تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • دخول/تسجيل
06-04-2026
  • العربية
  • English

استمارة البحث

  • الرئيسية
  • من نحن
    • السلطة القضائية
    • الأجهزة القضائية
    • الرؤية و الرسالة
    • الخطط و الاستراتيجية
  • رؤساء القضاء
    • رئيس القضاء الحالي
    • رؤساء القضاء السابقين
  • القرارات
  • الادارات
    • إدارة التدريب
    • إدارة التفتيش القضائي
    • إدارة التوثيقات
    • إدارة تسجيلات الاراضي
    • ادارة خدمات القضاة
    • الأمانة العامة لشؤون القضاة
    • المكتب الفني
    • رئاسة ادارة المحاكم
    • شرطة المحاكم
  • الخدمات الإلكترونية
    • البريد الالكتروني
    • الدليل
    • المكتبة
    • خدمات التقاضي
    • خدمات التوثيقات
    • خدمات عامة
  • المكتبة التفاعلية
    • معرض الصور
    • معرض الفيديو
  • خدمات القضاة
  • اتصل بنا
    • اتصل بنا
    • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
    • الرئيسية
    • من نحن
      • السلطة القضائية
      • الأجهزة القضائية
      • الرؤية و الرسالة
      • الخطط و الاستراتيجية
    • رؤساء القضاء
      • رئيس القضاء الحالي
      • رؤساء القضاء السابقين
    • القرارات
    • الادارات
      • إدارة التدريب
      • إدارة التفتيش القضائي
      • إدارة التوثيقات
      • إدارة تسجيلات الاراضي
      • ادارة خدمات القضاة
      • الأمانة العامة لشؤون القضاة
      • المكتب الفني
      • رئاسة ادارة المحاكم
      • شرطة المحاكم
    • الخدمات الإلكترونية
      • البريد الالكتروني
      • الدليل
      • المكتبة
      • خدمات التقاضي
      • خدمات التوثيقات
      • خدمات عامة
    • المكتبة التفاعلية
      • معرض الصور
      • معرض الفيديو
    • خدمات القضاة
    • اتصل بنا
      • اتصل بنا
      • تقديم طلب/شكوى
  • دخول/تسجيل

استمارة البحث

06-04-2026
  • العربية
  • English
      • الرئيسية
      • من نحن
        • السلطة القضائية
        • الأجهزة القضائية
        • الرؤية و الرسالة
        • الخطط و الاستراتيجية
      • رؤساء القضاء
        • رئيس القضاء الحالي
        • رؤساء القضاء السابقين
      • القرارات
      • الادارات
        • إدارة التدريب
        • إدارة التفتيش القضائي
        • إدارة التوثيقات
        • إدارة تسجيلات الاراضي
        • ادارة خدمات القضاة
        • الأمانة العامة لشؤون القضاة
        • المكتب الفني
        • رئاسة ادارة المحاكم
        • شرطة المحاكم
      • الخدمات الإلكترونية
        • البريد الالكتروني
        • الدليل
        • المكتبة
        • خدمات التقاضي
        • خدمات التوثيقات
        • خدمات عامة
      • المكتبة التفاعلية
        • معرض الصور
        • معرض الفيديو
      • خدمات القضاة
      • اتصل بنا
        • اتصل بنا
        • تقديم طلب/شكوى

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. الغرف القومية للحافلات السفرية مقدم طلب المراجعة // ضد // مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس مقدم ضده طلب المراجعة

الغرف القومية للحافلات السفرية مقدم طلب المراجعة // ضد // مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس مقدم ضده طلب المراجعة

نمرة القضية: م ع/ط إ/15/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانون القضاء الإداري لسنة 2005م قانون الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لسنة 1993م - رجعية القرارات الإدارية – الأصل فيها - الاستثناء

- الأصل هو عدم تطبيق القرارات الإدارية بأثر رجعي وتُطبق القرارات الإدارية بأثر رجعي استثناءً في حالات محددة أشار إليها الفقه وصدقها القانون

رأي مخالف:

لا استثناء على مبدأ عدم تطبيق القرارات الإدارية بأثر رجعي

الحكم:

القضاة:

سعادة السيد / دوهبـي محمد مختـار   قاضي المحكمة العليا  رئيساً

سعادة السيد / محمـد أبوبكر محمـود   قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محجوب الأمين الفكـي   قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمـد علـي خليفـة    قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمـد عبد الرحيم علي  قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

المحامون:

الأستاذ/ أحمد عبد المطلب                       عن طالب المراجعة

 

الحكــم

 

القاضي: د وهبي محمد مختار

التاريخ : 16/1/2007م

 

في 2/1/2006م وبناءً على المستندات المقدمة أمامها أصدرت محكمة الطعون الإدارية بالخرطوم حكماً يقضي بشطب الطعن الإداري المقدم من الغرفة القومية لأصحاب الحافلات السفرية وآخرين وكان موضوع الطعن إلغاء الفقرة الثالثة من القرار الصادر من مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بتاريخ 18/7/2005م والذي حظر استخدام كراسي النص في الحافلات السفرية تطبيقاً للمواصفة الجديدة برقم 502/2002 بالرغم من استيراد الحافلات مطابقة للمواصفة القديمة بالرقم هـ س م م/1/21 الصادرة في 17/11/1998م بما يعني تطبيق المواصفة الجديدة بأثر رجعي يترتب عليه سلب حقوق الطاعنين قرار محكمة الطعون الإدارية بشطب الطعن استند إلى أحكام المادة 5(ج) من قانون الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس سنة 1993م والتي تمنح المطعون ضدها الحق في تعديل وضع الكراسي بما يحافظ على سلامة المواطنين من الحوادث

أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر بالأغلبية وناقشت مسألة الأثر الرجعي للقرارات الإدارية ووضعت لها الضوابط الفقهية التي تسمح بإستثناءات حالات معينة من مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية

 

في طلب المراجعة أمامنا أوضح الأستاذ/ أحمد عبد المطلب المحامي الأسباب الموضوعية التي ينعى بها على الحكم المطلوب مراجعته وفي معالجة مقدرة توصل إلى عدم جواز تطبيق القرار الإداري بأثر رجعي كقاعدة عامة إذ أن ذلك سبب ضرراً بالغاً بأصحاب الحافلات السفرية وطالب بإلغاء قرار الدائرة الإدارية والحكم بعدم سريان القرار الإداري المطعون فيه في مواجهة موكله وقام المستشار القانوني لهيئة المواصفات والمقاييس بالرد على أسباب الطلب ملتمساً شطبه

 

بعد الإطلاع على الأوراق والأحكام موضوع طلب المراجعة نبدأ بالتقرير بأن طبيعة دعوى إلغاء القرارات الإدارية يتطلب وجود قرار إداري وممارسة محكمة الطعون الإدارية لدورها في مراقبة مشروعية القرار الإداري المطعون فيه

في الطعن الإداري أمامنا تعجلت محكمة الطعون الإدارية البت في الطعن مستندة على المستندات المقدمة أمامها وليس هناك ما يمنع المحكمة من ذلك فالمادة (10) من قانون القضاء الإداري سنة 2005م سمحت بالحكم في الطعن من واقع المستندات المقدمة من الطرفين وحججهم القانونية متى ما كان ذلك كافياً إلا أن موضع الاستعجال يتمثل في غياب القرار الإداري المطعون فيه وهو محل اختصاص المحكمة الإدارية إذ أن عريضة الطعن في الفقرة السادسة منها تشير إلى إصرار مدير هيئة المواصفات في قراره المطعون فيه على تطبيق المواصفة على الحافلات السفرية بأثر رجعي ولم نجد في الأوراق ما يشير إليه الطاعن من قرار إداري وتطبيقه بأثر رجعي وإذا كان المقصود بالقرار الإداري المواصفة رقم 502 والتي نشرت في الجريدة الرسمية رقم 1717 بتاريخ 20/4/2005م فإن الطاعن لم يشر بطعنه لهذه المواصفة ولم يطلب إلغاء هذه المواصفة أما إذا كان المراد بالطعن والإلغاء الفقرة الثالثة من الخطاب رقم هـ س م م/1/أ/1 بتاريخ 18/7/2005م وفق ما جاء بالفقرة (9) من عريضة الطعن فإن هذا المستند لا يعد كَوْنَه قراراً إدارياً بل هو خطاب من المدير العام للهيئة معنون لوزير الدولة بمجلس الوزراء رداً على خطاب معين وللإفادة بمعلومات معينة بناءً عليها أصدر السيد الوزير قراره في التظلم أمامه ولا يفيد الطاعن شيئاً إلغاء الفقرة الثالثة من هذا الخطاب أو حتى الخطاب برمته لأنه ليس قراراً إدارياً بالتعريف الوارد بقانون القضاء الإداري سنة 2005م ولن يؤثر هذا الإلغاء على القرار موضوع الطعن

 

من ناحية أخرى فالمادة (5)(ج) من قانون الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس سنة 1993م لم تتحدث عن رجعية القرارات الصادرة وفقاً لهذا القانون وإنما منحت الهيئة اختصاص تعديل وإلغاء واستبدال المواصفات القياسية ولا يعني إصدار قرارات في شأن هذه الاختصاصات وضرورة تطبيقها بأثر رجعي إذ أن رجعية القرارات الإدارية قد وضع لها الفقه والقضاء ضوابط معينة على نحو ما جاء مفصلاً بمذكرة الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا وهو أمر طبيعي اقتضته طبيعة القرارات الإدارية نفسها والتي تؤثر في المراكز القانونية للأفراد ويحمي القانون هذه المراكز القانونية المكتسبة ولذلك جاء المبدأ القانوني العام الذي يمنع تطبيق القرار الإدارية بأثر رجعي حتى لا تتأثر هذه المراكز القانونية وإذا كان عدم الرجعية هي القاعدة العامة إلا أن هناك إستثناءات محددة أشار إليها الفقه وصدقه القضاء من أمثلتها:

 

1- تطبيق القرار الإداري بأثر رجعي متى ما نص القانون على ذلك

 

2- حالة صدور حكم قضائي بإلغاء قرار إداري بأثر رجعي

 

3- رجعية القرارات الإدارية التي تتضمن بالضرورة وبطبيعتها أثراً رجعياً ومن أمثلتها مقتضيات سير المرافق العامة

 

خلافاً لما تقدم أعلاه فإنه لا يجوز كأصل عام تطبيق القرارات الإدارية بأثر رجعي والحكمة من ذلك هـو عـدم قلقلة المراكز القانونية القائمة كما أسلفنا أما مسألة رجعية القرارات الإدارية لمقتضيات سير المرافق العامة فهي مسألة وقائع تناقشها المحكمة وتتوصل فيها إلى قرار وفق البينات المقدمة أمامها وموازنتها للمصلحة العامة

 

على ضوء ما تقدم وفي غياب القرار الإداري المطعون فيه فإن اعتماد محكمة الطعون الإدارية على المستندات المودعة بالملف للبت في الطعن أمامها دون سماع بينات أمر قد جانبه الصواب وأرى - إذا وافق الزملاء بالدائرة - إلغاء الأحكام الصادرة في هذا الطعن من الدائرة الإدارية ومحكمة الطعون الإدارية وإعادة الأوراق للمحكمة الأخيرة لمناقشة الطاعن حول القرار المطعون فيه وسماع بينات الأطراف حول أسباب تطبيق القرار بأثر رجعي وأثر ذلك على سير المرفق موضوع القرار ومن ثم إصدار الحكم المناسب ولا أمر بشأن الرسوم

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي      

التاريخ : 21/1/2007م                  

 

أوافق

 

القاضي: محمد أبو بكر محمود

التاريخ : 24/1/2007م

أوافق

 

القاضي: محمد علي خليفة

التاريخ : 27/1/2007م

 

أوافق  تماماً د0 وهبي وأعدل عن قرارنا السابق

 

القاضي: محمد عبد الرحيم علي

التاريخ : 29/1/2007م

 

مع كامل احترامي وتقديري لما ذهب إليه الزملاء الأجلاء ومهما يكن وجه الرأي فإنّي أرى أن قانون تفسير القوانين لسنة 1974م يسود وتنبغي مراعاته عند إصدار أي قانون بوساطة سلطة مخولة قانوناً بصفة أصلية أو بالتعويض ومن ثم أرى ما ارتأيته في الطعن أمام دائرة النقض

 

الأمر النهائي:  

 

1- قبول طلب المراجعة موضوعاً وإلغاء الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية ومحكمة الطعون الإدارية

2- إعادة الأوراق ووضعها أمام محكمة الطعون الإدارية للعمل وفق هذه المذكرة

3- لا أمر بشأن الرسوم

 

 

 

د وهبي محمد مختار

قاضي المحكمة العليـا

ورئيس الدائرة

30/1/2007م

▸ الطاهر فضل العاطي علي الطاعن // ضد // عباس محمد علي وآخر المطعون ضده فوق الهيئة القومية للكهرباء وشركة كونلونق الطاعنة // ضد // شهاب الدين السيد محمد أحمد المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. الغرف القومية للحافلات السفرية مقدم طلب المراجعة // ضد // مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس مقدم ضده طلب المراجعة

الغرف القومية للحافلات السفرية مقدم طلب المراجعة // ضد // مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس مقدم ضده طلب المراجعة

نمرة القضية: م ع/ط إ/15/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانون القضاء الإداري لسنة 2005م قانون الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لسنة 1993م - رجعية القرارات الإدارية – الأصل فيها - الاستثناء

- الأصل هو عدم تطبيق القرارات الإدارية بأثر رجعي وتُطبق القرارات الإدارية بأثر رجعي استثناءً في حالات محددة أشار إليها الفقه وصدقها القانون

رأي مخالف:

لا استثناء على مبدأ عدم تطبيق القرارات الإدارية بأثر رجعي

الحكم:

القضاة:

سعادة السيد / دوهبـي محمد مختـار   قاضي المحكمة العليا  رئيساً

سعادة السيد / محمـد أبوبكر محمـود   قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محجوب الأمين الفكـي   قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمـد علـي خليفـة    قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمـد عبد الرحيم علي  قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

المحامون:

الأستاذ/ أحمد عبد المطلب                       عن طالب المراجعة

 

الحكــم

 

القاضي: د وهبي محمد مختار

التاريخ : 16/1/2007م

 

في 2/1/2006م وبناءً على المستندات المقدمة أمامها أصدرت محكمة الطعون الإدارية بالخرطوم حكماً يقضي بشطب الطعن الإداري المقدم من الغرفة القومية لأصحاب الحافلات السفرية وآخرين وكان موضوع الطعن إلغاء الفقرة الثالثة من القرار الصادر من مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بتاريخ 18/7/2005م والذي حظر استخدام كراسي النص في الحافلات السفرية تطبيقاً للمواصفة الجديدة برقم 502/2002 بالرغم من استيراد الحافلات مطابقة للمواصفة القديمة بالرقم هـ س م م/1/21 الصادرة في 17/11/1998م بما يعني تطبيق المواصفة الجديدة بأثر رجعي يترتب عليه سلب حقوق الطاعنين قرار محكمة الطعون الإدارية بشطب الطعن استند إلى أحكام المادة 5(ج) من قانون الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس سنة 1993م والتي تمنح المطعون ضدها الحق في تعديل وضع الكراسي بما يحافظ على سلامة المواطنين من الحوادث

أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر بالأغلبية وناقشت مسألة الأثر الرجعي للقرارات الإدارية ووضعت لها الضوابط الفقهية التي تسمح بإستثناءات حالات معينة من مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية

 

في طلب المراجعة أمامنا أوضح الأستاذ/ أحمد عبد المطلب المحامي الأسباب الموضوعية التي ينعى بها على الحكم المطلوب مراجعته وفي معالجة مقدرة توصل إلى عدم جواز تطبيق القرار الإداري بأثر رجعي كقاعدة عامة إذ أن ذلك سبب ضرراً بالغاً بأصحاب الحافلات السفرية وطالب بإلغاء قرار الدائرة الإدارية والحكم بعدم سريان القرار الإداري المطعون فيه في مواجهة موكله وقام المستشار القانوني لهيئة المواصفات والمقاييس بالرد على أسباب الطلب ملتمساً شطبه

 

بعد الإطلاع على الأوراق والأحكام موضوع طلب المراجعة نبدأ بالتقرير بأن طبيعة دعوى إلغاء القرارات الإدارية يتطلب وجود قرار إداري وممارسة محكمة الطعون الإدارية لدورها في مراقبة مشروعية القرار الإداري المطعون فيه

في الطعن الإداري أمامنا تعجلت محكمة الطعون الإدارية البت في الطعن مستندة على المستندات المقدمة أمامها وليس هناك ما يمنع المحكمة من ذلك فالمادة (10) من قانون القضاء الإداري سنة 2005م سمحت بالحكم في الطعن من واقع المستندات المقدمة من الطرفين وحججهم القانونية متى ما كان ذلك كافياً إلا أن موضع الاستعجال يتمثل في غياب القرار الإداري المطعون فيه وهو محل اختصاص المحكمة الإدارية إذ أن عريضة الطعن في الفقرة السادسة منها تشير إلى إصرار مدير هيئة المواصفات في قراره المطعون فيه على تطبيق المواصفة على الحافلات السفرية بأثر رجعي ولم نجد في الأوراق ما يشير إليه الطاعن من قرار إداري وتطبيقه بأثر رجعي وإذا كان المقصود بالقرار الإداري المواصفة رقم 502 والتي نشرت في الجريدة الرسمية رقم 1717 بتاريخ 20/4/2005م فإن الطاعن لم يشر بطعنه لهذه المواصفة ولم يطلب إلغاء هذه المواصفة أما إذا كان المراد بالطعن والإلغاء الفقرة الثالثة من الخطاب رقم هـ س م م/1/أ/1 بتاريخ 18/7/2005م وفق ما جاء بالفقرة (9) من عريضة الطعن فإن هذا المستند لا يعد كَوْنَه قراراً إدارياً بل هو خطاب من المدير العام للهيئة معنون لوزير الدولة بمجلس الوزراء رداً على خطاب معين وللإفادة بمعلومات معينة بناءً عليها أصدر السيد الوزير قراره في التظلم أمامه ولا يفيد الطاعن شيئاً إلغاء الفقرة الثالثة من هذا الخطاب أو حتى الخطاب برمته لأنه ليس قراراً إدارياً بالتعريف الوارد بقانون القضاء الإداري سنة 2005م ولن يؤثر هذا الإلغاء على القرار موضوع الطعن

 

من ناحية أخرى فالمادة (5)(ج) من قانون الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس سنة 1993م لم تتحدث عن رجعية القرارات الصادرة وفقاً لهذا القانون وإنما منحت الهيئة اختصاص تعديل وإلغاء واستبدال المواصفات القياسية ولا يعني إصدار قرارات في شأن هذه الاختصاصات وضرورة تطبيقها بأثر رجعي إذ أن رجعية القرارات الإدارية قد وضع لها الفقه والقضاء ضوابط معينة على نحو ما جاء مفصلاً بمذكرة الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا وهو أمر طبيعي اقتضته طبيعة القرارات الإدارية نفسها والتي تؤثر في المراكز القانونية للأفراد ويحمي القانون هذه المراكز القانونية المكتسبة ولذلك جاء المبدأ القانوني العام الذي يمنع تطبيق القرار الإدارية بأثر رجعي حتى لا تتأثر هذه المراكز القانونية وإذا كان عدم الرجعية هي القاعدة العامة إلا أن هناك إستثناءات محددة أشار إليها الفقه وصدقه القضاء من أمثلتها:

 

1- تطبيق القرار الإداري بأثر رجعي متى ما نص القانون على ذلك

 

2- حالة صدور حكم قضائي بإلغاء قرار إداري بأثر رجعي

 

3- رجعية القرارات الإدارية التي تتضمن بالضرورة وبطبيعتها أثراً رجعياً ومن أمثلتها مقتضيات سير المرافق العامة

 

خلافاً لما تقدم أعلاه فإنه لا يجوز كأصل عام تطبيق القرارات الإدارية بأثر رجعي والحكمة من ذلك هـو عـدم قلقلة المراكز القانونية القائمة كما أسلفنا أما مسألة رجعية القرارات الإدارية لمقتضيات سير المرافق العامة فهي مسألة وقائع تناقشها المحكمة وتتوصل فيها إلى قرار وفق البينات المقدمة أمامها وموازنتها للمصلحة العامة

 

على ضوء ما تقدم وفي غياب القرار الإداري المطعون فيه فإن اعتماد محكمة الطعون الإدارية على المستندات المودعة بالملف للبت في الطعن أمامها دون سماع بينات أمر قد جانبه الصواب وأرى - إذا وافق الزملاء بالدائرة - إلغاء الأحكام الصادرة في هذا الطعن من الدائرة الإدارية ومحكمة الطعون الإدارية وإعادة الأوراق للمحكمة الأخيرة لمناقشة الطاعن حول القرار المطعون فيه وسماع بينات الأطراف حول أسباب تطبيق القرار بأثر رجعي وأثر ذلك على سير المرفق موضوع القرار ومن ثم إصدار الحكم المناسب ولا أمر بشأن الرسوم

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي      

التاريخ : 21/1/2007م                  

 

أوافق

 

القاضي: محمد أبو بكر محمود

التاريخ : 24/1/2007م

أوافق

 

القاضي: محمد علي خليفة

التاريخ : 27/1/2007م

 

أوافق  تماماً د0 وهبي وأعدل عن قرارنا السابق

 

القاضي: محمد عبد الرحيم علي

التاريخ : 29/1/2007م

 

مع كامل احترامي وتقديري لما ذهب إليه الزملاء الأجلاء ومهما يكن وجه الرأي فإنّي أرى أن قانون تفسير القوانين لسنة 1974م يسود وتنبغي مراعاته عند إصدار أي قانون بوساطة سلطة مخولة قانوناً بصفة أصلية أو بالتعويض ومن ثم أرى ما ارتأيته في الطعن أمام دائرة النقض

 

الأمر النهائي:  

 

1- قبول طلب المراجعة موضوعاً وإلغاء الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية ومحكمة الطعون الإدارية

2- إعادة الأوراق ووضعها أمام محكمة الطعون الإدارية للعمل وفق هذه المذكرة

3- لا أمر بشأن الرسوم

 

 

 

د وهبي محمد مختار

قاضي المحكمة العليـا

ورئيس الدائرة

30/1/2007م

▸ الطاهر فضل العاطي علي الطاعن // ضد // عباس محمد علي وآخر المطعون ضده فوق الهيئة القومية للكهرباء وشركة كونلونق الطاعنة // ضد // شهاب الدين السيد محمد أحمد المطعون ضده ◂

مجلة الاحكام

  • المجلات من 1900 إلي 1930
  • المجلات من 1931 إلي 1950
  • المجلات من 1956 إلي 1959
  • المجلات من 1960 إلي 1969
  • المجلات من 1970 إلي 1979
  • المجلات من 1980 إلي 1989
  • المجلات من 1990 إلي 1999
  • المجلات من 2000 إلي 2009
  • المجلات من 2010 الى 2019
  • المجلات من 2020 الى 2029
  1. مجلة الاحكام
  2. المجلات من 2000 إلي 2009
  3. العدد 2007
  4. الغرف القومية للحافلات السفرية مقدم طلب المراجعة // ضد // مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس مقدم ضده طلب المراجعة

الغرف القومية للحافلات السفرية مقدم طلب المراجعة // ضد // مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس مقدم ضده طلب المراجعة

نمرة القضية: م ع/ط إ/15/2006م

المحكمة: المحكمة العليا

العدد: 2007

 

 

المبادئ:

·  قانون القضاء الإداري لسنة 2005م قانون الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لسنة 1993م - رجعية القرارات الإدارية – الأصل فيها - الاستثناء

- الأصل هو عدم تطبيق القرارات الإدارية بأثر رجعي وتُطبق القرارات الإدارية بأثر رجعي استثناءً في حالات محددة أشار إليها الفقه وصدقها القانون

رأي مخالف:

لا استثناء على مبدأ عدم تطبيق القرارات الإدارية بأثر رجعي

الحكم:

القضاة:

سعادة السيد / دوهبـي محمد مختـار   قاضي المحكمة العليا  رئيساً

سعادة السيد / محمـد أبوبكر محمـود   قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محجوب الأمين الفكـي   قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمـد علـي خليفـة    قاضي المحكمة العليا   عضواً

سعادة السيد / محمـد عبد الرحيم علي  قاضي المحكمة العليا   عضواً

 

المحامون:

الأستاذ/ أحمد عبد المطلب                       عن طالب المراجعة

 

الحكــم

 

القاضي: د وهبي محمد مختار

التاريخ : 16/1/2007م

 

في 2/1/2006م وبناءً على المستندات المقدمة أمامها أصدرت محكمة الطعون الإدارية بالخرطوم حكماً يقضي بشطب الطعن الإداري المقدم من الغرفة القومية لأصحاب الحافلات السفرية وآخرين وكان موضوع الطعن إلغاء الفقرة الثالثة من القرار الصادر من مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بتاريخ 18/7/2005م والذي حظر استخدام كراسي النص في الحافلات السفرية تطبيقاً للمواصفة الجديدة برقم 502/2002 بالرغم من استيراد الحافلات مطابقة للمواصفة القديمة بالرقم هـ س م م/1/21 الصادرة في 17/11/1998م بما يعني تطبيق المواصفة الجديدة بأثر رجعي يترتب عليه سلب حقوق الطاعنين قرار محكمة الطعون الإدارية بشطب الطعن استند إلى أحكام المادة 5(ج) من قانون الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس سنة 1993م والتي تمنح المطعون ضدها الحق في تعديل وضع الكراسي بما يحافظ على سلامة المواطنين من الحوادث

أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر بالأغلبية وناقشت مسألة الأثر الرجعي للقرارات الإدارية ووضعت لها الضوابط الفقهية التي تسمح بإستثناءات حالات معينة من مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية

 

في طلب المراجعة أمامنا أوضح الأستاذ/ أحمد عبد المطلب المحامي الأسباب الموضوعية التي ينعى بها على الحكم المطلوب مراجعته وفي معالجة مقدرة توصل إلى عدم جواز تطبيق القرار الإداري بأثر رجعي كقاعدة عامة إذ أن ذلك سبب ضرراً بالغاً بأصحاب الحافلات السفرية وطالب بإلغاء قرار الدائرة الإدارية والحكم بعدم سريان القرار الإداري المطعون فيه في مواجهة موكله وقام المستشار القانوني لهيئة المواصفات والمقاييس بالرد على أسباب الطلب ملتمساً شطبه

 

بعد الإطلاع على الأوراق والأحكام موضوع طلب المراجعة نبدأ بالتقرير بأن طبيعة دعوى إلغاء القرارات الإدارية يتطلب وجود قرار إداري وممارسة محكمة الطعون الإدارية لدورها في مراقبة مشروعية القرار الإداري المطعون فيه

في الطعن الإداري أمامنا تعجلت محكمة الطعون الإدارية البت في الطعن مستندة على المستندات المقدمة أمامها وليس هناك ما يمنع المحكمة من ذلك فالمادة (10) من قانون القضاء الإداري سنة 2005م سمحت بالحكم في الطعن من واقع المستندات المقدمة من الطرفين وحججهم القانونية متى ما كان ذلك كافياً إلا أن موضع الاستعجال يتمثل في غياب القرار الإداري المطعون فيه وهو محل اختصاص المحكمة الإدارية إذ أن عريضة الطعن في الفقرة السادسة منها تشير إلى إصرار مدير هيئة المواصفات في قراره المطعون فيه على تطبيق المواصفة على الحافلات السفرية بأثر رجعي ولم نجد في الأوراق ما يشير إليه الطاعن من قرار إداري وتطبيقه بأثر رجعي وإذا كان المقصود بالقرار الإداري المواصفة رقم 502 والتي نشرت في الجريدة الرسمية رقم 1717 بتاريخ 20/4/2005م فإن الطاعن لم يشر بطعنه لهذه المواصفة ولم يطلب إلغاء هذه المواصفة أما إذا كان المراد بالطعن والإلغاء الفقرة الثالثة من الخطاب رقم هـ س م م/1/أ/1 بتاريخ 18/7/2005م وفق ما جاء بالفقرة (9) من عريضة الطعن فإن هذا المستند لا يعد كَوْنَه قراراً إدارياً بل هو خطاب من المدير العام للهيئة معنون لوزير الدولة بمجلس الوزراء رداً على خطاب معين وللإفادة بمعلومات معينة بناءً عليها أصدر السيد الوزير قراره في التظلم أمامه ولا يفيد الطاعن شيئاً إلغاء الفقرة الثالثة من هذا الخطاب أو حتى الخطاب برمته لأنه ليس قراراً إدارياً بالتعريف الوارد بقانون القضاء الإداري سنة 2005م ولن يؤثر هذا الإلغاء على القرار موضوع الطعن

 

من ناحية أخرى فالمادة (5)(ج) من قانون الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس سنة 1993م لم تتحدث عن رجعية القرارات الصادرة وفقاً لهذا القانون وإنما منحت الهيئة اختصاص تعديل وإلغاء واستبدال المواصفات القياسية ولا يعني إصدار قرارات في شأن هذه الاختصاصات وضرورة تطبيقها بأثر رجعي إذ أن رجعية القرارات الإدارية قد وضع لها الفقه والقضاء ضوابط معينة على نحو ما جاء مفصلاً بمذكرة الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا وهو أمر طبيعي اقتضته طبيعة القرارات الإدارية نفسها والتي تؤثر في المراكز القانونية للأفراد ويحمي القانون هذه المراكز القانونية المكتسبة ولذلك جاء المبدأ القانوني العام الذي يمنع تطبيق القرار الإدارية بأثر رجعي حتى لا تتأثر هذه المراكز القانونية وإذا كان عدم الرجعية هي القاعدة العامة إلا أن هناك إستثناءات محددة أشار إليها الفقه وصدقه القضاء من أمثلتها:

 

1- تطبيق القرار الإداري بأثر رجعي متى ما نص القانون على ذلك

 

2- حالة صدور حكم قضائي بإلغاء قرار إداري بأثر رجعي

 

3- رجعية القرارات الإدارية التي تتضمن بالضرورة وبطبيعتها أثراً رجعياً ومن أمثلتها مقتضيات سير المرافق العامة

 

خلافاً لما تقدم أعلاه فإنه لا يجوز كأصل عام تطبيق القرارات الإدارية بأثر رجعي والحكمة من ذلك هـو عـدم قلقلة المراكز القانونية القائمة كما أسلفنا أما مسألة رجعية القرارات الإدارية لمقتضيات سير المرافق العامة فهي مسألة وقائع تناقشها المحكمة وتتوصل فيها إلى قرار وفق البينات المقدمة أمامها وموازنتها للمصلحة العامة

 

على ضوء ما تقدم وفي غياب القرار الإداري المطعون فيه فإن اعتماد محكمة الطعون الإدارية على المستندات المودعة بالملف للبت في الطعن أمامها دون سماع بينات أمر قد جانبه الصواب وأرى - إذا وافق الزملاء بالدائرة - إلغاء الأحكام الصادرة في هذا الطعن من الدائرة الإدارية ومحكمة الطعون الإدارية وإعادة الأوراق للمحكمة الأخيرة لمناقشة الطاعن حول القرار المطعون فيه وسماع بينات الأطراف حول أسباب تطبيق القرار بأثر رجعي وأثر ذلك على سير المرفق موضوع القرار ومن ثم إصدار الحكم المناسب ولا أمر بشأن الرسوم

 

القاضي: محجوب الأمين الفكي      

التاريخ : 21/1/2007م                  

 

أوافق

 

القاضي: محمد أبو بكر محمود

التاريخ : 24/1/2007م

أوافق

 

القاضي: محمد علي خليفة

التاريخ : 27/1/2007م

 

أوافق  تماماً د0 وهبي وأعدل عن قرارنا السابق

 

القاضي: محمد عبد الرحيم علي

التاريخ : 29/1/2007م

 

مع كامل احترامي وتقديري لما ذهب إليه الزملاء الأجلاء ومهما يكن وجه الرأي فإنّي أرى أن قانون تفسير القوانين لسنة 1974م يسود وتنبغي مراعاته عند إصدار أي قانون بوساطة سلطة مخولة قانوناً بصفة أصلية أو بالتعويض ومن ثم أرى ما ارتأيته في الطعن أمام دائرة النقض

 

الأمر النهائي:  

 

1- قبول طلب المراجعة موضوعاً وإلغاء الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية ومحكمة الطعون الإدارية

2- إعادة الأوراق ووضعها أمام محكمة الطعون الإدارية للعمل وفق هذه المذكرة

3- لا أمر بشأن الرسوم

 

 

 

د وهبي محمد مختار

قاضي المحكمة العليـا

ورئيس الدائرة

30/1/2007م

▸ الطاهر فضل العاطي علي الطاعن // ضد // عباس محمد علي وآخر المطعون ضده فوق الهيئة القومية للكهرباء وشركة كونلونق الطاعنة // ضد // شهاب الدين السيد محمد أحمد المطعون ضده ◂
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©
  • الرئيسية
  • السلطة القضائية
  • رئيس القضاء
  • الأخبار
  • المكتبة التفاعلية
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
جميع الحقوق للسلطة القضائية السودانية 2026 ©