت أن التنازل عن الحواشات يخضع للنظم واللوائح التي تصدرها إدارة مشروع الجزيرة ووفقاً للمنشور الصادر من إدارة مشروع الجزيرة بالرقم م ج/زراعية/إدارة 3/ج/6 بتاريخ 11/6/2002م نص على أن يتم التنازل عن الحواشات أمام إدارة القرية وباش مفتش المكتب المختص ولا يحتاج لتوثيق ...
تأيد هذا الحكم بواسطة المحكمة القومية العليا للولايات الوسطي والقضارف بمذكرتها بالرقم م ع/ط م/446/2017م حيث رأت أن كل ما يتعلق بحيازة الحواشة من اختصاص إدارة مشروع الجزيرة وفقاً لنص المادة (17) من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م تعديل 2014م.
تقدم إلينا الأستاذ/ التاج صالح أحمد الشايب بطلب مراجعة لهذا الحكم نيابة عن مقدم الطلب قبلناه شكلاً لتقديمه خلال الحاجز الزمني المنصوص عليه بموجب المادة 215/3 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
ومن حيث الموضوع يتلخص الطلب في الآتي:
خالفت محكمة الموضوع قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م تعديل 2014م حيث نصت المادة (17) منه على الآتي: (يخضع التنازل للنظم واللوائح التي يصدرها المجلس) ويكون بموجب هذه المادة التنازل جائزاً ومقبولاً وقد قام المراجع ضده باصطناع ختم مزور باسم المراجع وتنازل بذات الختم بنفسه حارماً المراجع من حقه القانوني ... ووفقاً للائحة المذكورة والمرفق صوره منها أن المحكمة الجزئية ذات اختصاص أصيل بنظر النزاع وقد خالفت محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف والمحكمة العليا ما أرسته سابقة أحمد الشريف مختار// ضد// صالح إبراهيم عبد الدين بالرقم م ع/ط م/937/2016م مراجعة/70/2017م حيث ذكرت هذه السابقة أن المحاكم المدنية مختصة بنظر منازعات التنازل في حواشات مشروع الجزيرة وطلب قبول طلب المراجعة وإعادة الأوراق للمحكمة المختصة لنظر العريضة.
رد المراجع ضده بواسطة محاميه بأن هذه الدعوى هي دعوى إدارية لا تختص بها محكمة الموضوع وطلب شطب طلب المراجعة موضوعاً...
بعد المراجعة والاطلاع على كافة الأوراق والمستندات أرى أن حكم المحكمة القومية العليا محل المراجعة قد صدر مخالفاً للقانون وبالتالي مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية حيث صدر قانون مشروع الجزيرة لسنة 2014م معدلاً لقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م وقد تم بموجبه إلغاء نص المادة (17) ويستعاض عنها بالنص الجديد الآتي (يخضع التنازل للنظم واللوائح التي يصدرها المجلس) وعملاً بأحكام المادة (17) من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م تعديل 2014م أصدر مجلس إدارة مشروع الجزيرة لائحة التصرف في الحواشات بمشروع الجزيرة لسنة 2017م (التنازلات والمبادلات والوفيات) وقد تمت إجازة هذه اللائحة بواسطة مجلس إدارة المشروع بتاريخ 6/3/2017م وقد نصت هذه اللائحة على إجراءات التصرفات في الحواشات سواء كان تنازلاً عن منفعة الحواشه أو مبادلة الحواشات أو تنازل الورثة وقد نصت المادة (5) من هذه اللائحة أن التصرفات في منفعة الحواشات تتم أمام لجان محددة وفقاً للاختصاصات المحددة لكل منها ... هذا فيما يتعلق بالتصرفات في منفعة الحواشات ... أما فيما يتعلق بالنزاعات التي تنشأ بين الأطراف حول إجراءات نقل ملكية منفعة الحواشه ... فقد جاء نص المادة (12) من اللائحة المذكورة واضحاً حيث نص على الآتي: (إذا نشأ نزاع بين الأطراف حول إجراءات نقل ملكية منفعة الحواشه أو إجراءات التنازل أو التسجيل وذلك بالطعن في تلك الإجراءات أو ادعاء التزوير في المستندات أو إنكار أي منها فإن المحكمة الجزئية تختص بالفصل في هذا النزاع والتقرير بشأن صحة التصرف من عدمه وتلتزم لجان التصرف في كل مستوياتها بما يصدر من أحكام قضائية نهائية)...
عليه ووفقـاً لذلك فإن المحاكـم الجزئيـة مختصة بالفصـل في هذا النزاع ...
عليه أرى إلغاء حكم المحكمة القومية العليا محل المراجعة وجميع أحكام المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للفصل في النزاع ...
القاضي: إجلال أحمد وداد
التاريخ: 25/9/2018م
أوافق.
القاضي: سيد أحمد البدري محمد
التاريخ: 23/10/2018م
أوافق على ما انتهى إليه الرأي الأول تسبيباً ونتيجةً ، حيث ينبغي التمييز بين الجهة التي يتم أمامها إبرام التنازلات والتصرفات المختلفة في الحواشات ، وتلك التي تختص بالفصل في منازعاتها ، وفق القانون المذكور ولائحته.
القاضي: عواطف محمد عبد الرحمن
التاريخ: 8/11/2018م
أوافق.
القاضي: شوقي عثمان أحمد
التاريخ: 7/1/2019م
أوافق.
الأمر النهائي:
إلغاء حكم المحكمة القومية العليا محل المراجعة وجميع أحكام المحاكم الأدنى وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للفصل في النزاع.
أثيلات سليمان محمد أبوصالح
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
15/1/2019م

